loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الرابع )

وفيما يتعلق بقواعد أداء الأجر بالعملة المتداولة قانوناً ومكان وزمان الوفاء به ، وحساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج وأحكام  نقل العامل من المشاهرة إلى المياومية وحضور العامل إلى مقر عمله دون أن يتمكن من أداء العمل سواء لسبب يرجع لصاحب العمل أو لأسباب قهرية خارجة عن إرادة هذا الأخير وعدم جواز اقتضاء العامل جزء من أجره عيناً مما ينتجه صاحب العمل من سلعة أو خدمات ، فقد رأى أن الأحكام الواردة بالقانون 137 لسنة 1981 شاملة كافية فإستبقاها .

كما استبقى أيضاً الحكم الخاص بعدم جواز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل وفاء لما يكون قد أقترضه من صاحب العمل وحظر تقاضي أي فائدة على هذا القرض . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس ، الصفحة : 156

مذكرة المشروع التمهيدي :

المبدأ الوارد بهذا النص مقتبس عن المواد 615 من التقنين الألماني و 455 من التقنين البولوني و 332 من تقنين الالتزامات السويسري مع التضييق من مدى تطبيقه والتعديل في نصوصه حتى ينسجم – وهو مبدأ خاص بعقد المقاولة - مع عقد العمل ( راجع التقنين المراكشي م 735 والتقنين اللبناني م 634 ) .

الأحكام

1 ـ إذ كان النص في المادة 41 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه " إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً. أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره." وكان مفاد فقرته الثانية أن المشرع حماية منه للعامل وضماناً لمعاشه أبقى على عقد العمل وألزم رب العمل بأداء نصف الأجر للعامل إذا حال بينه وبين مباشرة عمله أسباباً قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل.

( الطعن رقم 4508 لسنة 87 ق - جلسة 17 / 3 / 2019 )

1- الأصل فى إستحقاق الأجر بالتطبيق لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل والنص فى المادة 692 من القانون المدني على أنه "إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله فى الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل كان له الحق فى أجر ذلك اليوم" مفاده أنه يشترط لإستحقاق الأجر فى الحالة التي أفصحت عنها هذه المادة أن يكون عقد العمل قائماً لأن الأجر التزام من الالتزامات الناتجة عنه فتنحسر أحكامها عن حالة فصل العامل ما دام أنه ينهي هذا العقد ويزيل بالتالي الالتزامات المترتبة عليه ، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن قد فصل من عمله فى 12 من مايو سنة 1968 فيضحي غير مستحق لأي أجر عن المدة اللاحقة لهذا التاريخ وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على القضاء له بأجر فترة عمله خلال شهر مايو 1968 فإن النعي عليه - بالخطأ فى تطبيق القانون - يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 451 لسنة 42 - جلسة 1978/03/04 - س 29 ع 1 ص 664 ق 130 )

2- إستقر قضاء هذه المحكمة على أن " إستحقاق الأجر طبقاً للمادة 692 من القانون المدنى مشروط بقيام عقد العمل وحضور العامل لمزوالة عمله أو إعلانه عن إستعداده لمزاولته و منعه من العمل بسبب راجع إلى صاحب العمل فإن الحكم المطعون فيه إذ تحجب عن بحث مدى توافر هذه الشروط فى حق الطاعن وجرى فى قضائه على عدم أحقيته فى الأجر عن الفترة من 27 / 9 / 1971 إلى  28 / 1 / 1975 بمقولة أنه كان موقوفاً عن العمل مع أنه لم يكن كذلك ، يكون قد خالف الثابت فى الأوراق وشابه القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 1307 لسنة 48 - جلسة 1985/02/04 س 36 ع 1 ص 203 ق 48 )

3- تنص المادة 692 من القانون المدنى على أنه " إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله فى الفترة اليومية التى يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل كان له الحق فى أجر ذلك اليوم " . ومفاد هذا النص - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط أصلاً لإستحقاق الأجر فى الحالة التى أفصح عنها أن يكون عقد العمل قائماً على إعتبار أن الأمر إلتزام من الإلتزامات المنبثقة عنه ، مما مؤداه أن أحكام تلك المادة تنحسر عن حاله صدور قرار بفصل المطعون ضده طالما أن فصله ينهى عقد عمله ويزيل الإلتزامات الناتجة عنه ومنها الإلتزام بدفع الأجر .

 ( الطعن رقم 55 لسنة 43 - جلسة 1979/03/11 - س 30 ع 1 ص 774 ق 141 )

4- لئن كان إعتقال العامل بأمر من المحاكم العسكرية أو سلطات الطوارىء غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع فيعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلاً على العامل بيد أنه لما كانت هذه الإستحالة وقتية بطبيعتها لا ترتب إنفساخ عقد العمل بقوه القانون بل تؤدى إلى مجرد توقعه لأن الإنفساخ لا يقع إلا بالإستحالة النهائية . وكان المبدأ السائد فى نطاق السياسة التشريعية لقوانين العمل هو مبدأ إستقرار روابط العمل حماية للعامل أساساً وضماناً لمعاشه فإن من مقتضى ذلك أن وقف عقد العمل المنبثق عن إعتقال العامل لا يرتب كل آثار الوقف إنما يبقى للعقد على الرغم من وقفه أحد الإلتزامات الرئيسية الناشئة عنه وهو إلتزام صاحب العمل بأداء أجر العامل إليه عن مده الإعتقال طالما أن الأجر هو عماده الأساسى فى معاشه مما ينبغى معه الإعتداد بصفته الحيوية هذه بالنسبة له وعدم حرمانه منه بسبب إعتقاله الذى أوقف عقده ويعد أمراً خارجاً عن إرادته لا يد له فيه .

( الطعن رقم 339 لسنة 41 - جلسة 1977/03/06 - س 28 ع 1 ص 612 ق 112 )

شرح خبراء القانون

أن العامل لا يعتبر أنه قد أخل بتنفيذ التزامه إذا حضر لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع الى رب العمل، وذلك بمنعه من مزاولة العمل أو من الدخول لمكان العمل أو عدم تسليمه المهمات والأدوات اللازمة لمزاولة العمل ويقع على العامل عبء إثبات ذلك، وله إثباته بكافة الطرق المقررة قانوناً بإعتبار أن سبب المنع واقعة مادية ، وقد پرکن العامل الى إعلان يوجهه لرب العمل باستعداده لمزاولة عمله وإن منعه من ذلك راجع للأخير .

ومتى أثبت العامل ذلك، استحق أجره عن مدة المنع رغم عدم أدائه العمل، وذلك إستناداً لنص المادة سالفة البيان ولعقد العمل بإعتبار تحقق مسئولية رب العمل العقدية التي تلزمه بدفع الأجر، ومفاد ذلك، أن رب العمل إذا فسخ عقد العمل ولو من جانبه فقط، وقام بفصل العامل، انحل العقد وسقط الإلتزام بدفع الأجر مما لا يجوز معه للعامل أن يحضر لمكان العمل لمزاولته أو يعلن استعداده لذلك، ولا يبقى له إلا الرجوع على رب العمل بالتعويض عن الفسخ وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية إن توافرت أركانها بأن كان الفسخ تعسفياً مما يتحقق به ركن الخطأ وأن يترتب على ذلك ضرر بالعامل . ( المطول في شرح القانون المدني ، المستشار/ أنور طلبة ، المكتب الجامعي الحديث ، الجزء/ التاسع ، الصفحة / 580 )

هدف الشارع بهذا النص كفالة مورد رزق العامل في فترة تعطله بتقرير حقه في أجره أو نصف أجره ليتمكن من مواجهة متطلبات الحياة بإعتبار أجر العامل هو مورد رزقه الوحيد في الغالب، فضلاً عن أن تعطله يعزى إلى سبب خارج عن إرادته .  

الأصل أن العامل يستحق أجره إذا قام بأداء العمل المتفق عليه ، لأن سبب إلتزام صاحب العمل بدفع الأجر للعامل هو قيام هذا الأخير بأداء العمل المتفق عليه لحساب صاحب العمل .

على أن المشرع يقضى في بعض الحالات بإلزام صاحب العمل بدفع أجر العامل عن أوقات لا يقوم فيها العامل بالعمل فعلاً، ومن بين هذه الحالات ما أتى به هذا النص، وهو ما نعرض له تفصيلاً على النحو الآتي :

إستحقاق الأجر في حالة المنع عن العمل لأسباب ترجع إلى صاحب العمل :

نصت المادة عن أنه إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل، كان له الحق في أجر ذلك اليوم. وعبارة "سبب راجع إلى رب العمل" وردت مطلقة والأصل أن المطلق على إطلاقه ولا يجوز تخصيصه بغير مخصص وقصر هذه الأسباب على حالة الخطأ الذي يقع من صاحب العمل، لأن المشرع لو شاء ذلك لعبر عنه بما يفيد هذا القصر، فضلاً عن أن القواعد العامة تقضي ببقاء إلتزام صاحب العمل بدفع الأجر رغم عدم أداء العامل للعمل، إذا كان ذلك راجعاً إلى خطأ صاحب العمل إذ لا يملك صاحب العمل التحلل من إلتزام مفروض عليه بفعل خاطئ منه ومن ثم فلو كان المشرع يقصد حالة الخطأ فحسب لما كان في حاجة إلى هذا النص طالما أنها مستفادة من القواعد العامة ولذلك فالرأى الراجح أن الأسباب التي ترجع إلى صاحب العمل وتؤدي إلى منع العامل من أداء عمله، تشمل حالة وقوع خطأ من جانب صاحب العمل، سواء كان عمداً أو غير عمدي، كما تشمل الحالات التي لا يقع فيها خطأ من جانبه .

ويمكن القول أن السبب يكون راجعاً إلى صاحب العمل مادام ليس أجنبياً عنه، ويكون السبب أجنبياً إذا كان نتيجة قوة قاهرة، أو خطأ الغير .

ومن أمثلة السبب الذي يرجع إلى الخطأ العمدي من جانب صاحب العمل :

إغلاق المنشأة للضغط على العمال في نزاع بينه وبينهم .

ومن أمثلة السبب الذي يرجع إلى الخطأ غير العمدي من جانب صاحب العمل : - 

إهمال صاحب العمل في صيانة الآلات الذي يترتب عليه تلفها وتوقفها عن العمل .

مخالفة صاحب العمل أحكام قانون العمل الآمرة مما ترتب عليه صدور قرار أو حكم بإغلاق المنشأة فترة من الزمن كجزاء له على هذه المخالفة .

ومن أمثلة السبب الذي لا يرجع إلى خطأ من جانب صاحب العمل :

تعطیل صاحب العمل للآلات نظراً لعدم وجود مواد خام في المنطقة .

- تعطيل العمل للرغبة في تقليل الإنتاج لقلة الطلب على منتجات صاحب العمل . 

لم يكن صاحب العمل قد أنهي عقود عماله قبل ذلك وكانت الظروف تبرر هذا الإنهاء ففي الحالة الأخيرة لا يوجد ثمة خطأ عمدي أو غير عمدي من جانب صاحب العمل، فهو لم ينحرف في سلوكه وإدارته للعمل عن عناية الشخص المعتاد .

ومن أمثلة السبب الأجنبي الذي ينتفي معه إلتزام صاحب العمل بدفع أجر العامل کاملاً : 

- حدوث حريق بالمصنع بفعل الغير أو بسبب مجهول .

إذا قررت جهة الإدارة إغلاق منشأة صحفية معارضة في فترة من فترات الإضطراب السياسي دون أن تقع مخالفة تبرر هذا الإغلاق .

ويراعى دائماً أن كون المنع من العمل بسبب راجع إلى صاحب العمل، مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع، دون رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

إذا أقام العامل الدليل على حضوره إلى مكان العمل أو إبداء استعداده لمزاولة العمل، فإنه يقع على صاحب العمل عبء إثبات السبب الأجنبي الذي أدى إلى منع العامل من أداء عمله، لأن صاحب العمل ملزم بتقديم العمل إلى العامل وهو إلتزام بنتيجة لا ببذل عناية .

لا يشترط حضور العامل يومياً إلى مكان العمل

لا يشترط لإستحقاق العامل لأجره عن جميع أيام العطل أن يحضر كل يوم إلى مكان العمل في المواعيد العادية، بل يكفي أن يكون مستعداً لمعاودة العمل في أي وقت يحدده رب العمل .

إستحقاق العامل الأجر عن كامل المدة التي يعمل فيها :

إذا ثبت أن المنع من العمل كان لسبب راجع إلى صاحب العمل، فإن العامل يستحق أجره عن كل المدة التي لم يشتغل فيها، وليس عن اليوم الأول الذي تعرض فيه للمنع من العمل، طالما أن المنع قائم في الأيام التالية، فأساس إلتزام رب العمل بالأجر هو كون المنع راجعاً إليه وليس عدم مباغتة العامل بحرمانه من العمل .

ورغم أن ظاهر نص المادة 692 مدني كان يوحي بغير ذلك لما تضمنته في عجزها من أن "... كان له الحق في أجر ذلك اليوم"، إلا أن الرأي الغالب كان جارياً على ما أسلفناه .

ومنعاً من حدوث لبس في هذا الصدد لم تتضمن المادة (36 من القانون 137 لسنة 1981 (الملغي) ومن بعده المادة 41 من القانون رقم 12 لسنة 2003 الحالي العبارة التي كان منصوصاً عليها في المادة 692 مدنی .

إلا أن مناط إستحقاق العامل الأجرة عن المدة التي يشتغل فيها ، أن تكون علاقة العمل مازالت قائمة .

لا يتعارض مع حكم المادة أن يخفض صاحب العمل ساعات العمل أو ينقص أيام العمل الأسبوعي، حتى لو أدى ذلك إلى إنقاص أجور العمال، ذلك أن صاحب العمل يملك تنظيم أوقات العمل بما يحقق حسن سير العمل في المنشأة، ومن ثم لا يستطيع العمال أن يستندوا إلى هذه المادة لمطالبة صاحب العمل بأجورهم عن الساعات أو الأيام المنقوصة، ذلك أن المادة تلزم صاحب العمل أن يدفع للعمال أجورهم إذا منعهم عن العمل الفترة اليومية المحددة للعمل، وصاحب العمل يملك تعديل فترات العمل، ولا يحق للعمال الإعتراض على هذا التعديل طالما أن رب العمل لم يكن متعسفاً في ذلك .

ما يتقاضاه العامل يأخذ وصف الأجر :

ما يدفعه صاحب العمل إلى العامل بالتطبيق للمادة (692) يأخذ وصف الأجر رغم أن العامل لا يؤدي عملاً في فترة التعطل طالما أن العطل ناشئ عن سبب راجع إلى صاحب العمل ، ومن ثم فإنه يسري عليه ما يسري على الأجر من أحكام .

إذا كان منع العامل من العمل يرجع إلى أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق العامل نصف أجره .

والمقصود بالأسباب القهرية الخارجة عن إرادة صاحب العمل، السبب الأجنبي عن صاحب العمل، وهو الذي يكون نتيجة قوة قاهرة أو خطأ الغير، دون خطأ العامل لأنه لا يتصور إفادة العامل من خطئه.

وهذا الحكم أملته قواعد العدالة، لأن للأجر طابع حيوي للعامل وهو عماد حياته، ومن ثم فإن قواعد العدالة توجب تحمل صاحب العمل بنصف هذه الأجر رغم أن منع العامل من العمل ليس لسبب راجع إليه.

وهذا الحكم لم يرد في المادة (692) إلا أن العرف كان يجري في بعض المنشآت على تحميل صاحب العمل بجزء من أجر العامل في هذه الحالة، كما درجت هيئات التحكيم على ذلك في حالة عدم وجود هذا العرف تأسيساً على حقها في الإستناد إلى مبادئ العدالة وفقاً للحالة الإقتصادية والإجتماعية العامة في المنطقة إلا أنه نص على هذا الحكم في قانوني العمل رقم 137 لسنة 1981 ، 12 لسنة 2003.

إذا قام بالإضراب فريق من عمال المنشأة، فإن هؤلاء العمال لا يستحقون أجراً عن الفترة التي لم يباشروا فيها العمل أياً كان الهدف من الإضراب، لأن المنع من العمل كان بسبب راجع إليهم.

أما بالنسبة للعمال الذين لم يشاركوا في الإضراب، لكنهم لم يستطيعوا أداء عملهم بسبب توقف العمل في المنشأة، فالأصل أيضاً أنهم لا يستحقون أجورهم، إلا إذا أمكن نسبة عدم أدائهم للعمل إلى سبب يرجع لصاحب العمل، كأن يكون صاحب العمل هو الذي دفع العمال إلى الإضراب بسبب عدم تنفيذ إلتزامه، أو كان صاحب العمل هو الذي أمر بوقف العمل في المنشأة رغم إمكان إستمراره بواسطة العمال غير المضربين . ( موسوعة الفقه والقضاء والتشريع ، المستشار/ محمد عزمي البكري ، الجزء/ الثامن ، الصفحة / 663 )

هذا النص استحدث في القانون 137 لسنة 1981 ثم ورد في القانون الحالي، والأصل أن العامل لا يستحق أجره إلا إذا أدى العمل المتفق عليه ولكن المشرع هنا قد استحدث مبدأ كان معمولاً به في القواعد العامة للقانون المدني في المادة 692 مدني وحسناً أنه قد قرره في صلب قانون العمل الحالي، وبموجب هذا النص :

- يستحق العامل أجره کاملاً إذا حالت دون أدائه أسباب ترجع إلى صاحب العمل كأن يمنعه من دخول المنشأة أو يغلق المنشأة بهدف التأثير على العمال أو صدور قرار من الجهة الإدارية بغلق المنشاة لمخالفته مثلاً الأحكام الخاصة بالسلامة والصحة المهنية . 

- ويستحق العامل نصف أجره إذا كان المنع عن العمل بسبب خارج عن إرادة صاحب العمل كانقطاع التيار الكهربائي والحروب والزلازل و أمر أداري واجب التنفيذ بشرط استحالة التوقع و الدفع ضده . 

جزاء المخالفة : 

وفقاً لأحكام المادة (247) غرامة مالية من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه وتتعدد بعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة وكانت العقوبة القانون الملغي من 5 إلى 10 جنيهات. (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة : 182 )

 النصوص المقابلة : 

هذه المادة مطابقة تماماً لما ورد بالمادة (36) من قانون العمل رقم 137/ 1981 ولم يكن له نظير في القانون السابق رقم 91 سنة 1959 .

 وقد أبقى المشرع في النص الجديد للمادة (41) على هذه الأحكام لكفايتها وشمولها .

إحالة إلى المادة (9) السابقة : 

سبق أن ذكرنا لدى شرح المادة (9) أن إغلاق المنشأة إذا كان مرده سبباً من جانب صاحب العمل استحق العامل أجره کاملاً تطبيقاً لنص المادة (36) المشار إليها أما إذا كان الإغلاق لسبب أجنبي أو قوة قاهرة خارجة عن إرادة صاحب العمل فقد رأينا أن نص المادة (36) يحرم العامل من نصف أجره وانتقدنا هذا النص وطالبنا أن يمنح العامل أجره کاملاً حتى في مثل هذه الحالات للأسباب التي أشرنا إليها  فنحيل على ما سبق أن ذكرناه في هذا الشأن منعاً للتكرار . 

 العقوبة الجنائية : 

يعاقب على مخالفة هذه المادة بغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف لدى العود (مادة 247) . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الأول ، صفحة : 518 )

 

قواعد الوفاء بالأجر :  

ندرس مناط استحقاق الأجر وزمان الوفاء به ومكانه وأهلية قبضه وإثباته وتقادم الحق في الأجر . 

أولاً: مناط الالتزام بالأجر وأحوال إسقاطه : 

مناط التزام رب العمل بدفع الأجر هو حبس العامل نفسه لخدمة رب العمل في أوقات معينة. وبناء عليه فإن العامل يستحق الأجر في حالة قيامه فعلاً بالعمل. كما يستحقه حتى لو لم يقم بالعمل مادام أنه كان على استعداد للقيام به، ولم يمنعه من ذلك إلا سبب راجع إلى رب العمل أي مادام أنه قد حبس نفسه لخدمة صاحب العمل . 

وتنص المادة 692 مدني على أنه إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل، أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه من العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل، كان له الحق في أجر ذلك اليوم، وتقرر المادة 1/41 من قانون العمل "إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعداً لمباشرة العمل وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل اعتبر كأنه أدى عمله واستحق اجره کاملاً .

- فيجب لإستحقاق العامل للأجر، أما أن يتوجه إلى عمله، أو أن يبدي استعداده لمزاولة العمل، فلا يلزم المشرع العامل بتحمل مشقة الذهاب للعمل إذا كان يعلم أن العمل متوقف، بل يكتفي بإعلان استعداده لمزاولة العمل . 

ولكن يجب أن يكون عقد العمل قائماً لم يفسخ، أما إذا فسخ فإن علاقة العمل تكون قد انقطعت وبالتالي لا يكون ملزماً بالعمل ولا يستحق أجراً من هذا التاريخ مهما حضر إلى مكان العمل ومهما أبدى استعداده لمزاولة العمل، وذلك سواء كان الفسخ تعسفياً أم غير تعسفي فالفسخ ينهي العقد في جميع الأحوال فالالتزام بالأجر أثر من آثار العقد والفصل ينهي العقد وما يترتب عليه من آثار ولا يغير من ذلك سابقة الحكم بوقف تنفيذ قرار الفصل . 

والنص صريح في استحقاق العامل للأجر حتى ولو لم يعمل فعلاً طالما أن المنع من العمل كان راجعاً إلى سبب يرجع إلى رب العمل . والمشرع يستعمل اصطلاح سبب يرجع إلى رب العمل ولم يستلزم أن ينطوي على خطأ من جانب رب العمل . 

وخطأ رب العمل قد يكون خطأ عمدياً أو خطأ غير عمدی ومثال الخطأ العمدي أن يلجأ رب العمل إلى عدم تكليف العامل بعمل نكاية فيه ، أو وقف العامل عن العمل بتدبير من رب العمل الذي نسب إليه زوراً ارتکاب جناية أو جنحة متصلة بالعمل، ومثال الخطأ غير العمدي ارتكاب رب العمل مخالفة تؤدي إلى إغلاق المنشأة فترة من الزمن، أما السبب الذي ينسب إلى رب العمل دون أن ينطوي على خطأ، فمثاله تخفيض الإنتاج لقلة الطلب عليه أو إغلاق المنشأة مؤقتاً إلى أن تتوافر لديه الأموال اللازمة لشراء ما يقتضيه الإنتاج، ويستحق العامل أجره عن كل الفترة التي كان المنع فيها من العمل راجعاً إلى سبب ينسب إلى صاحب العمل، فالعامل يستحق أجره كاملاً في هذه الحالة وعن كل أيام التوقف عن العمل . 

ولكن يجوز لرب العمل بما له من سلطة تنظيمية أن يخفض من ساعات العمل حتى ولو أدى إلى انخفاض الأجر طالما أن ظروف المنشأة تستوجب ذلك وانتفت إساءة استعمال الحق . 

- ولتأصيل حكم كل من المادتين 692 مدنی و 41/ 1 من قانون العمل، يجب أن نرجع إلى القواعد العامة في القانون المدني للتعرف على مدى اتفاقهما مع تلك القواعد . 

يواجه المشرع عدم العمل بسبب يرجع إلى صاحب العمل، ولم يتعرض لعدم تقديم العمل بسبب أجنبي عن صاحب العمل، ولا مناص من الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني لتحديد حكمها القانوني . 

طبقاً للمادة 159 من القانون المدني فإن الالتزام ينقضي إذا استحال تنفيذه وتنقضى الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه. وتطبيقاً لذلك إذا استحال على صاحب العمل تقديم العمل إلى العامل بسبب أجنبي، فإن التزامه بتقديم العمل ينقضي، كما ينقضى الالتزام المرتبط وهو أداء الأجر، وتنقضي التزامات العامل المقابلة وينفسخ العقد من تلقاء نفسه . 

ويجب أن تتوافر شروط السبب الأجنبي بأن يكون غير متوقع ولا يمكن دفعه، ويقع على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الواقعة التي حالت دون تقديم العمل وتوافر شروط السبب الأجنبي في تلك الواقعة . 

واذا كانت الاستحالة مؤقتة وليست دائمة فإن عقد العمل لا ينقضي وإنما يوقف . فالواقعة التي تتوافر فيها شروط السبب الأجنبي ولكنها لا تحول دون تقديم العمل إلا لفترة محددة تؤدى إلى وقف العقد، والوقف يؤدى إلى وقف التزام صاحب العمل بتقديم العمل وأداء الأجر، ويوقف كذلك التزام العامل بأداء العمل مع بقاء العقد . 

- أما إذا لم تتوافر شروط السبب الأجنبي في الواقعة التي منعت صاحب العمل من تقديم العمل، وكان عدم تقديم العمل يرجع لسبب ينسب إلى صاحب العمل، فإنه طبقاً للمادتين 692 من القانون المدني و 36 من قانون العمل يستحق العامل أجره كاملاً . 

فمتى وضع العامل نفسه تحت تصرف صاحب العمل، فإن الأخير يلتزم بتقديم العمل وبالأجر. والأصل أن صاحب العمل لا يعفى من التزامه بتقديم العمل إلا إذا توافر السبب الأجنبي، فإن لم تتوافر شروط السبب الأجنبي ولم ينفذ صاحب العمل التزامه بتقديم العمل، ولم يقم العامل بالتالي بالعمل، فإن صاحب العمل يظل رغم ذلك ملتزماً بأداء الأجر، وهذا الالتزام يجد أساسه في القواعد العامة التي تستوجب أداء الالتزامات بحسن نية، فمما يتعارض مع مقتضيات حسن النية عدم تقديم العمل ثم عدم أداء الأجر . 

فمناط الأجر هو أداء العمل الذي قدمه صاحب العمل، ويسقط إذا لم يؤد العامل عمله الذي عهد إليه وقدم إليه، أما إذا لم يقدم العمل فإن صاحب العمل هو الذي يكون قد أخل بالتزامه، ومن ثم يظل الحق في الأجر قائماً للعامل . 

وفي كثير من الأحيان يصعب توافر شروط السبب الأجنبي، فإذا كان سبب عدم تقديم العمل هو حدوث حريق في المنشأة، أو انقطاع التيار الكهربائي، فإن تلك الظروف تعتبر متوقعة عند التعاقد، ومن ثم لا تدخل في إطار القوة القاهرة، بل أن الحرب لا تعتبر من قبل القوة القاهرة إذا كان نشوبها متوقعاً . 

ومن ثم فإن هذه النصوص جاءت تطبيقاً للقواعد العامة، فإذا كان العمل هو سبب الأجر، فإن عدم العمل لا يعني حرمان العامل من الأجر وسقوط حقه فيه، وإنما يجب التمييز بين أسباب عدم تقديم العمل . 

ولهذا يجب لإستحقاق العامل للأجر ألا يكون السبب الذي منع صاحب العمل من تقديم العمل سبباً أجنبياً. فالسبب الأجنبي لا يرجع إلى صاحب العمل ولا ينسب إليه ولا يسأل عنه . 

والسبب الذي يرجع إلى صاحب العمل هو كل سبب لا تتوافر فيه شروط السبب الأجنبي، ويتسع السبب الذي يرجع لصاحب العمل ليشمل الأسباب الشخصية البحتة وتلك التي تقوم على خطئه والأسباب التي يسأل عنها لمجرد أنها لا تدخل في مفهوم السبب الأجنبي .

- نصت المادة 41 / 2 من قانون العمل على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره . 

ويثور التساؤل عن المقصود بالأسباب القهرية الخارجة عن إرادة صاحب العمل؟ هل يقصد بها السبب الأجنبي؟ يحتمل النص أكثر من تفسير . 

يمكن القول بأن المشرع لو كان يقصد السبب الأجنبي لاستخدام الاصطلاح القانوني الدقيق. والمشرع يقصد السبب الخارج عن إرادة صاحب العمل حتى لو لم تتوافر فيه شروط السيب الأجنبي، فانقطاع التيار الكهربائي ونقص المواد الأولية قد تكون أموراً متوقعة ومن ثم لا تتوافر فيها شروط السبب الأجنبي، ومع هذا فهي تخرج عن إرادة صاحب العمل، ويكون من الإرهاق إلزامه باتخاذ احتياطات لا طاقة له بها لمواجهة هذه الاحتمالات. وتبدو أهمية ذلك إذا عرفنا أن تقدير مدى إمكانية دفع القوة القاهرة يتم على أساس موضوعي لا ذاتی .

ويترتب على ذلك أن نص المادة 41/ 2 قد جاء للتخفيف عن كاهل أصحاب الأعمال، بإلزامهم بدفع نصف الأجر فقط. فالقواعد العامة كانت تؤدي إلى إلزامهم بكامل الأجر لعدم توافر شروط السبب الأجنبي . 

والتفسير الثاني يذهب إلى أن الأسباب القهرية الخارجة عن إرادة صاحب العمل مرادفة لللسبب الأجنبي، وكانت القواعد العامة تعفي صاحب العمل من أداء الأجر متى كان السبب الأجنبي مؤقتاً لأن العقد يكون موقوفاً. وجاءت المادة 41/ 2 لإعطاء العامل نصف الأجر بالرغم من وقف العقد. وهذا التفسير يتفق مع مصلحة العامل. وجاء في المذكرة الإيضاحية لقانون العمل السابق ما يؤيد هذا التفسير إذا اعتبر الحكم الوارد في المادة 41/ 2 ( 36/ 2 قديم) من وسائل استقرار علاقات العمل، وتقديم ضمانة جديدة من ضمانات الأجر . 

أما إذا كان السبب الأجنبي دائماً فإن العقد ينفسخ بقوة القانون ولا محل لإعمال المادة ( 41/ 2 ) . 

- ويجب في جميع الأحوال لإستحقاق العامل لكل الأجر أو نصفه أن يضع نفسه تحت تصرف صاحب العمل بأن يكون مستعداً لأداء العمل. وهذا يستلزم ألا يكون العامل قد التحق بعمل آخر خلال فترة عدم تقديم صاحب العمل للعمل، فإذا كان قد التحق بعمل فإنه لا يكون مستعداً لأداء عمله الأول ومن ثم يزول أساس إلزام صاحب العمل بكل أو بعض الأجر . 

- وبالنسبة للعامل، إذا لم يضع نفسه تحت تصرف صاحب العمل فإن لا يستحق الأجر، فالأجر مقابل العمل أو الاستعداد للعمل . 

ولا صعوبة في أعمال ذلك كان عدم التوجه العمل يرجع لخطأ العامل أو إهماله كالتغيب، أو إذا كان عدم العمل راجعاً إلى إخلال العامل بواجبات وظيفته ووقفه عن العمل، فلا يستحق أجراً خلال فترة الإيقاف لأن الأجر مقابل العمل ومادام لم يعمل فإنه لا يستحق أجراً .

أما إذا كان عدم العمل راجعاً إلى أسباب قهرية خارجة عن إرادة العامل فهل يستحق العامل أجراً خلال فترة العقد؟

قضت محكمة النقض أن "ولئن كان اعتقال العامل بأمر من المحاكم العسكرية أو من سلطات الطوارئ غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع فيعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً على العامل، بيد أنه لما كانت هذه الاستحالة وقتية بطبيعتها لا ترتب انفساخ عقد العمل بقوة القانون بل تؤدي إلى مجرد توقفه لأن الانفساخ لا يقع إلا بالإستحالة النهائية. وكان المبدأ السائد في نطاق السياسة التشريعية لقوانين العمل هو مبدأ استقرار روابط العمل حماية للعامل أساساً وضماناً لمعاشه، فإن مقتضى ذلك وقف عقد العمل المنبثق عن اعتقال العامل لا يرتب كل آثار الوقف إنما يبقى عقد العمل على الرغم من وقفه أحد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه وهو التزام صاحب العمل بأداء أجر العامل إليه عن مدة الاعتقال طالما أن الأجر هو عماده الأساسي في معاشه مما ينبغي معه الاعتداد بصفته الحيوية هذه بالنسبة له وعدم حرمانه منه بسبب اعتقاله الذي أوقف عقده ويعد أمراً خارجاً عن إرادته لا يد له فيه . 

وارتأت المحكمة أن هذا المبدأ واجب الإعمال في مجال قانون العمل. فقد قررت أن المشرع قد قنن هذا المبدأ في نظام العاملين في القطاع العام، إذ قرر أن العامل يستحق مرتبه حتى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته، وبالتالي فإن المحكمة ترى أن المبدأ الذي وضعته يسري في مجال قانون العمل أى حتى في علاقات القطاع الخاص .

وبهذا فإن محكمة النقض قد أخذت بأكثر الحلول إنسانية، فبالرغم من وقف العقد فإن العامل يستحق كامل أجره. وتبدو أهمية قضاء النقض في أن القوة القاهرة في القضية المعروضة كانت تتمثل في اعتقال العامل وهو أكثر الأسباب ابتعاداً عن صاحب العمل . 

ولا يفوتنا أن نلاحظ أن اتجاه القضاء يجعل العامل الذي لا يعمل لسبب خارج عن إرادته في وضع أفضل من العامل الذي لا يعمل لسبب خارج عن إرادة صاحب العمل، فالأول يستحق كل الأجر، أما الثاني فلا يستحق إلا نصفه، وهو ما يجعل من نص المادة 41/ 2 محلاً للنقد . ( شرح قانون العمل ، للأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020، دار النهضة العربية ، الصفحة : 246 )

الفقه الإسلامي

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

(مادة 498)
يستحق الخادم الأجرة بتسليم نفسه للخدمة وتمكنه منها سواء خدم أو لم يخدم.
وكذلك الأستاذ إذا استؤجر لتعليم علم أو فن أو صنعة وعينت المدة يستحق الأجرة بتسليمه نفسه وتمكنه من التعليم سواء علم التلميذ أو لم يعلم.
فإن كانت المدة غير معينة فلا يستحق الأجرة إلا إذا علم التلميذ.