loading

موسوعة قانون العقوبات​

المذكرة الإيضاحية

حسماً لهذا الخلاف قد اضيف النص الجديد الذي يسوي بين بصمة الاصبع والامضاء في تطبيق أحكام التزوير .

المادتان 228 و 229 - ( أصبحت المادتين 226 و 227 ) - رئي إن يدمج في باب التزوير القانون رقم 44 لسنة 1933 الخاص بالمعاقبة علي ما يرتكب من الغش في مادة تحقيق الوراثة والوفاة أو في عقد الزواج لأنه ينص علي صور من التزوير معاقب عليها بعقوبات مخففة كما هو الشأن في صور أخري واردة في الباب نفسه . فالمادة 228 هي المادة الأولي من ذلك القانون والمادة 229 هي المادة الثانية منه .

الأحكام

1ـ من المقرر أن المشرع إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات على عقاب "كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال ". قد قصد بالعقاب كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أم كان شاهداً فى ذلك التحقيق ، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام وليس أمام سواها ، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد فى تحقيق إدارى تمهيدى لإعطاء معلومات ، أو إلى ما يورده طالب التحقيق فى طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بعد ما أورد وصف النيابة العامة للتهمة قد اقتصر على مجرد قوله " وحيث إن الثابت من الأوراق أن الاتهام ثابت قبل المتهمين وذلك مما جاء بمحضر الضبط من أن المتهمين قرروا بأقوال غير صحيحة بالإجراءات التى تتعلق بإعلام الوارثة وأن الاتهام ثابت قبل المتهمين وذلك مما جاء بمحضر ضبط الواقعة والذى تطمئن إليه المحكمة فضلاً عن أن المتهمين لم يدفعوا التهمة بثمة دفع أو دفاع ومن ثم يتعين عقابهم بمواد الاتهام والمادة 304/2 إ.ج ". وبذا خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة على محضر ضبط الواقعة ، دون أن يبين مضمونه ووجه استشهاده به على ثبوت الاتهام فى حق الطاعنين وبما يستظهر منه ما إذا كان كل منهم قد مثل فعلاً أمام قاضى الأحوال الشخصية الذى ضبط الإعلام وقرر أمامه أقوالاً غير صحيحة وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة حتى يستقيم قضاؤه بالإدانة ، فإنه وقد خلا من كل ذلك يكون قد تعيب بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة .

( الطعن رقم 11285 لسنة 66 ق - جلسة 2005/05/23 - س 56 ص 340 ق 54 )

2ـ لما كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل وقائع الدعوى ، وفق ما بسطته المدعية بالحقوق المدنية فى صحيفتها فى قوله " بتاريخ .... توفى والد المعلن إليه الأول ومورث مورثة الطالبة المرحوم .... وترك ما يورث شرعاً العقارات والأموال المبينة بالحكم ، وأن الطالبة إحدى ورثة المرحومة .... التى توفيت .... والتى توفيت قبل والدها إلا أن المعلن إليه تقدم بتاريخ .... بطلب إثبات وفاة مورثه تحت رقم .... لسنة .... وراثات … وذكر أسماء الورثة الشرعيين ولكنه أسقط عمداً ورثة المرحومة .... " ، وبعد أن أشار الحكم إلى مؤدى المستندات التى قدمتها المدعية بالحقوق المدنية برر قضاءه بالبراءة فى قوله " لما كانت المدعية بالحق المدنى قد أوردت فى صحيفة الجنحة المباشرة المطروحة أن المتهم قد أسقط ورثة المرحومة .... ومن بينهم المدعية بالحق المدنى ، ومتى كان ذلك فإن ما نسبته المدعية بالحق المدنى للمتهم هو من قبيل الكذب فى الدعوى ولا يدخل فى مجال التأثيم المنصوص عليه بالمادة 226 عقوبات ، وبالنسبة لما قرره وكيل المدعية بالحق المدنى فى إضافة الفقرة الثانية فى المادة 226 وهى تتعلق باستعمال إعلام الوراثة موضوع التداعى فلم تقدم المدعية بالحق المدنى ثمة دليل على أن المتهم قد استعمل ذلك الإعلام فى غرض من الأغراض رغم أنها هى المكلفة بإثبات ما تدعيه وتقديم الدليل عليه ، الأمر الذى تكون معه الجنحة قد أقيمت بلا سند صحيح من الواقع أو القانون ، وتقضى المحكمة ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304 إجراءات جنائية " . لما كان ذلك ، وكان المشرع إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات على عقاب " كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال " ، وإذ نص فى الفقرة الثانية من تلك المادة على عقاب " كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك"، قد قصد بالعقاب على ما يبين من عبارات النص وأعماله التحضيرية ، كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة والوارثة والوصية الواجبة أم كان شاهداً فى ذلك التحقيق ، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام وليس أمام سواها ، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد فى تحقيق إدارى تمهيدى لإعطاء معلومات أو إلى ما يورده طالب التحقيق فى طلبه ، لأن هذا منه من قبيل الكذب فى الدعوى ، وبأنه ينبغى أن يضبط الإعلام على أساس الأقوال الكاذبة التى أبديت وهو ما استلزمته صراحة المادة 226 سالفة الذكر ، والمستفاد من ذلك أن القانون حدد نوع الضرر المباشر الذى يحظره ويعاقب عليه بضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال فإذا لم يتحقق هذا الضرر فلا تقوم الجريمة ، ومن ثم لا عبرة بالكذب فى الإجراءات التمهيدية للإعلام إذا عدل عنها صاحبها قبل ضبطه ، كما أنه لا عبرة بإبداء أقوال كاذبة إذا اكتشف عدم صحتها فى أية مرحلة قبل هذا الضبط ، ومتى تم ضبط الإعلام فإن المفروض قانوناً اعتبار ما أبدى من أقوال فى إجراءاته صحيحاً حتى يصدر حكم من المحكمة المختصة دالاً على عدم صحتها ، فهذا هو السبيل الوحيد فى إثبات ذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده تأسيساً على أن ما وقع منه من كذب فى ورقة تحقيق الوفاة والوارثة وهذا ما لا تنازع فيه المدعيةالطاعنة ، ولا تدعى مثول المطعون ضده فعلاً أمام قاضى الأحوال الشخصية الذى ضبط الإعلام وقرر أمامه أقوالاً غير صحيحة ، إذ بفرض تضمن الطلب المقدم بيانات على نحو ما أفصحت عنه الطاعنة أسقط بعض الورثة ، فإن السبيل فى إثبات عدم صحة ما أثبت فى ضبط الإعلام صدور حكم من المحكمة الشرعية المختصة دالاً على عدم صحتها . لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون قد أقيم على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة .

( الطعن رقم 20677 لسنة 69 ق - جلسة 2005/05/18 - س 56 ص 324 ق 50 )

3ـ لما كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ومضمونها إذ لا يكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وكان من المقرر أن المشرع إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات على عقاب ( كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال) قد قصد بالعقاب كل شخص سواء كان هو طالب تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أم كان شاهدا فى ذلك التحقيق، شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام نفسها وليس أمام سواها، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلي به الطالب أو الشاهد فى تحقيق إداري تمهيدي لإعطاء معلومات، أو إلى ما يورده طالب التحقيق فى طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب فى الدعوى، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بعد ما أورد وصف النيابة العامة للتهمة قد اقتصر على مجرد قوله ( وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين مما جاء بمحضر ضبط الواقعة ومن أقوال الشهود ومن ثم تعين معاقبتهما طبقا لمادة الاتهام وإعمالاً لنص المادة 304 / 2 أ. ج) وبذا خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وأقوال الشهود دون أن يبين مضمون هذا المحضر وأسماء هؤلاء الشهود وما شهد به كل منهم ويوضح وجه استشهاده بهذه الأدلة على ثبوت الاتهام فى حق الطاعنين كليهما ولم يستظهر ما إذا كان كل منهما قد مثل فعلاً أمام قاضي الأحوال الشخصية الذي ضبط الإعلام وقرر أمامه أقوالا غير صحيحة وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة حتى يستقيم قضاؤه بالإدانة، فإنه وقد خلا من كل ذلك يكون قد تعيب بالقصور الذي يوجب نقضه .

( الطعن رقم 23302 لسنة 63 ق - جلسة 1999/09/26 - س 50 ص 481 ق 110 )

4ـ إن القانون إذ نص فى المادة 226 من قانون العقوبات على معاقبة من يقرر فى إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم غير أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساسها . كما نص على معاقبة من يستعمل الإعلام الذى ضبط على النحو السالف بيانه مع علمه بذلك ، فقد دل بوضوح على أن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من تلك المادة عمدية فى جميع الصور المذكورة فيها ، فهى لا تتحقق إلا إذا كان الجاني قد قرر أقوالاً غير صحيحة أو هو عالم بأنه لا يدرى حقيقة الأمر فيها , كما أن جريمة الاستعمال المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من تلك المادة تتحقق متى استعمل الجاني الإعلام الذى ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى وهو عالم بذلك . وإذ كان هذا الذى حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يكفى بياناً لواقعة الدعوى على الوجه الذى يتطلبه القانون ، إذ أنه لم يكشف عن الظروف التى وقعت فيها ، وخلا من بيان مضمون الأدلة التى استخلصت منها ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التى دانته بها ، كما لم يبين أن المتهم قد عمد إلى تقرير أقوال عن الوقائع المطلوب إثباتها والتى ضبط الإعلام على أساسها أو أنه كان يعلم بأنه لا يدرى حقيقة الأمر فيها ، كما لم يبين أن المتهم استعمل ذلك الإعلام مع علمه بعدم صحته ،فإنه يكون معيباً بالقصور .

( الطعن رقم 2198 لسنة 61 ق - جلسة 1998/10/05 - س 49 ص 988 ق 134 )

5ـ من المقرر أن المشرع إذ قضى فى الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات بعقاب "كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال" وإذ قضى فى الفقرة الثانية من تلك المادة "بعقاب كل من أستعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك "قد قصد بالعقاب - على ما يبين من عبارات النص وأعماله التحضيرية - كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أم كان شاهدا فى ذلك التحقيق، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام وليس أمام سواها، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلي به الطالب أو الشاهد فى تحقيق إداري تمهيدي لإعطاء معلومات، أو إلى ما يورده طالب التحقيق فى طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب فى الدعوى، لما كان ذلك، وكان الحكم لم يستظهر ما إذا كان كل من الطاعنين قد مثل فعلاً أمام قاضي الأحوال الشخصية الذي ضبط الإعلام، وقرر أمامه أقوالاً غير صحيحة، وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، أم أن ما كان منهما قد وقع فى ورقة طلب التحقيق أو أمام جهة الإدارة، فإن الحكم بذلك يكون معيباً متعين النقض .

( الطعن رقم 1195 لسنة 45 ق - جلسة 1975/11/16 - س 26 ص 692 ق 152 )

6ـ إن مناط العقاب بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات هو أن يكون الشاهد قد أدلى بمعلومات يعلم أنها غير صحيحة أمام جهة القضاء المختصة بضبط الإشهاد . هذا هو الواضح من نص المادة المذكورة ، ويزيد فى إيضاحه ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون من أن هذه المادة إنما أثمت الشهود الذين يؤدون الشهادة أمام القاضى الشرعى أو أمام إحدى جهات القضاء الملى عندما يراد تحقيق الوفاة أو الوراثة . أما الأشخاص الذين يطلبون فى تحقيق إدارى تمهيدى بقصد الإدلاء بمعلومات فلا عقاب عليهم بموجب هذا القانون ، ما دامت هذه التحريات التمهيدية لابد أن يعقبها سماع شاهدين على الأقل أمام القضاء الشرعى أو القضاء الملى ، وإقرارات هؤلاء الشهود الأخيرة هى التى تعتبر على وجه ما أساساً فى الموضوع ، وهى التى أراد القانون المعاقبة عليها إذا كانت غير صادقة .

( الطعن رقم 1365 لسنة 19 ق - جلسة 1950/05/02 - س 1 ص 566 ق 186 )

شرح خبراء القانون

التزوير في اعلامات تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة :

نص الشارع على هذه الصورة المخففة من التزوير في المادة 226 من قانون العقوبات التي قضت بأن « يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال » .

ويتناول هذا النص صورة من التزوير المعنوي تفترض إثبات بيانات غير صحيحة في محرر رسمي ، هو محضر تحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة وقد وضع الشارع الحدود التي تنحصر فيها هذه الصورة المخففة من التزوير ، بحيث لو تجاوزناها خضعت الواقعة للقواعد العامة في التزوير .

فيتعين أن يكون الإدلاء بالأقوال غير الصحيحة في صدد إجراءات قضائية ، إذ قضاء الأحوال الشخصية هو السلطة المختصة بضبط اعلامات الوفاة والوراثة، وتطبيقاً لذلك لا تخضع للنص الأقوال غير الصحيحة التي يدلى بها المتهم في تحقيق إداري تمهیدي، إذ لا خطورة من هذه الأقوال ، طالما أنه يعقبها سماع شاهدين أمام القضاء، وإقرارات هؤلاء الشهود الأخيرة هي التي تعتبر بوجه ما أساساً في الموضوع ، وهي التي أراد القانون المعاقبة عليها إذا كانت غير صادقة .

ويتعين أن تصدر عن الجاني أقوال متعلقة بتحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة ، وأن تكون هذه الأقوال غير صحيحة ، فلا ينطبق النص إذا لم تصدر عن الجاني أقوال ، كما لو وقف نشاطه عند مجرد تقديم طلب الإعلام ولم يدع إلى الإدلاء بأقوال .

ويتعين أن تتعلق الأقوال بتحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجية  فلا يطيق النص إذا تعلقت الأقوال بموضوع آخر مما يختص به قضاء الأحوال الشخصية .

ويتعين أن تكون هذه الأقوال غير صحيحة : فلا عقاب إن كانت صحيحة ، ولو كانت نية المتهم سيئة ، فاعتقد حين الإدلاء بها أنها غير صحيحة . وقد كانت محكمة النقض تفترض صحة هذه الأقوال إذا ضبط الإعلام على أساس منها ، بحيث لا يجوز إثبات عكس هذه القرينة إلا بحكم قضائي يصدر عن قضاء الأحوال الشخصية المختص . ولكنها عدلت عن هذا القضاء ، واعترفت للقاضي بالحق في أن يستمد اقتناعه بعدم صحة هذه الأقوال من أي مصدر .

وهذه الجريمة عمدية ، وقد عبر الشارع عن اشتراط القصد في قوله إن المتهم يجهل حقيقة الوقائع التي يدلي بأقواله في شأنها أو يعلم عدم صحتها ؛ أما إذا كان يعتقد صحتها فالقصد منتف لديه . والقصد المتطلب في هذه الجريمة قصد عام ، فلا عبرة بالغاية التي يستهدفها المتهم بتزويره ، وما إذا كانت الإثراء أو الانتقام .

وتتطلب الجريمة أن يضبط الإعلام على أساس من هذه الأقوال ، ويعد ذلك شرط عقاب ، ومن ثم لا يجوز الحكم بالعقوبة إذا استبعد القاضي أقوال المتهم ، فلم يضبط الإعلام على أساس منها .

والعقوبة التي قررها القانون لهذه الجريمة هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه .

استعمال إعلامات تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة : جرم الشارع استعمال الإعلامات المزورة في الفقرة الثانية من المادة 226 من قانون العقوبات التي نصت على أن « يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك » .

وهذه الجريمة متميزة عن الجريمة التي نصت عليها الفقرة الأولى من هذا النص ، وعلاقتها بها هي علاقة الاستعمال بالتزوير .

وتفترض هذه الجريمة تزوير إعلام الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة ، ويتعين أن يصدر عن المتهم فعل استعمال ، وفق المدلول الذي نحدده في صدد جريمة استعمال المحررات المزورة . ويتعين توافر القصد ، بعلم المتهم بتزوير الإعلام .

وعقوبة هذه الجريمة هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه .  ( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية،  الصفحة : 342 )

تزوير الإعلام :

يتطلب المشرع لوقوع تزوير الاعلام تحت نص المادة 226 تحقق عدة شروط :

أولاً : إبداء أقوال غير صحيحة في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة عن الوقائع المرغوب إثباتها :

يتخذ نشاط الجاني إبداء أقوال مخالفة للحقيقة في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة عن الوقائع المطلوب إثباتها ، كالقول بوفاة شخص لا يزال على قيد الحياة ، أو إضافة أشخاص إلى الورثة أو إغفال بعض الورثة ، وعلى ذلك لا توقع العقوبة على من يذكر أقوالاً مطابقة للحقيقة ولو كان يعتقد وقت إبداء هذه الأقوال أنها كاذبة كذلك لا توقع العقوبة على من لم يبد أقوالاً ، كمن يقدم طلب الإعلام إذا لم تسمع أقواله كذلك لا توقع العقوبة على من يدلي بأقوال كاذبة لا تتعلق بالوقائع المرغوب إثباتها ، إذ لا يترتب على تغيير الحقيقة عندئذ ضرر .

ويخرج من نطاق النص وقوع التزوير بطريق آخر غير طريق إبداء الأقوال الكاذبة الذي خفف المشرع العقاب بشأنه ، مثال ذلك اصطناع إعلام شرعي ، أو انتحال شخصية الغير في إعلام أو التغيير فيه، وتغيير الموظف المختص في إقرارات أولى الشأن عند ضبط الإعلام فتخضع هذه الصور للقواعد العامة في التزوير .

ثانياً : أن يكون إبداء الأقوال أمام السلطة المختصة :

يجب أن يكون إبداء الأقوال الكاذبة أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام وهي محاكم الأحوال الشخصية، ويترتب على هذا الشرط ألا تقع الجريمة في حالة إبداء الأقوال الكاذبة في التحقيق الإداري التمهيدي الذي يقوم به العمدة أو شيخ البلد بصدد الوفاة أو الوراثة ، « مادامت هذه التحريات التمهيدية لابد أن يعقبها سماع شاهدين على الأقل أمام القضاء ، وإقرارات هؤلاء الشهود الأخيرة هي التي تعتبر على وجه ما أساساً في الموضوع ، وهي التي أراد القانون المعاقبة عليها إذا كانت غير صادقة » .

ثالثاً : أن يضبط الإعلام على أساس الأقوال غير الصحيحة :

يجب أن يكون ضبط الإعلام قد تم على أساس الأقوال الكاذبة التي أبديت أمام سلطة الضبط ، فالمشرع أراد حماية الإعلام ، ويتحقق الضرر بصدوره مخالفاً للحقيقة ، وعلى ذلك فإذا اكتشف القاضي كذب الشاهد فلم يعتد بأقواله لا تقع الجريمة .

رابعاً : أن يكون الجاني عالماً بـأن أقواله غير صحيحة أو جاهلاً حقيقتها :  

يجب أن يتوافر القصد الجنائي لدى الجاني ، فالجريمة عمدية، وهو قصد عام يتمثل في علم الجاني بأن أقواله مخالفة للحقيقة ، أو في جهله بحقيقة هذه الأقوال وما إذا كانت مطابقة للحقيقة أو مخالفة لها . فإذا كان عند الإدلاء بأقواله يعتقد أنها صحيحة ينتف لديه القصد وبالتالي لا يجوز معاقبته .

 العقوبة :

يقرر المشرع لجريمة تزوير الإعلام عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه .

إستعمال الإعلام المزور :

الفرض في هذه الجريمة أن نكون بصدد إعلام شرعی مزور ، أي إعلام ضبط على أساس أقوال غير صحيحة أدلى بها الجاني أمام القضاء المختص بضبط الإعلامات الشرعية، وأن يستعمل الجاني هذا الإعلام المزور أياً كانت وسيلة هذا الإستعمال ، فقد يكون ذلك بالاحتجاج به في دعوى ، أو بتقديمه إلى جهة حكومية لقبض مكافأة .

وجريمة استعمال الإعلام المزور بالنسبة إلى جريمة تزويره تعتبر كجريمة استعمال المحرر المزور بالنسبة إلى جريمة التزوير ، ولذلك يجب لتحقق جريمة الاستعمال أن يكون الجاني عالماً بأن الإعلام قد ضبط علی أساس أقوال غير صحيحة .

وجريمة الاستعمال مستقلة عن جريمة تزوير الإعلام، ولذلك يسأل مرتكبها ولو لم يكن مساهماً في جريمة التزوير ، فإذا كان مرتكباً كلتا الجريمتين كنا بصدد تعدد معنوی فتوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة الأشد طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات .

العقوبة :

يقرر المشرع لجريمة استعمال الإعلام المزور ذات العقوبة المقررة لتزوير الإعلام وهي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه .  ( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة :  340 )

التزوير فى إعلام تحقيق الوفاة والوراثة واستعماله :

تنص المادة 226 / 1 على أن يُعَاقب بالحبس مُدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المُختَصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال .

والركن المادي للجريمة يقوم على إبداء أقوال غير صحيحة أمام السلطة المنوط بها ضبط الإعلام ، فيجب أن تكون الأقوال لا تطابق الحقيقة، فإذا كانت صحيحة انتفت الجريمة ولو كان الشاهد يعتقد أنها غير صحيحة، ويجب أن تكون الأقوال متعلقة بواقعة مرغوب في إثباتها من قبل السلطة المختصة بضبط الإعلام ، ولذلك لا تقوم الجريمة إذا  كانت الأقوال قد أبديت أمام جهة إدارية تمهيداً لعرضه على القضاء .

 وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن التأثيم لا يمتد إلى ما يدلي به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي لإعطاء معلومات أو إلى ما يورده طالب التحقيق في طلبه لأن هذا منه يعتبر من قبل الكذب في الدعوى فإذا كان الحكم لم يستظهر ما إذا كان لكل من الطاعنين قد يمثل فعلاً أمام قاضي الأحوال الشخصية الذي ضبط الإعلام وقرر أمامه أقوالاً غير صحيحة وهو يجهل حقيقتها أو يعلم بأنها غير صحيحة أم أن ما كان منهما قد وقع في طلب التحقيق أو أمام جهة الإدارة، فإن الحكم يكون معيباً .

وأخيراً يجب لتمام الجريمة أن يكون الإعلام قد ضبط على أساس تلك الأقوال الكاذبة ، وعليه ، فلا تتوافر الجريمة إذا كان القاضي لم يعول على أقوال الشاهد الكاذبة في ضبط الإعلام .

وإذا حدث تزوير في الإعلام بطريقة أخرى خلاف تلك المنصوص عليها في المادة 226 ، وذلك بطريقة من طرق التزوير المادي أو بطريقة من طرق التزوير المعنوي غير تلك المنصوص عليها، فقد جرى قضاء النقض على تطبيق المواد 211 وما بعدها من قانون العقوبات .

والحقيقة هي أن المشرع أراد بالمادة 226 تخفيف العقوبة بالنسبة لطريقة معينة من طرق التزوير ولم يرد إخراج إعلام الوراثة والوفاة من نطاق الأوراق الرسمية المحمية بنصوص المواد 211 وما بعدها .

 هذا يفيد أن الأفعال التي تخرج عن نطاق التأثيم وفقاً للمادة 226 يعاقب عليها وفقاً لنصوص التزوير العامة، وهذا ما تقضي به قواعد التفسير وحلول التنازع الظاهري بين النصوص .

القصد الجنائي :

يتوفر القصد الجنائي باتجاه إرادة الجاني إلى الإدلاء بالمعلومات غير الصحيحة مع علمه بذلك سواء كان الجاني يعلم بالواقعة الصحيحة ويدلي بمعلومات غير صحيحة ، أو كان لا يعلم بالواقعة المرغوب إثباتها ويدلي بمعلومات كاذبة وهو جاهل بحقيقة الواقعة المراد إثباتها .

العقوبة :

هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز  خمسمائه جنيه .

جريمة استعمال الإعلام المزور :

نصت المادة 226 / 2 على أن « يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن خمسمائه  جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك »، والمشرع بهذه الفقرة يجرم استعمال الإعلام المزور بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والإستعمال يتحقق بتقديم الإعلام والإحتجاج به لدى الغير ويجب أن يكون مستعمل الإعلام عالماً بأنه مزور وأنه ضبط على أقوال غير صحيحة حتى يتوافر القصد الجنائي لديه ولكن لا يمكن عقابه على الاستعمال الإعلام المزور بالطريقة السابقة إلا إذا ثبت تزوير الإعلام ، وهذا لا يتحقق إلا عن طريق واحد وهو صدور حكم بذلك من محكمة الأحوال الشخصية وطالما لم يصدر مثل هذا الحكم فإن الإعلام يكون حجة بما حجة بما أثبتت فيه  .

العقوبة:

العقوبة المقررة لاستعمال الإعلام المزور هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز عن خمسمائة جنيه . ( قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الأول،  الصفحة : 525 )

يتضح من هذا النص أنه يتضمن جريمتين : الأولى تزوير الإعلام، والثانية : إستعمال الإعلام المزور.

تزوير الإعلام :

يتطلب المشرع لوقوع تزوير الإعلام تحت نص المادة التي نحن بصددها تحقق عدة شروط :

 أولاً : إبداء أقوال غير صحيحة في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة عن الوقائع المرغوب إثباتها :

يتخذ نشاط الجاني إبداء أقوال مخالفة للحقيقة في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة عن الوقائع المطلوب إثباتها. كالقول بوفاة شخص لا يزال على قيد الحياة، أو إضافة أشخاص إلى الورثة أو إغفال بعض الورثة، وعلى ذلك لا توقع العقوبة على من يذكر أقوالاً مطابقة للحقيقة ولو كان يعتقد وقت إبداء هذه الأقوال أنها كاذبة كذلك لا توقع العقوبة على من يدلي بأقوال كاذبة لا تتعلق بالوقائع المرغوب إثباتها، إذ لا يترتب على تغيير الحقيقة عندئذ ضرر . 

ويخرج من نطاق النص وقوع التزوير بطريق آخر غير طريق إبداء الأقوال الكاذبة الذي خفف المشرع العقاب بشأنه، مثال ذلك اصطناع إعلام شرعي، أو إنتحال شخصية الغير في إعلام أو التغيير فيه، وتغيير الموظف المختص في إقرارات أولي الشأن عند ضبط الإعلام، فتخضع هذه الصور للقواعد العامة في التزوير .

 ثانياً : أن يكون إبداء الأقوال أمام السلطة المختصة :

يجب أن يكون إبداء الأقوال الكاذبة أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام وهي محاكم الأحوال الشخصية، ويترتب على هذا الشرط ألا تقع الجريمة في حالة إبداء الأقوال الكاذبة في التحقيق الإداري التمهيدي الذي يقوم به العمدة أو شيخ البلد بصدد الوفاة أو الوراثة، "مادامت هذه التحريات التمهيدية لابد أن يعقبها سماع شاهدين على الأقل أمام القضاء، وإقرارات هؤلاء الشهود الأخيرة هي التي تعتبر على وجه ما أساساً في الموضوع، وهي التي أراد القانون المعاقبة عليها إذا كانت غير صادقة .

 ثالثاً : أن يضبط الإعلام على أساس الأقوال غير الصحيحة :

يجب أن يكون ضبط الإعلام قد تم على أساس الأقوال الكاذبة التي أبديت أمام سلطة الضبط، فالمشرع أراد حماية الإعلام، ويتحقق الضرر بصدوره مخالفاً الحقيقة، وعلى ذلك فإذا إكتشف القاضي كذب الشاهد فلم يعتد بأقواله لا تقع الجريمة .

 رابعاً : أن يكون الجاني عالماً بأن أقواله غير صحيحة أو جاهلاً حقيقتها :

يجب أن يتوافر القصد الجنائي لدى الجاني، فالجريمة عمدية، وهو قصد عام يتمثل في علم الجاني بأن أقواله مخالفة للحقيقة، أو في جهله بحقيقة هذه الأقوال وما إذا كانت مطابقة للحقيقة أو مخالفة لها. فإذا كان عند الإدلاء بأقواله يعتقد أنها صحيحة ينتفي لديه القصد وبالتالي لا يجوز معاقبته .

 إستعمال الإعلام المزور :

الفرض في هذه الجريمة أن نكون بصدد إعلام شرعي مزور، أي إعلام ضبط على أساس أقوال غير صحيحة أدلى بها الجاني أمام القضاء المختص بضبط الإعلامات الشرعية، وأن يستعمل الجاني هذا الإعلام المزور أياً كانت وسيلة هذا الإستعمال، فقد يكون ذلك بالاحتجاج به في دعوى، أو بتقديمه إلى جهة حكومية لقبض مكافأة .

وجريمة إستعمال الإعلام المزور بالنسبة إلى جريمة تزويره تعتبر كجريمة إستعمال المحرر المزور بالنسبة إلى جريمة التزوير، ولذلك يجب لتحقيق جريمة الإستعمال أن يكون الجاني عالماً بأن الإعلام قد ضبط على أساس أقوال غير صحيحة .

وجريمة الإستعمال مستقلة عن جريمة تزوير الإعلام، ولذلك يسأل مرتكبها ولو لم يكن مساهماً في جريمة التزوير، فإذا كان مرتكباً كلتا الجريمتين كنا بصدد تعدد معنوي فتوقع عليه عقوبة واحدة طبقاً للمادة (32) من قانون العقوبات .

 العقوبة :

يقرر المشرع الجريمة تزوير الإعلام المزور ذات العقوبة المقرر لإستعمال الإعلام وهي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه . ( الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث،  الصفحة :  269 )

هذه المادة معدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1950 الصادر في 13 مايو سنة 1950 (الوقائع المصرية في 18 مايو سنة 1950- العيد 50 مكرراً) وقد عدلت عقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 السنة 1982  وكانت الغرامة قبل التعديل تزيد على مائة جنيه في الفقرة الأولى (لاتزيد على مائتي جنيه) في الفقرة الثانية .

وهذا النص مستحدث لقطع الخلاف الذي ثار حول إمكانية العقاب على قول غير الصحيحة التي تبدأ في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة بوصفها من قبل التزوير ليجعل منها صورة مخففة من التزوير باعتباره عمل مرذول من الوجهة الخلقية ومن شأنه الإضرار بالغير وهو يقرب من التزوير المعنوي شهادة الزور معاً .

والمادة 226 عقوبات تعالج جريمتين لا جريمة واحدة أولاهما تقرير أقوال غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطات المختصة وذلك في فقرتها الأولى والثانية هي جريمة استعمال وإعلام ضبط على الوجه المبين آنفا وذلك في فقرتها الثانية. وذلك على التفصيل التالي :

أولاً : تقرير أقوال غير صحيحة ( م 226 / 1 عقوبات ) .

ويتطلب قيام هذه الجريمة توافر الآتي :

1- فعل تزوير معنوي بتقرير أقوال غير صحيحة في إجراءات تحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة (الركن المادي)  .

2- القصد الجنائي .

 1- فعل التزوير ( الركن المادي ) :

يتحصل فعل التزوير في هذه الجريمة في إبداء أقوال غير صحيحة في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوارثة أو الوصية أمام السلطة المختصة بعمل الإعلام ويتضمن ذلك بادئ ذي بدء تقرير أقوال عن الوقائع المرغوب إثباتها يعلم الجاني عدم صحتها أو بالأقل يجهل حقيقتها. وبالتالي فإنه ليس من شأن إغفال إسم أحد الورثة من قبيل السهو أو الغلط أن يعد تزويراً .

والنص مقصور على الأقوال التي تبدى في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة فإذا كان تغيير الحقيقة وارداً على محرر آخر غير إعلام الوفاة أو الوراثة فإنه يخضع للقواعد العامة ويعتبر تزویرا معاقباً عليه بالعقوبة العادية المقررة لجريمة التزوير في أوراق رسمية. ويجب أن يكون الكذب في الأقوال منصباً على ما أعد الإعلام لإثباته أي على البيانات الأساسية التي يجب ذكرها في الإعلام وقد عبر الشارع عن ذلك بقوله " الوقائع المرغوب إثباتها " فلو قرر الشاهد عند ضبط الإعلام أن أحد الورثة موظف بالحكومة أو أنه طالب علم فلا عقاب عليه لأن هذه الصفات لا شأن لها بما سبق الإعلام لإثباته ومادام إسم الوارث يطابق الحقيقة والبيانات الأساسية التي يشتمل عليها الإعلام الشرعي هي إسم المورث وتاريخ وفاته وأسماء الورثة ومحال إقامتهم ومكان العقارات الخاصة بالتركة (م 356 من اللائحة الشرعية )، وإذا قرر الشاهد قولاً سمع به من آخر أو آخرين هم عنده محل الثقة فأبدى القول كما ألقى إليه فهو حسن النية ولا عقاب عليه .

ويلاحظ أنه يجب أن تكون الأقوال الكاذبة قد أبديت أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام فلا جريمة في إيذاء أقوال كاذبة في التحقيق الإداري التمهيدي الذي يقوم به العمدة أو الشيخ في هذا الصدد مادام هذا التحقيق لابد أن يعقبه سماع شاهدين على الأقل أمام القضاء وإقرارات هؤلاء الشهود هي التي تعتبر على وجه ما أساس في الموضوع وهي التي أراد القانون المعاقبة عليها إذا كانت غير صادقة .

وينبغي أن يضبط الإعلام على أساس الأقوال الكاذبة التي أبديت وهو ما استلزمته صراحة المادة 226 والمستفاد من ذلك أن القانون حدد نوع الضرر المباشر الذي يحظره ويعاقب عليه بضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال فإذا لم يتحقق هذا الضرر فلا تقوم الجريمة ومن ثم لا عبرة بالكذب في الإجراءات التمهيدية للإعلام إذا عدل عنها صاحبها قبل ضبطه كما أنه لا عبرة بإبداء أقوال كاذبة إذا اكتشف عدم صحتها في أية مرحلة قبل هذا الضبط. ومتى تم ضبط الإعلام فإن المفروض قانوناً اعتبار ما أبدى من أقوال في إجراءاته صحيحاً حتى صدر حكم من المحكمة المختصة دالاً على عدم صحتها، فهذا هو السبل الوحيد في إثبات ذلك .

2 - القصد الجنائي :

هذه الجريمة عمدية ومن ثم فإنه يجب أن يعلم الجاني بأن أقواله غير صحيحة أو بالأقل يجب أن يجهل حقيقتها على حد تعبير المادة 226 وهي تتطلب إلى جانب ذلك أي قصد خاص، ولا عبرة بالباعث سواء كان جر مغنم أم انتقام أو غيرهما من حيث قيام القصد الجنائي من عدمه طبقاً للقواعد العامة .

والقصد الجنائي مسألة موضوعية يستخلصه قاضي الموضوع من الوقائع والظروف التي تدل على أن الجاني كان لديه من الأسباب والبواعث ما حمله على الإعتقاد بأن ما يقرره غير صحيح .

ثانياً : استعمال الإعلام المزور ( م 226 / 2 عقوبات ) :

 وفي هذه الجريمة يجب أن يثبت تزوير الإعلام على الوجه المبين بالفقرة الأولى كما يجب أن يكون الجاني الذي يستعمل هذا الإعلام عالماً بعيبه وما فيه من بيانات غير صحيحة وهو الشرط الذي يتطلب القانون توافره في جرائم استعمال المحررات المزورة عموماً ولاتختلف جريمة الاستعمال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 226 عقوبات عن جرائم استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها في المادتين 214، 215 عقوبات فيجب أن يستعمل الإعلام المزور بتقديمه والاستناد إلى ما فيه وأن يكون الجاني عالماً بتزويره بالكيفية التي ذكرها الشارع في الفقرة الأولى من (المادة 226 عقوبات) .  ( موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث،  الصفحة: 155 )

الفقه الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة : 230
 
( مادة 470 )  :
يعاقب بالحبس كل من أبدى أو قرر أمام الجهة المختصة بتحقيق الولادة أو الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة ، أو بضبط عقود الزواج أو إشهادات الطلاق أو بتقرير مساعدات أو تأمينات إجتماعية ، أقوالاً أو بيانات جوهرية يعلم أنها غير صحيحة ، أو قدم إليها أوراقاً بذلك .
 وتضاعف العقوبة إذا تم تدوين المحرر على أساس هذه الأقوال أو البيانات . 
 
تزوير المحررات 
المواد من (465) - (474) : 
تقابل نصوص المشروع بصفة عامة المواد من (206) - (227) من القانون القائم ، مع إضافة ما ارتأى المشروع إضافة إليها من حالات ، فضلاً عن ضبط صياغة النصوص ، وأهم سمات المشروع ما يلي : 
1- المادة (465) من المشروع : حسماً لما قام من خلاف فقهي وقضائي ، ونزولاً على مبدأ شرعية الجريمة ، فقد ارتأى المشروع بیان عناصر جريمة التزوير ، وبيان الأفعال المكونة لها والقصد الملابس لهذه الأفعال ، متى كان من شأن ذلك إحداث ضرر ، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان المحرر صالحاً للإستعمال فيها أعد له ، فإن كان ظاهر البطلان ولا ينخدع به الناس عامة ، فقد انحسرت عنه هذه الصلاحية ، ومن هذا المنطلق فقد عرفت المادة (465) من المشروع سالفة البيان ، جريمة التزوير عن طريق بيان أركانها على النحو الذي استقر عليه القضاء والفقه في عمومه ، ثم حددت صور التزوير على نحو قصد به منع اللبس ، ولعل أهم إضافة عني النص بإبرازها وضع الجاني صورته الشمسية على محرر لا يخصه كأوراق المرور وجوازات السفر ورخص القيادة ، وأوراق إثبات الشخصية، وذلك بإستبدال الصورة الأصلية للصادر بإسمه المحرر ووضع صورته بدلاً منها ، وكان القضاء يرفض إعتبار هذه الصور من صور التزوير ، كما أوضح النص أن التعديل فيها تضمنه المحرر من كتابة أو أرقام أو معلومات حذفاً أو إضافة أو غيرهما - يعد من صور التزوير . 
 
كما أن المشروع أفصح عن أن إساءة إستعمال إمضاء أو ختم أو بصمة تدخل في عداد جرائم التزوير ، إذا ما وقعت في محرر ، وذلك قد يكون بتعمد التوقيع بإمضاء تخالف في طريقة الكتابة الإمضاء المعتادة ، أو محاولة تغيير السمات الخطية في الإمضاء ، أو إستعمال خاتم صحيح دون علم صاحبه أو رضائه ، أو إستعمال خاتم ألغي إستعماله ، أو نزع بصمة أو إمضاء من موقعها الصحيح ولصقها على محرر آخر غير ذلك المنزوعة منه ، بغير علم ورضاء صاحب الشأن في ذلك . 
 
كذلك أوضح النص أن الحصول غشاً أو مباغتة على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص لا يعلم حقيقة المحرر ، بأن صور له أن محرراً من نوع معين حال أنه محرر مخالف - كمن يستوقع على ورقة بوصف أنها سند دین أو كمبيالة ، حال أنها شيك أو من يحصل على الإمضاء أو الختم بطريق المباغتة أو التغافل . 
 
والفقرة السادسة من النص تتضمن تغيير الحقيقة في محرر حال تحرير هذا المحرر فيها أعد لتدوينه ، وهي صورة التزوير المعني بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة أو واقعة غير معترف بها ، ورئي من حسن الصياغة أن تكون على النحو الوارد بالمشروع ؛ لأنها تتسع لهاتين الصورتين وكل صورة التزوير المعنى . 
 
2- المادة (466) من المشروع : جمعت في فقرتيها التزوير في المحرر عرفياً كان أم رسمياً،  مع جعل عقوبة التزوير في المحرر العرفي عقوبة الجنحة،  وكان القانون القائم يفرد نصاً لكل حالة . 
 
3- المادة (467) من المشروع : ارتأى المشروع بغية توضيح معنى المحرر الرسمي والمحرر العرفي أن ينص على تعريف لكل ، والقانون القائم لا يتضمن هذا التعريف ، مما ساعد على إشاعة الإضطراب في هذا الصدد ، وحسماً للأمور ووضعها في موضعها الصحيح ، فقد عرف المشروع المحرر الرسمي بأنه الذي يحرره موظف عام مختص بتحريره ، أو بالتدخل في تحريره على أية صورة، أو بإعطائه الصفة الرسمية ، وذلك كله بمقتضى إختصاصه الوظيفي، ومنعاً للبس أيضاً بين المشروع من هو الموظف العام في حكم هذا الفصل؟ فأحال في بيانه إلى الفقرات الأربع الأولى من المادة (394) من المشروع دون باقی فقراتها ؛ لأن من عدا من نصت عليهم هذه الفقرات لا يعد موظفاً عاماً حقيقة،  بل حكماً ، أما عدا ذلك من المحررات فهي عرفية وقعت ممن نسب إليه المحرر، يستوي في ذلك أن يكون التوقيع بالإمضاء أو بالبصمة أو بالختم . 
 
4 - المادة (261) من المشروع جمعت في نصها حكم المادتين (226)، (227) من القانون القائم،  واتسع حكمها ليشمل إبداء أو تقرير أقوال أو بيانات جوهرية ، يعلم بعدم صحتها ، أو تقديم أوراق بذلك إلى جهة تقرير مساعدات أو تأمينات إجتماعية ، بعد أن كانت نصوص القانون الحالي لا تواجه مثل هذه الصور . 
 
5- المادة (471) من المشروع تقابل المادة (340) من القانون القائم ، وكانت ضمن مواد الباب العاشر من الكتاب الثالث ضمن مواد جريمة النصب وخيانة الأمانة ، وقد ارتأى المشروع أن مكانها الصحيح بين مواد جريمة التزوير ؛ لأنها إليها أقرب وبها ألصق ، إذ تعالج صورة خاصة من التزوير في محرر وقع على بياض ، ثم حرر في البياض بیانات خلافاً للمتفق عليه ، وجعلت المادة ظرفاً مشدداً يترتب عليه مضاعفة العقوبة، إذا كان الجاني غير من اؤتمن على الورقة متى حصل عليها بوسيلة غير مشروعة . 
 
6- المادة (472) من المشروع : تعرض لجريمة إستعمال المحرر المزور رسمياً كان أم غير رسمي ، فنصت الفقرة الأولى منها على عقاب المستعمل للمحرر المزور بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، متى كان عالماً بالتزوير وبالظروف المشددة للجريمة، فإن كان يجهل هذه الظروف عوقب ، كما لو كان قد وقع التزوير بغير توافرها . 
 
واستحدثت الفقرة الثانية منها حكماً جديداً يعاقب كل من استعمل محرراً فقد قوته القانونية ، أياً كان سبب ذلك الفقدان، عالماً بذلك، متى قصد من هذا الإستعمال الإيهام بأن المحرر لا يزال يحتفظ بقوته القانونية ، فمن يستعمل عقد بیع قضي بفسخه أو إبطاله مع العلم بذلك ، قاصداً الإيهام بأنه لا يزال قائماً لم يفسخ أو يقضي بإبطاله - يسري عليه الحكم المستحدث ، وهو إلى جانب سريان هذا النص عليه ، قد يتحقق قبله جريمة النصب أو الشروع فيها على حسب الأحوال . 
 
كذلك أثم المشروع في الفقرة الثالثة من المادة إستعمال محرر صحيح بإسم الغير فانتفع به بغير حق ، وعلى سبيل المثال إستعمال جوازات السفر أو أوراق المرور أو الرخص . 
 
7- المادة (473) من المشروع ، رأى المشرع أن إنتحال شخص إسم غيره أو إعطاءه بيانات كاذبة عن محل إقامة في مرحلة الإستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو النهائي - يدخل في نطاق التجريم ، ولأن محكمة النقض ذهبت إلى أن حق المتهم في الدفاع يبرر له أن يتسمى بإسم خيالي في إعتقاده ، فلا يعد فعله ضرباً من ضروب التزوير ، ومنعاً لأي لبس وضع المشروع النص سالف البيان ليؤثم بعقوبة الجنحة كل من إنتحل إسم غيره ، أعطى بياناً كاذباً عن محل إقامته في مرحلة الإستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو النهائي ، والنص من العموم بحيث يشمل إلى جانب المتهم غيره ممن يسأل في تحقيق مما ذكر ، وبذلك يكون البيان في الإسم ومحل الإقامة من البيانات الجوهرية التي يتحتم أن يراعي فيها الشخص الصدق والأمانة ؛ حتى يسهل الإهتداء إليه إذا ما تطلب الأمر ذلك .
 
هذا وقد استتبع تنظيم المشروع لجريمة التزوير أن يسقط بعض النصوص التي تعالج صوراً خاصة من صور التزوير الواردة في المواد (216)، (217)، (218)، (220)، (221)، (223)، (224) من القانون القائم، إكتفاء بما تضمنه المشروع من نصوص ، على أن هذا لا يمنع الشارع في قانون خاص أن يقرر من العقوبات ما يراه ملائماً لصورة خاصة من التزوير . 
 
كما لم يورد المشروع نصاً مقابلاً للمادة (225) من القانون القائم التي تساوي بين التوقيع بالإمضاء والختم وبصمة الإصبع ؛ لأن بيان المشروع لطرق التزوير قد غنى عن ذلك ؛ إذ تضمنها هذا البيان .