loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .

 (الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثاني)

المذكرة الإيضاحية للنص الجديد : 

 وفيما يتعلق بساعات العمل جاءت المادة 80 من المشروع وهي المقابلة للمادة 133 من قانون العمل 137 لسنة 1981 بحيث تتفق مع الحكم المادة المشار إليها في القانون وتختلف معها في الصياغة حيث وضعت الفقرة الأولى من المادة 80 من المشروع المبدأ العام الذي يقضي بعدم جواز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961، بشأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، ثم أتت الفقرة الثانية باستثناء على هذا الحد الأقصى تركت أمر تحديده لوزير القوى العاملة والتشغيل بقرار يصدر منه بخفض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال . 

ولم يشأ المشروع تحديد هذه الأعمال مباشرة تاركاً الأمر للقرار الوزاري مراعاة منه لظروف التطور الحالي في مصر فيما يتعلق بتقدم القطاعات حيث يتصور أن يصدر المشروع ليطبق على قطاعات ثلاث : قطاع الأعمال العام، القطاع العام، القطاع الخاص. ويفضل في ضوء ذلك أن يترك الأمر للوزير المختص (وزير القوى العاملة والتشغيل) ليحدد الأعمال وفئات العمال التي يتم بشأنها تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصوص القرار الجمهوري رقم 133 لسنة 1961: 

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية

باسم الأمة 

رئيس الجمهورية 

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت. 

وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل: 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. 

قرر القانون الآتي 

مادة (1) : 

استثناء من أحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 المشار إليه لا يجوز للمؤسسات الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة المركزي تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 42 ساعة في الأسبوع.

ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة. 

 

مادة (1 مكرراً) : 

(مضافة بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 175 لسنة 1961) لا يترتب على تطبيق أحكام المادة السابق تخفيض أجر العامل. 

ويأخذ حكم الأجر في تطبيق أحكام هذا القانون الأجر الإضافي الذي كان العامل يحصل عليه بصفة مستمرة. 

ويعتبر الأجر الإضافي مستمراً في تطبيق أحكام هذه المادة إذا كان العامل حصل عليه في 90% على الأقل من أيام العمل خلال الستة أشهر السابق على يوم 28 يوليو سنة 1961. 

مادة (2) :

لا يجوز للعامل أن يعمل في أكثر من مؤسسة واحدة.

كما لا يجوز للمؤسسات المشار إليها أن تشغل العامل وقتاً إضافياً أو توظيف عمالاً يعملون بمؤسسات أخرى بعض الوقت إلا بإذن من وزير الصناعة المركزي.

مادة (3) :

يحدد وزير الصناعة المركزي عدد العمال الذين قد تلتزم المؤسسات الصناعية المشار إليها بزيادتهم نتيجة لتطبيق أحكام هذا القانون. 

مادة (4) : 

(مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 90 لسنة 1962) تلتزم المؤسسات المشار إليها بتنفيذ هذا القانون في المدة التي يحددها وزير الصناعة بقرار منه.

مادة (5) : 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها لأي قانون آخر يعاقب كل عامل يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تجاوز مائتي قرش. 

كما يعاقب كل مدير مؤسسة يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 

وتضاعف العقوبة عند العود في الحالتين:

ولرجال الضبط القضائي حق منع استمرار المخالفة بالطريق الإداري.

مادة (6) : 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (7) : 

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشرة. 

صدر برئاسة الجمهورية في 14 صفر سنة 1381 (27 يوليو سنة 1961).

الأحكام

جرى قضاء محكمة النقض أن لصاحب العمل بمقتضى سلطته في الإدارة والإشراف أن ينظم وقت العمل اليومى طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذى يضعه صاحب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون ، لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد درجت على تشغيل عمال الفروع بها عشر ساعات يومياً على فترتين محددة أن الساعة الأولى من كل من هاتين الفترتين هى ساعة عمل إضافى وكانت هاتان الساعتان تقعان نهاراً ، وليس في القانون ما يحدد الترتيب الزمنى لساعات العمل الإضافية بالنسبة لساعات العمل الأصلية ، و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى في قضائه على أن ساعات العمل الإضافية لا تكون إلا بعد إنتهاء ساعات العمل الأصلية ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه  .

( طعن رقم 99 لسنة 49 - جلسة 15/ 4/ 1980 )

شرح خبراء القانون

حفاظاً على القوى البشرية تدخل المشرع فوضع تنظيماً قانونياً آمراً لتحديد ساعات العمل لا يجوز مخالفته وذلك على النحو التالي : 

أ) حدد ساعات العمل اليومية بثمان ساعات كحد أقصى .

ب) حدد ساعات العمل الأسبوعية بـ (48) ساعة وذلك لإبراز أهمية وجود راحة أسبوعية يوم في الأسبوع .

ج) تخرج من حساب ساعات العمل الوقت الذي يمضيه العامل في تغيير ملابسه وكذلك أوقات الراحة أو الفترات المخصصة لتناول الطعام . 

د) قرر المشرع أن الأحكام السابقة لا تخل بها هو مقرر بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 61 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية حيث لا يجوز تشغيل العاملين فيها تشغيلاً فعلياً أكثر من 24 ساعة في الأسبوع وهي المنشآت التي يصدر قرار وزير الصناعة بتحديدها وقد صدر قرار وزير الصناعة رقم 247 لسنة 72 حيث أخضع جميع المنشآت الصناعية بالقطاع الخاص هي الأخرى التي تخضع لأحكام القانون رقم 21 لسنة 58 لهذا القانون .

هـ) أجاز المشرع لوزير القوى العاملة أن يخفض الحد الأقصى لساعات العمل إلى سبع ساعات بالنسبة لبعض فئات العمل أو في بعض القطاعات أو الأعمال . 

جزاء المخالفة : 

غرامة مالية من مائة جنيه حتى مائتي جنيه، وتتعدد العقوبة بعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة (مادة 249) وكانت في القانون الملغي من عشرة إلى عشرين جنيهاً . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 316 )

النصوص المقابلة : 

تقابل نص المادتين 114 و115 من قانون العمل الموحد رقم 91 لسنة 1959 كما تقابل المادة 133 من قانون العمل الملغي رقم 137 لسنة 1981.

شرح وتعليق : 

من المقرر أن الساعات الثمانية التي نصت عليها المادة 133 هي الحد الأقصى اليومي للتشغيل بصفة عامة ، فيجوز لصاحب العمل تشغيل العمال ساعات أقل فإذا سار العمل في المنشأة على تشغيل العمال ساعات أقل من المحددة قانوناً ثم رأي صاحب العمل أن يعدل في هذا التنظيم الذي إتبعه من قبل وأن يزيد ساعات العمل اليومي إلى الحد الأقصى المقرر قانوناً ولم يمنعه من ذلك نص في عقد العمل فلا يجوز إلزامه بالعودة إلى النظام السابق .

والأصل أن ساعات العمل ثمانية في اليوم أو 48 في الأسبوع واستثناء من ذلك أورد نص المادة 133 حكماً يقضي بتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل إلى سبع ساعات في اليوم أو 42 ساعة في الأسبوع طبقاً للقرار بقانون رقم 133 لسنة 1961 وهو من القوانين التي أطلق عليها (القوانين الاشتراكية) الصادرة عام 1961 في أعقاب تأميم جميع المشروعات بالدولة وخلق القطاع العام . 

والعبرة بساعات العمل الفعلية فلا يدخل ضمن الحد الأقصى لساعات العمل اليومي (7 ساعات بالنسبة لعمال الصناعة و 8 ساعات بالنسبة للآخرين) الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة التي لا تقل في مجموعها عن ساعة، كذلك لا يدخل ضمن ساعات العمل الوقت الذي يمضيه العامل في الذهاب لعمله والوقت الذي يمضيه في العودة لمنزله . 

وفي ذلك تقول محكمة النقض أن مفاد نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية والمادة الأولى من قرار وزير الصناعة رقم 144 الصادر بتاريخ 7 فبراير 1962 بتحديد ساعات العمل في بعض الشركات والمصانع وبزيادة عدد العاملين فيها- هو تحديد الحد الأقصى لساعات العمل في الشركات الخاضعة لأحكامه- بسبع ساعات يومياً أو 42 ساعة في الأسبوع والعبرة في هذا الخصوص بساعات التشغيل الفعلي في العمل الذي يؤديه العامل لحساب صاحب العمل فلا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة أو ما ينفقه العامل من أوقات الانتظار بمكان العمل قبل بدئه . 

وبديهي أن هناك فرق بين تشغيل العامل وبين تشغيل المنشأة فيجوز أن يكون العمل بالمنشأة مستمراً على مدار الأربع والعشرين ساعة (وخصوصاً في الصناعة) وهنا يتحتم على صاحب العمل أو إدارة المنشأة تنظيم ورديات العمل بحيث لا يسمح هذا التنظيم بتشغيل العامل أكثر من المدة القصوى المقررة للعمل اليومي (8 ساعات أو 7 ساعات) مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في المواد التالية بشأن المدة القصوى لتواجد العامل في مكان العمل والإغلاق الأسبوعي والراحة الأسبوعية كما سيأتي .

وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن رب العمل له أن ينتظم وقت العمل اليومي طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج ويلزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الموضوع متى كان لا يتعارض من القانون فإذا كان العمل قد جرى في المنشأة على تشغيل العمال ساعات أقل من المحدد في القانون ورأى صاحب المنشأة لصالح العمل أن يعدل في التنظيم الذي اتبعه من قبل وأن يزيد ساعات العمل اليومي إلى الحد الأقصى المقرر في القانون ولم يمنعه من ذلك نص في عقد العمل فلا يجوز إلزامه بالعودة إلى النظام السابق ولا يكون العامل الحق في المطالبة بأجور إضافية عن الفرق بين ساعات العمل التي كان يجرى عليها نظام العمل في المنشأة وتلك التي حددها القانون إلا إذا كان قد نص على ذلك في عقد العمل أو كان العرف في المنشأة قد استقر على منحهم هذه الأجور بحيث أصبحت تعد جزءا من الأجر لا تبرعاً. (الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثاني، صفحة 275)

 العقوبة الجنائية : 

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المادة 80 والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه . 

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة . 

وتضاعف الغرامة في حالة العود(مادة 251 من القانون الحالي) . 

وتطبق العقوبة الأشد المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 133 لسنة 1961 سالف الذكر إذا خولفت أحكامه . (الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثاني، صفحة 283)

القواعد التشريعية التي تنظم وقت العمل اليومي

وضع المشرع عدة قواعد لوقت العمل اليومي ندرسها فيما يأتي : 

أولاً : الحد الأقصى لساعات العمل : 

- تقرر المادة 80 من قانون العمل أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة . 

فالمبدأ إذن هو أن الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية هو 48 ساعة، ومن جهة أخرى لا يجوز أن يشتغل العامل في اليوم الواحد أكثر من ثمان ساعات، أي أن القيد ذو شقين، فلا يجوز مثلاً أن يعمل العامل تسع ساعات لمدة خمسة أيام وثلاثة ساعات في اليوم السادس من الأسبوع. 

والمحظور هو تشغيل العامل فعلياً أكثر من المدة المحددة . 

- والعبرة في تحديد ساعات العمل اليومي بساعات التشغيل أو العمل الفعلي في العمل الذي يؤديه العامل لحساب صاحب العمل ، فلا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، أو ارتداء الملابس أو ما ينفقة العامل من أوقات الانتظار بمكان العمل قبل بدئه ، فلا يكفي مجرد تواجد العامل في مكان العمل بين فترتي عمله طالما أن الشركة لا تلزمه بالانتظار في هذه الفترة لأداء عمل لحسابها يجاوز الحد الأقصى المقرر لتشغيله . 

ولا يجوز الخلط بين العمل الفعلي والبقاء تحت سلطة صاحب العمل فصاحب العمل يمارس سلطته على العامل خلال فترات الراحة وتناول الطعام ، فمناط تلك السلطة يرتبط بالتواجد في مكان العمل وليس بالعمل الفعلي فقط .

- أما إذا كان صاحب العمل يلزم العامل بالتواجد في مكان العمل لأداء عمل لحسابه فإن تلك الفترة تدخل في إطار العمل الفعلي حتى لو ظل العامل بلا عمل فعلی خلال بعض الأوقات، مثل البائع في محل تجاري الذي قد لا يعمل إلا في أوقات معينة من اليوم بحسب ما يتوافد عليه من زبائن . 

ويحتسب في وقت التشغيل الفعلي الفترة اللازمة لإعداد الآلات للعمل، فهي في الواقع جزء من العمل، ويبدأ وقت العمل من اللحظة التي يحددها صاحب العمل مثل التوقيع في دفتر الحضور . 

- وبالرغم من أن المشرع لم يحدد عدد الأيام التي توزع عليها ساعات العمل اليومية بما لا يزيد على الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعي، - إلا أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا على ستة أيام في الأسبوع، لأنها لو قلت إلى خمسة أيام لزادت عدد ساعات العمل اليومي عن الحد الأقصى القانوني ، وبالتالي لا يمكن أن تكون عدد أيام العمل في الأسبوع أقل من ستة أيام إلا إذا كان صاحب العمل قد خفض عدد ساعات العمل اليومي عن الحد الأقصى القانوني وهو ما يجوز لأن التحديد يتعلق بالنظام العام الحمائي، ولكن تجب مراعاة الاستثناءات والتي تسمح بزيادة عدد ساعات العمل اليومي عن ثمان ساعات .

الاستثناءات على القاعدة العامة : 

وهذا المبدأ يرد عليه استثناءات في اتجاهين متضادين . 

- أحوال تخفيض ساعات العمل : 

طبقاً للمادة 80 / 2 يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، ولا يتقيد التخفيض بسبع ساعات وذلك على خلاف المادة 133 / 2 من القانون القديم .

كما أن المادة 80 / 1 تستوجب مراعاة أحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 وهو الذي يجيز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل إلى 42 ساعة أسبوعياً وذلك بالنسبة للمنشآت الصناعية التي يحددها وزير الصناعة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل اليومي عن ثمان ساعات، ولا يلزم أن تكون سبع ساعات يومياً . 

وتحدد المادة 101 من قانون العمل الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة للطفل ب 6 ساعات في اليوم . 

أحوال زيادة ساعات العمل :

-تحدد المادة 85 بعض الأحوال التي يجوز فيها زيادة ساعات العمل عن الحد الأقصى وتوضح أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد ساعات العمل الفعلية على 10 ساعات في اليوم الواحد وذلك طبقاً للقرار الوزاري رقم 115 لسنة 2003 . (شرح قانون العمل، للاستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني، الطبعة الرابعة 2020، دار النهضة العربية، الصفحة 513)

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩