loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .

( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 )

صدر قرار وزير القوى العاملة رقم (183) لسنة 2003 ، هذا نصه : 

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم ( 183) لسنة 2003 بشأن تنظیم تشغيل النساء ليلاً 

وزير القوى العاملة والهجرة : 

- بعد الإطلاع على المادة 89 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 

- وعلى الاتفاقيات الدولة المصدق عليها من جمهورية مصر العربية في هذا الشأن. 

قرر 

المادة الأولى

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها لا يجوز تشغيل النساء ليلاً فى أية منشأة صناعية أو أحد فروعها في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً . 

المادة الثانية 

يقصد بكلمة المنشأة الصناعية ما يأتي :

1- المنشآت التي يجري فيها تصنيع المواد وتعديلها وتنظيفها وإصلاحها وزخرفتها وإعدادها للبيع وتفكيكها أو تدميرها أو تحویل موادها بما في ذلك المنشآت التي تعمل في مجال بناء السفن أو تولید او تحويل أو توصيل الكهرباء او القوى المحركة من أي نوع .

2- المنشآت التي تعمل فى مشروعات البناء والهندسة المدنية بما ذلك أعمال الإنشاءات والتشييد والترميم والصيانة والتعديل والهدم. 

3- ما يصدر بشأنه قرار من وزير القوى العاملة بناء على عرض الجهة المختصة بإضافة بعض الأنشطة أو الاستثناء منها . 

المادة الثالثة 

يجب على صاحب العمل في الحالات التي يتم فيها تشغيل النساء لیلاً أن يوفر كافة ضمانات الحماية والرعاية والانتقال والأمن للنساء العاملات على أن يصدر هذا الترخيص بالتشغيل ليلاً من مديرية القوي العاملة والهجرة المختصة بعد التحقق من توافر كافة الضمانات والشروط سالفة الذكر . 

المادة الرابعة

لا تسري أحكام المواد السابقة حالات القوة القاهرة إذا ما توقف العمل في مؤسسة ما السبب لا يمكنه التنبؤ به وليس من طبيعته أن يتكرر أو متى كان هذا العمل ضرورياً للمحافظة على مواد أولية أو مواد في دور التجهيز من تلف محقق . 

المادة الخامسة 

لا تسري أحكام هذا القرار على العاملات اللاتي يشتغلن في وظائف إشرافية إدارية أو فنية .

المادة السادسة

ينشر هذا القرار الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

تحريراً فى : 2003/9/6                           وزير القوى العاملة والهجرة .

شرح خبراء القانون

ونظراً لطبيعة المرأة ودورها الاجتماعي في تربية النشء بحظر تشغيلها - کما سنري - ما بين الساعة السابعة مساء إلى الساعة السابعة صباحاً باستثناء بعض الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .

جزاء المخالفة :

ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (88) بالعقوبة الواردة في المادة (249) وهي الغرامة من مائة جنيه إلى 200 جنيه أما مخالفة أحكام المادة (89 و 90) والقرارات الصادرة بشأنها تكون بالعقوبة المقررة في المادة (248) وهي غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه ، وتعدد بعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 330 )

 النصوص المقابلة : 

تقابل المادة 152 من قانون العمل رقم 137/ 81 

وقد أبقى النص الجديد على حكم المادة 152 الملغاة . 

كما يقابل النص الجديد نص المادة 131 من قانون العمل الموحد الأسبق رقم 91 لسنة 1959. 

والنص الجديد يضع قاعدة عامة وهي عدم جواز تشغيل النساء عموماً في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والساعة السابعة صباحاً والإستثناء هو تفويض وزير القوى العاملة في تحديد بعض الأعمال التي يجوز فيها هذا التشغيل .

 الأعمال المستثناة التي يجوز تشغيل النساء فيها ليلاً : 

صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 183 لسنة 2003 بتحديد تلك الأعمال . 

 العقوبة الجنائية : 

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أي حكم من أحكام المادة 89 والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه . 

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود (مادة 248) . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الثاني ، صفحة : 345 )

وقت العمل ورعاية الأنوثة والأسرة : 

تنص المادة 89 على أنه لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل. ولقد جاء في القرار الوزاري رقم 183 لسنة 2003 أنه لا يجوز تشغيل النساء ليلاً في أية منشأة صناعية أو أحد فروعها في الفترة ما بين السابعة مساءً والسابعة صباحاً. 

وحظر التشغيل ليلاً يستهدف أساساً مراعاة الواجبات الزوجية والعائلية للعاملة ، فالمشرع يحدد وقت العمل خارج المنزل ووقت القيام بالأعباء المنزلية والأسرية. وبالإضافة لذلك فإن تشغيل النساء ليلاً يؤدي للإضرار بصحتهن لأنه يؤدي لحرمانهن من الراحة خلال الليل باعتباره الفترة الطبيعية للراحة، والقدرة الجسمانية للمرأة أضعف من قدرة الرجل على تحمل المشاق، وأخيراً فإن تواجد المرأة خارج المنزل في هذه الأوقات يخالف ما تجرى عليه التقاليد في البلاد . 

ومما يلفت النظر الاستثناء الوارد في المادة الخامسة من القرار الوزاري بشأن العاملات اللواتي يشغلن وظائف إشرافية إدارية أو فنية. فهذا الاستثناء لا يتعلق بالعمل في مكان معين أو مناسبة محددة وإنما يرتبط بطبيعة العمل. ويؤخذ على هذا الاستثناء أن المنصب القيادي لا يستلزم بالضرورة العمل ليلاً كما أنه لا محل للربط بين الثقة والعمل ليلاً، فحظر العمل ليلاً على النساء لا يرجع إلى عدم الثقة فيهن . 

وألزمت المادة الثالثة من القرار الوزاري صاحب العمل في الحالات التي يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً أن يوفر كافة ضمانات الرعاية والانتقال والأمن للنساء العاملات، على أن يصدر الترخيص بالتشغيل ليلاً من مديرية القوى العاملة الهجرة المختصة بعد التحقق من توافر كافة الضمانات والشروط سالفة الذكر . 

وجاء في المادة الرابعة أنه لا تسري أحكام - عدم تشغيل النساء ليلاً - في حالات القوة القاهرة إذا ما توقف العمل في مؤسسة ما السبب لا يمكن التنبؤ به وليس من طبيعته أن يتكرر أو متى كان العمل ضرورياً للمحافظة على مواد أولية أو مواد في دور التجهيز من تلف محقق. فلما كان طبقاً للمادة 2/أ من القرار الوزاري لا يجوز تشغيل النساء ليلاً في المنشآت الصناعية مثل المنشآت التي يجرى فيها تصنيع المواد وزخرفتها أو تحويل موادها أو توصيل الكهرباء أو القوى المحركة من أي نوع، والمنشآت التي تعمل في مشروعات البناء والهندسة المدنية فإنه مع ذلك يجوز تشغيل النساء ليلاً لمواجهة خطر ناشئ عن قوة قاهرة. وحدد مواصفات القوة القاهرة المقصودة بالتوقف عن العمل في مؤسسة لسبب لا يمكن التنبؤ به وليس من طبيعته أن يتكرر، ففي هذه الحالة لابد من تكاتف العمل رجالاً ونساءً لمواجهة هذه الحالة. وكذلك إذا كان العمل ليلاً ضرورياً للمحافظة على مواد أولية من التلف، فالاستثناء يتقرر مواجهة ظرف قهري واستثنائی . 

ويستثنى من الخضوع لكافة أحكام تشغيل النساء ليلاً العاملات في مجال الزراعة البحتة (مادة 97) فظروف العمل في الزراعة تحكمها الطبيعة من حيث وقت جمع المحصول أو ري الأرض ليلاً، ولهذا فإن أحكام تشغيل النساء كافة الواردة في المواد من 88 إلى 96 لا تسري على تشغيل العاملات في الزراعة، وعادة ما يكون العمل موسمياً ولهذا لا محل لإعمال أحكام أجازة الراحة وغيرها . ( شرح قانون العمل ، للأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 319 )

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩