(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
واجبات العمال ومساءلتهم
يتضمن المشروع في المادة (56) منه النص على واجبات العمال مضيفاً بعض الواجبات إلى الواجبات الواردة في القانون القائم وبعض الواجبات الواردة في قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 م، ويشار في هذا الصدد إلى إلزام العامل باتباع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية مهارته وخبراته علمياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتماشى مع التطور التقني في المنشأة، تمشياً مع ما ورد بالمادة (76) والتي أجازت لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع ذلك التطور .
ويحرص المشروع في المادة (57) منه على بيان ما يحظر على العامل إتيانه بنفسه أو بواسطة غيره، ويلاحظ أن أحكام هذه المادة مستقاة في مجموعها من أحكام المادة (79) من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه .
ويضيف المشروع في المادة (59) ضمانة جديدة إلى ضمانات التأديب، يشترط بموجبها في الفعل الذي يجوز مساءلة العامل عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل، كما يستحدث النص على أن تحدد لائحة الجزاءات المخالفات التي تستوجب توقيع جزاء من الجزاءات المبينة في المادة (60) بما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة، أخذاً با استقرت عليه أحكام القضاء واتفاقاً مع قواعد العدالة، كما تضيف الفقرة الثالثة من نفس المادة حكماً لا يجوز بمقتضاه توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاریخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً .
وتحدد المادة (60) الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل دون غيرها حيث يرد النص على بيان الجزاءات التأديبية في صلب القانون وليس في قرار وزاري نظراً لخطورة ممارسة السلطة التأديبية من ناحية واستقراراً للقواعد الخاصة بها من ناحية أخرى .
ويتجه المشروع إلى زيادة عدد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العمال الذي يخلون بالتزاماتهم لتيسير تطبيق مبدأ تناسب الجزاء مع قدر جسامة المخالفة المرتكبة، ويستهدي المشروع في ذلك بما جاء بالمادة (82) من القانون رقم 48 لسنة 1978 في شأن العاملين بالقطاع العام، والقانون رقم 137 لسنة 1981 والقرارات الوزارية المنفذة له، وفي هذا الصدد رؤي استخدام عبارة " الخصم" بدلاً من " الغرامة "، وألغيت عقوبة الوقف عن العمل اکتفاء بعقوبة الخصم من الأجر، وذلك حسماً للخلاف الفقهي الذي أثير حول مضمون الجزاءين ومدی تعارضهما ومدى إمكانية تطبيقهما معاً، کما رؤي استبعاد الإنذار الكتابي بالفصل كجزاء مع الإبقاء عليه باعتباره إجراء من إجراءات الفصل وهو ما ينبغي أن يكون واضحاً في لائحة الجزاءات الخاصة بالمنشأة الصادرة تنفيذاً لأحكام المادة (58) .
ويلاحظ أخيراً من حيث الصياغة استخدام عبارة (الجزاء) بدلاً من عبارة (العقوبة) التي وردت ببعض النصوص في القوانين السابقة .
وتحظر المادة (61) على صاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة جزاء الخصم الذي يزيد على أجر عشرة أيام وأن يقتطع من أجر العامل وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد .
فإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بالأجر هو الأجر اليومي للعامل .
وتحدد المادة (63) حالات العود وتشديد الجزاء وتستبقي القواعد العامة الواردة في القرارات الوزارية بشأن اللائحة النموذجية لتنظيم العمل واللائحة النموذجية للجزاءات .
وتضيف المادة (64) حكماً جديداً يلزم صاحب العمل بأن يبدأ التحقيق مع العامل خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، كما يجيز للمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تنيب ممثلاً عنها لحضور التحقيق ويقصد بممثل النقابة عضواً من أعضائها أو محام تنيبه عنها .
على أنه يجوز بالنسبة لجزاءي الإنذار والخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره على أجر ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهة مع إثبات مضمونه في القرار الذي يقتضي بتوقيع الجزاء، وذلك تيسيراً للإجراءات وتوفيراً للضمانات اللازمة للعامل في آن واحد .
وتستحدث المادة (65) من المشروع إجازة إجراء التحقيق بمعرفة صاحب العمل والذي يعهد به إلى إدارة الشئون القانونية بالمنشأة، أو إلى أي شخص آخر من ذوي الخبرة في هذا المجال، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل المنسوب إليه المخالفة، وتتسق هذه المادة مع حكم المادة (83) من القانون رقم 48 لسنة 1978 في شأن العاملين بالقطاع العام .
کما تستحدث المادة (66) حكماً يجيز لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك مع صرف أجره کاملاً، فإذا وقع على العامل جزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقف، مع احتفاظه بما تقاضاه من أجر .
وتتضمن المادة (68) من المشروع ذات الأحكام الواردة في القرارات الوزارية بالنسبة لما تجيزه لصاحب العمل أو وكيله المفوض أو لعضو مجلس الإدارة المنتدب بشأن توقيع الجزاءات التأديبية، كما تجيز لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره على أجر ثلاثة أيام .
وتضيف المادة (69) حكماً يجيز لصاحب العمل فصل العامل إذا أخل بالأحكام الواردة بالباب الخامس من الكتاب الرابع .
(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)
تنص المادة (66) من المشروع بأنه يجوز لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك مع صرف أجره کاملاً فإذا وقع على العامل جزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه، مع احتفاظه بما يتقاضاه من أجر .
وهذه المادة مستحدثة ، وحكمها مأخوذ عن القانون 48 لسنة 1978 ، وقد روي أن مصلحة التحقيق الإداري قد تقتضي وقف العامل عن العمل حتى لا يؤثر استمراره على هذا التحقيق أو على الشهود ، ولذلك أجازت لصاحب العمل وقف العامل عن العمل مع صرف أجره كاملاً .
إذ رخص المشرع لصاحب العمل وفقاً لنص المادة (66) من القانون ذاته وقف العامل عن مزاولة نشاطه مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستين يوماً مع صرف أجره كاملاً بضابطين: - أولهما: إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. ثانيهما: إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية فصل العامل من الخدمة. بما مفاده أن للعامل الحق في صرف أجره كاملاً طوال مدة الستين يوماً المشار إليها إلا إذا طلب رب العمل من المحكمة العمالية فصله من الخدمة وهنا يكون الأمر بيد المحكمة وحدها التي لها الحق في أن توافق على استمرار الوقف أو ترفضه.
الطعن رقم 11775 لسنة 87 ق - جلسة 1 / 1 / 2019 )
شرح وتعليق :
هذه المادة مستحدثة وحكمها مأخوذ من المادة (82) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام والمادة (80) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، وهذا الوقف الإحتياطي الهدف منه مصلحة التحقيق الذي يجري مع العامل إذ قد يؤثر على سير التحقيق إذا كان لازال يمارس عمله ولذلك أجاز النص لصاحب العمل إبعاده عن دائرة العمل حتى يأخذ التحقيق مجراه في حيدة وحتى لا يكون هناك تأثير على أقوال الشهود .
والوقف هنا مشروط بألا يتجاوز مدته ستين يوماً فإذا تجاوز هذه المدة كان الوقف باطلاً ولا يعتد إلا بفترة الستين يوماً فقط ، كذلك يتعين على صاحب العمل أن يصرف للعامل أجره کاملاً طوال فترة الوقف ويجوز لصاحب العمل إذا رأى أن المخالفات التأديبية التي ارتكبها العامل من الجسامة بحيث تستدعي إنهاء خدمته كان له الحق أن يطلب من اللجنة الخماسية المنصوص عليها بالمادة (71) اتخاذ إجراءات فصله تأديبياً وذلك وفقاً للضوابط والقيود الواردة بالمواد من ( 60-65 ) سالفة الذكر وطبقاً للشروط اللازم توافرها لتطبيق المادة (71) من القانون .
والوقف عن العمل المنصوص عليه في المادة (66) الراهنة ليس عقوبة تأديبية إذ يجمع الفقه المصري على أن الوقف عن العمل كعقوبة تأديبية هو منع العامل عن العمل مدة معينة وحرمانه من الأجر خلالها ، وذلك لمنع العامل من العبث بأي أدلة قد تكون تحت يده وتكشف المخالفة أو أوراق أو مستندات يطلع عليها بحكم وظيفته لذلك فيجب إبعاده من العمل لإظهار الحقيقة .
كما أن الوقف المنصوص عليه في المادة (66) ليس هو الوقف الإحتياطي بسبب اتهام العامل والمنصوص عليه بالمادة (67) التالية فالوقف في المادة (66) وإن كان وقفاً احتياطياً فهو مجرد إجراء المقصود منه إبعاد العامل مؤقتاً عن مكان العمل حتى يتسنى إجراء التحقيق في حيدة ودون مؤثرات أو ضغوط . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثاني، صفحة 112)
ووقف العامل هنا أمر جوازي لصاحب العمل بشرط ألا يزيد عن ستين يوماً مع صرف أجره کاملاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو طلب عرض أمر فصله على اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة (71).
ولكن ماذا لو تأخرت اللجنة المشار إليها في المادة (71) عن إصدار قرارها بالموافقة على الفصل؟ هل يستمر صاحب العمل في صرف راتب العامل المعروض طلب فصله على اللجنة العمالية المشكلة بموجب المادة (71) من القانون ؟ .. لم يفصح المشرع عن رأيه ! . رأيه!..
ونرى أن الأجر مقابل العمل ، فلصاحب العمل الخيار بين الإمتناع عن صرف الأجر بعد انتهاء مهلة الشهرين أو إيداع راتب العامل في خزينة المحكمة على سبيل الأمانة حتى تنتهي اللجنة من إصدار قرارها .
جزاء المخالفة :
العقوبة الواردة في المادة 247 السابق الإشارة إليها. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 238)