( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 )
صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (113) لسنة 2003 بتحديد الاعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل وأعمال الحراسة والنظافة قبل أو بعد إنتهاء العمل وأعمال الحراسة والنظافة
وزير القوى العاملة و الهجرة ؛
بعد الإطلاع على المادة رقم 87 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛ قرر :
( المادة الاولى )
الأعمال التجهيزية هى الأعمال اللازمة لادارة الماكينات والآلات والأفران والغلايات والقزانات والقوى المحركة التي من شأنها تمكين المصنع من مزاولة عمله اليومي في مواعيد العمل المقررة .
( المادة الثانية )
الأعمال التكميلية هى الآتية :
1- الأعمال اللازمة لاستكمال إصلاح الماكينات أو الالات عند حدوث خلل أو عطل بها يترتب عليه تعطيل العمل في الوردية التالية .
2- الاعمال اللازمة لاستمرار سير العمل في حالة حدوث خلل أو عطل في عمليات حفر آبار البترول .
3- الاعمال اللازمة لاستكمال الشحن والتفريغ والتي يترتب على عدم انجازها تأخر تصدير أو تسليم المنتجات و البضائع التي تصل في مواعيد لم تكن متوقعة .
4- إنهاء العمليات التكميلية الصناعية التي لا يجوز من الوجهة الفنية تراكمها دون إنهاء .
( المادة الثالثة )
أعمال الحراسة هى الاعمال التي يقوم بها الخفراء وعمال الإطفاء والعمال المخصصون للحراسة .
( المادة الرابعة )
أعمال النظافة هى الاعمال التي يقوم بها الفراشون والعمال المخصصون لنظافة أماكن العمل .
( المادة الخامسة )
يكون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية في الأعمال المشار اليها في المواد السابقة 48 ساعة في الأسبوع ويخفض هذا الحد إلى 42 ساعة في الأسبوع بالنسبة للعمال الذي يعملون في المنشىت الصناعية المحدودة بالقانون رقم 133 لسنة 1961 والقرارات المنفذة له .
ويكون الحد الأقصى لساعات العمل الاضافية في هذه الاعمال أثنتي عشرة ساعة في الاسبوع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة رقم 85 من هذا القانون .
( المادة السادسة )
يلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 30/6/2003
وزير القوي العاملة والهجرة
1- أن نص الفقرة الثانية من المادة 704 من القانون المدنى يلزم الوكيل المأجور أن يبذل دائماً عناية الرجل العادى بصرف النظر عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصة ، لأن الاتفاق على مقابل يتضمن حتماً التعهد من جانب الوكيل بأن يبذل في رعاية مصالح الموكل العناية المألوفة فلا يغتفر له إلا التقصير اليسير ويحاسب دائماً على التقصير الجسيم ولو كان قد اعتاده في شئونه الخاصة فهو يسأل عن تقصيره الحادث بفعله أو بمجرد إهماله ، فإذا لم يتخذ عند تنفيذ الوكالة الاحتياطات التى تقتضيها مصالح الموكل أصبح مسئولاً قبله عن تعويض ما يصيبه من ضرر من جراء هذا الإهمال .
( الطعن رقم 826 لسنة 73 ق - جلسة 2004/6/24 )
2- الثابت بالأوراق أن الشركة سلف الطاعنة قد أوكلت المطعون ضده وهو من العاملين لديها – في تأجير أراضى مزرعة الإيمان التى يتولى إدارتها وتحصيل الأجرة وفقاً للضوابط الواردة بنموذج عقد الإيجار المعد بمعرفتها ومن بينها أن يقوم المستأجر سداد كامل الأجرة قبل البدء في جمع المحصول وإلا كان للمؤجر التحفظ عليه واتخاذ إجراءات الحجز والبيع استيفاء لحقه ، مما مؤداه أن المطعون ضده وكيل مأجور في إدارة تلك الأراضى ومن بين التزاماته مطالبة مستأجريها بدين الأجر في المواعيد المحددة بالعقود المحررة فيما بينه وإياهم . وكان تقاعسه عن المطالبة بذلك الدين أو امتناعه عن المطالبة به هو واقعة مادية يفيد المدين من آثارها القانونية يسأل عنها أمام موكلته .
( الطعن رقم 826 لسنة 73 ق - جلسة 2004/6/24 )
3- لما كانت المادة 123 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد استثنت العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل ، وعملاً بالتفويض المنصوص عليه في تلك المادة أصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرار رقم 5 لسنة 1991 المعدل بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1994 الذى حدد الأعمال التى تسند الى هؤلاء العمال ونص على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة في الاسبوع تخفض إلى 42 ساعة لمن يعمل منهم في المنشأة الصناعية المشار اليها في القانون 133 لسنة 1991 ، وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الاضافية 12 ساعة في الأسبوع وهى ذات القواعد التى أوردها قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 18 لسنة 1982 الصادر تنفيذاً لنص المادة 142 من القانون137 لسنة 1981 .
( طعن رقم 3740 لسنة 60 ق - جلسة 12/ 1/ 1997 )
4- متى كانت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 إستثنت العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية المنصوص عليها في المواد 114 و 115 و 117 و 118 و 119 منه على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الإجتماعية والعمل ، وعملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى حدد في مادته الثالثة الأعمال التى تستند إلى هؤلاء العمال ونص في مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة في الأسبوع وأن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة في الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم في المنشآت الصناعية المشار إليها في القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة في الأسبوع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، فإن مؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقرر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية وأن ذلك القرار الوزارى لم يغير من وضعهم في هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية والإضافية في الأسبوع لا يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية ، ومن ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة ويحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تقرر لعمالها المخصصين للحراسة والنظافة راحة أسبوعية بل أنها تقوم بتشغيلهم تشغيلاً فعلياً طوال أيام الأسبوع وأن تشغيلهم الإضافى يعد إمتداداً لتشغيلهم الفعلي وفي الحدود الواردة بقرار وزير العمل المشار إليه ، وكانت المادة 121 / 2 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تستلزم أساساً حتى يستحق العامل الأجر الإضافى المضاعف المنصوص عليه فيها أن يقع العمل في يوم الراحة ، فإنه لا يحق لهؤلاء العمال إقتضاء هذا الأجر وإذ كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
( الطعن رقم 6 لسنة 39 ق - جلسة 25/ 1/ 1975 )
استثنى المشرع من أحكام المواد (80) الخاص بالحد الأقصى لساعات العمل اليومي أو الأسبوعي و (81) الخاصة بفترات الراحة اليومية و(82) الخاصة بالحد الأقصى - لوجود العامل في مكان العمل ، و(84) بشأن الراحات الأسبوعية في الأماكن البعيدة عن العمران بالمواد السابقة، ولا تسري على هذه الطوائف الثلاث ، والطوائف الثلاث هي :
1) الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل ، وهو الشخص الذي يفوض من قبل صاحب العمل في مباشرة سلطاته كلها أو بعضها .
2) العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد إنتهاء العمل ، وقد ترك القانون تحديد هذه الأعمال والحد الأقصى للساعات بها لوزير القوى العاملة .
3) عمال الحراسة والنظافة .
ويحدد القرار الصادر من وزير القوى العاملة الحد الأقصى للفئات الواردة في البند (2) و (3) ويستحقون أجراً إضافياً وفقاً لأحكام المادة (85) .
جزاء المخالفة :
وفقاً لحكم المادة (249) السابق الإشارة إليها . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 326 )
النصوص المقابلة :
تقابل المادة 133 من القانون رقم 91 لسنة 1959 وتطابق نص المادة 142 من قانون العمل الملغي رقم 137 لسنة 1981 .
شرح وتعليق :
أبقى النص الجديد على الأحكام التي كانت واردة بالنص الملغي لكن يؤخذ على الصياغة القديمة والجديدة بعض التزيد الذي لا ينبغي أن يكون عليه التشريع، فقد أكد في الفقرة الأخيرة على حق طوائف العمال المشار إليهم بالفقرتين الثانية والثالثة في الأجر الإضافي طبقاً للمادة 85 جديد المقابلة للمادة 137 قديم) وهذه الإضافة ليس لها ضرورة وهي من قبيل تحصيل الحاصل حيث لا يوجد ما يمنع من حصول هؤلاء العمال على الأجور الإضافية طبقاً للأحكام الواردة بالمواد سالفة الذكر ولذا فإننا نعتقد أن هذا التزيد التشريعي ربما كان مرماه التأكيد على أن عمال الحراسة والنظافة وكذا القائمين بالأعمال التجهيزية والتكميلية هم كسائر أقرانهم من العمال فيما يختص بأحكام ساعات العمل فيما عدا ما يتعلق بعدد ساعات العمل وفترات الراحة والتواجد مع ترك أمر تنظيم هذا الإستثناء القرار الوزاري المنفذ. وجدير بالذكر أن الطائفة الأولى وهم الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل جرى إستثناؤهم بصفة مطلقة فلا يخضعون لأي حكم من أحكام الفصل الخاص بساعات العمل وقد سبق أن ذكرنا المقصود بصاحب العمل والمقصود بوكيله المفوض .
والعلة من استثناء هذه الفئة من العمال هي أن العلاقة بين هؤلاء الأشخاص وبين صاحب العمل صلة وثيقة ومن شأن تطبيق تلك القواعد وممارسة صاحب العمل سلطته في ذلك من شأنها أن تهز تلك الثقة القائمة بينهم .
وحكم بأنه : متى كان الطاعن لم ينازع في سلامة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه حول تحديد علاقته الوظيفية برب العمل وكونه في حكم الوكيل المفوض فإنه يخضع لأحكام المادة 123/ 1 (المقابلة للمادة 142 الراهنة) ولا يسرى عليه بالتالي أحكام المواد 114 و 115 و 117 و 118 و 119 (المقابلة للمواد 133 و 134 و 137 و 138 و 139 من القانون الحالي بشأن ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة .
الأعمال التجهيزية والتكميلية والحراسة والنظافة :
صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 113 لسنة 2003 بتحديد تلك الأعمال . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الثاني ، صفحة : 333 )
العقوبة الجنائية :
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المادة 87 والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة .
وتضاعف الغرامة في حالة العود (مادة 251) .
اتفاقيات العمل الدولية بشأن ساعات العمل والتي صدقت عليها مصر :
أولاً : الاتفاقية رقم 1 بشأن ساعات العمل في المنشأت الصناعية وقد صدرت في 29/ 11/ 1919 ودخلت في دور التنفيذ في 13 / 6/ 1921 وصدقت عليها مصر في 10/ 5/ 1960) .
ثانياً : الاتفاقية رقم 14 بشأن تطبيق الراحة الأسبوعية في المنشأت الصناعية والصادرة في 25/ 10/ 1921 ودخلت دور التنفيذ في 19 / 6/ 1923 وصدقت عليها مصر في 10 / 5/ 1960 .
ثالثاً : الاتفاقية رقم 30 بشأن تنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب والصادرة في 28/ 6/ 1930 ودخلت دور التنفيذ في 29/ 8 / 1933 وصدقت عليها مصر في 10/ 5/ 1960.
رابعاً : الاتفاقية رقم 106 بشأن الراحة الأسبوعية في التجارة والمكاتب والصادرة في 26/ 6/ 1957 ودخلت دور التنفيذ في 4/ 3/ 1959 وصدقت عليها مصر في 23/ 10/ 1958 .
خامساً : الاتفاقية رقم 150 بشأن إدارة العمل والوظائف والتنظيم الصادرة بتاريخ 26/ 6/ 1978 ودخلت دور التنفيذ في 11/ 9/ 1980 وصدقت عليها مصر في 17/ 11/ 1991. ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الثاني ، صفحة : 340 )
نطاق سريان أحكام تنظيم وقت العمل من حيث الأشخاص
- الأصل أن تلك القواعد تسري على كافة العمال الخاضعين لقانون العمل، ما لم يستثني بعض الفئات من تلك الأحكام، ولقد نصت المادة 87 على استثناء بعض طوائف العمال، من أحكام المواد 81 ، 80 ، 82 ، 84 وندرس فيما يلى تلك الفئات، ثم التنظيم التشريعي لوقت عملها وحقوقها .
أولاً : طوائف العمال المستثناة
- يمتد الاستثناء إلى ثلاثة فئات من العمال.
1 - الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل، ويجب فهم عبارة الوكيل المفوض على أنه مرتبط بعقد عمل مع صاحب العمل وليس بعقد وكالة وإلا كان غير خاضع أصلاً لقانون العمل، أما الوكالة أو التفويض فهي في سلطات صاحب العمل تجاه العمال. والوكيل المفوض هو من يمثل صاحب العمل في كل أو بعض سلطاته مثل تنظيم وقت العمل أو سلطة التأديب، وذلك مثل رئيس المشروع أو رئيس المنشأة .
والاستثناء يرجع إلى عدة اعتبارات، فمن جهة نظراً لأهمية دور الوكيل المفوض في إدارة المنشأة فإن مسئولياته تستوجب أن يخصص كل وقته للعمل، دون التقيد بأحكام التنظيم القانوني لوقت العمل. ومن جهة أخرى باعتباره مفوضاً من صاحب العمل في سلطاته فإنه يتمتع بالحرية الكاملة في تحديد أوقات عمله بما يتفق مع دوره في الإدارة، وبما يتم التفاهم عليه مع صاحب العمل مباشرة، وأخيراً فإن الوكيل المفوض يشغل مركزاً هاماً ويتمتع بثقة صاحب العمل حيث يفوضه في سلطاته، ومن ثم فإن امتداد وقت عمله بما يتجاوز التحديد القانوني يتم طواعية من قبل الوكيل المفوض وتقديراً منه لمصلحة العمل، ودون أدنى استغلال من صاحب العمل، فلا يخشى عليه من الاستغلال وذلك على خلاف باقي العمال الذين يكونون في مركز الضعف. كما أن امتداد أوقات عمله تؤخذ في الاعتبار عند تحديد أجره .
وإزاء غموض المقصود بالوكلاء المفوضين عن صاحب العمل، فقد أوضحت المادة 25 من قانون العمل بأنه يقصد بهم من يشغل الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال، ولكن مازال من غير الواضح المقصود بالوكيل المفوض .
- يمكن إلقاء الضوء على المقصود بذلك بالاستعانة بالمادة 212 - 15 - 1 من قانون العمل الفرنسي.. فطبقاً لهذه المادة يقصد به الكادر أو العامل أو الموظف الرئيسي الذي يعهد له بمسئوليات على قدر من الأهمية وتستلزم استقلالاً ملحوظاً في تنظيم أوقات عمله، والذي يملك اتخاذ قرارات هامة وبصورة مستقلة، ويحصل على أعلى الأجور وفقاً لسلم الأجور في المنشأة بحيث - يفهم أن أجره يشمل أي ساعات عمل يستلزمها العمل .
فمن يشتغل في وظيفة رئيسية لا يعتبر وكيلاً مفوضاً إلا بتوافر ثلاثة شروط مجتمعة :
1- أن يكون له استقلال كبير في تحديد أوقات ومواعيد عمله .
2- ويخول بأن يتخذ بصورة مستقلة قرارات هامة .
3- أن يتقاضى أجراً في أعلى سلم الأجور دون أن يرتبط ذلك بساعات عمل محددة.
فبالرغم من أنه يرتبط بعقد عمل ويخضع من حيث المبدأ لقانون العمل إلا أنه يشترك عملاً في إدارة المنشأة ومن هنا جاءت عبارة وكيل مفوض، فهو مفوض في أعمال ترقى إلى مرتبة الإدارة العليا للمنشأة فهو عمل شريك فعلاً وعملاً في الإدارة بالرغم من أنه عامل. ولقد استمد تلك السلطة من صاحب العمل، ولهذا فهو وكيل مفوض عنه دون أن يتخلى عن وضعه كعامل .
ويستدل على صفته كوكيل مفوض من أنه يتحمل قدرا كبيراً من المسئولية ويستدل على ذلك من أهمية أجره وعدم ارتباط الأجر بعدد ساعات معينة للعمل. فالأجر محدد جزافاً بالنظر لأهمية مسئولياته التي يتمتع باستقلال في تحديدها .
وتلك مسألة تقديرية وفقاً للمهام الملقاة على عاتق العامل، والتي قد ترد في نطاق توصيف ما يدخل في نطاق ما يلتزم القيام به من عمل. ومن الوكلاء المفوضين المدير العام للشركة، ولكن يجب الاستعانة بالمعايير الاسترشادية السابق بيانها، والتي تتلخص في خطورة المهام، والاستقلالية في اتخاذ القرارات، والأجر المرتفع الذي يقصد به عدم التقيد بالعمل لساعات محددة، وهو ما يطلق عليه المدير التنفيذي أو وظائف الإدارية العليا وأن تعددوا بحسب توزيع العمل وتخصصاتهم .
2 - العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل العمل أو بعد انتهائه. والأعمال التجهيزية هي تلك اللازمة لإدارة الآلات وغيرها من القوى التي من شأنها تمكين المصنع من مزاولة عمله اليومي في مواعيد العمل المقررة. والأعمال التكميلية فهي الأعمال اللازمة لاستكمال الإصلاحات التي يترتب على علم القيام بها تعطيل العمل في الوردية التالية، والأعمال اللازمة لاستمرار سير العمل في عمليات حفر آبار البترول، والأعمال اللازمة لاستكمال الشحن والتفريغ، وإنهاء العمليات الصناعية التي لا يمكن فنياً تركها دون إنهاء .
3 - أعمال الحراسة والنظافة ، ويقصد بأعمال الحراسة الأعمال التي يقوم بها الخفراء وعمال الأطفال والعمال المخصصون للحراسة، ويقصد بعمال النظافة الفراشون والعمال المخصصون لنظافة أماكن العمل.
ثانياً: نطاق الاستثناء
- يجب التفرقة بين الطائفة الأولى من جهة والطائفتين الثانية والثالثة من جهة أخرى .
1- بالنسبة للوكلاء المفوضين فإن الاستثناء يشمل أحكام المواد 80، 81، 82، 84 أي أحكام ساعات العمل اليومي وفترات الراحة والتواجد في أماكن العمل .
ويثور التساؤل عما إذا كان الاستثناء يمتد ليشمل عدم الحصول على أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية .
إمعان النظر في المادة 87 يفيد عدم استحقاق الوكيل المفوض لأجر إضافي. فمن جهة تنص المادة 87 صراحة على استحقاق الفئتين الثانية والثالثة للأجر الإضافي، مما يفيد بمفهوم المخالفة عدم استحقاق الفئة الأولى لذلك الأجر. ومن جهة أخرى، لم تخول المادة 87 الوزير المختص تحديد ساعات العمل الفعلية والإضافية إلا بالنسبة للفئتين الثانية والثالثة دون الأولى.
ومفاد ذلك أن الوكيل المفوض لا تحدد له قانوناً ساعات للعمل ويترك ذلك للاتفاق. وبالإضافة لذلك فإنه يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أجر الوكيل المفوض أنه يكرس كل وقته للعمل، وأخيراً فإن حريته واستقلاله في تنظيم عمله يقابلها التزامه بتخصيص كل وقته لتحقيق المصالح التي كلف بها .
2- بالنسبة للفئتين الثانية والثالثة، فقد أحال المشرع إلى قرار وزير العمل ليحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية، وطبقاً للقرار الوزاري رقم 113 لسنة 2003 لا تزيد ساعات العمل الفعلية عن 48 ساعة أسبوعياً، وتخفض إلى 42 ساعة بالنسبة للعمال الخاضعين للقانون رقم 133 لسنة 1961، ولا تزيد ساعات العمل الإضافية عن 12 ساعة في الأسبوع مع عدم الإخلال بأحكام المادة 85 من قانون العمل .
وبناء عليه فإن الاستثناء على القواعد العامة يتمثل في عدم التقيد بساعات الراحة وأوقات التواجد في مكان العمل. أما ساعات العمل العادية والإضافية فهي تتطابق مع القواعد العامة من حيث الحد الأقصى الأسبوعي، ولكن لا تسري قواعد الحد الأقصى اليومى، ويستحق هؤلاء العمال راحة أسبوعية طبقاً للقواعد العامة . ( شرح قانون العمل ، للاستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 540 )