ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .
( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 )
صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (155) لسنة 2003 ، هذا نصه :
قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم ( 155) لسنة 2003 في شأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها
وزير القوى العاملة والهجرة :
بعد الإطلاع على المادة (90) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 م .
وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر هذا الشأن .
قرر
مادة (1)
لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الأتية :
1- العمل في البارات ونوادي القمار والشقق المفروشة والبنسيونات التي لا تخضع لإشراف وزارة السياحة والعمل في الملاهي وصالات الرقص إلا إذا كن من الراقصات والفنانات الراشدات سناً .
2- صنع الكحول والبوظة وكافة المشروبات الروحية .
3- العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار .
4- العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها .
5- صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها .
6- إذابة الزجاج أو إنضاجه .
7- عمليات المزج والعجن في صناعة وإصلاح البطاريات الكهربائية .
8- معالجة أو تهيئة او اختزال الرماد على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص .
9- صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص .
10- منع أول اكسيد الرصاص (المرتك الذهبي) وأكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص (السلقون) وكربونات الرصاص واكسيد الرصام البرتقالي وسلفات وكرومات وسيلكات الرصاص .
11- تنظيم الورش التي تزاول الأعمال المشار إليها في البنود 7 ، 8 ، 10 .
12- إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة .
13- تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء إدارتها .
14- صناعة الإسفلت ومشتقاته .
15- العمل في دبغ الجلود .
16- العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد البرازية أو روث البهائم أو العظام أو السماء .
17- سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها .
18- صناعة الكاوتش .
19- شحن وتفريغ البضائع فى الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع كذلك أعمال العتالة بصفة عامة .
20- أعمال تستیف البضائع فى عنابر السفن .
21- صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها .
22- جميع أعمال اللحام .
23- جميع الأعمال التي يدخل فيها الزئبق .
24- مناعة المبيدات الحشرية والمنزلية .
25- صناعة الأسمدة .
26- التعرض للمواد المشعة .
27- العمل في صناعة الفتيل كلوريد .
28- صناعة المخصبات والهرمونات .
29- طلاء المعادن التي تتطلب استعمال الرصاص الأبيض أو كبريتات الرصاص .
30- الأعمال التي تنطوي على التعرض للبنزين أو المنتجات تحتوي على البنزين بالنسبة للنساء الحوامل أو الأمهات المرضعات .
مادة " 2 "
يراجع هذا التقرير دورياً لمواجهة أية مستحدثات قد تطرأ هذا الشأن .
مادة "3"
ينشر هذا القرار الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً : 2003/8/11 وزير القوي العاملة والهجرة
يحظر تشغيل النساء في بعض الأعمال الضارة بهم صحياً أو أخلاقياً التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
جزاء المخالفة :
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (88) بالعقوبة الواردة في المادة (249) وهي الغرامة من مائة جنيه إلى 200 جنيه أما مخالفة أحكام المادة (89 و 90) والقرارات الصادرة بشأنها تكون بالعقوبة المقررة في المادة (248) وهي غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه ، وتعدد بعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 330 )
النصوص المقابلة :
تقابل المادة 153 من القانون الملغي رقم 137 / 81
كما تقابل المادة 132 من قانون العمل الأسبق رقم 91 لسنة 1959 وقد أبقى المشرع على حكم المادة 153 الملغاة كما هو واضح من مقارنتها بالنص الجديد .
الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها :
صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 155 لسنة 2003 بتحديد تلك الأعمال وذلك نفاذاً للمادة 90 المشار إليها .
العقوبة الجنائية :
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكم المادة 90 والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود (مادة 248) . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الثاني ، صفحة : 351 )
نوعية العمال ورعاية الأنوثة والأسرة :
طبقاً للمادة 90 من قانون العمل لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة بهن صحياً أو أخلاقياً وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها التي تحدد بقرار وزير العمل ولقد صدر القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2003 بتحديد تلك الأعمال ، وتشمل 30 عملاً ، منها الأعمال الخطرة ، والشاقة التي تحتاج لقوة عضلية ، والأعمال التي يخشى منها على أخلاق المرأة مثل العمل في البارات ونوادي القمار والشقق المفروشة .
ويذهب بعض الفقه إلى تبرير تعريض الرجل للأعمال الخطرة والضارة وحماية المرأة ضد تلك الأعمال ، إلى أن الأعمال الضارة والخطرة تؤثر على قدرة المرأة في الإنجاب ، وفي حالات الحمل الذي لا يكون قد تم التأكد منه ، كما أن تكوينها الجسماني يجعلها أقل مقاومة لتلك المخاطر .
ويجب أن تكون قائمة الأعمال المحظور تشغيل النساء فيها محلاً للمراجعة الدورية لظهور العديد من الأعمال التي تبدو سهلة وميسرة ، مع أنها تنطوى في حقيقتها على مخاطر مثل العمل أمام شاشات الكترونية فترة طويلة من الزمن. وبهذا نصت المادة الثانية من القرار الوزاري على المراجعة الدورية للأعمال لمواجهة أية مستجدات . ( شرح قانون العمل ، للأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 318 )