loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1 ـ لما كان المشرع قد جرم واقعة إتلاف المنقول بإهمال بعقوبة المخالفة وذلك بالتعديل الذى أدخله بتاريخ 1981/11/4 على نص المادة 378 من قانون العقوبات بالقانون رقم 169 لسنة 1981بنصه على أن "___.. يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من أرتكب فعلا من الأفعال الآتية " 6 " من تسبب بإهماله فى إتلاف شيء من منقولات الغير __.." فإن واقعة إتلاف سيارة المطعون ضدها الأولى بطريق الخطأ والمحرر عنها محضر المخالفة رقم _..زز قد أصبحت تشكل فى حق مرتكبها الطاعن جريمة جنائية لمعاقبته بالعقوبة الواردة بنص المادة السالفة ويقف بها سريان تقادم دعوى التعويض المدنية الماثلة الناشئة عنها طوال المدة التى تقوم فيها الدعوى الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضائها إما بصدور حكم نهائى وإما بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم .

(الطعن رقم 2953 لسنة 60 جلسة 1995/01/19 س 46 ع 1 ص 197 ق 40)

2 ـ من المقرر أن الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية و إنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية و كان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة فإذا لم يكن كذلك سقطت هذه الإباحة و كانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية ، و متى تقرر أن هذه الإباحة مبناها الاستثناء فقد وجب أن تكون ممارستها فى الحدود التي رسمها القانون و يكون توزيع الاختصاص على هذا النحو من النظام العام المتعلق بالولاية . لما كان ما تقدم ، و كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم بتهمة الإصابة الخطأ فتدخل المطعون ضده مدعياً بحق مدني للمطالبة ضمن ما طلب بقيمة التلف الذي أصاب السيارة و كان الضرر الذي أسس عليه دعواه فى هذا الشق من الدعوى المدنية لم ينشأ مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية و إنما نشأ عن إتلاف السيارة و هي واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية و ما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائي لم يعرف جريمة إتلاف المنقول بإهمال إلا بعد تعديل المادة 378 من قانون العقوبات بالقانون رقم 169 لسنة 1981 الصادر بعد وقوع الفعل . و من ثم كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية .

(الطعن رقم 3697 لسنة 56 جلسة 1987/02/26 س 38 ع 1 ص 133 ق 19)

3ـ إن الأصل فى أداء الشهادة أمام القضاء عند استجماع شرائطها أنه واجب يقتضيه الوصول إلى تعرف وجه الحق فى المنازعات وفي ثبوت الاتهام أو نفيه، ولا يعفي الشاهد من الإدلاء بكل ما يعلم ولا يكتم منه إلا فى الأحوال الخاصة التي بينها القانون، ومنها حظر الشهادة إفشاء لسر من أسرار المهنة المنصوص عليه فى المادة 207 من قانون المرافعات، ما لم يطلب من أسره إليه إفشاءه، فيجب على الشاهد عندئذ أداء الشهادة عملاً بالمادة 208 من ذلك القانون التي يدل نصها على أن تحريم الشهادة فى هذه الحالة ليس تحريماً مطلقاً، وتتجه التشريعات الحديثة نحو تغليب المصلحة العامة فى الوصول إلى الحقيقة وعلى الأخص إذا تعلق الأمر بمصلحة الجماعة، من ذلك أن الشارع الفرنسي أضاف فقرة ثانية إلى المادة 378 من قانون العقوبات الفرنسي بالمرسوم بقانون الصادر فى 29 يوليه سنة 1939 أجاز فيها للأطباء وغيرهم من أصحاب المهن إذا دعوا للشهادة أن يبوحوا بما لديهم من أسرار فى حوادث الإجهاض دون أن يتعرضوا للعقاب، ونصت المادة 622 من قانون العقوبات الإيطالي على أن الإفضاء بسر المهنة معاقب عليه إلا أن يكون هذا الإفضاء لمبرر مشروع، ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 321 من القانون السويسري الصادر فى 21 من ديسمبر سنة 1937 على أن حظر الإفضاء بسر المهنة لا يحول دون التزام أرباب المهن بأداء الشهادة أمام القضاء - لما كان ذلك وكان الشارع عندما وضع المادة 310 من قانون العقوبات لم يعمم حكمها، بل إنه خص بالنص طائفة الأطباء والجراحين والصيادلة والقوابل وغيرهم، وعين الأحوال التي حرم عليهم فيها إفشاء الأسرار التي يضطر صاحبها أن يأتمنهم عليها باعتبار أن طبيعة عملهم تقتضي هذا الإطلاع، وهم فى سبيل قيامهم بخدماتهم للجمهور فإنه لا يصح التوسع فى هذا الاستثناء بتعدية حكمه إلى من عدا المذكورين فى النص كالخدم والكتبة والمستخدمين الخصوصيين ونحوهم فهؤلاء لا يضطر مخدوموهم إلى إطلاعهم على ما يرتكبونه من أعمال مخالفة للقانون.

(الطعن رقم 884 لسنة 22 جلسة 1953/07/02 س 4 ع 3 ص 1064 ق 370)

4- لما كان ما يثيره الطاعن من أن الحكم أعرض عن دفاعه بأن العبارة التي وجهها للمجني عليه قد صدرت منه رداً على ما وجهه إليه المجني عليه من قول بأن حديثه (كلام فارغ) مردوداً بأن تقدير ذلك من الموضوع الذي يستقل به قاضيه، ما دام سائغاً - وهو الحال فى الدعوى الماثلة - وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاع الطاعن فى هذا الصدد فإنه يكون سديداً، ذلك لأنه بفرض صدور العبارة الأخيرة من المجني عليه وتوجيهها إلى الطاعن فإنها لا تتضمن خدشاً للناموس والاعتبار ولا تعد سباً أو قذفاً فى حقه، ولا تبرر للطاعن أن يوجه للمجني عليه عبارة السب الواردة بالحكم المطعون فيه.

(الطعن رقم 11457 لسنة 59 جلسة 1990/04/12 س 41 ع 1 ص 621 ق 106)

شرح خبراء القانون

يقوم السب غير العلني على أركان ثلاثة :

1- الركن المادي :

ويخضع لنفس التحديد الذي يخضع له هذا الركن في السب العلني، إذ يقوم على التعبير عن معنى يخدش شرف أو اعتبار المجني عليه دون إسناد واقعة معينة إليه.

2- الركن المعنوي :

ويتخذ صورة القصد الجنائي، وهو يقوم على علم الجاني بمعنی العبارات التي تصدر عنه وبأن من شأنها خدش شرف المجني عليه أو اعتباره، وإتجاه إرادته إلى التعبير عن هذا المعنى ويختلف القصد في السب غير العلني عنه في السب العلني من حيث أن الأول لا يشترط فيه بالإضافة إلى ما تقدم إتجاه إرادة الجاني إلى إذاعة التعبير إذ لا تعتبر العلانية ركناً من أركانه كما هو الشأن في السب العلني.

3- الإبتدار بالسب :

يتميز السب غير العلني بهذا الركن الذي لا يتطلبه المشرع في السب العلني وهو الإبتدار بالسب، فالسب غير العلني لا تقوم به الجريمة إلا إذا كان قد صدر عن الجاني إبتداءً، أي دون استفزاز من المجني عليه للجاني فالاستفزاز الصادر من المجني عليه والموجه إلى الجاني ينفي ركن الإبتدار ، وبالتالي ينفي الجريمة.

ولا تنتفي الجريمة إلا إذا كان الاستفزاز قد وجه إلى المتهم، وكان المتهم قد سب من استفزه فتقع الجريمة إذا كان مرتكب السب شخصاً آخر غير من وجه إليه الاستفزاز كصديق أو قريب له كذلك تقع الجريمة إذا كان مرتكب السب هو الذي وجه إليه الاستفزاز ولكنه سب شخصاً آخر غير من استفزه إذ أن ركن الإبتدار يتوافر في الحالتين.

والقول بتوافر الاستفزاز الذي ينفي الجريمة يفترض أن يكون السب قد ارتكب في نفس الفترة الزمنية التي وقع فيها الاستفزاز حتى يمكن القول بأن السب قد وقع تحت تأثيره ويدخل تقدير ذلك في سلطة قاضي الموضوع.

 انتفاء ركن العلانية :

يلاحظ أن المميز الأساسي بين نوعى السب أن السب العلني يتطلب العلانية، بينما السب غير العلني يقع في غير علانية.

عقوبة السب غير العلني :

يقرر المشرع للسب غير العلني عقوبة الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على خمسين جنيهاً.

 ولم يعلق المشرع تحريك الدعوى عن جريمة السب غير العلني على شكوى المجنى عليه، كما فعل بالنسبة للقذف والسب العلني ويذهب الفقه إلى تقييد رفع الدعوى عنها بشكوى المجني عليه قياساً على القذف والسب العلني ومن باب أولى. (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة:  636)

تنص المادة محل التعليق على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

أولاً: من رمي أحجاراً أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر :

هذه المخالفة جريمة شكلية ذات حدث مجرد هو الإلقاء بأحجار أو بأشياء صلبة أخرى كقطع من الحديد أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك الغير أو بساتين أو حظائر وليس لازماً في هذا الحدث أن يكون ضاراً أو خطراً وإن كان الضرر أو الخطر الممكن أن ينجم عنه محل اعتبار في الحكمة من التجريم.

ثانياً: من رمى في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجاري تلك المياه :

هذه المخالفة جريمة شكلية ذات حدث مجرد هو الإلقاء في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه الأخرى بأدوات أو بأشياء أخرى كالحيوانات الميتة ولا يلزم للإدانة إثبات نشوء ضرر أو خطر من هذا الحدث وهذا هو معنى الشكلية في الجريمة وإن كان الضرر أو الخطر محل اعتبار في الحكمة من التجريم وقدر القانون في الحكمة من التجريم أن تلك الأشياء يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجاري المياه.

ثالثاً: من قطع الخضرة النابتة في المحلات المخصصة للمنفعة العامة أو نزع الأتربة منها أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذوناً بذلك :

هذه المخالفة جريمة شكلية ذات حدث مجرد لا يلزم إثبات حدوث ضرر أو نشوء خطر منه ولو أن هذين محل اعتبار في الحكمة من التجريم هذا الحدث هو قطع الخضرة في محل مخصص للمنفعة العامة كحديقة أو منتزه أو نزع الأتربة أو الأحجار أو أشياء أخرى كالأزهار دون أن يكون لازماً أن يعقب نزعها الاستيلاء عليها وبغير وجود إذن بهذا القطع أو النزع.

رابعاً: من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية :

هذه جريمة مادية ذات حدث ضار هو إتلاف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح المحددة لأسماء الشوارع أو مواقع الأبنية من الشارع الذي توجد فيه.

خامساً: من أطفأ نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق  وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئاً منها أو من أدواتها :

هذه المخالفة جريمة مادية ذات حدث ضار هو إطفاء نور الطريق المنبعث من غاز أو مصباح أو فانوس معد لإضاءته أو إتلاف أو خلع أو نقل شيء من المصابيح أو الفوانيس أو من أدواتها.

سادساً: من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير :

هذه المخالفة جريمة مادية ذات حدث ضار هو تلف شيء من منقولات الغير وهي جريمة غير عمدية يلزم ثبوت الإهمال في حق مقترفها وإلا فلا تقوم المخالفة في حقه.

سابعاً: من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم مراعاته للوائح :

هذه المخالفة جريمة مادية ذات حدث ضار هو موت أو جرح بهائم أو دواب الغير وهي جريمة غير عمدية يلزم لتوافرها ثبوت الإهمال كركن معنوي كأن يقود شخص في طريق زراعي سيارته بسرعة شديدة تخالف اللوائح فيسحق ماشية أو دابة تعبر الطريق.

ثامناً: من ترك أولاده حديثي السن أو مجانين موكلين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات.

هذه المخالفة جريمة مادية ذات حدث خطر يلزم أن يقيم القاضي الدليل على توافر عنصر الخطر فيه والسلوك المكون للمخالفة والمنتج لهذا الحدث هو ترك الأولاد الصغار أو المجانين يهيمون على نحو يعرضهم للأخطار أو الإصابات كما لو تركوا لحالهم في شارع مزدحم بالسيارات، أما إذا تركوا يهيمون في صحراء جرداء لا توجد بها سيارات أو حيوانات مفترسة فلا تقوم الجريمة لإنتفاء عنصر تعريضهم للخطر.

تاسعاً: من إبتدر إنساناً  بسب غير علني:

هذه المخالفة جريمة شكلية من جرائم الحدث النفسي المجرد. هذا الحدث هو التغيير الذي تحدثه عبارات السب غير العلني في نفسية سامعه. وليس بلازم في هذا التغيير أن يكون بالنسبة للمجني عليه ضرراً فقد لا تؤثر فيه إطلاقاً عبارات السب التي سمعها ومع ذلك يكون السب معاقباً عليه في ذاته ولذاته واستقلالاً عن أي ضرر أو خطر  فمحل التجريم هو إنفلات اللسان بما لا يليق.

على أنه يلزم لتوافر المخالفة عنصر الإبتدار بالسب أي الإبتداء به فإن لم يكن الشخص هو الذي بدأ بالسب غير العلني وإنما كان البادي به شخصاً آخر فرد هو على هذا الشخص بسب غیر علني كذلك لم يكن في هذا الرد أية جريمة . (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع،الصفحة : 908 )

عاقبت المادة 378/ 9 عقوبات كل من إبتدر إنساناً بسب غير علني بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً وقد تطلب القانون لمعاقبة السب غير العلني أن يكون بالإبتدار ويعد الجاني مبتدراً الغير بالسب إذا لم يكن المجني عليه قد استفزه إليه فيعد السب غير العلني مباحاً إذا حدث نتيجة الاستفزاز على أنه في هذه الحالة يتعين ألا تتوافر العلانية في السب وإلا اعتبر جنحة سب علني على من استفزه ولا شك في أن إباحة السب غير العلني نتيجة الاستفزاز يتطلب حصوله في وقت مازال الجاني فيه خاضعاً لثورة الغضب أو الإنفعال الناشئ عن الاستفزاز .

أما عدا ذلك من البواعث، فإنه لا ينفي وقوع السب غير العلني ولو كان الباعث هو المزاح مع المجني عليه هذا مع ملاحظة أن السب غير العلني يكون معاقباً عليه ولو لم يكن على سبيل الإبتدار إذا تم بطريق التليفون أو بطريق إحدى وسائل الإتصالات كما بينا عند شرح جريمة القذف ومتى وقعت الجريمة على هذا النحو تعيين توقيع عقوبة المخالفة السالف بيانها ولو إقترن بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في جريمة السب العلني. (الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة 2016 الكتاب الثاني ،  الصفحة: 403)

الفقه الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات:293 ، 307 ، 308 
(مادة 609) 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه - كل من تسبب بإهماله ، أو عدم تبصره ، أو عدم مراعاة القوانين في إتلاف أو تخريب مال ثابت أو منقول ليس مملوكاً له وحده ، أو تسبب بالإهمال في جعله غير صالح للإستعمال ، أو في تعطيله ، أو في إنقاص قيمته أو فائدته . 

(مادة 628) 

يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه : 

1- كل من ألقي في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه ، أو غيرها من الموارد المائية ، أو الطرق العامة ، شيئا من جثث الحيوان ، أو المواد المضرة بالصحة العامة ، أو القاذورات ، أو المواد التي تعوق استخدام هذه السبل والطرق فيها تصلح له . 

2- كل من ألقى قاذورات أو مواد صلبة أو سائلة أو مضرة على إنسان أو حيوان غيره أو ماله ، ولو بغير إحتياط. 

3- كل من حفر حفرة في الطريق العام بغير إذن من الجهة المختصة . 

4- كل من لم يضع أو أهمل في وضع مصباح على مواد أو أشياء ، أو وضعها ، أو تركها في الطريق العام ، أو حفرة حفرها فيه . 

5- من ركض في الجهات الآهلة بالسكان خيلاً أو دواباً ، أو تركها تركض فيها . 

6- من ترك في الطرق أو الأماكن العامة أو الحقول شيئاً من الآلات والأسلحة التي من شأنها الإستعانة بها في تسهيل إرتكاب الجرائم .  

7- كل من ترك مجنوناً أو عديم التمييز في رعايته يهيم على وجهه في الطريق العام ، أو الأماكن المطروقة . 

8- كل من كان في حوزته حيوان مفترس أو مؤذ فأطلقه . 

9- كل من حرش كلباً في حوزته على إنسان ، أو لم يرده عنه . 

10- من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران ، أو المعامل أو وسائل الصرف الصحي ، متى كان من شأن ذلك تعريض الأنفس والأموال للخطر . 

11- من ألهب أو أطلق صواريخ ، أو أعيرة نارية ، أو نحوها متى كان من شأن ذلك تعريض الأنفس والأموال للخطر . 

12- من حصل منه ليلاً لغط أو ضوضاء تقلق راحة الناس . 

13- كل من اغتسل في طريق عام ، أو مكان مطروق . 

 

14- كل من أطفأ أنوار المصابيح المعدة لإنارة الطرق العامة . 

(مادة 629) 

 

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من كان في حوزته - لأي سبب - دواب أو ماشية أو حيوان - من أي نوع - مشتبهاً في إصابته بأمراض معدية ، أو معتبرة كذلك من الجهة الصحية المختصة ، ولم يبادر بالإبلاغ عنها ، أو ترك حيواناً منها يخالط حيواناً سلیماً لغيره . 

التخريب والتعييب والإتلاف 
المادتان (608) ، (609) : 
تقابل المواد (361) ، (365) ، (366) ، (378)/ (6) من القانون القائم مستبدلة بالقرار بالقانون رقم (169) لسنة 1981. 
1- المادة (608) من المشروع تقابل المواد (361) ، (365) ، (366) من القانون الحالي ، وتشمل هذه المادة إتلاف وتخريب المال ثابتاً كان أم منقولاً أياً كان نوعه ، وليس مملوكاً للجاني وحده ، وكذلك جعله غير صالح للإستعمال ، أو تعطيله بأي طريقة ، أو أنقص قيمته أو فائدته ، وألحق حكم الشروع في الجريمة بالجريمة التامة . ويلاحظ على هذه الفقرة من المادة أنه يستوي في حكمها الإتلاف والتخريب الكامل أو الجزئي وكذلك إنقاص القيمة ، أو جعل المال غير صالح للإستعمال ، وذلك صوناً لحق الملكية من التعدي كلياً كان أم جزئياً . 
والفقرة الثانية من المادة تبين الظروف المشددة التي ترفع الجريمة إلى مصاف الجنايات . 
2- المادة (609) من المشروع تقابل المادة (378) في فقرتها السادسة ، مضافة بالقرار بقانون رقم (169) لسنة 1981 ، وقد استهدف منها المشروع حماية الأموال الثابتة والمنقولة من إتلافها من جراء الإهمال أو عدم التبصر، أو في جعلها بهذا غير صالحة للاستعمال أو تعطيلها، أو في إنقاص قيمتها أو فائدتها، وجعل الجريمة جنحة؛ إذ لا شك أن هذه الأموال تشكل دعامة من دعامات الإقتصاد الوطني، فكان حرياً صونها وإضفاء الحماية الجنائية لها على النحو الوارد بالنص ؛ حفاظاً على الثروة القومية . 
الجرائم المتعلقة بالصحة العامة والمقلقة للراحة والمعرضة للخطر ومخالفة اللوائح 
المواد من (628) - (630): تقابل هذه المواد في أغلبها مواد الكتاب الرابع من القانون القائم. 
 

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / السابع ، الصفحة / 99

إِهَانَةٌ

التَّعْرِيفُ:

الإْهَانَةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ أَهَانَ، وَأَصْلُ الْفِعْلِ هَانَ بِمَعْنَى ذَلَّ وَحَقُرَ، وَفِيهِ مَهَانَةٌ أَيْ: ذُلٌّ وَضَعْفٌ، وَالإْهَانَةُ مِنْ صُوَرِ الاِسْتِهْزَاءِ وَالاِسْتِخْفَافِ.

وَقَدْ سَبَقَ الْكَلاَمُ عَنِ الاِسْتِخْفَافِ فِي مُصْطَلَحِهِ (ج 3 / 248).

الْحُكْمُ الإْجْمَالِيُّ:

الإْهَانَةُ تُعْتَبَرُ مَدْلُولاً لِبَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ كَالسَّبِّ وَالشَّتْمِ، أَوِ الْفِعْلِيَّةِ كَالضَّرْبِ وَمَا شَابَهَهُ مِمَّا يُعْتَبَرُ إِهَانَةً، وَهِيَ تَرِدُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِاعْتِبَارَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ:

الأْوَّلُ: بِاعْتِبَارِ أَنَّ الإْهَانَةَ مَدْلُولٌ لِتَصَرُّفَاتٍ تَسْتَوْجِبُ الْعُقُوبَةَ.

وَبِذَلِكَ تَكُونُ الإْهَانَةُ أَمْرًا غَيْرَ مَشْرُوعٍ، وَيَكُونُ الْحُكْمُ بِحَسَبِ قَدْرِ الْمُهَانِ، وَبِحَسَبِ عِظَمِ الإْهَانَةِ وَصِغَرِهَا.

فَالإْهَانَةُ الَّتِي تَلْحَقُ بِالْعَقِيدَةِ وَالشَّرِيعَةِ كَالسُّجُودِ لِصَنَمٍ، أَوْ إِلْقَاءِ مُصْحَفٍ فِي قَاذُورَةٍ، أَوْ كِتَابَتِهِ بِنَجَسٍ، أَوْ سَبِّ الأْنْبِيَاءِ وَالْمَلاَئِكَةِ، أَوْ تَحْقِيرِ شَيْءٍ مِمَّا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ تُعْتَبَرُ كُفْرًا. (ر: رِدَّةٌ - اسْتِخْفَافٌ).

وَالإْهَانَةُ الَّتِي تَلْ حَقُ بِالنَّاسِ بِغَيْرِ حَقٍّ مِنْ سَبٍّ وَشَتْمٍ وَضَرْبٍ، تُعْتَبَرُ مَعْصِيَةً.

 (ر: قَذْفٌ، تَعْزِيرٌ، اسْتِخْفَافٌ).

عَلَى أَنَّ مِنَ الأْفْعَالِ مَا يَكُونُ فِي ظَاهِرِهِ إِهَانَةً، لَكِنِ الْقَصْدُ أَوِ الضَّرُورَةُ أَوِ الْقَرَائِنُ تُبْعِدُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَالْبُصَاقُ عَلَى اللَّوْحِ لاَ يُعْتَبَرُ إِهَانَةً، إِذَا قَصَدَ بِهِ الإْعَانَةَ عَلَى مَحْوِ الْكِتَابَةِ.

وَلَوْ أَشْرَفَتْ سَفِينَةٌ عَلَى الْغَرَقِ، وَاحْتِيجَ إِلَى إِلْقَاءِ حِمْلٍ مِنَ الْمَصَاحِفِ مَثَلاً جَازَ ذَلِكَ؛ لأِنَّ حِفْظَ الرُّوحِ مُقَدَّمٌ، وَالضَّرُورَةُ تَمْنَعُ كَوْنَهُ امْتِهَانًا.

الاِعْتِبَارُ الثَّانِي: بِمَعْنَى الْعُقُوبَةِ:

فَتَكُونُ الإْهَانَةُ عُقُوبَةً مُقَرَّرَةً، سَوَاءٌ أَكَانَتْ بِالْقَوْلِ أَمْ بِالْفِعْلِ.

فَأَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْكُفَّارِ تَكُونُ مَعَ الإْهَانَةِ لَهُمْ. لقوله تعالى  (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ(.

وَكَإِهَانَةِ مَنْ يَعْتَدِي عَلَى غَيْرِهِ بِشَتْمٍ مَثَلاً، جَاءَ فِي مِنَحِ الْجَلِيلِ: مَنْ شَتَمَ رَجُلاً بِقَوْلِهِ لَهُ: يَا كَلْبُ فَإِنْ قِيلَ ذَلِكَ لِذِي الْفَضْلِ وَالْهَيْئَةِ وَالشَّرَفِ عُوقِبَ عُقُوبَةً خَفِيفَةً يُهَانُ بِهَا، وَلاَ يَبْلُغُ بِهِ السَّجْنَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْهَيْئَةِ عُوقِبَ بِالتَّوْبِيخِ، وَلاَ يَبْلُغُ بِهِ الإْهَانَةَ وَلاَ السَّجْنَ.

وَكَإِهَانَةِ الاِبْنِ وَالتِّلْمِيذِ لِلتَّأْدِيبِ وَالتَّعْلِيمِ .

وَتَخْتَلِفُ الإْهَانَةُ كَعُقُوبَةٍ بِاخْتِلاَفِ مِقْدَارِ الإْهَانَةِ كَعُدْوَانٍ، وَبِاخْتِلاَفِ قَدْرِ الْمُهَانِ. وَلِلإْهَانَةِ كَعُقُوبَةٍ مُسَمَّيَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، فَقَدْ تُسَمَّى حَدًّا أَوْ تَعْزِيرًا أَوْ تَأْدِيبًا. (ر: حَدٌّ، تَعْزِيرٌ، تَأْدِيبٌ).

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / السادس عشر ، الصفحة / 305

حَبْسُ الْمُتَّهَمِ بِالْقَذْفِ :

مَنْ أَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا عَلَى قَذْفِهِ حُبِسَ قَاذِفُهُ لاِسْتِكْمَالِ نِصَابِ الشَّهَادَةِ. وَمَنِ ادَّعَى عَلَى آخَرَ قَذْفَهُ وَبَيِّنَتُهُ فِي الْمِصْرِ يُحْبَسُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِيُحْضِرَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ حَتَّى قِيَامِ الْحَاكِمِ مِنْ مَجْلِسِهِ وَإِلاَّ خُلِّيَ سَبِيلُهُ بِغَيْرِ كَفِيلٍ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ بِخِلاَفِ الشَّافِعِيَّةِ. وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ فِي الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ بِالْقَذْفِ: لاَ يُجْلَدُ بَلْ يُسْجَنُ أَبَدًا حَتَّى يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا أَرَادَ الْقَذْفَ بَلِ الشَّتْمَ وَالسَّبَّ وَالْفُحْشَ فِي الْكَلاَمِ. وَقِيلَ: يُسْجَنُ سَنَةً لِيَحْلِفَ، وَقِيلَ: يُحَدُّ.

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الرابع والعشرون ، الصفحة / 133

سَبٌّ

التَّعْرِيفُ:

1 - السَّبُّ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا: الشَّتْمُ، وَهُوَ مُشَافَهَةُ الْغَيْرِ بِمَا يَكْرَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَدٌّ، كَيَا أَحْمَقُ، وَيَا ظَالِمُ.

قَالَ الدُّسُوقِيُّ: هُوَ كُلُّ كَلاَمٍ قَبِيحٍ، وَحِينَئِذٍ فَالْقَذْفُ، وَالاِسْتِخْفَافُ، وَإِلْحَاقُ النَّقْصِ، كُلُّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي السَّبِّ.

الأْلْفَاظُ  ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْعَيْبُ:

2 - الْعَيْبُ خِلاَفُ الْمُسْتَحْسَنِ عَقْلاً، أَوْ شَرْعًا، أَوْ عُرْفًا، وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ السَّبِّ.

قَالَ الزَّرْقَانِيُّ: فَإِنَّ مَنْ قَالَ: فُلاَنٌ أَعْلَمُ مِنَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم  فَقَدْ عَابَهُ، وَلَمْ يَسُبَّهُ.

ب - اللَّعْنُ:

3 - اللَّعْنُ: هُوَ الطَّرْدُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، لَكِنَّهُ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ السَّبُّ.

رَوَى الْبُخَارِيُّ «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ: يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَ الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ».

وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ: «مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَ الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ».

فَسَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  اللَّعْنَ بِالشَّتْمِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: اللَّعْنُ أَبْلَغُ فِي الْقُبْحِ مِنَ السَّبِّ الْمُطْلَقِ.

ج - الْقَذْفُ:

4 - يُطْلَقُ السَّبُّ وَيُرَادُ بِهِ الْقَذْفُ، وَهُوَ الرَّمْيُ بِالزِّنَى فِي مَعْرِضِ التَّعْيِيرِ، كَمَا يُطْلَقُ الْقَذْفُ وَيُرَادُ بِهِ السَّبُّ.

وَهَذَا إِذَا ذُكِرَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا.

فَإِذَا ذُكِرَا مَعًا لَمْ يَدُلَّ أَحَدُهُمَا عَلَى الآْخَرِ، كَمَا فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. قَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ».

وَعِنْدَ التَّغَايُرِ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالْقَذْفِ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ، وَبِالسَّبِّ مَا يُوجِبُ التَّعْزِيرَ إِنْ كَانَ السَّبُّ غَيْرَ مُكَفِّرٍ.

حُكْمُ السَّبِّ:

5 - الْمُسْتَقْرِئُ لِصُوَرِ السَّبِّ يَجِدُ أَنَّهُ تَعْتَرِيهِ الأْحْكَامُ الآْتِيَةُ:

أَوَّلاً: الْحُرْمَةُ: وَهِيَ أَغْلَبُ أَحْكَامِ السَّبِّ وَقَدْ يَكْفُرُ السَّابُّ، كَالَّذِي يَسُبُّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْ يَسُبُّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم  أَوِ الْمَلاَئِكَةَ.

ثَانِيًا: الْكَرَاهَةُ: كَسَبِّ الْحُمَّى.

ثَالِثًا: خِلاَفُ الأْوْلَى: وَذَلِكَ إِذَا سَبَّ الْمَشْتُومُ شَاتِمَهُ بِقَدْرِ مَا سَبَّهُ بِهِ، عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ.

رَابِعًا: الْجَوَازُ: نَحْوَ سَبِّ الأْشْرَارِ، وَسَبِّ السَّابِّ بِقَدْرِ مَا سَبَّ بِهِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ.

أَلْفَاظُ السَّبِّ:

6 - مِنْ أَلْفَاظِ السَّبِّ قَوْلُهُ: كَافِرٌ، سَارِقٌ، فَاسِقٌ، مُنَافِقٌ، فَاجِرٌ، خَبِيثٌ، أَعْوَرُ، أَقْطَعُ، ابْنُ الزَّمِنِ، الأْعْمَى، الأْعْرَجُ، كَاذِبٌ، نَمَّامٌ.

وَمِنْ أَلْفَاظِ السَّبِّ مَا يُحْكَمُ بِكُفْرِ قَائِلِهِ، نَحْوَ سَبِّ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ أَحَدِ أَنْبِيَائِهِ الْمُجْمَعِ عَلَى نُبُوَّتِهِمْ، أَوْ مَلاَئِكَتِهِ، أَوْ دِينِ الإْسْلاَمِ، وَيُنْظَرُ حُكْمُهُ فِي (رِدَّةٍ).

وَمِنْهَا مَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَهُوَ لَفْظُ السَّبِّ بِالزِّنَا، وَهُوَ الْقَذْفُ، وَيُنْظَرُ حُكْمُهُ فِي (قَذْفٍ).

وَمِنْهُ مَا يَقْتَضِي التَّعْزِيرَ، وَمِنْهُ مَا لاَ يَقْتَضِي تَعْزِيرًا كَسَبِّ الْوَالِدِ وَلَدَهُ.

إِثْبَاتُ السَّبِّ الْمُقْتَضِي لِلتَّعْزِيرِ:

7 - يَثْبُتُ السَّبُّ الْمُقْتَضِي لِلتَّعْزِيرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِشَاهِدَيْنِ، أَوْ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ شَاهِدَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، وَكَذَلِكَ يَجْرِي فِيهِ الْيَمِينُ وَيُقْضَى فِيهِ بِالنُّكُولِ.

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَكْفِي شَاهِدٌ وَاحِدٌ عَدْلٌ، أَوْ لَفِيفٌ مِنَ النَّاسِ.

وَاللَّفِيفُ: الْمُرَادُ بِهِ الْجَمَاعَةُ الَّذِينَ لَمْ تَثْبُتْ عَدَالَتُهُمْ.