(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
واجبات العمال ومساءلتهم
يتضمن المشروع في المادة (56) منه النص على واجبات العمال مضيفاً بعض الواجبات إلى الواجبات الواردة في القانون القائم وبعض الواجبات الواردة في قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 م، ويشار في هذا الصدد إلى إلزام العامل باتباع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية مهارته وخبراته علمياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتماشى مع التطور التقني في المنشأة، تمشياً مع ما ورد بالمادة (76) والتي أجازت لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع ذلك التطور .
ويحرص المشروع في المادة (57) منه على بيان ما يحظر على العامل إتيانه بنفسه أو بواسطة غيره، ويلاحظ أن أحكام هذه المادة مستقاة في مجموعها من أحكام المادة (79) من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه .
ويضيف المشروع في المادة (59) ضمانة جديدة إلى ضمانات التأديب، يشترط بموجبها في الفعل الذي يجوز مساءلة العامل عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل، كما يستحدث النص على أن تحدد لائحة الجزاءات المخالفات التي تستوجب توقيع جزاء من الجزاءات المبينة في المادة (60) بما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة، أخذاً با استقرت عليه أحكام القضاء واتفاقاً مع قواعد العدالة، كما تضيف الفقرة الثالثة من نفس المادة حكماً لا يجوز بمقتضاه توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاریخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً .
وتحدد المادة (60) الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل دون غيرها حيث يرد النص على بيان الجزاءات التأديبية في صلب القانون وليس في قرار وزاري نظراً لخطورة ممارسة السلطة التأديبية من ناحية واستقراراً للقواعد الخاصة بها من ناحية أخرى .
ويتجه المشروع إلى زيادة عدد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العمال الذي يخلون بالتزاماتهم لتيسير تطبيق مبدأ تناسب الجزاء مع قدر جسامة المخالفة المرتكبة، ويستهدي المشروع في ذلك بما جاء بالمادة (82) من القانون رقم 48 لسنة 1978 في شأن العاملين بالقطاع العام، والقانون رقم 137 لسنة 1981 والقرارات الوزارية المنفذة له، وفي هذا الصدد رؤي استخدام عبارة " الخصم" بدلاً من " الغرامة "، وألغيت عقوبة الوقف عن العمل اکتفاء بعقوبة الخصم من الأجر، وذلك حسماً للخلاف الفقهي الذي أثير حول مضمون الجزاءين ومدی تعارضهما ومدى إمكانية تطبيقهما معاً، کما رؤي استبعاد الإنذار الكتابي بالفصل كجزاء مع الإبقاء عليه باعتباره إجراء من إجراءات الفصل وهو ما ينبغي أن يكون واضحاً في لائحة الجزاءات الخاصة بالمنشأة الصادرة تنفيذاً لأحكام المادة (58) .
ويلاحظ أخيراً من حيث الصياغة استخدام عبارة (الجزاء) بدلاً من عبارة (العقوبة) التي وردت ببعض النصوص في القوانين السابقة .
وتحظر المادة (61) على صاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة جزاء الخصم الذي يزيد على أجر عشرة أيام وأن يقتطع من أجر العامل وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد .
فإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بالأجر هو الأجر اليومي للعامل .
وتحدد المادة (63) حالات العود وتشديد الجزاء وتستبقي القواعد العامة الواردة في القرارات الوزارية بشأن اللائحة النموذجية لتنظيم العمل واللائحة النموذجية للجزاءات .
وتضيف المادة (64) حكماً جديداً يلزم صاحب العمل بأن يبدأ التحقيق مع العامل خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، كما يجيز للمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تنيب ممثلاً عنها لحضور التحقيق ويقصد بممثل النقابة عضواً من أعضائها أو محام تنيبه عنها .
على أنه يجوز بالنسبة لجزاءي الإنذار والخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره على أجر ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهة مع إثبات مضمونه في القرار الذي يقتضي بتوقيع الجزاء، وذلك تيسيراً للإجراءات وتوفيراً للضمانات اللازمة للعامل في آن واحد .
وتستحدث المادة (65) من المشروع إجازة إجراء التحقيق بمعرفة صاحب العمل والذي يعهد به إلى إدارة الشئون القانونية بالمنشأة، أو إلى أي شخص آخر من ذوي الخبرة في هذا المجال، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل المنسوب إليه المخالفة، وتتسق هذه المادة مع حكم المادة (83) من القانون رقم 48 لسنة 1978 في شأن العاملين بالقطاع العام .
کما تستحدث المادة (66) حكماً يجيز لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك مع صرف أجره کاملاً، فإذا وقع على العامل جزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقف، مع احتفاظه بما تقاضاه من أجر .
وتتضمن المادة (68) من المشروع ذات الأحكام الواردة في القرارات الوزارية بالنسبة لما تجيزه لصاحب العمل أو وكيله المفوض أو لعضو مجلس الإدارة المنتدب بشأن توقيع الجزاءات التأديبية، كما تجيز لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره على أجر ثلاثة أيام .
وتضيف المادة (69) حكماً يجيز لصاحب العمل فصل العامل إذا أخل بالأحكام الواردة بالباب الخامس من الكتاب الرابع .
(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)
استحدث المشروع مادة جديدة هي المادة (65) وبموجبها يجوز لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه ، كما يجوز له أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون القانونية بالمنشأة أو إلى أي شخص آخر ، وفي حالة ما إذا تولى التحقيق أحد العاملين بالمنشأة من غير أعضاء إدارة الشئون القانونية فيشترط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه .
وهذه المادة لا مقابل لها في قانون العمل 137 لسنة 1981 ولكنها تقابل المادة (83) من القانون 48 لسنة 1978 في شأن العاملين بالقطاع العام ، وحكم الفقرة الأولى منها يتفق والقواعد العامة أما حكم الفقرة الثانية فيمليه المنطق والملاءمة ، ويلاحظ أن المقصود بعبارة أي شخص آخر هو الإشارة إلى من قد يستعين به صاحب العمل من ذوي الخبرة في هذا المجال كمكاتب المحامين مثلاً.
وهي مادة مستحدثة ، وبموجبها يجوز لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه ، كما يجوز له أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون القانونية بالمنشأة ، أو إلى أي شخص آخر. وفي حالة ما إذا تولى التحقيق أحد العاملين بالمنشأة من غير أعضاء إدارة الشئون القانونية ، فيشترط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه .
جزاء المخالفة :
العقوبة الواردة في المادة 247 السابق الإشارة إليها. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 238)
شرح وتعليق :
هذه المادة مستحدثة ولا مقابل لها في قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ولكنها تقابل المادة (83) من القانون رقم 48 لسنة 1978 في شأن العاملين بالقطاع العام ، وحكم الفقرة الأولى منها يتفق مع القواعد العامة أما حكم الفقرة الثانية فيمليه منطق الملائمة والمقصود بعبارة أي شخص آخر هو الإشارة إلى من قد يستعين به صاحب العمل من ذوي الخبرة في هذا المجال كمكتب للمحاماة مثلاً .
ضمانات التأديب :
سلطة صحاب العمل في تأديب عماله مقيدة بما ورد بالمواد من ( 65-60 ) السابق شرحها .
ومجمل القواعد التي تضمنتها هذه الأحكام أنها تضع قواعد شكلية وأخرى موضوعية على توقيع العقوبة .
والقيد الشكلي : هو الإجراء الذي أوجب القانون اتباعه في وقت معين أو وفقاً لضوابط محددة بحيث يترتب على إغفاله سقوط الحق في التمتع بسلطة توقيع العقوبة على العامل أو بطلان توقيع الجزاء مع افتراض وقوع المخالفة التأديبية الدافعة للعقاب افتراضاً قابلاً لإثبات العكس .
والقيد الموضوعي : هو كل ما يتطلبه القانون ومبادئ العدالة من ضرورة عدم الإنحراف بسلطة توقيع العقوبة حالة ثبوت ارتكاب المخالفة التأديبية من العامل .
والقيود بنوعيها تعتبر في نفس الوقت ضماناً للعامل وشروطاً يلزم توافرها للعقاب ، وحيث أن معظم هذه القيود تتعلق بعقوبة الفصل نظراً لخطورة آثارها فسوف نرجئ الكلام فيها على أن نتناولها تفصيلاً لدى شرح المادتين (69 و 70).
ونكتفي هنا بالإشارة إلى القيود الخاصة بالعقوبات الأخرى وهي الإنذار والخصم من الأجر والحرمان من العلاوة ومجمل هذه القيود ما يلي :
1) لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة خصماً تزيد قيمته على أجر خمسة أيام .
2) لا يجوز لصاحب العمل أن يوقف العامل تأديبياً عن العمل عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام متصلة .
3) لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل وفاء للخصم من الأجر أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر .
4) لا يجوز لصاحب العمل أن يوقف العامل تأديبياً مدة تزيد على خمسة أيام في الشهر مع مراعاة ما ورد بالمادتين (66 و 67 التاليتين) .
5) لا يجوز توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من الأجر أو الحرمان من العلاوة من تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوم .
6) يجب أن تكون المخالفة المنسوبة للعامل واردة بلائحة تنظيم العمل والجزاءات فلا يجوز توقيع عقوبة عن فعل لم يرد بها وذلك في المنشآت التي تستخدم خمسة عمال فأكثر .
7) يجب أن تكون العقوبة مناسبة للخطأ الذي ارتكبه العامل .
8) يجب أن يكون الفعل المستوجب للعقوبة متصلاً بالعمل أو بصاحب العمل فإذا كان قد وقع خارج مكان العمل فلابد أن يكون له علاقة بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسئول لأن صاحب العمل ليس له سلطان على حياة العامل خارج دائرة العمل إلا في حدود ما يتصل به وتتأثر به سمعة منشأته .
9) يحظر توقيع عقوبة الخصم من الأجر أو غيرها من العقوبات إلا بعد إبلاغ العامل كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقیق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع بملف خدمته - على أنه بالنسبة للإنذار فقط يجوز التجاوز عن هذه القيود وكذلك الحال إذا كان الجزاء التأديبي لا يتعدى الخصم أجر يوم واحد .
10) لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة عن المخالفة الواحدة .
11) لا يجوز الجمع بين توقيع عقوبة الخصم واقتطاع جزء من الأجر وفاء لما أتلفه العامل طبقاً للمادة (73).
أثر مخالفة شروط العقاب التأديبي :
يترتب على مخالفة قواعد وإجراءات التأديب بقيودها الشكلية والموضوعية بطلان العقوبة ولا يترتب البطلان بقوة القانون وإنما يتعين على العامل أن يلجأ إلى المحكمة الموضوعية للحكم بتقرير هذا البطلان .
كذلك يترتب على مخالفة هذه القواعد عقوبة جنائية على صاحب العمل أو المدير المسئول وهي الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه (مادة 247 جديد) .
جزاء عدم مراعاة قواعد التأديب وفقاً لما استقر عليه قضاء النقض :
استقر قضاء محكمة النقض على أن عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع من فسخ عقد العمل أو فصل العامل لأحد الأسباب الواردة بالقانون ، فإنهاء عقد العمل أو فسخه لعدم كفاية العامل لا شأن له بقواعد التأديب وإجراءاته ، فإذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن فصل العامل إنما كان بسبب ما أثارته تصرفاته من ريبة في أمره مما دعا إلى عدم الثقة والإطمئنان إليه فإن ذلك يعتبر مسوغاً مشروعاً للفصل ويكون النعي على الحكم بهذا السبب غير صحيح ، كما يجوز فسخ عقد العمل إذا توافر المبرر ومن ذلك عدم قيام العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل ولا يتقيد صاحب العمل بالقيود الزمنية التأديب متى كان فسخ عقد العمل يرجع إلى مسوغ مشروع فإذا كانت الجمعية قد فصلت العامل لأنه أخل بالتزاماته الجوهرية وذلك بإختلاسه بعض المبالغ التي في عهدته وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على أساس مخالفة الجمعية الطاعنة القيد الزمني الوارد بالقانون (والخاص بعدم جواز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاریخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً) فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لأنه أغفل ما أبدته الجمعية الطاعنة عن دفاع تبريراً لفصلها للعامل المطعون ضده وهو واقعة الإختلاس وهذا الدفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثاني، صفحة 106)