loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

 (الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)

استحدث المشروع المادة (83) وبموجبها روعي تنظيم الراحة الأسبوعية للعامل على نحو لا يلتزم معه صاحب العمل بإغلاق المنشأة ، فقررت أنه يجب على المنشآت أن تنظم العمل بها بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة وبذلك يتعلق الحكم بوجوب حصول العامل على راحة أسبوعية بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر دون أن يتطلب الأمر بالضرورة إغلاق المنشأة . 

واستثناء من هذا الحكم قررت المادة (84) من المشروع أنه يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع ، ولكن المادة ذاتها استحدثت في نهاية الفقرة الأولى حكماً جديداً مؤداه أن تترك لائحة تنظيم العمل والجزاءات مهمة وضع قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة وفي المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة فتنظم أحكام الأجازات الأسبوعية المجمعة ووفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة . 

ويقصد بهذا الحكم مراعاة مصلحة صاحب العمل وحقه الثابت في تنظيم منشأته وفي الوقت ذاته تحقيق حماية كافية للعامل بإدراج هذه القواعد في لائحة المنشأة وهي اللائحة التي تعتمد من الجهة الإدارية المختصة فيكون لهذا الجهة الرقابة على القواعد المذكورة ورفضها إذا رأت أنها لغير مصلحة العامل .

شرح خبراء القانون

أحوال تجميع الراحات الأسبوعية :

- تقرر أن المادة 84 أنه يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، أي إذا كان مكان العمل بعيداً عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل، تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع .

وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة ، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة . 

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة بها مواصلات عامة وتنتهي ساعة العودة إليها .

ويشترط لإعمال هذا النص ما يلي :

أولاً : أن يكون مكان العمل بعيداً عن العمران ، فنظراً لبعد المكان فإن العامل لن يستطيع أن يستمتع براحة حقيقية بل يضيع جزء منها في الوصول إلى محل إقامته ، فالأصل إذا لم تكن الراحة مجمعة أن تحسب إلى 24 ساعة على أساس عدم التوجه إلى العمل لمدة يوم بصرف النظر عن وقت قيامه بالإجازة أو مغادرة المكان الذي يوجد به محل العمل . 

وأما أن تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل عدم الاستغناء عن أي عامل يوماً كل أسبوع . 

ثانياً : لا يكون تجميع الراحات الأسبوعية عن مدة لا تزيد على ثمانية أسابيع ، فهذا هو الحد الأقصى المتصور لتحمل العامل العمل دون راحة أسبوعية . 

ثالثاً : عدل المشرع عن اتفاق العمال وصاحب العمل على التجميع وترك ذلك لسلطة صاحب العمل من خلال لائحة تنظيم العمل . 

رابعاً : لا يبدأ حساب مدة الراحة الأسبوعية إلا من لحظة وصول العمال إلى أقرب مدينة بها مواصلات عامة وتنتهي ساعة العودة إليها ، وهذا تيسير على العمال حتى لا يضيع وقت الراحة في السفر إلى محال إقامتهم أو إلى أماكن قضاء الراحة . (راجع شرح قانون العمل، للاستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني، الطبعة الرابعة 2020، دار النهضة العربية، الصفحة 529)

القاعدة العامة هي الراحة الأسبوعية للعامل بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر إلا أن المشرع قد وضع استثناء من هذا المبدأ وأجاز تجميع الراحات الأسبوعية للعامل في الأماكن البعيدة عن العمران وذلك بالشروط الآتية :

1- أن يكون العمل في منطقة بعيدة عن العمران من المناطق التي حددها القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن ، وهو القرار رقم 200 لسنة 2003 م.

2- أن يتفق العامل وصاحب العمل كتابة على مبدأ تجميع الراحات الأسبوعية .

3- أن تكون الراحات الأسبوعية المجمعة عن مدة لا تزيد على ثمانية أسابيع . 

4- تحدد لائحة العمل بالمنشآت التي بها عشرة عمال فأقل قواعد الحصول على هذه الراحات . 

جزاء المخالفة :

وفقاً لحكم المادة (249) غرامة من مائة جنيه إلى مائتي جنيه وتتعدد العقوبة بعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة . (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 322)

 النصوص المقابلة :

 لم يكن لهذا النص شبيه بالقوانين القديمة وهي قانون 91/ 59 والمرسوم بقانون 317/ 1952 وقد استحدث لأول مرة في قانون العمل الملغي رقم 137/ 1981.

ما هي الأماكن البعيدة عن العمران ؟ 

هي محافظات سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر ومرسى مطروح والوادي الجديد وكذلك أماكن العمل التي تبعد خمسة عشر كيلو متراً على الأقل عن اقرب حدود مدينة أو قرية . 

شروط تطبيق النص : 

كان النص في قانون 137 / 1981 الملغي يضع قيد هاماً هو أن يتفق العامل مع صاحب العمل كتابة على إستمرار العمل في أيام الراحة الأسبوعية وعلى كيفية تجميعها وذلك بموافقة الجهة الإدارية المختصة وهي مديرية القوى العاملة التي يقع في دائرتها مقر العمل أي أن هذا الإتفاق كان تحت رقابة تفتيش العمل ، كما لم يكن النص السابق يميز بين المنشأت التي تستخدم عشرة عمال أو أقل أو أكثر فكانت القواعد والقيود واحدة أما النص الجديد فقد رفع يد الجهة الإدارية كما لم يعد للعامل أي رأي في الموافقة أو عدم الموافقة كما أنه استثنى المنشأت التي يقل عدد عمالها على عشرة حيث أطلق حرية صاحب المنشأة في إصدار القرارات التي يراها في هذا الشأن ونعتقد أن النص الملغي أفضل من النص الجديد خصوصاً وأن صاحب المنشأة في ظل هذا النص الراهن هو الذي يقرر الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل ولم يعد مكتب العمل يراقبه في هذا التقرير وهو ما يفهم مما ورد بالمذكرة الإيضاحية للنص الجديد من القول بأنه استحدث في نهاية الفقرة الأولى منه حكماً جديداً مؤداه أن تترك للائحة تنظيم العمل والجزاءات مهمة وضع قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة. وفي المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة فتنظم أحكام الأجازات الأسبوعية المجمعة وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة . 

وكل ما يشترطه النص الجديد أن يكون العمل في منطقة بعيدة عن العمران أو تكون ظروف العمل مما يستدعي استمرار هذا التشغيل وألا تزيد الراحات المجمعة عن تلك التي تستحق عن مدة أقصاها ثماني أسابيع أي أنه لا يجوز تجميع أكثر من ثمانية أيام راحة . 

وأن تكون هذه القواعد محددة في لائحة العمل والجزاءات بالنسبة للمنشأت التي تلتزم بإعداد هذه اللائحة طبقاً للمادة 58 . 

وعند حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة يراعى أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة بها مواصلات عامة أي أن الفترة التي يستغرقها العامل من المكان البعيد عن العمران حتى الوصول إلى العمران المتمثل في أقرب مدينة أو قرية بها مواصلات عامة هذه الفترة لا تحسب ضمن ساعات الراحة المجمعة وكذلك الحال بالنسبة للعودة . 

العقوبة الجنائية : 

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المادة 84 والقرارات الوزارية المنفذة له بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة. وتضاعف الغرامة في حالة العود (مادة 251). (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثاني، صفحة 308)

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩