loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :  321

مذكرة المشروع التمهيدي :

الحق الممتاز : ثمن المبيع وملحقاته من فوائد ومصروفات وكذلك ما أقرض للمشتري وحل المقرض فيه محل البائع باتفاق معه ولم ينص المشروع على هذه الحالة اكتفاء بالقواعد العامة ولا يدخل في نطاق الامتياز التعويض أو أي دين آخر مستحق بعقد البيع غير ما تقدم ( وهذا بخلاف ما ذكر بالنسبة لعقد الإيجار في امتياز المؤجر ) .

محل الامتياز : المنقول المبيع مادام محتفظاً بذاتيته ولم يكسب عليه الغير حقاً ينفذ قبل البائع ومادام المشتري لم يفلس وإلا حرم البائع الامتياز والفسخ طبقاً لقواعد القانون التجاري .

مرتبة الامتياز : يأتي هذا الامتياز بعد الامتيازات السابقة ويسري في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا كان هذان يعلمان به .

شرح خبراء القانون

الحق الممتاز : هو ثمن المبيع وملحقاته من فوائد ومصروفات کنفقات المطالبة بالثمن أو بالباقي منه و يتحقق الامتياز بقوة القانون بمجرد نقل الملكية الى المشتري وبقاء جزء من الثمن في ذمة الأخير ودون حاجة لاشتراطه ولا يضمن التعويضات ولو تضمنها شرط جزائي ويجب لتحقق الامتياز أن تكون بصدد عقد بیع صحیح ناقل للملكية فلا يتحقق إذا كان البائع غير مالك للمنقول ولا لبائع الأشياء المثلية طالما لم يقم بفرزها إذ لا تنتقل الملكية فيها إلا بالإفراز ولا لبائع المنقول الذي احتفظ بملكيته حتى الوفاء بكامل الثمن (م 430 )، وتعتبر حوالة الحق في حكم البيع وأيضاً الوفاء بمقابل إذا أوجب على الدائن أن يدفع للمدين معدلاً وكذلك المقايضة بالنسبة الى فرق القيمة بين القيضين والهبة بعوض نقدي لا تعتبر في حكم البيع إلا إذا كان العرض يساوي قيمة الموهوب أو يجاوزه.

محل الامتياز : المنقول المبيع هو محل الامتياز واذا تعددت المنقولات المبيعة بعقد واحد كانت كلها ضامنة للثمن دون تجزئة أما إذا كان لكل منها ثمن معين كان كل منها ضامنا لثمنه، ويفقد البائع امتيازه إذا فقد المبيع ذاتيته بأن أصبح عقاراً بطبيعته كما في أدوات العمارة أما ان تغيرت معالمه ولم يفقد ذاتيته كحياكة القماش وصنع أثاث من الخشب المبيع وجعل المنقول عقاراً بالتخصيص بقى امتياز البائع ما دام الغير حسن النية لم يكتسب عليه حقاً.

مرتبة الامتياز : السابعة بعد امتياز المؤجر وامتياز صاحب الفندق إلا أنه يتقدم عليهما إذا كانا يعلمان بحقه على المنقول عند ادخاله المكان المؤجر أو الفندق.

حق التتبع : للبائع تتبع المنقول في أي يد للتنفيذ عليه بباقي الثمن إلا إذا كان الغير حسن النية اكتسب عليه حقاً كمشتري أو مرتهن لعقار أصبع المنقول بالنسبة له عقاراً بالتخصيص فيتقدم الدائن المرتهن متى كان حسن النية.

امتياز بائع المحل التجاري :

تنص المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها على أنه لا يقع امتياز البائع إلا على اجزاء المحل المبينة في القيد فإذا لم يبين على وجه الدقة ما يتناوله الامتياز لم يقع إلا على عنوان المحل التجاري واسمه والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية وينفذ الامتياز على ما هو ضمان له من أثمان البضائع والمهمات أو مقومات المحل غير المادية كل منها على حدة.

وتنص المادة الثالثة على أنه يجب إجراء شهر عقد البيع بقيده في السجل المعد لهذا الغرض بمكتب السجل التجاري بالمحافظة التي يقع بدائرتها المحل التجاري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ البيع وإلا كان القيد باطلاً ويكون للقيد أولوية على القيود التي تجري على ذات المشتري في نفس الميعاد.

ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه كما يؤمن فوائد الدين لمدة سنتين بامتياز له نفس المرتبة التي للدين الأصلي ويعتبر القيد لاغياً إذا لم يجدد خلال المدة السابقة  (م 23) .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر ،  الصفحة/ 733)

التزاحم بين حق الدائن المرتهن وحق امتياز بائع المنقول الملحق بالعقار المرهون باعتباره عقاراً بالتخصيص : 

نفرض هنا أن شخصاً اشترى منقولاً ولم يدفع ثمنه ثم خصص المنقول لخدمة عقار فأصبح عقاراً 507 بالتخصيص ثم رهن العقار رهناً رسمياًن فأصبح المنقول مثقلاً بحقين عينين حق امتياز بائعه بالثمن باعتبار أن مشتري المنقول لم يدفع ثمنه وحق الدائن المرتهن رهناً رسمياً وقد امتد إلى المنقول باعتباره قد أصبح عقاراً بالتخصيص وألحق بالعقار المرهون فمن من الدائنين يسبق الآخر بائع المنقول بالثمن الذي لم يدفع أو المرتهن رهناً رسمياً باعتباره مرتهناً للمنقول على أساس أنه أصبح عقاراً بالتخصيص .

وقد نصت المادة 1145 مدني على أن ما يستحق لبائع المنقول من 508 الثمن وملحقاته يكون له امتياز على الشيء المبيع ويبقى الالتزام قائماً ما دام المبيع محتفظاً بذاتيته وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية" .

فامتياز بائع المنقول يزول إذا اصطدم بحق كسبه الغير بحسن نية أي كسبه الغير دون أن يعلم باعتدائه على امتياز بائع المنقول وذلك دعماً للائتمان العقاري .

فإذا كان هناك دائن مرتهن رهناً رسمياً حسن النية زاحم شخصاً آخر قيد القانون حقه بألا يصطدم مع حسن نية شخص كسب حقه على نفس المال فلا شك في أن الدائن المرتهن رهناً رسمياً هو الذي يفضل ما دام حسن النية أي لا يعلم أنه يعتدي على امتياز البائع .

لذلك تكون الأفضلية في الفرض الذي نحن بصدده  للدائن المرتهن رهناً رسمياً على بائع المنقول ، إلى أن يثبت بائع المنقول أن الدائن المرتهن رهناً رسمياً كان يعلم وقت أن ارتهن أن رهنه يهدر حق بائع المنقول .

ويجب عدم الفريق في تخصيص المنقول لخدمة العقار بين ما إذا كان هذا التخصيص قد تقرر قبل تقرير الرهن أو في تاريخ لاحق عليه فإن هذا التاريخ لا يمس حسن نية الدائن المرتهن.

نصت المادة 1145 مدني على ما يأتي :

"1- ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على الشيء المبيع ، ويبقى الامتياز قائماً ما دام المبيع محتفظاً بذاتيته ، وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية" .

"2- ويكون هذا الامتياز تالياً في المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقوله إلا أنه يسري في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق .

الحق الممتاز : في جميع أحوال بيع المنقول التي لم يدفع فيها ثمن كله أو بعضه سواء كان المنقول المبيع مادياً أو معنوياً وينشأ بمجرد نقل المبيع إلى المشتري وبقاء جزء من الثمن في ذمة المشتري .

ويضمن الامتياز ثمن المبيع أو الباقي منه وملحقاته كنفقات المطالبة بالثمن والفوائد والمصروفات التي يكون البائع قد عجلها لحساب المشتري .

ولا يضمن غير الثمن والملحقات المستحقة بعقد البيع فلا يضمن التعويضات كما في امتياز المؤجر .

ولا يثبت الامتياز لبائع ملك الغير ولا لبائع الأشياء المثلية قبل نقل ملكيتها بفرزها ولا لبائع المنقول المفرز الذي احتفظ البائع بملكيته إلى سداد جميع ثمنه.

وتعتبر حوالة الحق في حكم البيع وكذلك الوفاء بمقابل إذا وجب على الدائن أن يدفع للمدين فرقاً وكذلك المقايضة بالنسبة إلى فرق القيمة .

محل الامتياز : ويقع الامتياز على المنقول المبيع سواء كان مادياً أو معنوياً .

ويبقى المنقول المبيع محلاً للامتياز ما دام محتفظاً بذاتيته فإذا أضاع المنقول معالمه الأصلية كأن يصنع الدقيق خبزاً أو تصنع الحنطة دقيقاً أو أدمج المنقول في عقار فصار عقاراً بطبيعته فإن الامتياز يزول أما إذا تغيرت حالة المنقول دون أن يفقد ذاتيته كما إذا صنع الخشب أثاثاً أو حيك القماش  ثوباً أو صار المنقول عقاراً بالتخصيص فإن ذلك لا يمنع بقاء الامتياز عليه .

مرتبة الامتياز : وللامتياز مرتبته السابقة بعد امتياز المؤجر وصاحب الفندق فإذا كان المؤجر أو صاحب الفندق يعلم بامتياز بائع المنقول وقت وضع المنقول عنده فإن امتياز بائع المنقول يتقدم على امتياز المؤجر أو صاحب الفندق .

حق التتبع : ويتتبع البائع المنقول في أي يد يكون بعد احترام الحقوق التي كسبها الغير عليه بحسن نية .

وقد يكسب الغير حقوقاً على المنقول بصفة مستقلة كما إذا باع مشتري المنقول إلى مشتري ثان وتسلم المشتري الثاني المنقول وهو حسن النية .

وقد يكسب الغير حقوقاً على المنقول بصفة تبعية كما إذا أصبح المنقول عقاراً بالتخصيص ورهن مع العقار الأصلي فإن حق الدائن المرتهن إذا كان هذا حسن النية يتقدم على امتياز بائع المنقول.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر، الصفحة/ 588)

يضمن امتياز بائع المنقول حق البائع في ثمن المبيع وملحقاته على الشيء المبيع وحكمة ذلك أن البائع قد فقد ملكية الشيء ونقلها للمشتري دون أن يتلقى ثمن المبيع وأن المشتري اكتسب ملكية الشيء دون أن يدفع ثمنه فيتحقق بهذا ظلم إثراء المشتري على حساب البائع دون سبب وهو ظلم ينبغي رفعه عن طريق تمكين البائع من استيفاء دينه وليس هناك وسيلة أقرب لذلك من إعطائه امتیازاً على الشيء المبيع ذاته.

فالبائع هو الذي أدخل الشيء في ذمة المشتري ومن حقه أن يتقدم سائر الدائنين في استيفاء حقه من ثمن هذا الشيء.

وجوب وجود عقد بيع :

يشترط لتحقق امتیاز بائع المنقول وجود عقد بيع وسواء أن يكون الطرفان قد اتفقا على دفع الثمن فوراً أو على أن يمنح المشتري أجلاً للوفاء ولا أهمية للاسم الذي يطلق على العقد.

فالامتياز يتحقق متى توافرت في العقد أركان البيع ولو أطلق عليه اسم آخر.

فالامتياز يثبت في حالة حوالة الحق لأن حوالة الحق ما هي إلا بيع له.

أما المقايضة فلا تعتبر بيعاً لأن من أسس البيع هو أن يحصل نقل ملكية الشيء المبيع في مقابل ثمن نقدي (م 418  مدني) وعلى ذلك فالامتياز لا يثبت للمتقايض على أساس المقايضة.

أما إذا كانت المقايضة بمعدل وكان العنصر الغالب في المعدل هو النقود كما إذا بيعت سيارة جديدة بمائة ألف جنيه على أن يحسب من الثمن سيارة قديمة قيمتها عشرون ألف جنيه كان العقد بيعاً ومن ثم كان لمن يستحق الفرق امتياز البائع على السيارة التي قيمتها مائة ألف جنيه

وجوب أن يكون المبيع منقولاً :

يجب لثبوت الامتياز أن يكون المبيع منقولاً ولا أهمية لنوع المنقول فیستوي أن يكون مادياً كقطن أو سيارة أو جهاز كهربائي أم معنوياً كالمحل التجاري والدين.

محل الامتياز:

يقع امتياز البائع على المنقول المبيع كما ذكرنا.

ويشترط لبقاء الامتياز على المنقول أن يظل محتفظاً بذاتيته فإذا فقد ذاتيته بأن تغيرت حالته تغيراتكما فضاعت معالمه انقضى الامتياز كما إذا كان المبيع دقيقاً فصنع خبزاً أو قطناً فأصبح نسيجاً أما إذا تغير المنقول دون أن يفقد ذاتيته وتتغير معالمه فإن الامتياز يبقى كالقماش يحاك ثياباً والخشب يصنع أثاثاً وكذلك يفقد المنقول ذاتيته إذا أدمج في عقار فأصبح عقاراً بطبيعته كمواد البناء من أحجار ونحوها تدمج في البناء.

أما إذا أصبح المنقول المبيع عقاراً بالتخصيص فإن ذلك لايمنع من بقاء الامتياز عليه لأن اكتساب المنقول هذه الصفة لا يفقده ذاتيته.

وإذا بيعت عدة منقولات بعقد واحد وجب التمييز بين فرضين:

الفرض الأول: أن يكون البيع صفقة واحدة بثمن إجمالي لكل المنقولات عندئذ يكون البيع واحد وكل المنقولات ضامنة لكل الثمن لأن الامتياز لا يتجزأ.

الفرض الثاني: أن يحدد لكل منقول ثمن محدد فتكون بصدد بيوع متعددة ويكون كل منقول مثقلاً بالامتياز الضامن لثمنه

يثبت الامتياز للبائع أو لمن يحل محله قانوناً أو اتفاقاً ويجوز للمشتري إذا اقترض مبلغاً وفي به الثمن أن يحل المقرض محل البائع في امتيازه ولو بغير رضاء البائع بشرط أن يذكر في عقد القرض أن المبلغ المقترض قد خصص للوفاء بالثمن وفي المخالصة التي يعطيها البائع أن الوفاء بالثمن كان من هذا المبلغ راجع المادة 328 .

المبالغ المضمونة بالامتياز:

لا يكون للبائع امتياز إلا بالنسبة للثمن وملحقاته ويقصد بالثمن المقابل النقدي للمبيع سواء أكان مجمداً أو مقسطاً أم في صورة إيراد مرتب وسواء أكان المستحق منه للبائع كله أو بعضه وسواء اشترط دفعه للبائع ذاته أم للغير.

وتشمل ملحقات الثمن فوائده ومصروفات المطالبة به.

ولكن لا يضمن الامتياز ما يترتب على البيع من حقوق أخرى للبائع غير الثمن وفوائده ومصروفات المطالبة كما هو الحال بالنسبة للتعويض الاتفاقي أو القانوني الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع.

ويختلف امتياز البائع في ذلك عن امتياز المؤجر حيث يضمن هذا الامتياز الأخير الأجرة وكل الحقوق الأخرى التي تترتب للمؤجر بناء على عقد الإيجار.

يظل البائع محتفظاً بامتيازه ولو خرج الشيء المبيع من حيازة المشتري ويعني هذا حقه في تتبع المنقول محل الامتياز ومع ذلك فالحق في التتبع لا يحتج به في مواجهة حائز جديد حسن النية أو شخص اكتسب حقاً بحسن نية على المنقول.

فإذا انتقل المنقول إلى حيازة مشتري جدید حسن النية لا يعلم بحق البائع فلا يجوز التنفيذ على المنقول تخت يده.

وطبقا لأحكام الإفلاس في قانون التجارة، فإن الامتياز لا يحتج به في مواجهة جماعة الدائنين إذا أفلس المدين التاجر الذي اشترى المنقول.

وقد يكسب الغير حقوقاً على المنقول بصفة تبعية كما إذا أصبح المنقول عقاراً بالتخصيص ورهن مع العقار الأصلي فإن حق الدائن المرتهن إذا كان هذا حسن النية يتقدم على امتياز بائع المنقول.

 مرتبة الامتياز

مرتبة الامتياز هي السابعة بعد الامتيازات الواقعة على منقول والتي سبق ذكرها.

وعلى هذا النحو يسبق كل من امتياز المؤجر وامتياز صاحب الفندق امتياز بائع المنقول.  

على أنه يلاحظ من ناحية أخرى أن امتياز المؤجر وامتياز صاحب الفندق أساسهما فكرة الرهن الضمني ومن ثم إذا كان المؤجر أو صاحب الفندق سئ النية أي يعلم عند إدخال المنقول في العين المؤجرة أو في الفندق بحق البائع عليه فإنه لا يستطيع أن تحتج بامتيازه في مواجهة البائع ومن ثم يتقدم هذا الأخير عليه.

ينظم امتياز بائع المحل التجاري القانون رقم 11 لسنة 1940 المعدل الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 779)