1- لما كان الطاعن قد دين بجريمة النصب المؤثمة بنص المادة 336 من قانون العقوبات، وكان القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد الحكم المطعون فيه ، ونص علي إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر " أ " إلى قانون الإجراءات الجنائية أجاز للمجني عليه ولوكيله الخاص فى الجنحة المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم وأن يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر دون أن يكون للصلح أثر علي حقوق المضرور من الجريمة ، وإذ كان البين من محضر جلسة الإشكال فى التنفيذ أن وكيل المدعي المدني قد أقر بالتخالص مع الطاعن عن الدين محل الجريمة التي دين بها فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح له ، وبات هو القانون الواجب التطبيق ما دام لم يصدر فى الدعوى حكم بات ، ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
(الطعن رقم 7655 لسنة 4 جلسة 2014/11/27)
2- لما كان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نص فى مادته الرابعة على أن تختص الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى سبعة عشر قانوناً حددها حصر ليس من بينها جنحة النصب المؤثمة بالمادة 336 من قانون العقوبات والتي أقيمت الدعوى بشأنها وقدم الطاعن للمحاكمة عنها وفصلت محكمة الاستئناف الاقتصادية فيها بالحكم المطعون فيه بعد قضائها ببراءة الطاعن من جنايتي تلقى الأموال على خلاف القانون والامتناع عن ردها وبعد فك الارتباط بينها وبين هاتين الجنايتين ودون أن تكون لها ولاية الفصل فيها فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بعدم اختصاصها نوعياً بنظر جنحة النصب. لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تُخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لمصلحة المتهم لا ولاية لها بالفصل فى الدعوى غير مختصة وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه صدر من محكمة غير مختصة بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها .
(الطعن رقم 8410 لسنة 79 جلسة 2011/07/10)
3- عقد البيع ولو حكم بصحته ونفاذه حجيته قاصرة على طرفيه . ويكون معدوم الأثر فى شأن الغير الذي لم يكن طرفاً فيه أو ممثلاً فى دعوى صحة العقد . لما كان ذلك ، وكان عقد البيع العرفي موضوع الاتهام فى هذه الدعوى والصادر من المحكوم عليه للطاعن ببيع العقار المملوك للمدعية بالحقوق المدنية، إنما هو عقد بيع لملك الغير، وكان هذا العقد فى الدعوى كان مسجلا لا ينتج أثرا فى حق المالك الأصلي للعين المبيعة ولا يسرى فى حقه طبقا للمادة 466 من القانون المدني بما لا يتحقق به الضرر كركن من أركان جريمة التزوير، ولا يتصور أن يترتب على مثل هذا العقد ضرر محتمل يتراخى وقوعه لحين استعمال هذا المحرر إلا إذا كان الطاعن حائزا للعقار المباع ويريد أن يتخذ من هذا العقد سبباً صحيحاً لكسب ملكية هذا العقار بالتقادم الخمسي المنصوص عليه فى المادة 969 من القانون المدني لأنه يشترط فى السبب الصحيح الذي يرتب عليه القانون هذا الأثر أن يكون مسجلا طبقا للقانون وهو ما لم يتوافر فى العقد سند الاتهام بما لا محل معه للقول بتوافر الضرر فى هذا العقد كركن من أركان جريمة التزوير فى المحرر العرفي ومما يظاهر هذا النظر أن المشرع حينما عرض لأحكام بيع ملك الغير فى القانون الجنائي لم يجعل منه طريقة من طرق التزوير وإنما اقتصر على جعله طريقا من الطرق التي تقع بها جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات، ولا يصح اعتباره صورة من صور التزوير بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة إلا إذا كان هذا البيع منسوبا صدوره من المالك الأصلي فضلاً عن أنه ليس من المقبول عقلا أن ينص القانون على أن مثل هذا العقد يعد سببا صحيحاً ثم يقال بعد ذلك أنه عقد مزور، ومن ثم فإن هذا العقد سند الاتهام فى الدعوى لا يعدوان يكون عقداً صورياً ، وكان من المقرر أن الصورية بحسب الأصل غير معاقب عليها إلا إذا كانت تمس حقوق الغير وهو ما لم يتحقق فى الدعوى الراهنة ويكون ما صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر من إبرام هذا العقد بمنأى عن التزوير، ولا يغير من ذلكأن يكون قد ترتب على هذا التصرف ضرر فعلى لحق المدعية بالحقوق المدنية لأن هذا الضرر مرده تصرف مدني صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر قوامة الغش والاحتيال ، كما لا يقدح فى ذلك أن يكون قد حكم للطاعن بتثبيت ملكيته للعقار موضوع هذا العقد فى الدعوى رقم ..... لسنة ..... مدني ..... على ما تبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها – لأن سند ذلك الحكم فى قضائه هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وليس للعقد أثر فى هذا القضاء حتى لو اتخذ الحكم بتثبيت الملكية التاريخ المعطى له بداية لتلك المدة مادامت العبرة هي بوضع اليد الفعلي ، لما كان ذلك وكان البين مما تقدم أن ما صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر – الذي لم يقرر بالطعن – لا يشكل فى صحيح القانون جريمة معاقباً عليها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءتهما مما أسند إليهما، لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ولا يعترض على امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر بالقول بأن بيعه لملك غيره يوفر فى حقه جريمة النصب ويبرر العقوبة المقضي بها عليه لأن المستفاد من مدونات الحكم أن الطاعن وهو المشترى كان يعلم بعدم ملكية البائع له للعين المبيعة مما ينتفي به الاحتيال قوام جريمة النصب.
(الطعن رقم 3728 لسنة 80 جلسة 2011/04/17)
4- لما كانت المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 قد نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه " واستثناء من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وأحكام الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت فى موضوع الدعوى ولو كان لأول مرة " . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه فقد تعين الفصل فى موضوع الدعوى . وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة تخلص فى أن فى غضون عامى 2004 ، 2005 م تقدم المتهم الماثل ............ والمتهم الذى سبق الحكم عليه بوصفهما شريكين فى شركة تضامن إلى كل من المجنى عليهم ....... وتوصلا إلى الحصول منهم على مبالغ بلغت جملتها مليون جنيه مصرى وذلك بزعم استثمارها فى نشاط تلك الشركة وهو توريد جرارات وأشياء أخرى لميناء بورسعيد واستيراد وتصدير البضائع فى مقابل عائد شهرى ، ثم امتنعا عن رد تلك المبالغ عند طلبها . فقد شهد ........... بأن المتهمين عرضا عليه توظيف أمواله لديهما فى نشاط توريد الجرارات الزراعية لهيئة الميناء مقابل عائد شهرى ، وأنهما تلقيا منه مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه لهذا الغرض وصرفا له العائد لفترة ثم توقفا عن ذلك ، وامتنعا عن رد أصل المبلغ وما استحق عنه من فوائد ، وأضاف بأن المتهم الثانى جار له ولسائر المجنى عليهم ، وأن المتهمين عرضا عليه مظروفاً يحمل اسم الشركة . وشهد ................ بمضمون ما شهد به الشاهد الأول حول الواقعة ، وأضاف بأن ما تلقياه منه هو مبلغ مئتى ألف جنيه ، وأنه ابن عم المتهم الثانى . وشهد ......................... بمضمون شهادة سابقيه مضيفاً أنه ما تلقاه المتهمان مبلغ خمسة وستون ألف جنيه . وشهد .................بما لا يخرج عما شهد به السابقون حول الواقعة وأضاف أن ما تلقاه المتهمان وامتنعا عن رده بلغ ثلاثين ألف جنيه . وشهد ................. بمضمون شهادة سابقه . وشهد .......... بمضمون شهادة السابقين مضيفاً بأن المبلغ المتلقى قدره سبعون ألف جنيه . وشهد ............بمضمون شهادة من سبقه وأضاف بأن المبلغ المتلقى من المتهمين بلغ مائة ألف جنيه . وشهد ................... بمضمون ما شهد به السابقون ، وأضاف بأن المتهمين عرضا عليه توظيف أمواله لديهما فى النشاط التجارى سالف البيان . وشهد ..................... بمضمون ما شهد به الشهود السابقين . وشهد ....................بمضمون شهادة سابقه . وشهد ...................محامى الهيئة العامة لسوق المال بأنه نفاذاً لقرار النيابة العامة بندبه فقد قام بفحص أوراق القضية الذى أسفر عن قيام المتهمين بتلقى أموالاً من المجنى عليهم بلغت جملتها مليون جنيه مصرى لتوظيفها واستثمارها فى نشاط التصدير والتوريد مقابل عائد شهرى دون أن يكون مرخصاً لهما بمزاولة نشاط تلقى الأموال لاستثمارها وتوظيفها ، وقاما بصرف عائد إلى بعضهم لفترة ثم توقفا وامتنعا عن رد أصول المبالغ والفوائد إليهم . وشهد العقيد ............... رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بأن تحرياته أكدت صحة الواقعة على نحو ما رواها الشهود السابقين . وقد أقر المتهم الثانى بمحضر تحقيق النيابة العامة بقيامه والمتهم الأول بتلقى الأموال المشار إليها بأقوال المجنى عليهم لتوظيفها واستثمارها فى نشاط شركتيهما شركة ........... لأعمال التصدير والتوريد وهى شركة تضامن وأنهما امتنعا عن ردها وفوائدها إليهم . وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها قد حظرت فى فقرتها الأولى على غير الشركات المقيدة فى السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، ثم نصت المادة 21 من هذا القانون فى فقرتها الأولى على أنه " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون ، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها ، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها . وحيث إنه لما كان البين من شهادة المجنى عليهم أنها اجتمعت على أن تلقى المتهمين للمبالغ كان من كل واحد من المجنى عليهم على حدة ولحسابه الخاص وذلك بموجب اتفاقات خاصة مستقلة بين كل منهم والمتهمين وذلك بحكم صلة القرابة أو الجيرة فى مجال التجارة التى ربطت بينهم ، فقد انتفى بذلك فى حق المتهم الماثل الركن المادى لجريمة تلقى الأموال من الجمهور باعتبار أن تلقيها كان مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم كما سلف البيان ولم يكن مفتوحاً للناس كافة دون تمييز أو تحديد ، كما خلت أوراق الدعوى مما يشير إلى قيام المتهمين بتوجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة لجمع الأموال ، إذ أن المطبوعات المضبوطة إن هى إلا مظاريف ورقية تحمل اسم شركة المتهمين وشعارها ولا تشير من قريب ولا من بعيد إلى أن تلقى الأموال من بين أغراضها ، مما تنتفى معه أركان جريمتى تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها والامتناع عن ردها المؤثمتين بالمادتين 1/1 ، 21/1 من القانون 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم الماثل عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يحول دون القضاء بذلك أن سلوك المتهم وزميله الذى سبق الحكم عليه ينطوى على شبهة جنحة النصب على المجنى عليهم والمعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات ، وأن للمحكمة أن تعدل الوصف الذى أقيمت به الدعوى ليتفق ووصفها الصحيح فى القانون عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك بأنه لما كان الثابت من محضر الجلسة التى أعيدت فيها إجراءات محاكمة المتهم الآخر .......................أن المدعين بالحقوق المدنية أقروا بالتخالص عن مديونياتهم كاملة والتصالح ، وهو ما تنقضى به الدعوى الجنائية عن جنحة النصب عملاً بالمادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فلا محل لبحث شبهة تلك الجنحة فى حق المتهم الماثل . وأما عن الدعوى المدنية فلا محل للتعرض لها بعد التنازل عنها على نحو ما سلف .
(الطعن رقم 4975 لسنة 78 جلسة 2010/06/14)
5- لما كان الطاعن قد دين بجريمة النصب المؤثمة بنص المادة 336 من قانون العقوبات، وكان القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد الحكم المطعون فيه ونص على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر " أ " إلى قانون الإجراءات الجنائية أجاز للمجني عليه ولوكيله الخاص فى الجنحة المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم وأن يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر دون أن يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة . وإذ كان البين من محضر جلسة الإشكال فى التنفيذ أن وكيل المدعي المدني قد أقر بالتصالح مع الطاعن عن الدين محل الجريمة التي دين بها فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح له ، وبات هو القانون الواجب التطبيق ما دام لم يصدر فى الدعوى حكم بات ، ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح
(الطعن رقم 28209 لسنة 67 جلسة 2007/04/04 س 58 ص 344 ق 64)
6- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعات الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضده ... أقام الدعوى رقم ... ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر متهما إياه بأنه بتاريخ ... أصدر له شيكاً بمبلغ أربعة عشر ألفاً وخمسمائة دولار أمريكي مسحوباً على ... بمدينة ... ، وأنه بتقديم الشيك للبنك أفاد بأن الساحب أمر بوقف صرف الشيك ، وطلب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات ، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 101 جنيه " مائة وواحد جنيه " على سبيل التعويض المدني المؤقت ، كما أقام الطاعن الدعوى رقم ... جنح ... ضد المطعون ضده سالف الذكر بطريق الادعاء المباشر متهما إياه بأنه بتاريخ ... توصل إلى الاستيلاء على نقوده ، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن باعه بضائع من خلال مزاد أقامه لهذا الغرض ، أوهمه بأنها ذات قيمة فنية وتاريخية على خلاف الحقيقة ، وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات ، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 101 جنيه " مائة وواحد جنيه " على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وقررت محكمة ... ضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، وبجلسة ... قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل ... لبيان سبب إصدار الشيك موضوع الدعوى رقم ... ، ومدى مطابقة البضائع المبيعة موضوع الدعوى ... لسنة ... جنح ... للمواصفات المبينة بفاتورة الشراء ، وأودع الخبير المنتدب تقريره الذي انتهى فيه إلى أن إصدار الشيك موضوع الدعوى الأولى كان بسبب وبمناسبة شراء البضائع موضوع الدعوى الثانية ، وأن تلك البضائع غير مطابقة للمواصفات المبينة بفاتورة شرائها ، وبعد أن تداولت الدعوى بالجلسات قضت المحكمة بجلسة ... حكمها أولاً : فى الدعوى رقم ... بحبس المتهم سنة مع الشغل ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 101 جنيه " مائة وواحد جنيه " على سبيل التعويض المدني المؤقت . ثانياً : فى الدعوى رقم ... بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 101 " مائة وواحد جنيه " على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وإذ استأنف المحكوم عليهما فى الدعويين هذا الحكم ، قضت محكمة ... الابتدائية للجنح المستأنفة فى استئنافهما المقيد برقم ... جنح مستأنف أولاً : فى الجنحة رقم ... بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس . ثانياً : فى الجنحة رقم ... بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن سحب الشيك وتسليمه للمستفيد يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه ، إلا أن ثمة قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمى المادتين 60 من قانون العقوبات و 148 من قانون التجارة الملغي والذي حدثت الواقعة فى ظل سريان أحكامه ، فقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على أن : " لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمه عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة " ، بما مؤداه أن استعمال الحق المقرر بالقانون أينما كان موضع هذا الحق من القوانين المعمول بها - باعتبارها كلا متسقاً مترابط القواعد - يعتبر سبباً من أسباب الإباحة إذا ما ارتكب بنية سليمة ، فالقانون يفترض قيام مصلحة يعترف بها ويحميها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم لتحقيقها واستخلاص ما تنطوي عليه من مزايا ، وهو فى ذلك إنما يوازن بين حقين يهدد أحدهما صيانة الآخر ، وعلى هذا الأساس نصت المادة 148 من قانون التجارة سالفة الذكر على أن : " لا تقبل المعارضة فى دفع قيمة الكمبيالة إلا فى حالتي ضياعها أو تفليس حاملها . " فأباح بذلك للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء لما قدره الشارع من أن حق الساحب فى حالتي الضياع وإفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد . وإذ جعل هذا الحق للساحب يباشره بنفسه بغير حاجة إلى دعوى وعلى غير ما توجبه المادة 337 من قانون العقوبات فقد أضحى الأمر بعدم الدفع فى هذا النطاق قيداً وارداً على نص من نصوص التجريم وتوفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لاستناده - إذا ما صدر بنية سليمه - إلى حق مقرر بمقتضى القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن يدخل فى حكم الضياع السرقة البسيطة والسرقة بظروف والحصول على الورقة بالتهديد ، كما أنه من المقرر أن القياس فى أسباب الإباحة أمر يقره القانون ، فإنه يمكن إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث حق المعارضة فى الوفاء بقيمته فهي بها أشبه على تقدير أنها جميعاً من جرائم سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة ، ولا يغير من الأمر أن يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب أن يتوافر للشيك من ضمانات فى التعامل ، ذلك بأن الشارع رأى أن مصلحة الساحب فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 148 من قانون التجارة هي الأولى بالرعاية . وترتيباً على ذلك ، فإن مسئولية الطاعن الجنائية عن جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب المسندة إليه ، يتوقف على نتيجة الفصل فى جنحة النصب المرفوعة منه ضد المطعون ضده ، فإذا ثبتت جريمة النصب فى حق المطعون ضده ( المستفيد ) ، وكان تحرير الشيك سند الدعوى نتيجة لها وبسببها انتفت مسئولية الطاعن الجنائية عن الجريمة المسندة إليه ، أما إذا انتفت جريمة النصب فى حق المطعون ضده (المستفيد) أو تبين أن تحرير الشيك سند الدعوى لم يكن بسببها أو نتيجة لها ، فإن مسئولية الطاعن الجنائية عن الجريمة المسندة إليه تكون قد ثبت فى حقه ، فثبوت أي من الجريمتين يترتب عليه بالضرورة نفي قيام الأخرى - فى خصوصية هذه الدعوى - وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - فيما أورده على النحو المتقدم - قد خلص إلى ثبوت جريمة النصب فى حق المطعون ضده وإلى أن تحرير الشيك سند الدعوى المطروحة كان بسببها ، كما خلص فى الوقت ذاته إلى ثبوت جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب فى حق الطاعن ، وانتهى إلى إدانتهما والقضاء بمعاقبتهما معاً ، فإن ما خلص إليه الحكم على هذا النحو يناقض بعضه البعض الأخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة ، لاضطراب العناصر التي أوردتها المحكمة ، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالتناقض الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
(الطعن رقم 24368 لسنة 67 جلسة 2007/03/18 س 58 ص 244 ق 50)
7- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن استوقع المدعي بالحقوق المدنية ( المطعون ضده ) على عقد بيع بمساحة ستة عشر قيراطاً موهماً إياه أنه يوقع كضامن له على شراء جرار زراعي من بنك ... ، ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن بتهمة النصب معتبراً أن ما أتاه مع المجني عليه يشكل طرقاً احتيالية أدت إلى حصوله على سند دين تقوم به أركان جريمة النصب . لما كان ذلك ، وكان الركن المادي فى جريمة النصب يقتضي أن يستعمل الجاني طرقاً احتيالية يتوصل منها إلى الاستيلاء على مال منقول للغير ، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقاً على استعمال الطرق الاحتيالية ومترتبا عليها ، وإذ كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجني عليه سوى قيام ذلك الأخير بالتوقيع له على عقد بيع عرفي لقطعة أرض - كما يدعى - على خلاف الحقيقة ، فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هي معرفة به فى المادة 336 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ فى تطبيق صحيح القانون ، مما يوجب تصحيح الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية .
(الطعن رقم 21440 لسنة 67 جلسة 2007/02/21 س 58 ص 160 ق 33)
8- حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .وحيث إن النيابة العامة قدمت المتهم " الطاعن " بوصف أنه فى غضون شهر .... سنة .... بدائرة قسم .... : توصل إلى الاستيلاء على النقود المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه ...... وذلك باستعمال طرق احتيالية بأن أخذ صفة غير صحيحة حصل على أثرها على النقود المبينة بالمحضر وطلبت محاكمته بالمادة 336 من قانون العقوبات .وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصه من سائر الأوراق ، تخلص فى أن المتهم استولى على مبلغ 17450 جنيه سبعة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسين جنيهاً من ...... على زعم أنه سيبيع له سيارتين مستخلصتين بمعرفته من الجمارك وقام بإيهامه بذلك بأن اتصل بعدة أشخاص يعملون بالجمارك كما أطلعه على إفراجات جمركية ، وكارنيه خاص به صادر من مصلحة الجمارك ، وقد تمكن بهذه الوسائل والطرق الاحتيالية من سلب نقود المجني عليه سالفة الذكر .وحيث إن الواقعة على النحو المتقدم قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها للمتهم من أقوال المجني عليه و...... و...... وتحريات الشرطة .وحيث إن مفاد ما قرر به المجني عليه ...... بمحضر جمع الاستدلالات بجلسة المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة بجلسة ..... أن المتهم أوهمه بقدرته على تخليص البضائع عن الجمارك بأسعار مخفضة ، فاتفق معه على إنهاء الإجراءات الجمركية على سيارتين مقابل مبلغ 17450 جنيه فقط ، وقد دعم التهم مزاعمه بأن أطلعه على إفراجات جمركية وكارنيه منسوب صدوره إلى الجمارك ، ثم قرن ذلك بالتظاهر بالاتصال هاتفياً بمسئولين من الجمارك ، وانتهى المجني عليه إلى أنه دفع المبلغ المذكور للمتهم تحت تأثير هذه المزاعم والطرق الاحتيالية .وحيث إنه بسؤال ...... و...... بجلسة المحاكمة قررا بمضمون ما سلف وأنهما تقابلا مع المتهم رفقة المجني عليه الذي تسلم المبلغ فى حضورهم وأضاف الشاهد الأخير انه اتفق مع المتهم على أن يبيعه جهاز فيديو بمبلغ تسعمائة جنيه ، ولم يتم ذلك لرفضه تسليمه إيصال بالمبلغ لحين إحضار الجهاز .وحيث إن تحريات المباحث أورت أن المتهم معروف عنه ممارسه النشاط المؤثم فى مجال النصب والاحتيال وسبق ضبطه فى القضايا أرقام .... لسنة .... جنح ...... ، .... لسنة .... جنح ...... وتم اعتقاله جنائياً بسبب هذا النشاط عام .... وقدم للمحاكمة الجنائية فى هذه القضية المنظورة لاستيلائه من المجني عليه على مبلغ بقصد شراء سيارتين له من الجمارك وثبوت صحة الواقعة ، وحيث إن المحكمة تطمئن إلى أقوال المجني عليه و...... و...... وتحريات المباحث من قيام المتهم بالاستيلاء على مبلغ سبعة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسين جنيهاً بقصد بيعه سيارتين مستخلصتين من الجمارك بمعرفته على غير الحقيقة بإيهامه بأنه يعمل بالجمارك واتصاله هاتفياً بعدة أشخاص يعملون بالجمارك ، كما أطلعه على إفراجات جمركية وكارنيه خاص به صادر من مصلحة الجمارك ولم يف بما التزم به ولم يدفع التهمة بثمة دفاع , ومن ثم يتعين إدانته عملاً بالمادة 336 من قانون العقوبات مما ترى معه المحكمة - وفي موضوع الاستئناف - بمعاقبة المتهم بالعقوبة المبينة بالمنطوق .
(الطعن رقم 1398 لسنة 67 جلسة 2006/12/03 س 57 ص 922 ق 104)
9- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله : " إن المتهم ...... (الطاعن) صاحب شركة (...... ) لتجارة السيارات على علاقة وطيدة بالمحامي ...... الذي يتولى مباشرة قضاياه أمام النيابات والمحاكم ، وقد أسر إليه بصداقته الشخصية ﻠ ...... القاضي بمحكمة ...... منذ أن كان الأخير وكيلاً للنائب العام بمدينة ...... وأنه قاضٍ مرتشٍ ، وعرض عليه وساطته لديه فى تقديم مبالغ مالية للقاضي المذكور نظير الحكم لصالح نجله فى القضية الرقيمة ...... لسنة ...... جنح ...... والمقامة من نجله ...... ضد البنك بتهمة النصب . ونظرا لثقته العمياء فيه فقد تولد الاعتقاد فى نفسه بصدق ما يدعيه وانخدع بأقواله واقتنع بها وتدخل بإيعاز من المتهم سالف الذكر فى إقناع ولده المجني عليه بصفته والده ومستشاره القانوني وقام بتأييد أكاذيب المتهم المذكور لدى نجله وأضاف عليها من عنده بحسن نية مما أضفي ثقة عليها وجعلها مقنعة له فانخدع المجني عليه بهذا التأييد وتلك المزاعم واعتقد بصحتها وتمكن المتهم السادس عشر (الطاعن) بهذه الوسيلة من الاحتيال من سلب مبلغ ...... جنيه من المجني عليه بحجة توصيلها للقاضي المذكور نظير الحكم لصالحه فى القضية المشار إليها انفاً بينما انصرفت نيته منذ البداية إلى الاستئثار بالمبلغ النقدي لنفسه ، كما قام ...... أيضاً بترديد تلك الأكاذيب واقتنع بها ...... كاتب التنفيذ بنيابة ...... الذي أقنع بدوره المجني عليه ...... بتوكيل المحامي سالف الذكر لمباشرة القضية رقم ...... لسنة ...... جنح ...... المقامة أمام القاضي المذكور للحصول منه على حكم لصالحه مقابل مبالغ مالية يقدمونها إليه على سبيل الرشوة فانخدع المجني عليه ...... بتلك الأكاذيب وقام بتسليم مبلغ ...... جنيه للمحامي المذكور الذي قام بدوره بتسليمها للمتهم السادس عشر ...... (الطاعن) لتوصيلها للقاضي الذي ينظر الدعوى سالفة الذكر للحكم فيها لصالح المجني عليه بينما انصرفت نيته منذ البداية إلى الاستئثار بالمبلغ لنفسه ، كما قام المحامي المذكور اقتناعاً منه بصحة مزاعم المتهم السادس عشر بتأييدها لدى ...... موكله فى القضية رقم ...... لسنة ...... جنح ...... ، كما قام المتهم السادس عشر (الطاعن) بنفسه بترديد تلك الأكاذيب على ...... بحجة الحكم لصالحه فى القضية رقم ...... لسنة ...... جنح ...... مقابل مبالغ مالية يتم دفعها للقاضي سالف الذكر إلا أن أياً منهما لم ينخدع أو تنطلى عليه تلك الأكاذيب " . لما كان ذلك ، وكانت جريمة النصب كما هي معرفة به فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف . وكان القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها ، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية ، بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة على نحو ما سبق ذكره قد بينت واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت فى وجدانها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة النصب التي دان الطاعن بها من طرق احتيالية ورابطة سببية بينها وبين تسليم المال إليه وتوافر القصد الجنائي وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن النعي على الحكم فى شأن ما تقدم بدعوى القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لا يكون له محل .
(الطعن رقم 66149 لسنة 75 جلسة 2006/04/04 س 57 ص 493 ق 56)
10- لما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن بأنه وآخر زاولا عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة. وحصل فى مدوناته واقعة الدعوى بأن الطاعن وآخر أوهما المجني عليهم بتسفيرهم للعمل بالخارج وقاما بالنصب عليهم واستوليا من كل واحد منهم على مبلغ ألف وستمائة جنيه وانتهت المحكمة إلى إدانتهما عن واقعة النصب على المجني عليهم. لما كان ذلك, وكانت جريمة مزاولة إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والمنصوص عليها فى المواد 1, 3, 8, 28 مكرر, 169 مكرر فى القانون 137 لسنة 1981 المعدة بالقانون 33, 119 لسنة 1982 تغاير جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات. وكان ما أورده الحكم فى صدره بشأن وصف التهمة المسندة إلى الطاعن وآخر يناقض ما جاء بأسبابه فى خصوص الواقعة المسندة إليهما الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة, ويوقع اللبس الشديد فى حقيقة الأفعال التي عاقبته عليها المحكمة ويتعين من ثم نقضه.
(الطعن رقم 21385 لسنة 63 جلسة 2002/12/19 س 53 ص 1188 ق 195)
11- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن تشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكانت جريمة النصب كما هي معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تساند فى إدانة الطاعن إلى محضر الضبط دون أن يبين الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه المال موضوع التهمة الأولى وما استدل به على ثبوت التهمتين فى حقه فإنه يكون مشوبا بالقصور فى بيان الواقعة واستظهار أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم.
(الطعن رقم 6178 لسنة 62 جلسة 2002/10/19 س 53 ص 976 ق 162)
12- لاعقاب على ما نسب للمطعون ضده الأول من تصرفه بيع ما كان يملكه مرتين لأن البيع الأول الذي لم يسجل عقده لم يخرج الملك من يده قط, ولأنه وقت حصول البيع الثاني كان القانون لا يزال يعتبره مالكا للعين المبينة فلا يعد تصرفه بالبيع نصبا يعاقب عليه بمقتضى المادة 336 من قانون العقوبات, ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أن المطعون ضده الأول تصرف بالبيع دون أن يكون مالكا للعقار بعقد مسجل إذ أن الأخير أخطر الأول بذلك وقبل التعاقد على هذا الأساس وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه ومن ثم ينتفي الغلط وهو جوهر النصب.
(الطعن رقم 21914 لسنة 64 جلسة 2002/02/04 س 53 ص 204 ق 36)
13- جريمة النصب كما هي معرفة فى المادة 336 من قانون العقوباتتتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق إحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة وبالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليه.
(الطعن رقم 16975 لسنة 62 جلسة 2001/11/26 س 52 ع 1 ص 909 ق 173)
14- إذ كان الثابت فى الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن حكماً غيابياً صدر فى القضية ......... لسنة....... جنح مستأنف..... بإدانة مورث الطاعنين وبإلزامه بأن يدفع إلى المطعون ضدها مبلغ 101 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عما أسند إليه من ارتكابه جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات، وأنه طعن فيه بطريق النقض فقضت المحكمة بتاريخ ...... فى غرفة مشورة بعدم جواز الطعن فيه باعتباره حكماً غيابيا مازال باب المعارضة فيه مفتوحا أمام الطاعن، فإنه بوفاة الأخير تكون الدعوى الجنائية قبله قد انقضت عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يكون لذلك تأثير فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها، إذ تظل هذه الأخيرة قائمة أمام محكمة الجنح المستأنفة طالما لم تعلن المطعون ضدها الطاعنين - ورثة المحكوم عليه - بأن حكماً غيابياً صدر ضد مورثهم بإلزامه بأن يؤدي إليها المبلغ المشار إليه باعتبارها صاحبة المصلحة فى أن يبدأ ميعاد المعارضة فيه، وباعتبار أن هذا الحكم فى شقيه الجنائي والمدني معاً يعتبر حكماً غيابياً إعمالاً لقواعد قانون الإجراءات الجنائية ولو كانت قواعد قانون المرافعات تعتبره حكماً حضورياً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإجابة طلبات المطعون ضدها (طلباتها برد وبطلان عقد البيع موضوع جريمة النصب الصادر لها من مورث الطاعنين وبأن يردوا لها ما دفعته وبإلزامهم بالتعويض) على دعامتين فاسدتين أولاهما أن سبيل المعارضة فى الحكم الجنائية قد انغلق بوفاة المورث فأصبح باتاً، والثانية أن وفاة المتهم لا تحول دون المجني عليها والمطالبة بتكملة التعويض المؤقت المقضي به، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 3127 لسنة 70 جلسة 2001/05/08 س 52 ع 2 ص 658 ق 135)
15- جريمة النصب كما هي معرفة فى المادة 336 من قانون العقوباتتتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف. وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بالحصول على ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فىالمادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها. وكان من المقرر - أيضا - أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجني عليهما النقود محل الاتهام. فإنه يكون مشوبا بالقصور فى البيان بما يوجب القضاء بنقضه والإعادة.
(الطعن رقم 13794 لسنة 64 جلسة 2000/02/07 س 51 ص 135 ق 23)
16- إذ كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه والمحكوم عليه غيابياً سرقا وآخر مجهول المبلغ النقدى المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجنى عليه ....... بطريق الاكراه الواقع عليه ....... حالة كونهم حاملين أسلحة ظاهرة "مسدسات "وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاكراه والتهديد من الاستيلاء على المبالغ النقدية آنفة البيان . وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقاً لمواد الاحالة ، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى ادانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بوصف أنهما "توصلا وآخر مجهول إلى الاستيلاء على نقود المجنى عليه .... بالاحتيال لسلب ثروته . باتخاذ صفة غير صحيحة وهى ادعائهما بأنهما ضابط وشرطى بمباحث أمن الدولة . وتمكنا بهذه الطريقة من الاستيلاء على النقود المبينة بالأوراق . الأمر المؤثم بالمادة 336 من قانون العقوبات مما يتعين معه ... معاقبتهما على مقتضاها ...." ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه لما كان ذلك ، وكان هذا التعديل ينطوى على نسبة الاحتيال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد فى أمر الاحالة ويتميز عن ركن الاختلاس الذى أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية ذلك بأن جريمتى النصب والسرقة وإن كان يجمعهما أنهما من صور جرائم الاعتداء على المال إلا أن الفارق بينهما أن الحصول على المال فى جريمة النصب يحصل تحت تأثير ما يرتكبه الجاني من طرق احتيالية تدفع المجنى عليه إلى تسليمه إياه أما فى جريمة السرقة فإن الحصول على المال يكون بانتزاعه من ربه خلسة .
(الطعن رقم 23536 لسنة 66 جلسة 1998/11/10 س 49 ص 1263 ق 177)
17- النص فى المادة الاولى من الامر العسكرى رقم 4 لسنة 1973 على ان " يعاقب بالعقوبة المقررة فى المادة 336 من قانون العقوبات كل من اجر مكانا مبينا او جزاء منه لاكثر من مستأجر عن نفس المدة وكذلك كل من باع هذا المكان لاكثر من شخص واحد.... وفى المادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على ان " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ... كل من اجر مكانا او جزءا منه أو باعه، ولو بعقد غير مشهر، او مكن آخر منه وكان ذلك التأجير او البيع او التمكين على خلاف مقتضى عقد سابق ..." مفاده ان نطاق الحظر من التصرف بالبيع المؤدى الى بطلان التصرف اللاحق فى مفهوم هذين التشؤريعين هو المكان المبنى او جزء منه، واذ صدر القانون رقم 136 لسنة المعمول به اعتباراً من1981/7/31 معدلا بعض احكام التشريع السابق ناصا فى المادة 23 منه على ان " بعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور، بذاته او بالوساطه اكثر من مقدم عن ذات الوحدة او يؤجرها لاكثر من مستأجر، او يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجل ..." فان ذلك مؤداه ان المشرع قد اعاد من جديد تنظيم قواعد الحظر من التصرف اللاحق للبيع المؤدى الى بطلان الوارد فى المادة الاولى من الامر العسكرى رقم 4 لسنة 1973 والمادة 82 من القانون 49 لسنة 1977 على نحو يقيد من نطاقهما ويقصره على التصرف فى الوحدة السكنية فقط بعد ان كاملا شاملا المكان المبنى او جزء منه وفقا لحكم هاتين المادتين وبذلك تكون المادة 1/23 من القانون 136 لسنة 1981 قد الغت ضمنا حكمها فى هذا الشأن ويضحى ذلك الحظر بالتالى قاصراً منذ سريان احكام القانون الاخير على التصرف اللاحق فى الوحدة السكنية فقط .
(الطعن رقم 3173 لسنة 61 جلسة 1996/12/14 س 47 ع 2 ص 1519 ق 277)
18- إيراد الحكم أن المتهمة لم تقتصر على مجرد الأقوال فقط بوجود مشروعها التجاري الكاذب وما ستحققه للمجني عليهم من ورائه من أرباح وهمية زعمتها بل عززت ذلك بمظاهر خارجية وأفعال مادية تمثلت فيما تحلت به من مصاغ زائف يضفي عليها مظهر ثراء كبار التجار فضلاً عن عرضها أقمشة مستوردة على أنها عينات لبضاعة وفيرة لديها تتجر فيها عن طريق استيرادها من لبنان مما يعتبر طرقاً احتيالية فى مفهوم المادة 336 من قانون العقوبات .
(الطعن رقم 1339 لسنة 48 جلسة 1978/12/11 س 29 ع 1 ص 927 ق 191)
19- إن النعي بخلو الحكم من بيان المحكمة والهيئة التي أصدرته وتاريخ إصداره ونص القانون الذي عاقب بمقتضاه مردود بأن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت فى ديباجته اسم المحكمة والهيئة التي أصدرته وتاريخ صدوره وأشار فى صدوره إلى أن النيابة طلبت معاقبة المتهمين بمقتضى المادة 336 من قانون العقوبات وسجل فى صلبه أنه يعاقبهما طبقاً لمواد الاتهام وهو ما يكفي لبيان مواد القانون التي عاقبهما بموجبها, ويكون هذا المنعى وارداً على غير محل له.
(الطعن رقم 450 لسنة 48 جلسة 1978/10/02 س 29 ع 1 ص 654 ق 127)
20- استخدام الموظف وظيفته التي يشغلها حقيقة فى الاستيلاء على مال الغير لا يكفي - بمجرده - لتوافر أركان جريمة النصب, إلا أنه متى أساء استخدامها مستعيناً بها على تعزيز أقواله المكذوبة, فإن ذلك من شأنه أن يخرج هذه الأقوال من دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية وتتوافر به الطرق الاحتيالية التي تتحقق بها تلك الجريمة متى كان من شأن هذه الطرق إيهام الناس بأمر من الأمور المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات وتوصل الموظف بهذا الاحتيال إلى الاستيلاء على مال المجني عليه, كما وأن استعانة المتهم بشخص أو متهم آخر على تأييد ادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الادعاءات والاعتقاد بصحتها, وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها فى جريمة النصب التي تقع باستعمال هذه الطرق. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه - قد أثبت فى حق الطاعنين, وكلا الأولين قياس للمساحة والثالث معاون أملاك, أنهم قد أساءوا استخدام وظائفهم مستعينين بها على تعزيز أقوالهم وادعاءاتهم المكذوبة بوجود مشروع كاذب - هو أنهم مكلفون من قبل الحكومة ببيع أراض لمصلحة الأموال الأميرية مسلمة إليها من مصلحة السواحل - كما وأنهم استعانوا ببعضهم على تأييد هذه المزاعم فتدخل هذا البعض لتدعيمها, وذلك بكتابة الطلبات للمجني عليهم وتحرير قسائم وهمية بالرسوم والانتقال لمعاينة الأراضي والإيهام بقياسها وتثمينها ثم القيام بتحديدها, وقد توصلوا - بهذا الاحتيال - إلى الاستيلاء على أموال المجني عليهم, فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة النصب التي دان بها الطاعنين, كما هي معرفة به فى القانون.
(الطعن رقم 171 لسنة 48 جلسة 1978/04/23 س 29 ع 1 ص 418 ق 80)
21- نص القانون على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات. كما أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية، بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته. ولما كان يبين من المفردات أنه لم يرد بأقوال المجني عليه أن الطاعن ليس مالكاً للمنزل الذي حرر له عقد إيجار عن إحدى شققه، وأنه إنما ذكر أن الطاعن قد مكن غيره من الشقة التي أجرها له بعد أن استكمل بناءها فى تاريخ لاحق على تحرير العقد والتي لم يكن قد استكمل بناءها وقت تحرير العقد. وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده فى مدوناته بياناً لواقعة الدعوى وما استدل به على ثبوت التهمة فى حق الطاعن قد استند إلى ما عزاه إلى المجني عليه من أقوال تخالف الثابت بالأوراق مما أدلى به هذا الأخير، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد فضلاً عما شابه من قصور فى استظهار توافر أركان جريمة النصب التي دان الطاعن بها، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم.
(الطعن رقم 1575 لسنة 42 جلسة 1973/02/19 س 24 ع 1 ص 226 ق 50)
22- لايقدح فى سلامة الحكم ما أورده من أن إستعمال الطاعن الطرق الإحتيالية كان من شأنه الإيهام بوجود مشروع كاذب ما دام الطاعن لا ينازع فيما أورده الحكم فى مدوناته بياناً لواقعة الدعوى و أدلة الثبوت فيها ، و جاءت مجادلته مقصورة على ما إستخلصه الحكم منها ، و ما دامت الواقعة الثابتة بالمدونات من شأنها الإيهام بواقعة مزورة و هى إحدى الطرق الإحتيالية التى أوردتها المادة 336 من قانون العقوبات .
(الطعن رقم 436 لسنة 42 جلسة 1972/05/29 س 23 ع 2 ص 848 ق 192)
23- متى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإدانة المتهم بجريمة النصب المؤثمة بمقتضى المادة 336 من قانون العقوبات على أن إستعانته بوظيفته العمومية كمأمور ضرائب عقارية من شأنه أن يعزز أقواله و يخرجها عن دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية ، فإذا ما توصل المتهم بهذه الصفة و عززها بدفتر و أوراق يحملها للايهام بأنه إنما يقوم بعمل رسمى و قام بحصر سكن المجنى عليهما بالفعل زيادة فى حبك ما يوهم به ، ثم طلب منهما بعد ذلك سداد رسم زعم أنه لدفع غرامة فرضت عليهما لتأخرهما فى الاخطار عن مبان مستجدة قاما بإنشائها و بعد تحصيله وقع منهما على الدفتر الذى يحمله معه و توصل بكل هذه الطرق الاحتيالية إلى الاستيلاء لنفسه منهما على النقود سالفة الذكر . فإن ما أورده الحكم هو تقرير صحيح فى القانون .
(الطعن رقم 1851 لسنة 39 جلسة 1970/01/12 س 21 ع 1 ص 88 ق 22)
24- إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم فى حق المتهم هي أنه تظاهر بالشراء جدياً من المجني عليها وساومها على البيع ووصل إلى تحديد ثمن معين، ثم استعان على تأييد هذه المزاعم المكذوبة بإعطائها ورقة ذات عشرة جنيهات وكلفها بصرفها ثم عاد إليها وطلب منها الورقة بحجة صرفها بنفسه فانخدعت المجني عليها وسلمته الورقة - وهي تملك فيها جنيهين - فأخذها وهرب بها، فإن هذه الوقائع إذا ثبتت فى حق المتهم وصحت نسبتها إليه تكون قانوناً جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات، ويكون قضاء المحكمة الاستئنافية ببراءة المتهم منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون وفي تأويله مما يستوجب نقض الحكم، ولما كان هذا الوصف لم يوجه إلى المتهم ولم يتسن للدفاع أن يتناوله فى مرافعته، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة .
(الطعن رقم 1377 لسنة 29 جلسة 1960/01/19 س 11 ع 1 ص 95 ق 17)
25- إذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم هي أن المتهم أوهم المجني عليه وزوجته بقدرته على الاتصال بالجن وإمكانه شفاء الزوجة من العقم، وأخذ يحدث أصواتاً مختلفة يسميها بأسماء الجن فى غرفة مظلمة يطلق فيها البخور ويقرأ التعاويذ، وتمكن بهذا من سلب خمسة جنيهات على عدة دفعات، فهذه الأفعال يتوافر بها ركن الطرق الاحتيالية المشار إليها فى المادة 336 من قانون العقوبات، وتكون بذلك جريمة النصب متوافرة الأركان فى حقه. ولا يعيب هذا الحكم عدم تحديده تاريخ كل واقعة من وقائع الاحتيال التي وقعت على المجني عليه ما دام أنه قد أثبت حدوثها جميعاً فى خلال فترة حددها ولم تمض عليها المدة القانونية لسقوط الدعوى العمومية.
(الطعن رقم 1000 لسنة 22 جلسة 1952/12/01 س 4 ع 1 ص 174 ق 69)
26- إذا كان هذا الحكم إذ رأى تطبيق المادة 336 من قانون العقوباتبفقرتيها على هذا المتهم قد حكم عليه بالمراقبة الخاصة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ولم يعين تاريخ بدء المراقبة فإنه يكون قد أخطأ إذ أن المراقبة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 336 إنما هي المراقبة العامة المشار إليها فى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945، ومقتضى ما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 24 لسنة 1923 التي لا يزال العمل بها سارياً من أن مدة المراقبة تبدأ من اليوم المحدد فى الحكم وجوب تحديد بدء المراقبة التي تقضي بها المحكمة. وذلك لكيلا يؤدي إغفال هذا التحديد إلى عدم تنفيذ عقوبة المراقبة التي قضى بها الحكم وتفويت ما قصد إليه الشارع من تقريرها.
(الطعن رقم 1167 لسنة 21 جلسة 1952/01/08 س 3 ع 2 ص 402 ق 153)
27- إن جريمة النصب لا تتوافر أركانها إلا إذا كان الجاني قد استعمل إحدى طرق الاحتيال المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات على سبيل الحصر. وإذن فمن القصور الذي يعيب الحكم إدانة المتهم فى هذه الجريمة بمقولة "إن واقعة الدعوى تتلخص فيما ورد بصحيفة المدعي بالحق المدني وما شهد به بالجلسة من أن المتهم أوهمه أن فى استطاعته إلحاقه للعمل بمصلحة السكة الحديد وأن المصلحة تشترط لإمكان التعيين وجوب دفع تأمين لخزانتها ضد إصابات العمل قدره كذا وعلى هذا الأساس استولى على المبلغ من المجني عليه" - إذ هذا القول ليس فيه بيان لطريقة الاحتيال التي استعملها المتهم لخدع المجني عليه وحمله على تصديقه.
(الطعن رقم 1877 لسنة 20 جلسة 1951/02/06 س 2 ع 2 ص 604 ق 228)
28- إنه لما كانت جريمة النصب لا تقوم إلا على الإحتيال ، و كان يشترط أن تكون طرق الإحتيال التى بينها القانون فى المادة 336 من قانون العقوبات موجهة لخدع المجنى عليه و غشه بقصد سلب ماله ، فإن إضطراب الحكم فى بيان هذا الركن يكون قصوراً مستوجباً نقضه . و إذن فإذا كانت المحكمة قد أسست إدانة المتهم فى النصب على أنه إستعمل طرقاً إحتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أخرج من جيبه خطاباً يخبره فيه مرسله بأن يرسل إليه مبلغ معيناً من المال ليرسل إليه سمناً و كلف شخصاً بقراءته و على مسمع منه ، ثم طلب إلى المجنى عليه أن يقدم له المبلغ المذكور ليرسله إلى مرسل الخطاب على أن يقاسمه الربح ، ثم ذكرت المحكمة فى حكمها أن المتهم يتجر حقيقة فى السمن و أن المجنى عليه يعرف ذلك ، و مع هذا لم تعرض للخطاب المشار إليه و الذى قالت إنه ترتب عليه الحصول على مال المجنى عليه هل كان صحيحاً أو مزوراً و هل رمى المتهم من تلاوته إلى سلب مال المجنى عليه أو لا ، فهذا منها قصور فى بيان الواقعة يعيب حكمها .
(الطعن رقم 1908 لسنة 19 جلسة 1950/03/21 س 1 ص 452 ق 149)
29- إن مجرد إتخاذ صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الإحتيال المنصوص عليه فى المادة 336 من قانون العقوبات دون حاجة لأن تستعمل معه أساليب الغش و الخداع المعبر عنها بالطرق الإحتيالية ، فإذا كان المتهم قد إتخذ لنفسه صفة تاجر و وسيط و توصل بذلك إلى الإستيلاء من المجنى عليه على مبلغ كعربون عن صفقة فإنه يحق عقابه بالمادة 336 ع .
(الطعن رقم 3 لسنة 20 جلسة 1950/03/06 س 1 ص 383 ق 129)
30- جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب و إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف ، و كان القانون و إن نص على أن الطرق الإحتيالية تعد من وسائل النصب إلا أنه يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليه ، كما أن من المقرر أن مجرد الإدعاءات و الأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب بإستعمال طرق إحتيالية - بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته .
(الطعن رقم 5855 لسنة 52 جلسة 1983/01/18 س 34 ص 114 ق 19)
31- يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الإستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال و الإدعاءات المكذوبة ، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعى الجاني و تدبيره و إرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق - و أن يكون تأييد الآخر فى الظاهر لإدعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل . لما كان ذلك ، و كانت محكمة الموضوع فى الدعوى الراهنة قد إستخلصت فى حدود سلطتها التقديرية و بالأدلة السائغة أن المطعون ضدها الأولى قد تزوجت بالطاعن بمعاونة المطعون ضدهما الثانى و الثالث - زواجاً حقيقاً جدياً ، فإن جريمة النصب لا تكون قائمة - حتى لو صح ما ذكره الطاعن من أن المطعون ضدهم قد إستولوا منه على هدايا و مبالغ على ذمة هذا الزواج لما هو مقرر شرعاً من أن إشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر فى صحة عقد الزواج - ما دام الثابت خلو الزوجة من الموانع الشرعية عند العقد - بل يبقى العقد صحيحاً و يبطل الشرط .
(الطعن رقم 5855 لسنة 52 جلسة 1983/01/18 س 34 ص 114 ق 19)
32- استعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه، يعد من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الادعاءات، وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها فى جريمة النصب.
(الطعن رقم 230 لسنة 46 جلسة 1976/05/24 س 27 ص 551 ق 122)
33- ركن الاحتيال المتطلب فى جريمة النصب يتوافر إذا استعان الجاني بأي مظهر خارجي من شأنه أن يؤيد مزاعمه. لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم هي "أن المتهمة أوهمت المجني عليهم بقدرتها على الاتصال بالجان وإمكانها من شفائهم من أمراضهم وإجراء العمليات الجراحية لهم دون آلام، وتوصلا منها إلى ذلك أعدت بمنزلها حجرة مظلمة تطلق فيها البخور واحتفظت ببعض الأحجبة والأوراق وزجاجة على شكل كلب وارتدت ملابس حمراء ووضعت فى رقبتها مسبحة طويلة"، فإن هذه الأفعال يتوافر بها الطرق الاحتيالية المشار إليها فى المادة 336 من قانون العقوبات ويكون النعي على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد.
(الطعن رقم 481 لسنة 49 جلسة 1979/04/08 س 30 ع 1 ص 457 ق 97)
34- جريمة النصب - باستعمال طرق احتيالية - لا تتحقق بمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها حتى تأثر بها المجني عليه بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته - لما كان ذلك - وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض بوضوح للأعمال المادية الخارجية التي استعان بها المتهم فى تدعيم مزاعمه ولم يبين حقيقة الأوراق التي قدمها والتي قال الحكم عنها أن ظاهرها يؤيد ما زعمه للمجني عليه وهل كانت صحيحة أم مزورة وهل رمى المتهم من تقديمها خداع المجني عليه وحمله على تصديقه لسلب ماله وأثرها فى اتهام المجني عليه بصحة الواقعة وتسليم المبلغ للطاعن بناء عليها مما يعيب الحكم بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يوجب نقضه والإحالة.
(الطعن رقم 1395 لسنة 44 جلسة 1975/01/19 س 26 ص 53 ق 12)
35- يجب لتوافر جريمة النصب أن تكون الطرق الإحتيالية من شأنها تسليم المال الذى أراد الجاني الحصول عليه ، مما يقتضى أن يكون التسليم لاحقاً لإستعمال الطرق الإحتيالية . و لما كان الحكم قد إستخلص من أقوال المجنى عليه أنه سلم الطاعن الأول مبلغ من النقود على سبيل القرض قبل أن يعمد الطاعنان إلى إستعمال الطرق الإحتيالية بتزوير سند الدين و كان ما إستخلصه الحكم له صداه من أقوال المجنى عليه بجلسة المحاكمة فإن قضاءه ببراءة الطاعنين من تهمة النصب لا يتعارض مع إدانتهما عن جريمة التزوير .
(الطعن رقم 2081 لسنة 33 جلسة 1964/03/23 س 15 ع 1 ص 206 ق 42)
36- متى كانت المحكمة قد تبينت أن عقد البيع يتضمن شرطاً بإخلاء الأرض المبيعة من المبنى القائم عليها ، و أن ثمت إتفاقاً بين طرفى العقد على جزاء معين عند الإخلال بشروط العقد ، و رأت فى حدود سلطتها التقديرية أن إستيلاء المطعون ضده الأول على المبلغ المدفوع قد حصل تنفيذاً لهذا العقد و أنه كان يعتقد قدرته على الوفاء بإلتزامه مما تنتفى به أركان جريمة النصب ، فإن حكمها برفض الدعوى المدنية لا مخالفة فيه للقانون .
(الطعن رقم 695 لسنة 33 جلسة 1963/10/14 س 14 ع 3 ص 612 ق 113)
37- يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة ظروفها و أدلتها المطروحة ، و التى دارت عليها المرافعة . و لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده الأول بوصف أنه توصل بطريق الإحتيال إلى الإستيلاء على بعض المبالغ من المجنى عليه بإدعائه الوكالة كذباً عن بعض ملاك العقار المبيع ، فإنه لا يعيب الحكم الإبتدائى أن يفصل فى التهمة المسندة للمتهم على أساس إنتحاله صفة الوكالة عن جميع ملاك العقار المبيع ما دام أن هذه الواقعة كانت من بين ما تناوله التحقيق الإبتدائى و تعرض لها الدفاع عن طرفى الخصومة أمام تلك المحكمة إتهاماً و دفاعاً ، و كان الحكم لم يتناول التهمة التى رفعت بها الدعوى بالتعديل ، و طالما أن المتهم لم يسأل فى النتيجة إلا عن جريمة النصب التى كانت معروضة على بساط البحث . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى أن إنتحال صفة الوكالة كذباً عن بعض ملاك العقار الذين لم ترد أسماؤهم فى وصف التهمة يعتبر بمثابة تهمة جديدة ما كان يسوغ لمحكمة أول درجة أن تعرض لها يكون قد خالف القانون - و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن البحث فى توافر العناصر القانونية لجريمة النصب التى رفعت بها الدعوى ، فإن حكمها برفض الدعوى المدنية يكون مشوباً بالقصور ممل يوجب تقضه و الإحالة .
(الطعن رقم 695 لسنة 33 جلسة 1963/10/14 س 14 ع 3 ص 612 ق 113)
38- جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش و الإحتيال ، و الطرق التى بينها قانون العقوبات فى المادة 336 كوسائل للإحتيال يجب أن تكون موجهة إلى خدع المجنى عليه و غشه . و لما كانت المحكمة قد إستخلصت أن غشاً لم يقع على المجنى عليه ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون لا يكون له محل .
(الطعن رقم 695 لسنة 33 جلسة 1963/10/14 س 14 ع 3 ص 612 ق 113)
39- متى كان المتهم حين استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته على أساس التعديل الذي أجرته محكمة أول درجة فى التهمة من تبديد إلى نصب ، فإنه يكون على علم بهذا التعديل و يكون استئناف الحكم الابتدائي منصباً على هذا التعديل الوارد به ولا وجه للقول بأن الدفاع لم يخطر به ما دام أن المحكمة الاستئنافية لم تجر أي تعديل فى التهمة .
(الطعن رقم 420 لسنة 27 جلسة 1957/06/03 س 8 ع 2 ص 586 ق 161)
40- متى كان المتهم قد أوهم المجني عليه بمشروع تجارى كاذب و أيد ادعاءه هذا بأوراق تشهد باطلاً بإتجاره مع آخرين فانخدع المجني عليه بذلك و سلمه النقود التي طلبها ، فإن فى هذا ما تتحقق به طريقة الاحتيال كما عرفها القانون .
(الطعن رقم 420 لسنة 27 جلسة 1957/06/03 س 8 ع 2 ص 586 ق 161)
41- رد المبلغ الذى إستولى عليه المتهم بإستعمال طرق إحتيالية بغرض حصوله لا يمحو الجريمة بعد تمامها .
(الطعن رقم 1805 لسنة 51 جلسة 1981/12/01 س 32 ص 1005 ق 175)
42- يجب فى جريمة النصب أن يعنى الحكم ببيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليهم مما حملهم على التسليم فى مالهم ، و ذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم . و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد أقوال المجنى عليهم التى عول عليها فى أدانه الطاعن ، كما لم يبين ما صدر من الطاعن من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليهم مما حملهم على التسليم فى مالهم فانه يكون معيباً بالقصور .
(الطعن رقم 1657 لسنة 50 جلسة 1981/01/14 س 32 ص 64 ق 8)
43- من إدعى كذباً الوكالة عن شخص و إستولى بذلك على مال له يعد مرتكباً الفعل المكون لجريمة النصب ، إذ أن إنتحال صفة غير صحيحة يكفى لقيام ركن الإحتيال ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن إتخاذه كذباً صفة الوكالة عن زوج المجنى عليها و توصل بذلك إلى الإستيلاء على المبلغ موضوع الجريمة ، فإنه إذ دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .
(الطعن رقم 1876 لسنة 45 جلسة 1976/03/01 س 27 ص 283 ق 60)
44- الأصل فى المحاكمات الجنائية هو إقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، و لما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة النصب طريقاً خاصاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال المجنى عليها فى ثبوت الإتهام و توافر أركان جريمة النصب ، و كان تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع و أن إطمئنان المحكمة إلى أقوال المجنى عليها مفاده إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 1876 لسنة 45 جلسة 1976/03/01 س 27 ص 283 ق 60)
45- إذا كان يبين مما سطره الحكم أنه ساق ما أسنده إلى الطاعن فى عبارة مرسلة غير ظاهر منها أن المحكمة حين استعرضت الدليل المستمد من أقوال المجني عليه كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً حتى يهئ لها أن تمحصه التمحيص الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، ولم تستظهر فيها الصلة بين الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن وبين تسليم المجني عليه للمال، هذا فضلاً عن أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال والادعاءات المكذوبة، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعي الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق، كما يشترط لذلك أن يكون تأييد الآخر فى الظاهر لادعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى الحكم ببيان واقعة النصب وذكر ما صدر عن كل من المتهمين فيها من قول أو فعل فى حضرة المجني عليه مما حمله على التسليم فى ماله، فإذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
(الطعن رقم 187 لسنة 45 جلسة 1975/03/17 س 26 ص 248 ق 57)
46- لما كان الثابت من التحقيقات ومن المستندات المقدمة أن صفة الوكالة عن شركة مصر للتجارة الخارجية كانت ثابتة للمدعى عليه الأول ولأخيه المرحوم ... ... ... وقت أن أبرما عقد بيع السيارة مع المدعية بالحق المدني وهو ما لم تجحده هذه الأخيرة. وكان مباشرة المدعى عليه الأول وورثة أخيه للإجراءات القضائية بعد زوال تلك الصفة لا يوفر بذاته جريمة وأن ترتب عليه قانوناً عدم قبول تلك الإجراءات شكلاً لرفعها من غير ذي صفة فإن جريمة النصب المدعى بها تكون منتفية.
(الطعن رقم 156 لسنة 44 جلسة 1975/01/19 س 26 ص 41 ق 10)
47- إن سوء إستعمال الموظف لوظيفته يعتبر من الطرق الإحتيالية التى ينخدع بها المجنى عليه ، كما أن إستعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله و إدعاءاته المكذوبة و تدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق تلك الإدعاءات ، و بهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الإحتيالية الواجب تحققها فى جريمة النصب .
(الطعن رقم 465 لسنة 41 جلسة 1971/06/20 س 22 ع 2 ص 481 ق 118)
48- جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال والطرق التي بينها قانون العقوبات فى المادة 336 كوسائل للاحتيال يجب أن تكون موجهة إلى خدع المجني عليه وغشه . فمتى كان استخدام الموظف وظيفته التي يشغلها حقيقة فى الاستيلاء على مال الغير لا يصح عده نصباً إلا على أساس أن سوء استعمال وظيفته على النحو الذي وقع منه يعتبر من الطرق الاحتيالية التي ينخدع بها المجني عليه . وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد على أن مجرد استخدام الطاعنين صفاتهم ومراكزهم الوظيفية - وهي حقيقة معلومة للمجني عليه - فى الحصول على المال موضوع الجريمة يعد نصباً وإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق مقصدهم فى التأثير على المجني عليه حتى يخرج ما وقع من دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية - دون أن يعني الحكم ببيان تلك الصفات والمراكز الوظيفية وسنده فى اتخاذها دليلاً على توافرركن الاحتيال فإنه يكون قاصرالبيان عن استظهار عناصر جريمة النصب التي دان الطاعنين بها
(الطعن رقم 18 لسنة 42 جلسة 1972/02/27 س 23 ع 1 ص 234 ق 56)
49- لما كانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه و قد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات و كان من المقرر أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر أن يكون الشخص الآخر قد تدخل بسعى الجاني و تدبيره و ارادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق .
(الطعن رقم 5482 لسنة 58 جلسة 1989/11/30 س 40 ص 1126 ق 182)
50- لا يقدح فى سلامة الحكم ما يثيره الطاعنون من خلو الأوراق مما يفيد سبق إتفاقهم على خدع المجنى عليه ، ذلك بأنه يكفى أن تستخلص المحكمة ذلك الإتفاق من ظروف الدعوى و ملابستها ما دام فى وقائع الدعوى ما يسوغ الإعتقاد بوقوعه . و هى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ إلا بالأدلة المباشرة ، بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة و لو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى . و إذ إستخلص الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى التى ترتد إلى أصل صحيح فى الأوراق و بأسباب مؤدية إلى ما قصده الحكم منها أن إتفاقاً مسبقاً قد تم بين الطاعنين على خدع المجنى عليه فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض .
(الطعن رقم 947 لسنة 42 جلسة 1972/11/26 س23 ع 3 ص 1286 ق 289)
51- انتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الاحتيال ، وكان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن وآخر انتحالهما صفة ضابط شرطة والتوصل بذلك إلى الاستيلاء على نقود المجنى عليه ، وهو ما تتوافر به عناصر جريمة النصب ، فإن الحكم إذ دانه بهذه الجريمة يكون قد أصاب صحيح القانون ، وإذ كان ما أورده الحكم يستقيم به الرد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ، فإن النعي عليه فى هذا الشأن يكون غير سديد .
(الطعن رقم 9770 لسنة 73 جلسة 2013/02/16)
52- من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بيانًا كافيًا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم تشكل الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمواد 40/ثانياً،ثالثاً ، 206/ثالثاً،رابعاً ، 211 ، 212 ، 214 ، 336 / 1 من قانون العقوبات وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم على المتهم تدخل في نطاق عقوبة هذه المواد ، فإن خطأ الحكم بتخصيص المادة (41) من قانون العقوبات بفقرتيها الأولى والسادسة وبذكر مادة العقاب بأنها المادة 236 / 1 من ذات القانون بدلاً من المادة 336 / 1 لا يعيبه ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه أسباب الحكم وذلك بحذف الفقرة السادسة من المادة 41 المذكورة وباستبدال المادة 336 / 1 من قانون العقوبات بالمادة 236 / 1 من ذات القانون عملًا بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
( الطعن رقم 14843 لسنة 92 ق - جلسة 23 / 5 / 2024 )
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة:285
(مادة 585)
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الإستيلاء على مال منقول غير مملوك له وحده بالإستغاثة بطريقة إحتيالية ، أو بإتخاذ إسم کاذب ، أو إنتحال صفة غير صحيحة ، أو بالتصرف في عقار ، أو منقول غير مملوك له وحده وليس له حق التصرف فيه ، وكذلك من حصل من غيره بإحدى هذه الطرق على التوقيع بإمضاء ، أو ختم ، أو بصمة على سند منشئ أو ناقل أو مسقط لحق ، أو توصل إلى إتلاف هذا السند ، أو على تحرير سند بالحق ، أو على إحداث تعديل فيه ، أو تحريره بصورة تتضمن مزايا ما كان يحصل عليها بغير الإحتيال .
وتضاعف العقوبة إذا كان محل الجريمة مالاً وسنداً للدولة ، أو إحدى الجهات المبينة بالمادة (393) من هذا القانون .
(مادة 591)
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة .
(مادة 592)
يسري حكم المادة (584) من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في المادتين (585) ، (587) منه .
الإحتيال وما في حكمه
المواد من (585) إلى (592) :
تقابل مواد المشروع بصفة عامة المواد (336) ، (337) ، (338) ، (339) من القانون القائم ، وقد لوحظ في وضعها ما يلي :
1- المادة (585) من المشروع جمعت صور الإحتيال الواردة في المادة (336) من القانون القائم ، وأفصحت عن أن مناط التأثيم في سلب المنقول هو ألا يكون مملوكاً للجاني وحده ، فإن كان شريكاً فيه عوقب ، وإن كان ملكاً خالصاً للجاني انحسر حكم النص ، وقد ألحق المشروع بجريمة النصب - لإتحاد الحكمة - الحصول من الغير بإحدى الطرق الواردة في النص على توقيع بإمضاء ، أو ختم ، أو بصمة على سند منشئ ، أو ناقل ، أو مسقط لحق أو إتلاف هذا السند ، أو على تحرير سند بالحق أو إحداث تعديل فيه أو تحريره بصورة تتضمن مزايا ما كان يحصل عليها بغير الإحتيال .
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة على مضاعفة العقوبة الواردة بالفقرة الأولى إذا كان محل الجريمة مالاً أو سنداً للدولة، أو إحدى الجهات المبينة بالمادة (393) من المشروع .
2- بالنظر لما تطورت إليه جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب ، وإذ صار الشيك عنصراً مهاً وشائعاً في المعاملات التجارية والمدنية على حد سواء ، فقد وسعت المادة (587) من المشروع الحماية القانونية لهذه الأداة التي تقوم بمثابة النقود في الوفاء سواء بسواء ، فامتد التأثيم ليشمل ليس فحسب جريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للصرف ، أو إسترداد مقابل الوفاء بعد إصدار الشيك كله أو ربعه أو بعضه ، بحيث لا يفي الباقي بقيمته أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه ، بل يشمل أيضاً عمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع المسحوب عليه من صرفه وتظهير الشيك ، أو تسليمه مع العلم بعدم وجود مقابل وفاء يفي بقيمته ، أو أن يعلم بأن الشيك غير قابل اللصرف . كذلك تناول المشروع بالتجريم من يحمل غيره على أن يعطيه أو يظهر له أو يسلمه شیكاً وهو يعلم بعدم وجود مقابل له يفي بقيمته ، أو أنه غير قابل للصرف ، وفي هذه الحالة يعاقب أيضاً مصدر الشيك أو مظهره أو مسلمه ما لم يكن في حالة من حالات إمتناع العقاب ، فإن لم تتوافر في حقه هذه الحالة ، فقد أجاز المشروع للمحكمة أن تعفيه من العقاب إن رأت محلاً لذلك وهو رخصة من المشرع للمحكمة ليست ملزمة بإستعمالها.
3- المادة (588) من المشروع استحدثت حكماً جديداً يؤثم المسحوب عليه الشيك إذا قرر عمداً على خلاف الحقيقة عدم وجود رصيد قابل للصرف ، أو قرر بوجود رصيد أقل من القائم لديه فعلاً ، أو استهدف النص منع العبث في هذا المجال ؛ إمعاناً منه في إسباغ الحماية الجنائية للشيك .
4 - المادة (589) من المشروع تنص بسريان أحكام المادتين السابقتين على الشيكات البريدية .
5- المادة (591) من المشروع تعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة .
6- المادة (592) من المشروع تعرض لقيود رفع الدعوى الجنائية، فتقضي بسريان حكم المادة (584) من المشروع على الجرائم المنصوص عليها في المادتين (585)، (587) من هذا الفصل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثاني ، الصفحة / 101
احْتِيَالٌ
التَّعْرِيفُ:
يَأْتِي الاِحْتِيَالُ بِمَعْنَى طَلَبِ الْحِيلَةِ، وَهِيَ الْحِذْقُ فِي تَدْبِيرِ الأْمُورِ، أَيْ تَقْلِيبِ الْفِكْرِ حَتَّى يَهْتَدِيَ إِلَى الْمَقْصُودِ. وَيَأْتِي بِمَعْنَى الاِحْتِيَالِ بِالدِّينِ . وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الأُْصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ لَهُ عَنْ هَذَا، إِلاَّ أَنَّ ابْنَ الْقَيِّمِ ذَكَرَ أَنَّهُ غَلَبَ عَلَى الْحِيلَةِ فِي الْعُرْفِ اسْتِعْمَالُهَا فِي سُلُوكِ الطُّرُقِ الْخَفِيَّةِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا الرَّجُلُ إِلَى حُصُولِ غَرَضِهِ بِحَيْثُ لاَ يُتَفَطَّنُ لَهُ إِلاَّ بِنَوْعٍ مِنَ الذَّكَاءِ وَالْفِطْنَةِ. فَهَذَا أَخَصُّ مِنْ مَوْضُوعِهَا فِي أَصْلِ اللُّغَةِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمَقْصُودُ أَمْرًا جَائِزًا أَمْ مُحَرَّمًا، وَأَخَصُّ مِنْ هَذَا اسْتِعْمَالُهَا فِي التَّوَصُّلِ إِلَى الْغَرَضِ الْمَمْنُوعِ مِنْهُ شَرْعًا أَوْ عَقْلاً أَوْ عَادَةً. وَهَذَا هُوَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا فِي عُرْفِ النَّاسِ .
إِطْلاَقَاتُهُ:
الأْوَّلُ: بِمَعْنَى اسْتِعْمَالِ الطُّرُقِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا الإْنْسَانُ إِلَى غَرَضِهِ .
الثَّانِي: بِمَعْنَى نَقْلِ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ، وَهُوَ الْحَوَالَةُ .
الْحُكْمُ الإْجْمَالِيُّ:
أَوَّلاً: بِالْمَعْنَى الأْوَّلِ:
يَخْتَلِفُ حُكْمُ الاِحْتِيَالِ بِاخْتِلاَفِ الْقَصْدِ وَالنِّيَّةِ، وَبِاخْتِلاَفِ مَآلِ الْعَمَلِ، وَذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الآْتِي:
- يَكُونُ الاِحْتِيَالُ حَرَامًا إِذَا تَسَبَّبَ بِهِ الْمُكَلَّفُ فِي إِسْقَاطِ مَا وَجَبَ شَرْعًا، حَتَّى يَصِيرَ غَيْرَ وَاجِبٍ فِي الظَّاهِرِ، أَوْ فِي جَعْلِ الْمُحَرَّمِ حَلاَلاً فِي الظَّاهِرِ. ذَلِكَ أَنَّ الْعَمَلَ إِذَا قُصِدَ بِهِ إِبْطَالُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَتَحْوِيلُهُ فِي الظَّاهِرِ إِلَى حُكْمٍ آخَرَ، حَتَّى يَصِيرَ مَآلُ ذَلِكَ الْعَمَلِ خَرْمَ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ فِي الْوَاقِعِ، فَهُوَ حَرَامٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ. وَذَلِكَ كَمَا لَوْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلاَةِ فَشَرِبَ خَمْرًا أَوْ دَوَاءً مُنَوِّمًا حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا وَهُوَ فَاقِدٌ لِعَقْلِهِ كَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، أَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَقْدِرُ بِهِ عَلَى الْحَجِّ فَوَهَبَهُ كَيْ لاَ يَجِبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ .
وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ التَّصَرُّفُ فِي الْمَالِ بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا قَبْلَ الْحَوْلِ لِلْفِرَارِ مِنَ الزَّكَاةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لاَ يُكْرَهُ ذَلِكَ؛ لأِنَّهُ امْتِنَاعٌ عَنِ الْوُجُوبِ لإِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ. وَفِي الْمُحِيطِ أَنَّهُ الأْصَحُّ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يُكْرَهُ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ حَمِيدُ الدِّينِ الضَّرِيرُ؛ لأِنَّ فِيهِ إِضْرَارًا بِالْفُقَرَاءِ، وَإِبْطَالَ حَقِّهِمْ مَآلاً. وَقِيلَ: الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ.
كَذَلِكَ الأْمْرُ بِالنِّسْبَةِ لِلشَّافِعِيَّةِ، فَفِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ وَالشِّرْوَانِيِّ: يُكْرَهُ تَنْزِيهًا إِنْ قَصَدَ بِهِ الْفِرَارَ مِنَ الزَّكَاةِ. وَقَالَ الشِّرْوَانِيُّ: وَفِي الْوَجِيزِ يَحْرُمُ. زَادَ فِي الإْحْيَاءِ: وَلاَ تَبْرَأُ بِهِ الذِّمَّةُ بَاطِنًا، وَأَنَّ هَذَا مِنَ الْفِقْهِ الضَّارِّ.
وَقَالَ ابْنُ الصَّلاَحِ يَأْثَمُ بِقَصْدِهِ لاَ بِفِعْلِهِ .
كَذَلِكَ يَحْرُمُ الاِحْتِيَالُ لأِخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ وَظُلْمِهِمْ فِي نُفُوسِهِمْ وَسَفْكِ دِمَائِهِمْ وَإِبْطَالِ حُقُوقِهِمْ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى حُرْمَةِ الاِحْتِيَالِ قوله تعالي : ( وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ) ؛ لأِنَّهُمُ احْتَالُوا لِلاِصْطِيَادِ فِي السَّبْتِ بِصُورَةِ الاِصْطِيَادِ فِي غَيْرِهِ. وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم : «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ»
وَيَكُونُ الاِحْتِيَالُ جَائِزًا إِذَا قَصَدَ بِهِ أَخْذَ حَقٍّ، أَوْ دَفْعَ بَاطِلٍ، أَوِ التَّخَلُّصَ مِنَ الْحَرَامِ، أَوِ التَّوَصُّلَ إِلَى الْحَلاَلِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتِ الْوَسِيلَةُ مُحَرَّمَةً أَمْ مَشْرُوعَةً، إِلاَّ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً فَهُوَ آثِمٌ عَلَى الْوَسِيلَةِ دُونَ الْمَقْصُودِ، وَقَدْ يُطْلَبُ الاِحْتِيَالُ وَلاَ سِيَّمَا فِي الْحَرْبِ؛ لأِنَّ هَا خُدْعَةٌ. وَالأْصْلُ فِي الْجَوَازِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلاَ تَحْنَثْ).
- وَمِنْهُ مَا يُخْتَلَفُ فِيهِ وَهُوَ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيهِ مَقْصِدٌ لِلشَّارِعِ يَتَّفِقُ عَلَى أَنَّهُ مَقْصُودٌ لَهُ، وَلاَ ظَهَرَ أَنَّهُ عَلَى خِلاَفِ الْمَصْلَحَةِ الَّتِي وُضِعَتْ لَهَا الشَّرِيعَةُ بِحَسَبِ الْمَسْأَلَةِ الْمَفْرُوضَةِ.
فَمَنْ رَأَى مِنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الاِحْتِيَالَ فِي أَمْرٍ مَا غَيْرُ مُخَالِفٍ لِلْمَصْلَحَةِ فَالتَّحَيُّلُ جَائِزٌ عِنْدَهُ فِيهِ، وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ مُخَالِفٌ فَالتَّحَيُّلُ مَمْنُوعٌ عِنْدَهُ فِيهِ. عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْمُقَرَّرِ أَنَّ مَنْ يُجِيزُ التَّحَيُّلَ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ فَإِنَّمَا يُجِيزُهُ بِنَاءً عَلَى تَحَرِّي قَصْدِ الْمُكَلَّفِ الْمُحْتَالِ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِقَصْدِ الشَّارِعِ؛ لأِنَّ مُصَادَمَةَ الشَّارِعِ صُرَاحًا، عِلْمًا أَوْ ظَنًّا، مَمْنُوعٌ، كَمَا أَنَّ الْمَانِعَ إِنَّمَا مَنَعَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِقَصْدِ الشَّارِعِ؛ وَلِمَا وُضِعَ فِي الأْحْكَامِ مِنَ الْمَصَالِحِ.
وَمِنْ ذَلِكَ نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ، فَإِنَّهُ تَحَيُّلٌ إِلَى رُجُوعِ الزَّوْجَةِ إِلَى مُطَلِّقِهَا الأْوَّلِ بِحِيلَةٍ تُوَافِقُ فِي الظَّاهِرِ قَوْلَهُ اللَّهِ تَعَالَى: ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) فَقَدْ نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ هَذَا الْمُحَلِّلَ، فَكَانَ رُجُوعُهَا إِلَى الأْوَّلِ بَعْدَ تَطْلِيقِ الثَّانِي مُوَافِقًا. وَنُصُوصُ الشَّارِعِ مُفْهِمَةٌ لِمَقَاصِدِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ بُيُوعُ الآْجَالِ .
- وَأَكْثَرُ الَّذِينَ أَخَذُوا بِالاِحْتِيَالِ هُمُ الْحَنَفِيَّةُ فَالشَّافِعِيَّةُ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَإِنَّ الأْصْلَ عِنْدَهُمْ هُوَ مَنْعُ الاِحْتِيَالِ غَالِبًا، وَهُوَ لاَ يُفِيدُ فِي الْعِبَادَاتِ وَلاَ فِي الْمُعَامَلاَتِ؛ لأِنَّ تَجْوِيزَ الْحِيَلِ يُنَاقِضُ سَدَّ الذَّرَائِعِ، فَإِنَّ الشَّارِعَ يَسُدُّ الطَّرِيقَ إِلَى الْمَفَاسِدِ بِكُلِّ مُمْكِنٍ، وَالْمُحْتَالُ يَفْتَحُ الطَّرِيقَ إِلَيْهَا بِحِيلَةٍ .
ثَانِيًا بِالْمَعْنَى الثَّانِي:
- الاِحْتِيَالُ بِالْحَقِّ مِنْ جِهَةِ الْمُحِيلِ يَكُونُ نَتِيجَةَ عَقْدِ الْحَوَالَةِ، فَالْحَوَالَةُ عَقْدٌ يَقْتَضِي نَقْلَ دَيْنٍ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى أُخْرَى، وَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ - كَمَا يَقُولُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ - مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ.
- وَهِيَ جَائِزَةٌ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا. وَالأْصْلُ فِيهَا قَوْلُ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم : «إِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ» وَالْحُكْمُ فِيهَا بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ مِنْ دَيْنِ الْمُحَالِ لَهُ. وَقَدِ اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ لِصِحَّتِهَا شُرُوطًا، كَرِضَا الْمُحِيلِ الْمُحَالِ لَهُ، وَالْعِلْمِ بِمَا يُحَالُ بِهِ وَعَلَيْهِ . وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ التَّفَاصِيلِ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (حَوَالَةٌ).
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
- لِلاِحْتِيَالِ بِمَعْنَى الطُّرُقِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا الإْنْسَانُ إِلَى غَرَضِهِ أَحْكَامٌ مُفَصَّلَةٌ فِي مُصْطَلَحِ (حِيلَةٌ) وَفِي كُتُبِ الأْصُولِ وَلَهَا عَلاَقَتُهَا بِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ وَبِالذَّرَائِعِ. وَيُنْظَرُ فِي الْمُلْحَقِ الأْصُولِيِّ.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السابع ، الصفحة / 317
إِيهَامٌ
التَّعْرِيفُ:
الإْيهَامُ لُغَةً: إِيقَاعُ الْغَيْرِ فِي الظَّنِّ.
وَاصْطِلاَحًا: الإْيقَاعُ فِي الْوَهْمِ إِلاَّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ وَالأْصُولِيِّينَ يَخْتَلِفُونَ فِي مَعْنَى الْوَهْمِ، فَهُوَ عِنْدَ أَغْلَبِ الْفُقَهَاءِ مُرَادِفٌ لِلشَّكِّ، فَالشَّكُّ عِنْدَهُمْ هُوَ التَّرَدُّدُ بَيْنَ وُجُودِ الشَّيْءِ وَعَدَمِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الطَّرَفَانِ فِي التَّرَدُّدِ سَوَاءً، أَمْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَاجِحًا.
وَعِنْدَ أَصْحَابِ الأْصُولِ وَبَعْضِ الْفُقَهَاءِ: الْوَهْمُ هُوَ إِدْرَاكُ الطَّرَفِ الْمَرْجُوحِ.
وَالْبَعْضُ يُطْلِقُ الإْيهَامَ وَيُرِيدُ بِهِ الظَّنَّ.
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْغِشُّ:
الْغِشُّ: أَنْ يَكْتُمَ الْبَائِعُ عَنِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا فِي الْمَبِيعِ لَوِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ لَمَا اشْتَرَاهُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ.
التَّدْلِيسُ:
التَّدْلِيسُ: الْعِلْمُ بِالْعَيْبِ وَكِتْمَانُهُ.
الْغَرَرُ:
الْغَرَرُ: مَا يَكُونُ مَجْهُولَ الْعَاقِبَةِ، وَلاَ يُدْرَى أَيَكُونُ أَمْ لاَ.
الْحُكْمُ الإْجْمَالِيُّ:
إِيهَامُ اللُّقِيِّ وَالرِّحْلَةِ مِنْ تَدْلِيسِ الإْسْنَادِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ، لَكِنْ لاَ يُعْتَبَرُ سَبَبًا لِتَجْرِيحِ الرَّاوِي.
فَإِيهَامُ اللُّقِيِّ: كَقَوْلِ مَنْ عَاصَرَ الزُّهْرِيَّ مَثَلاً وَلَمْ يَلْقَهُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ، مُوهِمًا أَيْ مُوقِعًا فِي الْوَهْمِ - أَيِ الذِّهْنِ - أَنَّهُ سَمِعَهُ.
وَإِيهَامُ الرِّحْلَةِ نَحْوُ أَنْ يُقَالَ: حَدَّثَنَا وَرَاءَ النَّهْرِ، مُوهِمًا جَيْحُونَ، وَالْمُرَادُ نَهْرُ مِصْرَ، كَأَنْ يَكُونَ بِالْجِيزَةِ؛ لأِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعَارِيضِ لاَ كَذِبَ فِيهِ.
وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ: إِيهَامُ الْبَائِعِ الْمُشْتَرِيَ سَلاَمَةَ الْمَبِيعِ الْمَعِيبِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَمُوجِبُ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي فِي الْجُمْلَةِ عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ مَوْطِنُهُ خِيَارُ الْعَيْبِ.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / التاسع عشر ، الصفحة / 32
خَدِيعَةٌ
التَّعْرِيفُ :
الْخَدِيعَةُ وَالْخُدْعَةُ مَصْدَرُ خَدَعَ يَخْدَعُ إِظْهَارُ الإِْنْسَانِ خِلاَفَ مَا يُخْفِيهِ. أَوْ هُوَ بِمَعْنَى الْخَتْلِ وَإِرَادَةِ الْمَكْرُوهِ. وَالْفَاعِلُ: الْخَادِعُ، وَخَدَّاعٌ وَخَدُوعٌ مُبَالَغَةٌ، وَالْخُدْعَةُ - بِالضَّمِّ - مَا يُخْدَعُ بِهِ الإِْنْسَانُ مِثْلُ اللُّعْبَةِ لِمَا يُلْعَبُ بِهِ وَالْحَرْبُ خُدْعَةٌ - مُثَلَّثَةُ الْخَاءِ - وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ. قَالَ ثَعْلَبٌ: بَلَغَنَا أَنَّهَا لُغَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ هَذَا.
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :
أ - الْغَدْرُ :
الْغَدْرُ، هُوَ تَرْكُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، أَوْ نَقْضُهُ. قَالَ: غَدَرَهُ وَغَدَرَ بِهِ غَدْرًا: أَيْ خَانَهُ، وَنَقَضَ عَهْدَهُ.
ب - الْغَبْنُ :
هُوَ مِنْ غَبَنَهُ يَغْبِنُهُ غَبْنًا - بِتَسْكِينِ الْبَاءِ - فِي الْبَيْعِ أَيْ: خَدَعَهُ، وَغُبِنَ الرَّأْيَ وَغُبِنَ فِيهِ غَبْنًا
وَغَبَنًا - بِفَتْحِ الْبَاءِ - غَلِطَ فِيهِ وَنَسِيَهُ وَأَغْفَلَهُ. وَالْغَبْنُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ يَكُونُ فِي الْبَيْعِ خَاصَّةً.
فَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْخَدِيعَةِ.
ج - الْخِيَانَةُ :
الْخِيَانَةُ: التَّفْرِيطُ فِي الْعَهْدِ وَالأْمَانَةِ وَتَرْكُ النُّصْحِ فِيهَا. وَالْخَدِيعَةُ قَدْ تَكُونُ مَعَ خِيَانَةِ الأْمَانَةِ وَقَدْ لاَ تَكُونُ.
د - الْغُرُورُ، وَالتَّغْرِيرُ:
الْغُرُورُ مَصْدَرُ غَرَّهُ يَغُرُّهُ غُرُورًا، إِذَا خَدَعَهُ وَأَطْمَعَهُ بِالْبَاطِلِ.
وَالتَّغْرِيرُ إِيقَاعُ الشَّخْصِ فِي الْغَرَرِ.
وَالْغَرَرُ مَا انْطَوَتْ عَنْكَ عَاقِبَتُهُ، أَوْ مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَغْلَبُهُمَا أَخْوَفُهُمَا.
هـ - الْغِشُّ :
وَهُوَ مَصْدَرُ غَشَّهُ يَغُشُّهُ - بِالضَّمِّ - غِشًّا لَمْ يُمَحِّضْهُ النُّصْحَ، أَوْ أَظْهَرَ لَهُ خِلاَفَ مَا يُبْطِنُهُ، يُقَالُ: شَيْءٌ مَغْشُوشٌ.
و - التَّدْلِيسُ :
التَّدْلِيسُ، كِتْمَانُ عَيْبِ الشَّيْءِ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِي الْبَيْعِ.
فَالتَّدْلِيسُ نَوْعٌ مِنَ الْخَدِيعَةِ.
ز - التَّوْرِيَةُ :
وَهِيَ مِنْ وَرَّى الْخَبَرَ تَوْرِيَةً: أَيْ سَتَرَهُ، وَأَظْهَرَ غَيْرَهُ
فَهِيَ أَيْضًا نَوْعٌ مِنَ الْخَدِيعَةِ.
ح - التَّزْوِيرُ :
هُوَ تَحْسِينُ الشَّيْءِ، وَوَصْفُهُ بِخِلاَفِ صِفَتِهِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَى مَنْ يَسْمَعُهُ أَوْ يَرَاهُ أَنَّهُ بِخِلاَفِ مَا هُوَ عَلَيْهِ فِي الْحَقِيقَةِ، فَهُوَ تَمْوِيهُ الْبَاطِلِ بِمَا يُوهِمُ أَنَّهُ حَقٌّ. وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِي الْمُسْتَنَدَاتِ مِنَ الْوَثَائِقِ وَالشَّهَادَاتِ
ط - الْحِيلَةُ :
هِيَ فِي اللُّغَةِ الْحِذْقُ وَجَوْدَةُ النَّظَرِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي تَدْبِيرِ الأْمُورِ.
وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْقَيِّمِ أَنَّهُ غَلَبَ فِي الْعُرْفِ عَلَى الْحِيلَةِ اسْتِعْمَالُهَا فِي سُلُوكِ الطُّرُقِ الْخَفِيَّةِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا الرَّجُلُ إِلَى حُصُولِ غَرَضِهِ، بِحَيْثُ لاَ يَتَفَطَّنُ لَهُ إِلاَّ بِنَوْعٍ مِنَ الذَّكَاءِ وَالْفِطْنَةِ.
وَقَالَ الرَّاغِبُ: وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَالِهَا فِيمَا فِي تَعَاطِيهِ خَبَثٌ، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا فِي اسْتِعْمَالِهِ حِكْمَةٌ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ :
الْخَدِيعَةُ بِمَعْنَى - إِظْهَارِ الإِْنْسَانِ خِلاَفَ مَا يُخْفِيهِ - حَرَامٌ إِذَا كَانَ فِيهَا خِيَانَةُ أَمَانَةٍ، أَوْ نَقْضُ عَهْدٍ. وَهَذَا لاَ يُعْلَمُ فِيهِ خِلاَفٌ بَيْنَ عُلَمَاءِ الأْمَّةِ، وَتَوَاتَرَتْ نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ فِي النَّهْيِ عَنْهَا.
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وَقَوْلُهُ: ( فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ)
وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ: « يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلاَلِ كُلِّهَا إِلاَّ الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ ». وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : « إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأْعْيُنِ »
وَعَدَّهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَلاَمَاتِ النِّفَاقِ فَقَالَ: « آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ ».
وَقَالَ النَّبِيُّ عليه الصلاة والسلام: « إِنِّي لاَ أَخِيسُ بِالْعَهْدِ وَلاَ أَحْبِسُ الْبُرُدَ ».
قَالَ الصَّنْعَانِيُّ فِي سُبُلِ السَّلاَمِ: فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى حِفْظِ الْعَهْدِ، وَالْوَفَاءِ بِهِ. وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : عَنْ عُقُودٍ مُعَيَّنَةٍ تَدْخُلُ فِيهَا الْخَدِيعَةُ مِنَ النَّجْشِ، وَالتَّصْرِيَةِ، وَتَلَقِّي الرُّكْبَانِ. وَنَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْمَخْدُوعِ فِيهَا حَقَّ خِيَارِ الْفَسْخِ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه : قَالَ: « إِنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ » أَيْ لاَ خَدِيعَةَ.
(ر: نَجْشٌ، وَتَصْرِيَةٌ، وَتَدْلِيسٌ).
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة:285
(مادة 585)
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الإستيلاء على مال منقول غير مملوك له وحده بالإستغاثة بطريقة إحتيالية ، أو بإتخاذ إسم کاذب ، أو إنتحال صفة غير صحيحة ، أو بالتصرف في عقار ، أو منقول غير مملوك له وحده وليس له حق التصرف فيه ، وكذلك من حصل من غيره بإحدى هذه الطرق على التوقيع بإمضاء ، أو ختم ، أو بصمة على سند منشئ أو ناقل أو مسقط لحق ، أو توصل إلى إتلاف هذا السند ، أو على تحرير سند بالحق ، أو على إحداث تعديل فيه ، أو تحريره بصورة تتضمن مزايا ما كان يحصل عليها بغير الإحتيال .
وتضاعف العقوبة إذا كان محل الجريمة مالاً وسنداً للدولة ، أو إحدى الجهات المبينة بالمادة (393) من هذا القانون .
(مادة 591)
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة .
(مادة 592)
يسري حكم المادة (584) من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في المادتين (585) ، (587) منه .
الإحتيال وما في حكمه
المواد من (585) إلى (592) :
تقابل مواد المشروع بصفة عامة المواد (336) ، (337) ، (338) ، (339) من القانون القائم ، وقد لوحظ في وضعها ما يلي :
1- المادة (585) من المشروع جمعت صور الإحتيال الواردة في المادة (336) من القانون القائم ، وأفصحت عن أن مناط التأثيم في سلب المنقول هو ألا يكون مملوكاً للجاني وحده ، فإن كان شريكاً فيه عوقب ، وإن كان ملكاً خالصاً للجاني انحسر حكم النص ، وقد ألحق المشروع بجريمة النصب - لإتحاد الحكمة - الحصول من الغير بإحدى الطرق الواردة في النص على توقيع بإمضاء ، أو ختم ، أو بصمة على سند منشئ ، أو ناقل ، أو مسقط لحق أو إتلاف هذا السند ، أو على تحرير سند بالحق أو إحداث تعديل فيه أو تحريره بصورة تتضمن مزايا ما كان يحصل عليها بغير الإحتيال .
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة على مضاعفة العقوبة الواردة بالفقرة الأولى إذا كان محل الجريمة مالاً أو سنداً للدولة، أو إحدى الجهات المبينة بالمادة (393) من المشروع .
2- بالنظر لما تطورت إليه جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب ، وإذ صار الشيك عنصراً مهاً وشائعاً في المعاملات التجارية والمدنية على حد سواء ، فقد وسعت المادة (587) من المشروع الحماية القانونية لهذه الأداة التي تقوم بمثابة النقود في الوفاء سواء بسواء ، فامتد التأثيم ليشمل ليس فحسب جريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للصرف ، أو إسترداد مقابل الوفاء بعد إصدار الشيك كله أو ربعه أو بعضه ، بحيث لا يفي الباقي بقيمته أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه ، بل يشمل أيضاً عمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع المسحوب عليه من صرفه وتظهير الشيك ، أو تسليمه مع العلم بعدم وجود مقابل وفاء يفي بقيمته ، أو أن يعلم بأن الشيك غير قابل اللصرف . كذلك تناول المشروع بالتجريم من يحمل غيره على أن يعطيه أو يظهر له أو يسلمه شیكاً وهو يعلم بعدم وجود مقابل له يفي بقيمته ، أو أنه غير قابل للصرف ، وفي هذه الحالة يعاقب أيضاً مصدر الشيك أو مظهره أو مسلمه ما لم يكن في حالة من حالات إمتناع العقاب ، فإن لم تتوافر في حقه هذه الحالة ، فقد أجاز المشروع للمحكمة أن تعفيه من العقاب إن رأت محلاً لذلك وهو رخصة من المشرع للمحكمة ليست ملزمة بإستعمالها.
3- المادة (588) من المشروع استحدثت حكماً جديداً يؤثم المسحوب عليه الشيك إذا قرر عمداً على خلاف الحقيقة عدم وجود رصيد قابل للصرف ، أو قرر بوجود رصيد أقل من القائم لديه فعلاً ، أو استهدف النص منع العبث في هذا المجال ؛ إمعاناً منه في إسباغ الحماية الجنائية للشيك .
4 - المادة (589) من المشروع تنص بسريان أحكام المادتين السابقتين على الشيكات البريدية .
5- المادة (591) من المشروع تعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة .
6- المادة (592) من المشروع تعرض لقيود رفع الدعوى الجنائية، فتقضي بسريان حكم المادة (584) من المشروع على الجرائم المنصوص عليها في المادتين (585)، (587) من هذا الفصل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثاني ، الصفحة / 101
احْتِيَالٌ
التَّعْرِيفُ:
يَأْتِي الاِحْتِيَالُ بِمَعْنَى طَلَبِ الْحِيلَةِ، وَهِيَ الْحِذْقُ فِي تَدْبِيرِ الأْمُورِ، أَيْ تَقْلِيبِ الْفِكْرِ حَتَّى يَهْتَدِيَ إِلَى الْمَقْصُودِ. وَيَأْتِي بِمَعْنَى الاِحْتِيَالِ بِالدِّينِ . وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الأُْصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ لَهُ عَنْ هَذَا، إِلاَّ أَنَّ ابْنَ الْقَيِّمِ ذَكَرَ أَنَّهُ غَلَبَ عَلَى الْحِيلَةِ فِي الْعُرْفِ اسْتِعْمَالُهَا فِي سُلُوكِ الطُّرُقِ الْخَفِيَّةِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا الرَّجُلُ إِلَى حُصُولِ غَرَضِهِ بِحَيْثُ لاَ يُتَفَطَّنُ لَهُ إِلاَّ بِنَوْعٍ مِنَ الذَّكَاءِ وَالْفِطْنَةِ. فَهَذَا أَخَصُّ مِنْ مَوْضُوعِهَا فِي أَصْلِ اللُّغَةِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمَقْصُودُ أَمْرًا جَائِزًا أَمْ مُحَرَّمًا، وَأَخَصُّ مِنْ هَذَا اسْتِعْمَالُهَا فِي التَّوَصُّلِ إِلَى الْغَرَضِ الْمَمْنُوعِ مِنْهُ شَرْعًا أَوْ عَقْلاً أَوْ عَادَةً. وَهَذَا هُوَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا فِي عُرْفِ النَّاسِ .
إِطْلاَقَاتُهُ:
الأْوَّلُ: بِمَعْنَى اسْتِعْمَالِ الطُّرُقِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا الإْنْسَانُ إِلَى غَرَضِهِ .
الثَّانِي: بِمَعْنَى نَقْلِ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ، وَهُوَ الْحَوَالَةُ .
الْحُكْمُ الإْجْمَالِيُّ:
أَوَّلاً: بِالْمَعْنَى الأْوَّلِ:
يَخْتَلِفُ حُكْمُ الاِحْتِيَالِ بِاخْتِلاَفِ الْقَصْدِ وَالنِّيَّةِ، وَبِاخْتِلاَفِ مَآلِ الْعَمَلِ، وَذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الآْتِي:
- يَكُونُ الاِحْتِيَالُ حَرَامًا إِذَا تَسَبَّبَ بِهِ الْمُكَلَّفُ فِي إِسْقَاطِ مَا وَجَبَ شَرْعًا، حَتَّى يَصِيرَ غَيْرَ وَاجِبٍ فِي الظَّاهِرِ، أَوْ فِي جَعْلِ الْمُحَرَّمِ حَلاَلاً فِي الظَّاهِرِ. ذَلِكَ أَنَّ الْعَمَلَ إِذَا قُصِدَ بِهِ إِبْطَالُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَتَحْوِيلُهُ فِي الظَّاهِرِ إِلَى حُكْمٍ آخَرَ، حَتَّى يَصِيرَ مَآلُ ذَلِكَ الْعَمَلِ خَرْمَ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ فِي الْوَاقِعِ، فَهُوَ حَرَامٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ. وَذَلِكَ كَمَا لَوْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلاَةِ فَشَرِبَ خَمْرًا أَوْ دَوَاءً مُنَوِّمًا حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا وَهُوَ فَاقِدٌ لِعَقْلِهِ كَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، أَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَقْدِرُ بِهِ عَلَى الْحَجِّ فَوَهَبَهُ كَيْ لاَ يَجِبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ .
وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ التَّصَرُّفُ فِي الْمَالِ بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا قَبْلَ الْحَوْلِ لِلْفِرَارِ مِنَ الزَّكَاةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لاَ يُكْرَهُ ذَلِكَ؛ لأِنَّهُ امْتِنَاعٌ عَنِ الْوُجُوبِ لإِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ. وَفِي الْمُحِيطِ أَنَّهُ الأْصَحُّ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يُكْرَهُ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ حَمِيدُ الدِّينِ الضَّرِيرُ؛ لأِنَّ فِيهِ إِضْرَارًا بِالْفُقَرَاءِ، وَإِبْطَالَ حَقِّهِمْ مَآلاً. وَقِيلَ: الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ.
كَذَلِكَ الأْمْرُ بِالنِّسْبَةِ لِلشَّافِعِيَّةِ، فَفِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ وَالشِّرْوَانِيِّ: يُكْرَهُ تَنْزِيهًا إِنْ قَصَدَ بِهِ الْفِرَارَ مِنَ الزَّكَاةِ. وَقَالَ الشِّرْوَانِيُّ: وَفِي الْوَجِيزِ يَحْرُمُ. زَادَ فِي الإْحْيَاءِ: وَلاَ تَبْرَأُ بِهِ الذِّمَّةُ بَاطِنًا، وَأَنَّ هَذَا مِنَ الْفِقْهِ الضَّارِّ.
وَقَالَ ابْنُ الصَّلاَحِ يَأْثَمُ بِقَصْدِهِ لاَ بِفِعْلِهِ .
كَذَلِكَ يَحْرُمُ الاِحْتِيَالُ لأِخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ وَظُلْمِهِمْ فِي نُفُوسِهِمْ وَسَفْكِ دِمَائِهِمْ وَإِبْطَالِ حُقُوقِهِمْ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى حُرْمَةِ الاِحْتِيَالِ قوله تعالي : ( وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ) ؛ لأِنَّهُمُ احْتَالُوا لِلاِصْطِيَادِ فِي السَّبْتِ بِصُورَةِ الاِصْطِيَادِ فِي غَيْرِهِ. وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم : «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ»
وَيَكُونُ الاِحْتِيَالُ جَائِزًا إِذَا قَصَدَ بِهِ أَخْذَ حَقٍّ، أَوْ دَفْعَ بَاطِلٍ، أَوِ التَّخَلُّصَ مِنَ الْحَرَامِ، أَوِ التَّوَصُّلَ إِلَى الْحَلاَلِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتِ الْوَسِيلَةُ مُحَرَّمَةً أَمْ مَشْرُوعَةً، إِلاَّ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً فَهُوَ آثِمٌ عَلَى الْوَسِيلَةِ دُونَ الْمَقْصُودِ، وَقَدْ يُطْلَبُ الاِحْتِيَالُ وَلاَ سِيَّمَا فِي الْحَرْبِ؛ لأِنَّ هَا خُدْعَةٌ. وَالأْصْلُ فِي الْجَوَازِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلاَ تَحْنَثْ).
- وَمِنْهُ مَا يُخْتَلَفُ فِيهِ وَهُوَ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيهِ مَقْصِدٌ لِلشَّارِعِ يَتَّفِقُ عَلَى أَنَّهُ مَقْصُودٌ لَهُ، وَلاَ ظَهَرَ أَنَّهُ عَلَى خِلاَفِ الْمَصْلَحَةِ الَّتِي وُضِعَتْ لَهَا الشَّرِيعَةُ بِحَسَبِ الْمَسْأَلَةِ الْمَفْرُوضَةِ.
فَمَنْ رَأَى مِنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الاِحْتِيَالَ فِي أَمْرٍ مَا غَيْرُ مُخَالِفٍ لِلْمَصْلَحَةِ فَالتَّحَيُّلُ جَائِزٌ عِنْدَهُ فِيهِ، وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ مُخَالِفٌ فَالتَّحَيُّلُ مَمْنُوعٌ عِنْدَهُ فِيهِ. عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْمُقَرَّرِ أَنَّ مَنْ يُجِيزُ التَّحَيُّلَ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ فَإِنَّمَا يُجِيزُهُ بِنَاءً عَلَى تَحَرِّي قَصْدِ الْمُكَلَّفِ الْمُحْتَالِ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِقَصْدِ الشَّارِعِ؛ لأِنَّ مُصَادَمَةَ الشَّارِعِ صُرَاحًا، عِلْمًا أَوْ ظَنًّا، مَمْنُوعٌ، كَمَا أَنَّ الْمَانِعَ إِنَّمَا مَنَعَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِقَصْدِ الشَّارِعِ؛ وَلِمَا وُضِعَ فِي الأْحْكَامِ مِنَ الْمَصَالِحِ.
وَمِنْ ذَلِكَ نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ، فَإِنَّهُ تَحَيُّلٌ إِلَى رُجُوعِ الزَّوْجَةِ إِلَى مُطَلِّقِهَا الأْوَّلِ بِحِيلَةٍ تُوَافِقُ فِي الظَّاهِرِ قَوْلَهُ اللَّهِ تَعَالَى: ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) فَقَدْ نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ هَذَا الْمُحَلِّلَ، فَكَانَ رُجُوعُهَا إِلَى الأْوَّلِ بَعْدَ تَطْلِيقِ الثَّانِي مُوَافِقًا. وَنُصُوصُ الشَّارِعِ مُفْهِمَةٌ لِمَقَاصِدِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ بُيُوعُ الآْجَالِ .
- وَأَكْثَرُ الَّذِينَ أَخَذُوا بِالاِحْتِيَالِ هُمُ الْحَنَفِيَّةُ فَالشَّافِعِيَّةُ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَإِنَّ الأْصْلَ عِنْدَهُمْ هُوَ مَنْعُ الاِحْتِيَالِ غَالِبًا، وَهُوَ لاَ يُفِيدُ فِي الْعِبَادَاتِ وَلاَ فِي الْمُعَامَلاَتِ؛ لأِنَّ تَجْوِيزَ الْحِيَلِ يُنَاقِضُ سَدَّ الذَّرَائِعِ، فَإِنَّ الشَّارِعَ يَسُدُّ الطَّرِيقَ إِلَى الْمَفَاسِدِ بِكُلِّ مُمْكِنٍ، وَالْمُحْتَالُ يَفْتَحُ الطَّرِيقَ إِلَيْهَا بِحِيلَةٍ .
ثَانِيًا بِالْمَعْنَى الثَّانِي:
- الاِحْتِيَالُ بِالْحَقِّ مِنْ جِهَةِ الْمُحِيلِ يَكُونُ نَتِيجَةَ عَقْدِ الْحَوَالَةِ، فَالْحَوَالَةُ عَقْدٌ يَقْتَضِي نَقْلَ دَيْنٍ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى أُخْرَى، وَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ - كَمَا يَقُولُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ - مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ.
- وَهِيَ جَائِزَةٌ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا. وَالأْصْلُ فِيهَا قَوْلُ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم : «إِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ» وَالْحُكْمُ فِيهَا بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ مِنْ دَيْنِ الْمُحَالِ لَهُ. وَقَدِ اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ لِصِحَّتِهَا شُرُوطًا، كَرِضَا الْمُحِيلِ الْمُحَالِ لَهُ، وَالْعِلْمِ بِمَا يُحَالُ بِهِ وَعَلَيْهِ . وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ التَّفَاصِيلِ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (حَوَالَةٌ).
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
- لِلاِحْتِيَالِ بِمَعْنَى الطُّرُقِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا الإْنْسَانُ إِلَى غَرَضِهِ أَحْكَامٌ مُفَصَّلَةٌ فِي مُصْطَلَحِ (حِيلَةٌ) وَفِي كُتُبِ الأْصُولِ وَلَهَا عَلاَقَتُهَا بِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ وَبِالذَّرَائِعِ. وَيُنْظَرُ فِي الْمُلْحَقِ الأْصُولِيِّ.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السابع ، الصفحة / 317
إِيهَامٌ
التَّعْرِيفُ:
الإْيهَامُ لُغَةً: إِيقَاعُ الْغَيْرِ فِي الظَّنِّ.
وَاصْطِلاَحًا: الإْيقَاعُ فِي الْوَهْمِ إِلاَّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ وَالأْصُولِيِّينَ يَخْتَلِفُونَ فِي مَعْنَى الْوَهْمِ، فَهُوَ عِنْدَ أَغْلَبِ الْفُقَهَاءِ مُرَادِفٌ لِلشَّكِّ، فَالشَّكُّ عِنْدَهُمْ هُوَ التَّرَدُّدُ بَيْنَ وُجُودِ الشَّيْءِ وَعَدَمِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الطَّرَفَانِ فِي التَّرَدُّدِ سَوَاءً، أَمْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَاجِحًا.
وَعِنْدَ أَصْحَابِ الأْصُولِ وَبَعْضِ الْفُقَهَاءِ: الْوَهْمُ هُوَ إِدْرَاكُ الطَّرَفِ الْمَرْجُوحِ.
وَالْبَعْضُ يُطْلِقُ الإْيهَامَ وَيُرِيدُ بِهِ الظَّنَّ.
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْغِشُّ:
الْغِشُّ: أَنْ يَكْتُمَ الْبَائِعُ عَنِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا فِي الْمَبِيعِ لَوِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ لَمَا اشْتَرَاهُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ.
التَّدْلِيسُ:
التَّدْلِيسُ: الْعِلْمُ بِالْعَيْبِ وَكِتْمَانُهُ.
الْغَرَرُ:
الْغَرَرُ: مَا يَكُونُ مَجْهُولَ الْعَاقِبَةِ، وَلاَ يُدْرَى أَيَكُونُ أَمْ لاَ.
الْحُكْمُ الإْجْمَالِيُّ:
إِيهَامُ اللُّقِيِّ وَالرِّحْلَةِ مِنْ تَدْلِيسِ الإْسْنَادِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ، لَكِنْ لاَ يُعْتَبَرُ سَبَبًا لِتَجْرِيحِ الرَّاوِي.
فَإِيهَامُ اللُّقِيِّ: كَقَوْلِ مَنْ عَاصَرَ الزُّهْرِيَّ مَثَلاً وَلَمْ يَلْقَهُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ، مُوهِمًا أَيْ مُوقِعًا فِي الْوَهْمِ - أَيِ الذِّهْنِ - أَنَّهُ سَمِعَهُ.
وَإِيهَامُ الرِّحْلَةِ نَحْوُ أَنْ يُقَالَ: حَدَّثَنَا وَرَاءَ النَّهْرِ، مُوهِمًا جَيْحُونَ، وَالْمُرَادُ نَهْرُ مِصْرَ، كَأَنْ يَكُونَ بِالْجِيزَةِ؛ لأِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعَارِيضِ لاَ كَذِبَ فِيهِ.
وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ: إِيهَامُ الْبَائِعِ الْمُشْتَرِيَ سَلاَمَةَ الْمَبِيعِ الْمَعِيبِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَمُوجِبُ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي فِي الْجُمْلَةِ عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ مَوْطِنُهُ خِيَارُ الْعَيْبِ.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / التاسع عشر ، الصفحة / 32
خَدِيعَةٌ
التَّعْرِيفُ :
الْخَدِيعَةُ وَالْخُدْعَةُ مَصْدَرُ خَدَعَ يَخْدَعُ إِظْهَارُ الإِْنْسَانِ خِلاَفَ مَا يُخْفِيهِ. أَوْ هُوَ بِمَعْنَى الْخَتْلِ وَإِرَادَةِ الْمَكْرُوهِ. وَالْفَاعِلُ: الْخَادِعُ، وَخَدَّاعٌ وَخَدُوعٌ مُبَالَغَةٌ، وَالْخُدْعَةُ - بِالضَّمِّ - مَا يُخْدَعُ بِهِ الإِْنْسَانُ مِثْلُ اللُّعْبَةِ لِمَا يُلْعَبُ بِهِ وَالْحَرْبُ خُدْعَةٌ - مُثَلَّثَةُ الْخَاءِ - وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ. قَالَ ثَعْلَبٌ: بَلَغَنَا أَنَّهَا لُغَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ هَذَا.
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :
أ - الْغَدْرُ :
الْغَدْرُ، هُوَ تَرْكُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، أَوْ نَقْضُهُ. قَالَ: غَدَرَهُ وَغَدَرَ بِهِ غَدْرًا: أَيْ خَانَهُ، وَنَقَضَ عَهْدَهُ.
ب - الْغَبْنُ :
هُوَ مِنْ غَبَنَهُ يَغْبِنُهُ غَبْنًا - بِتَسْكِينِ الْبَاءِ - فِي الْبَيْعِ أَيْ: خَدَعَهُ، وَغُبِنَ الرَّأْيَ وَغُبِنَ فِيهِ غَبْنًا
وَغَبَنًا - بِفَتْحِ الْبَاءِ - غَلِطَ فِيهِ وَنَسِيَهُ وَأَغْفَلَهُ. وَالْغَبْنُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ يَكُونُ فِي الْبَيْعِ خَاصَّةً.
فَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْخَدِيعَةِ.
ج - الْخِيَانَةُ :
الْخِيَانَةُ: التَّفْرِيطُ فِي الْعَهْدِ وَالأْمَانَةِ وَتَرْكُ النُّصْحِ فِيهَا. وَالْخَدِيعَةُ قَدْ تَكُونُ مَعَ خِيَانَةِ الأْمَانَةِ وَقَدْ لاَ تَكُونُ.
د - الْغُرُورُ، وَالتَّغْرِيرُ:
الْغُرُورُ مَصْدَرُ غَرَّهُ يَغُرُّهُ غُرُورًا، إِذَا خَدَعَهُ وَأَطْمَعَهُ بِالْبَاطِلِ.
وَالتَّغْرِيرُ إِيقَاعُ الشَّخْصِ فِي الْغَرَرِ.
وَالْغَرَرُ مَا انْطَوَتْ عَنْكَ عَاقِبَتُهُ، أَوْ مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَغْلَبُهُمَا أَخْوَفُهُمَا.
هـ - الْغِشُّ :
وَهُوَ مَصْدَرُ غَشَّهُ يَغُشُّهُ - بِالضَّمِّ - غِشًّا لَمْ يُمَحِّضْهُ النُّصْحَ، أَوْ أَظْهَرَ لَهُ خِلاَفَ مَا يُبْطِنُهُ، يُقَالُ: شَيْءٌ مَغْشُوشٌ.
و - التَّدْلِيسُ :
التَّدْلِيسُ، كِتْمَانُ عَيْبِ الشَّيْءِ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِي الْبَيْعِ.
فَالتَّدْلِيسُ نَوْعٌ مِنَ الْخَدِيعَةِ.
ز - التَّوْرِيَةُ :
وَهِيَ مِنْ وَرَّى الْخَبَرَ تَوْرِيَةً: أَيْ سَتَرَهُ، وَأَظْهَرَ غَيْرَهُ
فَهِيَ أَيْضًا نَوْعٌ مِنَ الْخَدِيعَةِ.
ح - التَّزْوِيرُ :
هُوَ تَحْسِينُ الشَّيْءِ، وَوَصْفُهُ بِخِلاَفِ صِفَتِهِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَى مَنْ يَسْمَعُهُ أَوْ يَرَاهُ أَنَّهُ بِخِلاَفِ مَا هُوَ عَلَيْهِ فِي الْحَقِيقَةِ، فَهُوَ تَمْوِيهُ الْبَاطِلِ بِمَا يُوهِمُ أَنَّهُ حَقٌّ. وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِي الْمُسْتَنَدَاتِ مِنَ الْوَثَائِقِ وَالشَّهَادَاتِ
ط - الْحِيلَةُ :
هِيَ فِي اللُّغَةِ الْحِذْقُ وَجَوْدَةُ النَّظَرِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي تَدْبِيرِ الأْمُورِ.
وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْقَيِّمِ أَنَّهُ غَلَبَ فِي الْعُرْفِ عَلَى الْحِيلَةِ اسْتِعْمَالُهَا فِي سُلُوكِ الطُّرُقِ الْخَفِيَّةِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا الرَّجُلُ إِلَى حُصُولِ غَرَضِهِ، بِحَيْثُ لاَ يَتَفَطَّنُ لَهُ إِلاَّ بِنَوْعٍ مِنَ الذَّكَاءِ وَالْفِطْنَةِ.
وَقَالَ الرَّاغِبُ: وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَالِهَا فِيمَا فِي تَعَاطِيهِ خَبَثٌ، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا فِي اسْتِعْمَالِهِ حِكْمَةٌ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ :
الْخَدِيعَةُ بِمَعْنَى - إِظْهَارِ الإِْنْسَانِ خِلاَفَ مَا يُخْفِيهِ - حَرَامٌ إِذَا كَانَ فِيهَا خِيَانَةُ أَمَانَةٍ، أَوْ نَقْضُ عَهْدٍ. وَهَذَا لاَ يُعْلَمُ فِيهِ خِلاَفٌ بَيْنَ عُلَمَاءِ الأْمَّةِ، وَتَوَاتَرَتْ نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ فِي النَّهْيِ عَنْهَا.
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وَقَوْلُهُ: ( فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ)
وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ: « يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلاَلِ كُلِّهَا إِلاَّ الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ ». وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : « إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأْعْيُنِ »
وَعَدَّهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَلاَمَاتِ النِّفَاقِ فَقَالَ: « آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ ».
وَقَالَ النَّبِيُّ عليه الصلاة والسلام: « إِنِّي لاَ أَخِيسُ بِالْعَهْدِ وَلاَ أَحْبِسُ الْبُرُدَ ».
قَالَ الصَّنْعَانِيُّ فِي سُبُلِ السَّلاَمِ: فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى حِفْظِ الْعَهْدِ، وَالْوَفَاءِ بِهِ. وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : عَنْ عُقُودٍ مُعَيَّنَةٍ تَدْخُلُ فِيهَا الْخَدِيعَةُ مِنَ النَّجْشِ، وَالتَّصْرِيَةِ، وَتَلَقِّي الرُّكْبَانِ. وَنَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْمَخْدُوعِ فِيهَا حَقَّ خِيَارِ الْفَسْخِ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه : قَالَ: « إِنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ » أَيْ لاَ خَدِيعَةَ.
(ر: نَجْشٌ، وَتَصْرِيَةٌ، وَتَدْلِيسٌ).