مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 305
مذكرة المشروع التمهيدي :
الحق الممتاز : هو المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وترميمه كأجرة الساعاتي و مصلح السيارة والسنديك والحارس ولا يدخل مبلغ التأمين ولا الرسوم الجمركية ولا أجرة النقل من مكان إلى مكان .
محل الامتياز : هو كل المنقول الذي حفظ أو رمم لا ما زاد فيه بسبب الحفظ أو الترميم فحسب ولذلك ينص المشروع (م 1582 فقرة 1) على أن الامتياز يقع «على كل هذا المنقول».
مرتبة الامتياز : هي الثالثة بعد المصروفات القضائية ومبالغ الخزانة العامة .
أما فيما بينها فيقدم ما صرف آخيراً.
1- قاعدة المنع من مباشرة الدعاوى و الإجراءات الإنفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين المنصوص عليها فى المادة 217 من قانون التجارة لا تسرى إلا بالنسبة للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الإمتياز العامة الذين تضمنهم جماعة الدائنين ، أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الإختصاص و أصحاب حقوق الإمتياز العقارية فلا يندرجون فى عداد هذه الجماعة بسبب مالهم من تأمينات تضمن حقوقهم و تدورأ عنهم خطر إفلاس المدين ، ومن ثم لا يتناولهم المنع من مباشرة الإجراءات الإنفردية فيجوز لهم مباشرة دعاويهم و التنفيذ على الأموال المحملة بتأميناتهم سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أوبعده فللدائن المرتهن رهناً رسمياً الحق فى التنفيذ على العقار المرهون فى أى وقت مع مراعاة الإجراءات المبينة فى القانون وأن يستوفى دينه من ثمن العقار المحمل بالرهن ما ألحق به من ثمرات و إيرادات . إعمالاً للمادة 1037 من القانون المدنى .
(الطعن رقم 425 لسنة 43 جلسة 1977/04/18 س 28 ع 1 ص 974 ق 167)
يرد هذا الامتياز على مصروفات حفظ المنقول وترميمه فلا يرد على العقار اذ يختص هذا بامتياز المقاول والمهندس والمصروفات الممتازة هي كل ما صرف في سبيل حفظ المنقول وترميمه أو يكون قد ترتب على صرفها حفظ المنقول طالما أدت الى الحيلولة دون تلفه أو هلاکه ولو جزئياً والتي لولاها لأصبح المنقول غير صالح للاستعمال الذي أعد له فأجر الساعاتي أو الميكانيكي أو النجار أو أي مقاول آخر عهد إليه بإصلاح منقول يكون أجره وما أنفقه من مصروفات على إصلاحه ممتازاً وإن كان المنقول غير صالح للاستعمال وأدى الترميم الى جعله صالحاً للاستعمال كانت المصروفات التي أنفقت في سبيل ذلك ممتازة كذلك أما مبلغ التأمين وأجرة النقل والمصروفات النافعة التي تريد من منفعة المنقول أو من قيمته فلا امتیاز لها وكذلك لا إمتياز لمقرض النقود حتى لو صرفت في إصلاح محل تجاري أو صناعي ويرد الامتياز على كل المنقول الذي أنفقت عليه تلك المصروفات سواء كان حيواناً كمصروفات علاجه أم جماداً ويشترط أن يبقى المنقول محتفظاً بذاتيته ولو أصبح عقاراً بالتخصيص وفي هذه الحالة إذا كان العقار الاصلي مرهوناً تبعه العقار بالتخصيص وقدم الرهن على الامتياز أن كان المرتهن حسن النية أما أن فقد المنقول بيته أو أصبح عقاراً بطبيعته فقد امتیازه ويكون أيضاً محلاً للامتياز مصروفات الحارس والسنديك ومصفي الشركة ومصفي التركة والوكيل بالنسبة لما ينفقه لتحصيل دين أو لحفظه فتكون هذه الصروفات ممتازة باعتبارها مصروفات حفظ وان كان المنقول من بد من أنفق هذه المصروفات كان له الحق في حبسه م 246 كما له الحق في تتبع المنقول في أية بدلاً بد الحائز حسن النية.
مرتبة الإمتياز :
وهذا الامتياز في المرتبة الثالثة بعد المصروفات القضائية ومستحقات الخزانة العامة وتستوفي هذه المصروفات القضائية ومستحقات الخزانة العامة وتستوفي هذه المصروفات من ثمن المنقول ومع ذلك فقد أصدرت مصلحة الضرائب منشوراً في 1955/5/30 بأنه في حالة قيام الحارس على الحيوانات المحجوز عليها لدين ضريبي بالاتفاق عليها لرفض المدين ذلك فإنه يعين الوفاء للحارس بما أنفقه على حفظ الحيوانات وإطعامها أولاً عند بيعها وتستوفي مصلحة الضرائب حقها بعد ذلك وعند التزاحم بصدد مصاريف الحفظ والترميم يقدم آخر من انفق هذه المصروفات ثم الأسبق عليه وهكذا إذ اولاً الدائن الأخير ما حفظ المنقول .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 713)
وقد نصت المادة 1140 مدني على ما يأتي :
"1- المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم يكون لها امتياز عليه كله" .
"2- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة ، أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها" .
الحق الممتاز : أي المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما له من ترميم فلا بد أن يكون المحفوظ أو المرمم منقولاً لا عقاراً كسيارة أو آلة أو ساعة أو أثاث أو غر ذلك من المنقولات أما العقار فلا يدخل وكان يدخل في التقنين المدني السابق واستعيض عنه في التقنين الجديد بامتياز المهندسين والمقاولين إذا رمموا مبنى أو صانوه.
فجميع المصروفات التي أنفقت في حفظ المنقول ووقايته م أن يهلك أو يتلف كله أو بعضه وجميع المصروفات التي لولاها لأصبح المنقول غير صالح للاستعمال الذي كان معداً له وجميع المصروفات التي أنفقت لمنع المنقول من الضياع كل هذه تعتبر ديوناً ممتازة .
وأمثلة ذلك أجرة الميكانيكي الذي يصلح سيارة أو آلة وأجرة الساعاتي الذي يصلح ساعة وأجرة النجار الذي يصلح أثاث منزل والمصروفات التي ينفقها شخص لإنقاذ منقول لغيره من الحريق أو من الغرق والمصروفات التي ينفقها الوكيل لتحصيل دين من الديون أو لحفظه وأعتاب السنديك ومصفي التركة ومصروفات الحارس مقابل إدارته الأموال المسلمة إليه .
ويثبت هذا الامتياز لمن انفق المصروفات بنفسه أو لمن قدمها لينفقها غيره سواء كان مالك المنقول أو شخصاً آخر ولقاضي الموضوع التقدير فيما إذا كانت هذه المصروفات قد أدت بالفعل إلى حفظ الشيء أو إلى ترميمه .
ولا يشترط أن تكون المصروفات قد أنفقت بقصد حفظ المنقول أو ترميمه بل يكفي أن تكون قد أدت فعلاً إلى الحفظ والترميم .
ولا يدخل مبلغ التأمين ولا الرسوم الجمركية ولا أجر النقل من مكان إلى آخر ولا مصروفات "الجراج ولا ثمن الزيت والبنزين.
ولا تدخل كذلك المصروفات النافعة كمصروفات صباغ الصوف ومصروفات تغيير السيارة وكذلك لا امتياز لقرض النقود.
محل الامتياز : يقع الامتياز على كل المنقول المحفوظ أو المرمم لا على ما زاد فيه بسبب الترميم والحفظ فحسب وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الأولى من المادة 1140 مدني فيما رأينا .
ولا يشترط أن يكون المنقول في حيازة الدائن لأن الامتياز ليس مبنياً على فكرة الرهن الضمني بل على حفظ المنقول وترميمه .
ويشترط في بقاء الامتياز أن يظل المنقول محتفظاً بذاتيته فإذا تغير المنقول تغيراً مادياً أضاع معالمه الأصلية أو اندمج في عقار فصار عقاراً بطبيعته فإن الامتياز يزول ولكن لا يزول الامتياز إذا تغيرت حالة المنقول ولكنه لم يفقد ذاتيته أو أصبح عقاراً بالتخصيص .
مرتبة الامتياز : مرتبة هذا الامتياز هي المرتبة الثالثة فيأتي بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة .
فيباع المنقول ومن ثمنه تستوفي مصاريف حفظه وترميمه .
وإذا تعددت مصروفات الحفظ والترميم قدم منها ما كان متأخراً على المتقدم فإذا أنفقت مصروفات للحفظ والترميم في يناير وأخرى في فبراير من نفس السنة وثالثة في مارس من نفس السنة استوفيت أولاً مصروفات مارس ثم مصروفات فبراير ثم مصروفات يناير لأن المفروض أن مصروفات مارس هي التي كانت السبب في حفظ مصروفات فبراير ومصروفات فبراير هي التي كانت السبب في حفظ مصروفات يناير .
حق الحبس وحق التتبع : وإذا كان المنقول في حيازة من حفظه ورممه كان له أن يحبسه حتى يستوفي حقه ( م 246 مدني ) فإذا خرج من حيازته برضاه فقد حق الحبس .
ويكون لمن حفظ المنقول ورممه حق تتبع المنقول لأن حق التتبع من مستلزمات هذا الحق ما لم يقع الشيء في حيازة حائز حسن النية فيكون حق الحائز حسن النية مقدماً على حق حافظ المنقول ورممه.( الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر ، الصفحة/ 1113)
حكمة هذا الامتياز أنه لولا المبالغ التي أنفقت على الحفظ والترميم لهلك المنقول أو تلف ولذلك كان من العدل أن تستوفي مصروفات الحفظ والترميم بالأولوية على سائر الحقوق.
الحق المضمون بالامتياز:
امتیاز مصروفات الحفظ والترميم لا يكون إلا في المنقول سواء كان منقولاً مادياً أو معنوياً وسواء كان الحفظ بعمل مادي أو قانوني مثل قطع التقادم.
أما مصروفات حفظ العقار وترميمه فلا تكون ممتازة إلا إذا أنفقها المقاول أو المهندس المعماري إذ يكون له امتياز المقاول والمهندس المعماري على العقار الذي تم ترميمه أو صيانته بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمال في قيمته وقت بيعه (م 1148 مدنی ) .
ويضمن الامتياز المبالغ التي أنفقت في سبيل حفظ المنقول وترميمه وينطبق ذلك على كل ما أنفق لحفظ المنقول من الهلاك أو التلف كله أو بعضه وكل ما أنفق لجعله صالحاً للاستعمال.
فإذا كانت المصروفات التي أنفقت على المنقول لم يترتب عليها حفظه من الهلاك أو التلف أو جعله صالحاً للاستعمال بمعنى أنه ما كان ليهلك أو يتلف كله أو بعضه أو يصبح غير صالح للاستعمال في حالة عدم إنفاقها فإنه لا يكون هناك امتياز.
ومن أمثلة مصروفات الحفظ أو الترميم أتعاب البيطري الذي عالج الحيوان وتكاليف علفه وإيوائه ومصروفات حماية المنقول من الضياع أو التلف كنفقات إنقاذه من الحريق أو الغرق ومصروفات تحصيل الدين وحفظ مرتبة الرهن الضامن له وقطع التقادم الساري بشأنه والأجر اللازم لمن يقوم بإصلاح أو ترميم السيارة أو الآلة أو الساعة أو قطع الأثاث وأتعاب الحارس القضائي وأمين التفليسة والمصفى إذا تعذر لأي سبب من الأسباب أن يشملها امتياز المصروفات القضائية.
وعلى عكس ذلك لا يدخل ضمن مصروفات الحفظ والترميم نفقات نقل المنقول من مكان إلى آخر كمصروفات الشحن والتفريغ، ونفقات دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليه ونفقات تحويله من شئ إلى آخر وبوجه عام مصروفات التحسين أو المصروفات النافعة كمصروفات دباغة الجلود أو صباغة الأقمشة أو حياكتها أو تغيير لون السيارة.
ومصروفات الحفظ والصيانة يثبت لها الامتياز سواء أنفقها الدائن بنفسه أو استحقت له أجراً عن العمل الذي قام به لصيانة المنقول وترميمه كأجر الميكانيكي وأتعاب البيطار أو حتى قدمها للمدين الذي حفظ بها فعلاً المنقول أو أصلحه.
وتطبيقاً للقواعد العامة يجب على من يدعي أنه يفيد من امتیاز مصروفات حفظ المنقول وترميمه أن يقيم الدليل على أن المبلغ الذي يحق له قد صرف على الشيء وأن يثبت رابطة السببية بين إنفاق هذا المبلغ وبين حفظ المنقول من التلف أو الهلاك .
وتحديد ما يدخل ضمن مصروفات حفظ المنقول وترميمه أمر يرجع الظروف والأحوال وقد تدق المسألة أحياناً وعلى العموم تخضع المسألة لتقدير قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض .
وعلى ذلك يرد الامتياز على كل المنقول الذي حفظ أو تم ترميمه وليس فقط على ما زاد في قيمته بسبب الحفظ أو الترميم.
والامتياز يرد على المنقول الذي تم حفظه أو ترميمه سواء بقي في حيازة الدائن أو خرج من تحت يده وسواء لازال في ملكية المدين أم آل إلى الغير فالدائن يتتبع المنقول في أية يد يكون ويستوفي حقه الممتاز من ثمنه على أنه يلاحظ أن حق الامتياز لا يمكن التمسك به في مواجهة من يحوز المنقول بحسن نية ويسبب صحيح.
فإذا آل المنقول إلى شخص حسن النية تسلمه فعلا امتنع على الدائن تتبعه تحت يده ولم يبق له إلا حق التقدم على الثمن إذا كان لم يدفع بعد.
كما أنه يشترط في بقاء هذا الامتياز على المنقول الذي تم حفظه وترميمه أن يظل هذا المنقول محتفظا بذاتيته قياساً على امتياز بائع المنقول المنصوص عليه في المادة 1145 مدني لأن مبنى الامتياز في الحالين واحد فإذا فقد المنقول ذاتيته بأن تغيرت حاله تغيراً مادياً أضاع معالمه تماماً أو بأن أدمج في عقار فصار عقاراً بطبيعته فإن الامتياز ينحسر عنه أما إذا تغيرت حاله دون أن يفقد ذاتيته أو إذا صار عقاراً بالتخصيص فإن ذلك لا يؤثر في ورود الامتياز عليه.
غير أنه إذا كان العقار الذي خصص المنقول لخدمته مرهوناً فإن المنقول يدخل في الرهن ويكون حق المرتهن عليه إذا كان حسن النية مقدماً على حق الدائن بنفقات الحفظ والترميم".
يرد امتياز المبالغ المنصرفة في حفظ المنقول وترميمه في المرتبة الثالثة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
وقد يحصل أن تتعدد المبالغ التي تنفق في حفظ المنقول وترميمه وقد حل المشرع هذا التزاحم بأن قرر أن المبالغ التي تصرف مؤخراً تكون لها الأولوية على المبالغ التي صرفت قبلها وذلك على أساس أنه لولا إنفاق هذه المبالغ الأخيرة لهلك المنقول أو تلف ولأصبح امتياز المبالغ المصروفة أولا بدون محل فمن أنفق أخيراً أفاد من أنفق أولاً .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر، الصفحة/ 733)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة ۱۰۹۹
1. ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل.
٢- وعليه أن يستثمره استثمارا کاملاً ، مالم يتفق على غير ذلك .
٣- وما حصل عليه الدائن من صافي الربح وما استفاده من استعمال الشي يستنزل من المبلغ المضمون الرهن ولو لم يكن قد حل أجله ، على أن يكون الاستنزال أولاً من قيمة ما أنفقه في المحافظه على الشيء والاصلاحات و ما دفعه من التكاليف ثم بما استحقه من التعويضات ثم من المصروفات ثم من أصل الدين .
هذه المادة تقابل المادة 1140 من التقنين الحالي .
وقد أدخل تعديل لفظي على الفقرة الثالثة من هذه المادة ، فاستبدلت كلمة و يستنزل ، بكلية ويخصم ، واستبدلت كلمة الاستنزال بكلمة الخصم ، كما عدلت باضافة عبارة ، وما دفعه من التكاليف ثم ما استحقه من التعويضات ، وذلك لمواجهة ما يكون الدائن قد دفعه من ضرائب أو ما استحقه من تعويض عن ضرر لحقه من عيب في الشی: كذلك عدلت بحذف عبارة والفوائد، الواردة جرياً على خطة المشروع في تحريم الربا .
أنظر وقارن المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التهمیدی للتقنين الحالي (م 1541) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ص 219.
والمادة المقترحة تتفق مع المادة ۱۰۳۸ من التفنين الكويتي.
و تقابل المادة 1340 من التقنين العراقي.
و تقابل المادة ۱۳۹۳ من التقنين الأردنی .
وفي الفقه الاسلامی نصت المادة 750 من المجلة على أنه و ليس للمرتهن الانتفاع بالمرهون بدون اذن الراهن اما اذا اذن الراهن وأباح الانتفاع ، فللمرتهن استعمال الرهن واخذ ثمره ولبنه ولا يسقط من الدین شیء في مقابلة ذلك .
ونصت المادة 985 من مرشد الحيران على أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن منقولاً كان أو عقاراً بدون اذن الراهن . وله أن اجره باذنه ويدفع الأجرة للراهن أو يحتسبها من أصل الدين برضا الراهن .. ولو سكن المرتهن الدار المرهونة فلا أجر عليه .
ونصت المادة 521 من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام أبي حنيفة على أنه اذا شرط المرتهن الانتفاع بالرهن صار ربا . وجاء في المذكرة الايضاحية لهذه المادة أنه ، اذا شرط المرتهن الانتفاع بالرهن صار ربا ، لأنه يستوفي دينه کاملاً من الرهن ، فتبقى له المنفعة التي استوفاها فضلاً ( زيادة ) فیکون ربا ( مجمع الانهر ۲ ص 587 و 588 )•
مادة 1126
1- يكون للمبالغ التي انفقت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من اصلاح امتياز عليه كله .
٢- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ انفاقها.
هذه المادة تتفق مع المادة 1140 من التقنين الحالي.
وقد ادخل على الفقرة الأولى من هذه المادة تعديل لفظی " واستبدلت فيها كلةة . انفقت ، بكلمة وصرقت. كما أستبدلت كلمة اصلاح بكلمة ترميم.
وفي نهاية الفترة الثانية استبدلت كلمة وانفاقهاء بكلمة وصرفها.
أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م 1582) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ص 305.
والمادة المقترحة تتفق مع المادة ۱۳۷۱ من التقنين العراقي.
وتتفق مع المادة ۱۰۷۳ من التقنين الكویتی.
و تقابل المادة 1434 من التقني الأردنی .
مجلة الأحكام العدلية
مادة (750) الانتفاع بالرهن
ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن، أما إذا إذن الراهن وأباح الانتفاع فللمرتهن استعمال الرهن وأخذ ثمره ولبنه ولا يسقط من الدين شيء في مقابلة ذلك.