1- لا يعيب الحكم تغييره وصف الأفعال التي وقع بها الإكراه على غير ما جاء بأمر الإحالة ، ذلك بأنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه ، إلا أن التغيير المحظور هو الذي يقع فى الأفعال المؤسسة عليها التهمة. أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها فى بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الاتهام ككيفية ارتكاب الجريمة ، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث . وعلى ذلك فلا يعيب الحكم المطعون فيه أن ينسب إلى الطاعن استعماله السكين فى شل مقاومة المجني عليها فى جريمة السرقة بالإكراه خلافاً لما جاء بأمر الإحالة من أنه صفع المجني عليها على وجهها ولوى ذراعها، ما دام الحكم لم يتناول التهمة التي رفعت بها الدعوى بالتعديل وهي تهمة السرقة بالإكراه، ومادام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى وأدلتها المطروحة والتي دارت عليها المرافعة، إذ أن الطاعن لم يسأل فى النتيجة - وبغض النظر عن الوسيلة - إلا عن جريمة السرقة بالإكراه التي كانت معروضة على بساط البحث، ومن ثم فلا تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى مثل هذا التعديل .
(الطعن رقم 1894 لسنة 32 جلسة 1962/11/26 س 13 ع 3 ص 770 ق 188)
2- تحدث الحكم إستقلالاً عن نية السرقة و إن كان ليس شرطاً لصحة الحكم بالأدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة ، فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها و أن تورد الدليل على توافرها . فإذا كان الدفاع قد نازع فى قيام نية السرقة لدى الطاعنين ، و كان ما أوردته المحكمة بصدد بيان واقعة الشروع فى السرقة بإكراه التى دانت الطاعنين بها لا يبين منه قصد الطاعنين من إنتزاع بندقية المجنى عليه و هل إنتويا إختلاسها و تملكها أو إنهما عمداً إلى مجرد منع المجنى عليه من إستعمالها فى الإعتداء عليهما بها للخلاف القائم بينهما و بين مخدومه ، مما كان يقتضى من المحكمة - فى هذه الصورة التى تختلط بها نية السرقة بغيرها - أن تعنى بإستجلاء هذه النية بإيراد الدليل على قيامها كما هى معرفة به فى القانون . أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى البيان الموجب لنقضه .
(الطعن رقم 421 لسنة 34 جلسة 1964/06/01 س 15 ع 2 ص 460 ق 90)
هذه المادة مضافة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الصادر في 14/4/1982 والمنشور بالجريدة الرسمية في 22 أبريل سنة 1982 - العدد 16.
بهذا النص ألزم القانون كل من يعثر على شئ أو حيوان فاقد وتعذر عليه رده إلى صاحبه في الحال أن يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام وإلا عد مرتكباً لمخالفة عقوبتها الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه أما إذا كان حبس الشئ الضائع وعدم رده مقترناً بنية التملك وهو يعلم أن الشئ أو الحيوان الفاقد مملوكاً للغير كان ما وقع منه مشكلاً لجنحة عقوبتها الحبس مدة لاتجاوز سنتين وبهذا جعل المشرع المصري من هذه الجريمة قائمة بذاتها مستقلة عن السرقة.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع، الصفحة : 175)
واضح من نص المادة محل التعليق أن المشرع قد ميز في حكم العثور على المفقودات بين فروض ثلاثة:
الفرض الأول:
حالة احتباس المال المفقود، ولا يرده من وجده إلى صاحبه ولا يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال الثلاثة أيام التالية لتاريخ العثور.
وهنا لم يجعل المشرع من احتباس الشخص للمال المفقود جريمة ما، وبالتالي فإنه لا عقوبة توقع في هذا الفرض.
ولا تبرير لهذا الحكم من جانب المشرع إلا اعتباره للمعاناة التي قد يواجهها من عثر على المال المفقود وهو يؤدي عمل إنساني تطوعي في سبيل إعادته إلى صاحبه - إذا تيسر له من الظروف والملابسات المحيطة التعرف عليه - أو تسليمه إلى أقرب جهة للإدارة إذا تعذر عليه معرفة صاحب الشيء، فأمهله المشرع مدة ثلاثة أيام يتدبر فيها أمر كيفية رد الشيء إلى صاحبه مع احتباسه المال المفقود بدون تجريم أو عقاب، حيث لا تكليف بغير مستطاع.
أما إذا ثبتت نية التملك في حق من عثر على المال المفقود، فإن عدم إنقضاء مدة الثلاثة أيام المحددة قانوناً لا يحول دون محاكمته، باعتباره سارقاً، لأن هذا هو ما يتفق وروح النص وغايته في التيسير على ملتقطي الأشياء الضائعة دون الإخلال بمبتغى المشرع الجنائي في حماية الأموال من معنى كل عدوان.
الفرض الثاني:
أن تنقضي مدة الثلاث أيام المحددة قانوناً ويبقى ملتقط المال المفقود على ما وجده، فلا يرده إلى صاحبه أو إلى جهة الإدارة قاصداً من ذلك أن يتملكه ويحتفظ به لنفسه. وهنا اعتبر المشرع سارقاً وعاقبه بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين.
ولا يشترط لتطبيق أحكام السرقة في هذه الحالة أن تكون نية التملك قد وجدت عند المتهم لحظة عثوره على المال المفقود، وإنما يكفي أن تثبت هذه النية في حقه ولو في وقت لاحق.
وظاهر أن المشرع بعقابه ملتقط المال المفقود في هذه الحالة واعتباره سارقاً إنما يؤكد على عدم الإعتداد بمظاهر الحيازة المادية للملتقط على الشيء الضائع واعتبار ذلك منه ليس سوى مجرد يد عارضة لا تنفي عنه الإختلاس متى قامت لديه نية السرقة.
الفرض الثالث:
أن تنقض مدة الثلاثة أيام المحددة قانوناً دون أن يرد من عثر على المال المفقود المال إلى صاحبه أو يسلمه إلى جهة الإدارة بغير أن تقوم لديه نية تملكه، ولم يشأ المشرع في هذا الفرض أن يقر الملتقط على مسلكه المتراخ المنافي لمبتغاه (المشرع الجنائي) في حماية الأموال المفقودة والمسارعة في ردها إلى أصحابها، إلا أن تخلف نية تملك المال الضائع في حالتنا هذه حال بين المشرع واعتباره الملتقط للمال المفقود سارقاً مستحقاً لعقاب من النوع المقرر في أحكام السرقة، لذلك اكتفى بأن يوقع عليه عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز مائة جنيه، فيكون المشرع بذلك قد اعتبر الواقعة مجرد مخالفة، أي جريمة قائمة بذاتها مستقلة عن السرقة.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع ، الصفحة : 306)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 282
(مادة 574)
يعاقب بالحبس على السرقة إذا لم يتوافر فيها أحد الظروف أو الحالات المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل .
ويعد سارقاً ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اختلس منقولاً مملوكاً له كان قد رهنه ضماناً لدين عليه أو على غيره .
ويعد سارقاً كذلك ويعاقب بذات العقوبة كل من عثر على شيء أو حيوان مفقود ، ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك ، أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام إذا احتبسه بنية تملكه ، أما إذا احتبسه بعد إنقضاء تلك الفترة بغير نية التملك ، فتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه .
كما يعد سارقاً ويعاقب بذات العقوبة كل من يستولي بغير حق وبنية التملك على مال ضائع ، أو وقع في حيازته بطريق الغلط أو الصدفة .
ويجوز أن تبدل بالعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة الغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه ، إذا كان المسروق حاصلات أو ثمار زراعية لم تنقل من الحقل أو البستان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس ، الصفحة / 119
إِطْعَامُ الْحَيَوَانِ الْمُحْتَبَسِ
: - يَجُوزُ حَبْسُ حَيَوَانٍ لِنَفْعٍ، كَحِرَاسَةٍ وَسَمَاعِ صَوْتٍ وَزِينَةٍ، وَعَلَى حَابِسِهِ إِطْعَامُهُ وَسَقْيُهُ لِحُرْمَةِ الرُّوحِ وَيَقُومُ مَقَامَهُ التَّخْلِيَةُ لِلْحَيَوَانَاتِ لِتَرْعَى وَتَرِدُ الْمَاءَ إِنْ أَلِفَتْ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ تَأْلَفْهُ فُعِلَ بِهَا مَا تَأْلَفُهُ، لِقَوْلِ الرَّسُولِ صلي الله عليه وسلم : «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأْرْضِ» .
فَإِنِ امْتَنَعَ أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ أَوْ عَلَفِهِ أَوْ ذَبْحِ مَا يُذْبَحُ مِنْهُ. فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ نَابَ الْحَاكِمُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا يَرَاهُ. وَهَذَا رَأْيُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الرَّأْيُ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَجْرِي فِيهَا دَعْوَى الْحِسْبَةِ.
إِعَادَةٌ
التَّعْرِيفُ:
الإْعَادَةُ تُطْلَقُ فِي اللُّغَةِ عَلَى: إِرْجَاعِ الشَّيْءِ إِلَى حَالِهِ الأْوَّلِ، كَمَا تُطْلَقُ عَلَى فِعْلِ الشَّيْءِ مَرَّةً ثَانِيَةً، فَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى «الْمُعِيدُ» - أَيِ الَّذِي يُعِيدُ الْخَلْقَ بَعْدَ الْفِنَاءِ، وقوله تعالي (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ) بِهَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا.
وَالْفُقَهَاءُ غَالِبًا مَا يُطْلِقُونَ عَلَى إِرْجَاعِ الشَّيْءِ إِلَى مَكَانِهِ الأْوَّلِ لَفْظَ (الرَّدِّ) فَيَقُولُونَ: رَدُّ الشَّيْءِ الْمَسْرُوقِ، وَرَدُّ الْمَغْصُوبِ، وَقَدْ يَقُولُونَ أَيْضًا: إِعَادَةُ الْمَسْرُوقِ.
أَمَّا الإْعَادَةُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي - وَهُوَ فِعْلُ الشَّيْءِ ثَانِيَةً - فَقَدْ عَرَّفَهَا الْغَزَالِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: بِأَنَّهَا «مَا فُعِلَ فِي وَقْتِ الأْدَاءِ ثَانِيًا لِخَلَلٍ فِي الأْوَّلِ». وَتَعْرِيفُ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ عَابِدِينَ «الإْعَادَةُ: فِعْلُ مِثْلِ الْوَاجِبِ فِي وَقْتِهِ لِخَلَلٍ غَيْرِ الْفَسَادِ». أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَهِيَ عِنْدَهُمْ: فِعْلُ الشَّيْءِ مَرَّةً أُخْرَى.
وَقَدْ عَرَّفَهَا الْقَرَافِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِأَنَّهَا: إِيقَاعُ الْعِبَادَةِ فِي وَقْتِهَا بَعْدَ تَقَدُّمِ إِيقَاعِهَا عَلَى خَلَلٍ فِي الإْجْزَاءِ، كَمَنْ صَلَّى بِدُونِ رُكْنٍ، أَوْ فِي الْكَمَالِ كَمَنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا.
وَلَعَلَّ الأْحْسَنَ مِنْ هَذَا مَا عَرَّفَهَا بِهِ بَعْضُهُمْ حَيْثُ قَالَ: الإْعَادَةُ فِعْلُ مِثْلِ الْوَاجِبِ فِي وَقْتِهِ لِعُذْرٍ لِيَشْمَلَ نَحْوَ إِعَادَةِ مَنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا صَلاَتَهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ. وَالْكَلاَمُ فِي هَذَا الْبَحْثِ مَلْحُوظٌ فِيهِ التَّعْرِيفُ الأْعَمُّ لِلإْعَادَةِ وَهُوَ تَعْرِيفُ الْحَنَابِلَةِ.