loading

موسوعة قانون العقوبات​

المذكرة الإيضاحية

(شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية)   

وقد قالت تعليقات الحقانية في ذلك « والنص الجديد جعل هذا الفعل جريمة من نوع معاقباً عليها بالعقوبات المقررة للسرقة على اختلاف أنواع هذه العقوبات» .

الأحكام

1- مفاد نص المادة 323 من قانون العقوبات أن الشارع قد إعتبر إختلاس الأشياء المحجوزة فى حكم السرقة و أن المختلس كالسارق فى جميع الأحكام فتوقع عليه العقوبة المقررة للسرقة . و لما كان نص المادة سالفة الذكر يؤدى إلى أن جريمة إختلاس المحجوزات ، و هى جريمة من نوع خاص ليست بطبيعتها سرقة و إنما صارت فى حكمها بإرادة الشارع و ما أفصح عنه ، فيكون معنى السرقة فيها حكمياً لا يتجاوز دائرة الغرض الذى فرض من أجله . و ترتيباً على ذلك فإنه لا محل لتطبيق ما نصت عليه المادة المذكورة بطريق القياس على الظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و القانون رقم 75 لسنة 1958 و هو أن يكون الجاني سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى سرقة ، ذلك أن الشارع بنصه على السرقة محددة فى هذه المادة الأخيرة يكون قد أفصح عن إرادته فى أنها وحدها ذات الأثر فى قيام الظرف المشدد فى جريمة إحراز السلاح دون غيرها من الجرائم التى تأخذ حكمها .

(الطعن رقم 1421 لسنة 35 جلسة 1966/01/10 س 17 ع 1 ص 42 ق 7)

2- الاختلاس فى معنى المادة 323 من قانون العقوبات لا يقتصر على مدلوله المعروف فى جريمة السرقة أي انتزاع الحيازة، بل يراد به كل فعل يعد عرقلة فى سبيل التنفيذ. فإذا كان الحكم الذي أدان المتهم فى اختلاس أشياء محجوزة - فى بيانه واقعة الدعوى وفي إيراده أسباب الإدانة - لم يبين كيف كان الفعل الذي وقع من المتهم معرقلاً لتنفيذ مقتضى الحجز فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.

(الطعن رقم 1670 لسنة 20 جلسة 1951/01/08 س 2 ع 2 ص 473 ق 180)

3- يجب لتطبيق المادة 323 من قانون العقوبات أن تكون الأشياء المختلسة محجوزة . و لا يكون للحجز وجود إلا إذا كان من باشره قد وضع الأشياء تحت يد حارس ليحافظ عليها و يقدمها وقت طلبها للتنفيذ عليها ، إذ هذه الحراسة هى أساس الحجز و مظهره الخارجى. فتوقيع الحجز من غير تعيين حارس على المحجوزات لا يوقع مالكها إذا ما تصرف فيها تحت طائلة العقاب .

(الطعن رقم 1577 لسنة 11 جلسة 1941/06/09 س ع ع 5 ص 544 ق 276)

4- يجب لتطببق المادة 323 من قانون العقوبات أن تكون الأشياء المختلسة محجوزاً عليها من الجهة القضائية أو الإدارية . و أول شرط لقيام الحجز أن توضع الأشياء التى حجزت عليها تحت يد حارس للمحافظة عليها و تقديمها وقت طلبها للتنفيذ عليها . و يستوى فى الحارس أن يكون المالك للمحجوز أو غير المالك ، فإن هذه الحراسة هى المظهر الخارجى للحجز و لا يعتبر له وجود بدونها . فإذا كان من أوقع الحجز - محضراً كان أو صرافاً - لم يعين وقت الحجز حارساً على ما حجز عليه ، و لم يتخذ بعد الحجز الإجراء اللازم لإقامة الحارس ، فإن هذه الأشياء - طيلة بقائها من غير حارس - تعتبر غير محجوزة ، و تصرف مالكها فيها لا يقع تحت طائلة العقاب . و إذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الصراف عند ما أوقع الحجز على المحصولات لم يجد من يقبل الحراسة عليها فبقيت بدون حارس حتى إستلمها صاحب الأرض وفاء للأجرة المستحقة له عند المستأجرالمالك للمحصولات المذكورة فذلك لا يعتبرإختلاساً معاقباً عليه  

(الطعن رقم 351 لسنة 10 جلسة 1940/01/08 س عمر ع 5 ص 67 ق 46)

5- يشترط للعقاب على جريمة اختلاس المالك للأشياء المحجوزة عليها المنصوص عليها فى المادتين 318، 323 من قانون العقوبات أن يكون الجاني عالماً بالحجز، فإذا نازع فى قيام هذا العلم وجب على المحكمة أن تحقق هذه المنازعة فإن ظهر لها عدم جديتها تعين عليها إثبات العلم عليه بأدلة سائغة مؤدية إلى إدانته.

(الطعن رقم 557 لسنة 27 جلسة 1957/10/21 س 8 ع 3 ص 792 ق 212)

شرح خبراء القانون

اختلاس الأشياء المحجوز عليها                                  

نص الشارع على هذه الجريمة في المادة 323 من قانون العقوبات بقوله « اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلاً من مالكها ولا تسري في هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة.

ويتضح من هذا النص أن الشارع قد اعتبر هذه الجريمة « في حكم السرقة »، ولم يعتبرها سرقة، وأهمية ذلك أن لها أركانها المتميزة عن السرقة؛ وأراد الشارع بجعلها « في حكم السرقة » أن يكون لها عقابها، بكل ما يخضع له هذا العقاب من أحكام، وأن استبعد منه تطبيق الأحكام المتعلقة بالقيد الوارد على الدعوى الجنائية وقد نص الشارع على العقاب على هذه الجريمة ولو كان مرتكبها مالك الأشياء المحجوز عليها، مما يفهم منه أنه يتصور أن يرتكبها المالك، وذلك هو الفرض الأصلى؛ ولكن يتصور أن يرتكبها كذلك غيره حيث لا تتوافر في حقه أركان السرقة.

علة التجريم :

علة تجريم اختلاس الأشياء المحجوز عليها هي كفالة احترام الأمر أو القرار الصادر عن السلطة العامة بتوقيع العجز، وهي بالإضافة إلى ذلك صيانة الحقوق التي وقع الحجز ضماناً لها وقد دفع الشارع إلى تجريم اختلاس الأشياء المحجوز عليها عدم كفاية النص الخاص بالسرقة : فإذا كان المتهم مالك الشيء، وهذا هو الفرض الغالب، فأركان السرقة لا تتحقق بداهة؛ وإذا كان المتهم غير مالك للشيء فقد لا تتوافر أركان السرقة، كما لو انتفت نية التملك لديه أو ارتكب فعله برضاء المالك.

العلاقة بين جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها والجريمة التي تنص عليها المادة 342 من قانون العقوبات وجريمة السرقة، إلى جانب هذه الجريمة فقد نص الشارع على جريمة أخرى ألحقها بخيانة الأمانة : فالمادة 342 نصت على أن « يحكم بالعقوبات السابقة (أي عقوبات جريمة خيانة الأمانة) على المالك المعين حارساً على أشيائه المحجوزة عليها قضائياً أو إدارياً إذا اختلس شيئا منها ». وبين الجريمتين صلة وثيقة : فموضوعهما واحد ، إذ هو الأشياء المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً، والركن المادي فيهما واحد كذلك، وقد أطلق عليه الشارع لفظا واحدا هو « الاختلاس » وجوهره فی الجريمتين « الفعل الذي من شأنه عرقلة التنفيذ »، ويقوم الركن المعنوي فيهما على ذات العناصر والفارق بين الجريمتين أن جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها تفترض أن المالك المتهم بارتكابها ليس حارساً على هذه الأشياء ، ومن ثم كان مختلساً لها من يد حارسها؛ أما الجريمة التي تنص عليها المادة 342 من قانون العقوبات فتفترض أنه الحارس عليها ومن ثم فقد استغل وجودها في حيازته لكي يختلسها.

والعلاقة بين جريمتى اختلاس الأشياء المحجوز عليها وسرقتها وثيقة : فإذا صدر اختلاس هذه الأشياء عن غير مالكها وتوافرت سائر أركان السرقة كانت جريمته سرقة؛ ومن ثم جاز القول بأن قيام جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة منوط بانتفاء أحد أركان السرقة، وأهم فرض لذلك أن يكون المتهم مالكاً لهذه الأشياء.

أركان جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها : تقوم هذه الجريمة على أركان ثلاثة : موضوع الجريمة الذي يتعين أن يكون شيئاً محجوزاً عليه ، ورکن مادی قوامه فعل الاختلاس، وركن معنوي يتخذ صورة القصد الجنائي الخاص  .

الأشياء المحجوز عليها

يستمد تكييف الشيء بأنه محجوز عليه من توقيع الحجز عليه، ولذلك يكون تحديد هذا التكييف مرتهناً بتحديد دلالة الحجز.

مدلول الحجز:

حجز المال هو «وضعه تحت يد القضاء بقصد منع صاحبه من التصرف فيه بما يضر حقوق من أوقع الحجز عليه من الدائنين » ويتضح من هذا التعريف أن جوهر الحجز هو « وضع المال تحت يد القضاء »، ويترتب على ذلك بالضرورة أن يوضع المال في حيازة من يمثل القضاء، وهذا الممثل هو «الحارس»، ويجوز أن يكون الحارس هو المحجوز عليه نفسه . والأثر المترتب على الحجز هو منع التصرف في المال، إذ يتنافى التصرف مع تخصيص المال لإيفاء الحاجز حقه وتفترض فكرة الحجز - باعتباره عملاً صادراً عن السلطة العامة - أن يوقعه الموظف العام المختص بذلك وتفترض كذلك أن يعين المال الذي أوقع الحجز عليه باعتباره الذي اتصلت به يد القضاء وصار محلاً لأن تتخذ فيه الإجراءات التي رتبها القانون على الحجز وتفترض فكرة الحجز في النهاية إخطار المحجوز عليه بالحجز كى يكف عن التصرف في ماله ويشارك – حيث يقرر القانون ذلك - في الإجراءات المترتبة على الحجز.

التفرقة بين أركان الحجز وشروط صحته :

استقر في الفقه والقضاء القول بأن جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها تتطلب توقيع حجز، ولكنها لا تتطلب في هذا الحجز أن يكون صحيحاً ومؤدى هذه التفرقة أن الجريمة لا تقوم إذا لم يكن ثمة حجز، ولكنها تقوم إذا كان ثمة حجز ولكن ثبت بطلانه، ووجود الحجز يرتهن بتوافر أركانه، ولكن هذا الوجود لا يمس بانتفاء بعض شروط صحته ويعني ذلك أن الجريمة لا تقوم إذا انتفى أحد أركان الحجز، ولكنها تقوم إذا انتفى أحد شروط صحته .

 أركان الحجز:

تستخلص أركان الحجز من جوهر فكرته، وهي « وضع شيء معين بالذات تحت يد القضاء » وهذه الأركان هي أن يوقعه موظف عام ، وأن تعين الأشياء المحجوزة، وأن يكون للحجز سببه المتمثل في الحق الذي أوقع استيفاء له أو تحفظاً على أموال المدين به، وأن يخطر به المحجوز عليه . فإذا كان من أوقع الحجز لا حق له أصلاً في توقيع الحجوز، كفراش في إحدى الوزارات فلا يكون للحجز وجود ولكن إذا كان من أوقع الحجز مختصاً بذلك نوعياً، ولكنه غير مختص به محلياً فللحجز وجوده وإن شابه البطلان وتعين الأشياء المحجوزة بإثباتها في محضر الحجز ، فلا حجز بغیر محضر، وإذا لم يثبت الشيء في محضر الحجز فلا يعتبر محجوزاً عليه، بل أنه لا يعتبر محجوزاً عليه إذا الم يعين في المحضر التعيين النافي للجهالة  والأصل أن يكون إخطار المحجوز عليه بالحجز عن طريق إعلانه على الوجه الذي حدده القانون، ولكن يكفي الاعتبار الحجز قائماً - و إن شابه البطلان - أن يعلم به بأية وسيلة، وليس من أركان الحجز أن يعين حارس على الأشياء المحجوزة، فالمادة 361 من قانون المرافعات نصت على أن « تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر ولو لم يعين حارس » .

شروط صحة الحجز: يستوي في قيام الجريمة حجز صحيح وحجز باطل، طالما قد توافرت أركانه وتطبيقاً لذلك فإن إثبات المتهم بطلان الحجز لا يحول دون إدانته إذا توافرت سائر أركان جريمته ، فالحجز الباطل باعتباره عمل السلطة العامة واجب الاحترام حتى يقضى ببطلانه  بل أنه لا يمحو الجريمة أن يقضي بعد ارتكابها ببطلان الحجز، فليس لهذا الحكم بأثر رجعي . وإذا كانت صحة الحجز لیست ركناً في الجريمة، فإن اعتقاد المتهم بطلان الحجز ليس من شأنه أن ينفي القصد لديه .

انقضاء الحجز :

القاعدة أنه إذا كان انقضاء الحجز سابقاً علی الاختلاس فلا تقوم الجريمة ، إذ يعني ذلك أن الفعل قد أنصب على مال غیر محجوز عليه ، أما إذا عرض سبب الإنقضاء بعد ارتكابها فلا يحول ذلك دون توافر أركانها ، فقد ارتكب الفعل في وقت كان الحجز لا يزال قائماً.

وأسباب انقضاء الحجز نوعان :

مباشرة ، أي تعرض للحجز في ذاته فتنهيه ، وغير مباشرة ، أي ترد على الدين فتنهيه فيترتب على ذلك بالضرورة انقضاء الحجز لزوال سببه . وأهم الأسباب المباشرة لانقضاء الحجز أن تبلغ إجراءات التنفيذ غايتها ببيع المال المحجوز عليه لاستيفاء الحاجز حقه منه . ومن هذه الأسباب كذلك أن ينزل الحاجز عن الحجز الذي أوقعه ، ولا يعترض على ذلك بأن الحجز ، باعتباره صادراً عن السلطات العامة ، لا يجوز لفرد أن ينزل عنه ، ذلك أنه إذا كان يجوز للحاجز أن ينزل عن حقه ، فإن له من باب أولى أن ينزل عن حجزه الذي لا يعدو أن يكون إجراء لاستيفائه حقه أما الأسباب غير المباشرة ، أي التي تعرض للحق فتتهيه ، فأهمها سداد المحجوز عليه الدين قبل أن يرتكب الفعل المسند إليه  ويعادل الوفاء من حيث أثره سائر أسباب انقضاء الالتزامات .. أما إذا كان سداد الدين لاحقاً على الاختلاس ، فهو لا يحول دون قيام الجريمة ، تطبيقا للقواعد العامة .

الاختلاس

دلالة الاختلاس والاختلاس في جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها هو « كل فعل من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ علي المال » والعنصر الجوهري للاختلاس هو أثره المحتمل على إجراءات التنفيذ ، وأن من شأنه عرقلة هذه الإجراءات؛ وليس من عناصره أن تترتب عليه عرقلة فعلية للتنفيذ ، بل يكفي أنه كان من شأنه ذلك . والمراد بذلك جعل التنفيذ على المال المحجوز عليه مستحيلاً أو جعله عسيراً أو الإنقاص من حصيلة التنفيذ بحيث لا يكفي المتبقي لحصول الحاجز على حقه أما إذا كان المتبقي كافياً لذلك فلا يعد الفعل عرقلة للتنفيذ  والأصل أن أي قدر من عرقلة التنفيذ يكفي لقيام الاختلاس .

وأهم تطبيقات الإختلاس أن ينتزع المتهم المال المحجوز عليه من يد الحارس عليه خلسة أو عنوة ، وهذا الفعل يقترب في مادياته من الاختلاس الذي تقوم به السرقة ومجرد نقل الشيء من مكانه الذي أودعه فيه الحارس إلى مكان آخر يجهله فلا يستطيع تقديمه للبيع يكفي لتحقق الاختلاس ولما كان الشيء يعتبر محجوزاً عليه بمجرد إثباته في محضر الحجز، فإن امتناع المحجوز عليه عن تسليمه إلى الحارس الذي عين عليه فيما بعد، وما يترتب على ذلك من استحالة اتخاذ إجراءات التنفيذ عليه يكفي لقيام الجريمة ، وفي هذا القدر يمكن القول بأن الجريمة تقوم بمجرد الامتناع ويتحقق الإختلاس إذا تواطأ المتهم مع آخر على توقيع حجز تال على المال، سواء أكان حجزاً حقيقياً أم صورياً، فمثل هذا الحجز يشكل عائقا يعترض استيفاء الحاجز الأول كل حقه ويتحقق الإختلاس بإتلاف المال المحجوز عليه، إذ يترتب عليه جعل التنفيذ مستحيلاً لزوال موضوعه  وتقوم الجريمة بالإتلاف الجزئى، أي تعييب الشيء، إذ من شأنه ألا ينصب التنفيذ على كل الموضوع أو القيمة المحجوز عليها.

ولكن لا يتحقق الاختلاس إذا استرد المحجوز عليه ماله لمجرد استعماله أو الانتفاع به ثم رده ، إذ ليس من شأن ذلك عرقلة التنفيذ  .

القصد الجنائي

جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها جريمة عمدية ، ومن ثم يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي ، والقصد المتطلب فيها قصد خاص .

القصد العام :

قوام القصد العام عنصران : العلم والإرادة .وأهم ما يتعين العلم به هو توقيع الحجز على المال ، إذ يتفرع عن ذلك علم المتهم أنه قد تعلق بماله حق السلطة العامة وحق الدائن الحاجز ، وأنه صار محظوراً عليه إتيان أي فعل يمس ذلك الحق، أما إذا جهل الحجز فهو يجهل تبعا لذلك ورود أي قيد على سلطته على ماله . ويتعين أن يكون هذا العلم يقينياً، فلا يغني عنه فعل مفترض ، ولا تحل محله استطاعة العلم ووجوبه وتطبيقاً لذلك، فإن إعلان المتهم بالحجز لا يعني بالضرورة أنه قد علم به، فله أن يثبت على الرغم من الإعلان أنه لم يعلم بالحجز فإذا ثبت أنه غير عالم بالحجز، انتفى القصد لديه  ويفترض القصد العام اتجاه إرادة المتهم إلى الفعل الذي قام به الاختلاس .

القصد الخاص :

يقوم القصد الخاص على «نية عرقلة التنفيذ»، أو في تعبير آخر «نية منع التنفيذ» فالفرض أن المتهم يستهدف بفعله وضع عقبات تعترض طريق الحاجز في استيفائه حقه عن طريق إجراءات الحجز . أما إذا انتفت هذه النية ، فكان المتهم يستهدف بفعله استعمال الشيء ثم رده أو كان يبتغي نقله إلى مكان آخر للمحافظة عليه من خطر يتهدده وقد احتاط لذلك بأن أخبر الحارس عن مكانه ، فإن القصد لا يتوافر لديه.

وتخضع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها للقاعدة العامة التي تقضي بأن الباعث ليس عنصراً للقصد . وفي الغالب يدفع المتهم إلى فعله باعث الانتقام من الدائن الحاجز بحرمانه من الحصول على حقه عن طريق الحجز ولكن يستوي بذلك أن يكون باعثه استرداد ماله لحرصه عليه وانتواءه مع ذلك أن يوفي للدائن حقه فيما بعد أو أن يكون باعثه إيثار دائن آخر بالشيء.

عقوبة الجريمة

نوع العقوبة ومقدارها : ألحق الشارع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها بالسرقة من حيث العقوبة ولكن إلحاق الشارع هذه الجريمة بالسرقة لا يقتصر على عقوبة السرقة البسيطة، و إنما هو إلحاق شامل بها بالنسبة لجميع الأحكام التي تخضع لها عقوبة السرقة  .

استبعاد تطبيق القواعد الخاصة بتعليق تحريك الدعوى على شكوى المجني عليه : نصت المادة 323 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية على أنه لا تسري في هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة . والمراد بالإعفاء من العقوبة تعليق تحريك الدعوى الجنائية على شكوى المجني عليه . والوضع الذي يفترضة هذا النص أن يختلس المتهم المال المملوك لزوجه أو أحد أصوله أو فروعه الذي أوقع عليه الحجز شخص آخر ، والحكم الذي يقرره مؤداه إطلاق يد النيابة العامة في تحريك الدعوى الناشئة عن هذا الاختلاس ، فلا تتوقف على شكوى المجنى عليه وهو مالك المال المحجوز عليه ، ولا يكون له أن ينزل عنها أو يوقف تنفيذ الحكم الصادر فيها . وعلة ذلك أن الاعتداء لم يقتصر على مالك المال وهو الذي تربطه بالمتهم صلة الزوجية أو الأبوة أو البنوة ، وإنما تعداه إلى الدائن الحاجز الذي لا تربطه به هذه الصلة ؛ وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الاعتداء يمس الاحترام الواجب للحجز وللسلطة العامة التي أوقعته .

بل إن اعتبار اختلاس الشيء المحجوز عليه في جميع الأحوال مساسا بالاحترام الواجب للحجز وللسلطة العامة يقتضي استبعاد تطبيق القيد الوارد على الدعوى الجنائية ، ولو كانت تربط بين المتهم وبين كل من المدين المحجوز عليه والدائن الحاجز الصلة التي يفترضها هذا القيد ، كما لو اختلس المتهم مالا مملوكا لأبيه حجزت عليه أمه  والفرض في هذه الحالات أن المتهم لم تتوافر في حقه أركان السرقة ، كما لو ارتكب فعله برضاء مالك المال ، أو لم تتوافر لديه نية التملك ، فذلك الشرط لكي تبقى الجريمة اختلاساً لشيء محجوز عليه أما إذا توافرت أركان السرقة بأن اقترف المتهم فعله دون رضاء المالك وتوافرت لديه نية تملكه ، فهل تسري القواعد الخاصة بقيود الدعوى، باعتبار أن الجريمة لم تعد اختلاس شیء محجوز وإنما صارت سرقة  نرجح القول بعدم سريان هذه القيود ، باعتبار أن الفعل يتضمن مساساً بحق الحاجز والاحترام الواجب للحجز والسلطة العامة التي أوقعته.(شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية،  الصفحة:   1061)

أركان الجريمة :

تنحصر أركان هذه الجريمة في ثلاثة : محل الجريمة، وفعل الاختلاس ، ثم القصد الجنائي .

 الأشياء المحجوز عليها :

يجب التحقق هذه الجريمة أن يقع فعل الاختلاس على أشياء محجوز عليها ، ويقصد بالحجز وضع المال تحت يد السلطة العامة لمنع مالكه من أن يقوم بأي عمل قانوني أو مادي إضرارا بحقوق الدائن الذي أوقع الحجز.

ويستوي أن يكون الحجز إدارياً أو قضائياً، تنفيذياً أو تحفظياً، أعلن إلى المحجوز عليه أو لم يعلن بشرط أن يثبت علمه به ، كما يستوي أن يقع صحيحاً مستوفياً الشروط القانونية له أو أن يكون باطلاً طالما أنه لم يصدر حكم من جهة الاختصاص يقرر بطلانه، ولذلك قضى بأن أخذ المالك متاعه، مع علمه بتوقيع الحجز عليه، مخالفة صريحة لواجب الاحترام الذي يقتضيه الحجز، واعتداء ظاهر على السلطة التي أوقعته.

ولكن يشترط أن يكون الحجز قد قام به الموظف المختص بذلك، وأن يكون مستوفيا للشكل القانوني بأن تكون الأشياء قد وضعت تحت يد حارس ليحافظ عليها ويقدمها وقت طلبها، إذ الحراسة هي المظهر الخارجي للحجز، مع ملاحظة أن الحراسة تفرض على المدين الحاضر وقت الحجز، إذا لم يجد المحضر من يقبلها، ولا يعتد برفضه الحراسة.

ومن البديهي أنه يشترط لوقوع الجريمة أن يكون الحجز قائماً وقت وقوع الاختلاس ، فإذا كان قد سقط بالتنازل عنه، أو بسداد الدين أو قيمة المحجوزات، أو بقوة القانون، فإن التصرف في المال بعد ذلك لا يعد اختلاساً.

ويلاحظ أن نص المادة 323 مقصور على اختلاس الأشياء المحجوز عليها ، ويعني ذلك أنه لا يسري على اختلاس الأشياء الموضوعة تحت الحراسة القضائية أو الإدارية أو الأموال التي عين لها سنديك أو الأشياء التي يضبطها رجال الشرطة أو سلطة التحقيق .

فعل الاختلاس :

يقصد بالاختلاس في المادة 323 عقوبات كل فعل يقع على الأشياء المحجوز عليها ويمنع التنفيذ أو يعرقله، وبذلك يدخل في نطاقه فعل الاختلاس في جريمة السرقة أي الاستيلاء على حيازة الشيء وإدخاله في حيازة أخرى، كما يدخل فيه إخفاء الشيء المحجوز عليه، والتصرف فيه، وتوقيع حجز آخر، وإتلاف الشيء في موضعه لمنع التنفيذ.

ولكن لا يعد اختلاساً أخذ الشيء بقصد استعماله فيما يخصص له ثم إعادته إلى حائزه قبل التنفيذ.

ويلاحظ أن فعل الاختلاس قد يقع على نتاج الأشياء المحجوز عليها كما لو وقع على نتاج الماشية المحجوز عليها ، ويسرى عليه أيضاً نص المادة 323.

القصد الجنائي :

جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها جريمة عمدية ، يلزم لقيامها وجود القصد الجنائي لدى الجاني ، وهو يتمثل في إرادة منع التنفيذ أو عرقلته ، فلا يشترط توافر نية التملك كما هو الشأن في السرقة . والقصد الجنائي بهذا التحديد يتكون من عنصرين : علم ، وإرادة.

 العلم :

يجب أن يتوافر لدى الجاني العلم بقيام الحجز وباليوم المحدد للبيع ، ولذلك يجب أن يثبت في حكم الإدانة توافر هذا العلم ، وأن يكون القول بثبوت ذلك عن طريق اليقين لا بناء على مجرد الظن والافتراض.

ويكفي ثبوت هذا العلم بأية طريقة من الطرق ، فلا يلزم أن يكون علم المحجوز ضده بقيام الحجز قد حصل بإعلان رسمی ، فإذا انتفى علم المتهم بقيام الحجز وقت الفعل انتفى القصد الجنائي ، كما لو قام المتهم بالفعل وهو معتقد بحسن نية أن الدائن قد تنازل عن الحجز أو عن الدين.

 الإرادة :

يجب أن يتوافر لدى الجاني - فضلاً عن العلم - إرادة منع التنفيذ أو عرقلته فمن يستول على الأشياء المحجوز عليها لإخفائها حتى يتعذر بيعها خدمة للمدين أو انتقاما من الدائن يتوافر لديه القصد الجنائي ، وعلى العكس من ذلك ينتفي القصد إذا استولى المتهم على الشيء المحجوز عليه بنية استعماله وإعادته قبل التنفيذ ، أو إذا نقل المتهم الشيء إلى مكان آخر محافظة عليه من التلف.

وإذا توافرت نية منع التنفيذ أو عرقلته وقت القيام بفعل الاختلاس ، فإنه لا ينفيها أن في المدين - بعد وقوع الفعل – بكل الدين المحجوز من أجله، إذ من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها.

العقوبة :

تنص المادة 323 على أن « اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها ». ويعني ذلك أن تسري على هذه الجريمة أحكام العقوبة المقررة لجريمة السرقة ، فتكون العقوبة المقررة لها هي الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين ، وإذا توافر أحد الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 317 شيدت عقوبة الاختلاس مع الإبقاء عليها أو تحويلها إلى جناية وفقاً لتأثير الظرف المشدد على النحو الذي سبقت دراسته بصدد. جريمة السرقة  ويجوز في حالة العود جعل المحكوم عليه بالحبس تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر (المادة 320 عقوبات) ، كما يعاقب على الشروع في اختلاس الأشياء المحجوز عليها ولو كانت الجريمة جنحة طبقاً للمادة 321 وتعتبر جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها مماثلة لجريمة السرقة في أحكام العود فيجوز أن تشدد العقوبة على المختلس العائد .

وقد أردفت المادة 323 قولها : « ولا تسري في هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة » ويقصد المشرع بذلك ألا يسري على جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها القيد الذي أورده على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية، والمتمثل في تقديم شكوى من المجني عليه في حالة وقوع السرقة إضراراً بالزوج أو الزوجة أو الأصول أو الفروع، فتستطيع النيابة رفع الدعوى في هذه الحالة دون توقف على تقديم الشكوى من المجني عليه.

وعلى ذلك فإذا اختلس الزوج مالاً مملوكاً لزوجته ومحجوزاً عليه، فإن للنيابة أن ترفع الدعوى الجنائية على الزوج دون توقف على شكوى الزوجة ، والحكمة من ذلك أن الجريمة لا تقع إضراراً بالزوجة فحسب وإنما تمثل اعتداء على أوامر السلطة العامة التي أوقعت الحجز ويترتب على ذلك أنه إذا ثبت بطلان الحجز الموقع على مال الزوجة فإن فعل الزوج لا يكون فيه مساس بأوامر السلطة العامة وإنما يقع إضراراً بالزوجة فحسب، ولذلك يعتبر سرقة إذا توافرت أركانها ويسرى في هذه الحالة القيد الوارد بالمادة 312 عقوبات.(شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة:   828)

يلزم لتطبيق هذا النص توافر ثلاثة شروط هي :

حصول اختلاس :

ويتوافر هذا الشرط بكل فعل ينقل به الفاعل الشيء المحجوز عليه من حيازة صاحب اليد عليه. وكما يقع الاختلاس على الشيء المحجوز عليه يقع أيضاً على نتاجه ولكن لا يعد اختلاساً مجرد استعمال الأموال المحجوزة عليها فيما خصصت له. وكذلك أتلافها في مكان فإن الفعل يخرج من نطاق السرقة ويعد أتلافاً. ولو كان القصد فيه عرقلة البيع للأضرار بالدائن الحاجز على أن معنى الاختلاس كل فعل يراد به منع التنفيذ على الأشياء أو وضع العوائق في سبيله ويصح أن يكون ذلك في شكل إجراء صوري لم يتخذ صفة الحجز القضائي إلا ليستتر وراء القانون.

ويلاحظ أنه لما كان من شروط السرقة أن يكون محل الاختلاس مالاً مملوكاً للغير فإن المحجوز عليه إذا اختلس ماله المحجوز لا يعد سارقاً له وفقاً القواعد العامة في هذه الجريمة لذلك كان لابد من النص على فعله هو الآخر لحماية الحجز والفرض احترام السلطة العامة فيما تتخذ من إجراءات لضمان الدائنين.

ولكن هذا النص لا ينطبق على الحارس المعين للحجز سواء أكان هو المالك أم غيره إذ الحارس غير المالك يعتبر مودعة لديه بحكم القانون أو بأمر السلطة العامة وتغيير ثيته في الحيازة من ناقصة إلى تامة يعد خيانة للأمانة مما يقع تحت طائلة المادة 341 عقوبات فإن كان الحارس هو المالك نفسه فلا يتصور أن تتغير نيته في الحيازة من ناقصة إلى تامة لأن له من الأصل الحيازة التامة لذلك نصت المادة 342 عقوبات على اختلاسه في هذا الصورة باعتباره خيانة الأمانة ومن كل ذلك يتضح أن نطاق المادة 323 من حيث الأشخاص هو المالك أو الغير بشرط إلا يكون أحداهما هو الحارس نفسه فإذا تواطأ المالك مع الحارس واختلسا الشئ اعتبر المالك شريكاً للحارس.

أن يكون الشئ المختلس محجوز عليه قضاياً وإدارياً :

والحجز القضائي هو الذي يصدر الأمر به من محكمة قضائية ويستوي في هذا. أن يكون الحجز تحفظياً أو تنفيذياً ويدخل في ذلك كافة أنواع الحجز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أما الحجز الإداري فهو الذي يوقع بأمر السلطة الإدارية.

ولا يشترط أن يكون الحجز قد أعلن إلى المحجوز عليه بل يكفي أن يثبت علمه به كما أنه لايشترط أن يقع الحجز صحيحاً مستوفياً للشرائط القانونية بل يعاقب مختلس الأشياء المحجوز عليها ولو كان الحجز مشوباً بالبطلان مادام القضاء لم يحكم ببطلانه قبل وقوع الاختلاس وإنما يشترط أن يكون الحجز قد استوفى المظهر الخارجي فالحجز الإداري لا يقوم إلا إذا كانت الأشياء قد وقعت تحت يد الحارس ليحافظ عليها ويقدمها وقت طلبها ولا يستوفي الحجز مظهره الخارجي إلا إذا حرر به محضر فإذا لم يعين حارس في محضر الحجز أو لم يحرر محضر بالحجز فإن المالك يكون في حل من التصرف في ملكه.

ومادامت صحة الحجز غير مشروطة فلا محل لأن توقف المحكمة الجنائية الدعوى إلى أن يفصل في تثبيت الحجز التحفظي أو إلغائه من المحاكم الجنائية ونص المادة 323 من قانون العقوبات قاصر على الحجز فقط فلا تسرى علی اختلاس المالك أو تبديده الأموال الموضوعة تحت الحراسة القضائية أو المعين لها سنديك أو التي تضبط بمعرفة الشرطة أو سلطة التحقيق وتحفظ على ذمة قضية حتى يفصل القضاء فيها.

القصد الجنائي :

جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة عليها جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائي والقصد المتطلب فيها قصد خاص.

 القصد العام :

قوام القصد العام عنصران العلم والإرادة وأهم ما يتعين العلم به هو توقيع الحجز على المال إذ يتفرع عن ذلك علم المتهم أنه قد تعلق بما له حق السلطة العامة وحق الدائن الحاجز وأنه صار محظوراً عليه اثبات أي فعل يمس ذلك الحق أما إذا جهل الحجز فهو يجهل تبعا لذلك ورود أي قيد على سلطة على ماله ويتعين أن يكون هذا العلم يقيناً فلا يغني عنه فعل مفترض ولا تحل محله استطاعه العلم ووجوبه.

 القصد الخاص :

أما القصد الخاص فيقوم على نية عرقلة التنفيذ  أو في تعبير آخر "نية التنفيذ" فالفرض أن المتهم يستهدف بفعله وضع عقبات تعترض طريق الحاجز في استيفائه حقه عن طريق إجراءات الحجز أما إذا انتفت هذه النية فكان المتهم يستهدف بفعله استعمال الشئ ثم رده أو كان يبتغي نقله إلى مكان آخر للمحافظة عليه من خطر يتهدده وتخضع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها للقاعدة العامة التي تقضي بأن الباعث ليس عنصر القصد فيستوي بذلك أن يكون باعثه استرداد ماله لحرصه عليه وانتوائه مع ذلك أن يوفي للدائن حقه فيما بعد أو أن يكون باعثه ایثار آخر بالشئ.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع، الصفحة : 177)

الفقه الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات:  209 ، 210    
(مادة 420) 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه - الحارس الذي يتسبب بإهماله في وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة . 
(مادة 421)
 يعاقب بالحبس كل من أتلف أو أخفى أو إستولى على أشياء محجوز عليها قضائياً أو إدارياً ، أو عرقل التنفيذ عليها بغير حق ، مالكاً كان أو حارساً أو غير ذلك . 
ويعاقب بذات العقوبة من شرع في شيء مما تقدم . 
المساس بالأختام والأشياء المحفوظة أو المحجوز عليها 
المواد من (418) - (421): 
تقابل نصوص المشروع المواد : (147)، (148)، (149)، (151)، (153)، (323)، (342) من القانون القائم . 
وقد رأى المشروع أن يتضمن هذا الفصل أحكام المادتين (323)، (342) من أحكام القانون القائم ، مع إضافة بعض الأفعال المؤثمة إلى ما كان يؤثمهما النصان المذكوران ، وقد تكفل بيان كل ذلك نص المادة (421) من المشروع ، إذ نص على عقاب كل من أتلف أو أخفى أو استولى على أشياء محجوز عليها قضائياً أو إدارياً ، أو عرقل التنفيذ عليها بغير حق ، يستوي في ذلك أن يكون مالكاً أم غير مالك ، حارساً أم غير حارس ، واستحدث النص العقاب على الشروع في الجريمة ، كما ألغي من نص المادة (323) حالة الإعفاء التي كانت تنص على إستبعادها ، بإعتبار أن ذلك لا يحتاج إلى نص ، إذ الأمر أمر إعتداء على الجهة الآمرة بالحجز ، قضائياً كانت أم إدارياً ، فالجريمة ليست من جرائم الأموال ، إنما من جرائم المساس بالحجز . 
وقد صيغت نصوص هذا الفصل بإحكام ووضوح ، وتشمل الحالات الواردة بها دون لبس أو غموض .