loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .

(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)

فيما يتعلق بالتصرف في حصيلة الجزاءات المالية وما يوجبه المشروع على صاحب العمل فقد نصت المادة (75) من المشروع على أنه يجب على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره وأن يفرد لها حساب خاصة ويكون التصرف فيها طبقاً لما يقرره وزير القوى العاملة والتشغيل بالإتفاق مع الإتحاد العام لنقابات العمال . 

وهذا النص مطابق للمادة 70 من قانون العمل 137 لسنة 1981 .

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (123) لسنة 2003

بشأن التصرف في حصيلة أموال الجزاءات المالية الموقعة على العمال 

وزير القوى العاملة والهجرة : 

- بعد الإطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم (159) لسنة 1981 م.

- وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 م. 

- وعلى المادة رقم (75) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003 م. 

- وعلى موافقة الإتحاد العام لنقابات العمال .

                                            قرر

                                      (المادة الأولى)  

تشكل سي كل منشأة تستخدم عشرة عمال فأكثر لجنة مكونة من : 

- صاحب العمل أو من ينيبه …………………….. (رئيساً) .

- عاملين من عمال المنشأة تختارهما اللجنة النقابية فإذا لم توجد لجنة نقابية قام العمال بإختيارهما ……………………… (اعضاء) .

ويجوز بناء على طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء ان يحضر اجتماعات اللجنة مندوب من مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة وتكون له الرئاسة : 

                                      (المادة الثانية) 

تصرف حصيلة أموال الجزاءات الموقعة على عمال المنشأة الأغراض الإجتماعية والثقافية والرياضية لعمال المنشأة . 

ولا يجوز الصرف من هذه المبالغ للوفاء بالإلتزامات المنصوص عليها المادة رقم (222) من قانون العمل المشار إليه بصفة مكافأة أو لشراء حاجيات المعيشة كالمأكل والملبس .

كما لا يجوز استثمارها في أي عمل يحتمل الكسب او الخسارة ما عدا المساهمة الجمعيات التعاونية الإستهلاكية .

                                        (المادة الثالثة)

يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور جميع اعضائها وتصدر قراراتها بموافقة صاحب العمل او من ينيبه واحد على الأقل من ممثلي العمال ، ولا حالة الخلاف بين رئيس اللجنة وممثلي العمال يعاد عقد اللجنة بحضور مندوب مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس .  

وتلتزم المنشأة بإيداع أو إرسال قرار اللجنة لمديرية موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة لإعتماده. 

فإذا لم تعترض عليه المديرية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه اعتبر نافناً . 

                                     (المادة الرابعة) 

يجوز التبرع من أموال الجزاءات للأغراض القومية بعد أخذ رأي الإتحاد العام لنقابات عمال مصر واعتماد ذلك من وزير القوى العاملة والهجرة. 

                                    (المادة الخامسة) 

إذا كان للمنشأة فرع أو أكثر اعد كل فرع سجل لقيد الجزاءات المالية التي توقع على عماله ويكون الانتفاع بالأموال بالحملة مقصوراً على هذا الفرع ما لم ترى اللجنة إمكان تحقيق مشروع عام واحد ينتفع به جميع عمال المنشاة وفي هذه الحالة يجب أن يوافق على المشروع لجنة تضم مندوبي العمال بالفروع المختلفة .

                                    (المادة السادسة) 

يجب عقد اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار مرتين على الأقل كل سنة للتصرف أموال الجزاءات طبقاً لأحكام المواد السابقة ويجوز للجنة أن تؤجل التصرف لسنة تالية على الأكثر. 

                                    (المادة السابعة) 

على المنشآت التي يسري عليها أحكام قانون العمل أن تورد ثلث حصيلة الجزاءات المالية الموقعة على العاملين لديها كل ستة أشهر على النحو التالي :

- ٪70 للمؤسسة الثقافية العمالية .

- ٪30 للمؤسسة الإجتماعية العمالية .

                                    (المادة الثامنة) 

توزع حصيلة أموال الجزاءات - عند تصفية المنشاة - بالتساوي على العمال الموجودين بها وقت التصفية . 

                                    (المادة التاسعة)   

تلغى القرارات السابقة وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. 

                                    (المادة العاشرة) 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره تحريراً في،  14/ 7/ 2003                                     وزير القوى العاملة والهجرة 

شرح خبراء القانون

التزام صاحب العمل بإعداد سجل خاص للجزاءات المالية 

أوجب المشرع على صاحب العمل في كل منشأة أن يعد سجلاً يخصصه لقيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال . 

ويقصد بالجزاءات المالية تلك الجزاءات التأديبية التي يوقعها صاحب العمل على العامل طبقاً لما أوردته المادة (60) من هذا القانون في بيان الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة . 

وهي جزاءات الخصم من الأجر التي توقع على العمال. 

وقد أوجب المشرع أن يتم قيد الجزاءات المالية في السجل الخاص الذي يعده لذلك مع بيان سبب توقيعها أي بيان المخالفة التأديبية التي ارتكبها العامل وبيان اسم العامل والأجر الذي يحصل عليه كما أوجب على صاحب العمل أن يفرد حساباً خاصاً للجزاءات المالية ينفصل عن أموال المنشأة بإعتبار أن أموال الجزاءات المالية التي توقع على العمال لا تؤول إلى صاحب العمل إذ لا تعتبر تعويضاً له عن مخالفة العامل أو خروجه عن نظام المنشاة وإذا آلت أموال الجزاءات المالية إلى صاحب العمل لأسرف في توقيعها على عماليه ومن هذا تأتي أهمية قيدها في سجل خاص يخضع لرقابة وتفتيش الجهة الإدارية المختصة . 

التصرف في أموال الجزاءات المالية : 

غل المشرع يد أصحاب الأعمال عن التصرف في أموال الجزاءات المالية التي يوقعونها على عمالهم وجعل التصرف فيها طبقاً لما يقرره الوزير المختص بالقوى العاملة بالإتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وقد أصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرار الوزاري رقم 123 لسنة 2003 في شأن التصرف في حصيلة أموال الجزاءات المالية الموقعة على العمال . 

والحكمة من إشراك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تحديد كيفية التصرف في أموال الجزاءات المالية هي ضمان أن يكون التصرف فيها لصالح العمال وفي الأغراض النافعة لهم . 

التجريم والعقاب : 

تعاقب المادة (248) من هذا القانون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أحكام المادة (75) بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه ويسري هذا التجريم على كل صاحب عمل يمتنع عن قيد الجزاءات المالية في سجل خاص طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً . 

وطبقاً للمادة المذكورة تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وكانت محكمة النقض قد ذهبت في ظل القانون 91 لسنة 1959 إلى عدم تعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال الذين تقع في شأنهم جريمة عدم إعداد سجل لقيد الجزاءات المالية واستندت في ذلك إلى أن الإخلال بهذا الإلتزام لا يمس مباشرة وبالذات مصالح العمالي ولا يجحف بحقوقهم . 

أما في ظل قانون العمل الجديد فإن تعدد الغرامة بتعدد العمال الذي تقع في شأنهم الجريمة أصبح منصوصاً عليه قانوناً . 

وتضاعف الغرامة في حالة العود .  (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثاني، صفحة 241)

يجب التمييز بين أموال الغرامات وأموال الجزاءات :

الأولى : هي المبالغ المحكوم فيها بمعرفة المحاكم عن مخالفات نصوص قانون العمل وهي المنصوص عليها في المادة (5) من قانون الإصدار ، وقد نظم القانون أسلوب التصرف فيها بقرار من وزير القوى العاملة . 

الثانية : أما أموال الجزاءات وهي جزاءات الخصم الموقعة على العمال بمعرفة صاحب العمل ولو كانت أموال الجزاءات التي توقع على عمال المنشأة تؤول إلى صاحب العمل لتمادي في توقيعها ولكنها عقوبة نظم القانون طريقة التصرف فيها بقرار من وزير القوى العاملة بالإتفاق مع اتحاد ونقابات عمال مصر . 

جزاء المخالفة : 

العقوبة الواردة في المادة (248) غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه ، وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة . (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 308)