loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

من المقرر أن المادة الثامنة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1989 تجيز فى الفقرة الثانية منها لرئيس مجلس الوزراء فى حالات الضرورة أن يصرح لجهة بعينها لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة بالتعاقد عن طريق الاتفاق المباشر وفقاً للشروط والقواعد التي يحددها ، كما أن المادة 60 من قانون العقوبات تبيح الأفعال التي ترتكب عملاً بحق قرره القانون ، وأن الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون ذاته تنفى المسئولية عن الموظف العام إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراءه من اختصاصه ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن كلاً من الطاعنين تمسك بانتفاء مسئوليته الجنائية استنادًا إلى أن التعاقد بالطريق المباشر مع الشركة التي يمثلها المحكوم عليه الرابع كان فى حدود السلطة التقديرية لهما فى الحفاظ على أمن البلاد وهو ما تتوافر به حالة الضرورة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات – سالف الإشارة إليه ، كما أنه فعل مباح وفقاً لحكم المادة 60 من قانون العقوبات ، ولا يسألان عنه طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون ذاته ، وهو دفاع جوهري لأن من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى ، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه ولم تعن بتحقيقه وتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، بل أمسكت عنه إيراداً له وردًّا عليه ، فإن حكمها المطعون فيه يكون فوق ما انطوى عليه من إخلال بحق الطاعنين فى الدفاع جاء مشوباً بالقصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 8039 لسنة 81 جلسة 2013/02/13)

شرح خبراء القانون

من المقرر أن المادة الثامنة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1989 تجيز فى الفقرة الثانية منها لرئيس مجلس الوزراء فى حالات الضرورة أن يصرح لجهة بعينها لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة بالتعاقد عن طريق الاتفاق المباشر وفقاً للشروط والقواعد التي يحددها ، كما أن المادة 60 من قانون العقوبات تبيح الأفعال التي ترتكب عملاً بحق قرره القانون ، وأن الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون ذاته تنفى المسئولية عن الموظف العام إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراءه من اختصاصه ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن كلاً من الطاعنين تمسك بانتفاء مسئوليته الجنائية استنادًا إلى أن التعاقد بالطريق المباشر مع الشركة التي يمثلها المحكوم عليه الرابع كان فى حدود السلطة التقديرية لهما فى الحفاظ على أمن البلاد وهو ما تتوافر به حالة الضرورة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات – سالف الإشارة إليه ، كما أنه فعل مباح وفقاً لحكم المادة 60 من قانون العقوبات ، ولا يسألان عنه طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون ذاته ، وهو دفاع جوهري لأن من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى ، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه ولم تعن بتحقيقه وتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، بل أمسكت عنه إيراداً له وردًّا عليه ، فإن حكمها المطعون فيه يكون فوق ما انطوى عليه من إخلال بحق الطاعنين فى الدفاع جاء مشوباً بالقصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 8039 لسنة 81 جلسة 2013/02/13)