loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

 (الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)

استثناء من قواعد تنظيم ساعات العمل الواردة بالقانون أجازت المادة (85) من المشروع لصاحب العمل عدم التقييد بها إذا كان ذلك بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي ويشترط في هذه الحالة إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد . 

ويلاحظ أن حكم المادة وإن كان يقابل نص المادة (139) من قانوں 137 لسنة 1981 إلا أنه مختلف عنه في أنه لم يتطرق إلى التفصيلات الواردة به فقد روى أن عبارة مواجهة ضغط عمل غير عادي شاملة لكل الحالات الواردة في نص المادة (139) من القانون 137 لسنة 1981 فالعبارة المشار إليها تتضمن بالضرورة من بين ما تتضمن :

- أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وإقفال الحسابات والإستعداد للبيع بأثمان مخفضة والإستعداد لإنتاج المواسم ، ويشترط في هذه الحالة ألا تزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العامل أكثر من المدة المقررة للعمل اليومي علي خمسة عشر يوماً في السنة ما لم ترخص الجهة الإدارية المختصة بمدد أطول . 

- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف مع إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال 24 ساعة من بدء التشغيل . 

- المواسم والمناسبات والأعمال الموسمية .

وهذه الحالات التفصيلية التي وردت بالقانون 137 لسنة 1981 ولكن رؤی وضع المبدأ العام لمواجهة ما قد يجد من حالات أخرى تحت رقابة الجهة الإدارية المختصة وذلك تلافياً للجوء صاحب العمل التشغيل الإضافي بغير مناسبة تقتضي ذلك لما قد يترتب عليه من تقليل فرص العمل وهو ما يهدف القانون إلى تفاديه .

- وفي جميع الأحوال يستحق العامل أجرة إضافية عن ساعات العمل الإضافية قدره 35% من الأجر الذي يحصل عليه العامل في الأحوال العادية على الأقل ، بمعنى أن العامل إذا كان يستحق جنيهاً عن الساعة الواحدة فإنه يستحق أجراً إضافياً قيمته جنبه آخر مضاف إليه نسبة 35 % على الأقل عن ساعات العمل النهارية و 70% علي الأقل عن ساعات العمل الليلية ، فيكون أجر العامل في المثال المشار إليه (مائتان وخمسة وثلاثون قرشاً نهاراً (ومائتان وسبعون قرشاً) ليلاً مع ملاحظة أنه إذا وقع العمل الإضافي في يوم الراحة استحق العامل مثلي لجر هذا اليوم ما لم يأخذ يوم آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي والمقصود هنا كما سبق الإشارة إلى ذلك عند حساب كيفية تعويض العامل عن الراحة الأسبوعية هو أن العامل يستحق أصلاً الأجر دون عمل فإذا عمل فإنه يظل محتفظاً بحقه في هذا الأجر مضافاً عليه مثلي هذا الأجر . 

الأحكام

1 ـ مفاد النص في المادة 134 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون العمل والمادتين 1 ، 2 من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 15 لسنة 1982 أن المشرع بعد أن أوجب في الفقرة الأولى من المادة 134 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة النزاع – على جهات العمل منح العاملين لديهم فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة لا تحسب من ساعات العمل الفعلية وذلك حتى يستعيد العمال نشاطهم وحيويتهم فيعودوا للعمل أكثر إقبالاً عليه ، استثنى في الفقرة الثانية من نفس المادة من مبدأ الراحة ، على النحو المذكور جهات العمل التى يتحتم فيها لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون توقف فألغى الراحة بوصفها سالف الذكر وأحال في تحديد تلك الجهات والأعمال والأحوال إلى قرار يصدر من وزير القوى العاملة والتدريب والذى أصدر بذلك القرار رقم ١٥ لسنة ١٩٨٢ ومن بين الأعمال التى حددها الأعمال التى يستمر التشغيل فيها دون توقف مع تناوب العمال في نظام الثلاث ورديات واستعاض عن أمر الراحة بالسماح للعمال بتناول المشروبات والأطعمة الخفيفة أثناء دوران عجلة الإنتاج .

(الطعن رقم 961 لسنة 68 ق- جلسة 21/ 10/ 2012 )

2 ـ  النص في المادة29 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على أن "تسري أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أياً كان نوعه" مفاده أن استحقاق الأجر لقاء العمل الذي يقوم به العامل. أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها الحوافز التي تصرف للعاملين بقصد الزيادة في الإنتاج على المعدلات المقررة ولإيجاد حافز في العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل وزيادة الإنتاج ومن ثم فإن هذه الحوافز لا تدخل ضمن عناصر الأجر الثابتة الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد على غير أساس.

(الطعن رقم 11185 لسنة 66 ق - جلسة 8/ 11/ 2001 )

3 ـ مؤدى المادتين 73، 74 من لائحة البنك الطاعن المعمول بها اعتباراً من سنة 1987 والصادرة نفاذاً للمادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1979 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي المطابقتين للمادتين 56، 57 من لائحة البنك الصادرة في 1 / 3 / 1979 – والمنطبقتين على واقعة النزاع - أن البنك نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية ووضع حد أقصى لساعات العمل اليومية الأسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية وأجاز بتكليفه بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز 12 ساعة أسبوعياً أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية ويستحق العامل إذا عمل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة أجر اليوم المعتاد وأجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على عدد ساعات العمل المقررة وضرب الناتج في عدد ساعات العمل الإضافية وأجراً إضافياً بنسبة 25% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً و 50% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً ويضاعف هذا الأجر الإضافي إذا صادف العمل يوم الراحة الأسبوعية المدفوع الأجر فيكون بنسبة 50% نهاراً و 100% ليلاً، أما بالنسبة للعمال المخصصين للحراسة والنظافة فإنهم يستثنون من الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية، وفي كل الأحوال لا يتجاوز ما يستحق العامل شهرياً من أجر عن ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة الأسبوعية عن 25% من الأجر الأساسي .

(الطعن رقم 6757 لسنة 65 ق - جلسة 23/ 1/ 2013 )

شرح خبراء القانون

1 ـ مفاد النص في المادة 134 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون العمل والمادتين 1 ، 2 من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 15 لسنة 1982 أن المشرع بعد أن أوجب في الفقرة الأولى من المادة 134 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة النزاع – على جهات العمل منح العاملين لديهم فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة لا تحسب من ساعات العمل الفعلية وذلك حتى يستعيد العمال نشاطهم وحيويتهم فيعودوا للعمل أكثر إقبالاً عليه ، استثنى في الفقرة الثانية من نفس المادة من مبدأ الراحة ، على النحو المذكور جهات العمل التى يتحتم فيها لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون توقف فألغى الراحة بوصفها سالف الذكر وأحال في تحديد تلك الجهات والأعمال والأحوال إلى قرار يصدر من وزير القوى العاملة والتدريب والذى أصدر بذلك القرار رقم ١٥ لسنة ١٩٨٢ ومن بين الأعمال التى حددها الأعمال التى يستمر التشغيل فيها دون توقف مع تناوب العمال في نظام الثلاث ورديات واستعاض عن أمر الراحة بالسماح للعمال بتناول المشروبات والأطعمة الخفيفة أثناء دوران عجلة الإنتاج .

(الطعن رقم 961 لسنة 68 ق- جلسة 21/ 10/ 2012 )

2 ـ  النص في المادة29 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على أن "تسري أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أياً كان نوعه" مفاده أن استحقاق الأجر لقاء العمل الذي يقوم به العامل. أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها الحوافز التي تصرف للعاملين بقصد الزيادة في الإنتاج على المعدلات المقررة ولإيجاد حافز في العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل وزيادة الإنتاج ومن ثم فإن هذه الحوافز لا تدخل ضمن عناصر الأجر الثابتة الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد على غير أساس.

(الطعن رقم 11185 لسنة 66 ق - جلسة 8/ 11/ 2001 )

3 ـ مؤدى المادتين 73، 74 من لائحة البنك الطاعن المعمول بها اعتباراً من سنة 1987 والصادرة نفاذاً للمادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1979 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي المطابقتين للمادتين 56، 57 من لائحة البنك الصادرة في 1 / 3 / 1979 – والمنطبقتين على واقعة النزاع - أن البنك نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية ووضع حد أقصى لساعات العمل اليومية الأسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية وأجاز بتكليفه بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز 12 ساعة أسبوعياً أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية ويستحق العامل إذا عمل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة أجر اليوم المعتاد وأجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على عدد ساعات العمل المقررة وضرب الناتج في عدد ساعات العمل الإضافية وأجراً إضافياً بنسبة 25% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً و 50% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً ويضاعف هذا الأجر الإضافي إذا صادف العمل يوم الراحة الأسبوعية المدفوع الأجر فيكون بنسبة 50% نهاراً و 100% ليلاً، أما بالنسبة للعمال المخصصين للحراسة والنظافة فإنهم يستثنون من الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية، وفي كل الأحوال لا يتجاوز ما يستحق العامل شهرياً من أجر عن ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة الأسبوعية عن 25% من الأجر الأساسي .

(الطعن رقم 6757 لسنة 65 ق - جلسة 23/ 1/ 2013 )

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩