(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)
ولعل من أدق الموضوعات وأكثرها صعوبة موضوع كيفية حل المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون وخاصة في نطاق علاقات العمل الفردية وما قد يثيرها على الأخص فصل العامل أو الإنهاء وقد كان الخيار بين أحد طريقين :
1) إما الأخذ بنظام اللجنة الثلاثية الواردة بالقانون 137 لسنة 1981 ومن قبله القرار الوزاري رقم 16 لسنة 1962 في ظل أحكام القانون 91 لسنة 1959 وهو ما اتجهت إليه أعمال المشروع في بداية الأمر .
2) ولكن لجنة إنهاء عقد العمل وكذا جلسات الإستماع التي عقدت لمناقشة المشروع من الأطراف الثلاثة حبذت الأخذ بنظام جديد بهدف التغلب على المشاكل العملية التي واجهت عمل اللجنة الثلاثية عند تطبيق النصوص الخاصة بها وعلى الأخص ما ترتب على هذه الأحكام إطالة أمد النزاع بما في ذلك أضرار تصيب العامل وكثرة المنازعات المعروضة على القضاء وهو ما يضر بمصلحة طرف علاقة العمل ، ورغبة من المشروع في أن يواجه هذه المشاكل وأن يضع لها حلولاً عملية استحدث المشروع نظاماً جديداً فصلته أحكام المواد (70 ، 71 ، 72) من المشروع وبموجب هذه النصوص أخذ المشروع بفكرة اللجنة الثلاثية وطورها بحيث أضفى عليها صبغة قضائية وأعطاها اختصاصاً جامعاً مانعاً يمكنها من الفصل في المنازعات التي تثور بين العامل وصاحب العمل في أقصر وقت ، مراعاة لمصلحة الطرفين وتأكيداً على حماية العامل ، وجعل اختصاص هذه اللجنة يشمل كل ما يتعلق بالنزاع بدء بمحاولات التسوية الودية وانتهاء بالحكم بالتعويض عن الأضرار التي أصابت أحد الطرفين من جراء الفصل أو الإنهاء ، وبموجب أحكام هذا التنظيم تقرر أنه إذ نشأ نزاع فردي عن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً فإذا لم يتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون في موعد أقصاه ثلاثين يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة .
وقد حددت المادة (71) المشار إليها تشكيل اللجنة القضائية فجعلته خماسية وراعت فيه وجود العنصر القضائي المتمثل في رئاسة قاض وعضوية قاض آخر يعينهما وزير العدل ، وفقاً للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية ، كما روعي أيضاً مبدأ الثلاثية فأضيف القاضي رئيس اللجنة والقاضي عضو اللجنة الخماسية أعضاء على النحو التالي :
1) مدير مديرية القوى العاملة والتشغيل المختص أو من ينيبه .
2) عضو من اتحاد نقابات العمال .
3) عضو من منظمة أصحاب الأعمال المعنية .
وحددت المادة (71) من المشروع اختصاص هذه اللجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص :
- مشروعية قرار الفصل .
- الطعن المقدم من العامل في حالة إنهاء العقد طبقاً لأحكام الباب السابع ومن الكتاب الثاني من المشروع .
- كل ما يتعلق بالمنازعات الناشئة عن الفصل التأديبي وإنهاء عقد العمل وخاصة فيما يتعلق بمستحقات العامل من أجور وتعويضات .
وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال تسعين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها .
وعلى اللجنة أن تفصل في طلب وقف تنفيذ قرار الفصل أو الإنهاء خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائياً ، فإذا أمرت بوقف التنفيذ ألزمت صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل مبلغاً يعادل أجره من تاريخ إنهاء عقده ولمدة ثلاثة أشهر على الأكثر ، وعلى هذه اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إذا طلب العامل ذلك وكان للتعويض مقتضی .
وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذاً لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة له .
فإذا كان إنهاء عقد العامل بسبب نشاطه النقابي وجب على اللجنة أن تقضي بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك ، ويقع عبء إثبات أن الإنهاء لم يكن لهذا السبب على عاتق صاحب العمل .
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
والمادة 72/ 1 من المشروع قررت أن يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون قرارها مسبباً ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الإبتدائية المختصة .
وحرصاً من المشروع على عدم المساس بحق التقاضي المكفول دستورياً لصاحب العمل والعامل أعطت الفقرة الثانية من المادة (72) لأي من الطرفين وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الإستئنافية المختصة .
(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)
حرص المشروع على ترديد حكم المادة (69) من القانون 137 لسنة 1981 والذي ينص على أن الأحكام الواردة بهذا الفصل لا تخل بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976 لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية ، وكذا تسري الضمانات على أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين عن العمال (مادة (74) من المشروع) .
قانون النقابات العمالية لم ينظم الآثار المترتبة على إيقاف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن نشاطه النقابى واكتفى بالنص في المادة 27 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 1995 بعرض أمره على الجمعية العمومية التى ينتمى اليها في أول إجتماع لها للنظر في سحب الثقة منه فإن مؤدى ذلك أن الصفة النقابية تظل قائمة بهذا العضو حتى يصدر قرار بشأنه من الجمعية العمومية المشار إليها ويترتب على ذلك استمرار قيام الحماية النقابية بالنسبة اليه فلا يجوز نقله من الشركة إلا بموافقته الكتابية وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى - وزير الصناعة - أصدر قرار بتاريخ 1988 / 3 / 20 بتنحية المطعون ضده الأول من عضوية مجلس إدارة الشركة الطاعنة كما أصدرت النقابة العامة لكيماويات قرارها بوقفه عن ممارسة نشاطه النقابي اعتباراً من 1988 / 3 / 27 حتي يتم التحقيق نفابياً معه في المخالفات المنسوبة إليه ثم صدر قرار نقله من الشركة الطاعنة إلى شركة أخرى وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان قرار النقل على سند من أن أمره لم يعرض على الجمعية العمومية للنقابة العامة للكيماويات بعد إيقافه عن نشاطه النقابى دون أن يستظهر ما تم في التحقيق معه بمعرفة أمين العضوية والتنظيم بالنقابة العامة للكيماويات وما إذا كان هذا التحقيق قد ترتب عليه سحب الثقة منه وبالتالى زوال صفته النقابية وإنحسار الحماية القانونية عنه أن هذا الايقاف قد تم رفعه عنه بما يستتبع استمرار تلك الحماية عليه فإن الحكم يكون قد شابه قصور جره الى الخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 8859 لسنة 65 ق - جلسة 3/ 4/ 1997 السنة 48 ص 591)
الضمانات المقررة لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية في مجال التأديب
يقصد بالمنظمات النقابية التي يتمتع أعضاء مجالس إدارتها بالضمانات التي يشير إليها النص :
- اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة المهنية.
- النقابة العامة.
- الاتحاد العام لنقابات العمال .
ويستفيد من هذه الضمانات كل عضو في مجالس إدارة المنظمات أياً كانت درجته الوظيفية أو الأجر الذي يتقاضاه .
وقد تضمن قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 ضمانات لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية في علاقتهم بالمنظمات النقابية ضد فصلهم من التشكيل النقابي أوردتها المواد (46، 47، 49) من القانون المذكور كما كفل لهم ضمانات في علاقاتهم بأصحاب الأعمال في المنشأت التي يعملون فيها في شأن التأديب وهو ما ورد بالمادة (48) من قانون النقابات العمالية التي نصت على أنه : (لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطياً أو تأديبياً أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم منا لسلطة القضائية المختصة .
كما لا يجوز ندبه لمدة تزيد على أسبوعين أو نقله من المنشأة أو خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بعد موافقته الكتابية على ذلك .
وتسري أحكام الفقرتين السابقتين على المرشح لعضوية المنظمة النقابية خلال فترة الترشيح لهذه المنظمة ويعتبر باطلاً كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام أي من الفقرتين السابقتين .
وقد قصد بالضمانات المنصوص عليها بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية تمكين هؤلاء الأعضاء من مباشرة نشاطهم في حرية لا تقيده ما قد يتعرضون له من اضطهاد أو تعسف من جانب جهة العمل".
وطبقاً للمادة (74) من قانون العمل الجديد فإن الأحكام الواردة بالباب الخامس من الكتاب الثاني منه والخاص بواجبات العمال ومساءلتهم لا تخل بالضمانات المقررة لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية .
وتسري هذه الضمانات طالما احتفظ العامل بصفته النقابية فإذا زالت تلك الصفة فلا يستفيد من تلك الضمانات .
وسوف نتناول بالشرح ضمانات أعضاء مجالس إدارات تلك المنظمات في مجال التأديب وهي التي عناها نص المادة (74) من قانون العمل .
أولاً : عدم وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية احتياطياً إلا بناء على قرار من السلطة القضائية المختصة :
رأينا سلقا في شرح المادة (67) من قانون العمل الجيد أنه يجوز لصاحب العمل وقف العامل عن العمل مؤقتا إذا اتهم بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل وعندئذ يجب على صاحب العمل أن يعرض الأمر على المحكمة العمالية الإدارية ذات الإختصاص القضائي التي استحدثتها المادة (71) من قانون العمل الجديد خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف .
وخروجاً على هذا الحكم تحظر المادة (48) من قانون النقابات العمالية على صاحب العمل وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية احتياطياً عن العمل بالمنشأة إلا بناء على قرار من السلطة القضائية المختصة ويقصد بها المحكمة التأديبية بمجلس الدولة .
وقد ذهب بعض الفقه إلى انتقاد مذهب المشرع في حظر وقف الأعضاء المذكورين احتياطياً عن العمل إلا بناء على قرار من السلطة القضائية المختصة معتبراً أن الحماية المقررة لهم قد تجاوزت حدودها المعقولة بهذا الحظر إذ قد تطرأ حالات ما كان ينبغي فيها أن يحرم صاحب العمل من حقه في وقف العامل احتياطياً عن عمله فوراً دون انتظار لقرار بوقفه من المحكمة التأديبية كما لو كان في بقاء العامل في المنشأة بعد خطأ عمدي أو جسيم منه لبعض الوقت خطر جسيم على أموال صاحب العمل أو يعبث بالنظام في المشروع .
وتعقيباً على ذلك الرأي ذهب البعض الآخر من الشراح إلى القول بأن من الأوفق أن يرخص لصاحب العمل بوقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية فوراً عن عمله عند اتهامه في احدى الجرائم المنصوص عليها بالمادة (67) من قانون العمل على أن يعقب الوقف تقديم طلب الإذن بالإستمرار في وقفه إلى السلطة القضائية المختصة خلال مدة وجيزة كثلاثة أيام مثلاً .
والرأي عندنا أنه رغم أي نقد يوجه إلى مذهب المشرع في حظر وقف الأعضاء المذكورين احتياطياً عن العمل إلا بناء على قرار من السلطة القضائية المختصة فإنه ضمانة أساسية لهم بحكم صفتهم النقابية وتمثيلهم للعمال لا يجوز تجريدهم منها سيما وأن من الفروض النادرة أن تكون هناك خطورة جسيمة من بقاء العامل النقابي في موقعه الوظيفي المدة اللازمة لحين صدور القرار بشأنه من السلطة القضائية المختصة .
ثانياً : عدم وقف أو فصل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية تأديبياً إلا بقرار من السلطة التأديبية المختصة :
كان القانون الملغي يجيز عقوبة الوقف التأديبي لمدة لا تزيد على خمسة أيام متصلة عن المخالفة الواحدة كما كان يجوز توقيع عقوبة الفصل التأديبي بعد العرض على المحكمة العمالية الثلاثية المنصوص عليها بالمادة (62) من القانون الملغي .
وفي ظل قانون العمل الجديد فقد ألغيت عقوبة الوقف التأديبي ولم يعد في هذا المجال سوى الوقف المقرر بالمادة (66) من قانون العمل الجديد لمصلحة التحقيق لمدة لا تزيد على ستين يوماً وكذلك الوقف لذات المدة إذا كان صاحب العمل قد طلب من المحكمة العمالية المنصوص عليها بالمادة (71) فصل العامل من الخدمة والوقف الإحتياطي المقرر بالمادة (67) آنفة البيان وأصبح جزاء الفصل التأديبي لا يوقع إلا من المحكمة العمالية المنصوص عليها بالمادة (71) .
وطبقاً للمادة (48) من قانون النقابات العمالية لا يجوز توقيع عقوبة الوقف عن العمل والفصل على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية إلا بناء على حكم من السلطة القضائية المختصة وهي المحكمة التأديبية .
ولا يخفى أن تلك الضمانات لا تخل بحق صاحب العمل في إنهاء عقد عمل العامل النقابي بالإرادة المنفردة طبقاً للمادة (110) وما بعدها من قانون العمل الجديد وقد كان ذلك مقرراً حتى في ظل القانون الملغي الذي لم يكن ينص على الإنهاء بالإرادة المنفردة .
وقد ثار التساؤل حول الجزاءات التأديبية الأخرى وما إذا كان يجوز لصاحب العمل توقيعها على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية فذهب البعض إلى أحقية صاحب العمل في توقيعها والرأي عندنا هو أن منطق توفير الضمانات لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية في مواجهة سلطة صاحب العمل في التأديب يقتضي امتداد الحكم إليها إلا أنه لا سبيل إلى ذلك بغير النص في القانون على سائر الجزاءات التي حددتها المادة (60) من قانون العمل الجديد .
ثالثاً : عدم جواز ندب عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية أو نقله :
حظرت المادة ندب عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية لمدة تزيد على أسبوعين أو نقله من المنشأة أو خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله خلال الدورة النقابية إلا بعد موافقته الكتابية على ذلك.
سريان الضمانات السابقة على المرشح لعضوية المنظمة النقابية خلال فترة الترشيح لهذه المنظمة :
قرر المشرع سريان الضمانات آنفة الذكر على المرشح لعضوية المنظمة النقابية خلال فترة الترشيح لهذه المنظمة وذلك لاتحاد العلة مع عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية إلا أنها مقيدة بمدة الترشيح .
وبعد انتهائها تزول العلة من تقرير تلك الضمانات فيسري على العامل الأحكام العامة في التأديب .
جزاء مخالفة الضمانات المقررة لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية :
فرض المشرع على مخالفة الضمانات المقررة لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية نوعين من الجزاءات :
الجزاء المدني :
إذا أوقع صاحب العمل جزاءاً تأديبياً على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية بالمخالفة للضمانات المقررة لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية فإن قرار الجزاء يقع باطلاً حابط الأثر ويقع هذا البطلان بقوة القانون دون حاجة إلى صدور حکم به ويعتبر القرار المخالف كأن لم يكن ولا يرتب أثرا بالنسبة للعامل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية .
الجزاء الجنائي :
تعاقب المادة (248) من قانون العمل صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أحكام المادة (74) بالعقوبة الواردة بالنص وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود وعلى ذلك يشمل التجريم كل إخلال بالضمانات المقررة لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثاني، صفحة 235)
لقد أورد قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 نوعين من الضمانات بالنسبة لأعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية :
الأول : خاصة بحماية العضو من الفصل من التشكيل سواء من مجلس الإدارة أو من الجمعية العمومية للمنظمة النقابية وهذه القواعد تحكمها المواد 46، 47، 49 من القانون وهو يخرج من نطاق البحث .
الثاني : خاص بحماية العضو ضد توقيع الجزاءات التأديبية عليه من المنشأة التي يعمل فيها ، وهذه القواعد أوردتها المادة 48 من قانون النقابات المشار إليه التي تنص على أنه لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها إحتياطياً أو تأديبياً أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة كما لا يجوز ندبه لمدة تزيد على أسبوعين أو نقله خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بعد موافقته الكتابية على ذلك .
معنى ذلك :
1- لا يجوز وقف عضو النقابة تأديبياً عن العمل طبقاً للمادة 66 من القانون إذ يتعين إبلاغ النيابة الإدارية المختصة كي تتولى التحقيق والتصرف بإقتراح الجزاء أو الإحالة للمحكمة التأديبية المختصة .
2- لا يجوز فصل عضو النقابة تأديبياً إلا بمراعاة هذا القيد فلا محل لعرض أمر فصل أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية على اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة (71) .
جزاء المخالفة :
العقوبة الواردة في المادة (248) غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه ، وتتعدد الغرامة بعدد من وقعت بشأنهم المخالفة وتضاعف في حالة العود . (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 306)