مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 323
مذكرة المشروع التمهيدي :
الحق الممتاز : الالتزامات التي تنشأ من عقد القسمة وهي ثلاثة : ضمان الاستحقاق والالتزام بدفع المعدل والالتزام بدفع ثمن التصفية وامتياز المتقاسم في المنقول استحدثه المشروع ولا يوجد في التقنين الحالي .
محل الامتياز : الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب كل متقاسم.
مرتبة الامتياز : هي مرتبة امتياز البائع فإذا تزاحما قدم الأسبق فإذا كانت القسمة بعد البيع قدم امتياز البائع وإذا كان البيع بعد القسمة قدم امتياز المتقاسم .
الحق الممتاز : هو الالتزامات التي تنشأ من عقد القسمة وهي ثلاثة :
1- ضمان الاستحقاق : ويتمثل في مبلغ التعويض الذي يثبت للمتقاسم الذي استحقت حصته للغير بسبب سابق على القسمة (م 844).
2-المعدل : وهو المبلغ الذي يلتزم متقاسم أو أكثر بدفعه لمتقاسم آخر كفرق بين قيمة الحصص.
3- ثمن التصفية : بيع المنقول بالمزاد فيما بين الشركاء أنفسهم ويكون للشريك الراسي عليه المزاد مديناً لباقي الشركاء بقدر نصيب كل منهم في ثمن التصفية وبعد ذلك قسمة للمنقول بطريق التصفية أما إذا تم البيع الأجنبي عن الشركاء أعتبر بيعاً وكان للشركاء امتياز البائع (لنظر م 841 ) وأن استحقت فوائد عن أي مبلغ من المبالغ السابقة ثبت لها هذا الامتياز .
محل الامتياز : هو الحصة المفرزة من المنقول التي وقعت في نصيب المتقاسم الأخر .
مرتبة الامتياز : السابعة مع امتياز البائع فإذا تزاحماً قدم الأسبق فإذا وقعت القسمة بعد البيع قدم امتياز البائع وإذا وقع البيع بعد القسمة قدم امتیاز المتقاسم .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر، الصفحة/ 735)
نصت المادة 1146 مدني على ما يأتي :
"1- للشركاء الذين اقتسموا منقولاً حق امتياز عليه تأميناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل .
"2- وتكون الامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي امتياز البائع فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ".
الحق الممتاز : يسري هذا الامتياز في كل قسمة ودية أو قضائية كلية أو جزئية وأياً كان مصدر الشيوع الإرث أو غيره .
وضمن الامتياز :
1- معدل القسمة فهو الفرق ما بين الحصص وجب بعقد القسمة .
2- ثمن التصفية إذا بيع المنقول بالمزاد بين الشركاء .
فالراسي عليه المزاد يصبح مديناً لكل شريك آخر بقد نصيب هذا في المنقول ويضمن نصيبه امتياز المتقاسم .
أما إذا يع المنقول لأجنبي غير شريك فإن هذا يكون بيعاً فيه امتياز البائع .
3- التعويض الذي يثبت للمتقاسم الذي استحقت حصته للغير بسبب سابق على القسمة م 844/1 مدني .
4- الفوائد التي يستحقها المتقاسم عن أي مبلغ من المبالغ المتقدمة .
محل الامتياز :
الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب كل متقاسم .
مرتبة الامتياز :
ويأتي هذا الامتياز في المرتبة السابقة مع امتياز البائع .
فإذا بيع منقول ثم اقتسم بني المشترين قدم امتياز بائع المنقول على امتياز المتقاسم لأن امتياز بائع المنقول أسبق .
وإذا اقتسم منقول ثم باع المتقاسمين حصصهم المفرزة قدم امتياز المتقاسم على امتياز بائع المنقول لأن امتياز المتقاسم أسبق .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر، الصفحة/ 1164)
يقرر المشرع امتيازاً لمتقاسم المنقول على ما وقع في نصيب بقية المتقاسمین ضماناً للحقوق التي تترتب له في ذمتهم بناء على القسمة ومبنى الامتياز اعتبارات العدالة التي توجب أن يستوفي المتقاسم حقوقه مما آل إلى شريكه قبل دائني هذا الأخير حيث أن المال لم يستقر في ذمة الشريك ويختص به دائنيه إلا بناء على القسمة التي كان المتقاسم طرفاً فيها.
وإذن فامتیاز المتقاسم أساسه فكرة إيجاد الشيء في ذمة المدين التي يقوم عليها امتياز البائع أيضاً.
هذا ولم يكن القانون القديم يعرف امتیازاً للمتقاسم إلا في حالة العقار.
أما التقنين الجديد فقد قرر هذا الامتياز حتى لا يفرق بين العقار والمنقول تفرقة لا مبرر لها.
الحق الممتاز :
يثبت الامتياز في القسمة الواردة على منقول لكل حق يترتب للمتقاسمین فيما بينهم.
وإذن فلا بد أن يتعلق الأمر بقسمة أموال مملوكة على الشيوع ولا يهم مصدر الشيوع فقد يكون الميراث أو غيره كذلك لا يهم نوع القسمة فيصح أن تكون اتفاقية أو قضائية كما يجوز أن تكون كلية أو جزئية كذلك لا يهم ما إذا حصلت القسمة عيناً أو بطريق التصفية مادام يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع بين الشركاء دون أن تؤدي إلى انتقال المال الشائع إلى أجنبي عنهم.
ويجب أن يكون محل القسمة مالاً منقولاً.
فإمتیاز متقاسم العقار يحكمه نص خاص هو المادة (1149) .
ويضمن الامتياز الحقوق التي تثبت للشريك في القسمة قبل بقية الشركاء وتشمل هذه الحقوق ما يأتي:
1- معدل القسمة وهو الفرق الذي يتعهد الشريك بدفعه للمتقاسم الذي اختص بالحصة الأقل قيمة.
2- التعويض الواجب دفعه للشريك الذي استحقت حصته للغير بسبب سابق على القسمة فهذا التعويض يستحق للمتقاسم بناء على الالتزام بضمان الاستحقاق الذي يرتبه عقد القسمة في ذمة الشركاء (م 1/844)، ومن ثم يكون مضموناً بامتياز المتقاسم.
3- ثمن التصفية في حالة تعذر القسمة عيناً وحصولها عن طريق المزاد ورسو المزاد على أحد الشركاء فكل متقاسم يكون له في هذه الحالة الحق في الرجوع على الشريك الذي رسا عليه المزاد بنصيبه في ثمن رسو المزاد ويكون رجوعه عليه مضموناً بامتياز المتقاسم هذا وفي حالة رسو المزاد على أجنبي يكون للمتقاسمين جميعاً امتياز البائع.
4- الفوائد التي يستحقها المتقاسم عن أي مبلغ من المبالغ المتقدمة.
يقع الامتياز على الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب كل متقاسم فإذا كان الدين هو المعدل ورد الامتياز على منقولات المتقاسم الذي استحق المعدل بسببها وإذا كان الدين هو ثمن التصفية ورد الامتياز على المنقول الذي استحق عنه هذا الثمن.
وإذا كان الدين هو التعويض عن التعرض أو الاستحقاق ورد الامتياز على ما آل للمتقاسمين كل بنسبة حصته في الالتزام بالتعويض والتي تقدر تبعاً لحصته في المال الشائع.
مرتبة هذا الامتياز هي نفس المرتبة المقررة لامتياز بائع المنقول أي أنه في المرتبة السابعة بعد الامتيازات المذكورة فيما سبق.
فإذا تزاحم متقاسم المنقول مع بائع المنقول قدم الأسبق منهما في تاريخ نشوئه فإذا حصلت القسمة بعد البيع قدم امتياز البائع وإذا كان البيع بعد القسمة قدم امتياز المتقاسم كما إذا انقسم المنقول بين الشركاء على الشيوع ثم باع كل متقاسم ما وقع في نصيبه من حصة مفرزة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 785)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 1132
1-للشركاء الذين اقتسموا منقولاً حق امتياز عليه ، تأمیناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.
2- وتكون لامتياز المتقاسم ذات المرتبة التي لامتياز البائع أو المقايض ، واذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ .
وتتفق مع الماده 1146 من التقنين الحالى مع اضافة عبارة أو المقايض في الفقرة الثانية اتساقاً مع حكم المادة السابقة.
و تطابق المادة 1079 من التقنين الكويتي ، فيما عدا أن هذه الأخيرة لم تذكر المقايض.
وتتفق مع المادة ۱۳۷۷ من التقنين العراقي ، فيما عدا ان هذه الأخيرة لم تذكر المقايض.
وتتفق مع المادة 1445 من التقنين الأردني، فيما عدا أن هذه الأخيرة لم تذكر المقايض.
انظر المذكرة الايضاحية المادة المقاباة في المشروع التمهدیى للتقنين الحالي (م 1588) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ص 323.