loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 )

تشغيل النساء 

يأخذ المشروع في تنظيم تشغيل النساء بذات أحكام المواد(151 ، 152 ، 153) من القانون رقم 137 لسنة 1981، ويجري تعديلاً على الأحكام الواردة بالمادة 154 منه المقابلة للمادة (91) من المشروع، ويستهدف التعديل :

أولاً : اتفاق مدة استحقاق أجازة الوضع مع المدة المقررة للحصول على تعويض الأجر وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي، وهي مدة خدمة عشرة أشهر لدى صاحب عمل أو أكثر، ويحقق اشتراط هذه المدة مصلحة كل من صاحب العمل والعاملة في آن واحد بتلافي تحمل صاحب العمل كامل أجر العاملة، وتجنيب إحجامه عن تشغيل النساء خشية تحمل هذا العبء في حالة الوضع قبل تلك المدة .

ثانياً : عدم اشتراط قضاء مدة العشرة أشهر المشار إليها لدى صاحب عمل واحد، وإنما يدخل في حسابها ما تقضيه العاملة من مدة خدمة لدى صاحب عمل آخر أو أكثر .

ثالثاً : رفع مدة إجازة الوضع من خمسين يوماً إلى تسعين يوماً لإتاحة الفرصة للمرأة العاملة المزيد من الراحة والرعاية لطفلها في أيامه الأولى .

رابعاً : قصر عدد مرات استحقاق العاملة لأجازة الوضع على مرتين بدلاً من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها وكذلك الحال بالنسبة إلى أجازة رعاية الطفل بدون أجر وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية وللحد من النسبة المرتفعة لزيادة السكان (المادة 94) .

خامساً : جواز فصل العاملة أثناء أجازة الوضع وحرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما أداه إليها صاحب العمل منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية . 

شرح خبراء القانون

يحظر التمييز بين النساء والرجال في جميع الأحكام المنظمة للتشغيل منی تماثلت أوضاعهم وذلك تأكيداً على ما ورد في الاتفاقيات الدولية بعدم التمييز في التشغيل وقواعده بسبب الجنس أو الدين . 

جزاء المخالفة :

ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (88) بالعقوبة الواردة في المادة (249) وهي الغرامة من مائة جنيه إلى 200 جنيه أما مخالفة أحكام المادة (89 و 90) والقرارات الصادرة بشانها تكون بالعقوبة المقررة في المادة (248) وهي غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه ، وتعدد بعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 329 )

 النصوص المقابلة : 

تقابل المادة 151 من قانون العمل الملغي رقم 138/ 81 كما تقابل المادة 130 من قانون العمل الموحد الأسبق رقم 91/ 1959.

 شرح وتعليق : 

استبقى النص الجديد حكم المادة 151 من القانون الملغي وهذا النص ترديد للمبادئ العامة الواردة بالدستور وتأكيد للقواعد العامة الواردة بالقانون وإتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر . 

فالمادة 11 من دستور مصر الدائم تنص على أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وتكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين (مادة 8 من الدستور) .

وتنص المادة الأولى فقرة أولى من قانون العمل الراهن بأن العامل هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه، والشخص الطبيعي قد يكون ذكراً وقد يكون أنثى، ويقوم قانون العمل على المساواة بين الإناث والذكور في كل الحقوق والالتزامات الواردة بالقانون . 

 

وتؤكد اتفاقية العمل الدولية رقم 100 لسنة 1951 مبدأ المساواة بين العمال والعاملات وقد صدقت مصر على هذه الاتفاقية سنة 1960 .

فالأصل إذن هو تطبيق كافة أحكام القانون الحالي على العاملات، أما الأحكام الواردة بهذا الفصل فهي واردة في خصوصية تنظيم تشغيلهن وتتضمن مزايا أكثر أو ظروفاً للعمل أفضل يلزم مراعاتها .

 العقوبة الجنائية : 

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المادة 88 والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز مائتي جنيه .  

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود (مادة 249 من القانون) . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الثاني ، صفحة : 342 )

 أحكام تشغيل النساء :

حرص المشرع على أن يقنن مرة أخرى مبدأ المساواة بين العمال دون تمييز فنصت المادة 88 على أنه تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم. وتنص المادة 11 من الدستور على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور .

وهكذا فقد تقرر مبدأ المساواة الكاملة بين النساء العاملات والرجال العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم. فالعبرة في التمييز المشروع هو عدم التماثل في أوضاع العمل وليس في الجنس. ونصت المادة 53 من الدستور على عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس، والمساواة تشمل الحقوق كافة والحريات والعمل حق لكل مواطن . 

ومع هذا فقد نظم قانون العمل في الفصل الثاني تحت عنوان تشغيل النساء أحكاماً خاصة بتشغيل النساء تختلف عن تلك التي يخضع لها العامل من الرجال .

وقبل أن نشرح تلك الأحكام تجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الأوروبية قد انتقدت بشدة قانون العمل الفرنسي الذي وضع أحكاماً خاصة لتشغيل النساء. واستندت إلى أن القانون الفرنسي قد خالف مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وأقامت تمييزاً بينهم في مجال التشغيل. فالتوجيهات الأوروبية تضع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجال العمل ولا محل للتمييز بين عمل المرأة ليلاً أو عمل الرجل . ولهذا صدر قانون في فرنسا بشأن المساواة الحرفية والمهنية بين الرجل والمرأة، وتم وضع نظام قانوني للعمل ليلاً سواء للمرأة أو الرجل يأخذ في اعتباره حماية العامل - المرأة والرجل - من مساوئ العمل ليلاً على صحة العامل وللحفاظ على أمنه وحياته الخاصة . 

وبالرغم من شبهة عدم دستورية القواعد الخاصة بتشغيل النساء إلا أن الجنس قد يفرض أوضاعاً غير متماثلة تستوجب أن يؤخذ الجنس في الاعتبار عند تنظيم حق العمل. كما أن الظروف الاجتماعية والعادات المستمدة من الشرائع الدينية في مصر قد تبرر وضع قواعد خاصة لتشغيل النساء. فلا يجب إغفال الظروف والعادات السائدة في المجتمع عند إعمال مبدأ المساواة وهذا ما قصده المشرع الدستوري من التزام الدولة بتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل (م/1) فواجبات الأسرة ورعاية الأطفال قد تستلزم عدم العمل ليلاً. فاختلاف دور الرجل عن دور المرأة في الواجبات الأسرية تصلح مبرراً للتمييز في أوقات العمل مثلاً . 

وفي ظل القانون المصرى فإن المساواة لا تعني تحمل المرأة بنفس التزامات وأعباء الرجل دون مراعاة لظروفها وتلك الظروف تتمثل في أمرين، أولهما : الأنوثة وما يرتبط بها من قدرة جسمانية محدودة ، والأمر الثاني : مستمد من دور المرأة باعتبارها ربة بيت وكزوجة وأم سواء من حيث دورها في الإنجاب أو في الأمومة .

الاعتبار الأول : رعاية الأنوثة : 

المرأة أضعف جسمانياً من الرجل ومن ثم تكون أقل قدرة على تحمل مشاق بعض الأعمال، ولهذا يجب أن تعامل معاملة تتفق مع طبيعتها الجسمانية. فالعمل لا يجب أن يكون على حساب الأنوثة وإنما تجب مراعاتها والمحافظة عليها، فلا يجب إغفال أن محل عقد العمل هو العمل أو الجهد الإنساني، ولهذا يجب مراعاة القدرة والظروف الجسمانية للعامل . 

الاعتبار الثاني : رعاية المرأة للبيت :

المرأة باعتبارها ربة البيت يقع على عاتقها واجبات أساسية تجاه الأسرة. فعمل المرأة خارج البيت لا يعفيها من واجباتها المنزلية، وأمام هذا الإزدواج فقد حرص المشرع على تنظيم عمل النساء بصورة تمكنها من القيام بعملها في المنزل وواجباتها العائلية تجاه زوجها وأطفالها . 

وتتم مراعاة هذه الاعتبارات من خلال عدة محاور : 

أولاً: نوعية الأعمال التي يحظر على المرأة ممارستها . 

ثانياً : الأوقات التي تعمل فيها المرأة ، وأخيراً منح المرأة أجازات يراعى فيها دورها كأم ونؤجل دراسة هذا الموضوع إلى حين دراستنا للأجازات . ( شرح قانون العمل ، للأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 315 )

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩