
قانون العقوبات
موسوعة قانون العقوبات
يُعاَقب بالحبس مُدة لا تَزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تَزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام .
(178)الإطلاع