loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

 (الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)

استحدث المشروع المادة (83) وبموجبها روعي تنظيم الراحة الأسبوعية للعامل على نحو لا يلتزم معه صاحب العمل بإغلاق المنشأة ، فقررت أنه يجب على المنشآت أن تنظم العمل بها بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة وبذلك يتعلق الحكم بوجوب حصول العامل على راحة أسبوعية بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر دون أن يتطلب الأمر بالضرورة إغلاق المنشأة . 

واستثناء من هذا الحكم قررت المادة (84) من المشروع أنه يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع ، ولكن المادة ذاتها استحدثت في نهاية الفقرة الأولى حكماً جديداً مؤداه أن تترك لائحة تنظيم العمل والجزاءات مهمة وضع قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة وفي المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة فتنظم أحكام الأجازات الأسبوعية المجمعة ووفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة . 

ويقصد بهذا الحكم مراعاة مصلحة صاحب العمل وحقه الثابت في تنظيم منشأته وفي الوقت ذاته تحقيق حماية كافية للعامل بإدراج هذه القواعد في لائحة المنشأة وهي اللائحة التي تعتمد من الجهة الإدارية المختصة فيكون لهذا الجهة الرقابة على القواعد المذكورة ورفضها إذا رأت أنها لغير مصلحة العامل .

الأحكام

1 ـ مؤدى المادتين 73، 74 من لائحة البنك الطاعن المعمول بها اعتباراً من سنة 1987 والصادرة نفاذاً للمادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي المطابقتين للمادتين 56، 57 من لائحة البنك الصادرة في 1 / 3 / 1979 – والمنطبقتين على واقعة النزاع - أن البنك نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية ووضع حد أقصى لساعات العمل اليومية الأسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية وأجاز بتكليفه بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز 12 ساعة أسبوعياً أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية ويستحق العامل إذا عمل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة أجر اليوم المعتاد وأجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على عدد ساعات العمل المقررة وضرب الناتج في عدد ساعات العمل الإضافية وأجراً إضافياً بنسبة ٢٥% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً و50% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً ويضاعف هذا الأجر الإضافي إذا صادف العمل يوم الراحة الأسبوعية المدفوع الأجر فيكون بنسبة 50% نهاراً و 100% ليلاً، أما بالنسبة للعمال المخصصين للحراسة والنظافة فإنهم يستثنون من الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية، وفي كل الأحوال لا يتجاوز ما يستحق العامل شهرياً من أجر عن ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة الأسبوعية عن 25% من الأجر الأساسي .

( الطعن رقم 6757 لسنة 65 ق - جلبسة 23 / 1 / 2013 )

2 ـ إذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية كانت ساعات العمل في هذا اليوم جميعها ساعات عمل إضافية بإعتبار أن العامل لا يلزم أصلاً بالعمل فيه .

( الطعن رقم 446 لسنة 52 ق - جلبسة 13 / 12 / 1987 )

3 ـ سلطة البنك في تنظيم ساعات العمل والراحة الأسبوعية ووضع حد أقصى للساعات الأصلية والإضافية . حساب أجر ساعات العمل الإضافية في أيام العمل المعتادة . كيفيته . مضاعفة هذا الأجر إذا صادف يوم العمل راحة أسبوعية . المادتان 73 ، 74 من اللائحة . الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية لعمال الحراسة والنظافة 48 ساعة في الأسبوع وإطلاق الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية . شرطه . إلا يتجاوز ما يُستحق شهرياً من أجر ساعات العمل الإضافية والراحة الأسبوعية عن 25% من الأجر الأساسى . الكتاب الدورى40 لسنة 1997 .

( الطعن رقم 6677 لسنة 79 ق - جلبسة 21/ 3 / 2010 )

شرح خبراء القانون

وقد قرر المشرع الحق للعامل في إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر سواء كان من عمال المشاهرة أو عمال اليومية أو القطعة أو الإنتاج ويقصد بالأجر هنا معناه الوارد في المادة الأولى .

وصاحب العمل له مطلق الحرية في اختيار يوم الراحة الأسبوعية لعماله فيجوز أن يمنح فريق من العمال راحتهم يوم الجمعة والبعض يوم الأحد وكل ما يقرره القانون أن يمنح الإجارة في أعقاب ستة أيام عمل متصلة .

جزاء المخالفة : 

غرامة مالية من مائة جنيه حتى مائتي جنيه (مادة 249) وتتعدد بعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة . (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 321)

 النصوص المقابلة :

تقابل المادة 118 و 119 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تقابل المادتين 136 و 137 من قانون العمل الملغي رقم 137 لسنة 1980 .

 شرح وتعليق : 

كان النصان السابقان يلزمان صاحب العمل أو المنشأة بالغلق يوم في الأسبوع وذلك لضمان منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة وقد رأى المشرع في النص الجديد عدم ربط موضوع الغلق بالراحة للعمال فلم ينص على الإلتزام بغلق المنشأة بل ترك أمر ذلك للوحدات المحلية . 

وهذه المادة الجديدة مستحدثة بالنسبة لتنظيم الراحة الأسبوعية حيث روعي تنظيمها على نحو لا يلتزم معه صاحب العمل بإغلاق المنشأة ، فقررت أنه يجب على المنشآت أن تنظم العمل بها بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متصلة وبذلك يتعلق الحكم بوجوب حصول العامل على راحة أسبوعية بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر دون أن يتطلب الأمر بالضرورة إغلاق المنشأة . 

وبناء عليه لم يعد ثمة مجال لتطبيق نصوص قرار وزير القوى العاملة رقم 16 لسنة 1982 باستثناء بعض المحال من حكم الإغلاق الأسبوعي .

الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر : 

أبقى النص الجديد على الحكم المستحدث الذي كانت عليه المادة 119 من القانون رقم 137 لسنة 1981 الملغي فأبقى على ميزة هامة كانت قد تقررت للعمال منذ صدور القانون 137/ 81 وذلك نزولاً على مبادئ وأحكام الإتفاقيات العمالية الدولية التي صدقت عليها مصر فالراحة الأسبوعية وإن كانت مقررة في التشريعات السابقة على صدور القانون الملغي إلا أنها كانت في معظم الحالات وفي مختلف الأنشطة غير مدفوعة الأجر أي أن العامل كان يحصل على الراحة الأسبوعية دون أن يتقاضى عنها أجرة فكأنما كانت هذه الراحة على حسابه وعلى حساب دخله وكان القانون رقم 91/ 59 والمرسوم بقانون رقم 317/ 1952 الذي سبقه يميزان بين عمال الشهرية وعمال المياومة فكانت الراحة مأجورة بالنسبة للأولين وغير مأجورة بالنسبة للآخرين وما أكثرهم حتى أن عمال المناجم والمحاجر في ظل القانون السابق كانوا يحصلون على راحتهم الأسبوعية بنصف أجر . 

وطبقاً للنص الجديد فإنه لم يعد ثمة مجال للتفرقة بين عامل يتقاضى أجره شهرياً وأخر يتقاضاه يومياً أو أسبوعياً أو بالقطعة فالجميع أصبح لهم الحق في إجازة يوماً كاملاً كل ستة أيام عمل مع عدم حرمانهم من أجر ذلك اليوم ويقصد بالأجر معناه الوارد بالمادة الأولى . 

وصاحب العمل حر في اختيار يوم الراحة الأسبوعية لعماله وله التمييز بينهم في ذلك فيجوز أن يمنح فريق من العمال راحة يوم الجمعة مثلاً ويمنح أخرين راحة يوم الأحد كما يجوز له أن يغير من يوم الراحة الأسبوعية بشرط إخطار العمال سلفاً بذلك لترتيب شئونهم على هذا الأساس وكل ما يقيده القانون في ذلك أن يمنح العامل هذه الراحة في أعقاب عمل متصل قدره ستة أيام . 

ويعتبر تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية كساعات عمل إضافية يحتسب فيها الأجر مضاعفاً كما سيأتي .

 

 العقوبة الجنائية : 

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أي من أحكام المادة 83 والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنية. 

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف الغرامة في حالة العود. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثاني، صفحة 302)

تنظيم العمل الأسبوعي

- تنص المادة 83 على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر. 

ويلاحظ على هذا النص الأمور الآتية :

أولاً : عدول المشرع عن غلق المنشأة يوماً في الأسبوع : 

وغلق المنشأة يفضل عن جعل الراحة يوماً في الأسبوع من حيث أن الغلق يسهل الرقابة على احترام المنشآت لأحكام الراحة الأسبوعية ، كما أنه يتفادى منافسة المنشآت العائلية الصغيرة التي لا تستخدم عمالاً ، فخشية المنافسة تدفع المنشآت الأخرى إلى فتح أبوابها ، أما تعميم الغلق الأسبوعي فيضع حداً لهذه المنافسة وبالتالي يحقق مصلحة صاحب العمل نفسه . 

ومع هذا فقد فضل المشرع إعطاء المنشأة حرية تحديد وسيلة منح العامل الراحة الأسبوعية ، فليس محظوراً الغلق يوماً ولكنه اختياري لصاحب العمل . 

ولقد ارتأى المشرع أن الالتزام بالغلق ينطوي على تدخل من المشرع في سلطة صاحب العمل . 

ثانياً : الراحة لمدة 24 ساعة كاملة ومتصلة:

فلا يجوز تجزئة الراحة بالعمل نصف يوم على مرتين .

ثالثاً : تقرر المادة 83 أنه تكون الراحة الأسبوعية في جميع الأحوال مدفوعة الأجر .

وهذا الحكم لا يثير صعوبة بالنسبة لعمال المشاهرة، فالمادة 2 من قانون العمل تقرر أن الشهر ثلاثين يوماً ، وقررت محكمة النقض أن العامل الشهري يعتبر أجره مدفوعاً عن مدة ثابتة لا تتغير عدتها ثلاثون يوماً بصرف النظر عما يتخلل هذه الفترة من أعطال أسبوعية . 

وبالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافاً إليها عمولة أو نسبة مئوية أو للعمال الذين تحسب أجورهم بالإنتاج فإنه يستحق أيضاً أجر عن أيام الراحة الأسبوعية ، والأجر المستحق للعامل في هذه الحالة يحسب على أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة . (راجع شرح قانون العمل، للاستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني، الطبعة الرابعة 2020، دار النهضة العربية، الصفحة 528)

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩