مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 328
مذكرة المشروع التمهيدي :
الحق الممتاز : المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين لتشييد أبنية أو منشآت أخرى أو ترميمها أو صيانتها فيزيد المشروع على التقنين الحالي مصروفات البناء ويتلافي بذلك نقصاً معروفاً في التقنين الحالي .
محل الامتياز : ما زاد في قيمة العقار بسبب هذه الأعمال وبقى قائماً إلى وقت بيع العقار بخلاف امتیاز مصروفات الصيانة في المنقول فالامتياز يقع على كل المنقول لا على ما زاد فيه بسبب هذه المصروفات وقد تقدم ذكر ذلك .
مرتبة الامتياز : يجب قيد الامتياز وتتحدد المرتبة من وقت القيد .
1- الإمتياز المقرر فى المادة 1148 من القانون المدنى للمقاولين على المنشآت التى عهد إليهم فى تشييدها نظير المبالغ المستحقة لهم لا يسرى على الغير إلا إذا أشهر بالقيد .
(الطعن رقم 283 لسنة 35 جلسة 1969/06/19 س 20 ع 2 ص 1002 ق 158)
يثبت هذا الامتياز بتوافر شرطين:
1- أن نكون بصدد عقد مقاولة سواء قام بالتنفيذ مقاول أو مهندس أو أسهماً سوياً في العمل فقام المقاول بالبناء أو إعادة البناء أو الترميم بالنسبة لبناء أو منشآت أخرى مماثلة كاقامة قنطرة أو رصف طريق أو حفر بئر بينما قام المهندس بعمل التصميم أو أشرف على التنفيذ ولا يثبت الامتياز في حالة إصلاح الأراضي الزراعية أو المراوي أو المصارف أو تجفيف البرك فهذه ليست بمنشأت .
2- أن يقوم المقاول أو المهندس بالعمل تنفيذاً لعقد المقاولة فإن قاماً به من تلقاء نفسيهما فلا يثبت لهما الامتياز ومن ثم فلا يستفيد منه العامل الأجير لأنه ليس مقاولاً ولا مستأجر العقار او حائزه أو الفضولي ويثبت الامتياز للمقاول أو للمهندس سواء كان كلفهما بالعمل المالك أو المستأجر أو صاحب حق الانتفاع أو دائن مرتهن رهناً حيازياً أو واضع يد .
قرض الترميم :
تنص المادة 62 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أن القروض التي تمنحها وزارة الإسكان أو البنوك لملاك المباني ولشاغليها يكون لها امتياز على العين التي تم ترميمها أو صيانتها يجيء في الترتيب مع الامتياز المقرر في المادة 1148 من القانون المدني.
الحق الممتاز :
يشمل المصروفات التي أنفقت على المنشآت الوارد عليها الامتياز على نحو ما سلف وفوائد هذه المصروفات ولا يضمن الامتياز المبالغ الأخرى كقرض .
محل الامتياز :
يرد الامتياز على ما زاد في قيمة العقار بسبب هذه الأعمال وبقى قائماً الى وقت بيع العقار ويقدر القاضي هذه الزيادة وله الاستعانة بأهل الخبرة ويرد الامتياز على كل هذه الزيادة مقدرة وقت البيع لا وقت إقامة المنشآت.
مرتبة الامتياز :
تحدد هذه المرتبة بوقت قيد الامتياز فإذا وجدت حقوق عينية أخرى على العقار كانت الأفضلية للحق الأسبق في القيد، ويراعي أن الأعمال التي تجري في عقار مرهون يكون امتیاز مصروفاتها مقدماً على الرهن بالرغم من أسبقية قيد الرهن (م 1036) .
يشهر امتياز المقاول أو المهندس المعماري بطريق القيد ولا يسري في حق الغير إلا من تاريخ هذا الشهر ويخضع الشهر لذات الإجراءات التي أوضحناها عندما تناولنا إجراءات الشهر بطريق القيد فقد يكون المحرر المثبت لحق الامتياز موثقاً أو مصدقاً على التوقيعات فيه وقد لا يكون كذلك فيضطر المقاول أو المهندس المعماري من رفع دعوى لإثبات حقه في الامتياز وعندما يصدر له الحكم النهائي بذلك يحرر قائمة القيد و شهرها بطريق القيد ويحتفظ المكتب بالحكم كمستند للشهر .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر، الصفحة/ 743)
تنص المادة 1148 مدني على ما يأتي :
"1- المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذي عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو صيانتها يكون لها امتياز على هذه المنشآت ولكن بقد ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه" .
2- ويجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبته من وقت القيد .
الحق الممتاز : يشمل الحق الممتاز مصروفات البناء وإعادة البناء كما يشمل مصروفات الترميم والصيانة في حين أن التقنين السابق كمان يشمل مصروفات الترميم والصيانة دون مصروفات البناء وإعادة البناء .
والنص مقصور على المقاولين والمهندسين المعماريين .
فلا يستفيد منه مستأجر العقار أو حائزه أو الفضولي إذا قام أي منهم بالبناء أو بالترميم أو بالصيانة كما لا يستفيد منه العامل الأجير إذا لم يكن مهندساً معمارياً أو مقاولاً ولكن العامل له امتياز عام هو امتياز الإجراء ولا يثبت الامتياز للمقاول أو المهندس المعماري الذي يقوم من تلقاء نفسه بأعمال البناء أو الترميم أو الصيانة بل يجب أن يعهد إليه صاحب العمل بذلك وصاحب العمل يكون عادة هو المالك ولكن يصح أن يكون مستأجراً أو صاحب حق انتفاع أو دائناً مرتهناً رهن حيازة أو واضع اليد .
والامتياز مقصور على المبالغ المستحقة للبناء أو إعادة البناء أو الترميم أو الصيانة ويرد ذلك على الأبنية والطرق والآبار والقناطر وغير ذلك من أعمال التشييد ولا ينحصر في أصل المبالغ بل يمتد أيضاً إلى الفوائد المستحقة عن هذه المبالغ.
ولكن الامتياز لا يضمن إلا التشييد وما يلحق به كالترميم والصيانة فهو لا يضمن إصلاح الأراضي الزراعية والمراوي والمصارف وتجفيف البرك .
محل الامتياز : ويرد الامتياز لا على المال كله كما في ترميم المنقول بل على ما زاد في قيمة العقار بسبب الأعمال وبقي قائماً إلى وقت البيع .
ويقدر القاضي مقدار الزيادة التي يباشر عليها الامتياز وقت اليعن وله أن يستعين في ذلك بخبراء .
ويقتصر الامتياز على جزء من ثمن العقار يقابل ما هو باقي وقت بيعه من قيمة الزيادة التي حصلت بسبب الأعمال .
ومتى عين قدر الزيادة على هذا الوجه فهذه الزيادة تضمن كل جزء من استحقاق المهندس أو المقاول وكذلك كل استحقاق المهندس أو المقاول مضمون بكل جزء من هذه الزيادة .
شهر الامتياز : وقيد هذا الامتياز ويكون القيد بموجب قائمة كقائمة الرهن أو الاختصاص يبين فيها مقدار الدين الممتاز ويرفق بها ما يؤديه من مستندات كعقد محاسبة أو إقرار من المدين أو حكم قضائي .
ويجب أن تكون هذه المستندات مصدقاً فيها على توقيع المدين .
مرتبة الامتياز : وإذا أجرى القيد كانت مرتبة الامتياز من وقت إجرائه .
وإذا تزاحم الامتياز مع أي حق عيني آخر على العقار قدم الأسبق منهما في تاريخ شهره .
وإذا نشأ الامتياز بسبب أعمال أجريت في عقار مرهون فإن المادة 1036 مدني تقضي بأن امتداد الرهن إلى ما يلحق العقار المرهون من تحسينات وإنشاءات تعود بمنفعة على المالك مقيد بعدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمهندسين والمقاولين .
وعلى ذلك تكون الأولوية للامتياز ولو أن الرهن أسبق في تاريخ القيد.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر، الصفحة/ 1175)
تقرر امتياز المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين لأول مرة في التقنين المدني الجديد ذلك أن المقاول أو المهندس المعماري يضيف شيئا جديدا في ذمة المدين إذ يترتب على عمل المقاول أو المهندس المعماري زیادة في قيمة العقار ومن ثم كان من العدالة أن يتقدم بدينه في حدود تلك الزيادة.
الحق المضمون بالامتياز:
الحق المضمون بالامتياز هو حق المقاول أو المهندس المعماري الذي تعاقد مع المالك على القيام بتشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو صيانتها.
فلابد من وجود عقد بين المقاول أو المهندس المعماري وبين صاحب المباني أو المنشآت للقيام بالعمل فلا يضمن الامتياز حق المقاول أو المهندس المعماري الذي يقوم بهذه الأعمال بدون عقد وباعتباره فضولياً مثلاً.
ولا يضمن الامتياز حق المقاول أو المهندس المعماري الذي يتعاقد مع غير المالك كالمنتفع والمستأجر ولهذا السبب لا يضمن الامتياز حق المقاول من الباطن لأنه يتعاقد مع المقاول الأصلي وليس مع المالك ومع ذلك فالمقاول من الباطن يستفيد من امتياز المقاول الأصلي في الحدود التي يكون فيها هذا الأخير دائناً لرب العمل وذلك بالدعوى المباشرة المقررة للمقاول من الباطن قبل رب العمل (م662 مدني) والمقاول من الباطن له امتياز على ما للمقاول الأصلي قبل رب العمل وقت توقيع الحجز تحت يده (م 2 / 662 مدني) وهو امتياز على منقول) إلا أن حق المقاول الأصلي قبل رب العمل مضمون بامتياز المقاول العقاري والمقاول من الباطن يستفيد من لأمتيازين معاً ومع ذلك فهذه الاستفادة مرهونة ببقاء حق المقاول الأصلي قبل رب العمل قائماً.
ولايستفيد من هذا الامتياز العامل لأنه ليس مقاولاً أو مهندساً وإذ كان العامل يعمل لحساب رب العمل مباشرة فله الامتياز العام المقرر للأجراء وإذا كان يعمل لحساب المقاول الأصلي فله نفس الدعوى المباشرة المقررة للمقاول من الباطن قبل رب العمل (م 662) .
ويجب أن يكون العمل الذي قام به المهندس أو المقاول المعماري تشييد أبنية أو منشآت أخرى ولا أهمية لنوع المواد التي استخدمت في الإنشاء سواء كانت من الطوب أو الأحجار أو المعادن كما لا يهم نوع المنشأة فيسري الامتياز على المنازل والمخازن والجراجات والآبار والقناطر والسدود أو إعادة تشييدها أو ترميمها أو صيانتها فإذا كان ما قام به المهندس أو المقاول المعماري ليس من قبيل الأبنية كما هو الحال في إصلاح الأراضي الزراعية أو تجفيف البرك فإنه لا يثبت له الامتياز.
ويضمن الامتياز كل المبالغ المستحقة للمقاول أو المهندس المعماري في نظير قيامه بتشييد البناء أو غيره من المنشآت أو إعادة تشييدها أو ترميمها أو صيانتها.
كما يشمل الامتياز ملحقات هذه المبالغ كالفوائد والمصروفات.
يرد الامتياز طبقاً لنص على المباني والمنشآت التي قام المقاول أو المهندس المعماري بتشييدها أو ترميمها أو صيانتها ولكن لا يشمل الأرض المقامة عليها.
وبناء على ذلك لا يكون للمهندس المعماري أو المقاول الحق في حالة هلاك البناء أن يباشر امتیازه على الأرض.
والامتياز يثقل البناء كله، وليس فقط الزيادة التي ترتبت على عمل المقاول أو المهندس المعماري، وذلك إعمالا لمبدأ عدم قابلية الامتياز التجزئة.
غير أن المهندس المعماري أو المقاول لا يستطيع مباشرة امتيازه إلا على المبلغ الذي يمثل الزيادة التي تكون موجودة في قيمة العقار بسبب عمله وقت البيع. وقاضي الموضوع هو الذي يقدر تلك الزيادة مستعيناً في ذلك بأهل الخبرة إن لزم الأمر.
فإذا قام مقاول مثلاً بتشييد طبقة جديدة فإنه لا يستطيع مباشرة امتيازه إلا على المبلغ الذي يمثل الزيادة في قيمة المنزل التي ترتبت بسبب تشييد تلك الطبقة على أن تحدد تلك الزيادة وقت بيع العقار لا وقت البناء .
ويشترط لمباشرة الامتياز أن تستمر الزيادة التي قام بها المهندس المعماري أو المقاول إلى حين بيع العقار فإذا أقام المهندس مبنى ثم تهدم هذا المبنى قبل التنفيذ على العقار انقضى امتيازه ما لم يكن قد حل محله العقار المهدوم عوضا عنه كتعويض أو مبلغ تأمين فينقل إليه الحق الممتاز وفي المقابل فإن ما زاد في قيمة العقار بسبب أعمال المهندس المعماري تضمن حقه كاملا طبقا لمبدأ علم تجزئة الضمان.
يجب قيد هذا الامتياز. ويكون القيد بموجب قائمة كقائمة الرهن أو الاختصاص يبين فيها مقدار الدين الممتاز، ويرفق بها ما يؤيده من مستندات كعقد محاسبة أو إقرار من المدين أو حكم قضائیه ويجب أن تكون هذه المستندات مصدقاً فيها على توقيع المدين.
تتحدد مرتبة الامتياز بتاريخ قیده فإذا تزاحم المهندس المعماري أو المقاول مع مرتهن العقار فالقاعدة هي أن السابق في تاريخ القيد يتقدم.
ولاشك في اتباع هذه القاعدة في حالة ما إذا نشأ الرهن بعد تشييد البناء ففي هذه الحالة يتقدم المرتهن إذا كان سابقاً في تاريخ القيد أما إذا ارتهنت الأرض وقيد الرهن ثم أقيم البناء فالأصل هو امتداد الرهن إلى المنشآت المستحدثة ولكن ذلك يؤدي إلى إثراء المرتهن على حساب المهندس أو المقاول ولذلك فقد نصت المادة (1036) على أن الرهن الرسمي يمتد إلى المنشآت والتحسينات مع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين.
ويكون عدم الإخلال بحقوق المقاول والمهندس المعماري عن طريق تقديم امتيازهم على الرهن ولو كان الامتياز لاحقاً للرهن في تاريخ القيد.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 794)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 1133
- يكون للمبالغ التي أنفقت في حفظ العقار وفيما يلزم له من اصلاح امتياز عليه كله.:
. ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد .
هذه المادة مستحدثة .
فقد رؤى استحداث هذه المادة .سوة بامتياز تققات حفظ واصلاح المنقول ، اذ ان أساس الامتیاز متوافر في الحالتين . كما ان النص على امتياز المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الوارد في المادة 1148 من التقنين الحالي لا يغني عن هذا النص المستحدث ، اذ أن نفقات الحفظ والاصلاح قد تكون مستحقة لغيرهم كحائز العقار مثلاً.
وفي تطبيق هذه المادة يشمل الحق الممتاز نفقات حفظ العقار واصلاحه ای المبالغ التي انفقت في حفظ العقار ووقايته من أن يهلك أو يتلف كله أو بعضه ، والنفقات التي لولاها لأصبح العقار" غير صالح للاستعمال الذي اعد له ويرد ذلك على الأبنية والقناطر والطرق والآبار والأراضي الزراعية والمراوى والمصارف والبرك ، ويستفيد منه المقاول والمهندس و حائز العقار و مستأجره والفضولي اذا قام أي منهم بالصيانة أو الاصلاح .
ولا يشترط أن تكون المبالغ قد انفقت بقصد حفظ العقار أو إصلاحه بل يكفي ان تكون قد أدت فعلاً إلى الحفظ أو الإصلاح .
ويقع الامتياز على كل العقار الذي تمت صيانته أو أصلاحه ، لا على ما زاد فيه بسبب الحفظ والاصلاح.
ويجب قيد هذا الامتياز ، ويعين مرتبته تاریخ قيده .
مادة 1135
١- يكون للمبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد اليهم في تشييد ابنية أو منشآت أخرى أو في اعادة تشييدها امتیاز على هذه المنشآت ، ولكن بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بیعه۰
٢- ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد.
هذه المادة تقابل المادة 1148 من التقنين الحالي .
وقد عدلت الفقرة الأولى من هذه المادة بحذف المبالغ التي انفقت في الترميم والصيانة، نظراً لدخولها في النص العام الذي استحدث ، وهو المادة ۱۱۳۳ من المشروع
کما عدلت صياغة هذه الفترة بحيث يشمل الامتياز ما هو مستحق للمهندسين عموماً ، دون قصره على المهندسين المعماريين ، وذلك نظراً إلى أن المباني وغيرها من المنشآت تقتضى أعمالاً من مهندسین من تخصصات مختلفة ، معماريين ومدنيين وكهربائيين وغير ذلك .
انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالى ( م 1590 ) في مجموعة الاعمال التحضيرية ج 7 ص 328 و 329.
والمادة المقترحة تقابل المادة 1379 من التقنين العراقي.
وتقابل المادة 1081 من التقنين الكويتي.