مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 308
مذكرة المشروع التمهيدي :
الحقوق الممتازة هي :
1- المبالغ المستحقة للخدمة والكتبة والعمال وكل أجير آخر عن أجره و مرتباتهم من أي نوع كان في الستة شهور الأخيرة فيشترط أن يكون الدائن أجيراً فيدخل الخادم والطاهي والبواب وسائق السيارة وخادم المزرعة والسكرتير الخاص والموظف و مربي الأطفال و الوكيل المأجور والكاتب والعامل .
ويلاحظ أن عبارة المشروع أوسع من عبارة التقنين الحالي وقد قصرت الأجرة للجميع على ستة أشهر بدلاً من سنة للبعض وستة شهور للبعض الآخر كما هو الأمر في التقنين الحالي وقد زال بذلك التناقض الموجود بين م 601 فقرة 727 فقرة 2 و م 209/ 273 في التقنين الحالي .
2 - المبالغ المستحقة عما ورد للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس في الستة شهور الأخيرة فإذا استورد المدين مأكولات و ملابس من التجار فما يبقى من ثمنها ديناً في ذمته عن مدة لا تزيد عن الستة شهور الأخيرة يكون ممتازاً وقد تقدم أن هذا الدين يسقط بمضي سنة فالمستحق من أكثر من سنة يسقط منه ما زاد عن السنة وما كان في حدود السنة نصفه غير ممتاز و نصفه ممتاز .
3 – وكذلك الأمر بالنسبة للمبالغ المستحقة للأجزاء أي النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن الستة شهور الأخيرة ويدخل في ذلك نفقة الزوجة ودين النفقة ممتاز وغير قابل للحجز عليه .
محل الامتياز : جميع أموال المدين من عقار و منقول ولا يشهر الامتياز في العقار ولا تتبع فيه .
مرتبة الامتياز : هي الرابعة بعد المصروفات القضائية ومبالغ الخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم .
أما فيما بينها فنستوفي بنسبة كل منها .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1583 فوافقت اللجنة عليها كما هي بعد استبدال حرف « عن » بحرف « في » في البند (أ) واستبدال عبارة « عما صار توريده للمدين » بعبارة «عما ورد للمدين » وعبارة « ولمن يعوله » بعبارة « ولمن يعولهم» .
وأصبح رقها في المشروع النهائي 1245 .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1230 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة بعد استبدال لفظ « للخدم » بلفظ « للخدمة » في البند (أ) ولفظ «تم » بلفظ «صار » في البند (ب) .
وأصبح رقمها 1141
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .
____________________________________________________________________
1- بالرجوع إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة ، وعلى الأرباح التجارية و الصناعية وعلى كسب العمل و التعديلات التى أدخلت عليه بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و القانون رقم 253 لسنة 1953 والقانون رقم 244 لسنة 1955 يبين أنه نص فى المادة 90 منه على أن " تكون الضرائب و المبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون " وهو بذلك إنما يقرر للخزانة العامة - مصلحة الضرائب - حق إمتياز عام على أموال المدينين بها أوالملزمين بتوريدها فتجرى فى شأنها ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 1134 من القانون المدنى من أن حقوق الإمتياز العامة لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ولو كان محلها عقاراً غير محمل بذاته بدين الضريبة ، و إكتفى بما قرره من ضمانات ووسائل خاصة للتحفظ على حقوق الخزانة فضلاً عن الضمانات العامة فى القانون ومن جهة أخرى فإن إطلاق يد مصلحة الضرائب على أموال المدينين بالضريبة المقررة بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يخلو من أثر سئ على المعاملات وتعطيلها وإرتباكها إضراراً بمن يتعاملون فيها من يريدون البيع ومن يريدون الشراء على السواء ، خصوصاً وأنه فيما عدا حالة التنازل عن المنشأة لم ينظم الشارع - ومع مراعاة سر المهنة - وسيلة للعلم بحقوق المصلحة تسهل على ذوى الشأن سبيل التعرف على حقيقة المركز المالى للممولين و تكون بمثابة شهادة التصرفات العقارية فى أحوال التعامل العادى ، يؤيد ذلك أن إمتياز الخزانة العامة لا يخولها حق تتبع أموال مدينيها إلا بنص فى القوانين والأوامر الخاصة بكل منها . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن دين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية يخول مصلحة الضرائب حق تتبع عقارات مدينيها المثقلة بإمتياز الخزانة العامة ورتب على ذلك قضاءه برفض طلبات الطاعنين - بوقف إجراءات البيع الإدارى بالنسبة إلى أطيانهما وبعدم الإعتداد بالحجز الإدارى الموقع عليها- فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 74 لسنة 36 جلسة 1973/06/27 س 24 ع 2 ص 976 ق 169)
امتياز المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال :
أولاً: تسرى الفقرة (أ) على كل أجير كالخادم والطاهي والبواب وسائق السيارة وخادم المزرعة والسكرتير الخاص والمستخدم والمربية والوكيل المأجور والكاتب والمعامل والراعي والخولي ولا تسري على الممثلين ولا الموسيقيين ولا المقاولين ولا الموظفين العموميين ويرد الامتياز على الأجر والعلاوات والبدلات وكل ما يعتبر من الأجر فخرج من الامتياز مبالغ التعويض عن الفصل التعسفي وما أقرضه لرب العمل والنسبة المقررة من الأرباح ومكافاة نهاية الخدمة والمصروفات القضائية التي أنفقها الأجير لاستصدار حكم بأجرة ويقتصر الامتياز وفقاً للقانون المدني على أجر الستة الأشهر الأخيرة سواء كانت سابقة على تصفية أموال المدين لوفاة أو أقلام أو إعسار أو سابقة على الحجز أو البيع أما الأجرة اللاحقة لذلك فلا امتیاز لها ووفقاً للمادة 5 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فيكون الامتياز لإجراء أية مدة ما دام لم يزل مستحقاً للعامل ولم يتقادم وتكون له ذات المرتبة وانظر في تقادم هذه الديون المادة 378 ولا يخضع هذا الامتياز للشهر حتى لو وقع على عفار ولا يحول دون تصرف المدين في أمواله ولا يخول التبع.
امتياز المبالغ المستحقة للتجار لما وردوه :
ثانياً : تسري الفقرة (ب) على ما يورده التجار من مأكل وملبس بقصد استهلاك المدين وأسرته أما إن كان لغير هذا الغرض كما لو كان للإتجار فيه فلا امتياز ولا يشترط أن يكون التاجر مقيداً بالسجل التجاري أو يؤدي الضرائب التجارية فإن كان الشراء من جار أو صديق لا يحترف الاتجار فلا امتیاز ولا يشمل الامتياز إلا للأكل والملبس فتخرج الادوية والتدفئة والكي ويضمن الامتياز ثمن ما تم توريده خلال الستة أشهر الأخيرة.
امتیاز دين النفقة :
ثالثا: وتسري الفقرة (ج) على نفقة الأقارب والزوجية ويرد الامتياز على جميع أموال الدين من عقار ومنقول ولا بشهر ولا يخول التتبع ويرد على نفقة الستة أشهر السابقة على الوفاة أو الإعسار أو الأفلام أو الحجز أو البيع ومرتبة الامتياز في الرابعة مع سائر حقوق الامتياز العامة وذهبت محكمة أسيوط الشرعية في حكمها بجلسة 1953/7/21 الى أن امتیاز دین النفقة مقدم على سائر الديون وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية ويكون مقدماً على ديون الحكومة وهذا الحكم لا يتفق وصراحة نص المادة 1141/ جـ مدني .
نصت المادة 1141 مدني على ما يأتي :
"1- يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار :
( أ ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ورواتبهم من أي نوع كل عن الستة الأشهر الأخيرة .
( ب ) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ومن يعوله من مأكل وملبس في الستة الأشهر الأخيرة .
( ج ) النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة .
"2- وتستوفي هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم أو بما بينها فتستوي بنسبة كل منها".
الحق الممتاز :
الحق الممتاز هنا ديون متفرقة ، وهي أنواع ثلاثة :
1- أجر الخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر عن الشهور الستة الأخيرة .
2- المبالغ المستحقة لموردي المأكل والملبس عن الشهور الستة الأخيرة .
3- نفقة الزوجة والأقارب عن الشهور الستة الأخيرة .
أجر الخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر :
المبالغة المستحقة أجوراً لجميع الخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر عن الستة الأشهر الأخيرة هي حقوق ممتازة .
ويدخل في هؤلاء الأجراء :
كل من يؤجر عمله لخدمة شخص المخدوم وأسرته فيدخل الخادم والطاهي وسائق السيارة والبواب ومربي الأطفال والفراش والمرضع والبستاني وكل أجير آخر يعمل في خدمة شخص المخدوم وأسرته .
كل من يؤجر عمله كعامل أو كاتب فيدخل العامل والراعي وخادم المزرعة والكاتب وجميع المستخدمين الذين يشتغلون في عمل مدني أو صناعي أو تجار أو زراعي فيدخل عمال الزراعة والخولى والسكرتير والوكلاء المأجورون وغير هؤلاء ممن يؤجرون عملهم بالسعة أو باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر أو بغير ذلك .
ولا يدخل الممثلون ولا العازفون على آلات الموسيقى ولا المقاولون ولا الموظفون العامون .
ويدخل في حساب الأجر الذي يضمنه الامتياز كل ما يتقاضاه الأجير في مقابل عمله من راتب أو أجر ومكافآت وعلاوات غلاء ونسب مئوية من ثمن المبيعات وبدل انتقال وبدل سفر وبدل اغتراب .
ولا تدخل التعويضات التي تستحق للأجير بسبب فصله في وقت غير لائق ولا المكافأة التي تستحق له عند انتهاء مدة خدمته ولا المصروفات القضائية التي أنفقها الأجير للحصول على حكم بأجرته ولا ما أنفقه الأجير في مصلحة رب العمل ولا ما قدمه له على سبيل القرض .
ولا يضمن الامتياز من الأجر إلا ما يقابل الستة الأشهر الأخيرة أي الستة الأشهر السابقة مباشرة لتاريخ الحادث الذي أدى إلى تصفية أموال المدين كالوفاة والإعسار وشهر الإفلاس فإذا لم يقع حادث من هذا النوع وأريد استعمال حق الامتياز على ما لمعين من أموال المدين كانت الأجرة المضمونة بالامتياز هي أجرة الستة الأشهر السابقة على الحجز أو السابقة على البيع أما ما يستحق للأجير بعد ذلك فلا يكون له امتياز .
المبالغ المستحقة لموردي المأكل والملبس : اختار القانون من الحاجات الضرورية المأكل والملبس وحدهما .
فلا يشمل ذلك الحاجات الضرورية الأخرى كالتدفئة وكالتهوية وكالأدوية وكأي نوع من الخدمات التي يحتاج إليها الإنسان .
ولا يضمن الامتياز المأكل والملبس إلا إذا كان التوريد ممن يتجرون في ذلك أما إذا ورد المأكل والملبس صديق أو جار لا يتجر فلا يكون الثمن مضموناً بالامتياز .
ومتى ورد المأكل والملبس تاجراً كان الثمن ممتازاً ولو كان هذا التجار غير مقيد في السجل التجاري ولا يؤدي ضريبة الدخل على الأرباح التجارية .
ويشترط أن يكون توريد المأكل والملبس لإستهلاكهما أما إذا كان توريدهما للاتجار فيهما فلا يكون ثمنهما ممتازاً .
وكذلك يشترط أن يكون التورد لاستعمال المدين شخصياً أو استعمال من يعولهم المدين كزوج المدين وأولاده ولو كانوا بالغين وأقاربه الذين يعولهم وخدمه أما أولاده البالغون الذين يعولون أنفسهم وزوجته وأقاربه الذين يستحقون نفقة منه فدين النفقة هو الممتاز كما سنرى .
والمأكل والملبس اللذان تم توريدهما في الستة الأشهر الأخيرة يكون ثمنهما هو الممتاز والستة الأشهر هي السابقة مباشرة على الوفاة أو الإعسار أو الإفلاس أو السابقة مباشرة على الحجز أو البيع أما بعد ذلك فلا تكون الأثمان ممتازة.
نفقة الزوجة والأقارب :
ويجب أن تكون النفقة مستحقة في ذمة المدين وهي لا تكون مستحقة إلا إذا كانت مقضياً بها أو كانت متفقاً عليها .
ونفقة الأقارب مذكورة في النص صراحة ولكن الامتياز يشمل أيضاً ومن باب أولى نفقة الزوجة فيؤخذ لفظ الأقارب" بمعناه العام بحيث تدخل الزوجة ضمن الأقارب وقد جاء في مذكرة المشروع التمهيدي النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن الستة الشهور الأخيرة ويدخل في ذلك نفقة الزوجة .
ويجب حتى تكون النفقة ممتازة أن تكون مستحقة عن الستة الشهور الأخيرة أي السابقة مباشرة على الوفاة أو الإعسار أو الإفلاس أو الحجز أو البيع .
محل الامتياز : يرد الامتياز بجميع أنواعه الثلاثة الأجراء والمأكل والملبس والنفقة على جميع أموال المدين من عقار منقول ولذلك كان الامتياز عاماً .
ويجوز استعمال الامتياز على مجموعة أموال المدين كلها إذا حدث ما يستدعي تصفيتها أو على مال معين من أموال المدين منقولاً كان أو عقاراً عند بيعه منفرداً .
وللدائن أن يباشر هذا الامتياز حتى على أموال المدين المعنوية كحقوق التأليف والاختراع .
مرتبة الامتياز : هي الرابعة وتأتي بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم .
وإذا تزاحمت الديون المضمونة بامتياز عام المستحقة للأجراء مع المستحق للمأكل والملبس مع المستحق للنفقة المستحق الأجير مع المستحق لأجير أخير أو المستحق للمأكل مع المستحق للملبس أو المستحق لنفقة الزوجة مع المستحق لنفقة أحد الأقارب... إلخ ، تساوت في المرتبة ووجب وفاؤها بنسبة كل منها م 1141/2 .
عدم الشهر وعدم التتبع : وحقوق الامتياز العام ليس فيها شهر ولا تتبع وقد نصت المادة 1134/2 على ما يأتي مع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقاراً لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع .
فما ورد من هذه الحقوق على عقار لا يستدعي شهر الحق عن طريق قيد العقار بل يستعمل حق الامتياز العام على العقار دون حاجة إلى القيد .
كذلك لا يكون لحقوق الامتياز العام حق تتبع بل يقتصر الأمر فيها على حق التقدم .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر، الصفحة/ 1118)
يقصد بحقوق الامتياز العامة حقوق الامتياز التي تقع على كل أموال المدين من منقول وعقار وهذه الامتيازات تشمل ثلاثة أنواع:
(1) امتياز المبالغ المستحقة للأجراء.
(ب) امتياز المبالغ المستحقة عن توريد المأكل والملبس.
(ج) امتياز النفقة.
وتتفق هذه الامتيازات الثلاثة في محلها وأثرها ومرتبتها وهذا ما دعا المشرع إلى الكلام عنها جميعاً في مادة واحدة هي المادة (1141) بيد أن هذه الامتيازات تختلف عن بعضها البعض بالنسبة إلى شروط ثبوت كل منها والمبالغ التي يضمنها.
وسنبدأ الكلام في كل امتیاز على حدة، فتبين شروط ثبوته والمبالغ التي يضمنها ثم نعالج الأحكام التي تشترك فيها الأنواع الثلاثة من حقوق الامتياز العامة.
أولاً : امتياز المبالغ المستحقة للأجراء:
حكمة الامتياز
الامتياز المقرر بالبند (أ) من الفقرة الأولى من المادة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان عن ستة الأشهر الأخيرة مبناه اعتبارات إنسانية فالخدم والعمال وغيرهم من الأجراء يتعيشون في الغالب من أجورهم ولذلك رأى المشرع ضمان الوفاء لهم بها بتقرير امتیازها لاسيما أن الإجراء بسبب مركزهم الاجتماعي لا تتوفر لهم عملاً وسيلة ضمان يسار مخدوميهم.
وفضلاً عن ذلك فإن المبالغ المستحقة للأجراء التي يقرر القانون امتيازها هي في الغالب مبالغ طفيفة لا تؤثر أولويتها كثيراً على حقوق دائني المخدوم.
لمن يثبت الامتياز:
يثبت الامتياز للمبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر عن أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان عن ستة الأشهر الأخيرة فيلزم أولاً أن يكون المبلغ مستحق لأجير أي شخص يؤجر خدماته للغير بأية صفة كانت بغض النظر عن نوع العمل وأهميته فالنص ينصرف إلى الأجراء بوجه عام سواء أكانوا في حالة خضوع وتبعية لرب العمل أم غير ذلك وسواء كانوا يعملون في خدمة الشخص أو أسرته بالمنزل أم يخدمونه فيما يباشره من أعمال زراعية أو تجارية أو صناعية وإذن فالامتياز يثبت للخادم والطاهي والسائق والخفير والبواب والمربي والمربية والعامل في المزرعة أو المصنع أو المحل التجاري والسكرتير وناظر العزبة ووكيل الدائرة ومدير الشركة ومن إليهم فإذا كان الشخص لا يعتبر أجيراً على النحو السابق كما هو الحال بالنسبة إلى المقاول الذي يعهد إليه بالقيام بعمل معين وكذلك الشريك في شركة فإنه لا يتمتع بامتياز الأجراء وإذا كان الشخص أجيرا ثبت له الامتياز سواء أكان يعمل في خدمة المدين وحده أم يعمل أيضا لدى الغير وسواء ظل في خدمته أو ترك العمل عنده.
الامتياز لا يثبت لكل مبلغ مستحق للأجير في ذمة رب العمل وإنما فقط للأجر أو المرتب ويقصد بالأجر أو المرتب كل مقابل يستحقه الأجير لقاء ما يؤديه من خدمات ولايهم نوع الأجر أو المرتب فقد يكون نقداً أو عيناً ولا كيفية تحديده فقد يحدد بحسب السنة أو الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة أو على أساس القطعة كذلك لا تهم تسميته فقد يسمى أجراً أو راتباً أو مكافأة أو علاوة غلاء أو نسبة مئوية من قيمة المبيعات أو الأرباح أو بدل انتقال وسفر واغتراب.
فالأجر يشمل كل ذلك وكل مزية أخرى تمنح للأجير لقاء خدماته كالامتيازات العينية من مأكل أوملبس أو مسكن أو انتقال أو غيره فإذا كان المبلغ المستحق للأجير ليس من قبيل الأجر فإن الامتياز لا يشمله كما هو الحال بالنسبة للتعويض عن الطرد في وقت غير لائق أو بسبب تعسفي والتعويض عن الإصابات والأضرار والدين الناشئ عن قرض قدمه الأجير الرب العمل أو تأمين دفعه عند بدء الخدمة أوثمن أشياء اشتراها أو قدمها لمصلحته أو ديون دفعها عنه ويستثنى من ذلك بالطبع ما ينص القانون على خلافه .
ولا يضمن الامتياز كل ما يستحقه الأجير من أجر أو راتب وإنما يقتصر على ما هو مطلوب له من ذلك عن ستة الأشهر الأخيرة والمقصود بذلك ستة الأشهر السابقة على بيع أموال المدين أو التنفيذ عليها.
وفي حالة وفاة المدين أو إفلاسه أو إعساره يضمن الامتياز أجرة ستة الأشهر السابقة على ذلك.
ويلزم بالطبع ألا تكون الأجرة المضمونة بالامتياز قد سقطت بالتقادم وهي طبقاً لنص المادة 378 تسقط بمضي سنة من تاريخ استحقاقها إذا حلف رب العمل اليمين على أنه أداها فعلاً.
ومعنى ذلك أن الأجير لا يسقط حقه في المطالبة براتبه إلا بعد مضي سنة ويكون له امتیاز فيما يتعلق بأجر ستة الأشهر الأخيرة أما أجر ستة الأشهر السابقة عليها فيعتبر دیناً عادياً .
ومبنى هذا الامتياز - وهو مستحدث في التقنين المدني الجديد هو أن الدائن قدم للمدين ولمن يعول الحاجيات اللازمة لتعيشهم ومن ثم كان من العدالة أو يتقدم في استيفاء ما يحق له في مقابلها كما أن في تقرير الامتياز فائدة للمدين نفسه إذ هو يوفر له الائتمان الذي يسر له الحصول على حاجيات المعيشة .
المقصود بأثمان التوريدات :
يشترط لثبوت الامتياز أن يورد الدائن للمدين ولمن يعوله حاجات المأكل والملبس أي الأشياء الضرورية للحياة سواء كانت من المواد الغذائية كالخبز والفاكهة والخضروات واللحوم أو كانت لازمة للملبس كالملابس الجاهزة والأقمشة.
ولكن لا يشمل الامتياز السلع التي يقصد بها الرفاهية كوسائل التدفئة والتبريد وكذا المشروبات الروحية .
كذلك لا يشمل الأدوية .
وتقدير ما إذا كانت السلع ضرورية أم لا متروك لتقدير القاضي.
ويجب أن يكون التوريد لاستعمال المدين شخصياً أو استعمال من يعولهم كزوج المدين وأولاده ولو كانوا بالغين وأقاربه الذين يعولهم وخدمه.
وكذا يشمل الامتياز أفراد أسرة المدين المقيمين بعيداً عنه فيعتبر ممتازاً ما يستحق عما تم توريده لابن الأسرة الذي يقيم بعيداً عن أسرته طالما كان يعتمد على ربها في معاشه .
أما أولاد المدين البالغون الذين يعولون أنفسهم وزوجته وأقاربه الذين يستحقون نفقة منه فإن دين النفقة هو الممتاز .
ولا يسري الامتياز إلا إذا كان التوريد ممن يتجرون في ذلك أما إذا ورد المأكل أو الملبس صديق أو جار لا يتجر فلا يكون الثمن مضموناً بالامتياز .
ولايهم أن يكون المورد مقيداً بالسجل التجاري أو ممن يؤدون الضرائب .
أما إذا كان المدين قد اشترى الحاجيات السابقة دون أن يتسلمها فالإمتياز الذي نحن بصدده لا يثبت .
المبالغ التي يضمنها الامتياز :
يضمن الامتياز كل المبالغ المستحقة عن توريد المأكل والملبس في ستة الأشهر الأخيرة ويدخل في هذه المبالغ ثمن الحاجيات ومصروفات نقلها.
ويشترط بطبيعة الحال ألا تكون المبالغ المستحقة عن توريد المأكل والملبس قد سقطت بالتقادم مع ملاحظة أن هذه المبالغ تتقادم بسنة واحدة تبدأ من وقت استحقاقها إذا حلف المدين اليمين على أنه أداها فعلا (م 378).
ثالثاً : امتياز النفقة:
الحكمة من الامتياز:
لم يورد التقنين القديم دين النفقة ضمن الحقوق الممتازة رغم ما يتمتع به دين النفقة من رعاية خاصة من جانب المشرع وقد صحح القانون الجديد هذا الوضع فنص على أن النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة يكون لها إمتیاز عام على جميع أمواله.
وهذا الامتياز مبناه الاعتبارات الإنسانية التي تقتضي ضمان استيفاء الشخص للنفقة اللازمة لمعيشته بمنحه هذا الامتياز ائتماناً له.
أحكام الامتياز:
تنص المادة 1141/ج على أنه تقع ممتازة "النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة".
فالحق الممتاز هو النفقة الواجبة على المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة.
فيلزم إذن أن يتعلق الأمر بنفقة واجبة قانوناً على المدين سواء صدر بها حكم من القضاء أم تم التراضي بشأنها بين الدائن والمدين.
ويشمل الامتياز نفقة الأقارب أياً كانت درجتهم ومع أن القانون لم يذكر إلا نفقة الأقارب إلا أنه مما لا شك فيه أن هذا الامتياز يشمل أيضاً نفقة الزوجة إذ لا يعقل أن يكون المشرع قد قصد أن يجعل نفقة الأقارب مضمونة بالامتياز ونفقة الزوجة غير مضمونة مع أن نفقتها أولى بالامتياز من نفقتهم.
فيجب أن يحمل لفظ الأقارب على معناه العام بحيث يشمل الزوجة لا على معناه الفني الشرعي.
تختلف الامتيازات العامة عن غيرها من الامتيازات في أنها لا تمنح من يفيد منها إلا حق التقدم والأولوية في استيفاء المبلغ المضمون فهي لا تمنحه حق تتبع المال إذا ما انتقلت ملكيته إلى الغير وسواء في ذلك كان المال منقولاً أو عقاراً.
تتمتع جميع الامتيازات العامة سالفة الذكر بمرتبة واحدة هي المرتبة الرابعة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات حفظ المنقول وترميمه.
أما إذا تزاحمت المبالغ المضمونة بالامتيازات العامة فيما بينها وبين بعض كما إذا تزاحم أجير عن أجرته مع تاجر عما يستحقه في مقابل ما ورده من مأكل وملبس ومع قريب يطالب بنفقة تساوت كل هذه المبالغ في مرتبتها واستوفيت بنسبة كل منها.
وإذا وردت هذه الحقوق على عقار تقدمت على أصحاب الحقوق العينية المقيدة على العقار أياً كان تاريخ قيد هذه الحقوق فهي لذلك تتقدم دائماً الرهون وحقوق الاختصاص وحقوق الامتياز الخاصة العقارية عدا الامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة العامة ( م 1134 / 2 ).(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر، الصفحة/ 738)
امتياز المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال :
أولاً: تسرى الفقرة (أ) على كل أجير كالخادم والطاهي والبواب وسائق السيارة وخادم المزرعة والسكرتير الخاص والمستخدم والمربية والوكيل المأجور والكاتب والمعامل والراعي والخولي ولا تسري على الممثلين ولا الموسيقيين ولا المقاولين ولا الموظفين العموميين ويرد الامتياز على الأجر والعلاوات والبدلات وكل ما يعتبر من الأجر فخرج من الامتياز مبالغ التعويض عن الفصل التعسفي وما أقرضه لرب العمل والنسبة المقررة من الأرباح ومكافاة نهاية الخدمة والمصروفات القضائية التي أنفقها الأجير لاستصدار حكم بأجرة ويقتصر الامتياز وفقاً للقانون المدني على أجر الستة الأشهر الأخيرة سواء كانت سابقة على تصفية أموال المدين لوفاة أو أقلام أو إعسار أو سابقة على الحجز أو البيع أما الأجرة اللاحقة لذلك فلا امتیاز لها ووفقاً للمادة 5 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فيكون الامتياز لإجراء أية مدة ما دام لم يزل مستحقاً للعامل ولم يتقادم وتكون له ذات المرتبة وانظر في تقادم هذه الديون المادة 378 ولا يخضع هذا الامتياز للشهر حتى لو وقع على عفار ولا يحول دون تصرف المدين في أمواله ولا يخول التبع.
امتياز المبالغ المستحقة للتجار لما وردوه :
ثانياً : تسري الفقرة (ب) على ما يورده التجار من مأكل وملبس بقصد استهلاك المدين وأسرته أما إن كان لغير هذا الغرض كما لو كان للإتجار فيه فلا امتياز ولا يشترط أن يكون التاجر مقيداً بالسجل التجاري أو يؤدي الضرائب التجارية فإن كان الشراء من جار أو صديق لا يحترف الاتجار فلا امتیاز ولا يشمل الامتياز إلا للأكل والملبس فتخرج الادوية والتدفئة والكي ويضمن الامتياز ثمن ما تم توريده خلال الستة أشهر الأخيرة.
امتیاز دين النفقة :
ثالثا: وتسري الفقرة (ج) على نفقة الأقارب والزوجية ويرد الامتياز على جميع أموال الدين من عقار ومنقول ولا بشهر ولا يخول التتبع ويرد على نفقة الستة أشهر السابقة على الوفاة أو الإعسار أو الأفلام أو الحجز أو البيع ومرتبة الامتياز في الرابعة مع سائر حقوق الامتياز العامة وذهبت محكمة أسيوط الشرعية في حكمها بجلسة 1953/7/21 الى أن امتیاز دین النفقة مقدم على سائر الديون وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية ويكون مقدماً على ديون الحكومة وهذا الحكم لا يتفق وصراحة نص المادة 1141/ جـ مدني .
نصت المادة 1141 مدني على ما يأتي :
"1- يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار :
( أ ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ورواتبهم من أي نوع كل عن الستة الأشهر الأخيرة .
( ب ) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ومن يعوله من مأكل وملبس في الستة الأشهر الأخيرة .
( ج ) النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة .
"2- وتستوفي هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم أو بما بينها فتستوي بنسبة كل منها".
الحق الممتاز :
الحق الممتاز هنا ديون متفرقة ، وهي أنواع ثلاثة :
1- أجر الخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر عن الشهور الستة الأخيرة .
2- المبالغ المستحقة لموردي المأكل والملبس عن الشهور الستة الأخيرة .
3- نفقة الزوجة والأقارب عن الشهور الستة الأخيرة .
أجر الخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر :
المبالغة المستحقة أجوراً لجميع الخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر عن الستة الأشهر الأخيرة هي حقوق ممتازة .
ويدخل في هؤلاء الأجراء :
كل من يؤجر عمله لخدمة شخص المخدوم وأسرته فيدخل الخادم والطاهي وسائق السيارة والبواب ومربي الأطفال والفراش والمرضع والبستاني وكل أجير آخر يعمل في خدمة شخص المخدوم وأسرته .
كل من يؤجر عمله كعامل أو كاتب فيدخل العامل والراعي وخادم المزرعة والكاتب وجميع المستخدمين الذين يشتغلون في عمل مدني أو صناعي أو تجار أو زراعي فيدخل عمال الزراعة والخولى والسكرتير والوكلاء المأجورون وغير هؤلاء ممن يؤجرون عملهم بالسعة أو باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر أو بغير ذلك .
ولا يدخل الممثلون ولا العازفون على آلات الموسيقى ولا المقاولون ولا الموظفون العامون .
ويدخل في حساب الأجر الذي يضمنه الامتياز كل ما يتقاضاه الأجير في مقابل عمله من راتب أو أجر ومكافآت وعلاوات غلاء ونسب مئوية من ثمن المبيعات وبدل انتقال وبدل سفر وبدل اغتراب .
ولا تدخل التعويضات التي تستحق للأجير بسبب فصله في وقت غير لائق ولا المكافأة التي تستحق له عند انتهاء مدة خدمته ولا المصروفات القضائية التي أنفقها الأجير للحصول على حكم بأجرته ولا ما أنفقه الأجير في مصلحة رب العمل ولا ما قدمه له على سبيل القرض .
ولا يضمن الامتياز من الأجر إلا ما يقابل الستة الأشهر الأخيرة أي الستة الأشهر السابقة مباشرة لتاريخ الحادث الذي أدى إلى تصفية أموال المدين كالوفاة والإعسار وشهر الإفلاس فإذا لم يقع حادث من هذا النوع وأريد استعمال حق الامتياز على ما لمعين من أموال المدين كانت الأجرة المضمونة بالامتياز هي أجرة الستة الأشهر السابقة على الحجز أو السابقة على البيع أما ما يستحق للأجير بعد ذلك فلا يكون له امتياز .
المبالغ المستحقة لموردي المأكل والملبس : اختار القانون من الحاجات الضرورية المأكل والملبس وحدهما .
فلا يشمل ذلك الحاجات الضرورية الأخرى كالتدفئة وكالتهوية وكالأدوية وكأي نوع من الخدمات التي يحتاج إليها الإنسان .
ولا يضمن الامتياز المأكل والملبس إلا إذا كان التوريد ممن يتجرون في ذلك أما إذا ورد المأكل والملبس صديق أو جار لا يتجر فلا يكون الثمن مضموناً بالامتياز .
ومتى ورد المأكل والملبس تاجراً كان الثمن ممتازاً ولو كان هذا التجار غير مقيد في السجل التجاري ولا يؤدي ضريبة الدخل على الأرباح التجارية .
ويشترط أن يكون توريد المأكل والملبس لإستهلاكهما أما إذا كان توريدهما للاتجار فيهما فلا يكون ثمنهما ممتازاً .
وكذلك يشترط أن يكون التورد لاستعمال المدين شخصياً أو استعمال من يعولهم المدين كزوج المدين وأولاده ولو كانوا بالغين وأقاربه الذين يعولهم وخدمه أما أولاده البالغون الذين يعولون أنفسهم وزوجته وأقاربه الذين يستحقون نفقة منه فدين النفقة هو الممتاز كما سنرى .
والمأكل والملبس اللذان تم توريدهما في الستة الأشهر الأخيرة يكون ثمنهما هو الممتاز والستة الأشهر هي السابقة مباشرة على الوفاة أو الإعسار أو الإفلاس أو السابقة مباشرة على الحجز أو البيع أما بعد ذلك فلا تكون الأثمان ممتازة.
نفقة الزوجة والأقارب :
ويجب أن تكون النفقة مستحقة في ذمة المدين وهي لا تكون مستحقة إلا إذا كانت مقضياً بها أو كانت متفقاً عليها .
ونفقة الأقارب مذكورة في النص صراحة ولكن الامتياز يشمل أيضاً ومن باب أولى نفقة الزوجة فيؤخذ لفظ الأقارب" بمعناه العام بحيث تدخل الزوجة ضمن الأقارب وقد جاء في مذكرة المشروع التمهيدي النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن الستة الشهور الأخيرة ويدخل في ذلك نفقة الزوجة .
ويجب حتى تكون النفقة ممتازة أن تكون مستحقة عن الستة الشهور الأخيرة أي السابقة مباشرة على الوفاة أو الإعسار أو الإفلاس أو الحجز أو البيع .
محل الامتياز : يرد الامتياز بجميع أنواعه الثلاثة الأجراء والمأكل والملبس والنفقة على جميع أموال المدين من عقار منقول ولذلك كان الامتياز عاماً .
ويجوز استعمال الامتياز على مجموعة أموال المدين كلها إذا حدث ما يستدعي تصفيتها أو على مال معين من أموال المدين منقولاً كان أو عقاراً عند بيعه منفرداً .
وللدائن أن يباشر هذا الامتياز حتى على أموال المدين المعنوية كحقوق التأليف والاختراع .
مرتبة الامتياز : هي الرابعة وتأتي بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم .
وإذا تزاحمت الديون المضمونة بامتياز عام المستحقة للأجراء مع المستحق للمأكل والملبس مع المستحق للنفقة المستحق الأجير مع المستحق لأجير أخير أو المستحق للمأكل مع المستحق للملبس أو المستحق لنفقة الزوجة مع المستحق لنفقة أحد الأقارب... إلخ ، تساوت في المرتبة ووجب وفاؤها بنسبة كل منها م 1141/2 .
عدم الشهر وعدم التتبع : وحقوق الامتياز العام ليس فيها شهر ولا تتبع وقد نصت المادة 1134/2 على ما يأتي مع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقاراً لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع .
فما ورد من هذه الحقوق على عقار لا يستدعي شهر الحق عن طريق قيد العقار بل يستعمل حق الامتياز العام على العقار دون حاجة إلى القيد .
كذلك لا يكون لحقوق الامتياز العام حق تتبع بل يقتصر الأمر فيها على حق التقدم .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر، الصفحة/ 1118)
يقصد بحقوق الامتياز العامة حقوق الامتياز التي تقع على كل أموال المدين من منقول وعقار وهذه الامتيازات تشمل ثلاثة أنواع:
(1) امتياز المبالغ المستحقة للأجراء.
(ب) امتياز المبالغ المستحقة عن توريد المأكل والملبس.
(ج) امتياز النفقة.
وتتفق هذه الامتيازات الثلاثة في محلها وأثرها ومرتبتها وهذا ما دعا المشرع إلى الكلام عنها جميعاً في مادة واحدة هي المادة (1141) بيد أن هذه الامتيازات تختلف عن بعضها البعض بالنسبة إلى شروط ثبوت كل منها والمبالغ التي يضمنها.
وسنبدأ الكلام في كل امتیاز على حدة، فتبين شروط ثبوته والمبالغ التي يضمنها ثم نعالج الأحكام التي تشترك فيها الأنواع الثلاثة من حقوق الامتياز العامة.
أولاً : امتياز المبالغ المستحقة للأجراء:
حكمة الامتياز
الامتياز المقرر بالبند (أ) من الفقرة الأولى من المادة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان عن ستة الأشهر الأخيرة مبناه اعتبارات إنسانية فالخدم والعمال وغيرهم من الأجراء يتعيشون في الغالب من أجورهم ولذلك رأى المشرع ضمان الوفاء لهم بها بتقرير امتیازها لاسيما أن الإجراء بسبب مركزهم الاجتماعي لا تتوفر لهم عملاً وسيلة ضمان يسار مخدوميهم.
وفضلاً عن ذلك فإن المبالغ المستحقة للأجراء التي يقرر القانون امتيازها هي في الغالب مبالغ طفيفة لا تؤثر أولويتها كثيراً على حقوق دائني المخدوم.
لمن يثبت الامتياز:
يثبت الامتياز للمبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر عن أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان عن ستة الأشهر الأخيرة فيلزم أولاً أن يكون المبلغ مستحق لأجير أي شخص يؤجر خدماته للغير بأية صفة كانت بغض النظر عن نوع العمل وأهميته فالنص ينصرف إلى الأجراء بوجه عام سواء أكانوا في حالة خضوع وتبعية لرب العمل أم غير ذلك وسواء كانوا يعملون في خدمة الشخص أو أسرته بالمنزل أم يخدمونه فيما يباشره من أعمال زراعية أو تجارية أو صناعية وإذن فالامتياز يثبت للخادم والطاهي والسائق والخفير والبواب والمربي والمربية والعامل في المزرعة أو المصنع أو المحل التجاري والسكرتير وناظر العزبة ووكيل الدائرة ومدير الشركة ومن إليهم فإذا كان الشخص لا يعتبر أجيراً على النحو السابق كما هو الحال بالنسبة إلى المقاول الذي يعهد إليه بالقيام بعمل معين وكذلك الشريك في شركة فإنه لا يتمتع بامتياز الأجراء وإذا كان الشخص أجيرا ثبت له الامتياز سواء أكان يعمل في خدمة المدين وحده أم يعمل أيضا لدى الغير وسواء ظل في خدمته أو ترك العمل عنده.
الامتياز لا يثبت لكل مبلغ مستحق للأجير في ذمة رب العمل وإنما فقط للأجر أو المرتب ويقصد بالأجر أو المرتب كل مقابل يستحقه الأجير لقاء ما يؤديه من خدمات ولايهم نوع الأجر أو المرتب فقد يكون نقداً أو عيناً ولا كيفية تحديده فقد يحدد بحسب السنة أو الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة أو على أساس القطعة كذلك لا تهم تسميته فقد يسمى أجراً أو راتباً أو مكافأة أو علاوة غلاء أو نسبة مئوية من قيمة المبيعات أو الأرباح أو بدل انتقال وسفر واغتراب.
فالأجر يشمل كل ذلك وكل مزية أخرى تمنح للأجير لقاء خدماته كالامتيازات العينية من مأكل أوملبس أو مسكن أو انتقال أو غيره فإذا كان المبلغ المستحق للأجير ليس من قبيل الأجر فإن الامتياز لا يشمله كما هو الحال بالنسبة للتعويض عن الطرد في وقت غير لائق أو بسبب تعسفي والتعويض عن الإصابات والأضرار والدين الناشئ عن قرض قدمه الأجير الرب العمل أو تأمين دفعه عند بدء الخدمة أوثمن أشياء اشتراها أو قدمها لمصلحته أو ديون دفعها عنه ويستثنى من ذلك بالطبع ما ينص القانون على خلافه .
ولا يضمن الامتياز كل ما يستحقه الأجير من أجر أو راتب وإنما يقتصر على ما هو مطلوب له من ذلك عن ستة الأشهر الأخيرة والمقصود بذلك ستة الأشهر السابقة على بيع أموال المدين أو التنفيذ عليها.
وفي حالة وفاة المدين أو إفلاسه أو إعساره يضمن الامتياز أجرة ستة الأشهر السابقة على ذلك.
ويلزم بالطبع ألا تكون الأجرة المضمونة بالامتياز قد سقطت بالتقادم وهي طبقاً لنص المادة 378 تسقط بمضي سنة من تاريخ استحقاقها إذا حلف رب العمل اليمين على أنه أداها فعلاً.
ومعنى ذلك أن الأجير لا يسقط حقه في المطالبة براتبه إلا بعد مضي سنة ويكون له امتیاز فيما يتعلق بأجر ستة الأشهر الأخيرة أما أجر ستة الأشهر السابقة عليها فيعتبر دیناً عادياً .
ومبنى هذا الامتياز - وهو مستحدث في التقنين المدني الجديد هو أن الدائن قدم للمدين ولمن يعول الحاجيات اللازمة لتعيشهم ومن ثم كان من العدالة أو يتقدم في استيفاء ما يحق له في مقابلها كما أن في تقرير الامتياز فائدة للمدين نفسه إذ هو يوفر له الائتمان الذي يسر له الحصول على حاجيات المعيشة .
المقصود بأثمان التوريدات :
يشترط لثبوت الامتياز أن يورد الدائن للمدين ولمن يعوله حاجات المأكل والملبس أي الأشياء الضرورية للحياة سواء كانت من المواد الغذائية كالخبز والفاكهة والخضروات واللحوم أو كانت لازمة للملبس كالملابس الجاهزة والأقمشة.
ولكن لا يشمل الامتياز السلع التي يقصد بها الرفاهية كوسائل التدفئة والتبريد وكذا المشروبات الروحية .
كذلك لا يشمل الأدوية .
وتقدير ما إذا كانت السلع ضرورية أم لا متروك لتقدير القاضي.
ويجب أن يكون التوريد لاستعمال المدين شخصياً أو استعمال من يعولهم كزوج المدين وأولاده ولو كانوا بالغين وأقاربه الذين يعولهم وخدمه.
وكذا يشمل الامتياز أفراد أسرة المدين المقيمين بعيداً عنه فيعتبر ممتازاً ما يستحق عما تم توريده لابن الأسرة الذي يقيم بعيداً عن أسرته طالما كان يعتمد على ربها في معاشه .
أما أولاد المدين البالغون الذين يعولون أنفسهم وزوجته وأقاربه الذين يستحقون نفقة منه فإن دين النفقة هو الممتاز .
ولا يسري الامتياز إلا إذا كان التوريد ممن يتجرون في ذلك أما إذا ورد المأكل أو الملبس صديق أو جار لا يتجر فلا يكون الثمن مضموناً بالامتياز .
ولايهم أن يكون المورد مقيداً بالسجل التجاري أو ممن يؤدون الضرائب .
أما إذا كان المدين قد اشترى الحاجيات السابقة دون أن يتسلمها فالإمتياز الذي نحن بصدده لا يثبت .
المبالغ التي يضمنها الامتياز :
يضمن الامتياز كل المبالغ المستحقة عن توريد المأكل والملبس في ستة الأشهر الأخيرة ويدخل في هذه المبالغ ثمن الحاجيات ومصروفات نقلها.
ويشترط بطبيعة الحال ألا تكون المبالغ المستحقة عن توريد المأكل والملبس قد سقطت بالتقادم مع ملاحظة أن هذه المبالغ تتقادم بسنة واحدة تبدأ من وقت استحقاقها إذا حلف المدين اليمين على أنه أداها فعلا (م 378).
ثالثاً : امتياز النفقة:
الحكمة من الامتياز:
لم يورد التقنين القديم دين النفقة ضمن الحقوق الممتازة رغم ما يتمتع به دين النفقة من رعاية خاصة من جانب المشرع وقد صحح القانون الجديد هذا الوضع فنص على أن النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة يكون لها إمتیاز عام على جميع أمواله.
وهذا الامتياز مبناه الاعتبارات الإنسانية التي تقتضي ضمان استيفاء الشخص للنفقة اللازمة لمعيشته بمنحه هذا الامتياز ائتماناً له.
أحكام الامتياز:
تنص المادة 1141/ج على أنه تقع ممتازة "النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة".
فالحق الممتاز هو النفقة الواجبة على المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة.
فيلزم إذن أن يتعلق الأمر بنفقة واجبة قانوناً على المدين سواء صدر بها حكم من القضاء أم تم التراضي بشأنها بين الدائن والمدين.
ويشمل الامتياز نفقة الأقارب أياً كانت درجتهم ومع أن القانون لم يذكر إلا نفقة الأقارب إلا أنه مما لا شك فيه أن هذا الامتياز يشمل أيضاً نفقة الزوجة إذ لا يعقل أن يكون المشرع قد قصد أن يجعل نفقة الأقارب مضمونة بالامتياز ونفقة الزوجة غير مضمونة مع أن نفقتها أولى بالامتياز من نفقتهم.
فيجب أن يحمل لفظ الأقارب على معناه العام بحيث يشمل الزوجة لا على معناه الفني الشرعي.
تختلف الامتيازات العامة عن غيرها من الامتيازات في أنها لا تمنح من يفيد منها إلا حق التقدم والأولوية في استيفاء المبلغ المضمون فهي لا تمنحه حق تتبع المال إذا ما انتقلت ملكيته إلى الغير وسواء في ذلك كان المال منقولاً أو عقاراً.
تتمتع جميع الامتيازات العامة سالفة الذكر بمرتبة واحدة هي المرتبة الرابعة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات حفظ المنقول وترميمه.
أما إذا تزاحمت المبالغ المضمونة بالامتيازات العامة فيما بينها وبين بعض كما إذا تزاحم أجير عن أجرته مع تاجر عما يستحقه في مقابل ما ورده من مأكل وملبس ومع قريب يطالب بنفقة تساوت كل هذه المبالغ في مرتبتها واستوفيت بنسبة كل منها.
وإذا وردت هذه الحقوق على عقار تقدمت على أصحاب الحقوق العينية المقيدة على العقار أياً كان تاريخ قيد هذه الحقوق فهي لذلك تتقدم دائماً الرهون وحقوق الاختصاص وحقوق الامتياز الخاصة العقارية عدا الامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة العامة ( م 1134 / 2 ).(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر، الصفحة/ 738)