loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1 ـ لما كانت المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 قد نصت على أن " يعاقب على التهرب من أداء الرسم المنصوص عليه فى المادة 9 مكرراً من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه ". وكان ما ورد بنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر هو مجرد ترديد لنص المادة العاشرة منه الذي لم يضع المشرع عقوبة على مخالفته, وكان مجرد ترديد نص تشريعي فى اللائحة التنفيذية لا يغير من كونه نصا تشريعيا ولا ينزل به إلى مصاف نصوص اللائحة التي يعاقب على مخالفتها بالمادة الرابعة عشرة من القانون المار ذكره, كما أن ما نصت عليه المادة 380 من قانون العقوبات التي تعاقب على مخالفة أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية إنما ينصرف إلى لوائح الضبط, ولا كذلك اللوائح التنفيذية.

(الطعن رقم 12916 لسنة 63 جلسة 1999/04/27 س 50 ص 239 ق 57)

(الطعن رقم 11573 لسنة 60 جلسة 1997/06/11 س 46 ص 15 ق 2)( هيئة عامه )

شرح خبراء القانون

كثيراً ما تفوض القوانين الوزراء المختصين بتنفيذها في وضع لائحة عامة في صورة قرار وزاري يحدد الركن المادي والمعنوي لمخالفات حظرها القانون غير أنه عهد إلى الوزير المختص برسم صورتها.

وكذلك الحال حين يفوض القانون في إصدار اللائحة سلطة محلية كالمحافظ أو مجلس المحافظة ففي هذه الحالة تنص اللائحة العامة أو المحلية على عقوبة الغرامة المستخدمة على من يخالف اللائحة.

وتوجب المادة محل التعليق ألا تزيد عقوبة الغرامة المقررة لمن يخالف اللائحة، على خمسين جنيهاً، وأنه إذا زادت عن هذا القدر  وجب حتماً إنزالها إليه.

أما إذا نصت اللائحة على المخالفة دون أن تحدد العقوبة المستحقة عنها فيعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيهاً. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع،الصفحة : 915 )

 

الفقه الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 308
(مادة 630) 
يعاقب على مخالفة اللوائح الصادرة من الجهات المختصة بالعقوبات المنصوص عليها فيها ، بشرط ألا تجاوز عشرة جنيهات ، فإن كانت العقوبة زائدة عن هذا الحد ، وجب إنزالها إليه .  
فإذا كانت اللائحة لم تحدد العقوبة ، تكون عقوبة من يخالفها لا تجاوز خمسة جنيهات . 
الجرائم المتعلقة بالصحة العامة والمقلقة للراحة والمعرضة للخطر ومخالفة اللوائح 
المواد من (628) - (630): تقابل هذه المواد في أغلبها مواد الكتاب الرابع من القانون القائم. 
 
 
mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩