loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

 ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 )

الإجازات

تمشياً مع مستويات العمل الدولية التي ربطت بين مدة الإجازة الاعتيادية مدفوعة الأجر التي يستحقها العامل وبين مدة خدمته وتقنيناً لما استقر عليه القضاء يتجه المشروع في حساب مدة الخدمة إلى عدم اقتصارها على المدة التي أمضاها العامل لدى صاحب العمل وإنما تضاف إليها المدة التي قضاها في الخدمة لدى أكثر من صاحب عمل، وبحيث تكون مدة الإجازة ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة عشرة سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، وتحتسب مدة الإجازة من أيام العمل الفعلية، فلا يدخل في حسابها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية (المادة 47 ) ويتمشى هذا الحكم المستحدث مع أحكام قوانين العمل المقارنة، واتفاقيات العمل العربية ومستويات العمل الدولية . 

وتعطي الفقرة الثانية من المادة ذاتها العامل الذي لم يستكمل مدة العمل الموجبة للإجازة السنوية كاملة الحق في الحصول على مدة إجازة تتناسب مع المدة التي قضاها في الخدمة بشرط أن يكون قد أمضى في العمل ستة أشهر على الأقل . 

كذلك تضيف الفقرة الثالثة من المادة ذاتها فئة من يعملون بالأعمال المضرة بالصحة إلى بعض فئات العمال التي يصدر من الوزير المختص قرار بزيادة مدة الإجازة السنوية لها، وذلك بعد أخذ رأي وزير الصحة بالنسبة لتحديد المهن الخطرة والشاقة والضارة بالصحة، وهي إضافة جديدة لم ترد في القوانين السابقة . 

وترخص المادة (48) لصاحب العمل تنظيم الإجازات السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه وبحيث لا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل مع التزام العامل بالقيام بإجازاته في التاريخ والمدة التي يحددها صاحب العمل وسقوط حقه في اقتضاء مقابل رصيد الإجازات إذا رفض كتابة القيام بالإجازة في التاريخ والمدة المشار إليها . 

ويوجب المشروع في الفقرة الثالثة من تلك المادة أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً منها ستة أيام متصلة على الأقل مع التزام صاحب العمل بتسوية رصيد إجازات العامل أو أجره المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العامل رصيد إجازاته السنوية استحق العامل الأجر المقابل لهذا الرصيد . 

ويأخذ المشروع في المادة (49) بذات الحكم الوارد في القانون القائم والمتعلق بالإجازة التي يحصل عليها العامل لأداء الإمتحان، وذلك إذا كان ملتحقاً بالدراسة بإحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل مع إجازة حق صاحب العمل في حرمان العامل من أجره عن هذه الإجازة أو استرداد ما قد يكون قد أداه له عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لدی صاحب عمل آخر دون أن يخل ذلك بحق صاحب العمل في الجزاء التأديبي (مادة 50) ودون أن يتقيد تحديد الإجازة بما يملكه صاحب العمل من حق التوفيق بين موعد الإجازة السنوية ومقتضيات العمل . 

وتيسيراً على العامل إذا ما واجهته ظروف عارضة تضطره إلى الغياب دون أن يتمكن من إخطار صاحب العمل وتوفيق بين أحكام قانون العاملين بالقطاع العام وقانون العمل القائم يزيد المشروع مدة الإجازة العارضة إلى ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة (المادة 51) . 

ويأخذ المشروع فيما يتعلق بإجازة الأعياد والمناسبات بالأحكام المقررة في نص المادة (48) من القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم مع تعديل في الصياغة قصد الخلاف حول قيمة مقابل الإجازة التي يحصل عليها العامل في حالة استخدام صاحب العمل الرخصة التي خولته إياها الفقرة الثانية من المادة (52) بتشغيل العامل في هذه الأيام متى اقتضت ظروف العمل ذلك، بحيث يستحق العامل بالإضافة إلى أجره (الذي يستحقه في كل الأحوال حتى ولو لم يعمل مستفيداً من الإجازة المقررة) مقابلاً لتشغيله في هذا اليوم يعادل مثلي الأجر المقرر . 

ويبقى المشروع المبدأ المقرر في المادة (49) من القانون القائم بالنسبة لإجازة أداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس مع تعديل واضح، حيث يعجل هذه الإجازة حقاً للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة على أن تكون بأجر کامل ولمرة واحدة طوال مدة خدمته لدى صاحب العمل وتحدد هذه الإجازة وفقاً الظروف العمل . 

وانطلاقاً من فكرة توحيد القواعد التي تحكم حقوق العمال في كافة القطاعات ، يأخذ المشروع بتوحيد حكم الأجازة المرضية بالنسبة لكل العمال الخاضعين لأحكامه مع الإحالة في تنظيم مدد هذه الإجازة والنسب المستحقة من الأجر في حالة مرض العامل إلى قوانين التأمين الاجتماعي . 

ويستحدث المشروع في الحكم الوارد في المادة (55) الذي يتعلق بالأجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال، حيث تقرر أن يترك لاتفاقيات العمل الجماعية ولوائح تنظيم العمل بالمنشأة تحديد الشروط والأوضاع الخاصة بهذه الأجازات . 

( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الرابع )

وفيما يتعلق بإجازة الحج استبقى المشروع المبدأ المقرر في المادة 49 من القانون 137 لسنة 1981 مع تعديل واضح حيث تقرر هذه الإجازة لمن أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة على أن تكون بأجر كامل ولمرة واحدة طوال مدة خدمة العامل لدى صاحب عمل أو أكثر وتحدد هذه الإجازة وفقاً لظروف العمل ونظراً لطبيعة هذه الإجازة لا يدخل في حسابها أيام العطلات الرسمية والراحات الأسبوعية . 

شرح خبراء القانون

سبق إقرار هذا الحق للعاملين لأول مرة في القانون 137 لسنة 1981 وكان مقرر لمن أمضى في الخدمة ثلاث سنوات متصلة ولا تزيد الإجازة عن خمسة عشر يوماً (نصف أجر) حتى جاء القانون الحالي وقرر هذا الحق لمن أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة فأعطاه الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو بيت المقدس وكان في القانون الملغي أمراً جوازياً لصاحب العمل ولكنه في القانون الحالي أصبح وجوبياً متی طلبه العامل وبشرط أن يكون مرة واحدة طوال فترة خدمته.. ويثور التساؤل عما إذا كانت هذه الأجازة تخصم من الأجازات السنوية للعامل من عدمه ؟ 

في تقديري أن النص لم يتضمن صراحة خصم مدة الأجازة من أجازات العامل الاعتيادية مثل ما جاء في قانون العاملين في الحكومة أو القطاع العام . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 211 )

النصوص المقابلة : 

تقابل المادة (49) من القانون رقم 137 لسنة 1981. وتتعلق بالإجازة لأداء فريضة الحج أو لزيارة بيت المقدس وتكون هذه الأجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته . 

وكان هذا النص مستحدث في قانون 137/ 81 لأنه لم يكن له شبيه بالقوانين السابقة للعمل وعلى الأخص القانون رقم 91 لسنة 1959 وقد نقله المشرع عن النظم المطبقة على العاملين بالحكومة والقطاع العام . 

فقد نصت المادة (81) من القانون 47/ 1978 على ما يأتي (يستحق العامل أجازة خاصة بأجر كامل ولا تحتسب ضمن الأجازات المقررة في المواد السابقة) وذلك في الحالات الآتية : 

1) لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية .

ونصت المادة (73) من نظام العاملين بالقطاع العام 48/ 1978 على أن (يستحق العامل أجازة خاصة بأجر كامل ولا تحتسب ضمن الأجازات المقررة في المواد السابقة وذلك لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال مدة خدمته) .

ونصت المادة الرابعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال على أن ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقاً لأحكام القانون المرافق، ونصت المادة الخامسة من ذات القانون على أنه «مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا القانون أو في القانون المرافق لا يسري نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق وذلك اعتباراً من تاريخ العمل باللوائح المشار إليها» .  

ولما كان قانون قطاع الأعمال المشار إليه لم يرد به نص بشأن هذا النوع من الأجازات فإن مقتضى ما تقدم أن يكون حق عمال القطاع العام قائماً بالنسبة لهذه الأجازة إلى أن تصدر لوائح الشركات المنوه عنها وتراجع من مجلس الدولة وفقاً للمادة (11) من القانون . 

شرح وتعليق : 

رأينا أن أجازة الحج أو زيارة بيت المقدس كانت مقررة في القانون الملغي للعامل الذي يمضي في خدمة رب العمل ثلاث سنوات متصلة ورغم أن النص الجديد جعل المدة خمس سنوات إلا أنه أكثر ميزة من سابقه، ذلك أن هذه الأجازة كانت جوازية بمعنى أنه يجوز لصاحب العمل منحها لعامل ويجوز حرمانه منها كما أنها كانت بنصف أجر، لكن النص الحالي جعلها حقاً واجباً للعامل فلا يترخص صاحب العمل في حرمانه منها كما جعلها بأجر كامل وتلك بلا شك مزايا جديدة للعامل، ونظراً لطبيعة هذه الأجازة فإنه لا يدخل في حسابها أيام العطلات الرسمية أو الراحات الأسبوعية . 

 أجازة الحج أو زيارة القدس : 

شرط الحصول على أجازة الحج أو زيارة بيت المقدس أن يكون العامل قد أمضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل وهنا يثور التساؤل هل يسري على هذه الأجازة الحكم الوارد بالمادة (47) سالفة الشرح التي لا تشترط أن تكون المدة لدى صاحب العمل أو أكثر؟ 

إذا أخذنا بالقياس فإنه يمكن القول بأنه يجوز أن تكون مدة الخمس سنوات قد أمضاها العامل لدى أكثر من صاحب عمل، لكن التفسير الذي نعتقد أنه يتفق مع مقاصد المشرع هو أن تتم مدة الخمس سنوات لدى صاحب عمل واحد لأن القول بغير ذلك ينطوي على إعنات لصاحب العمل الذي لم يتمم العامل لديه هذه المدة خصوصاً بعد أن أصبحت هذه الإجازة بأجر كامل بعد أن كانت بنصف أجر، يؤيد ذلك أن نص المادة (53) الراهنة قال «في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة... » ولو أراد أن تكون هذه المدة لدى أكثر من صاحب عمل لنص على ذلك كما فعل في المادة (47) .

ويلاحظ أن هذه الأجازة خاصة بفريضة الحج أو زيارة بيت المقدس فلا تنسحب على العمرة أو زيارة القدس بقصد السياحة . 

والنص الجديد بحالته الراهنة بخصم مدة هذه الأجازة من أجازات العامل الاعتيادية حيث لم يذكر صراحة عبارة «ولا تحتسب هذه الأجازة ضمن الأجازات المقررة للعامل» كما فعل في المادتين (47 و51) ومع ذلك فإن الرأي الذي نراه هو عدم احتسابها لأنها تعطي مرة واحدة طوال مدة الخدمة وبحد أدنى خمس سنوات متصلة، ولم تقتصر هذه الميزة على العاملين المسلمين فحسب بل تسري أيضاً على العمال الأقباط واليهود إذ سمح لهم بزيارة بيت المقدس . 

 العقوبة الجنائية : 

لم يرد في مواد العقاب بالقانون نص يعاقب على مخالفة أحكام المادة (53) رغم أن هذه الأجازة حق للعامل وليست منحة وبالتالي كان يتعين النص على تقرير عقوبة جنائية عند مخالفة أي حكم من أحكام هذه المادة لأن صاحب العمل الذي يرفض منح العامل هذه الأجازة رغم توافر شروط استحقاقها وكذلك صاحب العمل الذي يمنح هذه الأجازة للعامل ثم يخصم أجره أو نصف الأجر لا يعاقب بثمة عقوبة جنائية وهذا قصور ندعو المشرع لتدارکه . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الأول ، صفحة : 598 )

إجازة الحج : 

تنص المادة 53 من قانون العمل على أن العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة أجازة بأجر كامل لمدة أقصاها شهر لأداء فريضة الحج أو لزيارة البيت المقدس، وتكون هذه الأجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته . 

ويلاحظ أن منح العامل أجازة الحج لم يعد جوازياً، بل حق للعامل في مواجهة صاحب العمل، فليس له أن يرفض منح الأجازة، فهناك فارق هام بين صياغة المادة 53 من القانون الحالي والمادة 49 من القانون السابق . 

والأجازة لها حد أقصى وهو شهر، وصاحب العمل يمنح العامل الأجازة التي يطلبها الأخير للحج على ألا تزيد على شهر، فإذا حصل على أجازة شهر فهو غير ملزم بأن يقضيها كلها في الخارج للحج بل يمكن أن تبدأ الأجازة قبل السفر بفترة تسمح للاستعداد للسفر، وأن تنتهي في فترة لاحقة على العودة تسمح بالراحة من عناء السفر، كل هذا على ألا تزيد على شهر. فالعامل غير مطالب مثلاً بالعودة للعمل فور عودته من الخارج . 

وهذه الأجازة تكون بأجر كامل وليس بنصف أجر كما كان يقرر القانون القديم .

ونصت المادة 53 على أن هذه الأجازة تكون مرة واحدة طوال مدة خدمته . 

-إمعان النظر في صياغة المادة 53 يفيد الأحكام الآتية فيما يتعلق بمستحق الأجازة : 

1- يجب أن يمضي العامل خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل .

وهذا يفيد أن مدة الخمس سنوات يجب أن تقضي في خدمة نفس صاحب العمل وليس أصحاب أعمال متعددين. فصاحب عمل جاءت بصيغة المفرد ولم يرد في النص صاحب عمل أو أكثر . 

2- يستلزم المشرع أن يكون العامل قد أمضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل. فالسنوات المتصلة لا تتحقق عادة إلا بالعمل لدى نفس صاحب العمل. أما العمل لدى أصحاب عمل متصلين فنادراً ما يتحقق الاتصال بأن يشتغل العامل لدى صاحب عمل جديد غداة تركه العمل لدى صاحب العمل السابق . 

- فلو ترك صاحب العمل بعد ثلاث سنوات مثلاً والتحق بعمل لدى صاحب عمل آخر ثم عاد للعمل لدى صاحب العمل الأول فلن يتحقق الاتصال في الخدمة لدى صاحب العمل. فالاتصال معناه الخدمة دون انقطاع لدى صاحب العمل . 

3- تكون الأجازة مرة واحدة طوال مدة خدمة العامل. ويقصد بذلك مرة واحدة طوال مدة خدمته العمالية. فإن استحق الأجازة لدى صاحب عمل وقام بأداء الفريضة، فلا يجوز له الحصول على أجازة حج ثانية لدى صاحب عمل آخر ولو كان قد أمضى في خدمته خمس سنوات متصلة . 

ويؤكد هذا أن الأديان تكتفي بالحج أو زيارة بيت المقدس مرة واحدة، فهی فريضة تتم وتتحقق من القيام بها مرة واحدة فقط . 

- ويعيب اشتراط العمل خمس سنوات متصلة لدى نفس صاحب العمل لاستحقاق أجازة الحج، أن العامل الذي يترك العمل قبل إتمام خمس سنوات لدي عدة أصحاب أعمال لن يتوافر لديه شروط استحقاق الأجازة لأنه لم يكمل خمس سنوات لدي أي صاحب عمل، ويحرم من أداء الفريضة طوال حياته العمالية .

وفي نفس الوقت إذا أخذنا بأن مدة الخمس سنوات يجوز أن تكون لدى صاحب عمل أو أكثر ينطوي على إعنات صاحب العمل الذي لم يتمم العامل لديه هذه المدة، إذ قد يحصل العامل على الإجازة فور التحاقه بالعمل . 

ومع هذا وأمام صراحة النص فلا مفر من التقيد بضرورة أن يكون العامل قد اشتغل خمس سنوات متصلة لدى نفس صاحب العمل حتى يستحق أجازة الحج . ( شرح قانون العمل ، للأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 591 )