loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

واجبات العمال ومساءلتهم

يتضمن المشروع في المادة (56) منه النص على واجبات العمال مضيفاً بعض الواجبات إلى الواجبات الواردة في القانون القائم وبعض الواجبات الواردة في قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 م، ويشار في هذا الصدد إلى إلزام العامل باتباع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية مهارته وخبراته علمياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتماشى مع التطور التقني في المنشأة، تمشياً مع ما ورد بالمادة (76) والتي أجازت لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع ذلك التطور . 

ويحرص المشروع في المادة (57) منه على بيان ما يحظر على العامل إتيانه بنفسه أو بواسطة غيره، ويلاحظ أن أحكام هذه المادة مستقاة في مجموعها من أحكام المادة (79) من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه . 

ويضيف المشروع في المادة (59) ضمانة جديدة إلى ضمانات التأديب، يشترط بموجبها في الفعل الذي يجوز مساءلة العامل عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل، كما يستحدث النص على أن تحدد لائحة الجزاءات المخالفات التي تستوجب توقيع جزاء من الجزاءات المبينة في المادة (60) بما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة، أخذاً با استقرت عليه أحكام القضاء واتفاقاً مع قواعد العدالة، كما تضيف الفقرة الثالثة من نفس المادة حكماً لا يجوز بمقتضاه توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاریخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً .

وتحدد المادة (60) الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل دون غيرها حيث يرد النص على بيان الجزاءات التأديبية في صلب القانون وليس في قرار وزاري نظراً لخطورة ممارسة السلطة التأديبية من ناحية واستقراراً للقواعد الخاصة بها من ناحية أخرى .

ويتجه المشروع إلى زيادة عدد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العمال الذي يخلون بالتزاماتهم لتيسير تطبيق مبدأ تناسب الجزاء مع قدر جسامة المخالفة المرتكبة، ويستهدي المشروع في ذلك بما جاء بالمادة (82) من القانون رقم 48 لسنة 1978 في شأن العاملين بالقطاع العام، والقانون رقم 137 لسنة 1981 والقرارات الوزارية المنفذة له، وفي هذا الصدد رؤي استخدام عبارة " الخصم" بدلاً من " الغرامة "، وألغيت عقوبة الوقف عن العمل اکتفاء بعقوبة الخصم من الأجر، وذلك حسماً للخلاف الفقهي الذي أثير حول مضمون الجزاءين ومدی تعارضهما ومدى إمكانية تطبيقهما معاً، کما رؤي استبعاد الإنذار الكتابي بالفصل كجزاء مع الإبقاء عليه باعتباره إجراء من إجراءات الفصل وهو ما ينبغي أن يكون واضحاً في لائحة الجزاءات الخاصة بالمنشأة الصادرة تنفيذاً لأحكام المادة (58) . 

ويلاحظ أخيراً من حيث الصياغة استخدام عبارة (الجزاء) بدلاً من عبارة (العقوبة) التي وردت ببعض النصوص في القوانين السابقة . 

وتحظر المادة (61) على صاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة جزاء الخصم الذي يزيد على أجر عشرة أيام وأن يقتطع من أجر العامل وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد . 

فإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بالأجر هو الأجر اليومي للعامل . 

وتحدد المادة (63) حالات العود وتشديد الجزاء وتستبقي القواعد العامة الواردة في القرارات الوزارية بشأن اللائحة النموذجية لتنظيم العمل واللائحة النموذجية للجزاءات . 

وتضيف المادة (64) حكماً جديداً يلزم صاحب العمل بأن يبدأ التحقيق مع العامل خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، كما يجيز للمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تنيب ممثلاً عنها لحضور التحقيق ويقصد بممثل النقابة عضواً من أعضائها أو محام تنيبه عنها . 

على أنه يجوز بالنسبة لجزاءي الإنذار والخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره على أجر ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهة مع إثبات مضمونه في القرار الذي يقتضي بتوقيع الجزاء، وذلك تيسيراً للإجراءات وتوفيراً للضمانات اللازمة للعامل في آن واحد . 

وتستحدث المادة (65) من المشروع إجازة إجراء التحقيق بمعرفة صاحب العمل والذي يعهد به إلى إدارة الشئون القانونية بالمنشأة، أو إلى أي شخص آخر من ذوي الخبرة في هذا المجال، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل المنسوب إليه المخالفة، وتتسق هذه المادة مع حكم المادة (83) من القانون رقم 48 لسنة 1978 في شأن العاملين بالقطاع العام . 

کما تستحدث المادة (66) حكماً يجيز لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك مع صرف أجره کاملاً، فإذا وقع على العامل جزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقف، مع احتفاظه بما تقاضاه من أجر . 

وتتضمن المادة (68) من المشروع ذات الأحكام الواردة في القرارات الوزارية بالنسبة لما تجيزه لصاحب العمل أو وكيله المفوض أو لعضو مجلس الإدارة المنتدب بشأن توقيع الجزاءات التأديبية، كما تجيز لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره على أجر ثلاثة أيام . 

وتضيف المادة (69) حكماً يجيز لصاحب العمل فصل العامل إذا أخل بالأحكام الواردة بالباب الخامس من الكتاب الرابع . 

(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)

المادة (63) من المشروع وهي تقابل القاعدة رقم (7) من قواعد اللائحة النموذجية للقرار الوزاري رقم 33 لسنة 1982 تحدد حالات العود وتشديد الجزاء وقد استبقى حكم القاعدة العامة من القرار الوزاري المشار إليه وأضافت المادة 64 من المشروع أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص واستحدثت هذه المادة حكماً بمقتضاه يجب على صاحب العمل أن يبدأ التحقيق مع العامل خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة كما يجوز للمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن ينيب ممثلاً عنها لحضور التحقيق ويقصد بممثل النقابة عضو من أعضائها أو محام تنيبه عنها في هذا الشأن على أنه يجوز بالنسبة لجزاءي الإنذار والخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره على أجر ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يقضي بتوقيع الجزاء . 

وهذه المادة تقابل المادة (6) من القرار الوزاري رقم 24 لسنة 1982 بشأن العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب مع توسيع الحالات التي يكتفي فيها بالتحقيق الشفوي لتشمل حالتي وتوقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر بما لا يزيد على ثلاثة أيام وذلك اعتبار أن هذين الجزاءين من الجزاءات التي تقتضي تخفيف وتسهيل إجراءات التحقيق وتوقيع الجزاء ، أما اشتراط أن يكون قرار توقيع أي الجزاء مسبباً فيعتبر ضماناً من ضمانات التأديب يمنع صاحب العمل من المبادرة إلى توقيع جزاء دون أن يكون العامل قد أرتكب خطأ أو إخلالاً يقتضي مجازاته فضلاً عن رقابة استعمال صاحب العمل لسلطته التأديبية . 

الأحكام

 1- النص فى المادة رقم 63 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 - الشريعة العامة المكملة للوائح - يدل على أنه لا يجوز توقيع الجزاء الأشد إلا إذا عاد العامل إلى ارتكاب ذات المخالفة التى سبق مجازاته عنها. وكان مفاد نص المادة 40 من لائحة المطعون ضدها أن الجزاءات التى وضعتها الأخيرة لهذه المخالفة جزاءات متدرجة بحيث لا يُطبق الجزاء الأشد إلا فى حالة تكرار المخالفة، ولما كان جزاء الفصل على نحو ما سلف هو الجزاء الأشد على المخالفة المنسوبة للطاعنة، وكانت المطعون ضدها لا تُمارى فى أنه لم يسبق للطاعنة اقتراف هذه المخالفة من قبل، ومن ثم فإن دعواها بتوقيع جزاء الفصل عليها تكون فاقدة لسندها القانوني، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بفصل الطاعنة بسبب المخالفة التى نسبتها لها المطعون ضدها وهى محاولتها تهريب أدوات تجميل وأدوية من الدائرة الجمركية رغم خلو الأوراق من سبق ارتكاب الطاعنة لذات المخالفة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.

( الطعن 19094 لسنة 89 ق - جلسة 5 / 7 / 2020 )

2- مؤدى النص في المادة رقم 63 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه لا يجوز توقيع الجزاء الأشد إلا إذا عاد العامل إلى ارتكاب ذات المخالفة التي سبق مجازاته عنها .

( الطعن رقم 21707 لسنة 88 ق - جلسة 11 / 12 / 2019 )

3- مؤدى نص المادتين 59 ، 60 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والمادة الأولى من قرار وزير الدولة للقوى العاملة رقم 24 لسنة 1982 والصادر نفاذاً للمادة السالفة من قانون العمل يدل على أن المشرع وضع نظاماً آمراً لكيفية معاقبة العاملين تأديبياً في حالة مخالفة الواجبات المنصوص عليها في النظام المذكور أو الخروج على مقتضى الواجب في الأعمال الوظيفية وحدد الجزاءات التأديبية والجهة المختصة بتوقيعها وكيفية التظلم منها أو الطعن فيها وأناط بصاحب العمل بوضع لائحة تتضمن قواعد تنظيم العمل وبيان المخالفات والجزاءات التأديبية المقررة لكل منها وإجراءات التحقيق الواجب اتباعها في ذلك لما كان ذلك وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده يعمل لدى الطاعنة بمهنة أمين شون القمح بالسويس وقد أسفر الجرد الذى أجرته الطاعنة على عهدته عن وجود عجز لدية مقداره 101,852 طن قمح خلال الفترة من 18 / 9 / 1998 حتى 15 / 11 / 1998 قدرت قيمته بمبلغ 106452,3 جنيهاً وأبلغت السلطات المختصة بذلك وتحرر عن الواقعة الجناية رقم 51 لسنة 2001 السويس بعد إجراء التحقيق الإدارى معه وإذ لم يقدم المطعون ضده دليلاً على انتفاء خطأه في المحافظة على عهدته فإن قرار الطاعنة رقم 145 لسنة 2001 بمجازاة المطعون ضده بالحرمان من العلاوة السنوية عن واقعة إهماله في أداء واجبات أعمال وظيفته والذى أسفر عنه العجز سالف الذكر إعمالاً لسلطتها في تنظيم العمل داخل منشأتها وطبقاً لما تقضى به لائحتها والقانون في هذا الصدد لا يكون قد خالف القانون ولا يغير من ذلك القضاء ببراءة المطعون ضده في الجناية المحررة عن واقعة الاختلاس ذلك أن حجية الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بالبراءة لا تمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفه الجريمة يعتبر إهمالاً جسيماً ، إذ يجوز أن يكون هناك خطأ مدنى دون أن يوجد خطأ جنائى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الطاعنة رقم 145 لسنة 2001 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بالحرمان من العلاوة السنوية على مجرد القول أن جزاء الخصم من الأجر يخالف القانون رغم أن الجزاء ليس خصماً من الأجر على نحو ما سلف فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن رقم 227 لسنة 81 ق - جلسة 27 / 11 / 2013 )

شرح خبراء القانون

قيود التشديد في العقوبة للعود : 

- تنص المادة 63 على أنه يجوز تشديد الجزاء إذا كانت المخالفة الجديدة ومن نوع المخالفة التي سبق مجازاة العامل عنها خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق. فالعود في قانون العمل هو ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة السابقة في خلال ستة أشهر من تاريخ المخالفة السابقة، فإذا وقعت المخالفة الجديدة بعد مدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى فلا يجوز تشديد العقوبة، بل يعاقب عنها العامل باعتبارها المخالفة الأولى والجديدة وتبدأ مدة الستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق . 

وكان قد ذهب رأي إلى أن تلك المدة تبدأ من تاريخ ارتكاب المخالفة، فالمخالفة تقع من تاريخ ارتكابها وليس من تاريخ لاحق، والحكمة من تشديد العقوبة في حالة العود هي مواجهة من يعتاد على المخالفة. والاعتياد أو العود يكون بالرجوع إلى تواريخ ارتكاب الفعل ولا شأن له بتاريخ توقيع العقوبة، ولكن المشرع حسم الأمر إذ يبدأ احتساب المدة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق ونظمت المادة كيفية إخطار العامل بالجزاء طبقاً للمادة 10 من اللائحة النموذجية .

ويشترط للتشديد أن تكون المخالفة الثانية من نفس نوع المخالفة السابقة، مثل تكرار الغياب أو الإهمال، ولكن لا يلزم أن تكون المخالفة الثانية مطابقة المخالفة الثانية بل يكفي أن تكون من نفس النوع، فالتأخر عن مواعيد العمل، والغياب عن العمل مخالفات من نفس النوع بالرغم من أن كل منهما مخالفة مختلفة، واللائحة النموذجية للجزاءات حددت ثلاثة أنواع من المخالفات والمقصود بالتكرار أن تكون في إطار نفس نوع المخالفة ، وليس ذات المخالفة . (راجع شرح قانون العمل، للاستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني، الطبعة الرابعة 2020، دار النهضة العربية، الصفحة 443)

بموجب النص يحق لصاحب العمل تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة السابقة التي سبق مجازاته عنها متی وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر وهو نص مستحدث لم يكن وارد في القانون الملغي ولكن لم يشر النص عما إذا كان هذا التشديد ستضمنه لائحة التأديب بالمنشأة من عدمه أم هي سلطة مطلقة لصاحب العمل . 

جزاء المخالفة : 

العقوبة الواردة في المادة 247 السابق الإشارة إليها. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 237)

 شرح وتعليق : 

تقابل القاعدة رقم 7 من قواعد اللائحة النموذجية للقرار الوزاري رقم 33 لسنة 1982 التي تحدد حالات العود وتشديد الجزاء وقد استبقى النص حكم القاعدة العامة من القرار الوزاري المشار إليه ، وهكذا نجد أن نصوص التأديب (مواد من 60-65) منقولة من القرار الوزاري المنفذ للمادة (60) من قانون العمل رقم 81/137 الملغي والذي يبين قواعد وإجراءات التأديب . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثاني، صفحة 102)