loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

واجبات العمال ومساءلتهم

يتضمن المشروع في المادة (56) منه النص على واجبات العمال مضيفاً بعض الواجبات إلى الواجبات الواردة في القانون القائم وبعض الواجبات الواردة في قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 م، ويشار في هذا الصدد إلى إلزام العامل باتباع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية مهارته وخبراته علمياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتماشى مع التطور التقني في المنشأة، تمشياً مع ما ورد بالمادة (76) والتي أجازت لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع ذلك التطور . 

ويحرص المشروع في المادة (57) منه على بيان ما يحظر على العامل إتيانه بنفسه أو بواسطة غيره، ويلاحظ أن أحكام هذه المادة مستقاة في مجموعها من أحكام المادة (79) من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه . 

ويضيف المشروع في المادة (59) ضمانة جديدة إلى ضمانات التأديب، يشترط بموجبها في الفعل الذي يجوز مساءلة العامل عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل، كما يستحدث النص على أن تحدد لائحة الجزاءات المخالفات التي تستوجب توقيع جزاء من الجزاءات المبينة في المادة (60) بما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة، أخذاً با استقرت عليه أحكام القضاء واتفاقاً مع قواعد العدالة، كما تضيف الفقرة الثالثة من نفس المادة حكماً لا يجوز بمقتضاه توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاریخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً .

وتحدد المادة (60) الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل دون غيرها حيث يرد النص على بيان الجزاءات التأديبية في صلب القانون وليس في قرار وزاري نظراً لخطورة ممارسة السلطة التأديبية من ناحية واستقراراً للقواعد الخاصة بها من ناحية أخرى .

ويتجه المشروع إلى زيادة عدد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العمال الذي يخلون بالتزاماتهم لتيسير تطبيق مبدأ تناسب الجزاء مع قدر جسامة المخالفة المرتكبة، ويستهدي المشروع في ذلك بما جاء بالمادة (82) من القانون رقم 48 لسنة 1978 في شأن العاملين بالقطاع العام، والقانون رقم 137 لسنة 1981 والقرارات الوزارية المنفذة له، وفي هذا الصدد رؤي استخدام عبارة " الخصم" بدلاً من " الغرامة "، وألغيت عقوبة الوقف عن العمل اکتفاء بعقوبة الخصم من الأجر، وذلك حسماً للخلاف الفقهي الذي أثير حول مضمون الجزاءين ومدی تعارضهما ومدى إمكانية تطبيقهما معاً، کما رؤي استبعاد الإنذار الكتابي بالفصل كجزاء مع الإبقاء عليه باعتباره إجراء من إجراءات الفصل وهو ما ينبغي أن يكون واضحاً في لائحة الجزاءات الخاصة بالمنشأة الصادرة تنفيذاً لأحكام المادة (58) . 

ويلاحظ أخيراً من حيث الصياغة استخدام عبارة (الجزاء) بدلاً من عبارة (العقوبة) التي وردت ببعض النصوص في القوانين السابقة . 

وتحظر المادة (61) على صاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة جزاء الخصم الذي يزيد على أجر عشرة أيام وأن يقتطع من أجر العامل وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد . 

فإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بالأجر هو الأجر اليومي للعامل . 

وتحدد المادة (63) حالات العود وتشديد الجزاء وتستبقي القواعد العامة الواردة في القرارات الوزارية بشأن اللائحة النموذجية لتنظيم العمل واللائحة النموذجية للجزاءات . 

وتضيف المادة (64) حكماً جديداً يلزم صاحب العمل بأن يبدأ التحقيق مع العامل خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، كما يجيز للمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تنيب ممثلاً عنها لحضور التحقيق ويقصد بممثل النقابة عضواً من أعضائها أو محام تنيبه عنها . 

على أنه يجوز بالنسبة لجزاءي الإنذار والخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره على أجر ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهة مع إثبات مضمونه في القرار الذي يقتضي بتوقيع الجزاء، وذلك تيسيراً للإجراءات وتوفيراً للضمانات اللازمة للعامل في آن واحد . 

وتستحدث المادة (65) من المشروع إجازة إجراء التحقيق بمعرفة صاحب العمل والذي يعهد به إلى إدارة الشئون القانونية بالمنشأة، أو إلى أي شخص آخر من ذوي الخبرة في هذا المجال، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل المنسوب إليه المخالفة، وتتسق هذه المادة مع حكم المادة (83) من القانون رقم 48 لسنة 1978 في شأن العاملين بالقطاع العام . 

کما تستحدث المادة (66) حكماً يجيز لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك مع صرف أجره کاملاً، فإذا وقع على العامل جزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقف، مع احتفاظه بما تقاضاه من أجر . 

وتتضمن المادة (68) من المشروع ذات الأحكام الواردة في القرارات الوزارية بالنسبة لما تجيزه لصاحب العمل أو وكيله المفوض أو لعضو مجلس الإدارة المنتدب بشأن توقيع الجزاءات التأديبية، كما تجيز لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره على أجر ثلاثة أيام . 

وتضيف المادة (69) حكماً يجيز لصاحب العمل فصل العامل إذا أخل بالأحكام الواردة بالباب الخامس من الكتاب الرابع . 

(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)

المادة (63) من المشروع وهي تقابل القاعدة رقم (7) من قواعد اللائحة النموذجية للقرار الوزاري رقم 33 لسنة 1982 تحدد حالات العود وتشديد الجزاء وقد استبقى حكم القاعدة العامة من القرار الوزاري المشار إليه وأضافت المادة 64 من المشروع أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص واستحدثت هذه المادة حكماً بمقتضاه يجب على صاحب العمل أن يبدأ التحقيق مع العامل خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة كما يجوز للمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن ينيب ممثلاً عنها لحضور التحقيق ويقصد بممثل النقابة عضو من أعضائها أو محام تنيبه عنها في هذا الشأن على أنه يجوز بالنسبة لجزاءي الإنذار والخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره على أجر ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يقضي بتوقيع الجزاء . 

وهذه المادة تقابل المادة (6) من القرار الوزاري رقم 24 لسنة 1982 بشأن العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب مع توسيع الحالات التي يكتفي فيها بالتحقيق الشفوي لتشمل حالتي وتوقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر بما لا يزيد على ثلاثة أيام وذلك اعتبار أن هذين الجزاءين من الجزاءات التي تقتضي تخفيف وتسهيل إجراءات التحقيق وتوقيع الجزاء ، أما اشتراط أن يكون قرار توقيع أي الجزاء مسبباً فيعتبر ضماناً من ضمانات التأديب يمنع صاحب العمل من المبادرة إلى توقيع جزاء دون أن يكون العامل قد أرتكب خطأ أو إخلالاً يقتضي مجازاته فضلاً عن رقابة استعمال صاحب العمل لسلطته التأديبية . 

ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .

(مركز الراية للدراسات القانونية )

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 77  لسنة 2004  بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة المالية للمنظمات النقابية

وزير القوى العاملة والهجرة

بعد الإطلاع على المادة (62) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته ، وعلى اللائحة المالية للمنظمات النقابية العمالية الصادرة بقرار وزير القوى العاملة . والتدريب رقم 127 لسنة 1989 وتعديلاتها؛ وعلى موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:

(مادة أولى)

تضاف إلى اللائحة المالية للمنظمات النقابية مادة جديدة برقم (59 مکرر)، نصها. كالأتي :

مادة 59 مكرر - تتحمل النقابة العامة بدل حضور جلسات اللجان الخماسية ذات الاختصاص القضائي المشكلة بالمحاكم الابتدائية وقدره خمسة وعشرون جنيها للجلسة الواحدة التي يحضرها أحد أعضائها من ممثلي الاتحاد العام في هذه اللجان، بعد أن يقدم العضو شهرياً بياناً مفصلاً ومعتمداً من هذه المحاكم يوضح عدد وتاريخ الجلسات التي حضر فيها)» .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره . 

تحريرآً في 14/3/2004

الأحكام
1 ـ مؤدى النص في المادتين 64 ، 247 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن المشرع حظر على صاحب العمل توقيع جزاء الفصل التأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابةً بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يُودع ملفه الخاص ، وإذ لم يتبع صاحب العمل هذه الإجراءات قبل توقيعه جزاء الفصل فإنه فضلاً عن تعرضه للجزاء الجنائي عن هذه المخالفة يكون قراره بفصل العامل باطلاً ومشوباً بالتعسف.
( الطعن رقم 14917 لسنة 81 ق - جلسة 23 / 10 / 2019 )
 
2 ـ  مفاد النص في المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن لصاحب العمل فصل العامل إذا ارتكب خطأ جسيماً ترتب عليه أضرار جسيمة لصاحب العمل ، ومرد ذلك أن عقد العمل يرتب التزامات متبادلة بين طرفيه فإذا أخل العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل ومنها التحلى بالأمانة وعدم الخروج عن مقتضيات الوظيفة كان لصاحب العمل فسخ العقد ، ولا ينال من ذلك ما جاء بأحكام المواد 64 / 1 , 67 , 68 / 1 من هذا القانون من وجوب إخطار العامل كتابة بما نسب إليه وإجراء تحقيق معه وعرض قرار الفصل على اللجنة المنصوص عليها في المادة 71 من هذا القانون أو ما جاء بعجز الفقرة الثانية من المادة 69 من اشتراط إبلاغ الجهات المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ علم صاحب العمل بالخطأ الجسيم فإن ذلك قاصر على الفصل كجزاء تأدبيى ولا يمتد إلى إنهاء صاحب العمل لعقد العمل بالإرادة المنفردة طبقاً للقواعد المقررة بالقانون المدنى.
( الطعن رقم 11467 لسنة 85 ق - جلسة 13 / 7 / 2016 )
( الطعن رقم 7662 لسنة 85 ق - جلسة 25 / 5 / 2016 )
شرح خبراء القانون

- تحقيق الاتهام وضمان حرية الدفاع : 

- يحظر توقيع عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله بمعرفة سلطة التحقيق، وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص . 

أما بالنسبة لعقوبات الإنذار أو الخصم من الأجر التي لا تجاوز قيمته أجر يوم واحد يجوز أن يكون التحقيق شفاهة، ولكن على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يقضي بتوقيع الجزاء . 

حماية حق العامل في الدفاع وضمانات التحقيق : 

 - حرص القانون على وضع الضمانات اللازمة لحماية حق العامل في الدفاع عن نفسه في مواجهة ما ينسب إليه من مخالفات . 

1 - فتنص المادة 64 على أنه يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص . 

أما في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو بالخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، فيجوز أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يقضي بتوقيع الجزاء .

2- ضرورة أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، ونرجح أن يكون ذلك الميعاد تنظيمياً ما لم يستفاد أن عدم التحقيق اعتبر نزولاً من صاحب العمل عن اتهام العامل أو العفو عنه .

3- يجوز للمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ، ممثلاً عنها لحضور التحقيق، وقد يكون محامياً أو من غيره ممن تبديه النقابة .  

4 - يجب في جميع الحالات أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً . 

ويستفاد من ذلك أن القرار بعدم توقيع جزاء وتبرئة العامل مما نسب له لا يلزم أن يكون مسبباً ، فعدم توقيع الجزاء يجد سببه في عدم صحة ما نسب للعامل . 

5- لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه، أو أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون القانونية أو أي شخص آخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة، أو أحد العاملين بالمنشأة بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه . 

وذوي الخبرة الذين يجوز ندبهم للتحقيق حددهم المشرع بأن تكون لديهم  خبرة في موضوع المخالفة، فندب محامي للتحقيق يدخل في إطار أن يعهد بالتحقيق إلى الشئون القانونية فإن لم يوجد يعهد لمحامي المنشأة أو أن يعهد للمحامين الذين يتعاقد معهم صاحب العمل، ويدخل في ذوي الخبرة في موضوع المخالفة من له خبرة من السلامة والأمن أو الصيانة وغير ذلك.

الإبلاغ بالجزاء :  

 يجب إبلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها والعقوبة التي يتعرض لها في حالة تكرار المخالفة، فإن امتنع عن استلام الإخطار أرسل إليه بكتاب موصى عليه بعنوانه المبين بملفه الخاص، وبالنسبة الجزاء الإنذار أو الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز 3 أيام فإنه يكتفي بالإعلان عن الجزاء في مكان ظاهر في حالة رفض الاستلام . (شرح قانون العمل، للاستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني، الطبعة الرابعة 2020، دار النهضة العربية، الصفحة 445)

- لابد من إبلاغ العامل كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله والتحقيق معه في محضر يودع في ملف خدمته على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام من تاريخ اكتشاف المخالفة ، وللمنظمة النقابية أن تنتدب ممثلاً عنها لحضور التحقيق . 

- يجوز أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بالجزاء وذلك في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره عن يوم .

- في جميع الأحوال يجب أن يكون القرار مسبباً . 

جزاء المخالفة : 

العقوبة الواردة في المادة 247 السابق الإشارة إليها. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 237)

شرح وتعليق : 

استحدثت هذه المادة حكماً بمقتضاه يجب على صاحب العمل أن يبدأ التحقيق مع العامل خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة كما يجوز للمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تنيب ممثلاً عنها لحضور التحقيق ويقصد بممثل النقابة عضو من أعضائها أو محام تنيب عنها في هذا الشأن . 

وقد أجاز النص بالنسبة لجزاءي الإنذار والخصم من الأجر الذي لا يزيد على يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء وفي ذلك مرونة في العمل وإعطاء صاحب العمل حق توقيع هذا الجزاء البسيط . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثاني، صفحة 105)