loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :    331

مذكرة المشروع التمهيدي :

الحق الممتاز : سبق بيانه في امتياز المتقاسم في المنقول ( يراجع في هذا الشأن ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1588 المقابلة للمادة 1146 من القانون).

محل الامتياز : الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب كل متقاسم كما في المنقول مرتبة الامتياز يجب قيد الامتياز وتتحدد المرتبة من وقت القيد .

شرح خبراء القانون

ومفاد هذا النص أنه إذا كان المستحق للمتقاسم معدلاً للقسمة كان محل الامتياز للعقارات التي وقعت في نصيب المتقاسم الملزم بهذا المعدل فإن كان المستحق ثمن التصفية كان محل الامتياز العقار الذي بيع بالمزاد لأحد المتقاسمين لا على غيره من العقارات التي وقعت في نصيب هذا المتقاسم وفيما يتعلق بضمان الاستحقاق يكون محل الامتياز جميع العقارات الداخلة في القسمة على أن يقسم الضمان على كل المتقاسمين كل بقدر نصيبه في المال الشائع قبل القسمة ثم يرد الامتياز على حصة كل متقاسم آلت إليه بعد القسمة بقدر ما خصه من الضمان فإن أعسر أحدهم قسمت حصاه بين الجميع بما فيهم المتقاسم الذي استحقت حصته .

الحق الممتاز: يضمن هذا الامتياز حقوق كل من المتقاسمين في الرجوع على المتقاسمين الآخرين بسبب القسمة ويشمل ذلك معدل القسمة وثمن التصفية والتعويض والفوائد .

محل الامتياز : أن كان المستحق للمتقاسم معدلاً كان محل الامتياز للعقارات التي وقعت في نصيب التقاسم الملزم بهذا المعدل فإن كان المستحق ثمن التصفية كان محل الامتياز العقار الذي بيع بالمزاد لأحد المتقاسمين لا على غيره من العقارات التي وقعت في نصيب هذا المتقاسم وفيما يتعلق بضمان الاستحقاق فيكون محل الامتياز جميع العقارات الداخلة في القسمة على أن يقسم الضمان على باقي المتقاسمين كل بقدر نصيبه في المال الشائع قبل القسمة ثم يرد الامتياز على حصة كل متقاسم آلت إليه بعد القسمة بقدر ما خصه من الضمان فإن أفلس أحدهم فإن حصته تقسم بين الجميع بما فيهم المتقاسم الذي استحقت حصته (م 844) .

مرتبة الامتياز : يجب قيد هذا الامتياز ولو كان عقد القسمة مسجلاً وتثبت مرتبته بالنسبة للحقوق العينية الأخرى من تاريخ قيده وراجع في إجراءات القيد المادة 1054 مدنی .

شهر امتياز المتقاسم :

يجب شهر امتياز المتقاسم بطريق القيد ولو كان عقد القسمة مسجلاً وتثبت مرتبته بالنسبة للحقوق العينية الأخرى من تاريخ قيده دون اعتداد بتاريخ تسجيل القسمة في هذا الصدد.

ووفقاً للأثر الكاشف للقسمة تكون ملكية الحصة للشريك الذي حصته القسمة بها دون سائر الشركاء فإن باع شريك حصة مفرزة وتم تسجيل هذا البيع وقيد حق الامتياز المقرر للبائع ضماناً للوفاء بباقى الثمن ثم تمت القسمة واختص شريك آخر بهذه الحصة فإن حق المشتري ينتقل إلى الحصة التي اختص بها البائع له كما ينتقل الامتياز إليها وتنتقل الحصة الأخرى إلى الشريك خالية من حق الامتياز.

وبديهي أن جميع الشركاء إذا تصرفوا بالبيع في حصة من المال الشائع فإن هذه الحصة تخرج من المال الشائع عند قسمته لانتقال ملكيتها للمشتري ويثبت حق الامتياز المقرر عليها لجميع الشركاء.

ويخضع شهر امتياز المتقاسم لذات الإجراءات التي أوضحناها عندما تناولنا الشهر بطريق القيد ويحسن شهر هذا الامتياز مع شهر عقد القسمة فيقدم طلب واحد لشهرهما وعند الإخطار بالقبول للشهر يحرر المتقاسمون مشروع عقد القسمة على الورق الأزرق المدموغ كما يحرر من تقرر له حق الامتياز قائمة الامتياز على ذات الورق وبعد ختمهما من المأمورية بالصلاحية للشهر يصدق على التوقيعات فيهما بعد تسديد رسوم التصديق والشهر ويقدما للمكتب لشهر عقد القسمة بطريق التسجيل وشهر قائمة قيد الامتياز بطريق القيد. 

فإن قدم المحرر المثبت لحق الامتياز لشهره منفرداً تعين أن يكون مصدقاً على توقيعات الشركاء فيه ويقدم طلب الشهر للمأمورية لتحقيق الملكية وضبط العقارات محل الإمتياز ويعد الأخطار بالقبول للشهر يحرر الطالب مشروع قائمة القيد على الورق الأزرق المدموغ ويتقدم به لذات المأمورية لختمه بخاتم (صالح للشهر) فيسدد رسوم الشهر فقط ويقدمه للمكتب لشهر القائمة بطريق القيد.

فإذا امتنع باقي الشركاء عن التصديق على توقيعاتهم على المحرر المثبت لحق الامتياز كان للمتقاسم رفع دعوى بإثبات ذلك يسجل صحيفتها ثم يحرر قائمة القيد بعد صدور الحكم النهائي .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/  745 )

تنص المادة 1149 مدني على ما يأتي :

للشركاء الذين اقتسموا عقاراً حق امتياز عليه تأميناً لما تخوله القسمة من حق في رجوع كل منهم على الآخرين بما في ذلك المطالبة بمعدل القسمة ويجب أن يشهر هذا الامتياز وتكون مرتبته من وقت القيد .

الحق الممتاز : يضمن الامتياز حقوق كل من المتقاسمين في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ويستوي في ذلك أن تكون القسمة كلية أو جزئية ودية أو قضائية عيناً أو بطريق التصفية .

ويشمل ذلك :

1- معدل القسمة.

2- ثمن التصفية أي الثمن الذي يرسو به المزاد على أحد المتقاسمين لعدم إمكان القسمة عيناً .

3- التعويض الذي يستحقه أحد المتقاسمين لدى المتقاسمين الآخرين بموجب ضمان الاستحقاق .

4- الفوائد عن أي مبلغ من المبالغ المتقدمة .

محل الامتياز : فيما يتعلق بمعدل القسمة على العقار الذي دفع في نسب المتقاسم الملزم بدفع المعدل .

وفيما يتعلق بثمن التصفية على العقار الذي بيع بالمزاد إلى أحد المتقاسمين .

وفيما يتعلق بضمان الاستحقاق على جميع العقارات التي حصلت قسمتها بمقدار حصة المتقاسم الأصلية في الشيوع .

شهر الامتياز : يجب قيد هذا الامتياز ولو كان عقد القسمة مسجلاً .

ويكون القيد بموجب قائمة فيبين فيها مقدار معدل القسمة أو ثمن مقدار معدل القسمة وثمن التصفية ويرفق بها عقد القسمة أو محضر مرسى المزاد .

مرتبة الامتياز : ومتى قيد الامتياز كانت مرتبته بحسب تاريخ قيده .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر، الصفحة/ 1179)

قرر المشرع امتیاز المتقاسم العقار وذلك تحقيقا لنفس الغرض عن تقرير امتیاز متقاسم المنقول وهو ضمان الوفاء بالديون الناتجة عن القسمة وسببها والحكمة في ذلك كما ذكرنا في امتیاز متقاسم المنقول أن المتقاسم أضاف إلى ذمة شريكه السابق مالاً استفاد منه بقية الدائنين ومن ثم يجب عدالة أن يستوفي حقه منه قبل هؤلاء الدائنين.

يرد امتیاز متقاسم العقار فيما يتعلق بمعدل القسمة على نصيب الشريك الملتزم بدفعه وفي حالة التعويض بناء على ضمان الاستحقاق يرد الامتياز على العقارات التي آلت إلى بقية الشركاء بمعنى أنه يثقل حصة كل شريك بقدر نصيبه في التعويض وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 844.

وبالنسبة لثمن التصفية يرد الامتياز على العقار الذي حصلت تصفيته بالمزاد ورسا مزاده على أحد الشركاء دون بقية العقارات الأخرى التي آلت إليه بناء على القسمة.

وإذا ورد الامتياز على عقار على النحو السابق فإنه يمتد إلى ملحقاته طبقاً الأحكام المقررة في شمول الرهن الرسمي للملحقات.

وإذا هلك العقار أو تلف فإن الامتياز ينتقل إلى ما يحل محله من حقوق كالتعويض أو التأمين أو مقابل نزع الملكية .

شهر الامتياز ومرتبته :

يجب قيد هذا الامتياز كشرط لنفاذه في حق الغير ولا يغني عن ذلك تسجيل القسمة.

ويكون القيد بموجب قائمة يبين فيها مقدار معدل القسمة أو ثمن التصفية ويرفق بها عقد القسمة أو محضر مرسي المزاد.

وتحسب مرتبة الامتياز من تاريخ قيده .

ويرى البعض أنه فيما يتعلق بالتعويض عن الاستحقاق ليس القيد ضرورياً وأن تسجيل عقد القسمة أو الحكم الخاص بها يكفي لحفظ الامتياز وتعيين مرتبته نظراً لأن حق المتقاسم في هذه الحالة له صفة احتمالية وذلك على عكس الحال بالنسبة لمعدل القسمة وثمن التصفية حيث يمكن إجراء القيد بموجب قائمة يبين فيها مقدار الحق الممتاز.

ولكن هذا الرأي يتعارض مع عمومية النص التي توجب قيد امتياز المتقاسم في كل الحالات حتى يسري على الغير فضلاً عن أنه يمكن في حالة التعويض عن ضمان الاستحقاق تطبيق القواعد الخاصة بقيد الرهن الرسمي الضامن الدين مستقبل أو احتمالی (م 1040، 1057).

ويلاحظ في هذا الصدد الإستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 1039 وهو الذي يواجه الفرض الذي يرهن فيه أحد الشركاء على الشيوع حصته الشائعة أجزاء مفرزة من العقار ثم يقع في نصيبه بالقسمة أعياناً أخرى غير تلك التي رهنها إذ قرر المشرع في هذه الحالة انتقال الرهن إلى قدر من هذه الأعيان يعين بأمر على عريضة ويحتفظ الرهن بمرتبته متى أجرى المرتهن القيد على هذا القدر.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 799)

الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية

مادة 1136

  1. للشركاء الذين اقتسموا عقاراً حق امتياز عليه ، تأميناً لحق كل منهم في الرجوع على الاخرين بسبب القسمة ، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.
  2. ويجب أن يقيد هذا الامتياز ولو كان عقد القسمة مسجلاً ، وتكون مرتبته من وقت القيد.

هذه المادة تتفق مع المادة 1149 من التقنين الحالى .

وقد عدلت صياغة هذه المادة على النحو الوارد في المادة المقترحة.

انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالى ( م1591 في مجموعة الاعمال التحضيرية ج 7 ص 331.

والمادة المقترحة تتفق مع المادة 1380 من التقنين العراقي.

وتتفق مع المادة 1147 من التقنين الاردني.

وتتفق مع المادة 1082 من التقنين الكويتي.