loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :  318

مذكرة المشروع التمهيدي :

الحق الممتاز : المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه فيدخل النوم والطعام والشراب للنزيل ومن معه وكذلك ما أعطى له قرضاً وذلك عن آخر مرة نزل فيها إلا عن المرات السابقة وقد يكون النزيل من نفس البلد لذلك تجنب المشروع كلمة سائح.

محل الامتياز : الأمتعة التي أحضرها النزيل في الفندق أو في مكان ملحق ويدخل في الأمتعة المجوهرات ويثقل الامتياز الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل مادام صاحب الفندق لا يعلم أنها مملوكة لغيره هذا ما لم تكن مسروقة أو ضائعة فلصاحبها أن يستردها في ثلاث سنوات وإذا نقلت المنقولات بغير رضاء صاحب الفندق كان له أن يستردها إلا إذا كسب الغير حقاً يكون نافذاً قبله وليس لصاحب الفندق توقيع حجز استحقاقي كالمؤجر .

مرتبة الامتياز : هي نفس مرتبة المؤجر فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ ما لم يكن غير نافذ بالنسبة للآخر فإذا أخرج المستأجر بعض الأمتعة من العين المؤجرة دون علم المؤجر ونزل بها في فندق صاحبه لا يعلم أن للمؤجر امتيازاً على هذه الأمتعة وحجز المؤجر حجزاً استحقاقياً في الميعاد فإن امتياز المؤجر وهو الأسبق في التاريخ هو الذي يقدم أما إذا لم يحجز المؤجر فإن امتیازه لا يكون نافذاً بالنسبة لصاحب الفندق فيقدم امتياز هذا الأخير كذلك إذا أخرج النزيل أمتعته ووضعها في عين مؤجرة وكان المؤجر حسن النية كان امتیازه مقدماً لأن امتياز صاحب الفندق وهو الأسبق في التاريخ لا ينفذ في حقه .

شرح خبراء القانون

إمتياز صاحب الفندق :

لا يسري هذا الامتياز علی اصحاب المقاهي أو المطاعم أو الحانات والمهم هو تقديم المأوى يفثبت الامتياز لأصحاب الفنادق حتى لو أدت ظروف التنزيل إلى عدم مبيته بالفندق واقتصر على وضع أمتعته ولا يثبت على خلاف في الرأي لأصحاب المنازل المفروشة والبنسيونات إذ يسري امتیاز للمؤجر وفقاً لما أوضحاه بصدد المادة 1143 ويقع الامتياز على ما أوردته المذكرة الايضاحية على الملابس والبضائع والعربات والسيارات والخيل والنقود وما يأتي به النزيل أثناء اقامته وما يحضره مرافقوه من زوجة وأبناء وخدم ولا يقع على السندات والمقولات غير المادية ويفقد صاحب الفندق امتيازه متى خرجت المنقولات من الفندق بعلمه حتى لو عاد مرة أخرى للفندق ولا يكون له توقيع حجز استحقاقي عليها كالمؤجر وله حبس أمتعة النزيل م 246 مدني أما إن خرجت دون علمه أو بالرغم من معارضته فيبقى حتى الامتياز ويكون له تتبعها مع عدم الإخلال بقاعة الحيازة في المنقول سند الملكية وفقا لما تضمنته المذكرة الإيضاحية.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/   732)

نصت المادة 1144 مدني على ما يأتي :

"1- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه يكون لها امتياز على الأمتعة التي أحضرها النزيل في الفندق أو ملحقاته" .

"2- ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا يكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فند ما دام لم يستوفي حقه كاملاً .

فإذا نقلت الأمتعة رقم معارضته أو دون علمه فإن حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية" .

"3- ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر" .

الحق الممتاز : وهذا الامتياز خاص بأصحاب الفندق فلا ينطبق على أصحاب المقاهي ولا على أصحاب المطاعم ولا على أصحاب الحانات والمهم أن يقدم صاحب الفندق مأوى للنوم سواء قدم طعاماً أو غير ذلك أو لم يقدم والذين يقدمون الطعام أو الشراب دون المأوى غير ممتازين أما أصحاب المنازل المفروشة فقد اختلف في شأنهم فبعض يرى أن لهم امتيازاً وإن لم يقوموا بتقديم الطعام وبعض يرى أنه لا يكون لهم الا امتياز المؤجر ولا يكون لهم امتياز صاحب الطعام لأن المنزل المفروش يعتبر عندئذ فندقاً .

والحق الممتاز هو ما يستحق لصاحب الفندق أجرة للمأوى وثمن الطعام والشراب وسائر المؤن التي تقدم للنزيل ولتوابعه الذين يحضرون معه والحيوانات التي يحضرها وما أعطي للنزيل قرضاً .

والنزيل هو السائح والمسافر وكل من ينزل الفندق ولو كان من نفس البلد ولذلك تجنب القانون كلمة سائح.

ولا يضمن الامتياز إلا المبالغ المستحقة من النزيل في أثناء إقامته الحالية لا في المرات السابقة ولا تهم المدة ولو كانت طويلة .

محل الامتياز : ويقع الامتياز على الأمتعة والأشياء التي يحضرها النزيل معه وما يحضره توابع النزيل من زوجة وأولاد وخدم وقد يكون هذه الأشياء مملوكة لآخرين فيقع عليها الامتياز مع ذلك ما دام صحاب الفندق يعتقد بحسن نية أنها مملوكة للنزيل ولأتباعه .

أما إذا كان يعرف الحقيقة أو كانت الأشياء مسروقة أو ضائعة حيث يستردها مالكها في ثلاث سنوات فلا امتياز عليها .

وأمثلة الأمتعة التي يحضرها النزيل وتوابعه في الفندق أو ملحقاته الملابس عدا ما يكون عليه والبضائع والمجوهرات والعربات والسيارات والخيل والحيوانات الأخرى والنقود وما يأتي به النزيل في أثناء إقامته ولكن لا يقع الامتياز على السندات وسائر المنقولات غير المادية لأنها لا يعتبر أمتعة .

وليس لصاحب الفندق توقيع حجز استحقاقي كالمؤجر وإذا نقلت المنقولات بغير رضائه كان له أن يستردها إلا إذا كسب الغير حقاً يكون نافذاً قبله .

ويفقد صاحب الفندق امتيازه على الأشياء التي ينقلها النزيل من الفندق ولو خفية ولكن إذا سرقت الأمتعة من الفندق كان لصحاب الفندق أن يستردها ولو كان الذي انتقلت إليه حسن النية ولصاحب الفندق الحق في حبس أمتعته النزيل.

مرتبة الامتياز : هي نفي مرتبة امتياز المؤجر أي المرتبة السادسة وإذا تزاحم الحقان  قدم الأسبق في التاريخ ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر .

فإذا أخرج المستأجر بعض الأمتعة من العين المؤجرة دون علم المؤجر ونزل بها في فندق صاحبه حسن النية لا يعلم أن هذه الأمتعة مثقلة بامتياز المؤجر ولم يحجز المؤجر حجزا استحقاقياً في الميعاد قدم امتياز صاحب الفندق .

كذلك إذا أخرج النزيل أمتعته من الفندق ووضعها في عين مؤجرة وكان المؤجر حسن النية كان امتياز المؤجر هو المقدم .

حق التتبع : وإذا خرجت الأمتعة من الفندق برضاء صاحب أو بعلمه انقضى الامتياز أما إذا خرجت دون علم صاحب الفندق أو بالرغم م معارضته فإن حق الامتياز يبقى قائماً عليها ويجوز لصاحب الفندق تتبعها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر، الصفحة/ 1153)

يبين من المادة أن لصاحب الفندق امتيازا على أمتعة النزيل يضمن المبالغ المستحقة له في ذمته من أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه والحكمة في تقدير هذا الامتياز واضحة إذ أن صاحب الفندق يستقبل كل نزيل وهو في الغالب لا تربطه به معرفة سابقة تمكنه من التحقق من درجة يساره ومن ثم فهو يعتمد على ما يحضره معه من أمتعة ومن ثم يجب أن يكون له امتياز عليها يضمن الوفاء بالمبالغ المستحقة على النزيل.

ويقوم الامتياز على فكرة الرهن الضمني فصاحب الفندق له الحيازة القانونية على المكان الذي يقيم فيه النزيل ويفترض في هذا الأخير أنه قبل ضمناً رهن ما يحضره معه من أمتعة لصاحب الفندق ضماناً للمبالغ الواجبة في ذمته بمناسبة نزوله في الفندق .

من يفيد من الامتياز:

لا يفيد من الامتياز إلا صاحب الفندق.

ويعتبر الشخص صاحب فندق متى قدم المأوى ولو لم يكن من عادته أن يقدم لنزلائه الطعام ولكن تقديم المأوى شرط لازم فلا يفيد من الامتياز أصحاب المطاعم والمقاهي أو غيرهم ممن يقدمون لرواد محالهم الطعام أو الشراب دون المأوى.

ونرى مع البعض أنه يفيد من الامتياز أصحاب الدور المفروشة الذين يؤجرون منها غرفا مؤثثة (البنسيونات) حتى ولو لم يقدموا طعاما للنزلاء لأنه وإن اقتصر على تقديم المأوى فقط دون الطعام، فهو يقدم للنزيل خدمات أخرى تجعله أقرب إلى صاحب الفندق منه إلى مؤجر المسكن المفروش.

أما الدور التي تؤجر بكاملها مفروشة فإن أصحابها يتمتعون بامتياز المؤجر لأنهم لا يلزمون إلا بتمكين المستأجر من الانتفاع بها ولا يقومون بأداء أي خدمة أخرى ولذلك لا يصدق على هؤلاء وصف أصحاب الفنادق.

ولا يلزم لثبوت الامتياز أن يكون نزيل الفندق سائحاً أو مسافراً ولذلك تجنب النص كلمة سائح فالامتياز يثبت ولو كان النزيل مقيماً في نفس الجهة أو البلد الكائن فيها الفندق ولا يلزم كذلك لثبوت الامتياز أن تكون إقامة النزيل قصيرة.

المبالغ المضمونة بالامتياز:

يضمن الامتياز"المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه".

فالامتياز يضمن كل المبالغ المستحقة لصاحب الفندق على النزيل في مقابل ما يقدمه له ولمن أحضرهم معه من أقاربه وتابعيه كزوجة وأولاده وخدمة ويدخل في ذلك المبالغ المستحقة في نظير النوم والطعام والشراب.

ويضمن الامتياز أيضاً ثمن المأكولات والمشروبات التي تقدم لضيوف النزيل.

ويضمن الامتياز كذلك المبالغ المستحقة في ذمة النزيل بسبب ما يأتيه هذا الأخير في الفندق من الحيوانات، كالخيول والكلاب أو من الأشياء كالسيارة.

فيضمن الامتياز أجرة وضع السيارة في الجراج وثمن ما يقدمه الفندق لها من بنزين.

وفضلاً عن ذلك يضمن المؤجر المبالغ التي ينفقها صاحب الفندق لحساب النزيل كما إذا دفع الأول ثمن بضائع اشتراها الثاني بناء على طلبه.

وقيمة إرسال برقيات للحجز للنزيل في دور العرض أو دفع رحلاته السياحية داخل المدينة أو أجرة انتقال أو تذكرة سفره.

والامتياز يشمل المبالغ التي يفرضها صاحب الفندق للنزيل ومع ذلك ينبغي تقييد هذا بأن يكون القرض عادياً متعلقاً بالإقامة وليس فرضاً للقيام بمشروع لا علاقة له بالإقامة ويتخطى حدوده.

بيد أن الامتياز لا يضمن التعويض الذي يلتزم به النزيل بسبب إتلاف بعض محتويات الفندق وذلك لأن القانون عبر عن الحقوق المضمونة بالامتياز بأجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحساب النزيل والتعويض لا يدخل ضمن هذه الحقوق.

وامتياز صاحب الفندق يضمن حقوق صاحب الفندق عن آخر مرة نزل فيها في الفندق لا عن المرات السابقة وعلى ذلك إذا نزل شخص في فندق ولم يف بأجر إقامته وغادر الفندق بأمتعته ثم بعد فترة عاد ونزل في ذات الفندق فإن الأمتعة التي يحملها معه في المرة الثانية تضمن حقوقه الناشئة عن نزوله المرة الثانية فقط ولا تضمن أجر النزول في المرة الأولى.

ويستوي أن يكون النزيل مصرياً أم أجنبياً.

يرد امتیاز صاحب الفندق على "الأمتعة التي أحضرها النزيل في الفندق أو ملحقاته.

وكلمة أمتعة تنصرف إلى كل أنواع المنقولات المادية كالملابس والسيارات والمركبات والحيوانات بشرط أن تكون قابلة للحجز عليها.

وخلافا لامتياز المؤجر يقع امتياز صاحب الفندق على النقود والمجوهرات وقد أشارت مذكرة المشروع التمهيدي إلى ذلك صراحة.

ولا يرد الامتياز على المنقولات غير المادية كالسندات فهي لا تعتبر من الأمتعة.

ولا أهمية لما إذا كان النزيل قد أتي بالأمتعة معه عند دخول الفندق أم إذا كان قد أتي بها خلال مدة إقامته فيه.

وكما هي الحال بالنسبة إلى المؤجر، لا يقع الامتياز كقاعدة عامة إلا على الأمتعة المملوكة للنزيل وتابعيه ولكن صاحب الفندق كالمؤجر تماما يعتبر حائزا للمنقولات التي يأتي بها النزيل في الفندق ومن ثم إذا كان ضمن أمتعة النزيل ما هو مملوك للغير وكان صاحب الفندق لا يعلم بأنها ليست مملوكة للنزيل عند دخولها الفندق أي كان حسن النية كان لصاحب الفندق أن يحتج بامتيازه عليها وذلك بشرط ألا تكون هذه المنقولات مسروقة أو ضائعة وإلا جاز استردادها في خلال ثلاث سنوات ولو كان صاحب الفندق حسن النية .

حالة نقل الأمتعة من الفندق:

إذا نقلت الأمتعة من الفندق برضاء صاحبه أو بغير اعتراض منه فإن الامتياز ينقضي ولو عاد النزيل إلى الفندق بعد ذلك فإن الامتياز لا يثبت إلا لما يستحق في ذمته بناء على الإقامة الجديدة.

أما إذا نقلت الأمتعة من الفندق رغم معارضة صاحبه أو دون علمه بقی الامتياز عليها قائماً غير أن هذا الامتياز لا يضر بمن يحوز هذه الأمتعة بحسن نية وبسبب صحیح إذ يكون لهذا الحائز أن يحتج بعدم سريان الامتياز فى مواجهته على أساس قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية. 

ولكن صاحب الفندق بخلاف مؤجر العقار لا يستطيع أن يوقع حجزاً استحقاقياً على المنقولات التي تخرج من عنده لعدم ورود نص بها كالشأن بالنسبة للمؤجر وعلى أساس التفسير الضيق لقواعد الامتياز.

مرتبة الامتياز هي المرتبة السادسة أي هي نفس مرتبة امتياز مؤجر العقار غير أنه في التراحم بين صاحب الفندق وصاحب امتیاز آخر متقدم عليه فإن امتياز صاحب الفندق يتقدم طالما أنه لا يعلم بتعلق حق الغير بهذه الأمتعة باعتباره حائزاً حسن النية لها وعلى ذلك فرغم أن هذا الامتياز متأخر في المرتبة إلا أنه قد يتقدم على حقوق الامتياز الأخرى جميعاً على أساس فكرة الحيازة.

أما إذا تزاحم امتیاز صاحب الفندق مع امتیاز مؤجر العقار بأن نقلت الأمتعة من العين المؤجرة دون علم المؤجر وأدخلت مع النزيل في الفندق كانت الأفضلية لامتياز المؤجر لأنه الأسبق في التاريخ ما لم يكن صاحب الفندق حسن النية لا يعلم بوجود امتياز المؤجر فيعتبر حينئذ حائزاً حسن النية لا يحتج عليه بامتياز المؤجر إلا إذا أوقع المؤجر الحجز الاستحقاقي في خلال ثلاثين يوماً من نقل الأمتعة من العين المؤجرة فإن هذا الحجز يجعل امتياز المؤجر نافذاً في مواجهة صاحب الفندق رغم حسن نيته وكذلك إذا أخرج النزيل الأمتعة من الفندق ووضعها في عين استأجرها كان امتیاز صاحب الفندق هو المتقدم لأنه الأسبق فينفذ في حق المؤجر ما لم يكن هذا غير عالم بوجود الامتياز في الوقت الذي دخلت فيه المنقولات في العين المؤجرة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 772

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الحادي والعشرون  ، الصفحة /  109

- ح - الدَّيْنُ الْوَاجِبُ عَلَى مَنْ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مَالاً، فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِتَرِكَتِهِ كَتَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالْمَرْهُونِ.

وَقَدْ أَثْبَتَ الشَّارِعُ هَذَا التَّعَلُّقَ لِمَصْلَحَةِ الْمَيِّتِ كَيْ تَبْرَأَ ذِمَّتُهُ «فَاللاَّئِقُ بِهِ أَلاَّ يُسَلَّطَ الْوَارِثُ عَلَيْهِ ».

- ط - الدَّيْنُ الَّذِي يَكُونُ لِلْمُسْتَأْجِرِ الَّذِي عَجَّلَ الأْجْرَةَ  وَتَسَلَّمَ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةَ، إِذَا فُسِخَتْ الإْجَارَةُ  قَبْلَ انْتِهَاءِ مُدَّتِهَا لِمَوْتِ الْمُؤَجِّرِ، فَإِنَّ مَا يُقَابِلُ الْمُدَّةَ الْبَاقِيَةَ مِنَ الأْجْرَةِ  يَكُونُ دَيْنًا مُتَعَلِّقًا بِالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ، فَإِذَا بِيعَتِ الدُّيُونُ عَلَى مَالِكِهَا الْمُتَوَفَّى كَانَ دَيْنُ الْمُسْتَأْجِرِ مُقَدَّمًا عَلَى دُيُونِ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِانْفِسَاخِ الإْجَارَةِ  بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ. قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: «فَإِنَّهُ إِذَا أَعْطَى الأْجْرَةَ  أَوَّلاً ثُمَّ مَاتَ الآْجِرُ صَارَتِ الدَّارُ هُنَا بِالأْجْرَةِ  ».

__________________________________________________________________

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة ۱۱۳۰ )

١- يكون للمبالغ المستحقة  لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن اجرة الاقامة والمؤونة وما انفق لحسابه امتیاز على الأمتعة التي احضرها النزيل في الفندق أو ملحقاته •

٣ويقع الامتياز على الأمتعة ، ولو كانت غير مملوكة للنزيل اذا لم يثبت آن صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها ، بشرط الا تكون تلك الأمتعة مسروقة او ضائعة.

٣- ولصاحب الفندق أن يعارض نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم انه لم يتوف حقه كاملاً، فاذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه فان حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون الإخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية .

ويكون لامتياز صاحب الفندق ذات المرتبة التي لامتياز المؤجر واذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ . ما لم يكن غير نافد بالنسبة الى الاخر.

هذه المادة تطابق المادة 1144 من التقنين الحالي ، مع تعديل لفظی .

ويلاحظ أن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة المقترحة تشملهما فقرة واحدة في المادة 1144 من التقنين الحالي ، وهي الفقرة الثانية من هذه المادة " ولكن رؤي أن تفرد فقرة ثالثة للحكم الخامس بحق صاحب الفندق في المعارضة في نقل الأمتعة ، لأن هذا الحكم ينصرف الى الفقرتين السابقتين معا . وبذلك اصبحت الفقرة الثالثة في المادة 1144 من "التقنين الحالي في الفقرة الرابعة في المادة المقترحة .

انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقني الحالى (م 1586) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ص 319.

والمادة المقترحة تطابق المادة 1385 من التقنين العراقی.

و تطابق المادتين 144۲ و 1443 من التقنين الأردنی.

و تطابق المادة ۱۰۷۷ من التقنين الكویتی .