loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

ويستبقي المشروع في المواد (76 ، 77 ، 78 ، 79) الأحكام ذاتها الواردة في المواد (54، 55، 56، 57) من القانون 137 لسنة 1981 القائم بشرط عدم المساس بحقوق العامل، وبما يتفق مع ما جرى عليه التطبيق القضائي لحكم المادة (54) المشار إليها ، ومع إضافة حكم جديد يجيز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام يتفق والتطور التقني في المنشأة بشرط ألا يمس ذلك بمركزه الأدبي أو المادي ( المادة 76 / 2).

الأحكام

1 ـ توجب المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 التسوية بين عمال رب العمل وعمال المقاول الذى يعهد إليه ببعض أعماله أو بجزء منها في منطقة عمل واحدة في جميع الحقوق ، والمقصود بها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يسد الطريق على بعض أصحاب الأعمال الذين يسندون كل أو بعض عملهم الأصلى إلى مقاولين وأصحاب عمل آخرين جرياً وراء التخلص من الحقوق أو الإمتيازات التى حصل عليها عمالهم .

( الطعن رقم 280 لسنة 33 ق - جلسة 8 / 11 / 1967 )

2 ـ العمال الذين يستخدمهم من عهد إليهم صاحب العمل ببعض أعماله الأصلية الحق في مطالبة هؤلاء الأخيرين بمساواتهم بصاحب العمل، كما وضعت على صاحب العمل التزاما بمسئوليته بالتضامن مع من عهد إليه القيام ببعض أعماله الأصلية قبل العمال الذين يستخدمهم هذا الأخير في خصوص تلك المساواة وهذا النص لا يتسع لإلزام صاحب العمل بتثبيت عمال المقاول لأن ذلك ينطوي على إنشاء علاقة عمل مباشرة بين عمال المقاول وصاحب العمل.

( الطعن رقم 57 لسنة 28 ق - جلسة 19/ 5/ 1967)

شرح خبراء القانون

لقد قصد المشرع أن يسد الطريق على بعض أصحاب الأعمال الذين يسندون كل أو بعض أعمالهم إلى مقاولين وأصحاب عمل آخرين جرياً وراء التخلص من الحقوق والإمتيازات التي حصل عليها عمالهم ولذلك فلا محل لتسوية عمال صاحب العمل بعمال المقاول إذا كانوا يتمتعون بحقوق أفضل من عمال صاحب العمل وقد اشترطت المادة (57) ، سالفة الذكر للمساواة شرطين :

1- أن يكون العمل في منطقة واحدة فلا محل للمساواة بين الفريقين إذا اختلفت مناطق العمل لأن اختلاف البيئة والظروف الإجتماعية وتوفر الأيدي العاملة لها تأثير على شروط العمل . 

2- أن يعهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها والمقصود بالأعمال في حكم المادة 79 كافة أعمال رب العمل سواء منها التي يزاولها كمهنة أو حرفة وينحصر فيها نشاطه وأغراضه أو تلك الأعمال المرتبطة بها أو المكملة لها أو المتفقة مع طبيعة تلك الأعمال . 

ولا تجب التسوية بين عاملين إلا إذا تساوت أعمالها في طبيعتها ويكون متساوين في المؤهل والكفاءة والخبرة (نقض مدني في الطعن رقم 48 لسنة 32 جلسة 4/ 1/ 1967). 

والحكمة من ذلك كله هو سد الطريق على بعض أصحاب الأعمال الذين يسندون كل أو بعض عملهم الأصلي إلى مقاولين وأصحاب أعمال آخرين جرياً وراء التخلص من الحقوق والإمتيازات التي حصل عليها عمالهم . 

وقد فرض النص على صاحب العمل الأصلي التزاماً بمسئوليته بالتضامن مع من عهد إليه القيام ببعض أعماله الأصلية قبل العمال الذين يستخدمهم هذا الأخير في خصوص تلك المساواة وقد استقر قضاء التحكيم أيضاً على هذا المبدأ ، وأضاف أن جواز إسناد أصحاب الأعمال أعمالهم الأصلية إلى مقاولين فيها يبيحه لهم القانون مشروط بألا يترتب عليه الإضرار بأية مصلحة مترتبة للعمال على أساس مرکز قانوني مكتسب لهم بمقتضى التعاقد أو القانون لما في ذلك من تحقيق للعدالة والإستقرار والاطمئنان الواجبين لمصلحة الطرفين ولإقتصاديات البلاد بوجه عام ولئن كانت التسوية في الحقوق بين عمال المقاول وعمال صاحب العمل الأصلي فإن بين عمال صاحب العمل الواحد قاعدة أساسية لو لم يجر بها نص في القانون ، وتفرض القواعد العامة إعمالها إذا ما جنح صاحب العمل إلى التفرقة بين عماله في شأن أي حق من حقوق بغير مبرر ، والتسوية هنا لا يجوز أن تسلب صاحب العمل سلطته في تنظيم منشأته على النحو الذي يراه كفيلاً بتحقيق مصلحته أو حقه في التمييز في الأجور بين عماله لإعتبارات براها طالما كانت ممارسته لهذه السلطة وذلك الحق مجردة من قصد الإساءة إلى عماله ، والمساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون ، فلا يصح أن تتخذ المساواة سبيلاً إلى مناهضة أحكام القانون أو مخالفتها . 

ولقاضي الموضوع السلطة التقديرية في استجلاء عناصر المساواة وبيان توافرها أو عدم توافرها والنعي عليه في هذا الشأن مجادلة موضوعية لا تقبل أمام محكمة النقض"، والتمسك بقاعدة المساواة لا يجوز لأول مرة أمام محكمة النقض ، وفي قضية تمسکت فيها الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن حافزي التميز والتشغيل الخارجي ليس ميزة مقررة لجميع العاملين بها وإنما للعاملين بإدارة الحاسب الآلي فقط ، قالت محكمة النقض إن ذلك الذي أثارته الشركة الطاعنة يعتبر دفاعاً جوهرياً ، فإذا قضى الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم الإستئنافي المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها لهذين الحافزين رغم أنها تعمل بإدارة المخازن بناء على طلبها فإن الحكم يكون قاصراً وشابة الخطأ في تطبيق القانون . 

کا حکم بأنه لا وجه للتحدي بقاعدة المساواة بين العاملين للخروج على القواعد المقررة بنص القانون ذلك أن المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون .

جزاء المخالفة : 

غرامة مالية من مائة إلى مائتين جنيه ، وتتعدد العقوبة بعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة (مادة 249) وكانت في القانون الملفي غرامة من خمسة جنيهات إلى عشرة جنيهات . (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 313)

النصوص المقابلة : 

تقابل المادة 53 من قانون العمل الموحد السابق رقم 91 لسنة 1959 .

كما تطابق المادة 57 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981. 

هذه المساواة التي أرساها المشرع في المادة (79) من قانون العمل بين عمال صاحب العمل الأصلي وبين عمال المقاول من الباطن تكون في كافة الحقوق سواء تلك التي يكفلها القانون أو التي إلتزم بها صاحب العمل بموجب عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لائحة تنظيم العمل أو ما كان العرف قد جرى عليه وإلتزم به. وهذه التسوية مقررة لمصلحة عمال المقاول من الباطن الذي عهد إليه صاحب العمل بتأدية عمل من أعماله فإذا ما تقررت لهؤلاء معاملة أفضل في علاقتهم بالمقاول فإنهم يستفيدون بها دون عملا المقاول الأصلي . 

وقد استقر قضاء التحكيم أيضاً على هذا المبدأ وأضاف أن جواز إسناد أصحاب الأعمال أعمالهم الأصلية إلى مقاولين فيما يبيحه لهم القانون مشروط بألا يترتب عليه الإضرار بأية مصلحة مترتبة للعمال على أساس مركز قانوني مكتسب لهم بمقتضى التعاقد أو القانون لما في ذلك من تحقيق العدالة وللاستقرار والاطمئنان الواجبين لمصلحة الطرفين ولاقتصاديات البلاد بوجه عام. ولئن كانت التسوية في الحقوق بين عمال المقاول وعمال صاحب العمل الأصلي فإن بين عمال صاحب العمل الواحد قاعدة أساسية لو لم يجر بها نص في القانون وتفرض القواعد العامة إعمالها إذا ما جنح صاحب العمل إلى التفرقة بين عماله في شأن أي حق من حقوقهم بغير مبرر والتسوية هنا لا يجوز أن تسلب صاحب العمل سلطته في تنظيم منشأته على النحو الذي يراه كفيلاً بتحقيق مصلحته أو حقه في التمييز في الأجور بين عماله لإعتبارات يراها طالما كانت ممارسته لهذه السلطة وذلك الحق مجردة من قصد الإساءة إلى عماله والمساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون فلا يصح أن تتخذ المساواة سبيلاً إلى مناهضة أحكام القانون أو مخالفتها. 

ولقاضي الموضوع السلطة التقديرية في استجلاء عناصر المساواة وبيان توافرها أو عدم توافرها والنعي عليه في هذا الشأن مجادلة موضوعية لا تقبل أمام محكمة النقض ، وفي قضية تمسكت فيها الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن حافزي التميز والتشغيل الخارجي ليسا ميزة مقررة لجميع العاملين بها وإنما للعاملين بإدارة الحاسب الآلي فقط قالت محكمة النقض أن ذلك الذي أثارته الشركة الطاعنة يعتبر دفاعاً جوهرياً فإذا قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها لهذين الحافزين رغم أنها تعمل بإدارة المخازن بناء على طلبها فإن الحكم يكون قاصراً وشابة الخطأ في تطبيق القانون . 

كما حكم بأنه لا وجه التحدي بقاعدة المساواة بين العاملين للخروج على القواعد المقررة بنص القانون ذلك أن المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثاني، صفحة 269)