ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .
(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
قرار وزير القوى العاملة رقم (122) لسنة 2002
بتحديد الحالات او الاعمال التي يتحتم استمرار العمل فيها دون فترة راحة
والأعمال الشاقة والمرهقة التي يمنح العاملون فيها فترات راحة تكتسب من ساعات العمل الفعلية
وزير القوى العاملة و الهجرة ؛
بعد الإطلاع على المادة (81) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2013 ؛ قرر :
( المادة الأولى )
يجب استمرار العمل دون فترة راحة في الحالات والأعمال الأتية :
1- الأعمال التي يستمر التشغيل فيها دون توقف مع تناوب العمال والعمل في نظام الثلاث ورديات يومياً .
2- الأعمال التي يستمر فيها النظام المناوبتين يومياً ويشترط موافقة العمال كتابة على ذلك .
3- العمل في وحدات المياه و النور و الصرف الصحى والنظافة والحراسة.
4- العمل في إدارة الآلات المولدة للقوى المحركة.
5- العمل في مكاتب المنشآت التي يشتغل فيها العمال مدة لا تزيد عن سبع ساعات فاليوم الواحد.
6- أعمال نقل الركاب والبضائع بطريق البر بالسكك الحديدية او بالطرق المائية الداخلية أو بالجو ويدخل في ذلك العمل في مكاتب شركات الطيران وفي المطارات عدا الاعمال التكميلية أو التبعية اللازمة لتشغيل هذه المرافق كالعمل في الحسابات وشئون العاملين والشئون القانونية و التدريب .
7- أعمال شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والمواني ومخازن الاستيداع ويدخل في ذلك عمال طاقم اللنشات التي تعمل في نقل العمال .
8- أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة.
9- العمل في أعمال تموين واصلاح السفن عند رسوها في المواني لهذا الغرض أو أثناء عبورها قناة السويس .
10- العمل في المواني على القاطرات البحرية وصنادل المياه والوقود والمواعين والمناورة البضاعة وقائدها وميكانيكيوها و بحاراتها وكذلك بحارة صالات البضاعة .
11- العمل في المستشفيات والمصحات ودور العلاج الاخرى .
12- العمل في مجال الفراشة المعدة لتأجير الادوات الخاصة بإقامة الافراح و المآتم .
13- العمل في مجال تجهيز ودفن الموتى .
14- صناعة البلاستيك .
15- صناعة السيما .
16- أعمال الطوافين والجوابين والممثلين التجاريين ممن يقومون بأعمال البيع أو الدعاية أو التوزيع أثناء قيامهم بهذه الاعمال خارج المنشآت .
17 - صناعة الخزف و الصيني .
18 - أعمال لجنة بورصة ميناء البصل بالاسكندرية سواء في مقر البورصة ذاتها او في اماكن تخزين البضاعة .
19 - العمل في المخابز.
20 - صناعة الدواء.
21 - العمل بالصيدليات.
( المادة الثانية )
على صاحب العمل أو المدير المسئول في كل من الاعمال و الصناعات الوارد بيانها في المادة السابقة أن يصرح للعامل بتناول المشروبات او الاطعمة الخفيفة أو براحة بطريقة تنظمها إدارة المنشآت أثناء العمل .
( المادة الثالثة )
يمنح العاملون في الاعمال الشاقة او المرهقة الموضحة فيما يلي فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة تحتسب من ساعات العمل الفعلية :
- العمل فالأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو انضاجها .
- صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها .
- إذابة الزجاج وإنضاجه .
- اعمال لحام المعادن باستخدام الغازات او الكهرباء
- تفضيض المرايا بواسطة الزئبق
- الدهان بمادة الدوكو
- معالجة وتهيئة او اختزال الرماد المحتوى على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص .
- صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10 % من الرصاص .
- صنع أول أكسيد الرصاص " المرتك الذهبي " أو أكسيد الرصاص الاصفر وثاني أوكسيد الرصاص ( السلقون ) وكربونات الرصاص و أكسيد الرصاص البرتقال وسلفات وكرومات و سلكيات الرصاص .
- عمليات المزج والعجن في صناعة او اصلاح البطاريات الكهربائية .
-ادارة او مراقبة الماكينات المحركة .
- تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء إدارتها .
- صناعة الأسفلت.
- العمل فالمدابغ.
- العمل في مستودعات السماد المستخرج من الموارد البرازية أو روث البهائم أو الدماء او العظام.
- سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها.
- صناعة الكاوتشوك
- صناعة الفحم من عظام الحيوانات ماعدا عملية فرز العظام قبل حرقها .
( المادة الرابعة )
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 12/ 7 / 2003
(التعليق علي قانون العمل، للمستشار الدكتور / عبدالفتاح مراد، المعدل بالقانون رقم 180 /2008 مدونة المؤلف علي الأنترنت)
قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 125 لسنة 2003
بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على المادة (81) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003؛ وبعد التشاور والاتفاق مع وزير السياحة والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق؛
قرر :
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بأي نسب أفضل للعاملين يحددها النظام الأساسي للمنشأة أو العقد الجماعي ، وتوزع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية،
على الوجه الآتي:
(1) " 80 % " من الحصيلة الكلية للعاملين بالمنشآت.
(2) " 20 % " من الحصيلة الكلية للمنشأة مقابل الكسر والفقد والتلف.
( المادة الثانية)
توزع نسبة الـ(80 %) من الحصيلة الكلية المشار إليها في البند (1) من المادة السابقة على العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية، على الوجه الآتي :
(أ) "60%" من الحصيلة الكلية على العاملين المتصلين اتصالاً مباشراً بالعملاء. (ب) "15%" من الحصيلة الكلية على العاملين غير المتصلين اتصالاً مباشراً بالعملاء.
(ج) "5%" من الحصيلة الكلية كحوافز على المستحقين من جميع فئات العاملين بالمنشأة .
على أنه بالنسبة للملاهي الليلية تكون النسبة بواقع (50%) للعاملين المنصوص عليهم بالبند (1) من المادة ، (25%) للعاملين المنصوص عليهم بالبند (2) من هذه المادة.
(المادة الثالثة)
يقصد بالعاملين المتصلين اتصالا مباشرا بالعملاء.
أولا : في المنشآت الفندقية : جميع العاملين بها عدا شاغلي الوظائف والقائمين بالأعمال الآتية :
1- المدير العام - نائب المدير العام - المدير المقيم- المدير - مديرو الإدارات ونوابهم - مديرو الأغذية والمشروبات والعاملين بوظائف الأقسام الآتية ( الهندسة - الغسيل والكي عدا الوصيف - الأمن - المشتريات - الحسابات عدا صرافي المطاعم والمشروبات والملهى الليلي وخزينة محاسبة العملاء - شئون العاملين أو المستخدمين - منظفي الأواني والفضيات - المطبخ ،عدا من يؤدي بصورة أصلية ومنتظمة عملاً مباشراً لخدمة العملاء داخل صالة المطعم - مراقبة الأغذية والمشروبات - مخازن الأغذية والمشروبات - سكرتارية الوظائف والأقسام السالف الإشارة إليها.
2- الأجانب الذين يرتبطون بالمنشأت بعقود عمل تحدد معاملتهم المالية.
ثانيا : في المنشآت السياحية :
المتردوتيل - الجرسون- السفرجي ومساعده - البارمان ومساعده - صراف العملاء.
(المادة الرابعة)
يكون تحديد نوعية العاملين المنصوص عليهم في البندين (أولا وثانيا) من المادة السابقة على أساس ما هو ثابت بعقود عملهم الفردية وما أخل عليها من تعديلات وطبيعة العمل الذي يمارسونه.
وفي جميع الأحوال لايجوز أن يقل أجر العامل عند نقله من نوعية إلى أخرى إلا إذا كان هذا النقل استجابة لطلب العامل.
(المادة الخامسة)
على المنشآت الفندقية التي تطبق نظام الأجر الثابت أن تقوم في نهاية كل سنة على الأكثر بمقارنة ما تم صرفه من أجور للعاملين المتصلين اتصالاً مباشراً بالعملاء مع حصيلة النسبة المخصصة لهم من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة وفقاً للمبين بالبند (1) من المادة (2) فإذا كانت أجورهم الثابتة أقل من حصيلة هذه النسبة يوزع الفرق عليهم بنسبة أجورهم الثابتة.
(المادة السادسة)
تعد كل منشاة من المنشآت الفندقية والسياحية سجلاً تقيد فيه حصيلة النسبة المئوية المقابل الخدمة يشتمل على البيانات الآتية :
(1) الحصيلة الكلية للنسبة المئوية (مقابل الخدمة).
(2) حصيلة النسبة المخصصة للمنشأة.
(3) حصيلة النسبة المخصصة للحوافز.
(4) حصيلة النسبة المخصصة للعاملين المتصلين اتصالاً مباشراً بالعملاء.
(5) حصيلة النسبة المخصصة للعاملين غير المتصلين اتصالاً مباشراً بالعملاء. على أن يبين في هذا السجل ما تم توزيعه من هذه الحصيلة ، ويجوز لمجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق أن يختار أحد أعضاء النقابة العامة للاطلاع على هذا السجل مرة كل ثلاثة أشهر، وللنقابة الحق في أن تستعين بمن تراه للمراجعة المطلوبة.
(المادة السابعة)
تلغي القرارات السابقة وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. تحريرا في 13 / 7 / 2003
وزير القوى العاملة والهجرة.
أحمد أحمد العماوي
1 ـ لرب العمل بمقتضى سلطته في الإدارة و الإشراف - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن ينظم وقت العمل اليومى طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج ويلزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذى وضعه رب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون ، فإذا كان العمل قد جرى في المنشأة على تشغيل العمال ساعات أقل من المحدد في القانون ورأى صاحب المنشأة لصالح المنشأة أن يعدل في التنظيم الذى أتبعه من قبل و أن يزيد ساعات العمل اليومى إلى الحد الأقصى المقرر في القانون ، ولم يمنعه من ذلك نص في عقد العمل فلا يجوز إلزامه بالعودة إلى النظام السابق
(طعن رقم 416 لسنة 34 ق - جلسة 15/ 4/ 1970 )
2 ـ جرى قضاء محكمة النقض أن لصاحب العمل بمقتضى سلطته في الإدارة والإشراف أن ينظم وقت العمل اليومى طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذى يضعه صاحب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون ، لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد درجت على تشغيل عمال الفروع بها عشر ساعات يومياً على فترتين محددة أن الساعة الأولى من كل من هاتين الفترتين هى ساعة عمل إضافى وكانت هاتان الساعتان تقعان نهاراً ، وليس في القانون ما يحدد الترتيب الزمنى لساعات العمل الإضافية بالنسبة لساعات العمل الأصلية ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن ساعات العمل الإضافية لا تكون إلا بعد إنتهاء ساعات العمل الأصلية ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .
( الطعن رقم 99 لسنة 49 ق - جلسة 15/ 4/ 1980)
3 ـ إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين استندوا في القول بتوافر الخطأ في جانب المطعون ضدها الأولى باعتبارها صاحب العمل أنها كلفت مورثهم بأداء ساعات عمل إضافية تزيد عن ساعات العمل المقررة في اليوم الواحد مع عدم مراعاة ظروفه الصحية التي لا يتحمل معها الارهاق والإجهاد مما أدى إلى قيادته السيارة المملوكة لها من مدينة أسوان إلى مدينة مرسى علم ثم العودة إلى مدينة أسوان بما مؤداه أن الطاعنين يستندون إلى مسئولية رب العمل الذاتية لتكليفه مورثهم بالعمل ساعات طويلة في اليوم الواحد أكثر من أوقات العمل المقررة وعدم مراعاة الحالة الصحية ، ومن ثم كان يتعين على الحكم المطعون فيه – في سبيل الفصل في الدعوى – استظهار ما إذا كان من شأن إصابته بالإرهاق الذى يؤثر إلى إحداث إصابته وفقاً لظروف وملابسات الواقعة التي نشأ عنها الضرر ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه دعوى الطاعنين على ما ذهب إليه من أن الطاعنين لم يقدموا ثمة ما يدل على أن مورثهم قد قام بالعمل في ظروف غير مناسبة دون أن يبحث دفاع الطاعنين سالف الذكر ومدى توافر خطأ رب العمل الموجب للتعويض عنه وعما إذا كان رب العمل قد كلف مورثهم بذلك العمل في غير الساعات المقررة وأنه قد اعترض على العمل بسبب ظروفه الصحية ، وأنه لا يحتمل مجهود العمل الإضافى ، وأن تلك الساعات تزيد على الحد الأقصى المقرر قانوناً ، وأثر هذه الأمور في قيام الخطأ ونفيه فإنه يكون معيباً ( قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال )
(الطعن رقم 1438 لسنة 80 ق- جلسة 12 / 3 / 2018 )
فترات الراحة
القاعدة العامة :
- تقرر المادة 81 أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
ولقد سبق أن أوضحت المادة 80 أن فترات الراحة المخصصة لتناول الطعام والراحة لا تدخل في حساب ساعات العمل الفعلية .
ويمكن تجزئة فترة الراحة كأن يمنح العامل فترتی راحة مدة كل منها نصف ساعة، ولكن يجب أن تتخلل فترة الراحة ساعات العمل، فلا يجوز أن تكون كلها أو بعضها بعد انتهاء العمل، والمقصود من إعطاء الراحة هو عدم إجهاد العامل بإعطائه فسحة من الوقت لاسترداد أنفاسه لاستكمال عمله .
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، كما يحدد الأعمال الصعبة أو المراهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة تحتسب من ساعات العمل .
أما بالنسبة للأطفال فإن فترة الراحة تحدد بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة (مادة 101) .
ونوضح هذه الاستثناءات فيما يلي :
الاستثناءات :
- ولإيضاح ما ورد في المادة 81 / 3 بشأن أن للوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم - لأسباب فنية - أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، كما يحدد الأعمال الصعبة والمرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية، وفي ضوء ما ورد في القرار الوزاري رقم 122 لسنة 2003 والمؤرخ 24 / 7 / 2003 ، يجب التفرقة بين الوضع القانوني لفترة الراحة في الأعمال الشاقة والمرهقة، وبين الوضع القانوني لفترة الراحة في الأعمال التي تستلزم ظروف التشغيل استمرار العمل دون فترة راحة.
1- فيما يتعلق بالأعمال المرهقة والصعبة والشاقة مثل العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية وغيرها من الأعمال الواردة في المادة الثالثة من القرار الوزاري المشار إليه، فإن العامل يمنح فيها فترة راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية، فإذا عمل العامل مدة أربع ساعات ثم حصل على فترة راحة ساعة تكون ساعات عملة الفعلية خمس ساعات لأن ساعة الراحة احتسبت من ساعات العمل الفعلية.
وهذا الحكم جاء استثناء على القاعدة العامة الواردة في المادة 80 من أن ساعات العمل لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .
2- أما فيما يتعلق بالأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل مثل الأعمال التي يستمر فيها التشغيل دون توقف مع تناوب العمل في نظام الورديات الثلاث، والأعمال التي يستمر العمل فيها لأسباب فنية مثل صناعة السينما وأعمال لجنة بورصة ميناء البصل بالإسكندرية وغيرها من الأعمال الواردة في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 122 لسنة 2003، فإنه طبقاً للمادة 81 من القانون والمادة الأولى من القرار الوزاري، فإنه يستمر العمل فيها دون راحة، أي يستمر العمل ثماني ساعات متصلة لا تتخللها راحة.
ولكن طبقاً للمادة الثانية من القرار الوزاري على صاحب العمل أن يصرح للعامل بتناول المشروبات أو الأطعمة الخفيفة – أثناء العمل، أو يصرح براحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل، مثل التوقف عن العمل دون مغادرة مكان نشاطه .
- وبناء عليه يستمر العمل في هذه الحالات دون فترة راحة. فالعامل لا يحصل على فترة راحة باعتبار أنها ليست من الأعمال المرهقة أو الصعبة فالعمل يستمر ثمان ساعات دون فترة راحة ، فالمشرع يلغي ببساطة فترة الراحة بالنسبة لهذه الأعمال بحيث يعمل العامل ثمان ساعات متصلة، وطالما أنه لم يعمل إلا ثمان ساعات فإنه لا يستحق أي أجر إضافي عن عدم حصوله على ساعة راحة .
وقضت محكمة النقض بالنسبة لهذه الأعمال بأنه إذا كان قانون العمل قد أوجب منح العمال فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة لا تحتسب من ساعات العمل الفعلية وذلك حتى يستعيد العامل نشاطه وحيويته ويكون أكثر إقبالاً عليه ، إلا أن المشرع استثنى من مبدأ الراحة بعض الفئات التي تستلزم فيها ظروف التشغيل استمرار العمل دون راحة ، فإن العمال لا يكون لهم الحق في احتساب ساعة من ساعات العمل الفعلية ساعة عمل إضافية ولا يجوز لهم المطالبة بأجر إضافي عنها إذ لا يجوز الحصول على مقابل مالي عن العمل ساعة الراحة هذه إذ ليس هناك من راحة قانونية أخل صاحب العمل بالتزامه القانوني بها وقام بتشغيلهم فيها حتى يتقاضوا مقابلاً عنها .
- وعلى هذا فإذا كانت القاعدة أن العامل يحصل على فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تحتسب من ساعات العمل الفعلية ولا يستحق عنها أجر إضافي بالتالي فإن الاستثناءات وردت في اتجاهين : الأعمال الصعبة والشاقة يحصل العامل على فترة راحة ساعة تحتسب من ساعات العمل الفعلية أي أنه عمل سبع ساعات بالإضافة إلى ساعة الراحة يكون مجموع ساعات العمل ثمان ساعات، والاتجاه الثاني، الأعمال التي تستلزم ظروف التشغيل عدم الحصول على ساعة راحة أي يعمل متصلاً ثمان ساعات وليس له أي أجر إضافي مقابل عدم الحصول على ساعة راحة.
ويجب عدم الخلط بين أحكام فترة الراحة، وأحكام تشغيل العامل ساعات إضافية، فأحكام فترة الراحة لا تنطوي في ذاتها على تشغيل العامل ساعات إضافية، فالعامل إما أن يحصل على فترة راحة، أو لا يحصل على فترة راحة وتحتسب من ساعات العمل، أو يحرم من الحصول على فترة راحة، أما ساعات العمل الإضافية فهي يتعلق بالعمل ساعات تزيد على الحد الأقصى المحدد قانوناً أياً كان حكم فترة الراحة . (راجع شرح قانون العمل، للاستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني، الطبعة الرابعة 2020، دار النهضة العربية، الصفحة 516)
- تنظیم فترات الراحة داخل المنشأة من إطلاقات سلطة صاحب العمل من حقه أن يعطيها للعمال جميعهم في وقت واحد أو يعطيها لهم فرادی حتى لا يتعطل الإنتاج ولكنه يتقيد في ذلك بالآتي:
أ) أن فترة الراحة يجب أن تتخلل ساعات العمل ، أي لا يجوز منحها قبل أو بعد إنتهاء العمل .
ب) ألا تقل في مجموعها عن ساعة .
ج) ألا تزيد ساعات العمل المتصلة عن خمس ساعات .
- أناط المشرع بوزير القوى العاملة سلطة تحديد الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة تحتسب من ساعات العمل الفعلية، وهي الأعمال المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 122 لسنة 2003 م.
جزاء المخالفة :
غرامة من مائة جنيه وحتى مائتي جنيه ( مادة 249) وكانت في القانون الملفي من 10 إلى 20 جنيهاً . (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 319)
النصوص المقابلة :
تقابل المادة 116 من قانون العمل الموحد الملغي رقم 91 لسنة 1959 كما تطابق تقريباً المادة 134 من قانون العمل الملغي رقم 137/ 81 .
شرح وتعليق :
أوجب النص الجديد (شأن سابقه) أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، وهذه الفترة يستقل بتحديدها صاحب العمل، أو إدارة المنشأة بلا معقب عليه في ذلك انطلاقاً من حقه في تنظيم العمل بمنشأته فلا يجوز للعامل أن يختار وقتاً معيناً للراحة اليومية وكل ما يفيد صاحب العمل هو أن هذه الفترة لا تقل عن ساعة فيجوز له أن يجعلها متصلة ويجوز له أن يجزئها على فترتين كما يقيده أيضاً أن فترة الراحة لا بد أن تتخلل ساعات العمل أي أنه لا يجوز أن تمنح قبل بدء ساعات العمل أو بعد انتهائها لأن ذلك يتنافى مع الحكمة من الراحة اليومية. ويقيده أخيراً عدم جواز تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة فلابد إذن أن يراعي صاحب العمل أو المنشأة هذه القيود الواردة على سلطته في تنظيم العمل بمنشأته .
الاستثناء من القاعدة العامة لتحديد ساعات العمل :
وضع النص الجديد قيوداً ثلاثة أشرنا إليها في الفقرة السابقة كما وضع استثناء من قاعدة التشغيل وتحديد ساعات العمل وتحديد الأعمال الخطرة والشاقة فخول وزير القوى العاملة سلطة إصدار قرار يجدد الحالات أو الأعمال التي يجوز استمرار العمل فيها دون فترة راحة وقد صدر قرار وزارة القوى العاملة رقم 122 لسنة 2003 المنظم لتلك المسألة .
العقوبة الجنائية :
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أية من الأحكام الواردة بالمادة 81 والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود (مادة 251 من القانون الجديد). (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثاني، صفحة 285)