loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الرابع )

 استبقى المشروع الحكم الخاص بقواعد إثبات الوفاء بالأجر (المادة 45 من المشروع) كما قررت المادة 46 منه أن تبرأ ذمة  صاحب العمل بتسليمه للحدث أجره أو مكافأته أو غير ذلك مما يستحقه وفقاً للقانون ، وهذا النص يقابل نص المادة 150 من القانون 137 لسنة 1981 والتي وردت في الفصل الثاني من الباب الثالث الخاص بتشغيل الأحداث وقد تم نقله إلى باب الأجور حيث رأى أن ذلك أنسب من الناحية الفنية . 

شرح خبراء القانون

ويسري على الأطفال نفس الأحكام السابقة بتوقيعهم في السجل المعد لذلك أو في کشوف الأجور . 

جزاء المخالفة : 

إعمالاً لحكم المادة 247 غرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه وتتعدد بعدد من وقعت بشأنهم المخالفة. ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 186 )

 النصوص المقابلة :

تقابل نص المادة (150) من قانون العمل الملغي رقم 137/ 1981 .

كما يقابل النص الجديد ما ورد بالمادة (46) من قانون العمل الموحد الملغي رقم 91/ 1959 . 

شرح وتعليق : 

القاعدة أن القاصر المميز البالغ إثنا عشر عاماً كاملاً يستطيع إبرام عقد العمل وله حق استيفاء أجره شخصياً دون ووفائه لوليه ويعتبر استيفاء الحدث لأجره مبرئاً لذمة صاحب العمل. وليست هذه القاعدة قاصرة على الأجر فقط وإنما تشمل أيضاً كل مستحقات القاصر من مكافآت وعلاوات وغيرها مما نص عليه القانون . 

ويرى البعض أن حكم المادة (46) (المقابلة للمادة 46 الراهنة) لا يسري إلا على عقود العمل الخاضعة لأحكامه أما العمال القصر الخاضعون في عقود عملهم لغير هذا النص فيبقى لهم الحق في اقتضاء أجورهم ومكافآتهم وغير ذلك مما يستحقونه ما داموا قد تجاوزوا سن التمييز ويكون تسليمهم أجورهم مبرئاً لذمة صاحب العمل .

ونحن لا نتفق مع هذا الرأي ولا نرى في القانون ما يشير إلى هذا التمييز بين أحداث خاضعين للقانون المدني وأحداث خاضعين لقانون العمل لأن القانون الأخير أورد قاعدة مطلقة تتعلق بالنظام العام وهي عدم جواز تشغيل الحدث إذا لم تكتمل سنه أربع عشرة سنة كاملة (مادة 99) . 

ولا سبيل أمام صاحب العمل إلى إثبات تقاضي الحدث أجره إلا بالحصول على توقيعه بما يفيد هذا الإستلام في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور على أن تشمل هذه المستندات مفردات الأجر (مادة 45) .

 العقوبة الجنائية : 

يعاقب صاحب العمل أو المدير المسئول الذي يخالف حكماً من أحكام المادة (46) بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف في حالة العود (مادة 247) . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الأول ، صفحة : 541 )

 أهلية قبض الأجر : 

تنص المادة 46 من قانون العمل على أنه على صاحب العمل أن يسلم إلى الطفل نفسه أجره أو مكافأته وغير ذلك مما يستحقه ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته، والطفل في مفهوم هذا النص هو كل من بلغ سن 15 سنة، وهو الحد الأدنى لسن التشغيل وفقاً لقانون الطفل المعدل رقم 126 لسنة 2008، فمن يكون أهلاً للعمل ولإبرام عقد العمل يكون أهلاً لقبض الأجر المستحق عن العمل. والحكمة من إبراء ذمة صاحب العمل من الأجر إذا ما دفعه للطفل هو تجنيب صاحب العمل صعوبة التثبت من صفة الولي أو الوصية، فضلاً عما قد يتعرض له العامل القاصر من استيلاء الوصي على هذا الأجر دون أن ينفقه عليه، ولأن هذا المبلغ من كده ويعيش عليه وكل تعقيد في إجراءات الصرف يترتب عليه ضرر محقق للحدث .

ولقد نسخ نص المادة 46 من قانون العمل، المادة 63 من قانون الولاية على المال والتي لا تعترف للعامل بأهلية التصرف في الأجر إلا إذا بلغ سن السادسة عشر، فمن الصعب التفرقة بين أهلية القبض وأهلية التصرف. فالقبض يكون بقصد التمكين من التصرف والإنفاق وليس بقصد مجرد توصيل الأجر إلى الولي أو الوصي، ولا محل للتفرقة بين عقود العمل الخاضعة لقانون العمل وتلك الخاضعة للقانون المدني . ( شرح قانون العمل ، للأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 267 )