loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 )

الإجازات

تمشياً مع مستويات العمل الدولية التي ربطت بين مدة الإجازة الاعتيادية مدفوعة الأجر التي يستحقها العامل وبين مدة خدمته وتقنيناً لما استقر عليه القضاء يتجه المشروع في حساب مدة الخدمة إلى عدم اقتصارها على المدة التي أمضاها العامل لدى صاحب العمل وإنما تضاف إليها المدة التي قضاها في الخدمة لدى أكثر من صاحب عمل، وبحيث تكون مدة الإجازة ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة عشرة سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، وتحتسب مدة الإجازة من أيام العمل الفعلية، فلا يدخل في حسابها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية (المادة 47 ) ويتمشى هذا الحكم المستحدث مع أحكام قوانين العمل المقارنة، واتفاقيات العمل العربية ومستويات العمل الدولية . 

وتعطي الفقرة الثانية من المادة ذاتها العامل الذي لم يستكمل مدة العمل الموجبة للإجازة السنوية كاملة الحق في الحصول على مدة إجازة تتناسب مع المدة التي قضاها في الخدمة بشرط أن يكون قد أمضى في العمل ستة أشهر على الأقل . 

كذلك تضيف الفقرة الثالثة من المادة ذاتها فئة من يعملون بالأعمال المضرة بالصحة إلى بعض فئات العمال التي يصدر من الوزير المختص قرار بزيادة مدة الإجازة السنوية لها، وذلك بعد أخذ رأي وزير الصحة بالنسبة لتحديد المهن الخطرة والشاقة والضارة بالصحة، وهي إضافة جديدة لم ترد في القوانين السابقة . 

وترخص المادة (48) لصاحب العمل تنظيم الإجازات السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه وبحيث لا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل مع التزام العامل بالقيام بإجازاته في التاريخ والمدة التي يحددها صاحب العمل وسقوط حقه في اقتضاء مقابل رصيد الإجازات إذا رفض كتابة القيام بالإجازة في التاريخ والمدة المشار إليها . 

ويوجب المشروع في الفقرة الثالثة من تلك المادة أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً منها ستة أيام متصلة على الأقل مع التزام صاحب العمل بتسوية رصيد إجازات العامل أو أجره المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العامل رصيد إجازاته السنوية استحق العامل الأجر المقابل لهذا الرصيد . 

ويأخذ المشروع في المادة (49) بذات الحكم الوارد في القانون القائم والمتعلق بالإجازة التي يحصل عليها العامل لأداء الإمتحان، وذلك إذا كان ملتحقاً بالدراسة بإحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل مع إجازة حق صاحب العمل في حرمان العامل من أجره عن هذه الإجازة أو استرداد ما قد يكون قد أداه له عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لدی صاحب عمل آخر دون أن يخل ذلك بحق صاحب العمل في الجزاء التأديبي (مادة 50) ودون أن يتقيد تحديد الإجازة بما يملكه صاحب العمل من حق التوفيق بين موعد الإجازة السنوية ومقتضيات العمل . 

وتيسيراً على العامل إذا ما واجهته ظروف عارضة تضطره إلى الغياب دون أن يتمكن من إخطار صاحب العمل وتوفيق بين أحكام قانون العاملين بالقطاع العام وقانون العمل القائم يزيد المشروع مدة الإجازة العارضة إلى ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة (المادة 51) . 

ويأخذ المشروع فيما يتعلق بإجازة الأعياد والمناسبات بالأحكام المقررة في نص المادة (48) من القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم مع تعديل في الصياغة قصد الخلاف حول قيمة مقابل الإجازة التي يحصل عليها العامل في حالة استخدام صاحب العمل الرخصة التي خولته إياها الفقرة الثانية من المادة (52) بتشغيل العامل في هذه الأيام متى اقتضت ظروف العمل ذلك، بحيث يستحق العامل بالإضافة إلى أجره (الذي يستحقه في كل الأحوال حتى ولو لم يعمل مستفيداً من الإجازة المقررة) مقابلاً لتشغيله في هذا اليوم يعادل مثلي الأجر المقرر . 

ويبقى المشروع المبدأ المقرر في المادة (49) من القانون القائم بالنسبة لإجازة أداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس مع تعديل واضح، حيث يعجل هذه الإجازة حقاً للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة على أن تكون بأجر کامل ولمرة واحدة طوال مدة خدمته لدى صاحب العمل وتحدد هذه الإجازة وفقاً الظروف العمل . 

وانطلاقاً من فكرة توحيد القواعد التي تحكم حقوق العمال في كافة القطاعات ، يأخذ المشروع بتوحيد حكم الأجازة المرضية بالنسبة لكل العمال الخاضعين لأحكامه مع الإحالة في تنظيم مدد هذه الإجازة والنسب المستحقة من الأجر في حالة مرض العامل إلى قوانين التأمين الاجتماعي . 

ويستحدث المشروع في الحكم الوارد في المادة (55) الذي يتعلق بالأجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال، حيث تقرر أن يترك لاتفاقيات العمل الجماعية ولوائح تنظيم العمل بالمنشأة تحديد الشروط والأوضاع الخاصة بهذه الأجازات . 

ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .

(مركز الراية للدراسات القانونية )

 صدر قرار وزير القوى العاملة رقم 200 لسنة 2003، بشأن المناطق البعيدة عن العمران - هذا نصه : 

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (200) لسنة 2003 

في شأن تحديد المناطق البعيدة عن العمران واشتراطات ومواصفات مساكن العمال 

وتعيين أصناف الطعام التي تقدم منها لكل عامل . 

 

وزير القوى العاملة والهجرة :

بعد الإطلاع على المادتين رقمي ( 47 ، 221 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛ وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته المركزية ؛ وعلى القانون رقم 3 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته المركزية ، وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية : وموافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر , وموافقة منظمات أصحاب الأعمال , وموافقة وزير الاسكان والمرافق ؛

وموافقة وزير الصحة والسكان ؛ قرر :

( المادة الأولى ) :

تعتبر مناطق بعيدة عن العمران في تطبيق أحكام قانون العمل المشار اليه الجهات الاتية :

محافظة شمال سيناء - محافظة جنوب سيناء - محافظة البحر الأحمر - محافظة مرسى مطروح - محافظة الوادي الجديد - منطقة توشكى - منطقة شرق العوينات .

كما تعتبر مناطق بعيدة عن العمران أماكن العمل التي تبعد 15 كيلو متراً على الأقل عن أقرب حدود مدينة او قرية والتي لا تصل اليها وسائل المواصلات العادية .

( المادة الثانية )

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بتنظيم أعمال البناء والتخطيط العمراني - يجب على صاحب العمل قبل الحصول على الترخيص بالبناء من الجهة الإدارية المختصة أن يتقدم لمديرية القوى العاملة التابع لها برسومات هذه المساكن مع مراعاة الشروط والمواصفات الواردة في الأحكام التالية للحصول على موافقة المديرية التي تعد شرطاً ضرورياً للحصول على رخصة البناء .

( المادة الثالثة )

يكون طلب الحصول على الموافقة موقعاً عليه من صاحب العمل أو من ينوب عنه ومرفقاً به رسم هندسي من صورتين موقعا عليه من مهندس نقابي ويشمل ما يأتي :

أ- الواقع المطلوب البناء فيه بمقياس رسم لا يقل عن 1-1000 على أن يبين موقع المساكن المطلوب انشاؤها بالنسبة إلى المنطقة والمنشآت الصناعية والتخطيط العام للمجموعات السكنية .

ب- المساقط الأفقية للأدوار المختلفة والقطاعات الرئيسية بمقياس رسم (1-100 ) .

ج- الأعمال الصحية ووسيلة الصرف والتوصيلات الكهربائية .

وعلى مديرية القوى العاملة المختصة الرد على الطلب رسمياً خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب بالموافقة أو الرفض ، وإلا عد ذلك موافقة منها .

( المادة الرابعة )

يشترط في المجموعات السكنية المتجاورة ان يكون مطابقة لأحكام قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 أو قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 بحسب الأحوال .

( المادة الخامسة )

يجب أن يحدد موقع المساكن بالنسبة إلى المنشآت الصناعية المجاورة أو الأعمال التي ينتج عنها مواد تسبب تلوث الجو كالأبخرة والدخان والغبار وغير ذلك من المخلفات السائلة أو الصلبة بحيث لا تتعرض منطقة المساكن او المجاري أو خزانات المياه الموجودة للتلوث .

( المادة السادسة )

يجب ألا تقل المساحة المخصصة للسكن عن الحدود الآتية :

أ- بالنسبة للمساكن الجماعية لغير المتزوجين يجب أن يحدد نصيب الفرد من السكن بمساحة لا تقل عن 6 أمتار مربعة بما في ذلك دورات المياه والمطابخ .

ب- بالنسبة إلى المتزوجين يجب أن يوفر لكل عائلة مكونة من شخصين غرفة لا تقل مسطحها عن 10 أمتار مربعة ودورة مياه مستقلة فإذا زاد عدد أفراد العائلة عن شخصين يجب أن تضاف بالمساحة المنصوص عنها لكل 3 أيام ولا يدخل في ذلك الأطفال الذين تقل عن أعمارهم عن 6 سنوات .

وتستبعد من المساحات المشار إليها سمك الحوائط والأماكن العامة المخصصة لعمال كالمطاعم والنوادي وغيرها من المنشآت الترفيهية والرياضية والاجتماعية .

( المادة السابعة )

يجب في جميع المساكن أن تكون الارتفاعات الداخلية مطابقة لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية خاصة المادة (6) منها .

( المادة الثامنة )

تطبق أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية خاصة المادة (12) منها .

( المادة التاسعة )

يطبق ماجاء بالقوانين واللوائح المنظمة خاصة المواد أرقام 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، من اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادرة بالقرار الوزاري رقم 268 لسنة 1996 .

( المادة العاشرة )

يجب أن تقام المباني من موارد ملائمة لطبيعة المنطقة توافق عليها مديرية الاسكان المختصة، وعلى أن يكون سمك الحوائط والأسقف والأرضيات كافية لوقاية السكان من المؤثرات الجوية والمستوفية لوسائل الأمن والصحة ، كما يجب أن تكون الحوائط مطلية بطلاء مناسب وأن تكون الأرضية بالأدوار الارضية مغطاة بمواد مانعة للرطوبة والرشح وطبقاً للقوانين واللوائح المنظمة والكود المصري .

( المادة الحادية عشرة )

يجب أن تزود المساكن بالمراحيض والحمامات وغيرها من المرافق اللازمة مع مراعاة ما يأتي :

أ- يخصص في المساكن الجماعية مرحاض ودش لكل ثمانية أشخاص وحوض لكل 12 شخصاً على الأقل .

ب- في المساكن المستقلة للمتزوجين يزود كل مكسن بمرحاض وحوض لغسيل الأيدي ودش ، ويشترط ألا تقل أبعاد المرحاض عن 0,80 × 1,20 متراً وذا تم وضع الدش داخل المرحاض لا تقل أبعاد المرحاض عن 1,20 × 1,50 متراً .

( المادة الثانية عشرة )

على صاحب العمل أن يزود المساكن بمورد مياه صحي توافق عليه مديرية الصحة المختصة ، كما يجب عليه تهيئة الوسائل اللازمة للتخلص من القمامة والفضلات بطريقة صحية ، وفي مجتمع الأحوال يلزم موافقة مديرية الصحة المختصة على هذه الوسائل وطبقاً للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن والكود المصري .

( المادة الثالثة عشرة )

يجب أن يزود كل مسكن بالمعدات اللازمة للنوم وحفظ الملابس بما يكفي بالنسبة لعدد العمال وأفراد عائلاتهم ، إضافة إلى توفير الوسائل المناسبة والكافية للوقاية من الحريق .

* تراجع هذه الحدود طبقاً لأكواد البناء المعتمدة .

( المادة الرابعة عشرة )

في الأعمال المؤقتة يجوز للسلطة المختصة أن تسمح بإقامة مساكن مؤقتة بالكيفية التي تراها ومن مواد توافق عليها وطبقاً للقوانين واللوائح المنظمة والكود المصري .

( المادة الخامسة عشر )

تكون أصناف الطعام وكمية ما يقدم منها لكل عامل في الوجبة الواحدة طبقاً لما هو وارد في الجدول والتعليمات المرفقة لهذا القرار على الأقل ما لم يكن بالمنشأة نظام غذائي أفضل .

( المادة السادسة عشرة )

لا يجوز تحميل العامل المنتفع بحكم المادة (221) من قانون العمل بمقابل لهذه الوجبات وتعتبر جزءاً من أجر العامل .

( المادة السابعة عشرة )

يقدم للعامل ثلاثة وجبات غذائية في اليوم في مطاعم يعدها صاحب العمل لهذا الغرض وتكون نظيفة متسوفية للشروط الصحية .

( المادة الثامنة عشرة )

في حالة تقديم الوجبات للعمال داخل أماكن العمل يجب على الحصول على موافقة مديرية القوى العاملة المختصة على ذلك ، وأن تقدم الوجبات مغلفة تغليفاً صحياً أو معبأة أو في أواني محكمة الغطاء .

( المادة التاسعة عشرة )

لا يجوز التنازل عن تقديم الوجبات الغذائية مقابل أي مالي .

( المادة العشرون )

يكون صاحب العمل مسئولاً عن توفير الشروط الصحية والنظافة العامة في أماكن تخزين وتجهيز وطهي وتداول وتقديم المأكولات والمشروبات وطبقاً للقانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والقرارات المنفذة لأحكامه وكذا القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة والقرارات المنفذة لأحكامه .

( المادة الحادية والعشرون )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

تحريراً في 22-9-2003

وزير القوى العاملة والهجرة 

 

کما صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم «77» لسنة 2007 في شأن تحديد الأعمال الصعبة والخطرة والمضرة بالصحة، حيث قرر: 

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (77) لسنة 2007 

بشأن تحديد الأعمال الصعبة والخطرة بالصحة التي يستحق العاملون بها زيادة الإجازة الاعتيادية بمقدار سبعة أيام 

وزيرة القوى العاملة والهجرة

بعد الإطلاع على المادة رقم 47 / 3 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وبعد أخذ رأي الجهات المعنية ؛ قرر :

المادة الأولى

تعتبر الأعمال الفنية في المنشآت الآتية من الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة التي يستحق العاملون بها زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام في حكم الفقرة الثالثة من المادة (47) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛

1-مصانع تكرير البترول .

2- مستودعات الغازات ومخازن وطلمبات توزيع ومحطات تموين المواد البترولية .

3- مستودعات الغازات البترولية السائلة .

4- مصانع تقطير الفحم وإنتاج مشتقاته .

5- مصانع الكحول والمذيبات الطيارة ومستودعاتها .

6- مخازن الكحول والمذيبات الطيارة .

7- مصانع الأحماض والقلويات ومشتقاتها ومخازنها .

8- مصانع الأسمدة الكيماوية والعضوية ومخازنها .

9- مصانع ومخازن المفرقعات والذخائر .

10- مصانع ومخازن البويات وزيوت البويات والورنيشات واللاكيهات والالوان وأحبار الطباعة .

11- مصانع الاحبار للكتابة .

12- مصانع الصابون والجلسرين .

13- مصانع المنظفات الصناعية .

14- مصانع الورق ولب الورق .

15- مصانع الأوراق وتجليدها .

16- مصانع تشغيل المطاط .

17- مدابغ الجلود وتلوينها .

18- مصانع الغراء والجيلاتين .

19- مصانع الفحم الحيواني .

20- مصانع إنتاج البلاستيك وتشكيله .

21- مصانع انتاج الافلام وتحميضها وطبعها .

22- مصانع الألياف الصناعية كالحرير الصناعي والنايلون .

23- مصانع الثقاب ومخازنه . 

24- مصانع الأدوية .

25- مصانع مستحضرات التجميل والروائح العطرية والخلاصات العطرية والغذائية والمياه العطرية .

26- مصانع عمل وتشكيل مبيدات الآفات ومخازنها .

27- مصانع الغازات الصناعية ومخازن الغازات المضغوطة في اسطوانات .

28- مصانع التحاليل الكيماوية .

29- مصانع الخزف والصيني .

30- مصانع الحراريات ومنتجات الطين الثقيلة .

31- مصانع الأسمنت .

32- مصانع المنتجات الصمغية .

33- مصانع الزجاج .

34- مصانع الطوب .

35- مصانع الجير والجبس .

36- مصانع تشغيل الرخام .

37- محال تكسير وطحن الأحجار - والحمرة .

38- مصانع الأخشاب الصناعية .

39- محالج ومكابس الأقطان ومصانع القطن الطبي .

40- مصانع غزل الخيوط من الألياف النباتية والحيوانية والصناعية ونسجها .

41- مصانع الدوبار والحبال .

42- مصانع الخيش ومخازنه .

43- مصانع تحضير وصباغة وطباعة وتجهيز الألياف والشعيرات والخيوط والمنتجات النسيجية بأنواعها .

44- معاطن النباتات التي تنتج الألياف ومصانع نقضها وندفها .

45- محال تنظيف عوادم الحليج وتحضيرات الغزل وتنظيف وتفتيح الأسطبة وعوادم الغزل والنسيج ( خيوط ) وتنظيف ونسل وتفتيح الخرق وفضلات المنسوجات .

46- مصانع الكرينة .

47- مصانع النسيج اليدوي والسجاد اليدوي .

48- مصانع التريكو والاشرطة المجدولة والكلف .

49- شون تخزين الأقطان .

50- مصانع استخلاص الحديد بأنواعه من الخردة أو الرخام .

51- مصانع استخلاص المعادن غير الحديدية من الخام أو الخردة .

52- مصانع وورش صهر وصب المعادن ( السباكة ) .

53- مصانع الأسلاك والكابلات الكهربائية .

54- مصانع تصنيع وتشكيل ومعالجة وتلميع وطلاء المعادن .

55- ورش الزنكوغراف .

56- مصانع المصابيح والأنابيب الكهربائية والصمامات الالكترونية .

57- مصانع البطاريات .

58- مصانع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية .

59- مطاحن الحبوب وغربلتها وتنظيفها .

60- مضارب وفراكات الأرز .

61- مصانع السكر وتكريره .

62- مصانع المثلوجات .

63- مصانع الثلج .

64- مخازن التبريد .

65- صناعات الفايبر جلاس .

66- مصانع تحضير وحفظ اللحوم والأسماك .

67- مصانع علف الحيوان .

68- المؤسسات العلاجية .

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

تحريرا في 5 - 4 - 2007

وزيرة القوى العاملة والهجرة 

( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الرابع )

رأى المشروع أن الإجازة الإعتيادية مدفوعة الأجر شرعت لمصلحة العامل لذلك وتمشياً مع ما قرره القانون 137 لسنة 1981 ومع التشريعات المقارنة ومع مستويات العمل الدولية ربط المشروع بين مدة الإجازة التي يستحقها العامل ومدة خدمته . 

فحق العامل في الإجازة لا يتوقف على مدة عمله لدى صاحب العمل فحسب وإنما أيضاً على المدة التي قضاها في الخدمة لدى أكثر من صاحب عمل ومن هنا رئي أن تزداد مدة الأجازات إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر ، ويجوز إثبات هذه المدة بكافة الوسائل وعلى الأخص اشتراك العامل في التأمينات الإجتماعية . 

وتأكيداً لنفس الإعتبار قررت المادة 1/47 من المشروع أن تكون مدة الإجازة محسوبة من أيام العمل الفعلية ، فلا يدخل في حساب هذه المدة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية ، والراحة الأسبوعية بل تحتسب الإجازة كاملة من الأيام التي كان يجب على العامل أن يعمل فيها فعلاً ، ويتمشى هذا الحكم المستحدث مع أحكام قوانين العمل المقارنة ، واتفاقيات العمل العربية ومستويات العمل الدولية . 

وروعي في الفقرة الثانية من المادة 47 من المشروع حكم إجازة العامل الذي لم يستكمل مدة العمل الموجبة للإجازة السنوية كاملة فقررت أن يحصل العامل على مدة إجازة تتناسب مع المدة التي قضاها في الخدمة بشرط أن يكون قد أمضى في العمل ستة أشهر على الأقل . 

كذلك أضيف إلى الفقرة الثالثة من نفس المادة وبصدد ما يصدر بقرار من وزير القوى العاملة والتشغيل بزيادة مدة الإجازة السنوية لبعض فئات العمال ، فئة من يعملون بالأعمال المضرة بالصحة، وهي إضافة جديدة لم ترد في القوانين السابقة حيث رأى أن زيادة مدة إجازاتهم تتحدد في العلة مع باقي الفئات المشار إليها ويلاحظ أن قرار وزير القوى العاملة والتشغيل المشار إليه يصدر بعد أخذ رأي الوزير المختص (وزير الصحة) بالنسبة لتحديد المهن الخطرة والشاقة والضارة بالصحة.

 

( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، للدكتور على عوض حسن المحامي بالنقض، والدكتور علاء فوزي زكي المحامي بالنقض، دار الحقانية لخدمات الطباعة والتسويق والنشر، المجلد الأول )

قرار وزير القوى العاملة رقم (122) لسنة 2003 ، وهذا نصه : 

بتحديد الحالات أو الأعمال التي يتحتم استمرار العمل فيها دون فترة راحة

والأعمال الشاقة والمرهقة التي يمنح العاملون فيها فترات راحة تكتسب من ساعات العمل الفعلية

وزير القوى العاملة و الهجرة ؛

بعد الإطلاع على المادة (81) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2013 ؛ قرر :

( المادة الأولى )

يجب استمرار العمل دون فترة راحة في الحالات والأعمال الأتية :

1- الأعمال التي يستمر التشغيل فيها دون توقف مع تناوب العمال والعمل في نظام الثلاث ورديات يومياً .

2- الأعمال التي يستمر فيها النظام المناوبتين يومياً ويشترط موافقة العمال كتابة على ذلك .

3- العمل في وحدات المياه والنور والصرف الصحى والنظافة والحراسة .

4- العمل في إدارة الآلات المولدة للقوى المحركة .

5- العمل في مكاتب المنشآت التي يشتغل فيها العمال مدة لا تزيد عن سبع ساعات فاليوم الواحد .

6- أعمال نقل الركاب والبضائع بطريق البر بالسكك الحديدية أو بالطرق المائية الداخلية أو بالجو ويدخل في ذلك العمل في مكاتب شركات الطيران وفي المطارات عدا الاعمال التكميلية أو التبعية اللازمة لتشغيل هذه المرافق كالعمل في الحسابات وشئون العاملين والشئون القانونية والتدريب .

7- أعمال شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والمواني ومخازن الاستيداع ويدخل في ذلك عمال طاقم اللنشات التي تعمل في نقل العمال .

8- أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة .

9- العمل في أعمال تموين واصلاح السفن عند رسوها في المواني لهذا الغرض أو أثناء عبورها قناة السويس .

10- العمل في المواني على القاطرات البحرية وصنادل المياه والوقود والمواعين والمناورة البضاعة وقائدها وميكانيكيوها وبحاراتها وكذلك بحارة صالات البضاعة .

11- العمل في المستشفيات والمصحات ودور العلاج الاخرى .

12- العمل في مجال الفراشة المعدة لتأجير الادوات الخاصة بإقامة الافراح والمآتم .

13- العمل في مجال تجهيز ودفن الموتى .

14- صناعة البلاستيك .

15- صناعة السيما .

16- أعمال الطوافين والجوابين والممثلين التجاريين ممن يقومون بأعمال البيع أو الدعاية أو التوزيع أثناء قيامهم بهذه الاعمال خارج المنشآت .

17 - صناعة الخزف والصيني .

18- أعمال لجنة بورصة ميناء البصل بالاسكندرية سواء في مقر البورصة ذاتها أو في أماكن تخزين البضاعة .

19- العمل في المخابز.

20- صناعة الدواء.

21- العمل بالصيدليات .

( المادة الثانية )

على صاحب العمل أو المدير المسئول في كل من الاعمال والصناعات الوارد بيانها في المادة السابقة أن يصرح للعامل بتناول المشروبات أو الأطعمة الخفيفة أو براحة بطريقة تنظمها إدارة المنشآت أثناء العمل .

( المادة الثالثة )

يمنح العاملون في الأعمال الشاقة أو المرهقة الموضحة فيما يلي فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة تحتسب من ساعات العمل الفعلية :

- العمل فى الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو انضاجها .

- صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها .

- إذابة الزجاج وإنضاجه .

- أعمال لحام المعادن باستخدام الغازات أو الكهرباء .

- تفضيض المرايا بواسطة الزئبق .

- الدهان بمادة الدوكو .

- معالجة وتهيئة أو اختزال الرماد المحتوى على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص .

- صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10 % من الرصاص .

- صنع أول أكسيد الرصاص " المرتك الذهبي " أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أوكسيد الرصاص ( السلقون ) وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقال وسلفات وكرومات وسلكيات الرصاص .

- عمليات المزج والعجن في صناعة أو اصلاح البطاريات الكهربائية .

- ادارة او مراقبة الماكينات المحركة .

- تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء إدارتها .

- صناعة الأسفلت .

- العمل فى المدابغ .

- العمل في مستودعات السماد المستخرج من الموارد البرازية أو روث البهائم أو الدماء أو العظام .

- سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها.

- صناعة الكاوتشوك

- صناعة الفحم من عظام الحيوانات ماعدا عملية فرز العظام قبل حرقها .

( المادة الرابعة )

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .

( المادة الخامسة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

تحريراً في 12/ 7 / 2003 

الأحكام

1- إذ كان النزاع الماثل يدور فى أساسه حول أحقية الطاعن فى الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازته غير المستنفدة قبل الخروج إلى المعاش بتاریخ 1 / 12 / 2003 وقبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 130 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 29 أبريل عام 2004 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره و الذي نص فى المادة الأولى منه على أن " تؤسس شركة قابضة تسمى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ..... تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام .... " ونص فى مادته الثالثة على أن " تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها فى المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي فى بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية ..... الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية ..... " ونفاذا لهذا القرار تحولت الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية اعتباراً من تاريخ 30 / 4 / 2004 إلى شركة تابعة للشركة القابضة السالفة الذكر ومؤدى ذلك أن الطاعن وقت خروجه إلى المعاش بتاريخ 1 / 12 / 2003 كان من العاملين بالهيئة العامة لمرفق مياه الغربية وعلاقته بها علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين مما ينعقد معه الاختصاص بنظر النزاع إلى محكمة القضاء الإداري، إلا أنه ولما كانت المحكمة الأخيرة قد قضت بعدم اختصاصها وإحالته إلى المحكمة الابتدائية وكان قضاؤها فى هذا الشأن قد حاز الحجية وتلتزم به المحكمة المحال إليها عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات، وكانت هذه العلاقة التنظيمية (علاقة الموظف بجهة عمله) لا شأن لها بأحكام قانون العمل والقانون المدني فمن ثم يكون الطاعن غير مخاطب بنص المادة 698 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن فى إقامة الدعوى بالتقادم الحولي مما حجبه عن بحث ما إذا كان سبب عدم حصول الطاعن على المقابل النقدي لرصيد إجازته المتبقي لسبب يرجع إلى المطعون ضدها من عدمه فإنه يكون معيباً .

( الطعن رقم 4881 لسنة 80 - جلسة 2018/05/06 )

2- إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عضو الهيئة القضائية الذى تنتهى خدمته ولم يكن قد استنفد رصيده من الإجازات الاعتيادية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة ، وذلك دون التقيد بحد أقصى على أن يتم تحديد هذا الرصيد بعد استنزال مدد الإجازات عن فترات الإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها واستبعاد مدد الإجازات التى حصل العضو على مقابل نقدى عنها سواء أثناء مدة خدمته " جلسات الصيف " أو بعد انتهاء الخدمة ليكون الباقى من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدى عنه وأن ما يخصم من المقابل النقدى لرصيد إجازات القاضى الاعتيادية عن أشهر الصيف التى عملها هى مدد إجازات الصيف التى عملها وليس ما تقاضاه مقابلاً عنها ، وكان الحكم الصادر في الطلب رقم .... لسنة 71 ق رجال القضاء لصالح الطاعن قد تضمنت أسبابه المرتبطة بالمنطوق التقيد بقضاء المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق بتاريخ 6 من مايو سنة 2000 بأحقيته في صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الإعتيادية وفقاً للضوابط سالفة البيان وهى ذات الضوابط التى التزمتها وزارة العدل في تسوية مستحقات الطاعن حسب الثابت بكتابها المؤرخ في 11 من سبتمبر سنة 2005 المرفق بالأوراق بما لا محل معه للقول بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته دون إجراء خصم أية مبالغ سبق له أن تحصل عليها من المقابل النقدى عن كامل إجازاته السنوية وإلا اعتبر ذلك تجاوزاً عن نطاق حجية الحكم المحاج به على نحو يسفر عن إثراء بلا سبب .

( الطعن رقم 30 لسنة 77 - جلسة 2008/4/22 )

3- مفاد النص في الفقرة الرابعة من المادة 77 من لائحة نظام العاملين بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء المعتمدة بقرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 296 لسنة 1999 في 14 / 6 /1999 نفاذاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 يدل على أن أحقية العامل في المقابل النقدى عن رصيد إجازاته التى لم يستعملها حتى نهاية خدمته مرهون بأن يكون السبب في عدم حصوله عليها يرجع إلى الطاعنة ، ويقع على العامل عبء إثبات ذلك بالكتابة إعمالاً لحكم الفقرة سالفة الذكر .

( الطعن رقم 2474 لسنة 73 - جلسة 2008/1/20 )

4- مفاد نص المادة 63 / أ من قانون الإثبات أن المشرع أجاز للخصم الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد لديه مانع مادي أو أدبي حال بينه وبين الحصول على الدليل الكتابى ، ويخضع تقدير هذا المانع لقاضى الموضوع بحسب ما يستبينه من ظروف كل حالة دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها . ومن ثم يجوز للعامل إثبات أن عدم حصوله على إجازاته في الحالة سالفة الذكر لسبب يرجع إلى جهة العمل بشهادة الشهود . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته على أن عدم حصوله عليها كان بسبب يرجع إلى الطاعنة استناداً إلى ما قرره شاهديه من أنه كان يتقدم بطلبات الإجازة إلى رئيسه المباشر وكان يرفضها لأن حاجة العمل لا تسمح بذلك دون أن يؤشر عليها كتابة بل وقرر أحد الشاهدين أنه كان يُمزق هذه الطلبات ، فحال بين المطعون ضده والحصول على الدليل الكتابى الذى استلزمته المادة 77 / 4 من لائحة نظام العاملين سالف الإشارة إليها ويُجيز له الإثبات بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقاً للبند أ من المادة 63 من قانون الإثبات سالف الإشارة إليها ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذه الشهادة واستند إليها - بما له من سلطة تقدير الأدلة - في قضائه سالف الذكر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

( الطعن رقم 2474 لسنة 73 - جلسة 2008/1/20 )

5- إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عضو الهيئة القضائية الذى تنتهى خدمته ولم يكن قد استنفد رصيده من الإجازات الاعتيادية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل يستحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة وذلك دون التقيد بحد أقصى على أن يتم تحديد هذا الرصيد بعد استنزال مدد الإجازات عن فترات الإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها بوزارة العدل واستبعاد مدد الإجازات التى حصل العضو على مقابل نقدى عنها عند انتهاء خدمته ليكون الباقى من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدى عنه . وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الطلب والذى تطمئن إليه هذه المحكمة أن إجمالى رصيد الطالب من الإجازات عند انتهاء خدمته 32 شهر بعد استبعاد 3 شهور حصل عليها عند خروجه إلى المعاش في ...... وأن المبلغ المستحق له عن هذاالرصيد هو ...... جنيه .

( الطعن رقم 514 لسنة 73 - جلسة 2005/9/13 )

6- إذ كان تحديد هذا الرصيد يستوجب استبعاد مدد الإجازات عن فترات الإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها ، فضلاً عن مدد الإجازات التى حصل العضو على مقابل نقدى عنها سواء أثناء مدة خدمته - جلسات الصيف - أو بعد انتهاء الخدمة ليكون الباقى من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدى عنه ، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطالب في دفاعه من أن ما صرف إليه عن العمل في جلسات الصيف هو مقابل عمل إضافى للفصل فيما يعرض عليه من قضايا ولا شأن له برصيد إجازاته الاعتيادية ، أو ما تمسكت به الحكومة في مذكرة دفاعها من أن حساب الرصيد الباقى يقتضى خصم ما تقاضاه العضو من مقابل نقدى بعد استحداث نظام جلسات الصيف من أجمالى المستحق له عن إجازاته التى لم يستنفدها سواء قبل العمل بهذا النظام أو بعده تأسيساً على أن ما تقاضاه العضو وقتئذ كان محسوباً على الأجر الشامل وهو بهذه المثابة يزيد عن المقابل النقدى لرصيد الإجازات الذى حدده القانون بالأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة بما يقتضى خصم هذه الزيادة من أجمالى المستحق له حتى لا يثرى على حساب الحكومة ذلك أن المستفاد من مكاتبات مساعد أول وزير العدل و الأمين العام للمجلس الأعلى للهيئات القضائية – الموجهة إلى المحاكم بشأن تنظيم العمل في العطلة القضائية - أن المكافأة التى تقرر صرفها لرجال القضاء والنيابة العامة عن العمل في أشهر الصيف لإنجاز ما ينط بهم الفصل فيه من القضايا خلال العطلة القضائية إنما يسقط حقهم في الإجازات بالنسبة لكل شهر من أشهر العطلة باشروا العمل فيه أياً كان المقابل النقدى الذى تقاضوه عنه و بما مؤداه أن ما حصلوا عليه هو مقابل العمل خلال تلك الأشهر وحدها التى حرموا فيها من التمتع بإجازاتهم الاعتيادية دون أن يستطيل لما عداها من إجازات أخرى لم يقوموا بها بسبب مقتضيات العمل ولم يتقاضوا مقابلاً نقدياً عنها . ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ، وكان الخبير المنتدب في الطلب قد انتهى إلى أن رصيد الطالب من الإجازات الاعتيادية التى حرم منها بسبب العمل 14 يوماً 38 شهراً ، وبعد خصم مدد الإجازات التى عملها في أشهر الصيف وتبلغ 17 شهراً ، وما سبق صرفه من الرصيد عند انتهاء خدمته 4 أشهر تقاضى عنها 4401 جنيه يكون الباقى من رصيد الإجازات التى يستحق الطالب المقابل النقدى عنها 14 يوماً 17 شهراً يحسب على أساس أجره الأساسى عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة والبالغ 250 ر 1100 جنيه وهو ما تطمئن إليه المحكمة و تأخذ به في هذا الخصوص ، وعلى ذلك يكون المقابل النقدى المستحق للطالب عن رصيد إجازاته التى حرم منها بسبب العمل البالغ 14 يوماً 17 شهراً مضروباً في 25 ر 1100 جنيه مبلغ 285ر18858 جنيه وهو ما تقضى المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأدائه للطالب .

( الطعن رقم 7 لسنة 71 - جلسة 2004/8/31 )

7- إذ كان النص في المادة ( 86 ) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهى في آخر سبتمبر وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة خلال العطلة القضائية ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للمستشارين ومن في درجتهم ، وشهراً ونصف بالنسبة لمن عداهم " والنص في المادة (87) منه على أن " تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى " كما تنص المادة (88) من ذات القانون على أن " تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل " وتنص المادة (89) منه على أن " لا يرخص للقضاة في إجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها و كانت الحالة تسمح بذلك " ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع حدد الإجازات السنوية بما لا يجاوز شهرين بالنسبة للمستشارين و من في درجتهم و شهراً و نصف بالنسبة لمن عداهم ، وإن كان المشرع قد نص على أن العطلة القضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهى في آخر سبتمبر ، ولم يجز للقضاة وأعضاء النيابة العامة الحصول على إجازة في غير العطلة القضائية إلا إذا كان قد أدوا العمل خلالها وبشرط أن تسمح حالة العمل بذلك ، غير أنه من ناحية أخرى أوجب صراحة على المحاكم بدرجاتها أن تستمر في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا التى يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى . كما أوكل إلى الجمعيات العمومية للمحاكم تنظيم العمل سواء خلال العطلة القضائية أو خلال فترات العمل ، مما مؤداه أن رغبة العضو في استيداء إجازته السنوية أمراً مرهوناً دائماً بالنظام الذى تقرره جهة الإدارة بما يكفل حسن سير العمل القضائي على نحو يضمن تحقيق العدالة الناجزة ، وعلى ذلك فإن عدم حصول رجل القضاء على إجازته السنوية أو حصوله عليها يرتبط دائماً بذلك النظام الذى استنته الجهات القائمة على أداء هذا المرفق الحيوى والهام وتنظيم العمل القضائي ذاته لما له من طبيعة خاصة وذاتية بما ينبئ بأن عدم حصول رجل القضاء على إجازته المقررة إنما يرجع دائماً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل و حسن أدائه ، ومن ثم فلا وجه لما ذهبت إليه الحكومة من أن الأوراق خلت من دليل على أن عدم قيام الطالب بالإجازة كان يرجع إلى مصلحة العمل وأنه لم يثبت أن الطالب كان قد طلب القيام بإجازة وأن جهة العمل رفضت طلبه وألزمته بالاستمرار في العمل .

( الطعن رقم 7 لسنة 71 - جلسة 2004/8/31 )

8- مفاد نص في المادة 56 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – الشركة المصرية للاتصالات - قبل تعديلها بالقرار رقم 1454 في 1 / 5 / 2008 أن اللائحة وإن منحت الزوج العامل الحق في إجازة بدون أجر لمرافقة الزوج الآخر المسافر إلى الخارج إلا أنها اشترطت أن يكون الزوج الآخر من العاملين بإحدى الجهات التى ترخص بالسفر للخارج وهى الجهات الحكومية والقطاعان العام والأعمال العام حيث لا يكون هناك ترخيص بذلك للعاملين بالقطاع الخاص أو الأعمال الحرة ، وأن تكون مدة الإجازة للمرخص له بالسفر للخارج لا تقل عن ستة أشهر ، وإذ خلت الأوراق من أن المطعون ضده قدم لمحكمة الموضوع دليلاً على عمل زوجته في إحدى الجهات سالفة الذكر وأن تلك الجهة منحتها إجازة للسفر للخارج لمدة لا تقل عن ستة أشهر ، فإن رفض الطاعنة منحه إجازة لمرافقتها واكتفائها – تيسيراً عليه – بمنحه إجازة خاصة لمدة ثلاثة شهور تنتهى في 30 / 4 / 2008 لتدبير أمر عودته للبلاد يكون متفقاً وصحيح القانون واللائحة .

( الطعن رقم 12094 لسنة 80 - جلسة 2013/6/2 )

9- إذ كان المطعون ضده قد انقطع عن العمل اعتباراً من 1 / 5 / 2008 والذى عدلت فيه الطاعنة لائحتها بالقرار سالف الذكر بإلغاء إجازة مرافقة الزوج ، وقامت بإنذاره في 4 ، 8 ، 14 / 5 / 2008 على عنوانه الثابت في ملف خدمته ، وعلى عنوانه بعقد عمله في المملكة العربية السعودية إلا أنه استمر في الغياب إلى أن أصدرت الطاعنة قرارها المطعون فيه بإنهاء خدمته اعتباراً من 1 / 5 / 2008 إعمالاً لنص المادة 131 من اللائحة والتى تقضى بإنهاء خدمة العامل إذا تغيب عن العمل بدون عذر مقبول أكثر من عشرة أيام متتالية متى تم إنذاره بعد خمسة أيام من تاريخ الغياب ، ومن ثم فإن قرار الطاعنة يكون بمنأى عن التعسف ويتفق وصحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده وعودته إلى العمل وتعويض أدبى ألف جنيه بمقولة أن الطاعنة أخطأت في إصدار هذا القرار دون العرض على المحكمة المختصة في حين أن هذا العرض لا يكون إلا في حالات الفصل التأديبى وهو مالا يتوافر في حالة إنهاء الخدمة للغياب إعمالاً لقرينة الاستقالة الضمنية ، فضلاً عن أن عدم العرض على المحكمة لا يحول دون جهة العمل وفسخ العقد ولا يتأتى منه بذاته أن يكون الفصل تعسفياً ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن رقم 12094 لسنة 80 - جلسة 2013/6/2 )

10- إذ كانت دعوى العامل بطلب الحكم له بمقابل رصيد الإجازات هى في حقيقتها دعوى بطلب تعويض العامل عن حقه فيها ، ومن ثم يجوز للعامل – كأصل عام - أن يطلبها جملة أياً كان مقدارها إذا كان اقتضاء ما تجمع منها ممكناً عيناً ، وإلا تعين أن يكون التعويض عنها مساوياً – وعلى الأقل – لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره ، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته .

( الطعن رقم 10692 لسنة 81 - جلسة 2004/11/30 )

11- إذ كان تقدير قيمة المستحق للعامل إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل يتعين أن يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقدراه – إذا لم يحدد هو مقدار التعويض – فتقدر قيمة دعواه التى يقيمها للمطالبة بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته بقيمة ذلك التعويض وهى – على هذا النحو المتقدم – تكون قابلة للتقدير حتى إذا لم يحدد العامل مبلغ التعويض ، إذ يتعين أن يكون التعويض مساوياً – على الأقل – لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره ، وإذا كان كل من أجر العامل وعدد أيام إجازاته التى لم يستنفدها ثابتة بسجلات ودفاتر جهة العمل ، فإنها تعتبر الأسس الحسابية التى يمكن على أساسها حساب قيمة الدعوى يوم رفعها وفقاً لنص المادة 36 من قانون المرافعات طالما أن الأجر وعدد أيام الإجازات يظل دائماً ثابتاً دون تغيير بالزيادة أو النقصان منذ رفع الدعوى وحتى الفصل فيها – اعتباراً بأن خدمة العامل قد انتهت لدى جهة العمل ويمكن دائماً معرفتها من واقع الدفاتر والسجلات الثابتة – وهذا الأجر الذى يحسب على أساسه المقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون أو اللائحة هو الأجر الذى تم على أساسه صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات عن مدة الحد الأقصى من هذا الرصيد الذى يسمح القانون أو اللائحة للعامل بتجميعها وصرف مقابل نقدى عنها باعتباره القدر المتيقن من الأجر الذى يُصرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد الإجازات وهو معلوم وثابت بسجلات جهة العمل مثله مثل عدد أيام الرصيد في يوم رفع الدعوى ولن يطرأ عليهما أى نقص أو زيادة أو تعديل بعد انفصام علاقة العمل فهما دائماً في خصوص دعوى رصيد الإجازات عنصران جامدان مستقران لا يتغيران بتغير ظروف الدعوى أثناء السير فيها ، والكشف عنهما لا ينفى أنهما كانا موجودين بذات القيم والأرقام يوم رفع الدعوى ، ومن ثم فلا يُعد عدم تحديد المدعى للأجر الذى يحسب على أساسه رصيد إجازاته مانعاً يتعذر معه تقدير قيمة الدعوى طالما أمكن معرفة الأجر الذى صُرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد إجازاته المنصوص عليه في القانون أو اللائحة ، وبناء على ما تقدم ، فإن دعوى المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذى يقرره القانون أو اللائحة والتى لم يستنفدها العامل لسبب يرجع إلى رب العمل أو ظروف العمل وفق التكييف القانوني الصحيح هى دعوى تعويض يمكن تقدير قيمتها - إذا لم يحدد المدعى مقدار التعويض _ وذلك من واقع سجلات جهة العمل وفقاً لعدد أيام رصيد إجازاته وأجر العامل الذى صرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد إجازاته عن المدة المنصوص عليها في القانون أو اللائحة باعتبارهما الأساسين الحسابين اللذين يحسب على أساسهما قيمة الدعوى ، وتكون بذلك دعوى بطلب مقدر القيمة .

 ( الطعن رقم 10692 لسنة 81 - جلسة 2004/11/30 )

12- المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة – أن الطلب في الدعوى مقدر القيمة متى كان من الممكن تقديره وفقاً للمادة 37 من قانون المرافعات ولو كان الطلب فيها غير معلوم المقدار متى أمكن تحديد أو تعيين ذلك المقدار من واقع الدعوى ومستنداتها ، وكان المطعون ضده قد طلب المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يصرفها والتى حددها الخبير المنتدب في الدعوى بمبلغ ستين ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرين جنيهاً واثنين وسبعين قرشاً ، وكانت المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76لسنة 2007 – المنطبقة على الطعن - قد حظرت الطعن بالنقض في الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، وكانت دعوى المطعون ضده لا يجاوز الطلب فيها هذا المبلغ فإن الحكم الصادر بشأنها لا يجوز الطعن فيه بالنقض .

(الطعن رقم 10692 لسنة 81 - جلسة 2004/11/30 )

13- إذ كان النص في اللائحة على أنه ( في نهاية الخدمة لبلوغ السن القانونية أو الوفاة يحق للعامل صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية المرحلة خلال مدة الخدمة بحد أقصى أربعة أشهر ....... ) وإن كان ينطوى ظاهرياً على حرمان العامل المستقيل بالإحالة للمعاش المبكر من مقابل رصيد إجازاته ، إلا أنه لما كان الأجر المقرر بنص هذه المادة عن أربعة أشهر إنما يقابل عمل أداه العامل فلا يجوز – وإعمالاً لقاعدة المساواة – التفرقة بين العامل المستقيل وغيره من العاملين مادام كل منهم قد أدى هذا العمل خلال مدة الإجازة المذكورة أياً كان سبب عدم استعمالها ، ومن ثم تعد اللائحة فيما تضمنته ضمناً من حرمان المستقيل من هذا المقابل باطلة بطلاناً مطلقاً  .

( الطعن رقم 488 لسنة 80 - جلسة 2017/12/3 )

14- إذ كان وزير الكهرباء قد أصدر بتاريخ 14 / 6 / 1999 القرار رقم 296 لسنة 1999 ونص فى مادته الأولى على أن تعتمد لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء مصر العليا المرفقة ويعمل بها اعتباراً من 1 / 7 / 1999 ، فإنه بمقتضى هذا القرار تكون أحكام هذه اللائحة هى الواجبة التطبيق على طلب المقابل النقدى لرصيد الإجازات التى لم يقم بها مورث المطعون ضدها طوال مدة خدمته باعتبار أن الحق فيه لم ينشأ إلا بانتهاء عقد العمل بوفاته فى 30 / 9 / 1999 بعد تاريخ العمل بأحكام اللائحة ، ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 المشار إليه تقضى بأن يسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى اللائحة التى يضعها مجلس إدارة كل شركة ، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنةقد انتظمت نصوصها حكماً فى خصوص الإجازات الاعتيادية بأن نصت فى المادة 77 منها على أحقية العامل فى صرف مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بالشركة والتى لم يقم بها ، واشترطت لاستحقاقه أن يكون الحرمان من الإجازة راجعاً إلى عدم التصريح له من الرئيس المباشر واعتماد العضو المنتدب المختص بالقيام بها كتابة ، فإنه لا يكون ثمة مجال فى هذا الشأن للرجوع إلى أحكام قانون العمل .

( الطعن رقم 224 لسنة 72 - جلسة 2003/01/19 - س 54 ع 1 ص 201 ق 35 )

15-  الإجازة السنوية وإن كانت حقاً أوجبه المشرع سنوياً للعامل لإستعادة نشاطه وقواه المادية والمعنوية تنمية للإنتاج مما يجعل هذا الحق بسبب ذلك متعلقاً بالنظام العام لايجوز التنازل عنه - إلا أن مناط ذلك ألا تكون السنة التى تستحق فيها الأجازة قد مضت قبل حصول العامل على تلك الأجازة فلا يجوز عندئذ التنازل عنها قبل موعد حلولها أما إذا حل ميعاد الأجازة وانقضت السنة التى تستحق فيها دون أن يحصل العامل عليها فقد انقطعت الصلة بين الأجازة المذكورة وإعتبارات النظام العام التى تبررها وانقضت تبعاً لذلك علة هذا الحظر بالنسبة لأجازة السنة المذكورة وأصبحت تلك الأجازة بعد ذلك كسائر حقوق العامل العادية يرد عليه التنازل .

( الطعن رقم 11 لسنة 25 - جلسة 1959/04/23 - س 10 ع 2 ص 350 ق 55 )

16- مفاد المواد 47 ، 91 ، 94 ، 122 ، 126 ، 201  من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، واجب التطبيق، أن المشرع اعتد بعدد سنوات الخدمة كمعيار يقدر على أساسه حقوق العامل لدى صاحب العمل، وقد جاءت عبارة "سنوات الخدمة" عامة بغير تخصيص مطلقة بغير قيد، فتنصرف إلى جملة المدة التي قضاها العامل في خدمة صاحب العمل، سواء استغرقها عقد عمل واحد أو أكثر، وبما مؤداه أن عقود العمل محددة المدة تعد بمثابة وحدة واحدة لا تتجزأ في مقام حساب أي من الحقوق التي كفلتها النصوص المتقدم بيانها، ويُحسب على أساسها حقوق العامل .

( الطعن رقم 20462 لسنة 88 ق - جلسة 20 / 11 / 2022 )

شرح خبراء القانون

بمقتضى النص : 

- الأجازة السنوية حق للعامل متعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على إلغائها أو إنقاص مدتها جزئياً أو كلياً . 

مدة الأجازة السنوية : 

أ) واحد وعشرون يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة وإذا قلت عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون أمضى في خدمة صاحب العمل ستة أشهر . 

ب) ثلاثون يوماً لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر .

ج) ثلاثون يوماً لمن تجاوز سن الخمسين . 

ولا يدخل في حساب الأجازة أيام العطلات (الأعياد / المناسبات الرسمية / الراحة الأسبوعية) . 

د) تزد الأجازة سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو في المناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .

هـ) في جميع الأحوال لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .

ويثار التساؤل حول كيفية إثبات مدة خدمة العامل عند صاحب عمل أو أكثر ، فيمكن إثبات ذلك من خلال شهادة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص، توضح مدة خدمة العامل السابقة. ولكن تكمن الصعوبة إذا كان العامل غير مؤمن عليه في إحدى الجهات السابقة ، فيمكن في هذه الحالة - طالما اعتمد صاحب العمل مدة الخدمة السابقة کسنوات خبرة للعامل - أن تكون الأجازة لمن أمضى أكثر من عشر سنوات « 30 يوماً» من منطلق قانوني ، وهو أن ما ورد في القانون يمثل الحدود الدنيا لحقوق العامل ، وبالتالي فإنه يجوز لصاحب العمل مخالفة ذلك فيما فيه مصلحة العامل . 

جزاء المخالفة : 

إعمالاً لنص المادة 247 تكون العقوبة غرامة مالية من 100 جنيه إلى 500 جنيه وتتعدد بعدد من وقعت بشأنهم المخالفة ، وجدير بالذكر أنها كانت في القانون السابق غرامة مالية من خمسة إلى عشرة جنيهات .  ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 188 )

 النصوص المقابلة : 

تقابل المادة (43) من القانون 137/ 1981 . 

كما تقابل المادة (58) من قانون العمل رقم 91/ 59 (الملغي) بعد تعديلها بالقانون رقم 24 لسنة 1974. 

العبرة في حساب مدة الخدمة بالسنة التعينية : 

استحدث النص الجديد حكمين جديدين لمصلحة العامل : 

أولهما : زيادة الأجازات بمقدار سبعة أيام بالنسبة للعمال الذين يعملون في الأعمال الشاقة أو الخطرة أو في المناطق النائية وكانت في القانون القديم تتوقف على قرار يصدر من وزير القوى العاملة لكن النص الجديد جعلها حقاً لهذه الطوائف من العمال منصوصاً عليه في صلب القانون لا يتوقف على صدور قرار من الوزير وكل ما يصدره الوزير في هذا الشأن هو فقط تحديد المناطق النائية بعد أخذ رأي الجهات المعنية . 

وثانيهما : أنه في ظل القانون الملغي ثار جدل كبير حول كيفية تحديد الخدمة التي يستحق العامل عنها الأجازة فهل تنحصر لدى صاحب عمل واحد أم أنه يمكن حسابها على أساس مدة خدمة العامل لدى أصحاب عمل متعددين وقد حسم النص هذا الخلاف بأن قال «لدى صاحب عمل أو أكثر» . 

وقد رأى المشرع أن الأجازة الاعتيادية مدفوعة الأجر شرعت لمصلحة العامل لذلك وتمشياً مع ما قرره القانون 137 لسنة 1981 ومع التشريعات المقارنة ومع مستويات العمل الدولية ربط المشرع بين مدة الأجازة التي يستحقها العامل ومدة خدمته .

فحق العامل في الأجازة لا يتوقف على مدة عمله لدى صاحب العمل فحسب وإنما أيضاً على المدة التي قضاها في الخدمة لدى أكثر من صاحب عمل، ومن هنا رؤى أن تزاد مدة الإجازة إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، ويجوز إثبات هذه المدة بكافة الوسائل وعلى الأخص اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية . 

تأكيداً لنفس الإعتبار قررت المادة ( 1/47) أن تكون مدة الإجازة السنوية محسوبة من أيام العمل الفعلية، فلا يدخل في حساب هذه المدة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، والراحة الأسبوعية بل تحسب الأجازة كاملة من الأيام التي كان يجب على العامل أن يعمل فيها فعلاً، ويتمشى هذا الحكم المستحدث مع أحكام قوانين العمل المقارنة، واتفاقيات العمل العربية ومستويات العمل الدولية . 

وبناء عليه فإنه طبقاً للنص الجديد تكون الأجازة السنوية بأجر كامل أي أنه يدخل في تقدير ما يستحقه العامل عنها كل ما يتحقق فيه معنى الأجر بالكيفية السابق الإشارة إليها في تحديد المقصود بالأجر فيشمل الأجر المحدد وملحقاته من زيادات وعلاوات ومنح مكافآت بالشروط سالفة الذكر، ويبدأ حساب السنة أو العشر سنوات من الوقت الذي يبدأ فيه العامل خدمته لدى صاحب العمل وليس من بدء السنة الميلادية. وقد استقر القضاء على أن الأجازة تحتسب للعامل عن كل سنة من سنين الخدمة أي من السنة التعيينية لا السنة الميلادية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر . 

 

 استبعاد أيام الراحة الأسبوعية من الأجازة : 

ولا يعتد بأيام الراحة الأسبوعية غير مدفوعة الأجر التي تتخلل الأجازات السنوية إذ يجب أن يحصل العامل على أجره عن مدة الأجازة السنوية (21 يوماً أو شهر) حسب مدة خدمته. وتختلف طريقة حساب الأجر بالنسبة لكل من عامل اليومية والمشاهرة والإنتاج، فبالنسبة لعامل اليومية فإنه يحصل على أجر يساوي أجره اليومي مضروباً في مدة الأجازة السنوية أما عامل المشاهرة فإنه لا يخصم من أجره في الشهر الذي حصل فيه على الأجازة شيء مقابل هذه الأجازة وبالنسبة لعامل الإنتاج فإن أجره عن مدة الأجازة يقدر على أساس متوسط ما تناوله هذا العامل من أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة وذلك عملاً بالمادة السابعة من القانون التي تقضي بأن يكون حساب متوسط الأجر اليومي لغير العمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم على أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة ولا يستحق العامل مكافأة زيادة الإنتاج عن أيام أجازته السنوية لأنه لا يساهم في الإنتاج حالة كونه في أجازة . 

 كيفية تحديد مدة الخدمة التي تستحق عنها الأجازة : 

ثار جدل في ظل القانون الملغي حول تفسير مفهوم (العشر سنوات) المنصوص عليها بالمادة فهل يشترط لكون الأجازة شهراً أن تكون سنوات العمل المتصلة لدى نفس صاحب العمل أم أنه يجوز أن تكون هذه المدة قد أمضيت لدى أصحاب عمل آخرين وطرحت وزارة القوى العاملة هذا التساؤل على قسم الفتوى بمجلس الدولة فأفاد بأنه لا يشترط أن يمضي العامل عشر سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل الملتزم بإعطائه أجازة مقدارها شهراً وإنما يكفي أن يكون للعامل مدة خدمة سابقة لدى أصحاب أعمال آخرين أو منشآت أخرى بحيث تقدر جميعها بعشر سنوات متصلة حتى يحصل على أجازة قدرها شهراً . 

وقد أيدت الوزارة هذا الرأي الذي انتهى إليه مجلس الدولة وأبلغته لمديريات القوى العاملة بمقتضى الكتاب الدوري رقم 15 بتاريخ 1/ 11/ 1978 للعمل بمقتضاه . 

وقد أيدنا هذا الرأي في ظل القانون السابق ونادينا بتقنينه في القانون الجديد واستجاب المشرع لذلك لأنه يتفق مع روح التشريع ذلك أن الأجازة ليست التزاماً على صاحب عمل معين بالذات وإنما التزام ينشأ في ذمة أي صاحب عمل أو منشأة يستخدم عاملاً يعلم سلفاً أنه كان يعمل لدى آخرين سواء بمقتضى شهادات الخبرة أو شهادات الخدمة التي يقدمها عند التعيين أو بمقتضى ما هو ثابت بملف الخدمة السابق للعامل خاصة وأن هيئة التأمينات الاجتماعية يكون العامل مسجلاً لديها وينتقل تأمينه من صاحب عمل لآخر كما هو الحال بالنسبة للعاملين في القطاع العام والحكومة فضلاً عن ضروري التوحيد بقدر الإمكان بين النظم والقواعد التي تسري على كافة قطاعات العاملين بالدولة (مادة 65 من القانون 47 لسنة 78 بشأن العاملين بالدولة والمادة (65) من القانون رقم 48 لسنة 78 بشأن العاملين بالقطاع العام) . 

كما أن عدم الأخذ بهذا الحكم العادل والمنطقي يترتب عليه حرمان العامل من حقه في أجازة عن سنوات أمضاها في الخدمة وذلك إذا حاول هذا العامل تحسين وضعه أو تغيير عمله من صاحب عمل لأخر أو من منشأة لأخرى مما يترتب عليه قتل الحافز الفردي والطموح الذي ينشده العامل . 

ولم يعد لهذا الجدل محل بعد أن حسم النص الجديد هذه المسألة . 

وغني عن القول أن العامل إذا أخفي واقعة خدمته السابقة على صاحب العمل الجديد فإنه لا يحق له المطالبة بأن تؤخذ مدة خدمته في الاعتبار لدى منحه الأجازة لأن تقاعسه يعد تقصيراً لا يجوز له أن يستفيد منه. وغني عن البيان أيضاً أن نفس الرأي الذي استقرت عليه وزارة القوى العاملة والذي نؤيده ينطبق أيضاً على من تجاوز سن الخمسين فمثلاً إذا كان سن العامل عند التحاقه بالعمل 35 سنة فإنه يستحق أجازة 21 يوماً في السنة الأولى من تعيينه كما ذكرنا فإذا ترك العمل بعد ثماني سنوات والتحق بخدمة صاحب عمل آخر فإنه ترك بعد مضي سنتين فقط لدى هذا الأخير ويستحق أجازة قدرها شهر لأنه يكون عند الاثنين قد أكمل عشر سنوات فإذا ترك صاحب العمل الثاني والتحق بخدمة صاحب عمل ثالث وهو في سن الـ 45 بعد مضي خمس سنوات تصبح أجازته شهراً في السنة أي أن نصاب السن الذي يجيز له الحصول على شهر وهو 50 سنة يجوز أن يكمل لدى أصحاب أعمال آخرين والمناط في جميع الحالات هو أن تكون الخدمة متصلة من صاحب عمل لآخر . 

وبالنسبة للعامل الذي لم يتم سنة كاملة في الخدمة فإنه لا يحرم من الأجازة كلية وإنما يمنح أجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، والشرط الوحيد هنا أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل . 

ويجوز إثبات مدة الخدمة بكافة الوسائل وعلى الأخص اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية . 

وقد استحدث النص حكماً جديداً مؤداه زيادة مدة الأجازة بمقدار سبعة أيام على الأكثر بالنسبة لبعض طوائف من العمال حددهم النص بأنهم العاملون في الصناعات والمهن والأعمال الشاقة أو الخطرة أو في المناطق النائية التي يحددها قرار الوزير .

 التكييف القانوني لحق العامل في الأجازة : 

أثير جدل حول تأصيل حق العامل في الأجازة السنوية لأن القاعدة أن الأجر مقابل العمل وأن العامل يتقاضى أجره في حالة الأجازة بدون أن يؤدي عمله . 

والرأي الراجح أن الأجازة هدفها حماية القوى العاملة وهي حماية تتعلق بالصالح العام لأن إتاحة الفرصة للعامل للخلود والراحة يؤدي إلى استعادته لنشاطه وتجديد قواه بما يستطيع معه أن يواصل العمل وبالتالي يساهم إيجابياً في زيادة الإنتاج ومن هنا فإن المشرع يحمي العامل من نفسه كما يحميه من صاحب العمل فهو يبطل أي اتفاق على التنازل عن الأجازة أو عدم القيام بها لأن العامل لا يملك ولو برضاه أن يخالف حكماً يتعلق بالنظام العام. كما أثير جدل حول مدى حق العامل في التنازل عن أجازته. وقد قضت محكمة النقض بأن الأجازة السنوية وإن كانت حقاً أوجبه الشارع سنوياً للعامل لاستعادة نشاطه وقواه المادية والمعنوية مما يجعل هذا الحق بسبب ذلك متعلقاً بالنظام العام لا يجوز التنازل عنه إلا أن مناط ذلك أن تكون السنة التي تستحق عنها الأجازة قد مضت قبل حصول العامل فيها عليها وإلا فقد انقطعت الصلة بين الأجازة المذكورة واعتبارات النظام العام التي تبررها وانقضى تبعاً لذلك علة هذا الحظر بالنسبة لأجازة السنة وأصبحت تلك الأجازة بعد ذلك كسائر حقوق العامل يرد عليها التنازل. وقد انتقد البعض هذا القضاء على أساس أنه لا يتفق مع حكم المادة (43) (المقابلة للمادة 58/ 2 من القانون الملغي) التي قضت بعدم نزول العامل عن أجازته ولم يذكر هذا البعض أسانيد النقد إلا القول بأن حق العامل في الأجازة متعلق بالنظام العام وهو ما لم تغفل عنه محكمة النقض التي قضت بإنقطاع الصلة بين الأجازة وبين إعتبارات النظام العام التي تبررها إذا ما حل موعدها وإنقضت السنة التي تستحق عنها دون أن يحصل العامل عليها فيها وهذا القضاء من وجهة نظرنا سليم ويتمشى مع حكم المادة (43) لأن العامل إذا ترك العمل قبل حصوله على أجازته فليس ثمة من سبيل نحو الالتزام بها عيناً وإنما يتحول هذا الالتزام إلى تعويض نقدي يتمثل في مقابل أيام الأجازة التي لم يحصل عليها ولا شك أن العامل يستطيع أن يتنازل عن هذا التعويض الذي هو في واقع الأمر تنازلاً عن الأجازة ما دام قد فات موعدها دون أن يحصل عليها . 

مدى استحقاق المقابل النقدي لرصيد الأجازات : 

تضاربت الآراء بين جهات القضاء حول مدى استحقاق العامل سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العام للمقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية إذا ترك العمل لأي سبب، دون حصوله عليها . 

ذهب رأي إلى أحقية العاملين في الحصول على مقابل نقدي عن رصيد أجازاتهم الاعتيادية عند انتهاء خدمتهم بحد أقصى ثلاثة أشهر عن الأجر الشامل . 

وذهب رأي عكسي إلى استحقاق العامل في القطاع العام صرف مقابل رصيد أجازاته الاعتيادية المستحقة والتي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته وبدون حد أقصى لأن سكوت قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد أجازاته الاعتيادية وجوب الرجوع إلى قانون العمل. وبالنسبة للقطاع الخاص ذهب هذا الرأي إلى أن الأجازة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز استبدالها بمقابل نقدي في غير الأحوال المقررة قانوناً لغير مقتضيات العمل وأن حلول ميعاد الأجازة ورفض صاحب العمل الترخيص للعامل بها يترتب عليه استحقاق العامل التعويض عنها . 

وقد حسمت المحكمة الدستورية العليا هذا الخلاف بين محكمة النقض ومجلس الدولة فقررت أن حق العامل في الحصول على أجر عن أيام الأجازة المستحق له في حالة تركه للعمل قبل استعماله لها وذلك عن المدة التي لم يحصل على أجازته عنها بحد أقصى أجر ثلاثة أشهر (كما ذهب رأي مجلس الدولة) تأسيساً على أن حق العامل في الحصول على الأجازة وفقاً للقانون يوجب عليه الانتفاع بها بإعتبار أن النهوض بالعمل يقتضيها ولأنها تصون قواهم وتكفل حيويتهم ولو جاز القول بأن النص محل التفسير يعطي للعامل حق الحصول على أجر من كامل رصيد أجازاتهم دون حد أقصى لأهدر العمال طاقاتهم من خلال ترحيلها من عام إلى عام ليكون تجميعها في النهاية مورداً مالياً يعتمدون عليه عند انتهاء خدماتهم وما لذلك شرع الحق في الأجازة السنوية فهي ليست وعد يوفر للعامل إمكان ادخار مقابل أجازاته السنوية التي لم يستعملها أياً كان رصيدها بل يتعين تفسيرها بما يؤكد حق العامل في أن يستعيد طاقاته وقدراته التي استنزفها العمل صوناً للقوى البشرية الإنتاجية من أن تتبدد. وقد استقر قضاء محكمة النقض على أنه لا يجوز للعامل النزول عن أجازاته قبل موعد حلولها .

وتعتبر هذه الأحكام سارية أيضاً على قطاع الأعمال العام وإلى هذا ذهبت محكمة النقض بقولها أن النص في الفقرة الأولى من المادة (42) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أن تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص، وفي الفقرة الثالثة من المادة (48) من ذات القانون على أنه «كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له - يدل- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة» على أن أحكام قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر ويطبق قانون العمل عند خلو القانون أو اللوائح من أي نص بشأنها، لما كان ذلك وكان البين أن الشركة الطاعنة وضعت لائحة نظام العاملين بها التي تم اعتمادها من وزير قطاع الأعمال العام وكانت المادة (70) منها وإن نصت على أنه يحق للعامل عند انتهاء خدمته صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية بحد أقصى ثلاثة أشهر، إلا أنها سكتت عن تنظيم باقي الأجازة التي لم يستنفدها العامل فيما جاوز هذا الحد الأقصى بما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137/ 81 .

 الحكمة التشريعية من الأجازات :

أجازات العامل بأنواعها- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- عزيمة من الشارع دعت إليها اعتبارات من النظام العام وهي في نطاق القانون 91 لسنة 1959 (والذي حل محله القانون 137/ 1981 ) أيام معدودات عن كل سنة ولا يجوز في غير الأحوال المقررة في القانون ولغير مقتضيات العمل استبدال أيام أخر من السنة أو السنوات التالية أو مقابل نقدي وإلا فقدت إعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها واستحالت إلى عوض ومجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل وفي ذلك مصادرة على اعتبارات النظام العام التي دعت إليها ومخالفة لها- والقول بأن للعامل أن يتراضى بأجازاته ثم يطالب بمقابل عنها أنه يستطيع بمشيئته وإرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بالتزام هو عوض حقه لا عين حقه بينما لا يدله فيه وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه، وإذا كان الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه طالب بأجازاته موضوع التداعي وأن المطعون ضدهم رفضوا التصريح له بها فإنه لا يحق له المطالبة بمقابلها .  

 العقوبة الجنائية : 

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكماً من الأحكام سالفة الذكر بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتتضاعف في حالة العود (مادة 247) . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الأول ، صفحة : 546 )

الإجازة السنوية 

أهميتها : 

- لا يكفي أن ينقطع العمل لفترات يومية أو أسبوعية لتوفير طاقة العامل ومنحه فرصة لاستعادة قواه، بل يجب منحة راحة لعدة أيام متتالية تسمح له بالراحة والاسترخاء الكامل. فالراحة الممتدة هي التي تحقق الهدوء النفسي وتعوض ما بذل من جهد طوال العام، وتبدو أهمية الإجازة السنوية بالنسبة للعاملين في المدن حيث التكدس السكاني والعمراني وظروف تلوث البيئة والضوضاء . 

ومن ثم فقد أصبحت هناك حاجة طبيعية للعاملين في أن يبحثوا عن الهواء الطلق بعيداً عن أماكن العمل، ولا يتيسر ذلك إلا بمنحهم إجازات لعدة أيام متتالية في العام . 

مدة الإجازة السنوية : 

تتحدد مدة الإجازة السنوية بالنظر إلى أحد اعتبارين، الاعتبار الأول وهو مدة خدمة العامل، وإما بالنظر إلى سن العامل . 

وندرس أولاً تحديد مدة الإجازة بالنظر إلى سن العامل، ثم تحديد مدة الأجازة بالنظر إلى مدة خدمة العامل.

أولاً : تحديد مدة الإجازة بالنظر إلى سن العامل الذي بلغ سن الخمسين : 

- تكون مدة الأجازة السنوية 30 يوماً لمن تجاوز سن الخمسين حتی ولو لم يتم عشر سنوات في خدمة صاحب عمل واحد أو أكثر. فمن يصل إلى هذه السن يحتاج لراحة سنوية طويلة حيث يصيبه الإجهاد المبكر أو يحتاج لمدة طويلة لاستعادة نشاطه وحيويته لاستكمال مسيرته العمالية . 

ومن بلغ سن الخمسين يستحق أجازة سنوية مدتها 30 يوماً ابتداء من السنة الأولى للعمل. فبعد أن حددت المادة 47 مدة الإجازة السنوية بـ 21 يوماً لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، أضافت كما تكون الإجازة لمدة 30 يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين. فالمشرع لم يقرر زيادة المدة لمن بلغ سن الخمسين بعد السنة الأولى، وإنما تكون الأجازة بداءة 30 يوماً لمن بلغ سن الخمسين، فكل من يتجاوز سن الخمسين يستحق أجازة مدتها 30 يوماً بصرف النظر عن مدة خدمته شريطة أن يمضي في الخدمة سنة كاملة . 

ويكفي أن يتم العامل سن الخمسين ليستحق أجازة سنوية مدتها 30 يوماً، دون البحث في مدة خدمته، وعن صاحب العمل أو أصحاب الأعمال الذين عمل لديهم . 

ثانياً : تحديد مدة الإجازة السنوية بالنظر لمدة خدمة العامل : 

- يرتبط تحديد مدة الإجازة السنوية بمدة خدمة العامل. وحدد المشرع الأحكام العامة في احتساب المدد . 

وقبل شرح هذه المدد نوضح بداءة الأحكام العامة التي تحكم احتساب المدد . 

أولاً : احتساب المدة على أساس مدة الخدمة لدى صاحب عمل أو أكثر :

- لما كانت مدة الأجازة ترتبط بمدة الخدمة، فإن البحث يثور حول ما إذا كانت مدة الخدمة تحتسب على أساس الخدمة لدى نفس صاحب العمل الذي تستحق الأجازة في فترة خدمته، أم أنها تحتسب على أساس مدة الخدمة لدى صاحب عمل أو أكثر أي مدة الخدمة العمالية لدى أصحاب العمل أن تعددوا . 

حسم المشرع هذه المسألة بموجب المادة 47 من قانون العمل حيث جاء أن الأجازة تكون 21 يوماً لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة تزاد إلى 30 يوماً متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر . 

ومؤدى ذلك أنه إذا اشتغل العامل لدى أكثر من صاحب عمل في فترات مختلفة، فتجمع مدد العمل لدى أصحاب الأعمال السابقين والحالي لاحتساب مدة الخدمة التي يتحدد في ضوئها مدة الأجازة السنوية. فإذا أمضى العامل عشر سنوات في خدمة صاحب العمل ثم اشتغل لدى صاحب عمل جديد فإنه يستحق منذ السنة الأولى لدى صاحب العمل الجديد أجازة مدتها 30 يوماً .

 وإذا عمل لفترات مختلفة لدى أصحاب عمل متعددين فإنه بمجرد تمام مدة عشر سنوات لديهم جميعا يستحق أجازة مدتها 30 يوماً. ولا يشترط أن تكون الخدمة متصلة من صاحب عمل لآخر.

ولقد رفض المشرع الرأي الذي كان يربط مدة الأجازة بمدة الخدمة لدى صاحب عمل واحد وليس بمدة الخدمة العمالية. وكان هذا الرأي يستند إلى أن زيادة مدة الإجازة ترتبط بأقدمية العامل وإخلاصه لصاحب العمل ولا يصح أن يتحمل صاحب العمل بعبء مقابل ما استفاد به غيره. ولقد رفض المشرع هذا الرأي وانحاز لما يحقق مصلحة العامل متجاوزاً فكرة الأقدمية والولاء . 

ويقع على عاتق العامل عبء إثبات مدة خدمته لدى أصحاب الأعمال السابقين، وله إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات . 

ثانياً : احتساب المدة عن العمل في الداخل أو في الخارج لدى صاحب عمل أو أكثر 

- والعبرة بأن يعمل العامل لدى أي صاحب عمل سابق في الداخل أو خارج البلاد.ويقع على العامل عبء إثبات هذه المدة بكافة طرق الإثبات . 

ولا محل أصلاً للربط بين إثبات خضوع العامل لقانون التأمين الاجتماعي ومدة التأمين السابقة لإثبات العمل لدى أصحاب عمل سابقين. فلا يتطابق نطاق تطبيق قانون العمل بالضرورة مع نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعي، كما أن تلك وسيلة ضمن غيرها من وسائل أو طرق إثبات مدة العمل السابقة وهي ليست الوسيلة الوحيدة . 

ويجوز أن تكون مدة العمل لدى صاحب عمل خارج البلاد، فليس في القانون ما يفيد بأن تكون المدة لدى صاحب عمل في مصر . فالحكمة من النص تمييز العامل الذي أمضى عشر سنوات من عمره في العمل ، ولا محل لتقييد النص بلا مخصص، كما أن قانون العمل يهتم بتنظيم عمل المصري في الخارج، مما يدل على أن العمل في الخارج غير مستبعد من نطاق تطبيق قانون - العمل حيث تكون مدة العمل في الخارج مؤثرة في حقوق العامل عندما يعمل في مصر، ولهذا يستفيد العامل من مدة عمله بالخارج لاستحقاق أجازة مدتها 30 يوماً متى أمضي في العمل في مصر أو الخارج مدة عشر سنوات. وللعامل إثبات مدة عمله في الخارج بعقد موثق موضحاً مدة عمله أو تصريح العمل في الخارج الصادر من وزارة الداخلية أو شهادة خبرة من صاحب العمل في الخارج أو له إقامة عمل في الخارج أو أي طريق آخر .

ثالثاً : كيفية احتساب المدة المستحق عنها الأجازة : 

- يبدأ احتساب مدة الخدمة من التاريخ الفعلي لبدء العمل أي تسلم العمل وليس من تاريخ إبرام العقد . 

ويدخل في تلك المدة مدة التجربة باعتبار أنها تدخل في إطار الخدمة المتصلة لصاحب العمل . 

كما أن المادة 47 تنص على أنه تحسب أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية لأنها تعتبر في حكم أيام العمل المتصل. ولا عبرة بعدد ساعات العمل اليومية، فإذا نقصت ساعات العمل عن الحد الأقصى المحددة قانونا فإن العامل يستحق أجازة كاملة . 

وإذا اشتغل ساعات عمل إضافية فإن ذلك لا يخول العامل مدة إجازة إضافية بنسبة الساعات الزائدة عن الحد الأقصى . 

وتحتسب في مدة الخدمة أحوال التغيب المسموح بها قانوناً مثل الأجازة المرضية وإجازة الوضع أو الإجازة بسبب إصابة العمل أو أداء الخدمة العسكرية، وغير ذلك من الأسباب التي لا ترجع إلى العامل . 

أما إذا تقرر وقف العامل عن العمل فالأصل أن مدة الوقف لا تدخل في احتساب المدة التي يستحق عنها الأجازة وذلك لانتفاء الحكمة من الأجازة وهي الراحة بعد عناء العمل. ومن ثم لا تحتسب في مدة الخدمة الفعلية التي تستحق عنها الأجازة السنوية. وتدخل مدة الإنذار بإنهاء العقد في إطار المدة التي تحتسب على أساسها الأجازة السنوية سواء اشتغل العامل خلالها أو أعفي من العمل طبقاً للمادة 117 لأن ذلك لا يؤثر في أن مدة الخدمة تكون مستمرة إلى حين انتهاء تلك المدة مع ما يترتب على ذلك من آثار .

ولا تحتسب مدة الإجازة السنوية عند احتساب مدة الستة أشهر اللازمة لاستحقاق الأجازة السنوية الأولى، أما بالنسبة للسنوات التالية فإن مدة الأجازة السنوية تدخل في احتساب المدة المستحق عنها الأجازة بحيث تكون مدتها ومدة العمل معا سنة واحدة . 

وسندرس فيما بعد تفصيلاً مسألة تداخل الأجازات مع الأجازة السنوية وذلك لحسن العرض بتجميع أنواع الأجازات المختلفة وأثر تداخلها مع الأجازة السنوية في احتساب الأيام المستحقة عنها الأجازة . 

أ- الأجازة السنوية إن قلت مدة الخدمة عن سنة : 

- تنص المادة 47 في فقرتها الثانية أنه إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل، وهذه الفقرة تنطوي على حكمين : 

الحكم الأول : أن من لم يمض ستة أشهر في الخدمة لا يحق له القيام بأجازة سنوية، ولو بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة. فالحق في الأجازة لم ينشأ له بعد .

الحكم الثاني : بعد مرور فترة ستة أشهر في الخدمة يستحق العامل أجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل على أساس أن مدة الأجازة السنوية 21 يوماً، فإن كانت الأجازة لمن اكتملت مدة خدمته سنة واحدة هي 21 يوماً، فإن من تقل مدة خدمته عن ذلك يستحق أجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل على أساس أن الأجازة السنوية تكون 21 يوماً .

وقد يذهب اتجاه إلى أن هذه المدة يجب أن تكون في خدمة نفس صاحب العمل، فالفقرة الثانية من المادة 47 اشترطت لاستحقاق الأجازة أن يكون أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل، أما الفقرة الأولى فقد نصت على أنه يكفي أن يكون العامل قد أمضي عشر سنوات في خدمة صاحب عمل أو أكثر، وتلك المغايرة في الصياغة تفيد المغايرة في الشروط، فإن كانت مدة الخدمة أقل من عام فيجب أن تكون لدى صاحب عمل واحد لاستحقاق الأجازة. ويبرر ذلك بأن قصر مدة العمل لا يستأهل التداخل بين أصحاب الأعمال. واستعمال عبارة صاحب عمل بالمفرد جاءت لتأكيد هذا المعنى ونرجح هذا الاتجاه . 

ومع هذا قد يرى بعض الكتاب أن المشرع قد وضع المبدأ في الفقرة الأولى وهو العبرة بصاحب عمل أو أكثر. وسقطت سهواً عبارة صاحب عمل أو أكثر في شأن من قلت مدة خدمته عن ستة أشهر . 

ب-  الأجازة السنوية لمن أكمل السنة الأولى في الخدمة ولم يكمل عشر سنوات ولم يتم الخمسين : 

- إذا كانت مدة الخدمة قد استمرت لمدة سنة كاملة فإن العامل يستحق أجازة مدتها 21 يوماً. وتظل مدة الأجازة السنوية 21 يوماً حتى السنة العاشرة لأن من يمضي عشر سنوات في خدمة صاحب العمل يستحق 30 يوماً أجازة سنوية، ومن ثم فإن من لم يكمل عشر سنوات يستحق أجازة سنوية مدتها 21 يوماً .

أما إذا بلغ العامل سن الخمسين فإن أجازته السنوية تكون 30 يوماً حتى ولو لم يمض عشر سنوات في خدمة صاحب العمل، وعلى هذا إن الإجازة السنوية التي يكون مدتها 21 يوماً لا تسري إلا على العامل الذي لم يبلغ سن الخمسين، ولم يتم عشر سنوات في خدمة صاحب العمل . 

ج - الأجازة السنوية لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة : 

- نصت المادة 47 من قانون العمل على أن مدة الأجازة السنوية تزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر. وكما أوضحنا فإن المدة تكون في خدمة صاحب عمل أو أكثر وليس نفس صاحب العمل .

ولم يشترط المشرع أن تكون تلك المدة متصلة ولهذا يكفي أن يكون قد ارتبط بعلاقات عمل مدة عشر سنوات سابقة ولا يلزم أن تكون متصلة، بمعنى أنه لو عمل سبع سنوات ثم لم يعمل لسبب أو لآخر لمدة عام ثم ارتبط بعلاقة عمل فإذا أتم في علاقة العمل الجديدة ثلاثة سنوات واكتملت مدة السنوات العشر فإنه يستحق أجازة سنوية مدتها 30 يوماً. فالعبرة بمجموع مدد الخدمة السابقة سواء أكانت متصلة أو غير متصلة. والقول بغير ذلك يعني إضافة قيد لم يرد في النص. 

أحوال زيادة مدة الإجازة السنوية 

تقرر المادة 47/ 3 أنه يجوز بقرار الوزير المختص زيادة مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام في السنة على الأكثر بالنسبة للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية التي يحددها القرار . 

والزيادة التي يجوز للوزير تقريرها تتعلق بكافة الأحوال، أي سواء كان العامل لم يمض عشر سنوات في الخدمة، وإذا كانت مدة خدمته أكثر من عشر سنوات . 

تداخل الإجازات 

لوضوح عرض الموضوع يجدر التمييز بين تداخل الإجازة السنوية مع أجازة الأعياد والراحة الأسبوعية، وبين تداخل الأجازة المرضية مع غيرها من الأجازات، والأجازة السنوية والأجازة العارضة . 

التداخل بين الأجازة السنوية وأجازة الأعياد والراحة الأسبوعية :

- قرر القانون منح العامل عدة أنواع من الأجازات، وهي الأجازة السنوية، وأجازة الأعياد، والراحة الأسبوعية، وقد تتداخل هذه الأجازات بمعنى أن تحل مثلاً أجازة الأعياد خلال فترة الأجازة السنوية، فهل تضاف مدة أجازة الأعياد أو الراحة الأسبوعية إلى مدة الأجازة السنوية أم لا. ولحسن وضع المشكلة يجب استبعاد حالة ما إذا كانت الفترة المحددة لأجازة معينة تأتي قبل بدء أجازة أخرى أو على أثر انتهائها، مثل أن تبدأ أجازة العيد بعد الأجازة السنوية. ففي هذه الحالة لا يوجد تداخل للأجازات ويستفيد العامل من كل الإجازات، فهذه حالة اتصال أجازات وليس تداخلها . 

إما إذا جاءت أجازة معينة مثل أجازة أحد الأعياد الرسمية، أو الراحة الأسبوعية خلال الأجازة السنوية، فإننا نكون بصدد تداخل الأجازات، فهل تحتسب تلك الأجازة من الأجازة السنوية، أم لا تحتسب . 

اعتنق قانون العمل الاتجاه الذي يذهب إلى استقلال الأجازة السنوية عن سائر الأجازات ، ومن ثم لا تحتسب أيام الأعياد أو الراحة الأسبوعية ضمن الأجازة السنوية. ويجب أن يحصل العامل على إجازة تساوى مدة أجازته السنوية مضافاً إليها مدة أجازة الأعياد أو الراحة الأسبوعية وأن لم تزد الأجازة السنوية بقدر أيام العطلات فإنه يجب أن يعوض عنها . 

والقول بغير ذلك يعني أن مدة الأجازة السنوية تصبح أقل من المدة المحددة قانوناً أو اتفاقاً لأن العامل كان سيحصل على العطلات الرسمية والراحات الأسبوعية، فلكل أجازة غاية تستهدفها مما يستوجب استقلالها وعدم الانتقاص منها لمجرد وقوعها في فترة الأجازة السنوية . 

ونصت المادة 47 من قانون العمل على أنه عند احتساب الأجازة السنوية لا يدخل في حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية. وبعبارة أخرى فإن احتساب مدة الأجازة يكون بالنظر إلى أيام العمل الفعلية أي 21 يوماً أو 30 يوماً أيام عمل وفقاً لما يجري عليه العمل في كل منشأة، وأن كانت الراحة الأسبوعية في المنشأة أكثر من يوم واحد كما لو كانت يومي الجمعة والسبت فإن أيام العمل تكون خمسة أيام. وأن كانت مدة الأجازة السنوية 30 يوماً فإنها تحسب على أساس أن أيام العمل خمسة أيام وتستبعد أيام الراحة الأسبوعية، ومن ثم فإن الإجازة السنوية تكون 30 يوم عمل مع استبعاد أيام الراحة الأسبوعية والأعياد التي تتخلل المدة أي أن أيام الراحة والأعياد تضاف إلى الإجازة السنوية . 

- لما كانت المادة 47 لا تدخل في حساب الأجازة السنوية أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، فإن التساؤل يثور حول كيفية احتساب رصيد الأجازات المتراكم للعامل قبل العمل بقانون العمل الجديد . 

يجب التأكيد بداءة على أن المسألة لا تتعلق بتنازع القوانين من حيث الزمان لأن القانون رقم 137 لسنة 1981 لم يكن يتضمن نصاً في هذا الشأن، وكان الفقه يجتهد في وضع قواعد تحديد مدة الأجازة واختلفت الآراء، ولقد كان هناك رأياً فقهياً قوياً يرى أن لكل أجازة هدفها ولهذا يجب أن تحتسب الأجازة السنوية على أساس أيام العمل الفعلي، ولم يفعل قانون العمل الجديد سوى أنه تبنى هذا الحل مما يعتبر إفصاحاً عن صحيح القانون في هذا المجال، مما يرجح أن الحل الذي أخذ به القانون هو التفسير الصحيح للقانون القديم كذلك، ولهذا فإذا كان للعامل أجازات سنوية متراكمة عن سنوات سابقة على العمل بالقانون الجديد فإن احتساب مدة الإجازة المستحقة يكون وفقاً للرأي الذي نادى به بعض الفقه قبل العمل بالقانون الجديد بعدم إدخال الأجازات الأسبوعية والأعياد والعطلات في مدة الأجازة السنوية .

 ثانياً : التداخل بين الإجازة المرضية وغيرها من الإجازات : 

- لم تواجه المادة 47 إلا عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، فلم تتعرض للأجازة المرضية .

وفقاً للمادة الخامسة من قرار وزير الصحة رقم 179 لسنة 1985 بشأن قواعد تنفيذ تأمين المرض تحتسب أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية ضمن الأجازات المرضية إذا وقعت خلالها، وبناء عليه فإن كانت الإجازة المرضية قد أعطيت في ظل تأمين المرض فإن مدة الإجازة لا تمتد بقدر ما يتخللها من عطلات رسمية وأيام الراحة الأسبوعية، فالحكمة من الإجازة المرضية هي الراحة والخضوع لعلاج وهو ما يتحقق طالما أن العامل في إجازة من العمل، والراحة الأسبوعية وأجازة الأعياد تعفي العامل من التوجه للعمل بما يمكنه من الراحة والخضوع للعلاج، ولكن يستحق العامل أجره کاملاً عن أيام العطلة وأجازة الأعياد التي تدخل في إطار الإجازة المرضية . 

ولهذا فإن الخلاف الذي ثار في مجال التداخل بين الأجازة السنوية والراحة الأسبوعية والعطلة الرسمية يجد صداه مرة أخرى، فذهب اتجاه إلى أن الأجازة السنوية مستقلة عن الإجازة المرضية، فلا يؤثر في استحقاق العامل للإجازة السنوية أن يكون قد حصل على إجازة مرضية، وإذا مرض العامل أثناء الإجازة السنوية فإن مدة الإجازة السنوية تمتد بما وقع خلاله من إجازة مرضية، وهذا الرأي هو الأكثر اتفاقاً مع اتجاه قانون العمل الحالي، وعلى العكس يذهب اتجاه آخر إلى أنه لا أثر لمرض العامل على مدة الإجازة السنوية فلا تمتد، ولو بغير أجر، بقدر فترة المرض الذي ينتابه في أثنائها ويجب عليه العودة إلى العمل بانتهاء الإجازة السنوية .

وإذا حال المرض دون حصول العامل على أجازته السنوية وانقضت السنة التي يستحق عنها الإجازة السنوية فإن العامل يستحق العوض النقدي عنها . 

وحرص المشرع في قانون العمل على تنظيم العلاقة بين الإجازة السنوية والإجازة المرضية في غير حالات التداخل بما يكفل تحقيق مصلحة العامل على ما سندرسه فيما بعد .

ثالثاً : التداخل بين الإجازة السنوية والإجازة العارضة :

- الإجازة الطارئة هي الإجازة التي يحصل عليها العامل لمواجهة ظرف طارىء لم يتوقعه مثل وفاة قريب ، وطبقاً للمادة 51 للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام في السنة ، وتحتسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية ، والذي يحدث عملاً ليس التداخل بالمعنى الدقيق وإنما تسبق الإجازة العارضة الإجازة السنوية التي طلبها العامل أو تلحقها كوسيلة لامتداد الإجازة، واحتسابها من الإجازة السنوية يفوت ذلك الضم مما لا يؤدي إلى زيادة الإجازة السنوية بمدة الإجازة العارضة. ( شرح قانون العمل ، للأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 545 )

مدی تعلق الأجازة السنوية بالنظام العام :

- تتعلق الأجازة السنوية بالنظام العام سواء من حيث المبدأ أم من حيث المدة ، فالغرض منها استعادة العامل لنشاطه وقواه المادية والمعنوية تنمية للإنتاج . 

فمن حيث المبدأ فإن الحق في الأجازة السنوية يتعلق بالنظام العام، والنظام العام يتعلق هنا بالمصلحة العامة أي ليس فقط بقصد حماية العامل . 

ولهذا فإن المادة 47 تقرر أنه لا يجوز للعامل النزول عن أجازته وذلك مع مراعاة المادة 2/48، وقضت محكمة النقض بأن أجازات العامل بأنواعها عزيمة من الشارع ودعت إليها اعتبارات من النظام العام وهي في نطاق قانون العمل أيام معدودات من كل سنة لا يجوز في غير الأحوال المقررة في القانون ولغير مقتضيات العمل، استبدالها بأيام آخر من السنة أو من السنوات التالية، كما لا يجوز استبدالها بمقابل نقدي وإلا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها، واستحالت إلى عوض ومجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل وفي ذلك مصادرة على اعتبارات النظام العام التي دعت إليها مخالفة لها .

فيترتب على اعتبار الأجازة السنوية متعلقة بالنظام العام عدم جواز النزول عنها كما لا يجوز استبدالها بأيام آخر من السنة أو من السنوات التالية، فالمقصود منها تجديد نشاط وقدرة العامل سنة بسنة، وتراكم التعب والملل يهدد صحة العامل بحيث لا تجدي أجازة مؤجلة، كما لا يجوز أن يتفق العامل وصاحب العمل على استبدال الإجازة بمقابل وإلا أصبحت الإجازة مجرد مال يحصل عليه وليس راحة يحتاج إليها، وبالتالي تتعطل وظيفتها، وبطبيعة الحال لا يجوز الاتفاق على حرمان العامل منها، فصحة العامل أهم في نظر المجتمع من أي منفعة مادية تعود على العامل من العمل دون انقطاع، وبطلان النزول يستهدف مواجهة إغراء العامل بالنزول عن أجازته مقابل ما يحصل عليه من مال .

وحرصاً من المشرع على قيام العامل بأجازته حفاظاً على صحته حظر عليه العمل لدى الغير في فترة الأجازة . ( شرح قانون العمل ، للأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 561 )

 الأجازة الخاصة بدون أجر : 

الأجازة الخاصة بدون مرتب في الحالات التي لا يمنحها المشرع للعامل ، ليست حقاً للعامل ولا يستطيع أن يجبر صاحب العمل على منحها له ، ومن ثم لا تكون إلا بناء على اتفاق بين العامل وصاحب العمل، وخلال فترة الأجازة الخاصة يكون عقد العمل موقوفاً، فالعامل لا يقوم بالعمل، ولا يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر. فمن المقرر أن مدة الخدمة هي أيام العمل التي يعمل خلالها العامل ويتقاضى عنها أجراً .

ولما كانت الأجازة الخاصة، الاتفاقية، لا يعمل خلالها العامل ولا يتقاضى أجراً فإنه يترتب على ذلك وقف عقد العمل طوال مدة الأجازة . ( شرح قانون العمل ، للأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 633 )