قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 308
(مادة 630)
يعاقب على مخالفة اللوائح الصادرة من الجهات المختصة بالعقوبات المنصوص عليها فيها ، بشرط ألا تجاوز عشرة جنيهات ، فإن كانت العقوبة زائدة عن هذا الحد ، وجب إنزالها إليه .
فإذا كانت اللائحة لم تحدد العقوبة ، تكون عقوبة من يخالفها لا تجاوز خمسة جنيهات .
الجرائم المتعلقة بالصحة العامة والمقلقة للراحة والمعرضة للخطر ومخالفة اللوائح
المواد من (628) - (630): تقابل هذه المواد في أغلبها مواد الكتاب الرابع من القانون القائم.