تنويه هام
هذا النص مضاف بموجب القانون رقم 164 لسنة 2019 المنشور في الجريدة الرسمية في تاريخ 12/12/2019، العدد رقم 50 (تابع)، وقد كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في تاريخ 2018/10/13 في الطعن رقم 17 لسنة 28 قضائية دستورية، بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 الصادر بتعديل بعض مواد قانون العقوبات والذي تضمن في طياته إضافة مادتين جديدتين إلى قانون العقوبات برقمي: 115 مكرراً و372 مكرراً وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية في تاريخ 22 أكتوبر 2018، العدد رقم 42 مكرر، وقد كان النص السابق للمادة 372 مكرر قبل الحكم بعدم دستوريتها يجري على أنه:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الإعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على إعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة يٌعَاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألفين من الجنيهات أو بأحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المُغتَصَب بما يكون عليه من مبانی أو غِراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
1 ـ لا يشترط قانوناً لتوافر الجريمة التي دين الطاعن بها (جريمة التعدي على مبان مملوكة لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119عقوبات ) أن يتم الدخول إلى العقار بواسطة الكسر و لكن يكفي أن يشغله أو ينتفع به الموظف العام بأية صورة و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً من أقوال الشهود التي اطمأن إليها و من كتاب شركة الحديد و الصلب أن الطاعن و هو من العاملين بالشركة المذكورة و هي إحدى شركات القطاع العام تعدى على عقار مملوك لها بغير سند وكان ما أورده الحكم كافياً و سائغاً فى إثبات توافر عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم فى استظهار أن التعدي على العقار بواسطة الكسر يكون فى غير محله .
(الطعن رقم 5905 لسنة 56 جلسة 1987/01/11 س 38 ع 1 ص 73 ق 7)
2 ـ من المقرر أن القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف مما ينص عليه فى المواد 1، 9، 89، 91 أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف أو إحداث تعديل فيها بغير ترخيص من وزارة الري بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه، بينما ينص قانون العقوبات فى الفقرة الأولى من المادة 372 مكرراً منه المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 على أن "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غراسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة". إذ كان ذلك، فإن العقوبة المنصوص عليها فى المادة 372/1 مكرراً من قانون العقوبات، تكون أشد من العقوبة المقررة بالقانون رقم 12 لسنة 1984 للجريمة التي دين بها المطعون ضده.
(الطعن رقم 1977 لسنة 64 جلسة 2000/01/26 س 51 ص 88 ق 13)
2 ـ من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائم على التصرف فى مال ثابت ليس مملوكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين هما أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف وأن لا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار وأنه يجب أن يعنى الحكم الصادر بالإدانة فى هذه الحالة ببيان توافر تحقق الشرطين سالفي الذكر معا، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على مجرد كونه غير مالك للعقار المبيع ودون أن يستظهر ما إذا كان له حق التصرف فيه من عدمه استنادا إلى عقد شرائه العرفي له من ورثة ....... والتي آلت إليهم ملكية هذا العقار بعقود مسجلة كما لم يعرض لدفاع الطاعن بانتفاء عنصر الاحتيال كما أن أفعال التعدي الواقعة على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصرا بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات أما إذا كانت أفعال التعدي قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات فإنه لا يعد غاصبا ولا تسري فى شأنه أحكام المادة 372 مكرراً ولا يعد ما وقع منه من أفعال إلا مخالفة لشروط حيازتها وهي بهذه المثابة ليست إلا إخلالا بالتزام مدني يطبق فى شأنه القواعد المقررة فى القانون المدني وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه قد قصر فى استظهار ما سلف فإنه يكون معيباً بالقصور ويتعين نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر ............ ولو لم يقرر بالطعن بالنقض لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة إذ أنه كان طرفا فى الخصومة الاستئنافية فيمتد أثر النقض إليه.
(الطعن رقم 14493 لسنة 64 جلسة 2001/01/11 س 52 ع 1 ص 125 ق 18)
3 ـ حيث أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه تعدى على أرض مملوكة للدولة بالبناء عليها , وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات . لما كان ذلك , وكانت المادة سالفة الذكر والمضافة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1984 قد جرى نصها على أنه " كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته . فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة " , وكان البين من صريح عبارات نص المادة سالفة الذكر ووضوح لفظها أن أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصرا بالمادة سالفة الذكر , يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات . دلالة ذلك ما نصت عليه من وجوب الحكم برد العقار المغتصب . أما إذا كانت أفعال التعدي قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانوني , فإنه لا يعد غاصبا ولا تسري فى شأنه أحكام المادة 372 مكرراً سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهي بهذه المثابة ليست إلا إخلالا بالتزام مدني تطبق فى شأنه القواعد المقررة فى القانون المدني .
(الطعن رقم 853 لسنة 64 جلسة 1999/12/13 س 50 ص 658 ق 147)
4 ـ من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية وإذ كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعن والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائي المنسوب إليه ارتكابه وهو إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة المعاقب عليها بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل وكانت هذه الجريمة تختلف فى عناصرها وأركانها عن جريمة التعدي على أرض فضاء مملوكة للدولة بإقامة منشآت عليها والمعاقب عليها بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات والتي دانه الحكم المطعون فيه بها فإنه ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية أن توجه إلى الطاعن هذه التهمة التي لم تعرض على المحكمة الجزئية والتي لم تفصل فيها لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تغيير فى أساس الدعوى نفسه بإضافة واقعة جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضى ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات وهو لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام ، لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه فى جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة سالفة البيان هو قضاء فى جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً .
(الطعن رقم 15494 لسنة 60 جلسة 1998/04/28 س 49 ص 617 ق 80)
5 ـ من المقرر أنه يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة التعدى على ارض مملوكة للدولة أو لإحدى الجهات المبينة فى المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعية أو فضاء , وماهية السلوك الاجرامى الذى قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعدياً على أرض الدولة أو إحدى تلك الجهات ويكشف عن توافر القصد الجنائي لديه وهو اتجاه إرادته الى الانتفاع بتلك الأرض بغير حق مع العلم بأنه يتعدى عليها ولا يحق له الانتفاع بها . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى , واقتصر فى بيان الدليل بالاحالة الى محضر ضبط الواقعة وتقرير الخبير دون أن يورد مؤداهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة . الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباته فى الحكم , ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور
(الطعن رقم 5996 لسنة 60 جلسة 1996/11/11 س 47 ع 1 ص 1167 ق 167)
6 ـ من المقرر أن المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 تنص على أنه ( كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقوف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأى جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز الفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما علية من تلك الأشياء على نفقتة ...... ) ويبين من هذا النص أنه يجرم كل صور التعدى على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأى جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة ، سواء كان ذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة منشأت عليها أو الانتفاع بها بأية صورة كانت ، وتفترض هذه الصور جميعها أن يكون الجاني قد اغتصب العقار موضوع الجريمة أما إذا كان يضع يده على ذلك العقار بسند من القانون وأتى بفعل من الأفعال المشار إليها ، فإن هذا الفعل يخرج من نطاق تطبيق النص أنف البيان ، وإن جاز أن يندرج تحت نص عقابى آخر وهو المعنى المستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 34 لسنة 1984 إذ جاء بها ما نصه ( لقد تزايدت حالات التعدى على أرض الأوقاف والأرضى المملوكة للدولة وشركات القطاع العام ، بحيث أصبح ذلك يشكل انتهاكا لحرمة أملاك الدولة ، ويؤدى إلى إثراء غير مشروع لبعض الأفراد ، ويحرك بالتالى الإثارة فى نفوس المواطنين وأصبحت القوانين القائمة لا تكفى لحماية أملاك الدولة العقارية وما فى حكمها من التعدى عليها وحيازتها بغير سند من القانون ، إبتغاء فرض الواقع ، فلم يحل دون تلك التعديات نص المادة 970 من القانون المدنى التى لا تجيز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، والتى تمنح الجهة صاحبة الشأن حق إزالة التعدى إدارياً ) . يؤيد هذا المعنى ويؤكده ما أوجبه النص المذكور من الحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء ، وهو ما يفصح بجلاء ووضوح عن أن المشرع قد استحدث هذا النص لحماية أملاك الدولة العقارية وما فى حكمها من الغصب . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأرض المقام عليها البناء مثار الاتهام فى حيازة الطاعن ووالده من قبله نفاذا لحق الانتفاع بها من الإصلاح الزراعى ، فإن الفعل الذى وقع من الطاعن لا تتحقق به جريمة التعدى حسبما عرفتها المادة 372 مكرراً من القانون العقوبات لأن حيازته لتلك الأرض تكون بسند من القانون وهو حق الانتفاع ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة التعدى على أرض الدولة يكون قد أخطأ صحيح القانون
(الطعن رقم 50932 لسنة 59 جلسة 1996/06/04 س 47 ع 1 )
7 ـ لما كانت المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 الصادر فى 27 من مارس سنه 1984 تنص فى فقرتها الأولى على عقاب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة وذلك بزراعتها أو غرسها أو أقامه إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة ، وكان البين من صور التعدى التى ساقها النص على سبيل المثال أن هذه الجريمة إما أن تكون وقتيه وإما مستمرة ، والفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة فى هذا الصدد هو طبيعة فعل التعدى الذى قارفه الجاني ، فإذا كان الفعل مما تتم وتنتهى الجريمة بمجرد ارتكابه كانت وقتية أما إذا أستمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة فى الاستمرار هذا هى بتدخل اراده الجاني فى الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا ، فإذا كانت الواقعة هى التعدى على أرض مملوكة للدولة بالبناء عليها فإن السلوك الأجرامى يتم وينتهى : بإقامة هذا البناء ، مما لا يمكن حصول تدخل جديد فى هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التى تكونها هذه الواقعة وقتيه ، ولا يؤثر فى هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل فى تكييفه قانوناً ، ومن ثم فلا يعتد فى هذا الشأن ببقاء ذلك البناء لأن بقاءه يكون فى هذه الحالة أثرا من آثار الأنشاء ونتيجه طبيعية له .
(الطعن رقم 23112 لسنة 61 جلسة 1994/10/09 س 45 ص 829 ق 130)
8 ـ لما كانت المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات قد نصت على أن " كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الإعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على إعتبار أموالها من الأموال العامة و ذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس و بغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين و يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة . . . " و التى دين الطاعن بمقتضاها و قد أضيفت بالقانون آنف البيان الذى صدر بتاريخ 27 من مارس سنة 1984 و قد نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 31 من مارس سنة 1984 على أن يعمل به فى اليوم التالى لنشره ، و لما كان من المقرر بنص الدستور و المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذى ينص عليها و الذى لا ينفذ بنص الدستور قبل نشره فى الجريدة الرسمية حتى يتحقق علم الكافة بخطابه ، و ليس للقانون الجنائي أثر رجعى ينسحب على الوقائع السابقة على نفاذه و هى قاعدة أساسية إقتضتها شرعية الجريمة و العقاب .
(الطعن رقم 15483 لسنة 59 جلسة 1991/12/19 س 42 ع 1 ص 1374 ق 187)
9 ـ لما كانت المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم 34 سنة 1984 الصادر فى 27 من مارس سنة 1984 تنص فى فقرتها الأولى على عقاب "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة". والبين من صور التعدي التي ساقها النص على سبيل المثال - أن هذه الجريمة إما أن تكون وقتية وإما أن تكون مستمرة، والفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة فى هذا الصدد هو طبيعة فعل التعدي الذي قارفه الجاني، فإذا كان الفعل مما تتم وتنتهي الجريمة بمجرد ارتكابه كانت وقتية أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة فى الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، فإذا كانت الواقعة التي دين بها الطاعن هي أنه تعدى على أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بأن أقام بناء عليها فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإقامة هذا البناء، مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه فى هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التي تكونها هذه الواقعة وقتية، ولا يؤثر فى هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل فى تكييفه قانوناً، ومن ثم فلا يعتد فى هذا الشأن ببقاء ذلك البناء لأن بقاءه يكون فى هذه الحالة أثراً من آثار الإنشاء ونتيجة طبيعة له.
(الطعن رقم 5551 لسنة 58 جلسة 1990/05/24 س 41 ع 1 ص 762 ق 132)
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من أكتوبر سنة 2018م، الموافق الرابع من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولــــــس فهمــــــــى إسكندر ومحمــــــــــود محمــــــد غنــــــيم وحاتــــــم حمــــــد بجاتــــــــــو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 28 قضائية " دستورية ".
المقامة من
منال محمد العراقى
ضــــــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـوزراء
3- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من فبراير سنة 2006، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (372 مكررًا) من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعية إلى المحاكمة الجنائية فى الدعوى رقم 4587 لسنة 2005 جنح قسم منشأة ناصر، متهمة إياها بأنها فى يوم 7/3/2005 بدائرة قسم منشأة ناصر: أقامت أعمال بناء بدون ترخيص على أرض مملوكة للدولة؛ وطلبت عقابها بالمادتين (119، 372/1-2) من قانون العقوبات، وبجلسة 2/7/2005، قضت محكمة جنح منشأة ناصر الجزئية غيابيًّا بمعاقبة المدعية بالحبس لمدة سنة، فعارضت المدعية هذا الحكم، وبجلسة 24/12/2005، قدمت المدعية مذكرة دفعت فيها بعدم دستورية نص المادة (372 مكررًا) من قانون العقوبات، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية، أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (372 مكررًا) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات تنص على أن: " كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى بـــــــــرد العقـــــــــار المغتصب بما يكـــــــون عليه من مبانى أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود".
وحيث إن المدعية تنعى على النص المطعون فيه غموضه وإبهامه، وإخلاله بمبدأ المساواة، وإهداره للحق فى السكن، وذلك بالمخالفة لنصوص المواد (25، 40، 65، 66، 187) من دستور سنة 1971.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
وحيث كان ذلك، وكانت المدعية قــــــد قُدمــــت للمحاكمــــة الجنائيــــــة، بوصف تعديها بالبناء على أرض مملوكة للدولة بإقامة منشآت عليها، وكان ذلك الفعل من بين صور التجريم المنصـــــــوص عليها فى الفقــــــرة الأولــــــى مــــــن المادة (372 مكررًا) من قانون العقوبات المضافـــــة بالقانون رقـــــــم 34 لسنة 1984، ومن ثم فإن الفصل فى دستورية الفقرة الأولى من النص المطعون فيه، يرتب انعكاسًا أكيدًا ومباشرًا على الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، وتتوافر للمدعية - من ثم - المصلحة الشخصية المباشرة فى الطعن عليه.
وحيث إن الأصل فى الرقابة التى تباشرها هذه المحكمة على دستورية النصوص التشريعية أنها رقابة شاملة تتناول كافة المطاعن الموجهة إليها أيًّا كانت طبيعتها، وأنها بالتالى لا تقتصـــــر على العيوب الموضوعية التى تقــــــــوم على مخالفة نص تشريعى للمضمون الموضوعى لقاعــــــــدة واردة فى الدستور، وإنما تمتد هذه الرقابة إلى المطاعن الشكلية التى تقوم فى مبناها على مخالفة نص تشريعى للأوضاع الإجرائية التى تطلبها الدستور، سواء فى ذلك ما كان منها متصلاً باقتراح النصوص التشريعية، أو إقرارها، أو إصدارها.
وحيث إنه من المقرر - وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة - أن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يُعَدُّ أمرًا سابقًا بالضرورة على الخوض فى عيوبها الموضوعية، ذلك أن الأوضاع الشكلية للنصوص القانونية هى من مقوماتها، لا تقوم إلا بها ولا يكتمل بنيانها أصلاً فى غيابها، وبالتالى تفقد بتخلفها وجودها كقاعدة قانونية تتوافر لها خاصية الإلـــــزام، ولا كذلك عيوبها الموضوعية، إذ يفترض بحثها أن تكون هذه النصوص مستوفية لأوضاعها الشكلية، ذلـــــــــك أن المطاعـــــــن الشكلية - وبالنظـــــر إلى طبيعتهــــــــا - لا يتصور أن يكون تحريها وقوفًا على حقيقتها، تاليًا للنظر فى المطاعن الموضوعية، ولكنها تتقدمها، ويتعين على المحكمة الدستورية العليــــا أن تتقصاها - من تلقاء نفسها - بلوغًا لغاية الأمر فيها، ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها مختصرًا فى المطاعن الموضوعية دون سواها، منصرفًا إليها وحدها.
وحيث إن من المقرر كذلك أن كل قاعدة قانونية لا تكتمل فى شأنها الأوضاع الشكلية التى تطلبها الدستور فيها، كتلك المتعلقة باقتراحها وإقرارها وإصدارها وشروط نفاذها، إنما تفقد مقوماتها باعتبارها كذلك، فلا يستقيم بنيانها، وكان تطبيقها فى شأن المشمولين بحكمهــــــــا - مع افتقارهــــــــا لقوالبهـــــا الشكلية - لا يلتئم ومفهوم الدولة القانونية التى لا يتصور وجودها ولا مشروعية مباشرتها لسلطاتها، بعيدًا عن خضوعها للقانون وسموه عليها باعتباره قيدًا على كل تصرفاتها وأعمالها.
وحيث إن من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الأوضاع الشكلية للنصوص التشريعية المتصلة باقتراحها أو إقرارها أو إصدارها، إنما تتحدد على ضوء ما قررته فى شأنها أحكام الدستور المعمول به حين صدورها.
متى كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه قد أضيف إلى قانون العقوبات، بالقانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الصادر فى ظل العمل بأحكام دستور سنة 1971، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها الدستورية على استيفاء النص المطعون فيه لأوضاعه الشكلية طبقًا لأحكام ذلك الدستور.
وحيث إن نص المادة (195) من دستور سنة 1971 - المضاف طبقًا لنتيجة الاستفتاء الذى جرى بتاريخ 26/6/1980، قبل تعديله وفق نتيجة الاستفتاء الحاصل فى 26/3/2007 - قد جرى على أن "يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى : 1- .......2- مشروعات القوانين المكملة للدستور 3-...... 4-...... 5- ........6-............
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب". ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن عرض مشروعات هذه القوانين على مجلس الشورى لقول كلمته فيها لا يكون إلا وجوبيًّا، فلا فكاك منه ولا محيص عنه، ولا يسوغ التفريط فيه أو إغفاله، وإلا تقوض بنيان القانون برمته من أساسه، فإذا تحققت المحكمة من تخلف هذا الإجراء، تعيّن إسقاط القانون المشوب بذلك العــــــــوار الشكلى بكامل النصــــــــوص التى تضمنهـــــــــا، ولبــــــــــات لغوًا - بعدئذ - التعرض لبحث اتفاق بعضهــــــــــا مع الأحكام الموضوعيــــــــــــــة للدستور، أو منافاتها لها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ثمة شرطين يتعين اجتماعهما معًا لاعتبار مشروع قانون معين مكملاً للدستور (أولهما) أن يكون الدستور ابتداء قد نص صراحة فى مسألة بعينها على أن يكون تنظيمها بقانــــــون، أو وفقًا للقانون، أو فى الحدود التى بينها القانون، أو طبقًا للأوضاع التى يقررها، فإن هو فعل دل ذلك على أن هذا التنظيم بلغ فى تقديره درجة من الأهمية والثقل لا يجوز معها أن يُعهد به إلى أداة أدنى. (ثانيهما) أن يكون هذا التنظيم متصلاً بقاعدة كلية مما جرت الوثائق الدستورية على احتوائها وإدراجها تحت نصوصها، وتلك هى القواعد الدستورية بطبيعتها التى لا تخلو منها فى الأعم أية وثيقة دستورية، والتى يتعين كى يكون التنظيم التشريعى مكملاً لها أن يكون محددًا مضمونها، مفصلاً حكمها، مبينًا حدودها، بما مؤداه أن الشرط الأول وإن كان لازمًا كأمر مبدئى يتعين التحقق من توافره قبل الفصل فى أى نزاع حول ما إذا كان مشروع القانون المعروض يُعَدُّ مكملاً للدستور أو لا يُعد مكملاً له، إلا أنه ليس الشرط الوحيد، بل يتعين لاعتبار المشروع كذلك أن يقوم الشرطان معًا متضافرين استبعادًا لكل مشروع قانون لا تربطه أيــــــة صلة بالقواعــــــــد الدستوريـــــــة الأصلية، بل يكون غريبًا عنها مقحمًا عليها. واجتماع هذين الشرطين مؤداه أن معيار تحديد القوانين المكملة للدستور، والتى يتعين أن يؤخذ فيها رأى مجلس الشورى قبل تقديمها إلى السلطة التشريعية لا يجوز أن يكون شكليًا صرفًا، ولا موضوعيًا بحتًا، بل قوامه مزاوجة بين ملامح شكلية، وما ينبغى أن يتصل بها من العناصر الموضوعية، على النحو المتقدم بيانه.
وحيث إن المواثيق الدولية قد اهتمت بالنص على قواعد شرعية النصوص العقابية، ومن ذلك ما نصت عليه المادة (11) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى تمت الموافقة عليه وإعلانه بقرار الجمعية العامـــــة للأمم المتحـــــــدة فى 10/12/1948، من أن "1- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونًا فى محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. 2- لا يــــــدان أى شخص بجريمــــــــــة بسبب أى عمـــــــل أو امتناع عن عمــــــل لم يكـــــــن فى حينه يشكل جرمًا بمقتضى القانــــــــون الوطنى أو الدولى، كما لا توقع عليه أى عقوبة أشد من تلك التى كانت سارية فى الوقت الذى ارتكب فيه الفعل الجرمى".
وحيث إن البين من استقراء الدساتير المصرية المتعاقبة أنها حرصت على النص على أن الجريمة لا ينشؤها إلا نص قانونى، فلا يجوز افتراض وجودها، ولا تعيين أركانها بما يجهل بها، وقد صار أصلاً فى تلك الدساتير، أَلاَّ جريمة بغير قانون أو فى حدوده، ويتصل بهذا الأصل أَلاَّ عقاب بغير جريمة، ولا جريمــــــة بغير عقوبــــــة، ولا رجعية للقوانين الجنائية، ولا عقوبة بغير حكم قضائى. وعلى هدى ما تقدم نصت المادة (6) من دستور سنة 1923 على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها"، وقـــد سايرتهـــــــــــا فى المبنى والمعنى نصوص المــــــواد (6) مـــــن دستـــــــور سنة 1930، و(32) من دستور سنة 1956، و(8) من دستور سنة 1958، و(25) من دستور 1964، كما اعتنق حكمها وأضاف إليها نص المادة (66) من دستور 1971 الذى جـــرى على أن "العقوبة شخصيـــــة، ولا جريمــــة ولا عقوبــــــــــة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون"، وقد تابع نص المادة (76) من دستور سنة 2012، ونص المادة (95) من دستور سنة 2014 النهج الذى سار عليه دستور سنة 1971 فيما سلف بيانه.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان نص القانون المطعون فيه قـــــــد انصرف حكمه إلى إنشاء الجريمة التى انطوى عليها - محددًا أركانها والعقوبة المقررة لها - ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون مرتبطًا بالعديد من الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور، أخصها الحرية الشخصية ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فضلاً عن تنظيم النص المذكور ضوابط توقيع العقوبات الأصلية منها والتبعية، وهو أمر وثيق الصلة بولاية القضاء والحق فى التقاضى، والتى تدخل جميعها ضمن المسائل التى تتصف بالطبيعة الدستورية الخالصة والتى حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على تفويض القانون فى تنظيمها، وهو ما تناوله دستور سنة 1971 فى المواد (66 و67 و68 و165 و167)، التى تقابلها نصوص المواد (94 و95 و96 و97 و168) من دستور سنة 2014، ومن ثَمَّ فإنه يكون قد توافر فى القانون المطعون فيه العنصران اللازمان لاعتباره من القوانين المكملة للدستور، وإذ كان البين من كتاب أمين عام مجلس النواب رقم 823 بتاريخ 3/2/2018، المرفق بالأوراق، أن القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات - الذى أضاف النص المطعون فيه - لم يتم عرضه على مجلس الشورى لأخذ الرأى فيه، فإنه يكون مشوبًا بمخالفة نص المادة (195) من دستور سنة 1971.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان العيب الدستورى المشار إليه قد شمل القانون رقم 34 لسنة 1984 الذى نص فى مادته الأولى على أن "تضاف إلى قانون العقوبات مادتان جديدتان برقمى (115 مكررًا، 372 مكررًا)"، ونشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد 13 (مكرر) فى 31 مارس سنة 1984، وبدأ العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، فإن القضاء بعدم دستورية هذا القانون برمته يكون متعينًا، وذلك دون حاجة إلى الخوض فيما قد يتصل ببعض نصوصه من عوار دستورى موضوعى.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
تنويه هام
هذا النص مضاف بموجب القانون رقم 164 لسنة 2019 المنشور في الجريدة الرسمية في تاريخ 2019/12/12، العدد رقم 50 (تابع)، وقد كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في تاريخ 2018/10/13 في الطعن رقم 17 لسنة 28 قضائية دستورية، بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 الصادر بتعديل بعض مواد قانون العقوبات والذي تضمن في طياته إضافة مادتين جديدتين إلى قانون العقوبات برقمي: 115 مكرراً و372 مكرراً وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية في تاريخ 22 أكتوبر 2018، العدد رقم 42 مكرر، وقد كان النص السابق للمادة 372 مكرر قبل الحكم بعدم دستوريتها يجري على أنه:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الإعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة يٌعَاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألفين من الجنيهات أو بأحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المُغتَصَب بما يكون عليه من مبانی أو غِراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
الأراضي الزراعية والفضاء والمباني التي تعد أموالاً عامة
شمل القانون بحمايته أيضاً الأراضي الزراعية والأراضي الفضاء والمباني المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العام المادة 372 مكرراً عقوبات.
تتميز هذه الجريمة بذاتية خاصة عن سائر جرائم انتهاك حرمة ملك الغير السالف بيانها كما تتميز عن جريمة التعدي على أرض الدولة المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات ويبدو هذا التميز فيما يأتي:
1- أن محل الجريمة مال عام وتتحدد عمومية هذا المال بالنظر إلى ملكية الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوقف الخيري أو إحدى شركات القطاع العام أو أية جهة ينص القانون على أن أموالها من الأموال العامة.
وبناء على ذلك فالمال العام في هذه الجريمة إذا كان مالكه هو إحدى الجهات التي حددتها المادة 372 مكرراً عقوبات فلا يشترط أن يكون المال مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار من الوزير المختص طبقاً للمادة 87/ 1 من القانون المدني.
ويشترط أن يكون هذا المال العام في صورة أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان فلا تقع الجريمة إذا كان محلها غير ذلك من صور المال العام سواء كان عقاراً أو منقولاً.
2- تتميز هذه الجريمة في ركنها المادي عن سائر جرائم انتهاك حرمة ملك الغير فهو هنا لا يتطلب دخول المكان سواء على وجه قانوني أو غير قانون ولا الوجود مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه ولا عدم الخروج بناء على تكليف ممن لهم الحق في ذلك.
كذلك لا تتطلب هذه الجريمة توافر أي قصد جنائي خاص مثلما تطلبته المادتان 369 و 370 عقوبات.
3- تتميز هذه الجريمة عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 115 مكرر عقوبات (وهي جريمة التعدي على الأراضي الزراعية أو الفضاء أو المباني المملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ) في أنها لا تتطلب وقوعها من موظف عام ولا أن يكون العقار تابع للجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.
ويستند هذا التميز في أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 372 مكرراً عقوبات هي إحدى صور جرائم انتهاك حرمة ملك الغير (الدولة في هذه الحالة) بخلاف الجريمة المنصوص عليها في المادة 115 مكرراً عقوبات فهي صورة من صور جرائم الإضرار بأموال الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو يتصل بها بحكم عمله والتي حددت المادة 116 عقوبات نموذجها القانوني.
الركن المادي للجريمة
النشاط الإجرامي:
عبرت المادة 372 مكرراً عقوبات عن هذا النشاط الإجرامي بأنه تعد ويأخذ هذا التعدي صوراً معينة تختلف باختلاف المكان الذي يقع التعدي عليه فالتعدي على الأرض الزراعية يأخذ صورة الزراعة أو الغرس أو إقامة إنشاءات عليها أو الانتفاع بها بأية صورة كما أن التعدي قد يتخذ صورة الانتفاع بالأرض المزروعة أو الفضاء أو المبنية بأية صورة من الصور مثل الرعي فيها أو الإقامة بها أو البناء على جزء منها أو إقامة الخيام على بعضها أو تخزين الماء فيها أو إنشاء مصارف أو قنوات للري وقد قضت محكمة النقض أن هذه الأفعال (الزراعة أو الغرس أو إقامة الإنشاءات أو شغل المكان أو الانتفاع به) قد وردت على سبيل الحصر .
الركن المعنوي للجريمة
القصد الجنائي العام
هذه الجريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي العام بعنصريه: الإرادة والعلم فيجب أن تتجه إرادة الجاني إلى الانتفاع بالأرض المتعدى عليها مع علمه بأن العقار الذي يتعدى عليه مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على جعل أموالها من الأموال العامة ولا يحق له الانتفاع به.
كما يجب أن يكون عالماً بالتعدي الذي صدر منه بأية صورة كانت کالانتفاع بغير حق فإذا تعدى تابعوه باسمه دون أن يعلم بذلك لا يكون مسئولاً عن هذه الجريمة لا بوصفه فاعلاً ولا شريكاً.
وينتفي القصد الجنائي العام إذا شاب قصد الجاني جهل أو غلط كما إذا ثبت أن الجاني كان معتقداً أحقيته فيما أتاه من زراعة أو غرس أو إنشاءات أو شغل للعقار أو انتفاع به بسبب نزاع مدني بينه وبين الجهة صاحبة العقار.
العقوبة :
وفقاً للفقرة الأولى من المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات فإن العقوبة الأصلية لهذه الجريمة هي الحبس والغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبجانب هذه العقوبة الأصلية نصت على عقوبات تكميلية وجوبية هي رد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة فإذا كان الجاني قد رد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو رده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته يحكم عليه فقط بدفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
ظرف مشدد:
شدد المشرع في الفقرة الثانية من المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات العقوبة كالآتي :
1- إذا وقعت هذه الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببینات غير صحيحة مع العلم بذلك فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة 372 مكرراً /2 عقوبات).2- في حالة العود تضاعف العقوبة عن الجريمة سواء تلك المقررة بغير ظرف مشدد أو المقترنة بالظرف المشدد سالف الذكر. (الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة 2016 الكتاب الثاني ، الصفحة: 804)
أولاً : الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى :
(أ) الركن المادي للجريمة :
المقصود بالركن المادي وفقاً للنص هو التعدي على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوقف خيري أو لأحد شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وتأخذ صورة التعدى زراعة الأرض أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو الانتفاع بها بأية صورة وفي ذلك قيل بأن التعدي قد يتم بالزراعة أي إلقاء الحبوب في التربة لتنمو عند ريها أو بالغرس وهو وضع النبات ذاته في التربة لينمو أو تطعيم الأشجار المملوكة للدولة والقائمة على أرضها وقد يتمثل التعدى في إقامة إنشاءات على هذه الأرض وذلك بالبناء عليها مثلاً أو بتهيئتها للسكن كما أن التعدي في النهاية يمكن أن يتخذ أية صورة غير منصوص عليها طالما تمثلت في الانتفاع بهذه الأرض المزروعة أو الفضاء أو المبنية بأية صورة من الصور مثل الرعي فيها أو الجور عليها أو الإقامة بها أو البناء على جزء منها أو ضرب الخيام علی بعضها أو تخزين الماء فيها أو إنشاء مصاريف أو قناوات للري عليها أو خلع بعض نوافذها أو حتى مجرد الدخول فيها وهذا هو الأمر المقصود أساساً (الدكتور محمد شتا أبو سعد المرجع السابق ص 81).
محل التعدي :
يتعين لتوافر النموذج الإجرامي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات أن يكون التعدي حاصلاً على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو من من في حكمها.
المقصود بالأموال العامة :
المقصود بالأموال العامة في نطاق القوانين الجنائية التي تهدف إلى حمايتها يختلف عن المعنى الفني الدقيق للأموال العامة في حكم القانون المدني والقانون الإداري إذ يخلع المشرع الجنائي صفة المال العام على طائفة من الأموال التي يراها جديرة بالحماية لتعلقها بالمنفعة العامة ولو لم تكن هذه الصفة في حكم القوانين الأخرى وانطلاقاً من هذا المعنى وسع المشرع في القانون 35 السنة 1973 المشار إليه المقصود بالمال العام في تطبيق أحكامه وقد تابع المشروع هذا الاتجاه في المادة 119 فخلع صفة المال العام على ما يكون كله أو بعضه لإحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة من (أ) إلى (ز) من المادة 119 عقوبات.
(ب) الركن المعنوي :
هذه الجريمة عمدية يتعين أن يتوافر فيها القصد الجنائي وهو انصراف نية المعتدي إلى التعدي على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو من في حكمها.
المقصود بالأموال العامة :
المقصود بالأموال العامة في نطاق القوانين الجنائية التي تهدف إلى حمايتها يختلف عن المعنى الفني الدقيق للأموال العامة في حكم القانون المدني والقانون الإداري إذ يخلع المشرع الجنائي صفة المال العام على طائفة من الأموال التي يراها جديرة بالحماية لتعلقها بالمنفعة العامة ولو لم تكن هذه الصفة في حكم القوانين الأخرى وانطلاقاً من هذا المعنى وسع المشرع في القانون 35 السنة 1973 المشار إليه المقصود بالمال العام في تطبيق أحكامه وقد تابع المشروع هذا الاتجاه في المادة 119 فخلع صفة المال العام على ما يكون كله أو بعضه لإحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة من (أ) إلى (ز) من المادة 119 عقوبات.
(ب) الركن المعنوي :
هذه الجريمة عمدية يتعين أن يتوافر فيها القصد الجنائي وهو انصراف نية المعتدي إلى التعدي على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو من في حكمها. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع، الصفحة : 725)
الجريمة مادية من جرائم الحدث الضار هذا الحدث يتمثل في تفويت غنم على الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة كمحافظة من محافظات الدولة أو شركة من شركات قطاع الأعمال العام أو جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة كجمعية تعاونية أو نقابة مهنية أو اتحاد عمالي وما إلى ذلك طبقاً للمادة 119 من قانون العقوبات وأية جهة يعتبر القانون أموالها من الأموال العامة والغنم الفائت معناه عدم انتفاع جهة من تلك الجهات بأرض زراعية مملوكة لها أو أرض فضاء قابلة لتشييد مساكن بها واستغلالها أو مبنى صالح لشغله أو لتأجيره.
والجريمة قابلة للشروع فيها موقوفاً كان أم خائباً ولكن القانون لا يعاقب عليه كما أن الجريمة قابلة للمساهمة فيها سواء من فاعل مع فاعل أو من شريك مع فاعل وهي من جرائم السلوك المنتهي (الوقتية) وإن كان لها أثر ممتد.
ركنا الجريمة
للجريمة ركن مادي وركن معنوي:
والركن المادي: هو زراعة الأرض أو غرس أشجار بها أو إقامة إنشاءات على الأرض الفضاء أو شغل المباني أو الانتفاع بها بأية صورة كتأجيرها والحصول على أجرتها.
والركن المعنوي:
هو القصد الجنائي كنية ووعي أي انصراف إرادة الفاعل إلى زراعة الأرض أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو إلى شغل مبان أو الإنتفاع بها عن وعي بأن الأرض الزراعية أو الأرض الفضاء أو المباني مملوكة لجهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة فإذا كان الفاعل معتقداً أن الأرض الزراعية أو الأرض الفضاء أو الإنشاءات مملوكة له عن طريق الميراث مثلاً فلا تتوافر الجريمة في حقه لتخلف القصد الجنائي.
عقوبة الجريمة
يعاقب القانون على الجريمة بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني بالتعويض العيني دون حاجة إلى أن تطلبه الجهة المجني عليها أي يحكم عليه برد العقار المغتصب بما يكون عليه من زراعة أو غراس أو مباني أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته كما يحكم عليه بدفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
ويوجد ظرف مشدد يرفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة بالتحايل أي بالاحتيال على حارس الأرض الزراعية أو الأرض الفضاء أو المبنى أو بتقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بعدم صحتها كالزعم بوجود وضع اليد الخمسي بناءاً على سند صحيح وحسن نية ثم يتبين أن هذا السند مزور وأنه يوجد سوء النية.
وفي حالة العود إلى الجريمة في صورتها البسيطة تضاعف العقوبة المقررة لها في هذه الصورة وفي حالة العود إلى الجريمة المشدد عقابها تضاعف كذلك العقوبة المقررة أصلاً لهذه الجريمة. هذه المضاعفة تكون هنا إجبارية رغم أنها طبقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة (50) عقوبات بشأن العود جوازية القاضي.
ويلاحظ أن التعويض الذي يحكم به يتوقف دائماً على القدر اللازم لتغطية الضرر وإعادة الحالة إلى أصلها حتى في حالة العود فلا تجوز مضاعفته في هذه الحالة لأن ما يضاعف هو العقوبة الأصلية لا التعويض. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع، الصفحة: 864 )