loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .

      ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009  )

 قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 135 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج والداخل 

وزير القوى العاملة والهجرة

بعد الإطلاع على المواد (من 17 حتى 25) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛

وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛ 

قرر : 

( المادة الأولى )

يعمل باللائحة المرفقة في شأن القواعد المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج طبقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الأول - الكتاب الثاني - من قانون العمل المشار إليه .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لنشره .

 تحريراً في 21 / 7 / 2003

                                                                                                                 وزير القوى العاملة والهجرة 

                                                                                                                 أحمد أحمد العماوى 

لائحة تنظيم عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج 

الباب الأول : قواعد وإجراءات الترخيص بمزوالة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج

مادة 1 : يجب على الممثل القانوني للشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص بمزوالة عمليات إلحاق مصريين بالعمل في الداخل والخارج أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات الآتية : 

(أ) صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي .

(ب) بيان رسمي بأسماء أعضاء مجلس الادارة والمديرين المسئولين والمختصين بعمليات تشغيل العمالة المصرية بالخارج والداخل وجنسياتهم .

(ج) صحيفة الحالة الجنائية لكل من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين والمختصين بتشغيل العمالة المصرية بالخارج والداخل .

(د) صورة طبق الأصل من البطاقة الضريبة للشركة طالبة الترخيص . 

(هـ) عدد (6) صور طبق الأصل من البطاقة الشخصية أو العائلية لكل من أعضاء مجلس الادارة والمديرين المسئولين بالشركة . 

(و) عقد ايجار أو ملكية مقر الشركة الذي تزاول فيه نشاطها ، على أن يكون مسجلاً أو ثابت التاريخ . 

(ز) شهادة خبرة عملية وعلمية في مجال النشاط البحري لمديري وموظفي الشركة التي تزاول نشاط البحارة صادرة من جهة متخصصة في النقل البحرى . 

مادة 2 : يمنح الترخيص بعد أداء رسم مقداره 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) بموجب شيك مصرفی مقبول الدفع لصالح الوزارة يرفق مع طلبي الترخيص ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد . 

مادة 3 : تتولى الإدارة المختصة بوزارة القوى العاملة والهجرة تسجيل الطلبات المقدمة في سجل خاص بأرقام مسلسلة وفقاً لتاريخ تقديم الطلب داخلياً وخارجياً ويسلم مقدم الطلب ايصالاً مختوماً باستلام المستندات والبيانات الواردة في المادة (1) من هذه اللائحة وما يفيد أداء الرسم المقرر . 

مادة 4 : مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها جمهورية مصر العربية بشأن إصدار ترخيص مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل .

تفحص الإدارة العامة المختصة الطلبات المقدمة للتأكد من البيانات والمستندات وتوافر الإشتراطات التي ينص عليه قانون العمل وهذه اللائحة . 

وعليها إخطار الشركة مقدمة الطلب بقبوله أو رفضه وأسباب الرفض بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان الموضح بالطلب .

ويجوز التظلم إلى وزير القوى العاملة والهجرة في حالة رفض الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار الشركة بهذا الرفض . 

مادة 5 : لايصدر الترخيص في حالة إلا بعد أن تقدم الشركة خطاب ضمان غیر مشروط وغير قابل للإلغاء صادراً من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح وزارة القوى العاملة والهجرة وأن يكون هذا الخطاب سارياً طوال مدة سريان الترخيص ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقاً لأحكام قانون العمل وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول . 

مادة 6 : تشكل لجنة وزارة القوى العاملة والهجرة للبت في طلبات الحصول على تراخيص مزوالة عمليات إلحاق المصريين بالعمل بالخارج برئاسة رئيس قطاع ديوان عام الوزارة وعضوية كل من :

أولاً - من وزارة القوى العاملة والهجرة : - 

- رئيس الإدارة المركزية لتنظيم الإستخدام . 

- مدير عام الإدارة العامة للإستخدام الخارجي . 

- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العمالية الدولية . 

- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية . 

- مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل .

- رئيس قسم تراخيص الشركات بالإدارة العامة المختصة (مقرراً)) .

ثانياً - من جهات أخرى : 

- ممثل عن وزارة الداخلية .

- ممثل عن وزارة الخارجية .

- ممثل عن هيئة الأمن القومي .

- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

- ممثل عن قطاع النقل البحري .

وتشكل لجنة ثانية للبت في طلبات الحصول على تراخيص مزوالة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل برئاسة رئيس قطاع ديوان عام الوزارة وعضوية كل من :

أولاً - من وزارة القوى العاملة والهجرة : 

- رئيس الإدارة المركزية لتنظيم الإستخدام . 

- مدير عام الإدارة العامة للإستخدام الدائم والمؤقت . 

- مدير الإدارة العامة للشئون القانونية .

- رئيس قسم التراخيص بالإدارة العامة للإستخدام الدائم والمؤقت .

ثانياً - من جهات أخرى : 

- ممثل عن وزارة الداخلية .

- ممثل عن هيئة الأمن القومي .

- ممثل عن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر .

وللجنتين الإستعانة بمن ترى الإستعانة به من الجهات التي تتعلق أعمالها بمجال تشغيل المصريين بالخارج والداخل ، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها . 

وتختص اللجنة بإبداء الرأي فيما يعرض عليها بالنسبة لطلبات منح التراخيص وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور الرئيس وأغلبية أعضائها وتصدر قرارتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ؛ كما تحدد أحد أعضاء اللجنة مقرراً لها . 

مادة 7 : يسلم الترخيص على النموذج المعد لذلك وينص فيه على أن تبدأ مدته من تاريخ تقديم الضمان المنصوص عليه في هذه اللائحة .

مادة 8 : يتبع في تجديد الترخيص ذات الإجراء المنصوص عليها في المواد السابقة ، ويكون التجديد بعد أداء رسم مقدراه ألفان وخمسمائة جنيه واستيفاء خطاب الضمان المشار إليه ويجب أن يكون طلب التجديد مستوفياً جميع البيانات والمستندات قبل إنتهاء مدة الترخيص بأربعة أشهر على الأقل .

الباب الثاني : بشأن الشروط الواجب توافرها في مقر الشركة 

مادة 9 : يشترط أن يتوافر في المقر الذي يرخص للشركة فيه بمزوالة تشغيل المصريين بالعمل في الخارج أو الداخل أن يكون دائماً ومستقلاً يسمح باستقبال المصريين الراغبين في العمل بالخارج أو الداخل ولا تقل مساحته عن 80 متراً مربعاً . 

مادة 10 : يجب أن يعلن إسم الشركة ومواعيد العمل بها في مكان ظاهر خارج المبنى الذي يقع به المقر وذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المنظمة للإعلانات ومواعيد العمل . 

مادة 11 : يجب أن يوضع الترخيص الممنوح للشركة بمزوالة نشاط تشغيل المصريين في العمل في الداخل أو الخارج في مكان ظاهر داخل المقر المرخص بمزوالة النشاط فيه . 

ولا يجوز للشركة المرخص لها أن تزوال نشاطها في غير المقر المبين في الترخيص .

الباب الثالث : بشأن الواجبات التي تلتزم بها الشركة 

مادة 12 : تلتزم الشركات بالواجبات الأتية :

(أ) مراعاة التعليمات والنشرات التي تصدرها وزارة القوى العاملة والهجرة بشأن نشاط تشغيل المصريين بالعمل في الخارج أو الداخل .

(ب) أن تقدم للإدارة المختصة تقريراً دورياً نصف سنوي خلال شهري يناير ويوليو من كل عام توضح به ما يأتي : 

- نشاط الشركة خلال فترة التقرير في مجال تشغيل المصريين بالعمل في الخارج والداخل .

- المشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل في الشركة واقتراح الحلول لها وبيان الإحتياجات المتوقعة من خلال أو الأعوام التالية حسب حاجة سوق العمل واقتراح الشروط الأفضل للتعاقد .

(ج) متابعة التغيرات التي تطرأ على سياسة الأجور أو شروط العمل مع تضمين ما توفر من معلومات في هذا الشأن بالتقارير التي تقدمها دورياً إلى الإدارة المختصة بالوزارة .

(د) المحافظة على العلاقات الطيبة والمعاملة الحسنة مع أصحاب الأعمال وأن يكون معهم في مجال تشغيل المصريين للعمل لديهم بناء على عقد مبرم ومصفاً عليه من السلطات المختصة مع موافاة الادارة العامة المختصة بصورة من هذه التعاقدات وأن يتضمن العقد وملحقاته بأعداد العمال ومهنهم والأجور المحددة لكل منهم والعلاقة المالية بين الشركة وأصحاب الأعمال وجميع الشروط الأخرى . 

(هـ) عدم الخروج على حدود التفويضات أو التوكيلات الممنوحة من أصحاب الأعمال إلى الشركة وأداء جميع الأعمال المنوط بها بدقة ووضوح .

(و) تسهيل إجراء التفتيش الدوري من خلال أجهزة وزارة القوى العاملة والهجرة ومديريتها وتوفير كافة البيانات والأوراق والسجلات التي يطلب الإطلاع عليها . 

مادة 13 : يجب على الشركة عند قيد من يرغب من المصريين في العمل بالخارج أن تعد ملفاً لكل راغب عمل تودع به صورة المستندات والأوراق الآتية : 

(أ) نموذج الإستخدام المعد لراغبي العمل مستوفياً جميع البيانات .

(ب) صورة من تحقيق الشخصية موضحاً مهنته .

(ج) صورة من الشهادة العلمية أو الفنية إن وجدت وشهادات الخبرة الخاصة .

(د) صحيفة الحالة الجنائية . 

(هـ) صورة شهادات المعاملة العسكرية .

ولدى ترشيح راغب العمل عليه أن يتقدم بأصل المستندات المشار إليها أو إلى شهادات أو مستندات أخرى تطلب منه فإذا رأت الشركة الإحتفاظ بها أو ببعضها أعطته ايصالاً يفيد ذلك ويكون له الحق في استردادها عند الطلب . 

مادة 14 : تلتزم الشركة بمسك السجلات الأتية :

(أ) سجل قيد المصريين الراغبين في العمل وفقاً للنموذج المعد لذلك . 

(ب) سجل قيد الطلبات الواردة من أصحاب الأعمال وفقاً للنموذج المعد لذلك .

(ج) سجل قيد العمال المصريين الذين تم التعاقد معهم وماقد يتحصل منهم وفقاً للنموذج المعد لذلك .

(د) يتم الفصل بين سجلات المصريين العاملين بالداخل والعاملين بالخارج . 

وترقيم صفحات السجلات المشار إليها بأرقام مسلسلة وتختم جميع صفحاتها بخاتم الإدارة المختصة ، ولايجوز إجراء أي كشط بهذه السجلات أو نزع أية أوراق منها أو استعمالها قبل ترقيمها وختمها . 

مادة 15 : يحرر العقد مع من وقع عليه الإختيار من أربع نسخ باللغة العربية الأولى لصاحب العمل والثانية للعامل والثالثة تحتفظ بها الشركة والرابعة توافي بها الادارة المختصة بالوزارة .

ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الاتية : 

- إسم صاحب العمل وعنوان محل العمل .

- إسم العامل وعنوانه ومهنته ومؤهله ورقمه التأميني ومحل إقامته بالداخل وما يلزم لأثبات شخصيته .

 - طبيعة ونوع العمل . 

- محل التعاقد وجهة العمل وموقعه .

- والأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه ، وكذلك سائر المزايا النقدية أو العينية الأخرى والمتفق عليها .

- الإجازات السنوية والإجازات الأخرى .

- مكافأة نهاية الخدمة وأية مزايا أخرى . 

- مادة 16 : لا يجوز للشركة تحصيل المصروفات الإدارية المنصوص عليها في المادة (21) من قانون العمل إلا بعد تشغيل العامل بواستطها للعمل في الخارج أو الداخل . 

على أن تحسب قيمة هذه المصروفات بالجنيه المصري على أساس سعر الصرف المعلن في السوق المصرفية الحرة للنقد الأجنبي في يوم التعاقد ، ويحظر على الشركة تقاضى أية مبالغ اخرى ، وعليها إمساك سجل لإثبات أسماء العمال الذين تم التعاقد معهم وما قد يتحصل منهم وذلك طبقاً للنموذج المعد لذلك . 

مادة 17 : يحظر على الشركات التي تزوال عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج ما يأتی :

1- مزوالة عمليات تشغيل المصريين بالعمل في الخارج أو الداخل دون ترخيص أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة .

2- تقاضى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالعمل في الخارج والداخل بما يجاوز نسبة (2٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية وفقاً لما ورد بالمادة (21) من قانون العمل أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من عمله في الخارج أو الداخل أو عدم تسليمها إليه دون مقتضى في المواعيد المقررة لذلك . 

3- تقديم بيانات غير صحيحة عن أي إتفاقات أو عقود تشغيل المصريين بالعمل في الخارج أو الداخل أو عن أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو عن أية شروط أو ظروف أخرى تتعلق بعملهم في الخارج أو الداخل إلى الوزارة أو إلي غيرها من السلطات المختصة .

4- مخالفة أي حكم من أحكام الفصل الأول من الكتاب الثاني لقانون العمل والقرارات المنفذة له أو أي حكم من أحكام هذه اللائحة . 

الباب الرابع : قواعد وإجراءات العمل في نشاط تشغيل المصريين للعمل في الخارج

مادة 18 : تختص الشركة بمزوالة الأنشطة الآتية : 

(أ) تلقي الطلبات باحتياجات أصحاب الأعمال في الدول الخارجية من العمالة المصرية والبحث عن فرص خارج جمهورية مصر العربية للمسجلين لدى الشركة الراغبين بالعمل في الخارج . 

(ب) تلقى طلبات المصريين الراغبين في العمل على النموذج المعد لذلك وتسجيلها في السجل الخاص براغبي العمل في الخارج .

(ج) ترشيح المقيدين لديها للوظائف والأعمال والمهن التي تناسبهم وفقاً لإحتياجات أصحاب الأعمال في الخارج . 

(د) اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات الحكومية ذات الصلة بنشاط تشغيل المصريين بالعمل في الخارج .  

مادة 19 : على الشركة عند إجراء التعاقد مراعاة مناسبة الأجور ومستوى الأجور السائدة في بلد العمل بالخارج بحيث لا تقل عن مستويات الأجور المعتمدة لدى الادارة المختصة . 

مادة 20 : على الشركة موافاة الإدارة العامة للإستخدام الخارجي بنسخة من الطلب الوارد إليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة ، كما يقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه وإلتزمات العامل وفقاً لما نصت عليه المادة (20) من قانون العمل وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها ، ويجب أن تكون فرص العمل حقيقية .

مادة 21 : يلتزم صاحب العمل بنفقات السفر في حالة التعاقد للعمل بالخارج من محل التعاقد إلى مقر العمل والعكس سواء في اول مرة أو في الإجازات أو عند نهاية الخدمة ، وعلى الشركة أن تحتفظ لديه بملفات العمال الذين تم التعاقد معهم للعمل بالخارج لمدة سنة كاملة من تاريخ إنتهاء العقد . 

مادة 22 : تلتزم الإدارة المختصة بإخطار الشركات التي تزوال نشاط تشغيل العمالة بالخارج ، والحاصلة على ترخيص بمزوالة النشاط قبل صدور القانون رقم 12 لسنة 2003 بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار بما في ذلك تقديم الضمان المنصوص عليه في المادة (2) من هذه اللائحة . 

الباب الخامس : قواعد وإجراءات العمل في نشاط تشغيل المصريين العمل بالداخل

مادة 23 : أن يكون جميع المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل في الداخل بشركات تشغيل العمالة المصرية بالداخل من المصريين طبقاً للمادة (22) من القانون .

مادة 24 : تلتزم الشركات المصرح لها عند الإعلان عن الوظائف لبيان الإسم التجاري للمنشأة - الرقم التأميني - مقرها أرقام التليفونات والفاكس الخاص بها - اسم صاحب العمل والمدير المسئول - المسمى الوظيفي للمهن المطلوبة - شروط ومواصفات شغل الوظيفة المطلوبة - الأجر والمزايا الممنوحة من قبل صاحب العمل - المدة الزمنية التي يطلب صاحب العمل شغل الوظائف خلالها توقيع صاحب العمل أو المدير المسئول على الإخطار وخاتم النشاة .

وعلى أن تكون فرص العمل حقيقية تمثل احتياجات فعلية للمنشأة وتلتزم الشركة المرخص لها بالعمل بالتشغيل في الداخل بإخطار مديرية القوى العاملة المختصة بصورة من الطلبية الواردة لها وكذلك بيان بالتعينات التي تتم شهريا على النماذج المعدة لذلك .

مادة 25 : على الشركة التي تعمل في التشغيل في الداخل أن تعد ملفاً لكل راغب عمل في الداخل تودع به صورة من المستندات والأوراق الآتية :

(أ) نموذج الإستخدام المعد لراغبي العمل في الداخل مستوفياً جميع البيانات . 

(ب) صورة من الشهادة العلمية أو الفنية أن وجدت وشهادات الخبرة الخاصة . 

(ج) صورة من بطاقة تحقيق الشخصية موضحاً بها المهنة .

(د) صورة شهادات المعاملة العسكرية .

(هـ) صحيفة الحالة الجنائية .

(و) صورة شهادة قياس مستوى المهارة بالنسبة للعمالة الفنية . 

                                               ( التعليق علي قانون العمل ، للمستشار الدكتور / عبدالفتاح مراد ، المعدل بالقانون رقم 180 /2008 مدونة المؤلف علي الإنترنت )

قرار وزير القوى العاملة والهجرة 

رقم 41 لسنة 2003 

وزير القوى العاملة والهجرة 

بعد الإطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والقرارات الوزارية المنفذة له ؛ 

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1991 بشأن إلحاق العمالة المصرية بالخارج ولائحته التنفيذية ؛ 

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته ؛ 

وعلى القرار الجمهوري رقم 165 لسنة 1996 بشأن تنظیم وزارة القوى العاملة و الهجرة ؛ 

وعلى القرار الوزاري رقم 120 لسنة 1996 بتحديد اختصاصات أجهزة وزارة القوى العاملة والهجرة ؛ 

وعلى القرار الوزاري رقم 125 لسنة 1996 بشأن البناء التنظيمي النمطي لمديريات القوى العاملة والهجرة ؛ 

وعلى كتاب السيد الدكتور أمين عام مجلس الوزراء بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها بالنسبة لسوق الصرف . 

قرر : 

مادة 1- ينشأ سجل بالإدارة المركزية لتنظيم الإستخدام لتسجيل كل من يمارس نشاط إلحاق العمالة المصرية بالخارج ويحقق له دخل بالنقد الأجنبي الذي يرد من الخارج ، كما ينشأ سجل مماثل بكل مديرية من مديريات القوى العاملة بالمحافظات . 

مادة 2- تلتزم شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج الصادر بشأنها ترخيص من الوزارة بالقيد بالسجل ويتم القيد برقم كودي . 

مادة 3- تلتزم شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالإبلاغ عن الاتفاقات والعقود أي كان شكلها والمحققة لدخل بالنقد الأجنبي يرد لها من الخارج خلال ثلاثة شهور من تنفيذ الأعمال . 

مادة 4- يلتزم أصحاب شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج والمزاولين للنشاط بالتنازل عن (75%) من حصيلة الاتفاقيات والعقود لأحد البنوك المعتمدة خلال أسبوع من تاريخ ورودها على الأكثر . 

مادة 5- يجوز الخصم من الحصيلة الإجمالية للالتزامات المستحقة للبنك لدى صاحب التمويل ثم يتم بيع الصافي للبنك . 

مادة 6- يلتزم البنك الذي تتعامل معه الشركة بتغطية احتياجات الشركة من النقد الأجنبي لتمويل أنشطتهم إذا زادت احتياجاتهم عن ال (25 %) المحتجزة من قبل صاحب الشركة . 

مادة 7- تسري عملية التمويل والبيع على الأنشطة التي تمت ولم يتم تحصيل قيمتها من الخارج أو التي تم تحصيلها ولم يتم بيعها للبنوك إعتباراً من أول يناير 2003 . 

مادة 8- ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به إعتباراً من يوم الأحد الموافق 23 مارس 2003 . 

تحريراً في  22/ 3 / 2003 

 

                                                                         وزير القوى العاملة والهجرة 

                                                                أحمد أحمد العماوي 

                                         ( التعليق علي قانون العمل ، للمستشار الدكتور / عبدالفتاح مراد ، المعدل بالقانون رقم 180 /2008 مدونة المؤلف علي الإنترنت )

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 182 لسنة 2008 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003 بإصدار لائحة القواعد المنظمة لإلحاق المصريين للعمل بالخارج 

وزيرة القوى العاملة والهجرة 

بعد الإطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ؛ 

وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة واللائحة التنفيذية ؛ 

وعلى القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003 بشأن إصدار اللائحة المنظمة لإلحاق المصريين للعمل بالخارج ؛ 

وعلى القرار الوزاري رقم 181 لسنة 2008 بشأن إدراج أنشطة أخرى لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ؛ 

وبناء على ما ارتأيناه وبما يحقق صالح نظم تشغيل العمالة المصرية بالخارج ؛ 

قرر : 

مادة 1 : تنشأ لجنة بوزارة القوى العاملة والهجرة برئاسة السيدة رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، وعضوية كل من : 

مدير عام الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي . 

مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل . 

مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية . 

مدير إدارة التشغيل الخارجي ورئيس قسم تراخيص الشركات . 

رئيس مجلس إدارة شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة . 

ممثل عن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة . 

وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الإختصاص .

مادة 2 : تختص اللجنة المشار إليها بالمادة (1) من هذا القرار بالآتي : 

البت في الشكاوى والمخالفات المقدمة للوزارة ضد الشركات المرخص لها إلحاق العمالة المصرية بالخارج سواء من الأفراد أو الجهات الأمنية المعنية أو المستشارين العماليين وغيرها . 

عرض أمر الشركات المخالفة على السلطة المختصة «وزير القوى العاملة والهجرة» لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها . 

مادة 3 : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر . 

                                                                                                                                    وزيرة القوى العاملة والهجرة 

                                                                                                                                    عائشة عبد الهادي 

 ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الخامس )

قرار رقم 218 لسنة 2004 بمراجعة كافة قوائم العمالة المرشحة والمقدمة للقنصليات لإستخراج تأشيرات العمل الموسمية 

وزير القوى العاملة والهجرة 

بعد الإطلاع على القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج 

وعلى القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003 بشأن إصدار اللائحة المنظمة لعملية إلحاق المصريين للعمل بالخارج والداخل : 

وعلى القرار الوزاري رقم 178 بتاريخ 6 / 9 /  2000 بشأن تلبية احتياجات الشركات السعودية من العمالة المصرية للعمل خلال مواسم الحج عن طريق وزارة القوى العاملة والهجرة : 

قرر 

مادة (1) : 

تتم مراجعة كافة قوائم العمالة المرشحة والمقدمة للقنصليات لإستخراج تأشيرات العمل الموسمية من قبل الإدارة المختصة بالوزارة ( الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي ) . 

مادة (2) : 

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار . 

مادة (3) : 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ النشر . 

تحريراً في 2004/8/14 

                                                                                                     وزير القوى العاملة والهجرة 

                                                                                                     أحمد أحمد العماوي 

قرار رقم 109 لسنة 2005 بشأن تلبية احتياجات الشركات السعودية من العمالة الموسمية للعمل خلال موسم الحج 

وزير القوى العاملة والهجرة : 

بعد الإطلاع على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن إلحاق العمالة المصرية بالخارج ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003 بشأن إصدار اللائحة المنظمة لعمليات إلحاق المصريين بالخارج ؛

وعلى القرار الوزاري رقم 178 بتاريخ 6 / 9 / 2000 بشأن تلبية احتياجات الشركات السعودية من العمالة المصرية بالعمل خلال مواسم الحج عن طريق وزارة القوى العاملة والهجرة ؛ 

وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 218 بتاريخ 14 / 8 / 2004 بشأن مراجعة قوائم العمالة المرشحة من خلال الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي ؛ 

قرر 

المادة (1) :

يتم تلبية احتياجات الشركات السعودية من العمالة الموسمية للعمل خلال موسم الحج من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة (الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي) وذلك طبقاً للنشرة المعتمدة المرفقة بالقرار المتضمنة التعليمات المنظمة للعمل خلال موسم الحج . 

المادة (2) : 

يجب اعتماد الطلبيات الواردة لشركة إلحاق العمالة خلال موسم الحج من المستشار العمالي بجدة ويتم تلبية احتياجاتها من خلال المسجلين بالإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي .

المادة (3) :

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .

المادة (4) : 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ النشر . تحريراً في 29 / 5 / 2005

                     وزير القوى العاملة والهجرة 

          أحمد أحمد العماري 

نشرة بالتعليمات المنظمة لأعمال موسم حج 1426 هـ  

على الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي القيام بالإعداد والتنفيذ لأعمال موسم حج هذا العام 1426 هـ وذلك بتلبية احتياجات شركات نقل وخدمات الحجاج بالمملكة العربية السعودية من العمالة المصرية (سائقين / وفنيين وعمال على أن يتم الإعلان بالصحف اليومية ووسائل الإعلام عن قبول الإدارة لطلبات العمالة الراغبة في العمل خلال موسم حج هذا العام بريدياً من خلال النموذج المعد لذلك نموذج استخدام رقم 1، 2) وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 1 / 6 / 2005 وحتى يوم الأربعاء الموافق 29 / 6 / 2005 وذلك بالنسبة للسائقين والفنيين .

وخلال الفترة من يوم السبت الموافق 3 / 9 / 2005 وحتى يوم الأحد الموافق 18 / 9 / 2005 بالنسبة للعمالة العادية ، ولا تقبل الطلبات التي تقدم بصفة شخصية باليد .

وذلك طبقا للتعليمات الآتية : 

أولاً : الشروط الواجب توافرها براغب العمل خلال موسم الحج :

1) ألا يقل السن عن 30 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في 1 / 6 / 2005 . 

2) إجادة القراءة والكتابة .

3) تقديم شهادة إخلاء طرف لمن سبق له العمل في أحد مواسم الحج السابقة .

4) رخصة قيادة درجة أولى للسائقين لمدة لا تقل عن 5 سنوات عند التقدم بجانب الشروط السابقة .

5) تقديم شهادة خبرة في قيادة الأتوبيسات لمدة لا تقل عن 5 سنوات عند التقدم وذلك لمن سبق لهم السفر للعمل خلال موسم الحج . 

6) جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 9 شهور في 1 / 6 / 2005 . 

ثانياً : تقوم الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بحصر الطلبات الواردة إليها بريدياً وتصنيفها مهنياً ومطابقتها للشروط المقررة تمهيداً لترشيح العمالة التي تنطبق عليها الشروط للشركات السعودية من خلال اللجان المختصة بذلك .

ثالثاً : تقوم الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بتشكيل لجان فنية بالإدارة لإختبار العمالة المرشحة للعمل خلال موسم الحج وفقاً للطلبيات الواردة .

رابعاً : يتم إخطار الشركات السعودية بضرورة حضور المدير المسئول للشركة وحالة تعذر ذلك يتم حضور مندوب الشركة من العاملين الدائمين بالشركة بالمملكة العربية السعودية يشترط ألا يكون مرتبطة بأي عمل داخل جمهورية مصر العربية . 

خامساً : يتم التنبيه على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج المرخصة بتلبية احتياجاتها من خلال المسجلين بالإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي حالة ورود أي طلبات عمالة موسمية لها ، على أن يتم اعتماد هذه الطلبيات من المستشار المالي بسفارتنا بجدة ، وحالة قيام أي شركة بمخالفة ذلك سوف يتم إعادة النظر في الترخيص الصادر لها .

تحريرا في 3 / 5 / 2005 . 

                                                                                                                                                                                                                                          وزير القوى العاملة والهجرة 

                                                                                                                                                                                                                                أحمد أحمد العماوي  

 

شرح خبراء القانون

وهذا النص المعروض يقابل نص المادة 28 مکرر في القانون الملغي مع بعض التعديلات على النحو التالي : 

- لقد تضمن النص في صدره مبدأ أساسياً أكد عليه ألا وهو التأكيد على احترام ما جاء في الاتفاقيات العمالية الدولية المتعلقة بالتشغيل بإعتبارها من المبادئ الدولية للعمل . 

ولكن من غير المفهوم أنه جمع بين مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج معاً وقصر ذلك على : 

أ) الوزارة المختصة وهي القوى العاملة . 

ب) الوزارات والهيئات العامة . 

ج) الاتحاد العام لنقابات عمال مصر . 

د) شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها . 

هـ) شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة . 

و) النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط . 

                                                                      وعليه 

- إذا كان قصد المشرع بتجديد هذه الجهات المقصور عليها أعمال التشغيل بالخارج بدون ترخيص باستثناء الفقرة (هـ) وهي الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة - حيث اشترط عليها وحدها الحصول على الترخيص - يعد أمرأ مفهوماً وهو يتفق إلى حد ما مع القانون الملغي إلا أن الغير مفهوم منه قصد المشرع ؛ هل هو أيضاً تقرير حق هذه الجهات في التشغيل في الداخل - بدون ترخيص مع إلزام من يريد أن يعمل في هذا المجال من القطاع الخاص أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة ويستصدر ترخيصاً بذلك ، كما أنه إذا كان التشغيل في الداخل والخارج هو من المسلمات الأساسية في اختصاص وزارة القوى العاملة ولكن ليس من المسلم به أن يكون التشغيل في الداخل من اختصاص باقي الوزارات والهيئات العامة ، وشركات قطاع الأعمال العام ، إلا إذا كان متعلقاً بسد احتياجاتها الوظيفية ولكن غير المفهوم إسناد هذا الحق في الداخل أيضاً للاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات المهنية بالنسبة لأعضائها بدون ترخيص في ظل حكم المادة (16) من القانون التي حظرت التشغيل عن طريق المتعهدين أو المقاولين وأباحت للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل.. ومن ضمن هذه الأحكام الحظر من مزاولة التشغيل بدون ترخيص . ومن هنا يبدو التصادم التشريعي وعدم دقة الصياغة في نصين متتالين ، وقد حاولت الرجوع إلى المذكرة الإيضاحية لإزالة هذا اللبس والغموض فوجدتها تردد ما ورد في هذه النصوص بدون تفسير أو الغاية منها . 

جزاء المخالفة : 

نصت المادة 242 « يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية : 

(1) مزاولة عمليات إلحاق المصريين داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة 17 من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 87 )

 النصوص المقابلة : 

حين صدر قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 لم يكن قد تضمن أية نصوص خاصة بتنظيم إلحاق العمال المصريين بالعمل في الخارج ثم صدر القانون رقم 119 لسنة 1982 ونص في مادته الأولى على أن يضاف إلى قانون العمل المشار إليه فصل رابع بتنظيم تشغيل العمالة المصرية بالخارج وهذا الفصل يتكون من مواد مضافة للقانون برقم 28 مكرراً و 28 مكرراً (1) و 28 مكرراً (2) و 28 مكرراً (3) و 28 مكرراً (4) و 28 مكرراً (5)، وفي مرحلة تالية عدلت نصوص هذا الفصل المضاف تعديلاً جذرياً بالقانون رقم 10 لسنة 1991، الذي أبقى على ترقيم هذه النصوص 28 مكرراً إلى 28 مكرراً (5) ولكنه استبدل بها نصوصاً جديدة ظلت سارية حتى ألغي القانون 137/ 81 برمته وحل محله القانون الراهن . 

وليس لهذا النص شبيه بقانون العمل الموحد الملغي رقم 91 لسنة 1959 ولكنه يقابل نص المادة 28 مكرراً والمادة 28 مكرراً (1) المضافتين لقانون العمل الملغي رقم 137/ 81 كما تطبق الفقرة (و) الأخيرة من النص الجديد ما ورد بنص المادة (20) من القانون 137/ 81 المشار إليه . 

الحد من المضاربة على نشاط القوى العاملة : 

إنطلاقاً من تشجيع سياسة الهجرة المؤقتة للعمل في الخارج فقد أدرك المشرع مدى أهمية هذه الظاهرة نظراً لتأثيرها المباشر على الحالة الإقتصادية والإجتماعية في البلاد فضلاً عن أن الطوائف والفئات التي تعمل بالخارج تترك فرص العمالة لغيرها في الداخل مما يحد من ظاهرة البطالة .

وفي ضوء هذه الإعتبارات فقد جاء النص المستحدث للمادة (17) محدداً ضوابط إلحاق العمالة المصرية بالخارج فأصبحت هذه العملية مسندة إلى وزارة القوى العاملة والهجرة أو الوزارات والهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وكذلك الاتحاد العام لنقابات العمال وفقاً للضوابط والشروط التي حددها النص الجديد وبذلك فقد أصبح من الصعب المضاربة على تشغيل العمال بالخارج والحد من نشاط السماسرة في هذا المجال خصوصاً بعد أن تحدد رأس مال المنشأة التي تتولى القيام بهذا العمل بمبلغ كبير (مائة ألف جنيه) كما جاء بالمادة (22) التالية . 

 اتفاقيات العمل الدولية بشأن التشغيل :

- بدأت المادة (17) بعبارة «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل» والمقصود بذلك الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر والتي أصدرتها منظمة العمل الدولية I.L.O منذ إنشائها في عام 1946 في أعقاب الحرب العالمية الثانية . 

وقد بلغت جملة اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر حتى ديسمبر 1992 ستين اتفاقية تتعلق بشئون العمل والعمل وأهمها الاتفاقية رقم 1 لسنة 1919 بشأن ساعات العمل في المنشآت الصناعية ورقم 2 لسنة 1919 بشأن البطالة ورقم 26 لسنة 1928 بشأن طرق تحديد الحد الأدنى للأجور ورقم 29 لسنة 1930 بشأن منع السخرة أو العمل الإجباري ورقم 52 لسنة 1936 بخصوص الاجازات السنوية بأجر والاتفاقية رقم 81 لسنة 1947 بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة والاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وكفالة الحق النقابي وهي التي أباحت حق الإضراب وكذلك الاتفاقية رقم 105 لسنة 1957 بتحريم السخرة والاتفاقية رقم 144 لسنة 1976 بشأن التشاور الثلاثي ورقم 145 لسنة 1976 باستخدام عمال البحر ورقم 48 لسنة 1977 بحماية العمال من المخاطر المهنية والاتفاقية رقم 152 لسنة 1979 بشأن السلامة المهنية والصحة العمال الميناء والاتفاقية رقم 159 لسنة 1983 بشأن تأهيل المعوقين . 

وتنحصر الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر في مجال الإستخدام أو التشغيل في الاتفاقية رقم (2) بشأن البطالة والتي صدرت في 29/ 10/ 1919 ودخلت دور التنفيذ في 14/ 7/ 1921 وصدقت عليها مصر في 31/ 7/ 1954 والاتفاقية رقم 88 بشأن تنظيم وإدارة التخديم الصادرة في 9/ 7/ 1948 ودخلت دور التنفيذ في 10/ 8/ 1950 وصدقت عليها مصر في 3/ 7/ 1954 

والاتفاقية رقم 96 بشأن مكاتب التخديم بأجر المعدلة لعام 1949 وصدرت في 1/ 7/ 1949 ودخلت دور التنفيذ في 18/ 7/ 1951 وصدقت عليها مصر في 26/ 7/ 1960.

  سلطة وزير القوى العاملة في الترخيص لبعض المؤسسات بالتشغيل :

أجاز النص الجديد لوزير القوى العاملة والهجرة في الفقرة (و) الأخيرة الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب التشغيل المتعطلين وألزم النص هذه الجهات في حالة الترخيص لها أن تلتزم بالأحكام الواردة بنصوص التشغيل وألا تخرج على الضوابط المقررة والتي تتقرر في هذا الشأن . 

وهذه السلطة الممنوحة للوزير قد ثبت نجاحها في ظل سريان نص المادة (20) من قانون العمل الملغي رقم 137/ 81 والتي حلت محلها الفقرة الجديدة فقد أنشئت بمقتضى تراخيص من وزير القوى العاملة والتدريب المهني مكاتب تابعة لبعض المنظمات العمالية ومن هذا القبيل القرار المؤرخ 27/ 5/ 1978 بالترخيص للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر بإنشاء مكاتب خاصة بالمحافظات وقرار وزير القوى العاملة والتدريب المهني المؤرخ 2/ 2/ 1980 بالترخيص للنقابة العامة للعاملين بالنقل البحري بإنشاء مكاتب تشغيل خاصة بالمحافظات، وقرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1985 بالترخيص للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام بفتح مكتب تشغيل المتعطلين من أعضائها وتمارس هذه المكاتب عملها على أكمل وجه تحت إشراف النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات العمال . 

العقوبة الجنائية : 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية وخارجها من غير الجهات المحددة في المادة (17) سالفة الشرح دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها ويعاقب بنفس العقوبة كل من زاول هذه العمليات بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة (مادة 242/ 1 من القانون) . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الأول ، صفحة :  340 ) 

التشغيل عن طريق مكتب التشغيل : 

- تنص المادة  16/ 2 على أنه لا يجوز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقابل توريد عمال , وتسمح المادة 17 من القانون بإنشاء مكاتب التشغيل أو إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو في الخارج . 

وندرس فيما يلي التشغيل عن طريق مكاتب التشغيل التابعة المؤسسات والمنظمات النقابية ، ثم التشغيل عن طريق مكاتب إلحاق المصريين بالعمل في مصر ، وأخيراً التشغيل عن طريق مكاتب إلحاق المصريين بالعمل في الخارج .

أولاً: التشغيل عن طريق مكاتب التشغيل التابعة للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية :

- بعد أن حظرت المادة  2/16 التشغيل عن طريق متعهد أو مقابل توريد عمال، استثنت التشغيل عن طريق الجمعيات والمؤسسات النقابية بالنسبة لأعضائها فقط، فيجوز لهذه الجهات إنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين . 

فالتشغيل لا يكون إلا بالنسبة لعضو النقابة أو الجمعية الذي تعطل عن العمل ، وبطبيعة الحال فإن تشغيله يكون بتوفير عمل له داخل نطاق اختصاص الجمعية أو المؤسسة النقابية ، فإن تعطل عامل نسيج فإن مكتب التشغيل التابع النقابة عمال النسيج يتولى تشغيله في ذات القطاع ، فليس له أن يبحث لعامل عن عمل خارج هذا القطاع لأن ذلك يتجاوز نطاق اختصاصه ، فهو مكتب لتشغيل المتعطلين أعضاء المنظمة النقابية بتوفير عمل داخل نفس القطاع ، فيوجد نوع من الإختصاص النوعي لمكتب التشغيل . 

ونرى أن هذه المكاتب لا يجوز لها تقاضى أى مبلغ من العامل أو من صاحب العمل نظير التشغيل لأن ذلك يدخل في نطاق مهامها كجهة نقابية ، كما أن هذه المكاتب لا تدخل في الجهات الواردة في المادة 17 ، ومن ثم لا تسرى عليها المادة 21 التي تتعلق بالمقابل ، وما ورد في المادة 16 من ضرورة مراعاة هذه المكاتب الأحكام الواردة في هذا الفصل والقرار الوزاري يشمل كافة الأحكام عدا المقابل باعتبار أن المادة 21 حددت من يتقاضون مقابلاً في هؤلاء المشار إليهم في المادة 17 ، ومن لا تشمله المادة 17 يخضع للأصل العام الذي يستوجب أن يكون التشغيل دون مقابل منعاً للإتجار في العمل، فالإستثناء من المجانية يقتصر على الجهات الواردة في المادة 17 دون غيرها . 

ثانياً : التشغيل عن طريق مكاتب إلحاق المصريين بالعمل في الداخل : 

- أباحت المادة 17 من القانون إلحاق المصريين بالعمل في الداخل عن طريق عدة جهات ، وهذه الجهات لها أيضاً إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج . 

والجهات التي لها تشغيل العمال في الداخل هي : 

1- وزارة العمل ..

2- جميع الوزارات والهيئات العامة . 

3- الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

4- النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط . 

5- شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارات المختصة .

 

الجهات التي يجوز لها بالإضافة للجهات السابقة إلحاق العاملة المصرية في الخارج فقط ، وهي جهة واحدة وهي شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية بما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها .

ولا نبالغ إذا تساءلنا من الذي يتبقى ويحظر عليه مباشرة نشاط التشغيل .

- وحظرت المادة 21 على هذه الجهات تقاضى أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل ولكن يكون الخروج على هذا الحظر بالنسبة للشركات الواردة في رقم 5 أعلاه ، فيجوز لها تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى . 

وهذا مبلغ سمسرة واضح أياً كانت مسميات المشرع ، فعبارة مصروفات إدارية من السعة بحيث لا تنطوي على تحديد . 

ويؤخذ على النص أنه يعطى للسمسار الشركة 2 % عن السنة الأولى أياً كانت مدة العقد ، فقد تكون مدة العقد عام واحد أو أقل ، كما لا يوجد حد أقصى أو أدنى لمجموع السمسرة أي مجموع المبلغ الناتج عن ال 2 %، وطبقاً للمادة 16 من اللائحة لا يجوز تحصيل هذه النسبة إلا بعد تشغيل العامل بواسطتها في الداخل أو الخارج ، أما باقي الجهات المشار إليها مما سبق فإنه يحق لها الحصول على مقابل من صاحب العمل نظير توفير العمالة له ، أما العامل فلا يلزم بدفع أي مقابل ، فصاحب العمل يمكن الدفاع عن مصالحه بخلاف العامل الذي يكون في حالة ضعف نتيجة تعطله عن العمل ، والمشرع لم يضع أي حد أقصى للمبلغ أو أي ضابط له ، وهذا يفتح الباب إلى المبالغة التي قد تنعكس على أجر العامل باستنزال جزء من عمولة السمسرة من أجر العامل أي تحميل العامل بصورة مستترة بجزء من السمسرة ، وتقاضي الشركة لأي مبالغ من العامل يؤدي إلى إلغاء الترخيص . 

وبالنسبة للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة التي تعمل في الداخل يجب أن يكون جميع المؤسسين من المصريين وألا يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله المصريين . 

ثالثاً : التشغيل عن طريق مكاتب إلحاق المصريين بالعمل في الخارج : 

- كافة الجهات التي يجوز لها تشغيل العمالة في الداخل هي التي يجوز لها إلحاق العمالة المصرية بالخارج مضافاً إليها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها . 

والشركات الواردة في المادة 17/هـ يجب ألا يقل رأسمالها عن مائة ألف جنيه وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون 51% على الأقل من رأسمالها . 

وأضافت المادة 18 من القانون أن للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل في الخارج إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية . 

ونظمت المادة 19 التعاون بين وزارة العمل ووزارة الخارجية لتنفيذ الاتفاقيات الدولية وتسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات . 

ووضعت المادة 21 آلية التأكد من جهة طلبات التشغيل والاتفاقيات وإرسال نسخة من الطلبات إلى الوزارة . 

ويحق للوزارة الإعتراض على العقود في حالة عدم مناسبة الأجر أو مخالفة العقد للنظام العام أو الآداب .

والنسبة التي تستحق للشركة تكون بالجنيه المصري وفقاً لسعر الصرف المعلن في يوم التعاقد . 

طبقاً للمادة 25 لا تسري أحكام تنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج على : 

1- الأعمال العرضية ويقصد به العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر . 

2- الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال والتي سنوضحها فيما بعد .

ولكن يجوز للوزير المختص أن صدر قراراً بسريان أحكام هذا الفصل على كل أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في البلدين السابقين . 

ولقد صدر القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003 بشأن إصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج والداخل . ( شرح قانون العمل ، للأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 337 )