ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .
(مركز الراية للدراسات القانونية )
(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم ( 115) لسنة 2002
بتحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز تواجد العامل بها في مكان العمل أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد
وزير القوى العاملة والهجرة :
بعد الإطلاع علي المادة رقم (82) من قانون العمل الصادر رقم (12) لسنة 2003 م ، قرر :
( المادة الأولى )
يجوز تواجد العامل في مكان أكثر من 10 ساعات وبحد أقصى 12 ساعة فاليوم الواحد في الأعمال التالية ، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد :
- نقل الركاب والبضائع بطريق البر والسكك الحديدية أو بالطرق المائية الداخلية أو بالجو ويدخل في ذلك العمل بالمطارات .
- أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة وإصلاح السفن أثناء عبورها قناة السويس .
- العمل في الموانئ على القاطرات البحرية وصنادل المياه والوقود والمناورة والبضاعة وقائدوها وميكانيكيوها ووقادوها وبحارتها وكذلك بحارة صالات البضاعة .
- العمل فى الاستراحات وأماكن إقامة العمال والعزاب والأندية الملحقة بالمنشآت .
- أعمال أمناء المخازن والشئون الخاصة بمنشآت كبس القطن .
- العمل في شئون المحاصيل الزراعية .
- العمل في مجال بيع الجملة للخضر والفاكهة والأسماك .
- العمل في مجال الفراشة المعدة لتأجير الأدوات الخاصة بإقامة الأفراح والمآتم .
- العمل في مجال تجهيز ودفن الموتى .
- العمل بالصيدليات .
( المادة الثانية )
يلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 30 يونيه 2003 .
وزير القوي العاملة والهجرة
1 ـ أنه لصاحب العمل وفقاً لما تقضى به المادة 82 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 تكليف العامل بعمل إضافى إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك بشرط ألا تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد في ضوء الأحكام الواردة في قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 115 لسنة 2003 .
(الطعن رقم 14138 لسنة 80 ق - جلسة 12/ 3 / 2018 )
2 ـ إذ كان لصاحب العمل وفقاً لما تقضى به المادة 135 من قانون العمل الخاص الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تكليف العامل بعمل إضافى إذ دعت حاجة العمل إلى ذلك بشرط ألا تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن مجرد تكليف الطاعنة للمطعون ضده الأول بالعمل ساعات عمل اضافية دون أن توقع عليه الكشف الطبى لبيان حالته الصحية خطأ يرتب مسئوليتها عن إصابته الناتجة عن الإرهاق من هذا العمل دون أن يستظهر ما إذا كان المطعون ضده الأول قد أخطرها بعدم رغبته في العمل ساعات عمل إضافية بسبب أنه مريض لا يتحمل مجهود العمل الاضافى أم لا ، وأن ساعات العمل الفعلية كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .
( الطعن رقم 5251 لسنة 75 ق - جلسة 23/ 6/ 2006 )
حد المشرع من سلطة صاحب العمل في تنظيم أوقات العمل خشية احتجاز العامل في مكان العمل بلا مبرر لذا قید سلطته بألا تزيد فترة تواجد العامل في مكان العمل أكثر من عشر ساعات بما فيها فترات الراحة. على أن يستثنى من ذلك العمال المشتغلين في أعمال متقطعة يحددها وزير القوى العاملة بحيث لا يزيد تواجدهم عن 12ساعة في اليوم، وهي الأعمال المنصوص عليها في القرار رقم 115 لسنة 2003 م .
جزاء المخالفة :
غرامة من مائة جنيه وحتى مائتي جنيه (مادة 249) وتتعدد بعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة وتضاعف في حالة العود، وكانت في القانون الملغي من عشرة إلى عشرين جنيهاً. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 320)
النصوص المقابلة :
تقابل المادة 117 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الملغي كما تقابل المادة 135 من قانون العمل الملغي رقم 137 لسنة 81 والتي كان نصها :
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة من بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل .
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال مقتطعة بطبيعتها والتي يحددها وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بقرار منه بحيث لا تزيد على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
شرح وتعليق :
أبقى النص الجديد على الأحكام التي كانت تنص عليها المادة 135 الملغاة مع إدخال تعديل هام بشأن الحد الأقصى لبقاء العامل في موضع العمل فأصبح عشر ساعات بعد أن كان إحدى عشرة ساعة وهو تطور بلا شك يتمشى مع مصلحة العمل ومصلحة الإنتاج في آن واحد والنص الجديد يؤكد المبادئ المقررة في اتفاقية العمل الدولية رقم 1 لسنة 1919 التي صدقت عليها مصر سنة 1960 والخاصة بتحديد ساعات العمل بثمان ساعات يومية أو 48 ساعة أسبوعياً ، والإتفاقية رقم 30 لسنة 1930 بشأن تنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب التي صدقت عليها مصر سنة 1960 .
وطبقاً للنص الراهن أصبح واضحاً ومحدداً أنه لا يجوز استبقاء العامل في مكان العمل أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد تحتسب من ساعة حضوره وساعة إنصرافه مع اعتبار فترة الراحة من ضمن ساعات التواجد إذا لم يبارح العامل أثناءها مكان العمل .
ولما كان من شأن تطبيق القاعدة العامة التي أوردتها الفقرة الأولى من المادة 82 الراهنة بشأن حظر تواجد العمل أكثر من 10 ساعات في مكان العمل في اليوم الواحد بعض الصعاب بالنسبة لبعض المهن والأعمال التي يعتبر العمل فيها متقطعة بطبيعته لهذا فقد أجازت الفقرة الثانية من المادة استثناء بعض الأعمال من هذا الحكم بموجب قرار يصدره الوزير المختص وهذا الإستثناء لا يخالف مبادئ اتفاقيات العمل السابق الإشارة إليها وإنما يتمشى مع أحكامها .
الأعمال المتقطعة بطبيعتها :
صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 115 لسنة 2003 بتحديد تلك الأعمال .
العقوبة الجنائية :
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المادة 82 والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف الغرامة في حالة العود. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثاني، صفحة 296)
الحد الأقصى لمدة إبقاء العامل في مكان العمل :
- تقرر المادة 82 أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل .
والغرض من هذا القيد توفير الحماية للعامل عن طريق عدم ربطه فترة طويلة يومياً بالعمل بحيث يقضي يومه كله في مكان العمل مع القيام بالعمل الفعلي في حدود الحد الأقصى المحدد، فلا يكفي التقيد بالحد الأقصى لحماية العامل من الإجهاد، بل أن الإجهاد يتحقق من مجرد البقاء مدة طويلة في مكان العمل حتى ولو لم يكن ملزماً بالعمل خلالها كلها، فلا يصح أن يعهد للعامل بعمل متقطع من شأنه أن يبقيه في مكان العمل أكثر من عشر ساعات .
ويلاحظ أنه يشترط لاحتساب فترة الراحة داخل هذه المدة القصوى للإبقاء أن يقضيها العامل في مكان العمل، أما إذا كان يغادر مكان العمل الراحة فإن المدة لا تحتسب ضمن مدة الإبقاء.
أما بالنسبة للأطفال فهم يخضعون للمادة 101 حيث يحصل على فترة راحة لا تقل عن ساعة وتحدد بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
ويستثنى أيضاً من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير بحيث لا تزيد فترة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد. (راجع شرح قانون العمل، للاستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني، الطبعة الرابعة 2020، دار النهضة العربية، الصفحة 519)