loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :  308

مذكرة المشروع التمهيدي :

الحقوق الممتازة ومحل الامتياز :

1- المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب ( وقد دخل السماد صراحة وهو محل خلاف في التقنين الحالي ) والمواد المقاومة للحشرات والمبالغ الأخرى المنصرفة في أعمال الزراعة و الحصاد ومحل الامتياز هو المحصول الذي أنتجته أو حفظته هذه الأشياء .

2 - المبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة من ثمن ومصروفات إصلاح وتحسين ومحل الامتياز هو هذه الألات.

مرتبة الامتياز : يأتي كل امتياز من هذين في المرتبة الخامسة بعد الامتيازات السابقة الذكرأما فيما بينهما فتستوفي بنسبة كل منها .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1584 فوافقت اللجنة عليها بعد استبدال كلمة «المبالغ» بكلمة « المواد » قبل انظر المنصرف في الفقرة الأولى .

وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1246.

الأحكام

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :  308

مذكرة المشروع التمهيدي :

الحقوق الممتازة ومحل الامتياز :

1- المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب ( وقد دخل السماد صراحة وهو محل خلاف في التقنين الحالي ) والمواد المقاومة للحشرات والمبالغ الأخرى المنصرفة في أعمال الزراعة و الحصاد ومحل الامتياز هو المحصول الذي أنتجته أو حفظته هذه الأشياء .

2 - المبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة من ثمن ومصروفات إصلاح وتحسين ومحل الامتياز هو هذه الألات.

مرتبة الامتياز : يأتي كل امتياز من هذين في المرتبة الخامسة بعد الامتيازات السابقة الذكرأما فيما بينهما فتستوفي بنسبة كل منها .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1584 فوافقت اللجنة عليها بعد استبدال كلمة «المبالغ» بكلمة « المواد » قبل انظر المنصرف في الفقرة الأولى .

وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1246.

شرح خبراء القانون

أولاً: بالنسبة للفقرة الأولى فإن الديون التي تضمنها الأمتياز في المبالغ المتصرفة في البذور والسماد وغيره من مواد التخصيب وكذلك المواد المقاومة للحشرات والمبالغ الأخرى المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد وهي التي أنفقت من أجل زراعة المحصول ورفعه وإدخاله كأجرة المواشي والحيوانات واجرة الآلات التي استعملت لهذا الغرض والمبالغ المستحقة عن درس الغلال ومصروفات الري وتطهير الترع وما يستحق للشغالة والفعلة والعمال الذين اشتركوا في حرث الأرض وبذرها وتنقية الآفات وحصاد المحصول ودراسة وادخاله ولهؤلاء كذلك امتیاز عام بموجب المادة 1141 على كل أموال المدين فلهم مزاحمة سائر الاثنين أصحاب الامتياز العام وذلك بأجرة الستة أشهر الأخيرة ثم يتلون الى امتيازهم الخاص على المحصولات ويشمل البذر والتقاوي سواء كانت حبات أو شتلات أو اجزاء من النبات في القصب.

ويشترط لاعتبار الدين ممتازاً أن يكون قد أسهم مباشرة في إنتاج المحصول أما أن كان هذا الإسهام غير مباشر كالقرض الذي يمنح للمدين لينفق عنه على المحصول فلا امتیاز ويستثنى من ذلك القرض الذي يمنحه بنك التسليف الزراعي لنفقات الزراعة فهذا القرض برد عليه الإمتياز بموجب نص خاص هو المادة 6 من القانون رقم 50 لسنة 1930 وأقامت قرينة قاطعة على أن المبلغ المقرض هو لإنفاقه على الزراعة ويرد امتیاز بنك التسابق على كافة أموال الدين المنقولة ومن ثم فلا يقتصر على المحصول بل يرد على أي محصول أو منقول ولو لم يكن له اتصال بالزراعة.

وعاء الامتياز ومرتبته :

ولا يرد الامتياز إلا على المحصول الذي صرفت المبالغ الممتازة في إنتاجه فلا يرد على المحصول السابق ولا على آلات الزراعة فإن كان الدين استعمل في انتاج علة محصولات كسماد أفاد منه ثلات محصولات ورد الامتياز على كل محصول بنسبة ما أفاد منه من الدين ويجوز الاستعانة بأهل الخبرة في هذا الصدد وإذا أنتجت البذور أكثر من محصول كما في البرسيم أو القصب فإن امتیاز ثمن البذور يشمل كل هذه المحصولات.

ولايرد الامتياز على المحصول إلا بعد جنيه فقبل ذلك يعتبر عقاراً لا ترد عليه إلا حقوق الامتياز العقارية ويرد الامتياز على المحصولات حتى لو كانت قد ألحقت بالعقار بسبب تسجيل تنبيه نزع الملكية .

ثانياً : بالنسبة للفقرة الثالثة فيرد الامتياز على ثمن آلات الزراعة ومصاريف تحسينها أما مصاريف اصلاحها فيشملها أيضاً هنا الامتياز ولكن لهذه المصاريف امتیاز أسبق في المرتبة هو امتیاز حفظ القول وصيانته وهو أصلح للدائن ويشمل الامتياز كل الآلآت تستعمل وهي ما يستعمل في الحرث والتجهيز والري والحصاد والدرس والحفظ والنقل داخل المزرعة وإذا ورد الأمن إذ بصدد آلة معينة فلا يشمل غيرها كما لا يرد على المحصول بمقولة أن الآلة استعملت في انتاجه ولا يحول دونه اعتبار الآلة عقاراً بالتخصيص بإلحاقها بالأرض إذ تبقى لها ذاتيتها فيرد الامتياز عليها إلا إذا رهنت الأرض بعد ذلك واعتقد المرتهن أن تلك الآلة لا إمتیاز لأحد عليها فيشملها الرهن أما إن كانت الأرض مرهونة قبل إلحاق الآلة بها فلا يشملها الرهن الذي خصص وكان خلو منها .

ومرتبة الامتياز في الخامسة، فإن تعددت ولم تكف أمانها وزع الثمن بنسبة كل منها ولا تزاحم مصروفات الزراعة مع مقابل آلات الزراعة لأن محل امتیاز كل منهما يختلف عن الآخر.

إمتياز ديون بنك الائتمان الزراعي :

تضمن القانون المنشئ للبنك التسليف الزراعي الذي أصبح بنك الائتمان الزراعي نصاً يقضي بأن القروض التي يبرمها البنك مع الزراعين تكون لها إمتياز عام على أموال المدين المنقولة يكون في ذات مرتبة الامتياز المنصوص عليه في المادة 1142 من القانون المدني وينصرف الامتياز الى كافة أموال الدين المنقولة فلا ينحصر في ثمن محصول وإنما إلى أي محصول.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر ،  الصفحة/ 717)

نصت المادة 1142 مدني على ما يأتي :

"1- المبالغ المنصفة في البذر والسماد وغير ذلك من مواد التخصيب والمواد المقاومة لحرات والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه ويكون لها جميعاً مرتبة واحدة  .

"2- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر" .

"3- وكذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة حق امتياز في نفس المرتبة على هذه الآلات" .

الحق الممتاز :

الحق الممتاز هنا حقان لا حق واحد :

1- المبالغ المنصرف في أعمال الزراعة والحصاد .

2- المبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة .

المبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد : وهي المبالغ المنصرفة في البذر والسماد ومواد التخصيب الأخرى والمواد المقاومة للحشرات وجميع المبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد.

والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد يدخل فيها مصروفات الري وتطهير الترع وإصلاح آلات الري وأجرة المواشي والحيوانات وأجرة الآلات التي استعملت والمبالغ المستحقة لدرس الغلال والمبالغ المستحقة للشغالة والعمال والفعلة الذين اشتركوا في حرث الأرض وبذرها وفي حصاد المحصول ودرسه وإدخاله والثمن المستحق لبائع المبذورات ومصروفات البذور والمبالغ المنصرفة في السماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات .

ويوجد الامتياز سواء كان الذي ستغل الأرض لحسابه هو مالك الأرض نفسه أو كان مستأجراً أو صاحب حق انتفاع أو مغتصباً.

ويلحق بالديون التي يضمنها الامتياز المبالغ التي يقرضها بنك التسليف الزراعي المصري لنفقات الزراعة والحصاد والمبالغ المستحقة له ثمناً لشراء سماد  م 6 من المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1931 .

ويثبت امتياز مصروفات للدائن الذي أقرض المزارع النفقات اللازمة لإنتاج المحصول بشرط أن يثبت أن النقود قد استخدمت فعلاً في إنتاج المحصول.

المبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة : يضمن الامتياز ثمن آلات الزراعة ويضمن كذلك مصروفات إصلاحها ومصروفات تحسينها فالنص عام ويقول المبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة" .

وتشمل آلات الزراعة كل الآلات التي تستعمل في حرث الأرض وتحضيرها للزراعة وريها وجني المحصول ودرس الغلال وحفظ الثمار ونقلها في داخل المزرعة .

وبالنسبة إلى ثمن الآلات الزراعية فهي تتمتع أيضاً بامتياز بائع المنقول ولكن هذا الامتياز الأخير يتأخر في المرتبة كما سيأتي فيكون الأفضل التمسك بامتياز الآلات الزراعية لا التمسك بامتياز بائع المنقول.

ولكن بالنسبة إلى نفقات إصلاح الآلات الزراعية فإنها مضمونة بامتياز نفقات الحفظ والترميم ويأتي في المرتبة الثالثة أي قبل امتياز آلات الزراعة .

 أما مصروفات الآلات الزراعية فلا يضمنها إلا هذا الامتياز الذي نحن بصدده .

محل الامتياز :

وهنا أيضاً يكون محل الامتياز :

1- إما بالنسبة إلى المبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد .

2- أو بالنسبة إلى المبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة .

محل الامتياز بالنسبة إلى المبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد :

محل الامتياز هنا هو المحصول الذي ساهمت هذه الأعمال في إنتاجه ولا يقع الامتياز على ثمن الأرض إذا نزعت ملكيتها ولا على ثمن آلات الزراعة بل ولا على المحصول الذي يصبح عقاراً بتسجيل التنبيه.

ولا يقع الامتياز على المحصول إلا بعد جنيه لأن المحصول قبل الجني يعتبر عقاراً.

وإذا كانت المبذورات تنتج محصولات متكررة في سنين متعاقبة كما في زراعة القصب فالإمتياز يقع على كل المحصولات.

ولا يشترط في ورود الامتياز على المحصول بقاء المحصول في ملك المدين أو في حوزته .

محل الامتياز بالنسبة إلى المبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة :

محل الامتياز هنا هو آلات الزراعة نفسها وليس المحصول .

وإذا خصصت آلات الزراعة لخدمة الأرض فصارت عقاراً بالتخصيص فإن ذلك لا يزيل عنها الامتياز الواقع عليها ولكن إذا ارتهنت الأرض ومعها آلات الزراعة فإن الدائن المرتهن إذا كان حسن النية يتقدم حق رهنه على امتياز المبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة .

مرتبة الامتياز :

والامتياز هنا سواء بالنسبة إلى أعمال الزراعة والحصاد أو بالنسبة إلى آلات الزراعة يأتي في المرتبة الخامسة بعد المصروفات القضائية والمبالغة المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم وحقوق الامتياز العامة .

وإذا تزاحمت مصروفات الزراعة فيما بينها بالنسبة إلى المحصول فإنها تستوفي بنسبة كل منها .

كذلك إذا تزاحمت مصروفات آلات الزراعة كالثمن ومصروفات الإصلاح ومصروفات التحسين فيما بينها بالنسبة إلى آلات الزراعة فإنها أيضاً تستوفي بنسبة كل منها .

"ولا يمكن أن تتزاحم مصروفات الزراعة مع مصروفات الآلات الزراعية لأن محل الأولى هو المحصول ومحل الثانية هو الآلات الزراعية كما سبق القول .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر، الصفحة/ 1127)

يتضح من المادة (1142) أن هناك نوعين من المبالغ يضمنها هذا الامتياز أولاً: مصروفات الزراعة والحصاد. وثانياً: المبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعية.

والامتياز الأول يقع على المحصولات الذي صرفت هذه المصروفات في إنتاجها والثاني يقع على الآلات المشار إليها.

ونعرض فيما يلي لحكمة الامتيازين ثم نعرض لأحكام كل منهما.

حكمة الامتيازين:

الحكمة من الامتيازين رعاية المشرع المصروفات الزراعة والآلات التي تشتري من أجلها بتقرير امتياز لها جميعا نظراً لما للزراعة في مصر من أثر باعتبارها المصدر الغالب لإنتاجنا القومي.

ومبنى الامتياز الأول أن الدائن قد أسهم بماله أو بعمله في إنتاج المحصول فمن العدل أن يستوفي حقه منه قبل غيره من الدائنين إذ لولا هذه المصروفات ما وجد المحصول في ذمة المدين ومبنى الامتياز الثاني فكرة العدالة أيضاً باعتبار أن الدائن هو الذي أوجد الآلات الزراعية في ذمة المزارع المالية فمن العدل أن يستوفي من ثمنها حقه قبل غيره من الدائنين .

(أولاً) امتیاز مصروفات الزراعة والحصاد

الديون التي يرد عليها الامتياز

يشمل الامتياز المبالغ التي تنفق في إعداد المحصول وزراعته فيدخل فيها مصروفات إعداد الأرض للزراعة كمصروفات الحرث والبخور التي نتج منها المحصول والسماد وغيره من مواد التخصيب ومصروفات المواد المقاومة للحشرات ومصروفات الأعمال الزراعية والري والصرف والحصاد وتعبئة المحصول وأجور الفعلة والشغالة وأجور الحيوانات وأجرة الآلات التي استعملت.

ويلحق بالديون التي يضمنها الامتياز المبالغ التي يقرضها بنك التسليف الزراعي لنفقات الزراعة والحصاد والمبالغ المستحقة له ثمناً لشراء سماد (م 6 من المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1931 ).

ولا يشترط لورود هذا الامتياز على المحصول بقاؤه في ملكية المدين أو في حوزته.

ولا أهمية لما إذا كانت الأرض التي أنفقت المصروفات على إنتاج المحصول منها مستغلة من مالكها أو من غيره كالمنتفع أو المستأجر ولا أهمية كذلك لما إذا كان لزارع الأرض حق في زرعها كالمالك والمستأجر أو لم يكن له حق في ذلك كالمغتصب.

ويقيد من الامتياز كل من يستحق له دين في مقابل إعداد المحصول.

ويقع على الدائن بهذه المصروفات عبء إثبات اقتراض المزارع لها منه واستعمالها بالفعل في انتاج المحصول.

يرد امتیاز مصروفات الزراعة والحصاد على المحصول الذي صرفت في إنتاجه ولا يرد هذا الامتياز على المحصول السابق ولو كان لا يزال في حوزة الزارع لأن الامتياز يتعلق بما أنتجته المصروفات الممتازة دون غيره.

وإذا كان الدين قد استعمل في إنتاج عدة محصولات أو عاد إنفاقه علی الأرض بفائدة على عدة محصولات فإن كلا من هذه المحصولات يضمن من هذا الدين بنسبة ما خصه منه وإذا كانت المبذورات تنتج محصولات متكررة في سنين متوالية كزراعة القصب فإن الامتياز يكون على كل المحصولات لأن النص مطلق .

مرتبة الامتياز:

يأتي امتياز مصروفات الزراعة والحصاد في المرتبة الخامسة بعد حقوق امتياز المصروفات القضائية وامتياز الخزانة العامة وامتياز نفقات حفظ المنقول وترميمه وحقوق الامتياز العامة فإذا تعددت وتزاحمت مصروفات الزراعة والحصاد كان لها جميعاً مرتبة واحدة أي أنها تستوفي من المقابل النقدي للمحصول الذي صرفت في إنتاجه بنسبة كل منها فإذا تزاحم بائع البذور مع بائع السماد مثلاً على المحصول قسم الناتج منه بينهما بنسبة دين كل منهما.

وقد جاءت صيغة النص عامة بحيث يشمل الامتياز ما يستحق من ثمن بيع الآلات أو تحسينها أو إصلاحها.

ويقصد بالات الزراعة كل الآلات التي تستخدم في الزراعة سواء استخدمت في إنتاج المحصول أم في حصاده كآلات الري والحرث والدرس.

وعلى ذلك يضمن الامتياز كل المبالغ التي تتفق على آلات الزراعة ويدخل في ذلك ثمن الآلة وأجرة نقلها إلى الحقل ومصروفات إصلاحها ومصروفات تحسينها على أن مصروفات إدارة الآلة كثمن الوقود وأجر السائق وثمن المواشي لا يضمنها امتياز الآلات الزراعية ولكن يضمنها امتیاز مصروفات المحصول الذي أفاد من ذلك .

وثمن آلات الزراعة يضمنه حقوق امتياز أخرى غير هذا الامتياز فما يستحق عن ثمن البيع يضمنه امتیاز بائع المنقول غير أن مصلحة البائع في هذه الحالة أن يتمسك بامتياز مقابل آلات الزراعة لأنه في المرتبة الخامسة بينما امتياز بائع المنقول في المرتبة السابعة ومعنى ذلك المشرع قد میز بائع آلات الزراعة عن كل بائع آخر في إعطائه إمتیازاً متقدماً عن غيره من بائعي المنقولات الأخرى.

أما المبالغ المستحقة عن إصلاح آلات الزراعة فيضمنها امتیاز حفظ المنقول وترميمه وهو امتياز في المرتبة الثالثة ولذلك فمن مصلحة من يستحق هذه المبالغ أن يتمسك بامتياز حفظ المنقول وترميمه وليس بامتياز مقابل آلات الزراعة.

أما المبالغ المستحقة عن تحسين آلات الزراعة فلا يضمنها غير هذا الامتياز.

ويلاحظ أن في هذا تمييزاً أيضاً لمن ينفق مصروفات أو يقوم بأعمال في تحسين آلات الزراعة عن غيره ممن يبذل نفس الشيء بالنسبة لمنقول آخر فهذا الأخير لا يستفيد من امتياز على الإطلاق.

محل الامتياز:

يرد هذا الامتياز على الآلات الزراعية التي استحقت المبالغ بسببها ولا يرد على المحصول بحجة أن الآلة قد استخدمت في إنتاج المحصول فالإمتياز بثمن الآلة والمنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة هو امتياز مستقل عن امتیاز مصاريف الزراعة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة.

ويظل الامتياز قائماً على الآلة ولو أصبحت عقاراً بالتخصيص ويبقى ولو انتقلت ملكيتها إلى الغير إلا إذا اصطدم الأمتياز بحق حائز حسن النية.

مرتبة الامتياز:

يأتي هذا الامتياز كامتياز مصاريف الزراعة والحصاد في المرتبة الخامسة أي بعد المصروفات القضائية وامتياز الخزانة العامة وامتياز نفقات الحفظ والترميم وحقوق الامتياز العامة.

فإذا تزاحم عدة دائنين بمبالغ أنفقت على الآلة الزراعية استوفوا حقوقهم من ثمن الآلة بنسبة دين كل واحد منهم.

وفيما يتعلق بمصاريف إصلاح الآلات الزراعية يلاحظ أن هذه المصاريف إذا كانت من مصاريف الحفظ والترميم فلن يكون للدائن مصلحة في التمسك بهذا الامتياز إذ أن له امتيازاً آخر متقدماً على هذا الامتياز هو امتیاز حفظ المنقول وترميمه المنصوص عليه في المادة 1140.

فإذا كانت هذه المصاريف عبارة عن مبالغ أنفقت في تحسين الآلات لم يكن للدائن بها إلا أن يتمسك بالامتياز الذي نحن بصدده لأن امتیاز مصاريف الحفظ والترميم لا يضمن مصروفات التحسين.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 747)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الحادي والعشرون  ، الصفحة /  109

 ز - دَيْنُ الْكِرَاءِ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ صَاحِبُ الأْرْضِ  الْمُؤَجَّرَةِ إِذَا أَفْلَسَ الْمُسْتَأْجِرُ بَعْدَمَا زَرَعَهَا، فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالزَّرْعِ، وَيُقَدَّمُ بِهِ عَلَى سَائِرِ غُرَمَاءِ الْمُسْتَأْجِرِ . قَالَ التَّسَوُّلِيُّ: «لأِنَّ  الزَّرْعَ كَرَهْنٍ بِيَدِهِ فِي كِرَائِهَا، فَيُبَاعُ وَيُؤْخَذُ الْكِرَاءُ مِنْ ثَمَنِهِ ». وَكَذَا «كُلُّ مَنِ اسْتُؤْجِرَ فِي زَرْعٍ أَوْ نَخْلٍ أَوْ أَصْلٍ يَسْقِيهِ، فَسَقَاهُ ثُمَّ فَلَّسَ صَاحِبُهُ، فَسَاقِيهِ أَوْلَى بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ » .

أَسْبَابُ ثُبُوتِ الدَّيْنِ:

22 - الأْصْلُ  بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الإْنْسَانِ مِنْ كُلِّ دَيْنٍ أَوِ الْتِزَامٍ أَوْ مَسْئُولِيَّةٍ مَا لَمْ يُوجَدْ سَبَبٌ يُنْشِئُ ذَلِكَ وَيُلْزِمُ بِهِ، وَمِنْ هُنَا كَانَ لاَ بُدَّ لِثُبُوتِ أَيِّ دَيْنٍ مِنْ سَبَبٍ مُوجِبٍ يَقْتَضِيهِ. وَالْبَاحِثُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ يَجِدُ أَنَّ أَسْبَابَ وُجُوبِ الدَّيْنِ عَدِيدَةٌ مُتَنَوِّعَةٌ، غَيْرَ أَنَّهُ يُمْكِنُ حَصْرُهَا فِي تِسْعَةِ أَسْبَابٍ:

23 - أَحَدُهَا: الاِلْتِزَامُ بِالْمَالِ: سَوَاءٌ أَكَانَ فِي عَقْدٍ يَتِمُّ بَيْنَ طَرَفَيْنِ كَالْبَيْعِ، وَالسَّلَمِ، وَالْقَرْضِ، وَالإْجَارَةِ ، وَالزَّوَاجِ، وَالطَّلاَقِ عَلَى مَالٍ، وَالْحَوَالَةِ، وَالْكَفَالَةِ بِالْمَالِ، وَالاِسْتِصْنَاعِ وَنَحْوِهَا، أَوْ كَانَ فِي الْتِزَامٍ فَرْدِيٍّ يَتِمُّ بِإِرَادَةٍ وَاحِدَةٍ كَنَذْرِ الْمَالِ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ، وَالْتِزَامِ الْمَعْرُوفِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ .

فَفِي الْقَرْضِ مَثَلاً يَلْتَزِمُ الْمُقْتَرِضُ أَنْ يَرُدَّ لِلْمُقْرِضِ مَبْلَغًا مِنَ النُّقُودِ، أَوْ قَدْرًا مِنْ أَمْوَالٍ مِثْلِيَّةٍ يَكُونُ قَدِ اقْتَرَضَهَا مِنْهُ، وَثَبَتَتْ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ.

عَلَى أَنَّ جَمِيعَ الدُّيُونِ الَّتِي تَثْبُتُ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ الْمَالِيَّةِ لاَ تَسْتَقِرُّ فِي الذِّمَّةِ بَعْدَ لُزُومِهَا إِلاَّ بِقَبْضِ الْبَدَلِ الْمُقَابِلِ لَهَا، إِذْ بِهِ يَحْصُلُ الأْمْنُ  مِنْ فَسْخِ الْعَقْدِ بِسَبَبِ تَعَذُّرِ تَسْلِيمِهِ إِلاَّ دَيْنًا وَاحِدًا وَهُوَ دَيْنُ السَّلَمِ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ لاَزِمًا فَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقَرٍّ لاِحْتِمَالِ طُرُوءِ انْقِطَاعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ، مِمَّا يُؤَدِّي إِلَى انْفِسَاخِ الْعَقْدِ وَسُقُوطِ الدَّيْنِ.

وَتَعْلِيلُ ذَلِكَ أَنَّ اسْتِقْرَارَ الدَّيْنِ فِي أَيِّ عَقْدٍ مِنْ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ إِنَّمَا يَعْنِي الأَْمْنَ مِنْ فَسْخِ الْعَقْدِ بِسَبَبِ تَعَذُّرِ حُصُولِ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ؛ لِعَدَمِ وُجُودِ جِنْسِهِ وَامْتِنَاعِ الاِعْتِيَاضِ عَنْهُ. وَذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِدَيْنِ السَّلَمِ دُونَ بَقِيَّةِ الدُّيُونِ؛ لِجَوَازِ الاِعْتِيَاضِ عَنْهَا عِنْدَ انْقِطَاعِ جِنْسِهَا .