( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع )
المادة (67) من المشروع والمتعلقة بما قد ينسب إلى العامل من ارتکاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة داخل العمل وما تخوله لصاحب العمل من حق وقف العامل احتياطياً والإجراءات المقررة لذلك فإنها مطابقة للمادة (67) من قانون العمل 137 لسنة 1981 التي تقضي بأنه إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أياً كانت ، أو اتهم بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة داخل دائرة العمل، جاز لصاحب العمل أن يوقفه عن العمل وإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل إلى المحاكم أو قضي ببراءته مما نسب إليه ، وجب على صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله .
فإذا رفض صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله بالرغم من صدور قرار بحفظ الإتهام بالنسبة له ، أو صدور حكم ببرائته فإن هذا الرفض يعتبر إنهاء تعسفياً لعقد العمل يلزمه بتعويض العامل عما أصابه من ضرر (مادة (67) من المشروع).
وبالرغم من إطلاق عبارة المادة (67) من القانون 137 لسنة 1981 في اعتبار هذا الرفض إنهاء تعسفياً فالراجح فقهاً وقضاء أن المشرع لم يقصد بهذا النص سوى إعفاء العامل من إثبات تعسف صاحب العمل ، فافترض التعسف في كل رفض لإعادة العامل الموقوف إلى عمله بعد صدور قرار عدم تقديمه للمحاكمة أو بعد صدور حکم ببراءته ، على أساس أنه يغلب أن يقصد صاحب العمل من هذا الرفض إما الإساءة إلى العامل أو تحقيق مصلحة لا تتناسب مع الضرر الذي يصيب العامل من إنهاء عقده أو تحقيق مصلحة غير مشروعة ، ولكن هذا الإفتراض يقبل إثبات العكس ، فيستطيع صاحب العمل أن يثبت وجود مبرر مشروع لعدم إعادة العامل إلى عمله بالرغم من صدور قرار بحفظ الإتهام بالنسبة له أو ببراءته ، ويقع عبء إثبات هذا المبرر على صاحب العمل لأنه يدعي خلاف الثابت حكماً ، وعلى ذلك إذا كانت النيابة العامة قد حفظت التحقيق بالرغم من ثبوت إرتكاب العامل للفعل المنسوب إليه وذلك لعدم وجود جريمة فيما ارتكبه ، ولكن هذا الفعل كان شائناً ويكون إخلالاً جسيماً بالتزامات العامل وخاصة بواجب الأمانة الذي يجب أن يتحلى به تجاه أموال صاحب العمل ، فإذا رفض إعادة هذا العامل إلى العمل لا يعتبر إنهاءً تعسفياً .
كذلك إذا قامت لدى صاحب العمل أسباب جدية تدعو إلى الإرتياب في العمل وعدم الثقة فيه ، بالرغم من صدور قرار بعدم تقديمه للمحاكمة أو بالرغم من الحكم ببراءته فإن ذلك يعتبر مبرراً مشروعاً لكي يرفض صاحب العمل إعادته إلى العمل دون أن يعتبر هذا الرفض إنهاء تعسفياً للعقد ، ويتحقق هذا بصفة خاصة إذا كان قرار الحفظ أو حكم البراءة صدر لعدم كفاية الأدلة ، دون أن ينفي التهمة إطلاقاً عن العامل .
ويعتبر رفض إعادة العامل إلى عمله إنهاء مشروعاً إذا كان الحكم الصادر ببراءة العامل قد أسس البراءة على انقضاء الدعوى الجنائية ضده بالتقادم أو على بطلان إجراءات التحقيق أو المحاكمة بالرغم من ثبوت التهمة عليه ، إذ أن ارتكاب العامل للفعل المنسوب إليه يعتبر مبرراً لإنهاء عقده ، ولو امتنع عقابه لسبب لا يمس ثبوت ارتكاب هذا الفعل ونسبته إليه .
وإذا حفظت النيابة التحقيق لعدم الأهمية رغم ثبوت ارتكاب العامل الجريمة المنسوبة إليه ، كما لو كانت الجريمة هي تبديد مواد مملوكة لصاحب العمل ، وقام العامل بدفع قيمة هذه المواد إلى صاحب العمل الذي رضي بذلك ، فإن قرار النيابة بالحفظ لا يحول بين صاحب العمل وبين إنهاء عقد هذا العامل وبين اعتبار هذا الإنهاء مشروعاً .
أما إذا كان قرار الحفظ أو حكم البراءة قد بنى على عدم وقوع الفعل المسند إلى العامل، كما لو أتهم بقتل شخص وثبت وجوده على قيد الحياة ، أو على عدم وجود أي دليل ضد العامل ، ولم تكن هناك أسباب جدية معقولة تدفع صاحب العمل إلى الإرتياب في العمل وعدم الثقة به فإن رفض إعادته إلى عمله يعتبر إنهاء تعسفياً لعقد العمل .
1 ـ مفاد النص في المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن لصاحب العمل فصل العامل إذا ارتكب خطأ جسيماً ترتب عليه أضرار جسيمة لصاحب العمل ، ومرد ذلك أن عقد العمل يرتب التزامات متبادلة بين طرفيه فإذا أخل العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل ومنها التحلى بالأمانة وعدم الخروج عن مقتضيات الوظيفة كان لصاحب العمل فسخ العقد ، ولا ينال من ذلك ما جاء بأحكام المواد 64 / 1 , 67 , 68 / 1 من هذا القانون من وجوب إخطار العامل كتابة بما نسب إليه وإجراء تحقيق معه وعرض قرار الفصل على اللجنة المنصوص عليها في المادة 71 من هذا القانون أو ما جاء بعجز الفقرة الثانية من المادة 69 من اشتراط إبلاغ الجهات المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ علم صاحب العمل بالخطأ الجسيم فإن ذلك قاصر على الفصل كجزاء تأدبيى ولا يمتد إلى إنهاء صاحب العمل لعقد العمل بالإرادة المنفردة طبقاً للقواعد المقررة بالقانون المدنى.
( الطعن رقم 11467 لسنة 85 ق - جلسة 13 / 7 / 2016 )
( الطعن رقم 7662 لسنة 85 ق - جلسة 25 / 5 / 2016 )
2 ـ مفاد نص المادة 61 من القانون رقم 137 لسنة 1981 أن المشرع جعل الحكم على العامل بعقوبة جناية سبباً لانتهاء الخدمة أياً كان نوع الجناية إذ يترتب عليها بطريق اللزوم اعتبار المحكوم عليه سيئ السيرة والسمعة وذلك لما للجنايات من خطورة بصفة عامة . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أنه حكم على المطعون ضده نهائياً بالسجن لمدة خمس سنوات في الجناية المقيدة برقم ٠٠٠ لسنة 1997 كلى غرب إسكندرية بتهمة الضرب المفضى إلى الموت ، وكانت عقوبة الجناية التى أُدين بها المطعون ضده تسوغ للطاعنة فصله من العمل بالاستناد لنص الفقرة السابعة من المادة ٦١ المشار إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار فصل المطعون ضده من العمل مشوباً بالتعسف ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
( الطعن رقم 1575 لسنة 73 ق - جلسة 27 / 1 / 2005 )
3 ـ مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من ذات القانون والمادة 67 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف من صاحب العمل إذا هو رفض إعادته إلى عمله ، وذلك حملاً لصاحب العمل على الظاهرأو الغالب ، وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه هو الذى يدعى خلاف الثابت حكماً .
( الطعن رقم 1818 لسنة 73 ق - جلسة 17 / 4 / 2005 )
4 ـ مفاد نص المادة 67 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 من أنه إذا نسب إلى العامل إرتكاب جناية أو جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة لحين صدور قرار منها في هذا الشأن ، لم يقيد سلطة رب العمل في إجراء فصل العامل إكتفاء بالتحقيق الإدارى إذا قدر أن مصلحة منشأته تقتض ذلك و أن ما وقع من العامل يكفى في إنهاء العلاقة العقدية بالفسخ طبقاً لما تقضى به المادة 76 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 .
( الطعن رقم 99 لسنة 43 ق - جلسة 19 / 1 / 1980 )
الوقف :
- يقصد بالوقف عن العمل حرمان العامل من ممارسة عمله لمدة معينة مع حرمانه من الأجر خلال مدة الوقف .
ويؤصل بأنه وقف لعقد العمل يتقرر بالإرادة المنفردة لصاحب العمل .
وتبدو خطورة هذا الجزاء في أنه يؤدي إلى حرمان العامل من أجره، أي من مصدر رزقه الرئيسي خلال فترة الوقف، كما أنه لا يجوز للعامل أن يعمل لدى الغير خلال فترة الوقف لأن عقده الأول ما زال قائماً ولم ينته.
ولقد حرص المشرع على وضع ضوابط توقيع هذا الجزاء وهي تماثل ضوابط الخصم من الأجر، فلا يجوز لصاحب العمل أن يوقف العامل تأديبياً عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام متصلة، أو أن يوقفه مدة تزيد على خمسة أيام في الشهر الواحد .
ويوقع جزاء الوقف الذي لا تزيد مدته عن ثلاثة أيام مدير المنشأة أما إذا زادت على ذلك فلا يوقعه إلا صاحب العمل أو وكيله المفوض أو عضو مجلس الإدارة .
ويلاحظ أن الفارق بين الخصم من الأجر والوقف يكمن في أن العامل في حالة توقيع جزاء الخصم من الأجر يظل قائماً بعمله، حقاً لا يدفع مبلغ مالي من جيبه مباشرة وإنما يخصم من أجره، أما في حالة الوقف، فإن العامل يحرم من أجره لأنه لا يعمل، والأجر مقابل العمل فإن الجزاء يتركز في الوقف في حد ذاته وليس في فقدان الأجر الذي يعتبر أثراً للجزاء وليس موضوعه، وإذا انتهت مدة الوقف يجب على العامل أن يمارس عمله دون تراخي لأن علاقة العمل تظل قائمة لا يتأثر وجوده بالوقف .
التمييز بين الوقف التأديبي والوقف الاحتياطي :
1- أحوال الوقف الاحتياطي أو المؤقت :
- طبقاً للمادة 67 إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أى جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتاً وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة خلال 3 أيام من تاريخ الوقف .
ويستخلص من هذه المادة أن الوقف لا يوقع إلا في حالة ارتكاب جرائم معينة يجرمها قانون العقوبات والقوانين المكملة له .
ولقد قسم المشرع الجرائم إلى قسمين، جرائم ترتكب خارج دائرة العمل وهذه الجرائم يجب أن تكون جناية مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ويرجع في ذلك إلى أحكام قانون العقوبات، القسم الثاني هو الجنح التي ترتكب داخل دائرة العمل، فإن أي جنحة ترتكب داخل العمل تستتبع توقيع الوقف المؤقت بصرف النظر عن كونها مخلة بالشرف أم لا، ويدخل في إطار دائرة العمل مكان العمل وأي مكان آخر يمارس فيه العامل عمله، فالمنتج أو البائع الذي يضرب عميلاً خارج مكان العمل ولكن في أثناء ممارسته لعمله عند تسويق منتجات عهدت إليه يعتبر قد ارتكب الجنحة في دائرة العمل، ومثل هذا العمل يؤثر في سمعة العمل والمنشأة، ولهذا فقد اكتفى المشرع بارتكاب جنحة في مكان العمل، أو عند ارتكاب الجنحة خارج مكان العمل ولكن في دائرته .
ولكن لا يشترط أن ترتبط الجريمة بالعمل مثل سرقة أدوات أو اختلاس نقود وإنما يكفي أن تكون في دائرة العمل حتى ولو كانت غير متصلة بالعمل مثل القذف أو الضرب .
ويلاحظ أن الوقف يمكن توقيعه لمجرد ارتکاب جناية أو جنحة حتى ولو لم يتقرر حبس العامل احتياطياً .
2 - حقوق العامل خلال فترة الوقف (أثر الوقف) :
- عندما يعرض الأمر على المحكمة فإنها يجب أن تبت في الحالة المعروضة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب إليها من قبل صاحب العمل، وإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره أما في حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل کاملاً من تاريخ وقفه .
ورقابة القضاء على الوقف تتعلق بالبحث الظاهري لمدى حجية ما نسب إلى العامل، فلو كان مجرد بلاغ إلى الجهات المختصة ولم تتخذ النيابة بعد حياله أي إجراء كانت سلطة اللجنة التقديرية واسعة، أما إذا كانت النيابة أصدرت قرار الاتهام فإننا نعتقد أن اللجنة تفقد تماماً سلطتها التقديرية، فإذا ارتأى صاحب العمل ضرورة الوقف وتأكدت جدية الادعاءات كان لزاماً على اللجنة أن تؤيد قرار صاحب العمل لأنه الوحيد الذي يملك تقدير مصلحة منشآته وهو لا يتعسف ولا يشدد إذا طلب وقف عامل وجهت إليه النيابة العامة ارتكاب جناية أو جنحة .
وعلى أي حال فإن المحكمة عليها أن تصدر قراراً أما بالموافقة على الوقف أو عدم الموافقة فإذا وافقت على الوقف يصرف العامل نصف أجره وهذا من قبيل مراعاة الظروف الإنسانية وأنه لم يتم بعد إدانته.
أما إذا رفضت الموافقة على الوقف فإن العامل يصرف أجره کاملاً من تاريخ وقفه، ولكن يجب مراعاة أن القانون لا يلزم صاحب العمل بإلغاء الوقف وإعادة العامل إلى العمل، فإذا أصر صاحب العمل على الوقف بالرغم من عدم موافقة المحكمة، فإن صاحب العمل يلزم بسداد أجر العامل كاملاً بالرغم من وقفه أي من عدم ممارسته لعمله .
3- مصير الوقف :
- يختلف مصير الوقف بحسب ما ينتهي إليه الاتهام، وهو لا يخرج عن أمور ثلاثة :
أما أن ترى السلطة المختصة وهى النيابة العامة عدم تقديمه للمحاكمة، وأما أن يقدم للمحاكمة ويقضى ببراءته، أو أن يقدم للمحاكمة وتتم إدانته، وندرس أثر كل منها على عودة العامل للعمل، وعلى أجره خلال مدة الوقف.
وفي الحالتين الأولى والثانية يجب إعادة العامل إلى عمله وإلا اعتبر علم إعادته فصلاً تعسفياً، ولقد حسم المشرع طبيعة الفصل بأنه تعسفي كما يجب تسوية مستحقاته كاملة .
وقضت محكمة النقض بأن للعامل الموقوف مركزاً قانونياً خاصاً، إذ يفرض التعسف في جانب صاحب العمل إذا رفض إعادته إلى عمله بعد الحكم ببراءته حتى يقيم الدليل على توافر المبرر المشروع لإنهاء العقد غير المحدد المدة، لأنه هو الذي يدعى عكس الثابت حكماً، فإذا اشترط صاحب العمل لإعادة العامل الموقوف تقديم صورة رسمية من الحكم القاضي بالبراءة كان الشرط لا سند له في القانون، وتكون عدم عودة العامل إلى العمل بسبب راجع إلى صاحب العمل، ومجرد حضور العامل لمزاولة عمله أو إعلانه استعداده لذلك بعد الحكم ببراءته ينفي انقطاعه عن العمل. أما في حالة عدم تقديمه للمحاكمة، فإن عدم التقديم للمحاكمة لا يعني طهارة جانب العامل بل قد يكون لاعتبارات إنسانية، فقد جرى العمل في بعض الحالات على عدم تقديم العامل المختلس للمحاكمة إذا ما أعاد المبالغ المختلسة إلى صاحب العمل، ولا يعقل أن يعتبر علم إعادته للعمل فصلاً تعفسياً، ولهذا كان يجب على المشرع أن يفرق بحسب أسباب عدم التقديم للمحاكمة، فلا تعامل معاملة الحكم بالبراءة إلا إذا كانت راجعة لعدم ثبوت الاتهام أو عدم كفاية الأدلة .
ولكن النص صريح في المساواة في الحكم بين البراءة وعدم التقديم للمحاكمة من حيث أن علم الإعادة للعمل يعتبر فصلاً تعسفياً، ولكن لصاحب العمل الحق في إنهاء العقد لفقدان الثقة في العامل كما سندرس فيما بعد .
- أما إذا أدين العامل فإن صاحب العمل يملك اتخاذ إجراءات فصله أو إنهاء العقد أو الإبقاء عليه في العمل، على أنه يراعى أن الفصل يخضع للقيود أو الحالات الواردة في القانون، فارتكاب جنحة داخل دائرة العمل لا يحرم القضاء من تقدير مدى تعسف الفصل بعكس حالة ارتكاب جناية أو جنحة ماسة بالشرف حيث يبيح القانون الفصل في هذه الحالة .
- وبالنسبة للأجر فإن الوضع الساري منذ بدء الوقف هو الذي يظل سائداً حتى يتقرر مصير العامل .
فإذا قضى ببراءة العامل أو رأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة يتم تسوية مستحقاته كاملة .
ولقد جاءت صياغة الفقرة الأخيرة من المادة 67 معيبة من حيث أنها جاءت بحكم لا داعي له وينطوي على تكرار ، فقد نصت على أنه إذا كان اتهام العامل قد تم بتدبير من صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف .
فالفقرة التي تسبقها تنص على أنه إذا قضى ببراءة العامل أو رأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته، وتسوية المستحقات تعنى بوضوح صرف كامل أجره عن مدة الوقف .
وغني عن البيان أنه إذا كان الاتهام بتدبير من صاحب العمل وكيدياً فإن العامل يكون بريئاً ويستحق كامل أجره عن مدة الوقف وغالباً فإن السلطة المختصة لن تقدمه للمحاكمة.
وعلى هذا يستحق العامل كامل أجره إذا قضى ببراءته أو لم يقدم للمحاكمة سواء كان الاتهام بتدبير من صاحب العمل أو من غير تدبيره .
الوقف المؤقت لمصلحة التحقيق :
- يجوز لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستين يوم مع صرف أجره کاملاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو في حالة طلب فصله من المحكمة المختصة .
فالوقف عن العمل في هذه الحالة يكون لمصلحة التحقيق أي عدم التأثير على الشهود أو غيرهم إذا كان العامل المحقق معه يشغل منصباً أو يتمتع بوضع يمكنه من التأثير على حسن سير التحقيق، ويكفي أن يصدر قرار الوقف موضحاً أن ذلك لمصلحة التحقيق دون حاجة لأن يبين أوجه التأثير المحتملة، فالوقف من أجل خشية التأثير دون تحديد لصور التأثير .
والحد الأقصى لمدة الوقف 60 يوما بحيث ينتهي الوقف تلقائياً بانقضاء تلك المدة .
ويستحق العامل کامل أجره خلال فترة الوقف، أي يستحق الأجر بالرغم من عدم العمل.
الحبس الاحتياطي والتنفيذى ووقف العقد :
من المستقر في قضاء محكمة النقض أن العامل الذي يحبس احتياطياً تنفيذاً لحكم قضائي يعتبر موقوفاً عن العمل بقوة القانون بمجرد حبسه دون حاجة لصدور قرار بذلك من صاحب العمل، فإذا أخلى سبيل العامل المحبوس احتياطياً أو حكم ببراءته أو بإيقاف تنفيذ العقوبة ينتهى الوقف حتماً ويتعين أن يمكن من عمله على أن يعرض أمره حينئذ على صاحب العمل أو رئيس مجلس إدارة الشركة ليقرر ما يتبع في شأن مسئوليته التأديبية بحيث إذا لم تتوافر هذه المسئولية في جانبه صرف له نصف أجره الموقوف صرفه، وإذا توافرت مسئوليته حرم نهائياً من نصف أجره الموقوف صرفه خلال فترة الحبس، وعلة التفرقة في شأن استحقاق المرتب بين من يحبس احتياطياً فيصرف له نصف أجره وبين من يحبس تنفيذاً الحكم قضائي فيحرم من المرتب تتمثل في تعويض المحبوس احتياطياً الذي يتضح عدم مسئوليته الجنائية عن إجراء قضائي هو الحبس الاحتياطي باعتبار أن وقف العامل من عمله في هذه الحالة يمثل أمراً خارجاً عن إرادته ولم يكن له دخل في حدوثه واتضح عدم مسئوليته عنه، وبما لازمه أن استحقاق العامل لأجره کاملاً عن فترة الحبس الاحتياطي مشروط بألا يقدم إلى المحاكمة الجنائية أو أن يقضي ببراءته أو تنتفي أيضاً مسئوليته التأديبية . (راجع شرح قانون العمل، للاستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني، الطبعة الرابعة 2020، دار النهضة العربية، الصفحة : 434)
اعتقال العامل أو حبسه :
قضت محكمة النقض بأن اعتقال العامل بأمر من الحاكم العسكري أو سلطات الطوارئ غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع فيعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً على العامل، ولكن تلك الاستحالة وقتية بطبيعتها لا ترتب انفساخ العقد بقوة القانون بل تؤدي إلى مجرد وقفة لأن الانفساخ لا يقع إلا بالاستحالة النهائية، وبهذا فإن محكمة النقض لم تأخذ في الاعتبار مدة الاعتقال، فالاعتقال يوقف العقد، ولا يؤدي إلى انفساخه، وأضافت المحكمة أن وقف عقد العمل المنبثق من الاعتقال لا يرتب كل آثار الوقف إنما يبقى العقد على الرغم من وقفه على أحد الالتزامات الرئيسية وهو الأجر حيث ينبغي معه الاعتداد بصفته الحيوية هذه بالنسبة للعامل، ويسرى الوقف على العقد محدد المدة ولكنه ينتهي بانتهاء مدته خلال مدة الاعتقال.
ولقد تعرض استحقاق العامل للأجر خلال فترة الاعتقال للنقد من جانب بعض الفقه، فالمشرع وحده هو الذي يملك تقرير استحقاق العامل للأجر وعدم قيامه بالعمل، لأن العمل هو السبب القانوني للأجر ولا يجوز للقضاء أن يضيف استثناءات إلى ما يقرره المشرع، كما أن هذا الحكم يتنافى مع العدالة التي تأبى أن يلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل دون أن يؤدي له هذا الأخير عملاً.
ومع هذا، فإن هذا القضاء يستهدف حماية الحريات الشخصية بصورة غير مباشرة في مواجهة سلطات الطوارئ .
وبالرغم من أن قضاء النقض قد يجد تبريره إذا كان العامل يعمل في القطاع العام، إلا أنه يلقي عبئاً ثقيلاً على صاحب العمل في القطاع الخاص .
- كما قضت محكمة النقض أن حبس العامل يعتبر قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً ويترتب عليه وقف العقد مؤقتاً لحين انتهاء مدة الحبس دون انفساخه، فإذا كان العامل محبوساً لمدة ستة أشهر مثلاً على ذمة قضية اتهم فيها بتقاضى مبالغ خارج نطاق عقد العمل قد علم بهذا كله ، فأن قيام صاحب العمل بفصل العامل على سند من انقطاعه عن العمل رغم إنذاره خلال المدة الموجبة لإنهاء خدمته بالرغم من أن الغياب كان لعذر خارج إرادته وهو حبسه بموجب حكم قضائي، فإن قرار فصل العامل يكون مشوباً بالتعسف.. ولا يغير من ذلك تمسك صاحب العمل بأن حبس العامل كان بسبب ارتكاب جريمة مخلة بالشرف، لأن قرار فصل العامل يكون مشوباً بالتعسف .
ولا يغير من ذلك تمسك صاحب العمل بأن حبس العامل كان بسبب ارتكاب جريمة مخلة بالشرف، لأن قرار الفصل كان بسبب الانقطاع عن العمل وليس لارتكاب جريمة مخلة بالشرف.
فالاعتقال أو الحبس في حد ذاته لا يستوجب سوى وقف عقد العمل، ولا يبرر الإنهاء أو الفصل، ولا يمكن الفصل أو الإنهاء إلا بسبب آخر غير الاعتقال أو الحبس .
وبالرغم من أن مبررات صرف أجر العامل المعتقل تتوافر في حالة العامل الذي يقضي عقوبة الحبس، إلا أننا نرى أعمال القواعد العامة في الوقف التي تستلزم وقف الأجر، فالأجر مقابل العمل، والحكم بالحيس يثبت أن الوقف يرجع إلى العامل وليس لضرورات الطوارئ، ولهذا لا محل لإعمال فكرة الطابع الحيوي للأجر وصرف أجر العامل المحبوس . (راجع شرح قانون العمل، للاستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني، الطبعة الرابعة 2020، دار النهضة العربية، الصفحة 631)
الوقف هنا طبقاً لهذه المادة إجراء وقائي واحتياطي تقرر لمصلحة التحقيق في جريمة من الجرائم الواردة في النص، وهي :
أ) الجنايات عموماً بصرف النظر عن موضوعها أو المجني عليه فيها أو مكان ارتكابها .
ب) الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة بصرف النظر عن المجني فيها أو مکان ارتكابها .
ج) أي جنحة داخل دائرة العمل سواء كانت ماسة بالشرف أو الأمانة أو غير ذلك كالضرب والجرح العمد وجنح التخريب والإتلاف ، المهم أن تكون هذه الجنحة نسبت إلى العامل داخل دائرة العمل سواء أثناء العمل أو خلال فترة راحته داخل دائرة العمل .
وفي حالة استخدام صاحب العمل رخصة الإيقاف عليه عرض حالة الوقف على اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة (71) خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف وعلى اللجنة أن تبت في حالة الوقف المعروضة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب إليها ولها أن توافق أو لا توافق عليه وإذا وافقت عليه فليس للوقف حد أقصى حيث إنه مرتبط بإجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة .
إذا وافقت اللجنة على الوقف تعين على صاحب العمل صرف نصف أجر العامل وإذا لم توافق بصرف أجر العامل کاملاً ، هذا مع ملاحظة أن أجر العامل يصرف كاملاً من تاريخ الوقف وطوال مدة الأسبوع الذي تبحث فيه اللجنة القضائية النزاع .
وإذا قضي ببراءة العامل أو لم يقدم أصلاً للمحاكمة كأن تكون النيابة قد أصدرت قراراً بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى فإن العامل الموقوف يكون له الحق فيما يلي :
أ) حق العامل في العودة إلى عمله بنفس الشروط والأوضاع التي كانت قائمة قبل الوقف فإذا رفض صاحب العمل بعد ذلك فصلاً تعسفياً بنص القانون.
ب) في حالة البراءة يستحق العامل النصف الآخر من أجره الذي كان مقتطعة طوال فترة المحاكمة .
ج) لا يعتبر الوقف في هذه الحالة عفوية تأديبية ولا يترتب عليه أي مساس بحقوق العامل حتى ولو كانت اللجنة القضائية سبق أن وافقت عليه.
جزاء المخالفة :
العقوبة الواردة في المادة 247 السابق الإشارة إليها. (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 239)
النصوص المقابلة :
تقابل المادة (67) من قانون العمل الموحد رقم 91 لسنة 1959 كما تقابل المادة (67) من قانون العمل الملغي رقم 137 لسنة 1981 وفي ذلك تقول المذكرة الإيضاحية ما يلي :
أما المادة (67) من المشروع والمتعلقة بما قد ينسب إلى العامل من ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة داخل دائرة العمل وما تخوله لصاحب العمل من حق وقف العامل احتياطياً والإجراءات المقررة لذلك فإنها مطابقة للمادة (67) من قانون العمل 137 لسنة 1981 التي تنص على أنه «إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أياً كانت، أو اتهم بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة داخل دائرة العمل ، جاز لصاحب العمل أن يوقفه عن العمل وإذ رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل إلى المحاكمة أو قضى ببراءته مما نسب إليه ، وجب على صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله».
فإذا رفض صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله بالرغم من صدور قرار بحفظ الإتهام بالنسبة له ، أو صدر حكم ببراءته، فإن هذا الرفض يعتبر فصلاً تعسفياً لعقد العمل يلزمه بتعويض العامل عما أصابه من ضرر .
وبالرغم من إطلاق عبارة المادة (67) من القانون رقم 137 لسنة 1981 في اعتبار هذا الرفض إنهاء تعسفياً ، فالراجح فقهاً وقضاءاً أن المشرع لم يقصد بهذا النص سوى إعفاء العامل من إثبات تعسف صاحب العمل، فيفترض التعسف في كل رفض لإعادة العامل الموقوف إلى عمله بعد صدور قرار عدم تقديمه للمحاكمة أو بعد صدور حكم ببراءته ، على أساس أنه يغلب أن يقصد صاحب العمل من هذا الرفض إما الإساءة إلى العامل ، أو تحقيق مصلحة لا تتناسب مع الضرر الذي يصيب العامل من إنهاء عقده ، أو تحقيق مصلحة غير مشروعة ، ولكن هذا الإفتراض يقبل إثبات العكس، فيستطيع صاحب العمل أن يثبت وجود مبرر مشروع لعدم إعادة العامل إلى عمله بالرغم من صدور قرار بحفظ الإتهام بالنسبة له أو ببراءته ، ويقع عبء إثبات هذا المبرر على صاحب العمل لأنه يدعي خلاف الثابت حكماً ، وعلى ذلك إذا كانت النيابة العامة قد حفظت التحقيق بالرغم من ثبوت ارتكاب العامل الفعل المنسوب إليه وذلك لعدم وجود جريمة فيما ارتكبه ، لكن هذا الفعل كان شائناً ويكون إخلالاً جسيماً بإلتزامات العامل وخاصة بواجب الأمانة التي يجب أن يتحلى به تجاه أموال صاحب العمل فإن رفض إعادة هذا العامل إلى العمل لا يعتبر إنهاء تعسفياً .
كذلك إذا قامت لدى صاحب العمل أسباب جدية تدعو إلى الإرتياب في العامل وعدم الثقة فيه ، بالرغم من صدور قرار بعدم تقديمه للمحاكمة أو بالرغم من الحكم ببراءته ، فإن ذلك يعتبر مبرراً مشروعاً لكي يرفض صاحب العمل إعادته إلى العمل دون أن يعتبر هذا الرفض إنهاء تعسفياً للعقد ، ويتحقق هذا بصفة خاصة إذا كان قرار الحفظ أو حكم البراءة قد صدر لعدم كفاية الأدلة ، دون أن ينفي التهمة إطلاقاً عن العامل .
ويعتبر رفض إعادة العامل إلى عمله إنهاء مشروعاً إذا كان الحكم الصادر ببراءة العامل قد أسس البراءة على انقضاء الدعوى الجنائية ضده بالتقادم أو على بطلان إجراءات التحقيق أو المحاكمة بالرغم من ثبوت التهمة عليه ، إذ أن ارتكاب العامل الفعل المنسوب إليه يعتبر مبرراً لإنهاء عقده، ولو امتنع عقابه لسبب لا يمس ثبوت ارتكاب هذا الفعل ونسبته إليه .
وإذا حفظت النيابة التحقيق لعدم الأهمية رغم ثبوت ارتكاب العامل للجريمة المنسوبة إليه ، كما لو كانت الجريمة هي جريمة تبديد مواد مملوكة لصاحب العمل ، وقام العامل بدفع قيمة هذه المواد إلى صاحب العمل الذي رضي بذلك ، فإن قرار النيابة بالحفظ لا يحول بين صاحب العمل وبين إنهاء عقد هذا العامل وبين اعتبار هذا الإنهاء مشروعاً .
أما إذا كان قرار الحفظ أو حكم البراءة قد بني على عدم وقوع الفعل المسند إلى العامل ، كما لو اتهم بقتل شخص وثبت وجوده على قيد الحياة ، أو على عدم وجود أي دليل ضد العامل ، ولم تكن هناك أسباب جدية معقولة تدفع صاحب العمل إلى الإرتياب في العامل وعدم الثقة به ، فإن رفض إعادته إلى عمله يعتبر إنهاء تعسفياً لعقد العمل .
طبيعة الوقف طبقاً للمادة (67) :
يختلف الوقف الاحتياطي المقرر بالمادة (67) عن الوقف المؤقت المنصوص عليه بالمادة (66 السابقة) كما يختلف عن الوقف عن العمل الذي كان يعتبر عقوبة تأديبية في ظل قانون العمل الملغي 81/137 (مادة 60) وهذا الإختلاف من حيث طبيعته ومداه وشروطه ، فالوقف طبقاً للمادة (67) وقف احتياطي أو وقائي فهو مجرد إجراء تقرر لمصلحة التحقيق في جريمة من الجرائم الواردة في النص وقد أكدت الفقرة الأخيرة من المادة أنه ليس عقوبة تأديبية سواء وافقت اللجنة الخماسية على الفصل أو لم توافق عليه .
والوقف الاحتياطي يكون رخصة لصاحب العمل إن شاء استعملها وإن شاء تخلى عنها وذلك إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية سواء كانت داخل دائرة العمل أو خارجه أو نسب إليه ارتكاب جنحة وقد كان النص الملغي في قانون 81/137 يشترط أن تكون الجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة سواء كانت داخل دائرة العمل أو خارجه أو نسب إليه ارتكاب أية جنحة داخل دائرة العمل حتى ولو لم تكن مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب .
والمستفاد من النص الجديد أن المشرع سوى من حيث الجريمة المنسوبة للعامل بين الجناية والجنحة وهو وضع غير منطقي وغير عادل ولم يكن ثمة داع للنص على هذه الأنواع من الجنح لأن العامل قد يتهم في جريمة شيك بدون رصيد أو يتهم بتبديد أثاث منزل الزوجية في دعاوى كيدية مثلاً فلا يصح لمجرد الإتهام أن يوقف عن العمل بل إن النص يقول «إذا نسب إلى العامل» وقد ينسب للشخص ارتكاب جريمة ثم لا يوجه إليه اتهام وهكذا نرى مبلغ التشديد غير المبرر الذي سلكه المشرع فقد كان يتعين على الأقل أن يقول «إذ اتهم ... إلخ، ولم تكن هذه الجنح منصوصاً عليها في النص القديم ولا يوجد في الأعمال التحضيرية ما يبرر إيرادها في النص الراهن» وربما المشرع أراد توحيد الأحكام الخاصة في هذا الشأن أو يرتبط بالجنحة طرف مشدد فيتقلب إلى جناية أو العكس .
ضرورة العرض على اللجنة الخماسية :
إذا أوقف صاحب العمل العامل فعليه في خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف أن يعرض الأمر على لجنة الفصل الخماسية المشار إليها بالمادة (71) وعلى اللجنة أن تبت في الحالة المعروضة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب إليها وذلك بإتباع نفس الإجراءات السابق ذكرها عند شرح المادة (62) فإذا وافقت على الوقف تعين صرف نصف أجر العامل وإذا لم توافق يصرف أجره کاملاً من تاريخ الوقف ، هذا مع ملاحظة أن العامل يصرف أجره کاملاً في الفترة من تاريخ الوقف وطوال مدة الأسبوع الذي تبحث فيه اللجنة الخماسية النزاع ، ونرى أن عرض حالة العامل الموقوف احتياطياً على لجنة الفصل الخماسية وإن كان خطوة حميدة في مجال تأكيد الضمانات العمال بعد ما ثبت عملاً إساءة بعض أصحاب الأعمال لإستعمال رخصة الوقف الإحتياطي في ظل النص السابق حيث لم يكن للعامل أي حق في صرف أجره عن أيام الوقف ولم يكن من السهل على العامل الموقوف أن يثبت سوء نية صاحب العمل ومن ثم كان صاحب العمل يشهر سلاح الوقف الإحتياطي ويتخذه ستارة العقاب العمال ، أقول أن العرض على اللجنة خطوة لا شك أنها فعالة وتطوير تشريعي من الممكن أن يقضي على ثلاثة أرباع المشكلة ولكن لنا على هذا النص بعض الملاحظات نوجزها فيما يلي :
1) أن لجنة الفصل الخماسية لا تملك التصدي لبحث موضع ارتكاب الجريمة الجنائية بأركانها المقررة في قانون العقوبات لأنه ليس من اختصاصها ذلك وهذا يجعلها لا تستطيع ترجيح الوقف والموافقة عليه أو عدم الموافقة لأن هذا أو ذاك يتطلب بحثاً في وقوع الجريمة ونسبتها للعامل وهو أمر صعب خصوصاً إذا كانت الجريمة قد وقعت خارج دائرة العمل سواء كانت جناية أو جنحة هذا على الرغم من أن اللجنة تضم عنصرة قضائية .
2) يترتب على موافقة اللجنة أو عدم موافقتها نتيجة بالغة الأهمية وهي صرف أجر العامل کاملاً أو صرف نصفه وهذا لا يتأتى إلا بفحص دقيق بناء على أساس ومعايير محددة وهو ما أغفله النص .
3) تدق المسألة إذا كان موضوع الإتهام معروضة على النيابة العامة ولم تبت فيه فلا يتصور حينئذ أن تتخذ اللجنة الخماسية قراراً صائباً في موضوع يجري فيه التحقيق ثم أن ذلك القرار يعتبر مصادرة على سلطة النيابة في الإتهام والتحقيق والإحالة للمحاكمة .
4) أوردت الفقرة الثالثة من المادة عبارة «السلطة المختصة» وقد يفسر مفهومها تفسيراً خاطئاً وكان يتعين تحديد المقصود بالسلطة المختصة ، ونرى أنها النيابة العامة فقط أما دوائر الشرطة ومكاتب العمل ووحدات وزارة القوى العاملة واللجان الخماسية فهي جميعاً جهات إدارية وإن كان لها صفة الضبط القضائي إلا أنها ليست سلطة بالمعنى الذي يقصده المشرع بدليل أن الفقرة الثالثة أعقبت هذه العبارة بعبارة أو «قضي ببراءته» والمعروف أن الذي يقضي هو المحكمة فثبت بذلك أن مراد الشارع هو سلطة الإتهام وليس سلطة الضبط أو جمع الاستدلالات .
رابعاً : إذا قضى ببراءة العامل أو لم يقدم أصلاً للمحاكمة كأن تكون النيابة قد أصدرت قراراً بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى فإن العامل الموقوف يكون له الحق فيما يلي :
أ) حقه في العودة إلى عمله بنفس الشروط والأوضاع والأجر السابق على الوقف كأنما علاقة العمل لم توقف فإذا رفض صاحب العمل إعادته فإنه يكون قد ارتكب فصلاً تعسفياً بنص القانون فقد وضع المشرع قرينة غير قابلة لإثبات العكس إذ يكفي أن تثبت براءة العامل أو ألا يقدم للمحاكمة حتى يعاد تلقائياً لعمله دون أن يقبل من صاحب العمل إقامة أي دليل ينفي هذه القرينة أي إقامة أي دليل على أن الفصل غير تعسفي أو بمبرر ولا يكون أمام صاحب العمل من سبيل والحالة هذه إلا اللجوء إلى فسخ العقد إذا كان لذلك مقتضى وفي إطار القواعد العامة.
ب) في حالة البراءة يستحق العامل النصف الآخر من أجره الذي كان مقتطعاً طوال فترة المحاكمة .
ج) حين يحكم بالبراءة أو عدم التقديم للمحاكمة فلا يترتب على الوقف الذي وقع أي مساس بحقوق العامل التي يقررها له القانون والعقد ولا يعتبر هذا الوقف عقوبة تأديبية حتى ولو كانت اللجنة الخماسية قد وافقت على الفصل أو الإنهاء . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثاني، صفحة 117)
حصانة العامل النقابي في حالة الوقف الإحتياطي :
نصت المادة (74) من القانون على أنه لا تخل الأحكام الواردة به بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية ، وقد وردت الضمانات في قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 وبالقانون رقم 12 لسنة 1995 ، في المادة (48) التي جرى نصها على أنه «لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطياً أو تأديبياً أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة كما لا يجوز ندبه لمدة تزيد على أسبوعين أو نقله من المنشأة داخل أو خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بعدم موافقته الكتابية على ذلك والمستفاد من هذه النصوص أن عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية لا يجوز وقفه عن العمل كإجراء تأديبي أو وقفه عن العمل احتياطياً طبقاً للمادة (67) من قانون العمل أو فصله طبقاً للمادة (66) من قانون العمل إلا بموافقة السلطة المختصة وهي النيابة الإدارية التي لها وحدها حق التحقيق مع هؤلاء الأعضاء فإذا ثبت لها وقوع المخالفة أحالت الموضوع للمحكمة التأديبية المختصة فإذا وقع صاحب العمل قرار الوقف أو الفصل بدون مراعاة هذه القيود اعتبر باطلاً طبقاً للمادة (48) من قانون النقابات ويجوز لصاحب العمل عرض الأمر على اللجنة الخماسية المشار إليها بالمادة (71) وعلى اللجنة إذا استوثقت من صفة العامل (عضو مجلس إدارة إحدى المنظمات النقابية) فإنها تكلف صاحب العمل بإبلاغ النيابة الإدارية أو تحيل هي الأوراق إليها ثم إلى المحكمة التأديبية إذا كان لذلك وجه .
وهذه الأحكام تسري على أعضاء المنظمات النقابية في القطاع العام والقطاع الحكومي كما تسري على المرشحين لعضوية مجالس المنظمات النقابية .
ويكون البطلان جزاء على عدم مراعاة هذه الأحكام فضلاً عن العقوبات الجنائية المنصوص عليها بالمواد (74 و 74 مكرراً 75 و 76 و 77) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1995 وكذلك المادة (247) من قانون العمل الراهن وفي حالة وحدة الجزاء تطبيق العقوبة الأشد عملاً بالمادة (32) من قانون العقوبات .
وقد حكم بأنه لا يجوز وقف عضو المنظمة النقابية أو فصله إلا بحكم من السلطة القضائية المختصة كما أن شرط ندبه أو نقله خلال الدورة النقابية أن يكون بناء على موافقته الكتابية فإذا زالت صفته النقابية انتفت هذه الحماية التي أسبغها القانون عليه لأنها حماية مقررة لمصلحة العمل النقابي وحرية ممارسة النشاط النقابي . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثاني، صفحة 126)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقاً لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 688
1- يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل التعسفي ولو لم يصدر هذا الفصل من صاحب العمل ، إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته ، وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو مخالفته شروط العقد إلى أن يكون هو في الظاهر التي انهى العقد.
2- ونقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما ذنب جناه ، لا يعد عملاً تعسفياً بطريق غير مباشر إذا إقتضته مصلحة العمل ، ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه الإساءة إلى العامل .
3- ويراعى القاضي في تقدير التعويض عن الفصل التعسفي العرف الجاري وطبيعة الأعمال التي تم التعاقد عليها ، ومدة خدمة العامل أو المستخدم مع مقارنتها بسنه ، وما استقطع منه أو دفعه من مبالغ لحساب التقاعد، وبوجه عام جميع الظروف التي قد يتحقق معها وقوع الضرر ويتحدد مداه .
الفقرتان الأولى والثانية من هذه المادة تطابقان المادة 696 من التقنين الحالي. والفقرة الثالثة منها مستمدة من المادة 962 من المشروع التمهيدي للتقنين الحالي ( تقابل المادة 696 من التقنين الحالي ) التي تنص على ما ياتي : على القاضي أن يراعي في جواز الحكم بالتعويض عن الفصل التعسفي ، وفي تقدير هذا التعويض العرف الجاري وطبيعة الأعمال التي تم التعاقد عليها ، ومدة خدمة العامل أو المستخدم مع مقارنتها بسنه ، وما استقطع منه أو دفعه من مبالغ لحساب المعاش ، وبوجه عام جميع الظروف التي قد يتحقق معها وقوع الضرر ويتحدد مداه .
وقد نصت المادة 37 من قانون العمل على ما ياتي : (( لايجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالقطعة إلا بموافقة العامل كتابة ، ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي كسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري ((
ونصت المادة 54 من هذا القانون على ما يأتي « لايجوز لصاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في الإتفاق أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة الى ذلك منعاً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه إختلافاً جوهرياً بشرط عدم المساس بحقوقه المادية .
ونصت المادة 66 من هذا القانون على ما يأتي للعامل الذي يفصل من العمل بغير مبرر يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ، ويقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجل ، وتتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودیاً فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسيوعاً من تاريخ تقديمه إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل العمل أو قاضي المحكمة الجزئية المختص بشئون العمل بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة في المدن التي أنشئت أو تنشأ بها هذه المحاكم ، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الجهة الإدارية المختصة .
وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التتفيد في ميعاد لايتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة ويخطر بها العامل وصاحب العمل والجهة الادارية المختصة ويرافق الإخطار صورة من مذكرة هذه الجهة ، ويكون الإخطار بكتاب مسجل ..
وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيد في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمة نهائياً ، فإذا أمر بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدي إلى العامل مبلغاًُ يعادل أجره من تاريخ فصله ، وعلى القاضي أن يحيل القضية إلي المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل أو المحكمة المختصة لنظر شئون العمال في المدن التي توجد بها هذه المحاكم أو على هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إذا كان له محل وذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ اول جلسة ، وإذا لم يتم الفصل في الدعوى الموضوعية خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة جاز لصاحب العمل بدلاً من صرف الأجر للعامل أن يودع مبلغاً يعادل الأجر خزانة المحكمة حتى يفصل في الدعوى .
وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استولى عليها تنفيداً لحكم قاضي الأمور المستعجلة أو من خزانة المحكمة من مبلغ التعويض الذي يحكم له به أو من أية مبالغ اخرى تكون مستحقة له ويجب على المحكمة أن تقضى بإعادة العامل المفصول إلى عمله إذا كان فصله بسبب نشاطه النقابی .
ويكون عبء اثبات أن الفصل لم يكن لذلك السبب على عاتق صاحب العمل .
وتطبق القواعد الخاصة بإستئناف الأحكام المنصوص عليها في القوانين المعمول بها على الأحكام الصادرة في الموضوع ، ويكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام ، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة .
ونصت المادة 67 من هذا القانون على ما يأتى : إذا نسب إلي العامل ارتکاب جناية او جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأداب العامة أو أی جنحة داخل دائرة العمل ، جاز لصاحب العمل وقفه إحتياطياً وعليه أن يعرض الأمر على اللجنة المشار اليها في المادة 62 خلال ثلاثة ايام من تاريخ الوقف .
وعلى هذه اللجنة أن تبت في الحالة المعروضة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب اليها ، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره ، أما في حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل کاملاً .
فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضی ببراءته ، وجب إعادته إلى عمله ، وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً.
وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله المسئول ، وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف ، ويجب على السلطة المختصة أو المحكمة إذا ما تبين لها هذا التدبير أن تشير إليه في قرارها أو حكمها .
وكذلك يستحق العامل باقي أجره عن مدة الوقف إذا حكم ببراءته .
وفي هذه الحالة تعين صرف نصف أجره لحين صدور قرار اللجنة .
فإذا صدر قرار اللجنة بعدم الموافقة على الفصل أو الإنهاء » وجب أداء النصف الآخر من الأجر العامل فور عودته ، ولا يترتب على الوقف المساس بحقوق العامل التي يقررها له القانون والعقد .
ولا يعتبر الوقف في هذه الحالة عقوبة تأديبية سواء وافقت اللجنة على الفصل أو الانهاء أو لم توافق عليه ))
والمادة المقترحة تتفق مع المادتين 919 و 921 من التقنين العراقي .
والسند الشرعي للفقرة الأولى من المادة المقترحة أن الأمور تضاف إلى أسبابها الحقيقية دون الظاهرة . فإذا كان صاحب العمل سلوكه قد دفع العامل إلى إنهاء العقد ، فإن هذا الإنهاء ينسب إلى صاحب العمل
أما الفقرة الثانية فسندها أن الأمور تؤخذ بحسب القصد منها .
وأما الفقرة الثالثة فسندها أن التعويض يكون بقدر الضرر .