loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 )

الإجازات

تمشياً مع مستويات العمل الدولية التي ربطت بين مدة الإجازة الاعتيادية مدفوعة الأجر التي يستحقها العامل وبين مدة خدمته وتقنيناً لما استقر عليه القضاء يتجه المشروع في حساب مدة الخدمة إلى عدم اقتصارها على المدة التي أمضاها العامل لدى صاحب العمل وإنما تضاف إليها المدة التي قضاها في الخدمة لدى أكثر من صاحب عمل، وبحيث تكون مدة الإجازة ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة عشرة سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، وتحتسب مدة الإجازة من أيام العمل الفعلية، فلا يدخل في حسابها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية (المادة 47 ) ويتمشى هذا الحكم المستحدث مع أحكام قوانين العمل المقارنة، واتفاقيات العمل العربية ومستويات العمل الدولية . 

وتعطي الفقرة الثانية من المادة ذاتها العامل الذي لم يستكمل مدة العمل الموجبة للإجازة السنوية كاملة الحق في الحصول على مدة إجازة تتناسب مع المدة التي قضاها في الخدمة بشرط أن يكون قد أمضى في العمل ستة أشهر على الأقل . 

كذلك تضيف الفقرة الثالثة من المادة ذاتها فئة من يعملون بالأعمال المضرة بالصحة إلى بعض فئات العمال التي يصدر من الوزير المختص قرار بزيادة مدة الإجازة السنوية لها، وذلك بعد أخذ رأي وزير الصحة بالنسبة لتحديد المهن الخطرة والشاقة والضارة بالصحة، وهي إضافة جديدة لم ترد في القوانين السابقة . 

وترخص المادة (48) لصاحب العمل تنظيم الإجازات السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه وبحيث لا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل مع التزام العامل بالقيام بإجازاته في التاريخ والمدة التي يحددها صاحب العمل وسقوط حقه في اقتضاء مقابل رصيد الإجازات إذا رفض كتابة القيام بالإجازة في التاريخ والمدة المشار إليها . 

ويوجب المشروع في الفقرة الثالثة من تلك المادة أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً منها ستة أيام متصلة على الأقل مع التزام صاحب العمل بتسوية رصيد إجازات العامل أو أجره المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العامل رصيد إجازاته السنوية استحق العامل الأجر المقابل لهذا الرصيد . 

ويأخذ المشروع في المادة (49) بذات الحكم الوارد في القانون القائم والمتعلق بالإجازة التي يحصل عليها العامل لأداء الإمتحان، وذلك إذا كان ملتحقاً بالدراسة بإحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل مع إجازة حق صاحب العمل في حرمان العامل من أجره عن هذه الإجازة أو استرداد ما قد يكون قد أداه له عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لدی صاحب عمل آخر دون أن يخل ذلك بحق صاحب العمل في الجزاء التأديبي (مادة 50) ودون أن يتقيد تحديد الإجازة بما يملكه صاحب العمل من حق التوفيق بين موعد الإجازة السنوية ومقتضيات العمل . 

وتيسيراً على العامل إذا ما واجهته ظروف عارضة تضطره إلى الغياب دون أن يتمكن من إخطار صاحب العمل وتوفيق بين أحكام قانون العاملين بالقطاع العام وقانون العمل القائم يزيد المشروع مدة الإجازة العارضة إلى ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة (المادة 51) . 

ويأخذ المشروع فيما يتعلق بإجازة الأعياد والمناسبات بالأحكام المقررة في نص المادة (48) من القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم مع تعديل في الصياغة قصد الخلاف حول قيمة مقابل الإجازة التي يحصل عليها العامل في حالة استخدام صاحب العمل الرخصة التي خولته إياها الفقرة الثانية من المادة (52) بتشغيل العامل في هذه الأيام متى اقتضت ظروف العمل ذلك، بحيث يستحق العامل بالإضافة إلى أجره (الذي يستحقه في كل الأحوال حتى ولو لم يعمل مستفيداً من الإجازة المقررة) مقابلاً لتشغيله في هذا اليوم يعادل مثلي الأجر المقرر . 

ويبقى المشروع المبدأ المقرر في المادة (49) من القانون القائم بالنسبة لإجازة أداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس مع تعديل واضح، حيث يعجل هذه الإجازة حقاً للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة على أن تكون بأجر کامل ولمرة واحدة طوال مدة خدمته لدى صاحب العمل وتحدد هذه الإجازة وفقاً الظروف العمل . 

وانطلاقاً من فكرة توحيد القواعد التي تحكم حقوق العمال في كافة القطاعات ، يأخذ المشروع بتوحيد حكم الأجازة المرضية بالنسبة لكل العمال الخاضعين لأحكامه مع الإحالة في تنظيم مدد هذه الإجازة والنسب المستحقة من الأجر في حالة مرض العامل إلى قوانين التأمين الاجتماعي . 

ويستحدث المشروع في الحكم الوارد في المادة (55) الذي يتعلق بالأجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال، حيث تقرر أن يترك لاتفاقيات العمل الجماعية ولوائح تنظيم العمل بالمنشأة تحديد الشروط والأوضاع الخاصة بهذه الأجازات . 

( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الرابع )

وقد استبقى المشروع أحكام المادتين 46، 47 من القانون 137 لسنة 1981 يقابلهما نص المادتين 48، 50 من المشروع دون تعديل على أحكامهما وتتعلق الأولى بحق العامل في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعماله لها ، أما الثانية فتعطي لصاحب العمل الحق في حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة أو استرداد ما أداه من أجر عنها إذا ثبت اشتغال العامل خلالها الحساب صاحب عمل آخر . 

ورئي إضافة عبارة مستحدثة مؤداها أن حرمان العامل من أجره في هذه الحالة لا يخل بالجزاء التأديبي ، وهو نفس الحكم الذي يسري في حالة اشتغال المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع لدى صاحب عمل آخر (مادة 92 من المشروع). 

شرح خبراء القانون

لما كان المشرع قد حرص على ضرورة قيام العامل باجازته حفاظاً على راحته لهذا قرر المشرع الحق لصاحب العمل من حرمان العامل من أجره عن مدة الأجازة أو يسترد ما أداه من أجر عنها إذ ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر، وذلك دون الإخلال بالجزاء القانوني، وعبء الإثبات هنا يقع على صاحب العمل . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 209 )

النصوص المقابلة : 

تقابل المادة (46) من قانون العمل الملغي رقم 137/ 81 .

كما تقابل المادة (60) من قانون 91/ 1959 .

شرح وتعليق : 

يهدف المشرع من هذا النص إلى ضمان اقتضاء حق الجماعة في حصول العامل على أجازته عيناً مما يؤكد أن الأجازة ليست فقط حقاً للعامل وإنما هي واجب عليه أيضاً فإذا خالف الواجب جاز لصاحب العمل مطالبته برد ما دفعه له من أجر أو حرمانه منه إذا لم يكن قد دفعه له . 

 حظر اشتغال العامل في الأجازة : 

هذا الحظر مطلق سواء كان الاشتغال لدى صاحب عمل آخر يمارس نفس النشاط أو أي صاحب عمل أو منشأة وحتى لو كان العمل لدى هذا الآخر بدون أجر .

 مدى مشروعية استرداد صاحب العمل للأجر : 

تثور مشكلة بالنسبة لحرمان العامل من الأجر في هذه الحالة فهل يدخل هذا الأجر في ذمة صاحب العمل (وهو أصلاً مقابل التزام قانوني) بجهة مخالفة العامل لهذا الالتزام . 

ويستمد صاحب العمل حقه في استرداد الأجر من العامل إذا ثبت اشتغاله في الأجازة لدى صاحب عمل آخر من نص القانون وكذلك الحال في حالة حقه في استرداد ما أداه للعامل من أجر في هذه الحالة . 

 العقوبة الجنائية : 

لم ينص القانون على عقوبة جنائية عن مخالفة المادة (50) وذلك بالنسبة للعامل- ويبدو أنه اكتفى بالجزاء المدني وهو رد ما دفع بدون وجه حق، ونرى أنه يجوز أيضاً لصاحب العمل مساءلة العامل تأديبياً إذا كان منصوصاً في لائحة المنشأة على جزاء مقرر لمن يشتغل في أجازته لدى منشأة أخرى . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الأول ، صفحة : 582 )

- التزام العامل بعدم العمل لدى صاحب عمل آخر خلال فترة الإجازة السنوية : 

- نصت المادة 50 من قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي .

فالأجازة السنوية لم تتقرر لمصلحة العامل فقط، وإنما تقررت لمصلحة صاحب العمل كذلك، فإن كانت الإجازة توفر للعامل الراحة من عناء العمل طوال السنة، فإن تحديد حيويته ونشاطه تجعله قادراً على الاستمرار في العمل بكفاءة بعد العودة من الأجازة السنوية، وهذا ما يحقق مصلحة صاحب العمل كذلك، ولهذا فإن اشتغال العامل لدى صاحب عمل آخر خلال فترة الإجازة السنوية يعتبر التزاماً على عاتق العامل تجاه صاحب العمل، فإن كان صاحب العمل يلتزم بإعطاء العامل إجازته، فإن الأخير يلتزم مقابل ذلك بعدم العمل لدى الغير لأن العمل يفوت تماماً الغرض المقصود من الأجازة السنوية . 

وجزاء المخالفة يتمثل في اعتبار ذلك مخالفة تأديبية بنص القانون وذلك من خلال إعطاء صاحب العمل الحق في توقيع جزاء تأديبي .

والجزاء الرادع الذي يؤدي إلى عدم اشتغال العامل لدى عامل آخر خلال فترة الإجازة والخلود إلى الراحة، يتمثل في تفويت كل مصلحة من العمل أثناء فترة الإجازة، فأعطت المادة 50 صاحب العمل الحق في حرمان العامل من أجره عن مدة الأجازة إن كان لم يتقاضاه قبل القيام بالأجازة، أو الحق في أن يسترد صاحب العمل ما أداه من أجر إلى العامل في حالة قبض العامل أجره عن مدة الأجازة وقت قيامه بالأجازة والحرمان من أجر الأجازة مسألة يقدرها صاحب العمل، ولكن يجب أن يثبت صاحب العمل اشتغال العامل لدى الغير خلال فترة الإجازة فعبء الإثبات يقع على عاتق صاحب العمل، ويكون ذلك بكافة طرق الإثبات إذ واقعة الاشتغال لدى الغير تكون واقعة مادية بالنسبة لصاحب العمل .

- وعدم خصم الأجر لا يحول دون توقيع الجزاء التأديبي، فقد يرى صاحب العمل عدم حرمان العامل من أجره کاملاً مع توقيع جزاء تأديبي من خلال لائحة الجزاءات أو الجزاءات المنصوص عليها في القانون مباشرة باعتبار أن المخالفة التأديبية قد تقررت بنص القانون صراحة، والخصم من الأجر ينصب على أجر العامل لدى صاحب العمل خلال فترة الإجازة السنوية، فلا علاقة بين الخصم وبين الأجر الذي تقاضاه العامل من اشتغاله لدى صاحب عمل آخر سواء قل هذا الأجر أو زاد عن أجر العامل عن الأجازة السنوية، فيجوز لصاحب العمل خصم أجر الإجازة كاملاً حتى لو كان أجر العامل عن اشتغاله لدى الغير يقل أو يزيد عن أجر الإجازة السنوية .

ونص القانون صريح في جواز الجمع بين خصم الأجر أو استرداده وبين توقيع جزاء تأديبي .

- وثبوت علم صاحب العمل بأن العامل يعمل لدى جهة أخرى وإقامة صاحب العمل دعوى الفصل بعد مرور أكثر من أربع سنوات على هذا العلم مؤداه اعتبار ذلك تنازلاً ضمنياً عن حقه في توقيع جزاء الفصل، ويؤكد هذا استمرار العامل في العمل وصرف مستحقاته طوال تلك الفترة . 

وعلى صاحب العمل الذي يدعى اشتغال العامل أثناء أجازته أن يثبت ذلك، وله أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات . ( شرح قانون العمل ، للأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 562 )