(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
واجبات العمال ومساءلتهم
يتضمن المشروع في المادة (56) منه النص على واجبات العمال مضيفاً بعض الواجبات إلى الواجبات الواردة في القانون القائم وبعض الواجبات الواردة في قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 م، ويشار في هذا الصدد إلى إلزام العامل باتباع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية مهارته وخبراته علمياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتماشى مع التطور التقني في المنشأة، تمشياً مع ما ورد بالمادة (76) والتي أجازت لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع ذلك التطور .
ويحرص المشروع في المادة (57) منه على بيان ما يحظر على العامل إتيانه بنفسه أو بواسطة غيره، ويلاحظ أن أحكام هذه المادة مستقاة في مجموعها من أحكام المادة (79) من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه .
ويضيف المشروع في المادة (59) ضمانة جديدة إلى ضمانات التأديب، يشترط بموجبها في الفعل الذي يجوز مساءلة العامل عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل، كما يستحدث النص على أن تحدد لائحة الجزاءات المخالفات التي تستوجب توقيع جزاء من الجزاءات المبينة في المادة (60) بما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة، أخذاً با استقرت عليه أحكام القضاء واتفاقاً مع قواعد العدالة، كما تضيف الفقرة الثالثة من نفس المادة حكماً لا يجوز بمقتضاه توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاریخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً .
وتحدد المادة (60) الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل دون غيرها حيث يرد النص على بيان الجزاءات التأديبية في صلب القانون وليس في قرار وزاري نظراً لخطورة ممارسة السلطة التأديبية من ناحية واستقراراً للقواعد الخاصة بها من ناحية أخرى .
ويتجه المشروع إلى زيادة عدد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العمال الذي يخلون بالتزاماتهم لتيسير تطبيق مبدأ تناسب الجزاء مع قدر جسامة المخالفة المرتكبة، ويستهدي المشروع في ذلك بما جاء بالمادة (82) من القانون رقم 48 لسنة 1978 في شأن العاملين بالقطاع العام، والقانون رقم 137 لسنة 1981 والقرارات الوزارية المنفذة له، وفي هذا الصدد رؤي استخدام عبارة " الخصم" بدلاً من " الغرامة "، وألغيت عقوبة الوقف عن العمل اکتفاء بعقوبة الخصم من الأجر، وذلك حسماً للخلاف الفقهي الذي أثير حول مضمون الجزاءين ومدی تعارضهما ومدى إمكانية تطبيقهما معاً، کما رؤي استبعاد الإنذار الكتابي بالفصل كجزاء مع الإبقاء عليه باعتباره إجراء من إجراءات الفصل وهو ما ينبغي أن يكون واضحاً في لائحة الجزاءات الخاصة بالمنشأة الصادرة تنفيذاً لأحكام المادة (58) .
ويلاحظ أخيراً من حيث الصياغة استخدام عبارة (الجزاء) بدلاً من عبارة (العقوبة) التي وردت ببعض النصوص في القوانين السابقة .
وتحظر المادة (61) على صاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة جزاء الخصم الذي يزيد على أجر عشرة أيام وأن يقتطع من أجر العامل وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد .
فإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بالأجر هو الأجر اليومي للعامل .
وتحدد المادة (63) حالات العود وتشديد الجزاء وتستبقي القواعد العامة الواردة في القرارات الوزارية بشأن اللائحة النموذجية لتنظيم العمل واللائحة النموذجية للجزاءات .
وتضيف المادة (64) حكماً جديداً يلزم صاحب العمل بأن يبدأ التحقيق مع العامل خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، كما يجيز للمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تنيب ممثلاً عنها لحضور التحقيق ويقصد بممثل النقابة عضواً من أعضائها أو محام تنيبه عنها .
على أنه يجوز بالنسبة لجزاءي الإنذار والخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره على أجر ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهة مع إثبات مضمونه في القرار الذي يقتضي بتوقيع الجزاء، وذلك تيسيراً للإجراءات وتوفيراً للضمانات اللازمة للعامل في آن واحد .
وتستحدث المادة (65) من المشروع إجازة إجراء التحقيق بمعرفة صاحب العمل والذي يعهد به إلى إدارة الشئون القانونية بالمنشأة، أو إلى أي شخص آخر من ذوي الخبرة في هذا المجال، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل المنسوب إليه المخالفة، وتتسق هذه المادة مع حكم المادة (83) من القانون رقم 48 لسنة 1978 في شأن العاملين بالقطاع العام .
کما تستحدث المادة (66) حكماً يجيز لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك مع صرف أجره کاملاً، فإذا وقع على العامل جزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقف، مع احتفاظه بما تقاضاه من أجر .
وتتضمن المادة (68) من المشروع ذات الأحكام الواردة في القرارات الوزارية بالنسبة لما تجيزه لصاحب العمل أو وكيله المفوض أو لعضو مجلس الإدارة المنتدب بشأن توقيع الجزاءات التأديبية، كما تجيز لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره على أجر ثلاثة أيام .
وتضيف المادة (69) حكماً يجيز لصاحب العمل فصل العامل إذا أخل بالأحكام الواردة بالباب الخامس من الكتاب الرابع .
(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)
قد حظرت المادة (61) من المشروع على صاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة جزاء الخصم الذي يزيد عن أجر عشرة أيام ولا أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد فإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر أعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر اليومي للعامل.
والفقرة الأولى من هذه المادة تقابل المادة (60) من قانون العمل 137 لسنة 1981 والفقرة الثانية تقابل القاعدتين 5،4 من القواعد العامة الملحقة بالقرار الوزاري رقم (33) لسنة 1982 بشأن اللائحة النموذجية لتنظيم العمل واللائحة النموذجية للجزاءات ومن بين الضمانات أيضاً ما قررته المادة 63 من أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة كما لا يجوز الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقاً لحكم المادة 61 من المشروع وبين أي جزاء مالي أخر إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد .
وهذا النص يقابل القاعدتين (8،6) من القواعد العامة الواردة بالقرار الوزاري رقم (33) لسنة 1982 مع إضافة عبارة جزاء مالي في نص المشروع نظراً لأن العلة من حظر الجمع لا تتوافر إذا كانت العقوبة غير مالية ومع إجازة هذا الجمع إذا كان ما يخصم تنفيذاً لقراري الإقتطاع والخصم .
1 ـ إذ كان المشرع قد فوض مجلس إدارة الشركة الطاعنة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية في وضع اللوائح التى تنظم شئون العاملين بها إلا أن إعمال أياً من أحكام هذه اللوائح مشروط بألا يكون مخالفاً للنظام العام . لما كان ذلك , وكانت الصفة الآمرة لقانون العمل يترتب عليها أن تكون جميع قواعده القانونية متعلقة بالنظام العام وبالتالى يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون , ولما كانت المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 – المقابلة للمادة 60 من قانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981 – قد نصت على أنه " لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام ...... " فإن البند الثانى من لائحة الجزاءات لدى الشركة الطاعنة وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه إذ جعلت الحد الأدنى لجزاء الخصم عن المخالفة الواحدة شهراً من مرتب العامل وبما يزيد عن الحد الأقصى لجزاء الخصم المنصوص عليه بقانون العمل يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام وهو ما يترتب عليه حتماً بطلان قرار الطاعنة بمجازاة المطعون ضده عن مخالفة الإهمال في الإشراف على مرؤسيه بخصم أجر شهر من راتبه .
( الطعن رقم 18197 لسنة 80 ق جلسة 8 / 3/ 2017 )
2 ـ إذ كانت المادة الخامسة من القرار المذكور – قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 24 لسنة 1982 – حددت سلطة توقيع الجزاءات التأديبية فأجاز لمدير المنشأة توقيع عقوبات الإنذار والخصم من الأجر الذى لا يجاوز ثلاثة أيام وكذلك الوقف عن العمل الذى لا يجاوز ثلاثة أيام وتوقع باقى العقوبات من صاحب المنشأة أو وكيله المفوض أو عضو مجلس الإدارة المنتدب والذين يكون لأى منهم توقيع العقوبات الأخرى التى أجاز القرار لمدير المنشأة توقيعها من باب أولى باعتبار أن من يملك الأكثر يملك الأقل .
( الطعن رقم 192 لسنة 69 ق جلسة 4 / 3/ 2012 )
حماية الأجر من اقتطاع صاحب العمل
حرص المشرع على حماية الأجر في مواجهة صاحب العمل. فصاحب العمل يملك سلطة تأديبية تجاه العامل وقد يلجأ إلى توقيع جزاءات تأديبية تتمثل في اقتطاع جزء من الأجر، وكذلك قد تكون هناك علاقات مالية متعددة بين العامل وصاحب العمل مما يجعل صاحب العمل يلجأ إلى إجراء المقاصة مع الأجر للحصول على حقه، أو قد يقترض العامل من صاحب العمل، فكان لابد أيضاً من وضع قواعد تنظم هذا القرض، وأخيراً قد يقتطع صاحب العمل من أجر العامل ما يعوضه عن الفقد والتلف الذي يسببه العامل .
أولاً : حدود الاقتطاع في حالة الجزاءات التأديبية
تقرر المادة 61 من قانون العمل أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد وليس هذا مجال تفصيل هذا الموضوع.
ثانياً : مدى انقضاء دين الأجر بالمقاصة :
تقضي القواعد العامة في القانون المدني بانقضاء الالتزام بالمقاصة حيث يكون للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن، ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما .
وكان من مقتضى هذه القواعد أنه إذا كان صاحب العمل مديناً للعامل بالأجر ودائناً له في نفس الوقت أيا كان مصدر حقه، فإنه يكون لصاحب العمل حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه من أجر وما هو مستحق له قبل العامل بحيث ينقضي التزام صاحب العمل بقدر الأقل منهما، ولكن يترتب على أعمال المقاصة إما حرمان العامل من كامل أجره، مصدر رزقه الوحيد غالباً، أو الانتقاص مما يقبضه من الأجر انتقاصاً يخل بقدرته على مواجهة احتياجاته الفردية والعائلية .
فالطابع الحيوي للأجر، وضرورة قبض العامل فعلاً للقدر الذي يواجه به احتياجاته يقتضي تقييد أعمال القواعد العامة في انقضاء الالتزام بالمقاصة، ولكن التقييد لا يجب أن يصل إلى درجة الحظر حتى لا يغلق أمام العامل مصدر هام من مصادر الائتمان. فحظر المقاصة في دين الأجر يدفع صاحب العمل إلى رفض كل ائتمان للعامل، الذي يكون في أشد الحاجة إليه وقد لا يجد غيره من المصادر . (راجع شرح قانون العمل، للاستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني، الطبعة الرابعة 2020، دار النهضة العربية، الصفحة 279)
بموجب النص لا يجوز لصاحب العمل :
1- أن يوقع جزاء بالخصم عن المخالفة الواحدة بها لا يزيد على أجر خمسة أيام.
2- أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التي وقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر، والمقصود بالأجر في مفهوم هذا النص الأجر الأساسي.
جزاء المخالفة :
العقوبة الواردة في المادة 247 وهي الغرامة المالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه ، وتتعدد بعدد من وقعت بشأنهم المخالفة وتضاعف في حالة العدد . (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 236)
النصوص المقابلة :
تقابل المادة (60) من القانون الملغي رقم 137 لسنة 1981 وقد أخذ المشرع في هذا النص والنصين التاليين (مادة 62 ومادة 63) بالقواعد التي كانت مقررة بالقرار الوزاري الذي حدد الجزاءات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب لذلك فسوف نعلق على المواد الثلاثة بالنسبة لضمانات التأديب وقيود السلطة التأديبية . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثاني، صفحة 98)