loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

ويستبقي المشروع في المواد (76 ، 77 ، 78 ، 79) الأحكام ذاتها الواردة في المواد (54، 55، 56، 57) من القانون 137 لسنة 1981 القائم بشرط عدم المساس بحقوق العامل، وبما يتفق مع ما جرى عليه التطبيق القضائي لحكم المادة (54) المشار إليها ، ومع إضافة حكم جديد يجيز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام يتفق والتطور التقني في المنشأة بشرط ألا يمس ذلك بمركزه الأدبي أو المادي ( المادة 76 / 2).

الأحكام

1 ـ إذ كان نص المادة 77 ( من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ) قد جاء عاماً مطلقاً في لفظ أية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل، فلم يبين منه هل المقصود نوع معين من الأوراق أو القرارات مثل الترقية أم جميع الأوراق والقرارات التى تخص العامل وتتعلق بخدمته وبدون تحديد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى تأسيساً على ما تمسك به الطاعن هو مجرد قرار صادر من المدرسة بتكليفه بالإشراف على مادة اللغة العربية وليس قراراً بترقيته إلى مدرس أول لغة عربية. تلتزم به المطعون ضدها بتنفيذه وإيداعه بملف خدمته – يكون تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص – إذ أورد شرطاً لم يأت به القانون، وهو أن يكون القرار الذى تلتزم المطعون ضدها بإيداعه ملف خدمته صادراً بالترقية وليس الإشراف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

( الطعن رقم 12854 لسنة 79 ق - جلسة 23 / 11 / 2017 )

2 ـ عدم إخطار العامل الذي قدرت كفايته بدرجة جيد جداً بالتقرير. لا يرتب البطلان. 

(الطعن رقم 221 لسنة 74 ق - جلسة 15/ 5/ 2005 )

3 ـ مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية. سلطته في وضع ضوابط ومعايير الترقية. شرطه. أن تكون هذه القواعد غیر مجافية وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام. م 20 ق 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين. 

(الطعن رقم 1349 لسنة 73 ق - جلسة 24/ 11 / 2005  )

4 ـ  مؤدي نص المادة 41 من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للإتصالات المعمول بها اعتبارا من 1/ 6/ 1999 أن تكليف العامل بأعباء وظيفة أعلى من وظيفته الذي أظهر كفاية خاصة وتميزا ظاهرا في أعمال وظيفته يؤهله لتحمل أعباء الوظيفة الأعلى هو من الرخص المخولة لرئيس مجلس إدارة الشركة، وكان ما أورده هذا النظام لا يخرج عن القواعد العامة في سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقا لما يقتضيه صالح العمل فله تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يضمن حسن سير العمل وتحقيق مصلحة الإنتاج ولا وجه للحد من سلطته في هذا الخصوص طالما كانت ممارسته لها برأة من قصد الإساءة إلى عماله. 

(الطعن رقم 4342 لسنة 75 ق - جلسة 5/ 2 / 2006 )

شرح خبراء القانون

إنشاء ملف العامل : 

تلزم المادة 77 صاحب العمل بأن ينشئ ملفاً لكل عامل يذكر فيه اسمه ومهنته ودرجة مهارته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ ابتداء خدمته وأجره وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه وبيان بما حصل عليه من أجازات وتاريخ انتهاء خدمته وأسباب ذلك .

وعليه أن يودع الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل، وعليه أن يحتفظ بالملف المذكور لمدة سنة على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل. 

وهذا الالتزام يستهدف حماية العامل ورقابة قرارات صاحب العمل. فالتفتيش على أماكن العمل للتحقق من تطبيق القانون لا يمكن ممارسته بسهولة إلا إذا وجد الملف. كما أن الفصل لعدم الكفاية يمكن رقابته من خلال التقارير التي تودع في الملف عن كفاءة العامل وكذلك التحقق من أن الفصل لم يتم بقصد الإساءة . (راجع شرح قانون العمل، للاستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني، الطبعة الرابعة 2020، دار النهضة العربية، الصفحة 501)

ألزم القانون صاحب العمل بأن يعد ملفاً لكل عامل يذكر فيه البيانات السابقة وهي على سبيل المثال وليس الحصر وتبدو أهمية ذلك من ناحيتين : 

1- تسهيل مهمة الجهة الإدارية في الرقابة على تنفيذ أحكام القانون . 

2- تيسير الإثبات على العامل في مواجهة صاحب العمل إذا ثار نزاع بينها في أي أمر من الأمور المتعلقة بعلاقة العمل .    

وقد ألزم القانون صاحب العمل الإحتفاظ بالملف لمدة سنة ميلادية (365 يوماً) من تاريخ إنهاء علاقة العمل حتى تنتهي مدة التقادم المسقط للحقوق طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني . 

جزاء المخالفة :  

بموجب نص المادة 249 غرامة من مائة جنيه وحتى مائتي جنيه ، وتتعدد بعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة وكانت العقوبة في القانون الملغي من خمسة جنيهات إلى عشرة . (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 311)

 النصوص المقابلة : 

تقابل نص المادة 69 من القانون رقم 91 لسنة 1959 كما تطابق المادة 55 من القانون رقم 137 لسنة 1981 مع تعديلات طفيفة ومن الملغي أن الأول لم يضف جديداً من مقارنة النص الجديد بالنص الأحكام سوى حظر الإطلاع على بيانات الملف إلا لمن رخص لهم قانوناً بذلك. وممن رخص لهم القانون بالإطلاع على ملفات العمال مفتشو العمل الذين يحملون صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام قانون العمل وكذلك المحاكم المختصة إذا كانت هناك حاجة لضم ملف الخدمة للقضية وكذلك الخبراء المنتدبون من قبل المحاكم وبديهي أن من حق صاحب العمل أو المدير المسئول بالمنشأة أو مدير شئون الأفراد أن يطلع على بيانات الملف فقد أحاطها المشرع بالسرية بالنسبة للغير ممن ليس لهم قانوناً حق الإطلاع على هذه البيانات. 

 البيانات التي يتضمنها ملف خدمة العامل :

- الملف Ladosier ليس له شكل خاص وهو التزام قصد به تحقيق مصلحة العامل وصاحب العمل على السواء من حيث إثبات كل منهما لحقوقه قبل الآخر مع ملاحظة أن العامل يجوز له كقاعدة عامة أن يحتج بكل ما هو ثابت بملف خدمته المحفوظ لدى صاحب العمل ولكن ليس لهذا الأخير أن يحتج على العامل بأي بيات دونه بالملف لأن هذا البيان المدون من صنع صاحب العمل والقاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن يصطنع دليلاً لنفسه . 

كذلك قصد المشرع من تقرير هذا الالتزام إلى تسهيل مأمورية الجهة الإدارية ومفتشي العمل الذين يراقبون حسن تطبيق القانون إذ يسهل عليهم من الإطلاع على الملف معرفة مدى التزام صاحب العمل بتنفيذ القانون ومدى حصول العامل على حقوقه ومدى مطابقة الأجر للقوانين النافذة . 

والبيانات التي يتضمنها الملف واردة على سبيل المثال وهي (اسم العامل ومهنته أو صناعته ودرجة مهارته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ ابتداء خدمته وأجره المعين به وتطوير الأجر وما أدخل عليه من زيادات والجزاءات الموقعة على العامل والأجازات التي حصل عليها سواء كانت اعتيادية أو مرضية أو أجازات خاصة وتاريخ انتهاء الخدمة وأسباب ذلك) ويمكن إضافة بيانات أخري كسن العامل ونوعه (ذكر أو أنثي) وسن الأولاد الذين يعولهم والمؤهلات الحاصل عليها وشهادات الخبرة وإصابات العمل وغير ذلك من البيانات التي قد يرى صاحب العمل لزوماً لإثباتها بالملف محاضر التحقيق الإداري الذي يجريه بالنسبة للمخالفات التي تقع من العامل وكذا تقارير رؤسائه المباشرين وأية أوراق يرى لزوماً لايداعها کشهادات الخبرة أو شهادات الحالة الاجتماعية. 

وإلزام النص لصاحب العمل الاحتفاظ بالملف لمدة سنة والمقصود بها السنة الميلادية 365 يوماً طبقاً للمادة الثانية من القانون وتبدأ هذه السنة من تاريخ انتهاء علاقة العمل. والنص على الاحتفاظ بالملف لمدة سنة يتلاءم مع ما ورد بالمادة 378 من القانون المدني التي تنص في الفقرة ب على أن تتقادم بسنة واحدة حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات فقد قدر المشرع المدة التي يستطيع فيها العامل التمسك بكافة حقوقه وخاصة الأجر فألزم صاحب العمل الاحتفاظ بالملف حتى تنتهي مدة التقادم المسقط المشار إليها. 

 العقوبة الجنائية : 

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المادة 77 والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز مائتي جنية .

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود (مادة 249).  (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثاني، صفحة 260)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الخامس عشر ، الصفحة /  216

الْجُعْلُ وما يُشْترطُ فيه:

معْلُوميّتُهُ:

 قال الْمالكيّةُ والشّافعيّةُ والْحنابلةُ: يُشْترطُ لصحّة عقْد الْجعالة أنْ يكُون الْجُعْلُ مالاً معْلُومًا جنْسًا وقدْرًا؛ لأنّ جهالة الْعوض تُفوّتُ الْمقْصُود منْ عقْد الْجعالة، إذْ لا يكادُ أحدٌ يرْغبُ في الْعمل مع جهْله بالْجُعْل، هذا فضْلاً عنْ أنّهُ لا حاجة لجهالته في الْعقْد، بخلاف الْعمل والْعامل حيْثُ تُغْتفرُ جهالتُهُما للْحاجة إلى ذلك.

ومعْلُوميّةُ الْجُعْل تحْصُلُ بمُشاهدته أوْ وصْفه إنْ كان عيْنًا، وبوصْفه إنْ كان ديْنًا. إلاّ أنّ الْمالكيّة قالُوا: لوْ كان الْجُعْلُ عيْنًا مُعيّنةً - ذهبًا أوْ فضّةً مضْرُوبًا عليْها - فإنّهُ لا يصحُّ أنْ تكُون جُعْلاً، وإنْ كان الْعقْدُ صحيحًا، فللْجاعل الانْتفاعُ بها، ويغْرمُ مثْلها إذا أتمّ الْعاملُ الْعمل، وإنْ كان الْجُعْلُ مثْليًّا، أوْ موْزُونًا لا يُخْشى تغيُّرُهُ خلال فتْرة الْعمل الْمُجاعل عليْه، أوْ ثوْبًا فإنّهُ يصحُّ الْعقْدُ والْجُعْلُ، فإنْ كان يُخْشى تغيُّرُهُ، أوْ كان حيوانًا، فإنّهُ لا يصحُّ أنْ يكُون جُعْلاً، والْعقْدُ فاسدٌ على الرّاجح؛ لأنّ الأْصْل في الْمنْهيّ عنْهُ الْفسادُ.

ما لا يُشْترطُ فيه الْمعْلُوميّةُ:

قال الشّافعيّةُ: يُسْتثْنى من اشْتراط الْمعْلُوميّة في الْجُعْل حالتان:

الأُْولى: ما لوْ جعل الإْمامُ أوْ قائدُ الْجيْش لمنْ يدُلُّ على فتْح قلْعةٍ للْكُفّار الْمُحاربين جُعْلاً منْها كفرسٍ ونحْوه، فإنّهُ يجُوزُ مع جهالة الْعوض للْحاجة إلى مثْل ذلك وقْت الْحرْب.

الثّانيةُ: ما لوْ قال شخْصٌ لآخر: حُجّ عنّي بنفقتك، فإنّهُ يجُوزُ مع جهالة النّفقة، وقال الْماورْديُّ: هي جعالةٌ فاسدةٌ، وصرّح بذلك الشّافعيُّ في الأْمّ.

وقال الْحنابلةُ: يُحْتملُ أنْ تجُوز الْجعالةُ مع جهالة الْجُعْل إذا كانت الْجهالةُ لا تمْنعُ التّسْليم، نحْوُ أنْ يقُول الْجاعلُ: منْ ردّ ضالّتي فلهُ ثُلُثُها، أوْ قال الْقائدُ للْجيْش في الْغزْو: منْ جاء بعشرة رُءُوسٍ فلهُ رأْسٌ، أوْ جعل جُعْلاً لمنْ يدُلُّهُ على قلْعةٍ أوْ طريقٍ سهْلٍ مثلاً، وكان الْجُعْلُ منْ مال الأْعْداء، فيجُوزُ أنْ يكُون مجْهُولاً كفرسٍ يُعيّنُها الْعاملُ.

أمّا الْمالكيّةُ فقد اسْتثْنوْا حالاتٍ أُخْرى:

الأْولى: أنْ يُجاعل غيْرهُ على أنْ يغْرس لهُ أُصُولاً حتّى تبْلُغ حدًّا مُعيّنًا فتكُونُ هي (أي الزّيادةُ) والأْصْلُ بيْنهُما، فإنّهُ يجُوزُ.

الثّانيةُ: أنْ يُجاعلهُ على تحْصيل الدّيْن بجُزْءٍ (أيْ معْلُومٍ كثُلُثٍ أوْ رُبُعٍ ممّا يُحصّلُهُ)، فإنّهُ جائزٌ على الأْظْهر عنْد الْمالكيّة، وإنْ كان الْمرْويُّ عنْ مالكٍ أنّهُ لا يجُوزُ.

الثّالثةُ: أنْ يُجاعلهُ على حصاد الزّرْع، أوْ جذّ النّخْل على جُزْءٍ منْهُ يُسمّيه، فإنّهُ لا خلاف في جواز الْمُجاعلة فيه على هذا؛ لأنّهُ لا يلْزمُ واحدًا منْهُما .

اشْتراطُ كوْن الْجُعْل حلالاً، ومقْدُورًا على تسْليمه:

قال الْمالكيّةُ والشّافعيّةُ والْحنابلةُ: يُشْترطُ في الْجُعْل أنْ يكُون طاهرًا، مقْدُورًا على تسْليمه، ممْلُوكًا للْجاعل، فما كان منْهُ نجسًا، أوْ غيْر مقْدُورٍ على تسْليمه لأيّ سببٍ كان، أوْ غيْر ممْلُوكٍ للْجاعل يُفْسدُ الْعقْد .

تعْجيلُ الْجُعْل قبْل تمام الْعمل:

قال الْمالكيّةُ والشّافعيّةُ: يُشْترطُ لصحّة الْجعالة عدمُ اشْتراط تعْجيل الْجُعْل، فلوْ شرط تعْجيلهُ قبْل الْعمل فسد الْعقْدُ بهذا الشّرْط، فإنْ سلّمهُ الْجاعلُ للْعامل بلا شرْطٍ، فلا يجُوزُ أنْ يتصرّف فيه قبْل الْفراغ من الْعمل على الرّاجح؛ لأنّهُ لا يسْتحقُّهُ ولا يمْلكُهُ إلاّ بعْد تمام الْعمل.

قال الْمالكيّةُ: وسواءٌ أحصل نقْدٌ وتسْليمٌ للْجُعْل بالْفعْل أمْ لا، وذلك لدوران الْجُعْل بيْن الْمُعاوضة - إنْ وجد الْعاملُ الضّالّة مثلاً وأوْصلها إلى الْجاعل - وبيْن الْقرْض إنْ لمْ يُوصلْها لهُ بأنْ لمْ يجدْها أصْلاً، أوْ وجدها وأفْلتتْ منْهُ في الطّريق، والدّورانُ بيْنهُما منْ أبْواب الرّبا؛ لأنّهُ قرْضٌ جرّ نفْعًا احْتمالاً، وأمّا النّقْدُ والتّسْليمُ للْجُعْل تطوُّعًا بغيْر شرْطٍ فيجُوزُ، والْعقْدُ صحيحٌ، إذْ لا محْذُور فيه .

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الرابع والعشرون ، الصفحة / 273

سُخْرَةٌ

التَّعْرِيفُ:

1 - السُّخْرَةُ لُغَةً: مَا سَخَّرْتَهُ مِنْ دَابَّةٍ أَوْ رَجُلٍ بِلاَ أَجْرٍ وَلاَ ثَمَنٍ، وَيُقَالُ: لِلْمُفْرَدِ وَالْجَمْعِ. يُقَالُ سَخَّرَهُ سُخْرًا أَوْ سُخْرِيًّا: أَيْ كَلَّفَهُ مَا لاَ يُرِيدُ وَقَهَرَهُ، وَالسُّخْرَةُ أَيْضًا: مَنْ يَسْخَرُ مِنْهُ النَّاسُ .

وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ لِلسُّخْرَةِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

الأْلْفَاظُ  ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الإْجَارَةُ:

2 - الإْجَارَةُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى تَمْلِيكِ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ. وَالأْجْرَةُ  مَا يَلْتَزِمُ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ قَبْلَ الْمُؤَجِّرِ عِوَضًا عَنِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي يَتَمَلَّكُهَا. وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِجَارَةٍ) لِبَيَانِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا وَبِالأْجْرَةِ مِنَ الأْحْكَامِ.

ب - الْعُمَالَةُ:

3 - الْعُمَالَةُ - بِضَمِّ الْعَيْنِ - هِيَ أُجْرَةُ الْعَامِلِ، يُقَالُ اسْتَعْمَلْتُهُ: أَيْ جَعَلْتُهُ عَامِلاً .

ج - الْجَعَالَةُ:

4 - الْجَعَالَةُ الْتِزَامُ عِوَضٍ مَعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ يَعْسُرُ ضَبْطُهُ، وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (جَعَالَةٍ).

الْحُكْمُ الإْجْمَالِيُّ:

5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَسْخِيرِ الْعَامِلِ دُونَ أَجْرٍ، وَلاَ يَجُوزُ إِجْبَارُهُ أَوْ إِكْرَاهُهُ عَلَى قَبُولِ عَمَلٍ بِهَذِهِ الصِّفَةِ. وَاعْتَبَرَهُ الْفُقَهَاءُ مِنَ التَّعَدِّي الْمُوجِبِ لِلضَّمَانِ. فَمَنْ قَهَرَ عَامِلاً وَسَخَّرَهُ فِي عَمَلٍ ضَمِنَ أُجْرَتَهُ لاِسْتِيفَائِهِ مَنَافِعَهُ الْمُتَقَوِّمَةَ؛ لأِنَّ  مَنْفَعَةَ الْعَامِلِ مَالٌ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ فَضُمِنَتْ بِالتَّعَدِّي، وَالأْجْرَةُ  فِي مُقَابِلِ الْعَمَلِ مِنْ مُقَوِّمَاتِ عَقْدِ الإْجَارَةِ، وَمَعْلُومِيَّتُهَا شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ، فَإِنْ خَلاَ مِنْهَا، أَوْ فَسَدَ الْعَقْدُ، أَوْ سَمَّى مَا لاَ يَصِحُّ أُجْرَةً وَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى أَجْرِ الْمِثْلِ. هَذَا فِي الْجُمْلَةِ وَتَفْصِيلُهُ فِي (إِجَارَةٍ).

6 - وَالأْصْلُ أَنَّ الاِنْتِفَاعَ بِعَمَلِ الإْنْسَانِ أَنْ يَكُونَ بِرِضَاهُ، سَوَاءٌ كَانَ بِعِوَضٍ كَالإْجَارَةِ أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَأَنْ يَتَطَوَّعَ بِمَعُونَةِ شَخْصٍ أَوْ خِدْمَتِهِ، وَمَا يَنْطَبِقُ عَلَى الأْفْرَادِ  فِيمَا بَيْنَهُمْ يَنْطَبِقُ عَلَى الدَّوْلَةِ فِيمَنْ تَسْتَعْمِلُهُمْ مِنْ عُمَّالٍ، إِلاَّ أَنَّ لِلإْمَامِ أَنْ يُسَخِّرَ بَعْضَ النَّاسِ فِي أَحْوَالٍ خَاصَّةٍ تَقْتَضِيهَا مَصْلَحَةُ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ يَجُوزُ تَسْخِيرُهُمْ بِدُونِ أَجْرٍ، وَتُلْزَمُ الدَّوْلَةُ بِإِجْرَاءِ أُجُورِهِمْ فِي مُقَابِلِ مَا يَعْمَلُونَ مِنْ أَعْمَالٍ.

7 - وَيَشْهَدُ لِهَذَا الأْصْلِ  جُمْلَةٌ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا الْفُقَهَاءُ:

مِنْهَا: أَنَّ لِلْعَامِلِ فِي الدَّوْلَةِ أَجْرًا يُجْرِيهِ لَهُ وَلِيُّ الأَْمْرِ، وَلاَ يَخْلُو هَذَا الأَْجْرُ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْوَالٍ:

الْحَالُ الأْوَّلُ: أَنْ يُسَمِّيَ الْوَالِي لِلْعَامِلِ أَجْرًا مَعْلُومًا: يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ الأَْجْرَ إِذَا وَفَّى الْعِمَالَةَ حَقَّهَا، فَإِنْ قَصَّرَ رُوعِيَ تَقْصِيرُهُ، فَإِنْ كَانَ التَّقْصِيرُ فِي تَرْكِ بَعْضِ الْعَمَلِ لَمْ يَسْتَحِقَّ جَارِي مَا قَابَلَهُ، وَإِنْ كَانَ خِيَانَةً مَعَ اسْتِيفَاءِ الْعَمَلِ اسْتَكْمَلَ جَارِيهِ وَاسْتَرْجَعَ مِنْهُ مَا خَانَ فِيهِ، وَإِنْ زَادَ فِي الْعَمَلِ رُوعِيَتِ الزِّيَادَةُ فِي الأْجْرِ.

الْحَالُ الثَّانِي: أَنْ يُسَمِّيَ لِلْعَامِلِ أَجْرًا مَجْهُولاً: فَيَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ أَجْرَ مِثْلِهِ فِيمَا عَمِلَ، فَإِنْ كَانَ جَارِي الْعَمَلِ مُقَدَّرًا فِي الدِّيوَانِ وَعَمِلَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُمَّالِ صَارَ ذَلِكَ الْقَدْرُ هُوَ جَارِي الْمِثْلِ.

الْحَالُ الثَّالِثُ: أَنْ لاَ يُسَمِّيَ لَهُ أَجْرًا مَعْلُومًا وَلاَ مَجْهُولاً.

فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ لاَ جَارِيَ لَهُ عَلَى عَمَلِهِ، وَيَكُونُ مُتَطَوِّعًا بِهِ؛ لِخُلُوِّ عَمَلِهِ مِنْ عِوَضٍ. وَذَهَبَ الْمُزَنِيُّ إِلَى أَنَّ لَهُ جَارِيَ مِثْلِهِ لاِسْتِيفَاءِ عَمَلِهِ عَنْ إِذْنِهِ. وَذَهَبَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مَشْهُورًا بِأَخْذِ الْجَارِي عَلَى عَمَلِهِ فَلَهُ جَارِي مِثْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يُشْتَهَرْ فَلاَ جَارِيَ لَهُ.

وَذَهَبَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ إِلَى أَنَّهُ إِنْ دُعِيَ إِلَى الْعَمَلِ فِي الاِبْتِدَاءِ أَوْ أُمِرَ بِهِ فَلَهُ جَارِي مِثْلِهِ فَإِنِ ابْتَدَأَ بِالطَّلَبِ فَأَذِنَ لَهُ فِي الْعَمَلِ فَلاَ جَارِيَ لَهُ .

وَنَظِيرُ هَذَا الْخِلاَفِ مَا تَقَدَّمَ فِي مُصْطَلَحِ (جَعَالَةٍ) فِي مَسْأَلَةِ الْخِلاَفِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْعَامِلِ الْجُعْلَ فِي حَالَةِ الإْذْنِ لَهُ بِالْعَمَلِ أَوْ عَدَمِ الإْذْنِ حَيْثُ اسْتُوفِيَتِ الْمَذَاهِبُ فِي الْمَسْأَلَةِ. فَلْتُرَاجَعْ فِي مُصْطَلَحِ: (جَعَالَةٍ ف 31 - 34)

8 - وَمِنَ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاسْتِعْمَالِ الدَّوْلَةِ لِلْعُمَّالِ بِأَجْرٍ، مَا قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: إِذَا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَى صِنَاعَةٍ مِنَ الصِّنَاعَاتِ كَالْفِلاَحَةِ وَالنِّسَاجَةِ وَالْبِنَاءِ فَلِوَلِيِّ الأْمْرِ أَنْ يُلْزِمَهُمْ بِالْعَمَلِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِمْ مُرَاعَاةً لِمَصَالِحِ النَّاسِ حَيْثُ صَارَتْ هَذِهِ الأْعْمَالُ مُسْتَحَقَّةً عَلَيْهِمْ وَلاَ يُمَكِّنُهُمْ مِنْ مُطَالَبَةِ النَّاسِ بِزِيَادَةٍ عَنْ عِوَضِ الْمِثْلِ، وَلاَ يُمَكِّنُ النَّاسَ مِنْ ظُلْمِهِمْ بِأَنْ يُعْطُوهُمْ دُونَ حَقِّهِمْ. كَمَا إِذَا احْتَاجَ الْجُنْدُ الْمُرْصِدُونَ لِلْجِهَادِ إِلَى فِلاَحَةِ أَرْضِهِمْ، وَأَلْزَمَ مَنْ صِنَاعَتُهُ الْفِلاَحَةَ أَنْ يَقُومَ بِهَا: أُلْزِمَ الْجُنْدُ بِأَلاَّ يَظْلِمُوا الْفَلاَّحَ، كَمَا يُلْزِمُ الْفَلاَّحَ بِأَنْ يُفَلِّحَ.

9 - وَمِنَ الْمَسَائِلِ كَذَلِكَ: أَنَّ أَوْجُهَ اخْتِصَاصِ وَالِي الْمَظَالِمِ أَنْ يَنْظُرَ فِي تَظَلُّمِ الْمُسْتَرْزِقَةِ مِنْ نَقْصِ أَرْزَاقِهِمْ أَوْ تَأَخُّرِهَا عَنْهُمْ، أَوْ إِجْحَافِ النَّظَرِ بِهِمْ فَيَرُدُّ إِلَيْهِمْ أَرْزَاقَهُمْ وَيَضْبِطُ هَذَا فِي دِيوَانِهِ .

وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ عَلَى وُجُوبِ وَفَاءِ الدَّوْلَةِ بِأُجُورِ عُمَّالِهَا حَدِيثُ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم  قَالَ: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ» .

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ قَالَ: «اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم  فَعَمِلَنِي» .

وَعَمِلَنِي: أَيْ أَعْطَانِي أُجْرَةَ عَمَلِي. وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ قَوْلُهُ صلي الله عليه وسلم : «خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَإِلاَّ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ» .

___________________________________________________________

مجلة الأحكام العدلية

مادة (473) إعتبار شرط تعجيل أو تأجيل الأجرة

يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة، وتأجيلها.

مادة (474) شرط تأجيل البدل

إذا شرط تأجيل البدل، يلزم على الآجر أولا تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل، والأجرة، لا تلزم إلا بعد إنقضاء المدة التي شرطت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

(مادة 477)

يجوز للأجير أن يمتنع من العمل إلى أن يستوفى أجرته المشروط تعجيلها وله فسخ الإجارة إن لم يوفه المؤجر الأجرة.

( مادة 498 )

يستحق الخادم الاجرة بتسليم نفسه للخدمة وتمكنه منها سواء خدم أو لم يخدم وكذلك الأستاذ اذا استؤجر لتعليم علم أو فن أو صنعة وعينت المدة يستحق الاجرة بتسليمه نفسه وتمكنه من التعليم سواء علم التلميذ أو لم يعلم فان كانت المدة غير معينة فلا يستحق الاجرة الا اذا علم التلميذ.

( مادة 499 )

إذا كانت مدة الخدمة معينة في العقد وفسخ المخدوم الإجارة قبل انقضاء المدة بلا عذر ولا عيب في الخادم يوجب فسخه أوجب على المخدوم أن یؤديه الأجرة الى تمام المدة اذا سلم نفسه للخدمة فيها.