loading

موسوعة قانون العقوبات​

المذكرة الإيضاحية

هذا النص هو في أصله المادة 294 مكررة من قانون العقوبات الصادر سنة 1904 وقد أضيفت إليه بالقانون رقم 12 لسنة 1912 وقد ورد في مذكرته الإيضاحية أنه «لما كان الربا غير معاقب عليه بمقتضى القوانين الحالية وذلك نقص في التشريع يجب سده رأت الحكومة من الواجب عليها أن تنص على المعاقبة على الإفراط في الربا مهما صادفها من الصعوبات في ذلك إذ المشاهد أن المعاملة بالربا في إزدياد وأن الفلاح هو في أكثر الأحيان الفريسة للمرابين الذين يعاملونه بلا مبالاة  وورد في هذه المذكرة كذلك أن  جريمة الاعتياد على إقراض نقود بربا فاحش معاقب عليها بذاتها وبصرف النظر عما إذا كان حصل انتهاز فرصة ضعف أو هوى نفس المقترض.

الأحكام

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم وجود جريمة فيما نسب إلى المطعون ضدها بالتهمة الأولى تأسيساً على عدم توفر أحد الأركان التى إستلزمتها الفقرة الأولى من المادة 339 من قانون العقوبات - وهو إنتهاز المقرض ضعف أو هوى نفس المقترض - وكان ما ذهب إليه الحكم من أن الحاجة إلى الإقتراض لا توفر الركن الفاقد - صحيحاً فى القانون . ذلك بأن وراء كل قرض حاجة تدفع المقترض إليه ، و لم ينصرف قصد الشارع فى تأثيم الفعل إلا إلى حالة معينة هى التى يستغل فيها المقرض شهوة المقترض أو ضعفه العقلى أو الخلقى ، وكان الفعل بعد إذ إنحسر عنه التأثيم لا يعدو أن يكون على ما دل عليه الحكم - مجرد تعامل مدنى يخرج التقاضى فى شأن التعويض عنه من إختصاص المحاكم الجنائية .

( الطعن رقم 975 لسنة 33 ق - جلسة 1964/03/02 - س 15 ع 1 ص 166 ق 34 )

2- إن جريمة الإعتياد على الإقراض بفوائد تزيد على الحد الأقصى الممكن الإتفاق عليها قانوناً المعاقب عليها بالمادة 3/339 من قانون العقوبات تتطلب مقارفة الجاني قرضين أو أكثر من قبيل ما نصت عليه تلك المادة ، وتنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الإدانة " . وإذن فمتى كان الثابت بالحكم أن الطاعن لم يعقد سوى قرض واحد بعد أن حكم عليه بالإدانة لإعتياده على إقراض نقود بفوائد تزيد على الحد الأقصى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً فيما قضى به من إدانة الطاعن ، تأسيساً على أنه و إن لم يتعاقد بعد الحكم إلا عن قرض واحد إلا أن هذا منه يدل على أن عادة الإقراض بالفوائد الربوية لا تزال متأصلة فيه ، ذلك بأن الحكم السابق صدوره على الطاعن قد عاقبه على الوقائع السابقة عليه بإعتبارها عنصراً من عناصر الإعتياد الذى دانه به ، ومن ثم فلا يصح إتخاذها عنصراً لإعتياد جديد وإلا لكان ذلك تكراراً للمحاكمة على ذات الوقائع ، الأمر الذى تنص المادة 454 من قانون الإجراءات صراحة على عدم جوازه .

( الطعن رقم 418 لسنة 23 ق - جلسة 1953/10/19 - س 5 ع 1 ص 33 ق 11 )

3- إن عقد القرض بالربا الفاحش لا ينفك عن جريمة الربا لأنها تنشأ منه و تلازمه ، فعقود القرض بهذه المثابة تعتبر فى جملتها واقعة واحدة ومنها يتكون الفعل الجنائي المعاقب عليه بمقتضى المادة 3/339 من قانون العقوبات فتجرى عليها ما يجرى على نظائرها من المسائل الجنائية من طرق الإثبات ويجوز إذن إثباتها و إثبات الإعتياد عليها بكافة الطرق القانونية دون ما قيد على ذلك من القيود الخاصة بالإثبات فى المواد المدنية فلا يلزم من بعد توافر القرائن القوية التى تعزز الإدعاء بأن الدليل الكتابى يتضمن تحايلاً على القانون أو مخالفة للنظام العام حتى يجوز الإثبات بالبينة و القرائن .

( الطعن رقم 2084 لسنة 36 ق - جلسة 1967/03/27 - س 18 ع 1 ص 436 ق 82 )

4- العبرة فى جريمة الإعتياد على الإقراض بالرباالفاحش هى بعقود الإقراض ذاتها و ليست بإقتضاء الفوئد الربوية ، فمتى كان يبين من الحكم أن المتهم إتفق على عقد عقود ربوية لم يمض بين بدء التحقيق فيها و آخر إتفاق منها و لا بين كل إتفاق و آخر أكثر من الثلاث السنوات المقررة قانوناً لسقوط الحق فى إقامة الدعوى الجنائية ، فإنه بهذا يكون قد أثبت توفر ركن الإعتياد كما عرفه القانون وتكون الجريمة لم يسقط الحق فى رفع الدعوى الجنائية عنها .

(الطعن رقم 1199 لسنة 25 ق - جلسة 1956/03/15 - س 7 ع 1 ص 340 ق 102 )

5- سوى القانون فى المادتين 162 و 210 من قانون الإجراءات الجنائية - قبل تعديلهما بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - بين المدعى المدنى والمجنى عليه الذى لم يدع مدنياً - فى حق الطعن فى الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . والمجنى عليه فى حكم المادتين سالفتى الذكر هو كل من يقع عليه الفعل أو يتناوله الترك المؤثم قانوناً سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً ، بمعنى أن يكون هذا الشخص نفسه محلاً للحماية القانونية التى يهدف إليها الشارع ، فمتى تحدد لشخص هذا المركز القانونى فإنه يكتسب حق الطعن الذى خوله المشرع إياه تحقيقاً للغاية التى توخاها وذلك بصرف النظر عما إذا كان هذا الشخص لم يلحقه ضرر من الجريمة أم لحقه ضرراً منها يخوله حق تحريك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر وحق التدخل فى الدعوى الجنائية المرفوعة من النيابة للمطالبة بتعويض عن الضرر الناتج مباشرة عن هذه الجريمة . ولما كان الإقراض بالربا الفاحش سواء فى صورته البسيطة المؤثمة بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 339 عقوبات أو فى صورة الإعتبار المؤثمة بالفقرة الثالثة لهذا النص فعل جنائى قصد المشرع من تجريمه إلى حماية المقترضين ، فهو إذن إعتداء على حق من حقوق المفترض المالية ينطوى على إبتزاز جانب من ماله بغير حق ، فيكون المفترض مجنياً عليه متى إكتملت أركان الجريمة ، و ثبت له هذه الصفة ولو لم تتحقق له صفة المدعى المدنى لعدم توافر الشروط المقررة لقبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية . وكان الثابت من الوقائع كما أوردها الأمر المطعون فيه أن الطاعن كان من بين المقترضين من المطعون ضده وقد قرر أن القروض التى أقرضها له ولغيره كانت بفائدة تزيد عن السعر المقرر قانوناً وقد تمت فى أوقات متباينة وأنه تقدم بشكواه إلى النيابة العامة وسمعت أقواله فى التحقيقات بهذه الصفة فإنه يكون مجنياً عليه فى جريمة الإعتياد على الإقراض بالربا الفاحش المنسوبة إلى المطعون ضده ويكون له أن يطعن فى الأمر الذى أصدرته النيابة بألا وجه لرفع الدعوى الجنائية .

( الطعن رقم 2948 لسنة 32 ق - جلسة 1963/05/27 - س 14 ع 2 ص 445 ق 87 )

شرح خبراء القانون

الإقراض بالربا الفاحش

يعاقب الشارع على جريمتين للإقراض بالربا الفاحش نص عليهما في المادة 339 من قانون العقوبات التي قررت أن « كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص واقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس سنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد على الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة السابقة.

ولا يعاقب الشارع في هاتين الجريمتين على الإقراض بالربا الفاحش في ذاته وإنما يتطلب بالإضافة إليه ركناً آخر : ففي الجريمة الأولى وهي المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 339 يتطلب أن يكون المتهم قد انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس المجني عليه وأقرضه بالربا الفاحش وفي الجريمة الثانية يتطلب الشارع « اعتیاد » المتهم على الإقراض بالربا الفاحش وبالإضافة إلى هذا الفارق بين الجريمتين المتمثل في اختلافهما من حيث الأركان ، فإن بينهما فارقا آخر يتعلق بطبيعتهما القانونية فالأولى جريمة بسيطة والثانية جريمة اعتياد .

وتختلف الجريمتان عن الجريمة التي نصت عليها المادة 338 من قانون العقوبات في أنهما لا تشترطان قصر المجنى عليه ولا تشترطان كذلك وجود سند مكتوب .

ويقتصر نطاق الجريمتين على الإقراض بالربا الفاحش ومن ثم لا قيام لأي منهما بإقراض بفائدة في حدود ما يصرح به القانون ولو استغل المقرض ضعف المقترض أو هواه أو اعتاد على ذلك .

الإقراض بالربا الفاحش انتهازاً لضعف المجني عليه أو هواه

علة التجريم : تفترض هذه الجريمة أن المتهم « استغل ضعف المجني عليه أو هواه وأقرضه نقوداً بفائدة تزيد على الحد الأقصى الفوائد الذي يصرح به القانون » ويعني ذلك أن علة التجريم ليست محاربة الربا الفاحش في ذاته وإنما العقاب على استغلال الظروف غير العادية الشخص عن طريق إقراضه بالربا الفاحش أي حماية النزاهة وحسن النية في المعاملات   .

 أركان الجريمة : تقوم هذه الجريمة على الأركان الآتية : إقراض بالربا الفاحش واستغلال ضعف المجنى عليه أو هوى نفسه والقصد الجنائي  .

الإقراض بالربا الفاحش : يتضمن هذا الركن عنصرين :الإقراض وكونه بالربا الفاحش .

الإقراض : يعني الإقراض إبرام عقد قرض والمقرض هو الجاني والمقترض هو المجني عليه ويفهم عقد القرض في ذات مدلوله المدني ولكن يقتصر نطاقه في هذا النص على القرض الذي يكون محله نقوداً وذلك مستخلص من قول الشارع « واقرضه نقوداً » ومن ثم لا تقوم الجريمة بإقراض مال مثلى غير النقود اشترطت فيه فائدة نقدية وعلة ذلك أن الخطر على أموال الضعفاء أو ذوي الهوى يكمن في قروض النقود دون غيرها.

ولما كان القرض عقداً رضائياً فإن الجريمة تتم بمجرد انعقاده أي بمجرد التراضي بين طرفيه وثبوت صفته الربوية ولو لم تسلم النقود إلى المجني عليه ومن باب أولى فإن تمام الجريمة لا يرتهن باقتضاء الفائدة  والعبرة في تكييف العقد بأنه « قرض » هي بنية أطرافه وليست بالإسم الذي يطلقونه عليه  وقاضي الموضوع هو المنوط باستخلاص التكييف الصحيح للعقد فإذا استبان له أن ما وصفه الطرفان بأنه بيع أو إيجار أو شركة هو في حقيقته «قرض ربوي » كان عليه أن يرده إلى وصفه الصحيح » وما يخلص إليه في ذلك لا يخضع لرقابة محكمة النقض .

ولا يشترط أن يكون عقد القرض مستقلاً فقد يلحق بعقد آخر أو يكون محله التزام ناشئ عن عقد آخر وتطبيقاً لذلك فإنه إذا منح البائع المشترى أجلاً لسداد الثمن مشترطاً عليه فائدة ربوية كان ذلك بمثابة قرض ربوي ويعد خصم السند التجاري صورة للقرض ويعتبر الجزء المخصوم فائدة فإذا كانت بالنسبة لقيمة السند ربوية قامت بذلك الجريمة ولم يشترط القانون إثبات عقد القرض في سند مكتوب فالجريمة تقوم بعقد القرض الشفوي.

الربا الفاحش : تتطلب الجريمة أن يكون الإقراض « بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً ». والحد الأقصى للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً - وفقاً للمادة 227 من القانون المدني والفقرة الأولى) - سبعة في المائة سواء كان القرض مدنياً أو تجارياً ويعني ذلك أن كل قرض اشترطت فيه فائدة يجاوز سعرها 7% يعتبر قرضاً ربوياً .

ولا يشترط أن تكون الفائدة نقدية فمن الجائز أن تكون مالاً أياً كان إذا كانت قيمته منسوبة إلى مبلغ القرض تزيد على الحد الأقصى السابق ويجوز أن تكون الفائدة « مجرد منفعة » كما لو اتفق على أن يحوز المقرض عقاراً أو منقولاً مملوكاً للمقترض خلال مدة القرض کي يستعمله أو يمكن غيره من استعماله دون مقابل إذا كانت القيمة الإيجارية لهذا المال منسوبة إلى مبلغ القرض تزيد على الحد الأقصی ويجوز أن تكون الفائدة مستترة وإلى هذه الصورة ينصرف قول الشارع « بأي طريقة كانت » مثال ذلك أن يحوز المقرض على سبيل الرهن عيناً للمقترض ثم يؤجرها له بقيمة تعادل مبلغ الربا الفاحش وأهم أمثلة للفائدة المستترة أن تشترط في العقد تحت اسم آخر كما لو وصفت بأنها مقابل مصاريف أو عمولة وتكشف القاضي أن نية المتعاقدين الحقيقية هي أن تكون فائدة للقرض (المادة 227 من القانون المدني الفقرة الثانية) .

 إثبات عقد القرض الربوي : لما كان عقد القرض الربوي فی ذاته هو الفعل الإجرامي فإنه تسري عليه القاعدة العامة من حيث جواز إثباته بجميع طرق الإثبات ولو جاوزت قيمته خمسمائة جنيه وإذا ستر القرض الربوي في صورة عقد آخر مكتوب فيجوز إثبات حقيقة هذا العقد بجميع الطرق ولا يحتج بعدم جواز إثبات عكس الدليل الكتابي إلا بدليل كتابي آخر ولا محل لقياس عقد القرض الربوي على عقود الأمانة فی جريمة خيانة الأمانة التي يخضع إثباتها لقواعد الإثبات المدني ذلك أن هذه العقود ليست الفعل الإجرامي وإنما هي سابقة عليه .

استغلال ضعف المجني عليه أو هواه : عبر الشارع عن هذا الركن بقوله « كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص » ويعني « انتهاز الفرصة » الاستغلال ويتطلب هذا الركن عنصرين أن يعاني المجني عليه من ضعف أو هوى وأن يستغل المتهم هذا الوضع .

أما الضعف والهوى فقد سبق أن نص الشارع عليهما في المادة 338 من قانون العقوبات ويفهمان في ذات المدلول ينصرف الضعف بصفة خاصة في مفهوم المادة 339 إلى الخلل في التقدير وعدم القدرة على استكشاف الرأي الصائب وقد يرجع ذلك إلى مرض عقلي أو عصبي أو نفسي أو شيخوخة طاعنة أو صغر في السن أو نقص ملموس في الخبرة بالتعامل أو أي سبب آخر من شأنه وفق تقدير قاضي الموضوع أن ينتج هذا الضعف والهوى على ما تقدم هو « النزوات » أي الرغبات الطاغية التي تتمثل في التعلق الشديد بأمر ما والحرص على الحصول عليه والحصول على المال الذي يتيح ذلك ولا أهمية لكون حالة المجنى عليه راجعة إلى خطئه كما في حالة الإدمان أو عدم بذله المجهود العادي للتغلب على نزواته ولم ينص الشارع على انتهاز فرصة الاحتياج كما فعل في المادة 338 ذلك أن « وراء كل قرض ربوي حاجة تدفع المقترض إليه » فلا يقترض شخص وخاصة إذا كان القرض ربوياً إلا إذا كان محتاجاً فلو عاقب الشارع على كل قرض ربوي لحاجة لعاقب ذلك على جميع القروض الربوية  وليست هذه سياسته .

ويتطلب هذا الركن - في عنصره الثاني - أن يكون المتهم قد استغل ضعف المجنى عليه أو هواه فلا يكفي أن المجني عليه يعاني من الضعف أو الهوى وإنما يجب أن يثبت بالإضافة إلى ذلك أن المتهم استغل هذه الحالة وللاستغلال ذات مدلوله في المادة 338 من قانون العقوبات وقد سلف بيانه ويعني كقاعدة عامة « الاستفادة على نحو غير عادل من ظروف المجني عليه » وهو ما يقتضي في جميع الأحوال نشاطاً إيجابياً ويفترض علم المتهم بظروف المجني عليه وسعيه إلى الإثراء غير المشروع عن طريق الربا الفاحش إضراراً بثروة المجنى عليه وهو ما لم يكن متاحاً له إذا لم يكن المجني عليه يعاني من هذه الظروف ولكن هذا العنصر لا يتطلب أن يكون للمتهم دور في خلق هذه الظروف ويترتب على تطلب هذا العنصر أن الجريمة لا تقوم إذا أقرض المتهم المجني عليه قرضاً ربوياً فاحشاً لم يستغل به ضعفه أو هواه سواء لم يستغله إطلاقاً أو اقتصر على استغلال احتياجه .

القصد الجنائي : هذه الجريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي ويفترض القصد علم المتهم بجميع عناصر الجريمة واتجاه إرادته إلى تحقيقها .

فيتعين أن يعلم المتهم بظروف المجني عليه أي ضعفه أو هواه ويتعين أن يعلم أن الفائدة التي اشترطها في عقد القرض تجاوز الحد الأقصى الذي حدده القانون ويقتضي علمه بقيمة هذه الفائدة وهي ما قد يحيط به الشك إذا كانت غير نقدية فإذا ثبت علمه بمقدار الفائدة افترض علمه بنسبتها إلى مبلغ القرض ومدى تجاوزها الحد الأقصى للفائدة القانونية ونرى أن يعذر المتهم إذا جهل الحد الأقصى الذي يحدده القانون للفائدة  إذا بعد ذلك جهلاً بقانون غير عقابي من شأنه - وفقاً لقضاء مستقر - نفی القصد الجنائي.

ويتطلب القصد الجنائي أن تتوافر لدى المتهم إرادة استغلال المجني عليه  فهو يريد أن يحصل بتعامله معه على ربح ما كان يتاح له الحصول عليه لو كانت ظروفه عادية فلديه إرادة الإثراء على حساب المجني عليه على وجه غير مشروع وعن طريق الاستفادة من ظروف لها طابع استثنائي إذ ليست الأصل في التعامل بين الناس.

عقوبة الجريمة حدد الشارع عقوبة هذه الجريمة بالغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه .

تشديد العقوبة للعود : نصت المادة 339 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية على أنه « إذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس سنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى العقوبتين فقط» وهذا التشديد هو تطبيق للحالة الثالثة من حالات العود البسيطة التي نصت عليها المادة 49 من قانون العقوبات فالفرض أن المتهم قد حكم عليه بالغرامة وأنه ارتكب جريمة مماثلة وذلك في خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم الأول ولكن لو كان هذا التشديد محض تطبيق أحكام العود البسيط لما كان بالشارع بحاجة إلى النص عليه ولذلك فهو يختلف عن الأحكام العامة من وجهين من حيث الشروط إذ يتعين أن تكون الجريمة الثانية مماثلة للجريمة الأولى تماثلاً حقيقياً ولا يكفي أن تكون مماثلة لها حكماً  كما تقضي بذلك القواعد العامة وهذا الشرط مستخلص من ورود هذا التشديد في المادة 339 من قانون العقوبات وإحالته إلى الفقرة الأولى من هذا النص وقوله « جريمة مماثلة للجريمة الأولى » أما من حيث أثر العود فهو الحكم بالحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين في حين أن القواعد العامة في العود كانت تقضي « بالحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للجريمة قانوناً بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد » (المادة 50 من قانون العقوبات) أي أن تكون العقوبة هي الغرامة مع تشديدها على النحو السابق وبذلك يكون النص على الحبس إضافة إلى القواعد العامة وفي النهاية فالتشديد وفقاً للفقرة الثانية من المادة 339 من قانون العقوبات وجوبي في حين أنه وفقاً القواعد العامة جوازي .

الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش :

تمهيد : نصت على جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش المادة 339 من قانون العقوبات الفقرة الثالثة في قولها  كل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد على الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة السابقة .

طبيعة الجريمة : هذه الجريمة جريمة اعتياد ومن ثم ألا يكفي لقيامها فعل إقراض واحد وإنما يتعين أن تتعدد عقود القرض التي تصدر عن المتهم ذلك أن الشارع لا يعاقب على فعل الإقراض بالربا الفاحش في ذاته إذ الفرض أنه لا يتضمن استغلال الظروف السيئة للمجني عليه وإنما يعاقب على عادة الإقراض بالربا الفاحش فخطة الشارع أن قرضاً وحيداً بالربا الفاحش هو في ذاته غير خطر على المجتمع ولكن عادة ممارسة الإقراض بالربا الفاحش هي التي تجعل صاحبها خطراً على المجتمع وجديراً لذلك بالعقاب والعادة لا تستخلص من فعل واحد وإنما تستخلص من تكرار نوع معين من الأفعال إذ يعني التكرار ممارسة هذه الأفعال على وجه من الانتظام يسمح بالقول بتوافر الاعتياد عليها  .

وإذا كانت هذه الجريمة  جريمة اعتياد فمؤدي ذلك بالضرورة أنها ليست جريمة مستمرة فلا يجوز القول بأنها «حالة جنائية » تستمر طالما بقى المجني عليه مديناً بمبلغ القرض أو أنها تتجدد وتتكرر كلما استولى المقرض على الفوائد .

أركان الجريمة: جوهر الجريمة هو « الاعتياد »، ويقتضي تحديده بيان الفعل الذي تقوم العادة بتكراره ثم تفصيل عناصر الاعتياد وهي ترد إلى أمرين عدد الأفعال المتطلبة للكشف عن الاعتياد والوقت الذي يتعين ارتكابها خلاله ويتعين بالإضافة إلى ذلك توافر القصد الجنائي.

الفعل الذي تقوم المادة بتكراره : حدد الشارع هذا الفعل بأنه « اقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد على الحد الأقصى الفائدة الممكن الاتفاق عليه قانونا » وهذا الفعل هو ذاته الفعل الذي تقوم به جريمة الإقراض بالربا الفاحش انتهازاً لضعف المجني عليه أو هواه التي نصت عليها المادة 339 من قانون العقوبات (في فقرتها الأولى) فيتعين أن تربط بين المتهم والمجني عليه عقود قرض وأن تشترط فيها فوائد وأن تجاوز الحد الأقصى للفائدة الذي يحدده القانون ويستوي أن تكون الفائدة نقدية أو غير نقدية ويستوي كذلك أن تكون صريحة أو مستترة وإذا كان الفعل الذي تقوم العادة بتكراره هو القرض في ذاته فمؤدي ذلك أن مجرد القرض كاف فلا يشترط أن يضاف إليه تحصيل الفوائد المشترطة فيه  فمجرد اشتراطها كاف.

ويعتبر  تجديد  القرض أو استبداله في المعنى الذي تحدده المادة 352 من القانون المدني قرضاً جديداً وشرط التجديد أن يدخل على العقد الأصلى عنصر جديد تطبيقاً لنص القانون المدني الذي يشترط أن يختلف الالتزام الجديد عن الالتزام الأصلي في محله أو مصدره المادة 354/2 من القانون المدني وصورة التجديد في العمل أن يحل أجل الدين فيعجز المدين عن السداد فيتفق معه الدائن على إرجاء الأجل نظير تغيير يدخله على العقد الأصلي كأن يتفقا في العقد الجديد على تقاضي فوائد مركبة أي فوائد على الفوائد التي استحقت ولم تدفع أو يتفقا على احتساب فوائد بسيطة أعلى من الفوائد التي كان متفقاً عليها في العقد الأصلى ويعني التجديد على هذا النحو إدخال عنصر جديد على الإلتزام فيكون الوضع كما لو كان الدائن قد تسلم مبلغ القرض ثم عقد قرضاً ثانياً لذات المدين بما يحقق تعدد القروض أما إذا كان السند الثاني الذي حرره المتعاقدان مجرد تكرار للعقد الأول بذات شروطه وكان الغرض منه إعطاء المدين أجلاً مع احتساب فوائد تأخير بذات السعر المتفق عليه في العقد الأول فلا يعد ذلك تجديداً ومن ثم لا تقوم الجريمة بذلك .

عدد الأفعال المتطلبة للكشف عن الاعتياده يثور التساؤل عن عدد القروض المتطلبة لقيام الجريمة اكتفت محكمة النقض بالقدر الأدني للتعدد فيكفي أن يعقد المتهم قرضين  فإذا ثبت تعدد القرض وفقاً لقواعد القانون المدني بحيث توافرت لكل عقد على حدة أركانه فلا عبرة بما عدا ذلك من الاعتبارات فيستوي أن تعقد القروض لشخص واحد أو الأشخاص متعددين ولا عبرة بالوقت الذي تعقد فيه هذه القروض أعقدت في أوقات مختلفة أم في وقت واحد ولا عبرة بتعدد القروض في سندات متعددة أو في سند واحد أما إذا ثبت أنه لم يعقد سوي قرض واحد فلا تقوم الجريمة ولو تعدد المقرضون أو المقترضون طالما لم يمس تعددهم وحدة العقد وقد قضت محكمة النقض بأنه يكفي حصول قرضين ربويين مستقلين سواء كان القرضين لشخصين ولو في وقت واحد أو لشخص واحد في وقتين مختلفين ويفهم من هذا القضاء أنه لا قيام للجريمة إذا تعددت عقود القروض لشخص واحد في وقت واحد وحجة هذا الرأي فيما يبدو أنه لم يصدر عن المتهم سوى نشاط واحد في حين أن جريمة الاعتياد تتطلب تعدد النشاط ولكن هذه الحجة غير صحيحة فالنشاط الذي يتطلبه القانون هو « الإقراض » أي إبرام عقد القرض فإذا ثبت طبقاً للقانون المدني أنه قد تعددت عقود القرض تعين القول بتوافر الاعتياد ولا فرق بين هذا الوضع وحالة ما إذا تعددت العقود في وقت واحد الأشخاص مختلفين .

المدة التي يتعين أن تعقد القروض الربوية خلالها : غني عن البيان أنه يتعين ألا ينقضي بين آخر فعل متطلب للكشف عن الاعتياد واتخاذ الإجراءات الجنائية المدة المحددة التقادم الدعوى الجنائية أي مدة ثلاث سنوات باعتبار الجريمة جنحة ولكن الصعوبة تثور إذا ما تساءلنا عن المدة التي تفصل بين كل فعل وما يسبقه أو يليه وما إذا كان يشترط ألا تجاوز زمناً معيناً اختلف الفقه في ذلك فذهب رأي إلى أنه يتعين أن تكون جميع الأفعال قد ارتكبت في خلال ثلاث سنوات أي أنه لا يجوز أن يكون قد مضى بين عقد أول القروض واتخاذ الإجراءات الجنائية مدة تزيد على ثلاث سنوات وعيب هذا الرأي أن كل قرض على حدة لا يعد في ذاته جريمة ومن ثم لا محل الاشتراط ألا تمضي بينه وبين اتخاذ الإجراءات الجنائية مدة تزيد على مدة تقادم الدعوى الجنائية .

وذهب رأي ثان إلى أنه يكفى ألا تكون قد مضت بين القرض الأخير وبين اتخاذ الإجراءات الجنائية مدة تزيد على مدة تقادم الدعوى الجنائية ولا محل لاشتراط ألا يفصل بينه وبين القرض السابق عليه مدة معينة وعيب هذا الرأي أنه يعترف بالجريمة ولو كان الزمن الفاصل بين القرض الأخير والقرض السابق عليه زمناً طويلاً ويخالف ذلك المدلول اللغوي والمنطقي للاعتياد الذي يفترض تقارب الأفعال الكاشفة عنه من حيث الزمن على نحو يتحقق به الانتظام والاضطراد في مباشرة هذه الأفعال .

وذهب رأي ثالث إلى أنه لا يجوز أن يفصل بين القرضين مدة تجاوز ثلاث سنوات وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز أن تفصل بين القرض الأخير واتخاذ الإجراءات الجنائية مدة تزيد على ذلك وتطلب هذا الرأي ألا تفصل بين القرضين مدة تزيد على ثلاث سنوات يكفل التقارب الزمني بينهما بما يدرأ النقد الذي وجه إلى الرأي السابق وقد استقر قضاء محكمة النقض على هذا الرأي  .

ويبدو أن هذا الرأي هو أفضل الآراء : فباشتراطه ألا تمضي بين القرض الأخير وبين اتحاد الإجراءات الجنائية مدة تزيد على المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية يطبق القواعد الخاصة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وباشتراطه ألا تمضي بين القرض الأول والقرض التالي عليه مدة تزيد على المدة السابقة يحقق - وإن يكن على نحو لا يخلو من التحكم - التقارب بين القرضين بما يحقق مدلول الاعتياد ومع ذلك فإن هذا الرأي موضع النقد ذلك أن كل فعل على حدة لا يعد جريمة ولا تنشأ عنه دعوى جنائية فلا يكون محل لاشتراط ألا تمضي عليه المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية ولكن يرد على هذا النقد بأنه إذا كانت هذه المدة كافية لأعضاء السلطات العامة نظرها عن جريمة تكاملت أركانها فهي من باب أولى كافية لأعضاء النظر عن واقعة تعد جزءاً من جريمة ".

ونعتقد أن الرأى الصحيح هو ما ترك تقدير الزمن الفاصل بين الفعلين لقاضي الموضوع ذلك أن علة اشتراط تقارب الفعلين زمناً هي لزوم ذلك للكشف عن حالة من التكرار المنتظم يقوم بها الاعتياد ومن العسير تحديد هذا الزمن على نحو مجرد إذ لظروف كل جريمة دلالتها على ذلك وقاضي الموضوع هو الذي يستطيع تحديد هذه الظروف واستظهار دلالتها .

القصد الجنائي : هذه الجريمة عمدية ومن ثم يتعين أن يتوافر لدى المتهم القصد الجنائي ويفترض القصد علما وإرادة مصاحبين كل قرض على حدة فيتعين أن يعلم المتهم بالصفة الربوية لكل قرض وأن تتجه إرادته إلى إبرامه والحصول على ما يتولد عنه من حقوق ومزايا وإذا ثبت نسيان المتهم وقت القرض اللاحق واقعة عقده القرض السابق فإن ذلك لا يحول دون توافر القصد لديه إذ يكفي أن عناصره قد توافرت بالنسبة لكل قرض على حدة أما الاعتياد فهو مستخلص من تعدد القروض بعناصرها المادية والمعنوية دون اشتراط أن تجمعها رابطة ذهنية .

عقوبة الجريمة حدد الشارع عقوبة هذه الجريمة فجعلها ذات عقوبة العائد إلى جريمة الإقراض بالربا الفاحش انتهازاً لضعف المجني عليه أو هواه أي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط .

بيانات حكم الإدانة : لما كانت جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش جريمة مركبة باعتبارها تفترض فعلين على الأقل وتشترط ألا يمضي بينهما زمن معين وتتطلب تجاوز الفائدة في كل قرض الحد الأقصى الفوائد الذي يجوز الاتفاق عليه قانوناً فإن حكم الإدانة يجب أن يتضمن بيانا كافياً لأركان هذه الجريمة وعناصرها على نحو يتاح معه لمحكمة النقض أن تتحقق من توافر هذه الأركان وتطبيقاً لذلك فإن حكم الإدانة يكون قاصراً إذا لم يذكر وقائع الإقراض أو لم يبين تاريخ كل واقعة أو لم يبين تاريخ التجديد أو لم يذكر سعر الفائدة وإذا تعددت القروض في أوقات مختلفة فلا يشترط أن يذكر الحكم أسماء المقترضين إذ يستوي أن تكون هذه القروض لأشخاص متعددين أو لشخص واحد .

النتائج المترتبة على اعتبار هذه الجريمة جريمة اعتيادية تخضع جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش للأحكام التي استقرت في الفقه الجرائم الاعتياد ومن أهم هذه الأحكام أن الاختصاص بالجريمة ينعقد لكل محكمة ارتكب في دائرة اختصاصها فعل من الأفعال المتطلبة للكشف عن الاعتياد المادة 218 من قانون الإجراءات الجنائية ويبدأ سريان التقادم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية من اليوم التالي لارتكاب آخر فعل متطلب الكشف عن الاعتياد وتنصرف قوة الشيء المحكوم فيه إلى جميع الأفعال السابقة على صدور الحكم البات ولو جهلتها سلطة الاتهام أو القضاء إذ هي جريمة واحدة وإذا صدر عن المتهم عقب الحكم البات قرض واحد بالربا الفاحش فلا يجوز القول بارتكابه جريمة تالية ذلك أن القروض التي حوكم من أجلها يجب أن تخرج من الاعتبار فلا يجوز احتسابها عنصراً في اعتياد جديد ولكن إذا ارتكب المتهم بعد الحكم البات عدداً من الأفعال كاف للكشف عن الإعتياد قامت بذلك جريمة جديدة وجازت المحاكمة عنها استقلالاً .

ولا يجوز للمقترض أن يرفع دعواه المدنية أمام القضاء الجنائي مطالباً بتعويض الضرر الذي أصابه من القرض أو أن يتدخل في الدعوى الجنائية التي حركتها النيابة العامة سواء اقترض من المتهم مرة واحدة أو أكثر ذلك أن كل قرض على حدة لا يعد جريمة ولا يعد القرضان في ذاتهما جريمة وإنما ينصب التجريم على الاعتياد ومن ثم لا يوصف الضرر الناشىء عن قرض أو قرضين بأنه ناشئ مباشرة عن جريمة وبذلك ينتفي أهم شروط إقامة الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي ولكن يعتبر المقترض مجنياً عليه « لأن الاقراض اعتداء على حق من حقوقه المالية ينطوي على ابتزاز جانب من ماله بغير حق » ومن ثم تكون له حقوق المجني عليه .  (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية،  الصفحة:   1252)

وهذه المادة تعاقب على جريمتين :

الأولى : هي انتهاز فرصة ضعف المجنى عليه أو هوى نفسه واقراضه نقودا بفائدة فاحشة.

والثانية : هي الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش.

الإقراض بربا فاحش استغلالاً لضعف المجني عليه أو هوى نفسه

أركان الجريمة :

تقوم هذه الجريمة على أركان ثلاثة : الأول : الإقراض بربا فاحش الثاني : استغلال ضعف أو هوى نفس المجني عليه الثالث القصد الجنائي.

 - الإقراض بربا فاحش :

يكفي لقيام الجريمة أن يبرم الجاني عقد قرض واحد بفائدة تتجاوز الحد الأقصى المحدد للفوائد التي يجوز الاتفاق عليها قانوناً فلا تتحقق الجريمة إذا لم تتجاوز الفائدة هذا الحد ولو كان الجاني قد استغل ضعف أو هوى المجني عليه ولا يشترط أن يكون العقد كتابياً بل يكفي أن يكون شفوياً والقرض يعتبر من العقود العينية ولذلك فهو لا يتم إلا بتسليم المال أما قبل هذه اللحظة فلا نكون إلا بصدد وعد بالقرض لا يصلح ركناً مادياً للجريمة وإذا كان تسليم المال محل القرض ضرورياً لقيام الجريمة فإنه يكفي لقيامها دون توقف على تسلم الفائدة فالجريمة تتم بتسلم المال مع اشتراط الفائدة الفاحشة أما تسلم الفائدة فهو أمر لاحق على تمام الجريمة لا أثر له في قيامها ونص المادة 339 صريح في اشتراط أن يكون موضوع القرض نقوداً ولكنه لا يشترط أن تكون الفائدة المتفق عليها نقوداً ولذلك فإنها قد تكون شيئاً آخر يمكن تقويمه بالنقود أو خدمة يقوم بها المجني عليه وقد تتخذ صورة انتفاع الجاني بشيء أو بعين مملوكة للمجني عليه فتقع الجريمة إذا تم عقد القرض بتسليم النقود للمجني عليه مع اشتراط الفائدة الفاحشة دون انتظار لتسليم الفائدة ودون اعتبار لطبيعتها.

والعبرة في القول بقيام العقد هي بحقيقة الواقع وليس بالإسم الذي يطلقه المتعاقدان عليه وتقدير ذلك متروك لسلطة قاضي الموضوع .

وتختلف هذه الجريمة عن جريمة المادة 338 من عدة وجوه : فمن ناحية تقع هذه الجريمة لمجرد تجاوز الحد الأقصى المحدد قانوناً للفائدة عن مبلغ القرض فإذا لم تتجاوزه لا تقع الجريمة لمجرد عقد القرض لأن الضرر يتمثل في تحمل فائدة تزيد عن الحد القانوني بينما الجريمة السابقة يكفي لوقوعها مجرد عقد القرض ولو كانت الفائدة في نطاق الحد المقرر قانونا إذ الضرر فيها يترتب على فعل الإقراض في ذاته باعتباره یغري القاصر بالإسراف و إنفاق المال فيما لا ينفع ومن ناحية أخرى فإن حماية المشرع في هذه الجريمة تشمل كل شخص يقترض بفائدة فاحشة استغلالاً الضعفه أو هواه بينما الجريمة السابقة تقتصر فيها الحماية على القصر الذين لم يبلغوا الحادية والعشرين ومن ناحية ثالثة فإن هذه الجريمة تقع ولو كان عقد القرض شفوياً أما البريمة السابقة فيشترط لوقوعها أن يكون العقد كتابياً.

 انتهاز ضعف أو هوى المجنى عليه :

لا يكفي عقد القرض بفائدة فاحشة لقيام هذه الجريمة وإنما يجب أن يكون الجاني قد استغل للوصول إلى إبرام هذا العقد ضعفاً أو هوى لدى المجني عليه ويقصد بالضعف الاستسلام وعدم المقاومة ويرجع إلى سوء التقدير وعدم اتزان التفكير كأثر لظرف معين كمشكلة يعاني منها أو مرض أو تقدم في السن أو قصر ويقصد بالهوى الميل الشديد إلى أمر من الأمور كأثر لعاطفة طاغية أو رغبة ملحة وفي الحالتين يصبح المجني عليه في غير الحالة الاعتيادية للإنسان أي في حالة تضعف فيها إرادته فيقدم على الاقتراض من الجاني دون تبصر بما يمكن أن يلحقه من ضرر من جراء ذلك.

ويلاحظ أن المشرع لم يذكر الاحتياج إلى جانب الضعف والهوى كما فعل في المادة 338 فاستغلال المقرض لحاجة المقترض لا يكفي التكوين هذا العنصر من عناصر الجريمة وعلة ذلك أن كل قرض يفترض عادة احتياج المقترض فإذا اشترطنا الاحتياج لترتب على ذلك أن يعاقب كل من يقرض آخر بفائدة فاحشة ولو أراد المشرع ذلك لعاقب على الإقراض بربا فاحش بصورة مطلقة ولكنه أراد أن يحصر نطاق التجريم في حالة استغلال المقرض ضعف المقترض أو هواه فحسب.

ويكتفي المشرع باشتراط استغلال الجاني لهوى المبنى عليه أو ضعفه فلا يتطلب أن يكون للجاني دور في إثارة هذا الهوى في نفسه أو في إذكاء أسباب الضعف لديه وإنما يتحقق هذا العنصر بعلم الجاني بحالة المجني عليه وانتهاز الفرصة لاستغلالها عن طريق الفائدة الفاحشة وتقدير مدى توافر الضعف أو الهوى لدى المجني عليه ومدى تحقق الاستغلال من جانب الجاني أمر يترك الفصل فيه نهائياً لقاضي الموضوع .

 القصد الجنائي  :

هذه الجريمة عمدية يتطلب المشرع القصد الجنائي لتوافر ركنها المعنوي  والقصد الجنائي يتمثل في علم الجاني بضعف المجني عليه أو هواه أي بسوء تقديره واتجاه إرادته إلى استغلال هذه الحالة للنيل من ثروته عن طريق فرض فائدة فاحشة أما إذا كان يجهل حالة ضعف المجني عليه أو هوى نفسه واشترط الفائدة الفاحشة إشباعا لجشعه أو استغلالاً الحاجة المجنى عليه انتفى القصد الجنائي.

 العقوبة :

يقرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة الغرامة التي لا تزيد على مائتى جنيه ويشدد العقوبة في حالة العود فيقرر توقيع عقوبة الحبس لمدة 29 لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في خلال الخمس سنوات التالية للحكم الأول والمقصود بالتماثل هو أن يعود الجاني إلى ارتكاب الجريمة التي نصت عليها المادة 339 / 1 فلا يتحقق التماثل إذا كان قد ارتكب أولاً جريمة المادة 339 / 1  ثم ارتكب بعد ذلك جريمة تشبهها كتلك التي تنص عليها المادة 338 ع.

الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش

أركان الجريمة :

نصت على هذه الجريمة الفقرة الأخيرة من المادة 339 من قانون العقوبات وهي تقوم على ركنين : الأول الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش والثاني القصد الجنائي ولا يثير القصد الجنائي صعوبة إذ أنه قصد عام يتضمنه تكرار الإقراض بالربا الفاحش لذلك نقصر البحث في هذه الجريمة على الركن الأول.

الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش.

يتضمن هذا الركن اشتراط أمرين : الأمر الأول الإقراض بالربا الفاحش وقد سبق أن تكلمنا عنه بصدد الجريمة السابقة من حيث تحديد معنى كل من القرض والفائدة الفاحشة فنكتفي بالإحالة إليها الأمر الثاني الاعتياد على هذا الإقراض فهذه الجريمة من جرائم العادة لا يكفي لتحققها ارتكاب الجاني فعلاً واحداً وإنما يجب أن يرتكب الجاني عدة أفعال بحيث يعتبر تكرارها مظهرا لاعتياده على ارتكابها فالمشرع أراد بالتجريم هنا مكافحة خلق أو حالة أو صفة في الجاني تتمثل في اعتياده على نوع معين من الأفعال التي لا يكون كل واحد منها على حدة جريمة وإنما تعتبر القروض في مجموعها واقعة واحدة يتكون منها الفعل الجنائي المعاقب عليه.

وتثير فكرة الاعتياد التساؤل عن عدد القروض الذي يكفى للقول بتوافر الاعتياد ثم عن الفترة التي يجب أن تتم فيها هذه القروض حتى يعتد بها كعناصر للجريمة.

 عدد القروض :

لم يحدد المشرع عدد القروض التي تكفي لتكوين هذه الجريمة وقد جرى القضاء المصري على الاكتفاء بقرضين ربويين مستقلين سواء كانا الشخص واحد في وقتين مختلفين أو لشخصين ولو في وقت واحد فإذا كان القرض لشخص واحد توافر ركن الاعتياد مادام كل من القرضين قد تم في تاريخ مختلف عن تاريخ الآخر ولا يؤثر في ذلك أن يقبض المقرض الفوائد في وقت واحد إذ العبرة بعقد القرض وليس بدفع الفائدة ويعتبر تجديد القرض بمثابة قرض جديد فيدخل في حساب الأفعال المكونة للاعتياد وسواء في ذلك أن يكون التجديد قد تم صراحة بكتابة سند جديد أو ضمناً.

بمد أجل الدين لفترة جديدة مع احتساب فائدة ربوية عن فترة التأجيل ولكن يشترط لاعتبار التجديد بمثابة قرض آخر أن يدخل عنصر جديد على الاتفاق الأصلي كأن يقتضي المقرض فوائد مركبة أي فوائد على الفوائد التي استحقت عن القرض الأول ولم تدفع أو أن يحتسب فوائد بسيطة أعلى من الفوائد التي كان متفقاً عليها في أول الأمر إذ لا يمكن في مثل هذه الحالات القول بأن الاتفاق الجديد كان مجرد تكرار للاتفاق الأصلي أريد به مجرد تأجيل موعد حلول الدين مع احتساب فوائد التأخير .

الفترة التي تتم فيها القروض ولا يكفي أن يعقد الجاني عقدين ربويين على الأقل لتكوين ركن الاعتياد وإنما يجب أن يقع هذان العقدان في فترة زمنية قصيرة بحيث يكون ذلك معبراً عن اعتياد الجاني على الإقراصن بممارسته إياه في أوقات متقاربة ولم يحدد المشرع هذه الفترة ولكن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن القرض لا يدخل في حساب العادة إلا إذا كان لم يمض بينه وبين الذي يليه مدة ثلاث سنوات وهذه هي المدة المسقوطة للدعوى الجنائية فى الجنح وينتقد جانب من الفقه هذا التحديد التحكمی استناداً إلى أن كل قرض لا يعد جريمة في ذاته ولا تتكون الجريمة من تعدد القروض وإنما من حالة الاعتياد التي يدل عليها هذا التعدد ولذلك يرى أن من الأفضل أن يترك استنتاج توافر حالة الاعتياد للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع فقد يرى توافرها من عقد قروض يفصل بينها زمن أطول من ثلاث سنوات وقد لا يرى توافرها رغم تعدد القروض دون أن تفصل بينها هذه المدة.

ويترتب على اشتراط عقد القرض اللاحق قبل مرور مدة ثلاث سنوات للاعتداد به في القول بتوافر ركن الاعتياد ضرورة أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة عن هذه الجريمة بيان وقائع الإقراض بالربا الفاحش وتواريخها وتواريخ التجديد إن حصل حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون عليها وإلا كان الحكم قاصراً يتعين نقضه.

والعبرة في تحديد تواريخ وقائع الإقراض بالربا الفاحش هي بتواريخ عقود الإقراض وليس بتواريخ دفع الفوائد فجريمة الاعتياد على الإقراض من جرائم الاعتياد وليست جريمة مستمرة فهي تتم بتكون عادة الإقراض لدى الجاني ويعتبر تاريخ وقوعها هو تاريخ انعقاد القرض الثاني في المدة السابق ذكرها فيبدأ من هذا الوقت التقادم المسقط للدعوى الجنائية وتطبيقاً لذلك قضى بأن قول الحكم إن العملية الربوبية واقعة مستمرة تتجدد وتتكون كلما استولى المقرض على الفوائد وأن مدة السقوط لا تبدأ فيها من تاريخ العقد بل من تاريخ آخر مرة يستولى فيها المفروض على الفوائد هذا القول خاطئ لأن تاریخ دفع الفوائد الربوية لا تأثير له في هذا الخصوص إلا إذا كانت المحكمة قد اقتنعت بأنه كان في ظروف وملابسات تدل على أن العقد السابق قد حصل الاتفاق على تجديده مرة أخرى فحينئذ وحينئذ فقط يصح الاعتداد بهذا التاريخ باعتباره تاریخ عقد قرض لا تاریخ فوائد.

والقاعدة فيما يتعلق بجرام الاعتياد أن حجية الحكم البات الصادر في شأنها سواء بالبراءة أو بالإدانة تمتد إلى جميع الأفعال التي تدخل في تكوين الجريمة والتي ارتكبت قبل صدور هذا الحكم سواء أكانت محل نظر المحكمة أم لم تكن .

العقوبة :

 يقرر المشرع في المادة 3 /339 ع لجريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين والغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وهي نفس العقوبة المقررة في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة السابقة.  (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة: 978)

 

عدلت عقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت الغرامة قبل التعديل لاتزيد على عشرة جنيهات في الفقرة الأولى وتتجاوز المائة جنيه فى الفقرة الثانية.

 صور التجريم في النص :

تنص المادة 339 من قانون العقوبات على جريمتين:

الأولى : انتهاز ضعف المجنى عليه أو هوى في نفسه وإقراضه بفائدة فاحشة وهي جريمة بسيطة.

والثانية : الاعتياد على الإقراض بربا فاحش وهي من جرائم العادة ولايشترط فيها استغلال المجني عليه أو هوى نفسه.

 أولاً : الجريمة الأولى :

الإقراض بربا فاحش انتهازاً لضعف شخص أو هوى نفسه.

أركان الجريمة :

يشترط لقيام هذه الجريمة توافر الأركان الآتية

أولاً : الركن المادي :

يتحقق الركن المادي في هذه الصورة بإقراض المجني عليه بفائدة غير قانونية انتهازاً لفرصة ضعفه أو هوى نفسه ويعني ذلك أن هذا الركن يقوم على عنصرين.

1- الإقراض بفائدة غير قانونية :

ويكون ذلك بأن يبرم الجاني عقد قرض واحد بفائدة تزيد على الحد الأقصى المقرر قانوناً ولا يشترط في عقد القرض شكلاً معيناً فيستوي أن يكون كتابية أو شفاهة صريحاً كان أو ضمنياً ولا يشترط أن يستولى الجاني فعلاً على الفائدة فالجريمة تتم بمجرد اشتراط الفائدة غير القانونية ولكن لاتتم الجريمة إلا بتسليم مبلغ القرض فعلاً أما قبل ذلك فيكون وعدا بالقرض لا جريمة فيه ولكن إذا كان يشترط أن يكون موضوع القرض نقوداً فإنه ليس بشرط أن تكون الفائدة المشترطة نقود فيمكن أن تكون شيئاً آخر أو مجرد انتفاع بشئ ما.

والعبرة في وصف العقد هو بحقيقة الواقع ولو لجأ الطرفان إلى ستر العقد تحت صورة عقد آخر كالبيع أو الرهن مثلاً والمرجع في تقدير ذلك هو المحكمة الموضوع ويتم إثبات صورية العقد واقتضاء فوائد ربوية فاحشة بكافة طرق الإثبات دون تقيد بقواعد القانون المدني ولو زادت قيمة العقد على عشرين جنيهاً ويلزم أن يبين الحكم سعر الفائدة التي حددها المتهم ومدى مخالفتها القانون .

 2- استغلال ضعف المجني عليه أو هواه :

وينصرف الضعف بصفة خاصة في مفهوم المادة 329 إلى الخلل في التقدير وعدم القوة على استكشاف الرأي الصائب وقد يرجع ذلك إلى مرض عقلي أو عصبي أو نفسي أوشيخوخة طاعنة أو صغر في السن أو نقص ملموس في الخبرة بالتعامل أو أي سبب آخر من شأنه وفق تقدير قاضي الموضوع أن ينتج هذا الضعف.

أما الهوى فهو النزوات أي الرغبات الطاغية التي تتمثل في التعلق الشديد بأمر ما والحرص على الحصول عليه والحصول على المال الذي يتيح ذلك.

ويتطلب هذا الركن في هذا العنصر أن يكون المتهم قد استغل ضعف المجني عليه أو الهوى فلا يكفي أن المجنى عليه يعاني من الضعف أو الهوى وإنما يجب أن يثبت بالإضافة إلى ذلك أن المتهم استغل هذه الحالة والقانون لم يقصد أن يعاقب على مجرد الإقراض بفائدة فاحشة وإنما على استغلال المقرض ضعف المقترض فلا جريمة إذا عقد شخص قرضاً واحدة بفائدة تزيد على الحد المقرر إذا كان المقترض في حالة نفسية عادية .

 الركن الثاني : الركن المعنوي :

وصورته هنا هو القصد الجنائي ويتمثل في إحاطة علم الجاني وقت التعاقد بأنه يقرض شخصاً بفوائد تزيد على الحد الأقصى المقرر قانون استغلالاً لضعفه أو هوى نفسه .

 ثانياً : الجريمة الثانية :

 الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش :

 الركن المادي للجريمة :

الركن المادي في جريمة الاعتياد على الإقراض بفوائد زائدة على الحد الأقصى الممكن قانوناً يتحقق بمجرد الإقراض مقابل الفائدة تلك الفائدة الربوية ولايشترط لتوفر هذا الركن أن يستولى المقرض فعلاً على الفائدة المذكورة وجريمة الاعتياد على الإقراض بالربا تتم بإقراض الجاني قرضين ربويين على الأقل مختلفين لم تمضي بينهما ثلاث سنين وكل تجديد للدين من تقاضي فوائد ربوية يعتبر عملية ربوية مستقلة تحسب في ركن العادة.

 القصد الجنائي :

هذه الجريمة عمدية ومن ثم يتعين أن يتوافر لدى المتهم القصد الجنائي ويفترض القصد علماً إرادة مصاحبين كل قرض على حده فيتعين أن يعلم المتهم بالصفة الربوية لكل قرض وأن تتجه إرادته إلى إبرامه والحصول على ما يتولد عنه من حقوق ومزايا إذ ثبت نسيان المتهم وقت القرض اللاحق واقعة عقده القرض السابق فإن ذلك لايحول دون توافر القصد لديه إذ يكفي أن عناصره قد توافرت بالنسبة لكل قرض على حده أما الاعتياد فهو مستخلص من تعدد القروض بعناصرها المادية والمعنوية دون اشتراط أن تجمعها رابطة ذهنية.  (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع،  الصفحة: 514)

هذه المادة تعاقب على جريمتين.

الأولي: هي انتهاز فرصة ضعف المجني عليه أو هوى نفسه وإقراضه نقوداً بفائدة فاحشة.

الثانية: هي الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش.

والجريمتان وإن تشابها من حيث تضمن كل منهما فعل الإقراض بالربا الفاحش إلا أنهما تختلفان من حيث أن الأولي جريمة بسيطة يكفي لقيامها ارتكاب فعل إقراض واحد بفائدة تزيد على الحد الأقصى المقرر قانونا بشرط أن يكون الجاني قد استغل في عقد القرض ضعف المجني عليه أو هوي نفسه بينما الجريمة الثانية من جرائم العادة فلا تقوم إلا بتكرار الإقراض بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة التي يمكن الاتفاق عليهما قانوناً ولا يتطلب المشرع لتحقيقها استغلال الجاني ضعفاً في المجني عليه أو هوى في نفسه.

ويقتضي البحث أن نتعرض لكل جريمة من الجريمتين على حده.

أولاً : جريمة الإقراض بربا فاحش استغلالا لضعف الجني عليه أو هوى نفسه :

أركان الجريمة:

تقوم هذه الجريمة على أركان ثلاثة: الأول الإقراض بربا فاحش، الثاني:

استغلال ضعف أو هوى نفس المجني عليه، الثالث: القصد الجنائي.

الركن الأول : الإقراض بربا فاحش:

يكفي لقيام الجريمة أن يبرم الجاني عقد قرض واحد بفائدة تتجاوز الحد الأقصى المحدد للفوائد التي يجوز الإتفاق عليها قانوناً فلا تتحقق الجريمة إذا لم تتجاوز الفائدة هذا الحد ولو كان الجاني قد استغل ضعف أو هوى المجني عليه ولا يشترط أن يكون العقد كتابياً بل يكفي أن يكون شفوياً والقرض يعتبر من العقود العينية ولذلك فهو لا يتم إلا بتسليم المال أما قبل هذه اللحظة فلا يكون إلا بصدد وعد بالقرض لا يصلح ركناً مادياً للجريمة وإذا كان تسليم المال محل القرض ضرورية لقيام الجريمة فإنه يكفي لتمامها دون توقف على تسلم الفائدة فالجريمة تتم بتسليم المال مع اشتراط الفائدة الفاحشة أما تسلم الفائدة فهو أمر لا حق على تمام الجريمة لا أثر له في قيامها. ونص المادة محل التعليق صريح في اشتراط أن يكون موضوع القرض نقوداً ولكنه لا يشترط أن تكون الفائدة المتفق عليها نقوداً ولذلك فإنها قد تكون شيئاً آخر يمكن تقويمه بالنقود أو خدمة يقوم بها المجني عليه

والعبرة في القول بقيام العقد هي بحقيقة الواقع وليس بالاسم الذي يطلقه المتعاقدان عليه وتقدير ذلك متروك لسلطة قاضي الموضوع.

ولما كان عقد القرض بفائدة فاحشة هو الركن المادي للجريمة فإن إثباته لا يخضع لقواعد الإثبات المدنية فيجوز أن يكون بشهادة الشهود ولو كانت قيمته تتجاوز عشرين جنيهاً.

الركن الثاني : انتهاز ضعف أو هوى المجني عليه :

لا يكفي عقد القرض بفائدة فاحشة لقيام هذه الجريمة وإنما يجب أن يكون الجاني قد استغل للوصول إلي إبرام هذا العقد ضعفاً أو هوي لدي المجني عليه ويقصد بالضعف الاستسلام وعدم المقاومة ويرجع إلى سوء التقدير وعدم اتزان التفكير كأثر لظرف معين كمشكلة يعاني منها أو مرض أو تقدم في السن ويقصد بالهوى الميل الشديد إلى أمر من الأمور كأثر لعاطفة طاغية أو رغبة ملحة وفي الحالتين يصبح المجني عليه في غير الحالة الاعتيادية للإنسان أي في حالة تضعف فيها إرادته فيقدم على الإقتراض من الجاني دون تبصر بما يمكن أن يلحقه من ضرر من جزاء ذلك.

ويكتفي المشرع باشتراط استغلال الجاني لهوي المجني عليه أو ضعفه، فلا يتطلب أن يكون للجاني دور في إثارة هذا الهوى في نفسه، أو في إذكاء أسباب الضعف لديه، وإنما يتحقق هذا العنصر بعلم الجاني بحالة المجني عليه وانتهاز الفرصة لاستغلالها عن طريق الفائدة الفاحشة وتقدير مدى توافر الضعف أو الهوى لدي المجني عليه ومدى تحقق الاستغلال من جانب الجاني أمر يترك الفصل فيه نهائيا لقاضي الموضوع.

الركن الثالث: القصد الجنائي:

هذه الجريمة عمدية يتطلب المشرع القصد الجنائي لتوافر ركنها المعنوي والقصد الجنائي يتمثل في علم الجاني بضعف المجني عليه أو هواه أي بسوء تقديره، واتجاه إرادته إلى استغلال هذه الحالة للنيل من ثروته عن طريق فرض فائدة فاحشة أما إذا كان يجهل حالة ضعف المجني عليه أو هوى نفسه واشترط الفائدة الفاحشة إشباعا لجشعه أو استغلاله لحاجة المجني عليه انتفى القصد الجنائي.

العقوبة:

يقر المشرع لهذه الجريمة عقوبة الغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه ويشدد العقوبة في حالة العود فيقرر توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولي في خلال الخمس سنوات التالية للحكم الأول والمقصود بالتماثل هو أن يعود الجاني إلى ارتكاب الجريمة التي نصت عليها المادة محل التعليق في فقرتها الأولي فلا يتحقق التماثل إذا كان قد أرتكب أولا جريمة المادة محل التعليق ثم أرتكب بعد ذلك جريمة تشبهها كتلك التي تنص عليها المادة (338) عقوبات.

ثانياً : جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحشة

أركان الجريمة:

نصت على هذه الجريمة الفقرة الأخيرة من المادة محل التعليق وهي تقوم على ركنين: الأول الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش، والثاني: القصد الجنائي ولا يثير القصد الجنائي صعوبة إذ أنه قصد عام يتضمنه تكرار الإقراض بالربا الفاحش لذلك نقصر البحث في هذه الجريمة على الركن الأول.

الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش :

يتضمن هذا الركن اشتراط أمرين: الأمر الأول الإقراض بالربا الفاحش وقد سبق أو تكلمنا عنه بصدد الجريمة السابقة من حيث تحديد معنى كل من القرض والفائدة الفاحشة فتكتفي بالإحالة إليها الأمر الثاني: الاعتياد على هذا الإقراض فهذه الجريمة من جرائم العادة لا يكفي لتحقيقها ارتكاب الجاني فعلا واحداً وإنما يجب أن يرتكب الجاني عدة أفعال بحيث يعتبر تكرارها مظهراً لاعتياده على ارتكابها فالمشرع أراد بالتجريم هنا مكافحة خلق أو حالة أو صفة في الجاني تتمثل في اعتياده على نوع معين من الأفعال التي لا يكون كل واحد منها على حدة جريمة وإنما تعتبر القروض في مجموعها واقعة واحدة يتكون منها الفعل الجنائي المعاقب عليه.

وتثير فكرة الاعتياد التساؤل عن عدد القروض الذي يكفي للقول بتوافر الاعتياد، ثم عن الفترة التي يجب أن تتم فيها هذه القروض حتى يعتد بها كعناصر للجريمة.

عدد القروض :

لم يحدد المشرع عدد القروض التي تكفي لتكوين هذه الجريمة، وقد جرى القضاء المصري على الاكتفاء بقرضين ربويين مستقلين سواء أكانا لشخص واحد في وقتيين مختلفين أو لشخصين ولو في وقت واحد فإذا كان القرضان لشخص واحد توافر ركن الاعتياد مادام كل من القرضين قد تم في تاريخ مختلف عن تاريخ الأخر ولا يؤثر في ذلك أن يقبض المقرض الفوائد في وقت واحد إذا العبرة بعقد القرض وليس بدفع الفائدة ويعتبر تجديد القرض بمثابة قرض جديد فيدخل في حساب الأفعال المكونة للاعتياد، وسواء في ذلك أن يكون التجديد قد تم صراحة بكتابة سند جديداً وضمناً بمد أجل الدين لفترة جديدة مع احتساب فائدة ربوية عن فترة التأجيل ولكن يشترط لاعتبار التجديد بمثابة قرض آخر أن يدخل عنصر جديد على الاتفاق الأصلي كان يقتضي المقرض فوائد مركبة أي فوائد على الفوائد التي استحقت عن القرض الأول ولم تدفع أو أن يحتسب فوائد بسيطة أعلي من الفوائد التي كان متفقاً عليها في أول الأمر إذ لا يمكن في مثل هذه الحالات القول بأن الاتفاق الجديد كان مجرد تكرار للاتفاق الأصلي أريد به مجرد تأجيل موعد حلول الدين مع احتساب فوائد للتأخير.

وإذا كان الإقراض لشخصين أو لعدة أشخاص فيعتبر كل قرض مستقلاً عن الآخر ولو تم الإقراض في تاريخ واحد إذا كان كل منهم قد قبض المبلغ المقترض في وقت مختلف عن الوقت الذي قبض فيه الآخرون ولكن تعدد القروض ينتفي وبالتالي لا يتوافر ركن العادة إذا ثبت أن الإقراض الذي تم لشخص أو أكثر كان يكون عملية واحدة للمقترضين معاً في أن واحد وأن دفع المبالغ المقروضة حصلت في وقت واحد.

الفترة التي تتم فيها القروض :

لا يكفي أن يعقد الجاني عقدين ربويين على الأقل لتكون ركن الاعتياد وإنما يجب أن يقع هذان العقدان في فترة زمنية قصيرة بحيث يكون ذلك معبرا عن اعتياد الجاني على الإقراض بممارسته إياه في أوقات متقاربة ولم يحدد المشرع هذه الفترة، ولكن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن القرض لا يدخل في حساب العادة إلا إذا كان لم يمض بينه وبين الذي يليه مدة ثلاث سنوات وهذه هي المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجنح.

ويترتب على اشتراط عقد القرض اللاحق قبل مرور مدة ثلاث سنوات للاعتداد به في القول بتوافر ركن الاعتياد ضرورة أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة عن هذه الجريمة بيان وقائع الإقراض بالربا الفاحش وتواريخها وتواريخ التجديد إن حصل حتى يتسن لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون عليها وإلا كان الحكم قاصرا يتعين نقضه.

والعبرة في تحديد تواريخ وقائع الإقراض بالربا الفاحش هي بتواريخ عقود الإقراض وليس بتواريخ دفع الفوائد.

فجريمة الاعتياد على الإقراض من جرائم الاعتياد وليست جريمة مستمرة فهي تتم بتكون عادة الإقراض لدى الجاني ويعتبر تاريخ وقوعها هو تاريخ انعقاد القرض الثاني في المدة السابق ذكرها فيبدأ من هذا الوقت التقادم المسقط للدعوى الجنائية.

والقاعدة فيما يتعلق بجرائم الاعتياد أن حجية الحكم البات الصادر في شأنها سواء بالبراءة أو بالإدانة تمتد إلى جميع الأفعال التي تدخل في تكوين الجريمة والتي ارتكبت قبل صدور هذا الحكم سواء أكانت محل نظر المحكمة أم لم تكن لا يسأل المحكوم عليه عن جريمة اعتياد لاحقة على هذا الحكم إلا إذا عقد بعد ذلك عقدين ربوبين في المدة المحددة أما إذا كان قد قام بعقد وأحد فإنه لا يجوز الاعتداد بالوقائع السابقة على الحكم البات للقول بتوافر العادة لدى المتهم إذ يعتبر ذلك عودة لمحاكمته عن نفس الواقعة بعد صدور حکم بات فيها وهو أمر غير جائز.

وقد ترتب على اعتبار الجريمة متمثلة في الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش وليس في الإقراض نفسه أن استقرت محكمة النقض المصرية على إنكار حق المقترض في الإدعاء المدني أمام القضاء الجنائي.

العقوبة:

يقر المشرع في المادة محل التعليق في فقرتها الثالثة لجريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين والغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وهي نفس العقوبة المقررة في حالة العود إلي ارتكاب الجريمة السابقة. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع، الصفحة : 591 )

 

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 289   

(مادة 598) 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين كل من أقرض نقوداً بفائدة ، ظاهرة كانت أو خفية . 

(مادة 599) 

يعاقب بالحبس على الإقراض في الحالتين الآتيتين : 

1- كل من إعتاد إقراض النقود بفائدة ظاهرة أو خفية . 

ويعد إعتياداً الإقراض بالفائدة المذكورة أكثر من مرة خلال الثلاث السنوات السابقة على القرض الأخير ، ولو تغاير المقترض . 

2- كل من أقرض نقوداً بفائدة ظاهرة أو خفية منتهزاً فرصة حاجة المقترض ، أو ضعفه ، أو هواه ، أو كونه قاصراً ، أو غير مكتمل الأهلية . 

ويفترض علم الجاني بسن المقترض ، ما لم يثبت أنه لم يكن يعلم ، أو في مقدوره أن يعلم حقيقة سنه . 

(مادة 600)

 

 يسري حكم المادة (584) من هذا القانون على الجرائم المبينة في هذا الفصل . 

المراباة والإستغلال 

المواد من (598) - (600):

1- المادة (598) من المشروع يعاقب كل من أقرض نقداً بفائدة ظاهرة كانت أم خفية . 

2- المادة (599) تعاقب بعقوبة أكثر شدة من العقوبة المقررة في المادة السابقة ، من إعفاء الإقراض بفائدة ظاهرة أم خفية ، وحددت متى تحقق حالة الإعتياد هذه على نحو ما استقر عليه القضاء کما اعتبرت المادة ظرفاً مشدداً إنتهاز فرصة حاجة المقترض ، أو ضعفه ، أو هواه ، أو کونه قاصراً ، أو غير مكتمل الأهلية ، فألحقت عقوبة من يقرضه بفائدة ظاهرة أم خفية بعقوبة الفقرة الأولى المغلظة ، وأفصحت الفقرة أنه يفترض علم الجاني بسن المقترض ما لم يثبت أنه لم يكن يعلم أو في مقدوره أن يعلم حقيقتها ، فألقت عبء نفي هذا الإفتراض عليه . 

 

3- المادة (600) من المشروع نصت على سريان حكم المادة (584) منه الخاصة بقيود رفع الدعوى الجنائية في جريمة السرقة على الجرائم المبينة في مواد هذا الفصل . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / التاسع عشر ، الصفحة / 32

خَدِيعَةٌ

التَّعْرِيفُ :

الْخَدِيعَةُ وَالْخُدْعَةُ مَصْدَرُ خَدَعَ يَخْدَعُ إِظْهَارُ الإِْنْسَانِ خِلاَفَ مَا يُخْفِيهِ. أَوْ هُوَ بِمَعْنَى الْخَتْلِ وَإِرَادَةِ الْمَكْرُوهِ. وَالْفَاعِلُ: الْخَادِعُ، وَخَدَّاعٌ وَخَدُوعٌ مُبَالَغَةٌ، وَالْخُدْعَةُ - بِالضَّمِّ - مَا يُخْدَعُ بِهِ الإِْنْسَانُ مِثْلُ اللُّعْبَةِ لِمَا يُلْعَبُ بِهِ وَالْحَرْبُ خُدْعَةٌ - مُثَلَّثَةُ الْخَاءِ - وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ. قَالَ ثَعْلَبٌ: بَلَغَنَا أَنَّهَا لُغَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ هَذَا.

الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :

أ - الْغَدْرُ :

الْغَدْرُ، هُوَ تَرْكُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، أَوْ نَقْضُهُ. قَالَ: غَدَرَهُ وَغَدَرَ بِهِ غَدْرًا: أَيْ خَانَهُ، وَنَقَضَ عَهْدَهُ.

ب - الْغَبْنُ :

هُوَ مِنْ غَبَنَهُ يَغْبِنُهُ غَبْنًا - بِتَسْكِينِ الْبَاءِ - فِي الْبَيْعِ أَيْ: خَدَعَهُ، وَغُبِنَ الرَّأْيَ وَغُبِنَ فِيهِ غَبْنًا

وَغَبَنًا - بِفَتْحِ الْبَاءِ - غَلِطَ فِيهِ وَنَسِيَهُ وَأَغْفَلَهُ. وَالْغَبْنُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ يَكُونُ فِي الْبَيْعِ خَاصَّةً.

فَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْخَدِيعَةِ.

ج - الْخِيَانَةُ :

الْخِيَانَةُ: التَّفْرِيطُ فِي الْعَهْدِ وَالأْمَانَةِ وَتَرْكُ النُّصْحِ فِيهَا. وَالْخَدِيعَةُ قَدْ تَكُونُ مَعَ خِيَانَةِ الأْمَانَةِ وَقَدْ لاَ تَكُونُ.

د - الْغُرُورُ، وَالتَّغْرِيرُ:

الْغُرُورُ مَصْدَرُ غَرَّهُ يَغُرُّهُ غُرُورًا، إِذَا خَدَعَهُ وَأَطْمَعَهُ بِالْبَاطِلِ.

وَالتَّغْرِيرُ إِيقَاعُ الشَّخْصِ فِي الْغَرَرِ.

وَالْغَرَرُ مَا انْطَوَتْ عَنْكَ عَاقِبَتُهُ، أَوْ مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَغْلَبُهُمَا أَخْوَفُهُمَا.

هـ - الْغِشُّ :

وَهُوَ مَصْدَرُ غَشَّهُ يَغُشُّهُ - بِالضَّمِّ - غِشًّا لَمْ يُمَحِّضْهُ النُّصْحَ، أَوْ أَظْهَرَ لَهُ خِلاَفَ مَا يُبْطِنُهُ، يُقَالُ: شَيْءٌ مَغْشُوشٌ.

و - التَّدْلِيسُ :

التَّدْلِيسُ، كِتْمَانُ عَيْبِ الشَّيْءِ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِي الْبَيْعِ.

فَالتَّدْلِيسُ نَوْعٌ مِنَ الْخَدِيعَةِ.

ز - التَّوْرِيَةُ :

وَهِيَ مِنْ وَرَّى الْخَبَرَ تَوْرِيَةً: أَيْ سَتَرَهُ، وَأَظْهَرَ غَيْرَهُ

فَهِيَ أَيْضًا نَوْعٌ مِنَ الْخَدِيعَةِ.

ح - التَّزْوِيرُ :

هُوَ تَحْسِينُ الشَّيْءِ، وَوَصْفُهُ بِخِلاَفِ صِفَتِهِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَى مَنْ يَسْمَعُهُ أَوْ يَرَاهُ أَنَّهُ بِخِلاَفِ مَا هُوَ عَلَيْهِ فِي الْحَقِيقَةِ، فَهُوَ تَمْوِيهُ الْبَاطِلِ بِمَا يُوهِمُ أَنَّهُ حَقٌّ. وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِي الْمُسْتَنَدَاتِ مِنَ الْوَثَائِقِ وَالشَّهَادَاتِ

 ط - الْحِيلَةُ :

هِيَ فِي اللُّغَةِ الْحِذْقُ وَجَوْدَةُ النَّظَرِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي تَدْبِيرِ الأْمُورِ.

وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْقَيِّمِ أَنَّهُ غَلَبَ فِي الْعُرْفِ عَلَى الْحِيلَةِ اسْتِعْمَالُهَا فِي سُلُوكِ الطُّرُقِ الْخَفِيَّةِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا الرَّجُلُ إِلَى حُصُولِ غَرَضِهِ، بِحَيْثُ لاَ يَتَفَطَّنُ لَهُ إِلاَّ بِنَوْعٍ مِنَ الذَّكَاءِ وَالْفِطْنَةِ.

وَقَالَ الرَّاغِبُ: وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَالِهَا فِيمَا فِي تَعَاطِيهِ خَبَثٌ، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا فِي اسْتِعْمَالِهِ حِكْمَةٌ.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ :

الْخَدِيعَةُ بِمَعْنَى - إِظْهَارِ الإِْنْسَانِ خِلاَفَ مَا يُخْفِيهِ - حَرَامٌ إِذَا كَانَ فِيهَا خِيَانَةُ أَمَانَةٍ، أَوْ نَقْضُ عَهْدٍ. وَهَذَا لاَ يُعْلَمُ فِيهِ خِلاَفٌ بَيْنَ عُلَمَاءِ الأْمَّةِ، وَتَوَاتَرَتْ نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ فِي النَّهْيِ عَنْهَا.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وَقَوْلُهُ: ( فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ)

وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ: « يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلاَلِ كُلِّهَا إِلاَّ الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ ». وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم  : « إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأْعْيُنِ »

وَعَدَّهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم  مِنْ عَلاَمَاتِ النِّفَاقِ فَقَالَ: « آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ ».

وَقَالَ النَّبِيُّ عليه الصلاة والسلام: « إِنِّي لاَ أَخِيسُ بِالْعَهْدِ وَلاَ أَحْبِسُ الْبُرُدَ ».

قَالَ الصَّنْعَانِيُّ فِي سُبُلِ السَّلاَمِ: فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى حِفْظِ الْعَهْدِ، وَالْوَفَاءِ بِهِ. وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم  : عَنْ عُقُودٍ مُعَيَّنَةٍ تَدْخُلُ فِيهَا الْخَدِيعَةُ مِنَ النَّجْشِ، وَالتَّصْرِيَةِ، وَتَلَقِّي الرُّكْبَانِ. وَنَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْمَخْدُوعِ فِيهَا حَقَّ خِيَارِ الْفَسْخِ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ  رضي الله عنه  : قَالَ: « إِنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم  أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ » أَيْ لاَ خَدِيعَةَ.

(ر: نَجْشٌ، وَتَصْرِيَةٌ، وَتَدْلِيسٌ).

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / التاسع عشر ، الصفحة / 32

خَدِيعَةٌ

التَّعْرِيفُ :

الْخَدِيعَةُ وَالْخُدْعَةُ مَصْدَرُ خَدَعَ يَخْدَعُ إِظْهَارُ الإِْنْسَانِ خِلاَفَ مَا يُخْفِيهِ. أَوْ هُوَ بِمَعْنَى الْخَتْلِ وَإِرَادَةِ الْمَكْرُوهِ. وَالْفَاعِلُ: الْخَادِعُ، وَخَدَّاعٌ وَخَدُوعٌ مُبَالَغَةٌ، وَالْخُدْعَةُ - بِالضَّمِّ - مَا يُخْدَعُ بِهِ الإِْنْسَانُ مِثْلُ اللُّعْبَةِ لِمَا يُلْعَبُ بِهِ وَالْحَرْبُ خُدْعَةٌ - مُثَلَّثَةُ الْخَاءِ - وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ. قَالَ ثَعْلَبٌ: بَلَغَنَا أَنَّهَا لُغَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ هَذَا.

الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :

أ - الْغَدْرُ :

الْغَدْرُ، هُوَ تَرْكُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، أَوْ نَقْضُهُ. قَالَ: غَدَرَهُ وَغَدَرَ بِهِ غَدْرًا: أَيْ خَانَهُ، وَنَقَضَ عَهْدَهُ.

ب - الْغَبْنُ :

هُوَ مِنْ غَبَنَهُ يَغْبِنُهُ غَبْنًا - بِتَسْكِينِ الْبَاءِ - فِي الْبَيْعِ أَيْ: خَدَعَهُ، وَغُبِنَ الرَّأْيَ وَغُبِنَ فِيهِ غَبْنًا

وَغَبَنًا - بِفَتْحِ الْبَاءِ - غَلِطَ فِيهِ وَنَسِيَهُ وَأَغْفَلَهُ. وَالْغَبْنُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ يَكُونُ فِي الْبَيْعِ خَاصَّةً.

فَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْخَدِيعَةِ.

ج - الْخِيَانَةُ :

الْخِيَانَةُ: التَّفْرِيطُ فِي الْعَهْدِ وَالأْمَانَةِ وَتَرْكُ النُّصْحِ فِيهَا. وَالْخَدِيعَةُ قَدْ تَكُونُ مَعَ خِيَانَةِ الأْمَانَةِ وَقَدْ لاَ تَكُونُ.

د - الْغُرُورُ، وَالتَّغْرِيرُ:

الْغُرُورُ مَصْدَرُ غَرَّهُ يَغُرُّهُ غُرُورًا، إِذَا خَدَعَهُ وَأَطْمَعَهُ بِالْبَاطِلِ.

وَالتَّغْرِيرُ إِيقَاعُ الشَّخْصِ فِي الْغَرَرِ.

وَالْغَرَرُ مَا انْطَوَتْ عَنْكَ عَاقِبَتُهُ، أَوْ مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَغْلَبُهُمَا أَخْوَفُهُمَا.

هـ - الْغِشُّ :

وَهُوَ مَصْدَرُ غَشَّهُ يَغُشُّهُ - بِالضَّمِّ - غِشًّا لَمْ يُمَحِّضْهُ النُّصْحَ، أَوْ أَظْهَرَ لَهُ خِلاَفَ مَا يُبْطِنُهُ، يُقَالُ: شَيْءٌ مَغْشُوشٌ.

و - التَّدْلِيسُ :

التَّدْلِيسُ، كِتْمَانُ عَيْبِ الشَّيْءِ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِي الْبَيْعِ.

فَالتَّدْلِيسُ نَوْعٌ مِنَ الْخَدِيعَةِ.

ز - التَّوْرِيَةُ :

وَهِيَ مِنْ وَرَّى الْخَبَرَ تَوْرِيَةً: أَيْ سَتَرَهُ، وَأَظْهَرَ غَيْرَهُ

فَهِيَ أَيْضًا نَوْعٌ مِنَ الْخَدِيعَةِ.

ح - التَّزْوِيرُ :

هُوَ تَحْسِينُ الشَّيْءِ، وَوَصْفُهُ بِخِلاَفِ صِفَتِهِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَى مَنْ يَسْمَعُهُ أَوْ يَرَاهُ أَنَّهُ بِخِلاَفِ مَا هُوَ عَلَيْهِ فِي الْحَقِيقَةِ، فَهُوَ تَمْوِيهُ الْبَاطِلِ بِمَا يُوهِمُ أَنَّهُ حَقٌّ. وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِي الْمُسْتَنَدَاتِ مِنَ الْوَثَائِقِ وَالشَّهَادَاتِ

 ط - الْحِيلَةُ :

هِيَ فِي اللُّغَةِ الْحِذْقُ وَجَوْدَةُ النَّظَرِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي تَدْبِيرِ الأْمُورِ.

وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْقَيِّمِ أَنَّهُ غَلَبَ فِي الْعُرْفِ عَلَى الْحِيلَةِ اسْتِعْمَالُهَا فِي سُلُوكِ الطُّرُقِ الْخَفِيَّةِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا الرَّجُلُ إِلَى حُصُولِ غَرَضِهِ، بِحَيْثُ لاَ يَتَفَطَّنُ لَهُ إِلاَّ بِنَوْعٍ مِنَ الذَّكَاءِ وَالْفِطْنَةِ.

وَقَالَ الرَّاغِبُ: وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَالِهَا فِيمَا فِي تَعَاطِيهِ خَبَثٌ، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا فِي اسْتِعْمَالِهِ حِكْمَةٌ.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ :

الْخَدِيعَةُ بِمَعْنَى - إِظْهَارِ الإِْنْسَانِ خِلاَفَ مَا يُخْفِيهِ - حَرَامٌ إِذَا كَانَ فِيهَا خِيَانَةُ أَمَانَةٍ، أَوْ نَقْضُ عَهْدٍ. وَهَذَا لاَ يُعْلَمُ فِيهِ خِلاَفٌ بَيْنَ عُلَمَاءِ الأْمَّةِ، وَتَوَاتَرَتْ نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ فِي النَّهْيِ عَنْهَا.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وَقَوْلُهُ: ( فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ)

وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ: « يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلاَلِ كُلِّهَا إِلاَّ الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ ». وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم  : « إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأْعْيُنِ »

وَعَدَّهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم  مِنْ عَلاَمَاتِ النِّفَاقِ فَقَالَ: « آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ ».

وَقَالَ النَّبِيُّ عليه الصلاة والسلام: « إِنِّي لاَ أَخِيسُ بِالْعَهْدِ وَلاَ أَحْبِسُ الْبُرُدَ ».

قَالَ الصَّنْعَانِيُّ فِي سُبُلِ السَّلاَمِ: فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى حِفْظِ الْعَهْدِ، وَالْوَفَاءِ بِهِ. وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم  : عَنْ عُقُودٍ مُعَيَّنَةٍ تَدْخُلُ فِيهَا الْخَدِيعَةُ مِنَ النَّجْشِ، وَالتَّصْرِيَةِ، وَتَلَقِّي الرُّكْبَانِ. وَنَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْمَخْدُوعِ فِيهَا حَقَّ خِيَارِ الْفَسْخِ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ  رضي الله عنه  : قَالَ: « إِنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم  أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ » أَيْ لاَ خَدِيعَةَ.

(ر: نَجْشٌ، وَتَصْرِيَةٌ، وَتَدْلِيسٌ).