loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .

( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 )

صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (118) لسنة 2003 ، هذا نصه : 

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (118) لسنة 2003 بشأن تحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة 

وزير القوى العاملة والهجرة : 

- بعد الاطلاع على المادة رقم (100) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003 م .

- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75 وتعديلاته .

- وعلى الاتفاقيات الدولية والعربية المصدق عليها من قبل مصر في هذا الشأن . 

قرر 

( المادة الأولى) 

لا يجوز تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة في الأعمال والمهن والصناعات الأتية :

1- العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار . 

2- العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية والمواد الخطرة أو تكريرها او إنتاجها . 

3- الأعمال والمهن التي يستخدم فيها الزئبق ومركباته . 

4- صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها . 

5- صهر الزجاج وإنضاجه . 

6- كافة أنواع اللحام . 

7- صنع الكحوليات والمشروبات الروحية وما حكمها .

8- الدهانات التي يدخل في تراكيبها المذيبات العضوية والمواد الخطرة . 

9- معالجة وتهيئة أو اختزان الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص .

10- صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على مركبات الرصاص .

11- صنع أول اكسيد الرصاص (المرتك الذهبي) أو اكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص (السلقون) وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسبيكا الرصاص. 

12عمليات المزج والعجن في صناعة واصلاح البطاريات الكهربائية .

13- ادارة أو مراقبة الماكينات المحركة ذات القوى المحركة الكبيرة .

14- اجراء عمليات الصيانة والتنظيف والاصلاح للماكينات أثناء إداراتها .

15- صنع الإسفلت ومشتقاته .

16- التعرض للبترول أو منتجات تحتوي عليه .

17- العمل في المدابغ .

18- العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد البرازية أو روث البهائم او العظام او الدماء ومخلفات الدواجن ومستودعات ومخازن المواد والنفايات الخطرة .

19- سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها .

20- صناعة الكاوتش .

21- نقل الركاب بطريق البر أو السكك الحديدية أو المياه الداخلية .

22- شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والمواني ومخازن الاستيداع .

23- تستيف بذرة القطن في عنابر السفن .

24- استخدام المواد اللاصقة في صناعات تشغيل الجلود .

25- صناعة الفحم من عظام الحيوانات بما فيها فرز العظام قبل حرقها .

26- العمل كمضيفين في الملاهي .

27- العمل في مجال بيع أو شرب الخمور ( البارات ) .

28- العمل أمام الأفران بالمخازن .

29- معامل تكرير البترول والبتروكيماويات .

30- صناعة الأسمنت والحراريات .

31- أعمال التبريد والتجميد .

32- صناعة عصر الزيوت بالطرق الميكانيكية .

33- كبس القطن .

34- العمل في معامل مليء الاسطوانات بالغازات المضغوطة .

35- عمليات تبييض وصباغة وطبع المنسوجات .

36-  تنظيف الورش التي تزاول الأعمال المرموقة (9 ، 10 ، 11 ، 12) .

37- حمل الاثقال أو جرها أو دفعها إذا زاد علي  وزنها علي ما هو مبين فى الجدول كالآتي :-

النوع

الأثقال التي يجوز حملها

الأثقال التي تدفع على قضبان

الأثقال التي تدفع على عربة ذات عجلة واحدة أو عجلتان

ذكور

10 كجم

300 كجم

لا يجوز تشغيل الأحداث فيها

إناث

7 كجم

150 كجم

لا يجوز تشغيل الأحداث فيها

 

38- العمل على أبراج الضغط العالي والتواجد داخل نطاقها .

39- تجهيز وتحضير وبذر ورش المبيدات الزراعية .

40- صناعة البلاستيك من مخلفات البلاستيك وحرقه .

41- صناعة الغراء .

42- صناعة التبغ والمعسل والدخان واختيار المنتج .

43- أعمال الغطس .

44- الأعمال التي تتم على ارتفاعات خطرة .

(المادة الثانية)

لا يجوز تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن (16 سنة) كاملة في الأعمال والمهن الصناعية الآتية :

1) الأعمال السابق الإشارة إليها في المادة (1) .

2) الأعمال التي تعرض الأطفال للاستغلال البدني أو النفسي أو الجنسي أو استخدامهم لمزاولة أنشطة غير مشروعة .

3) الأعمال التي يتم التعرض فيها إلى مخاطر فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية أو ميكانيكية أو جميعها . 

(المادة الثالثة) 

على صاحب العمل الذي يستخدم أطفالاً إجراء الفحص الطبي الابتدائي عليهم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية تبعاً لنوع العمل الذي يسند إليهم، ويجري هذا الفحص على نفقة صاحب العمل بواسطة الهيئة العامة لتأمين الصحي . 

كما يجب على كل صاحب عمل يستخدم ملف أن يتخذ ما يلزم لتوقيع الكشف الطبي الصوري عليه بمعرفة الهيئة - مرة كل عام على الأقل، وكذلك عند انتهاء خدمته - وذلك للتأكد من خلوه من الأمراض المهنية أو إصابات العمل والمحافظة على لياقته الصحية بصفة مستمرة، وجميع الأحوال تثبت نتائج الكشف الطبي بالبطاقة الصحية للطفل . 

(المادة الرابعة) 

يلتزم صاحب العمل بتوفير العلاج اللازم للطفل العامل لديه من إصابات العمل وأمراض المهنة وفقاً لأحكام التأمين الصحي .

(المادة الخامسة)

يجب أن تتوافر المنشأة التي يعمل بها الأطفال الإسعافات الأولية والاشتراطات الصحية المقررة قانوناً وخاصة التهوية والإضاءة والمياه النقية ودورة المياه وأدوات النظافة الشخصية .

(المادة السادسة)

على صاحب العمل أن يحيط الطفل العامل لديه قبل مزاولة العمل بمخاطر المهنة وأهمية التزامه بوسائل الوقاية المقررة لمهنته مع توفير أدوات الوقاية الشخصية والملائمة لطبيعة العمل والسن وتدريبه على استخدامها والتأكد من التزام الطفل باستعمالها ومن تنفيذه للتعليمات المقررة للمحافظة على مجته ووقايته من حوادث العمل ، مع عدم السماح بتناول الطعام في الأماكن المخصصة للعمل .

(المادة السابعة) 

على صاحب العمل عند تشغيله لطفل أو أكثر أن يحرر أولاً بأول كشفاً مبيناً به أسماء الأطفال وسنهم وتاريخ استخدامهم وأن يعلق نسخة من هذا الكشف مكان بارز بالمنشاة . 

(المادة الثامنة)

يجب على صاحب العمل الذي يستخدم طفلاً أو أكثر أن يقدم لكل طفل وجبة صحية متوازنة طبقاً للجدول المرفق . 

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 

تحريراً : 2003/6/30                             وزير القوى العاملة والهجرة 

شرح خبراء القانون

- بموجب نص المادة (100) فرض القانون الوزير المختص بإصدار قرار لتحديد نظام تشغيل الأطفال والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات الخطرة التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحلهم السنية وهو يقابل نص المادة (145) من القانون الملغي - والذي كان يعاقب على مخالفة النص وقراراته الوزارية بموجب المادة 173 من القانون الملغي - ولكن في قانون العمل الحالي جاء باب العقوبات - بكل أسف - خالياً من النص على عقوبة المخالفة لنص المادة (100) والقرارات الصادرة له، حتى تداركت الحكومة ذلك بموجب القانون رقم 90 لسنة 2005 وعدلت المادة (248 ) ، ليشمل جزاءها مخالفة المواد (99 و100 و101 و102) . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 338 )

 النصوص المقابلة :

تقابل نص المادة 145 من قانون العمل الملغي رقم 137/ 81 كما تقابل نص المادتين 125 و 126 من قانون العمل الموحد الأسبق رقم 91/ 59 وتقابل كذلك المادة 65 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 .

 شرح وتعليق : 

طبقاً للمادة السادسة من قانون الإصدار يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137/ 1981 فیما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق وذلك إلى أن يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل به . 

وطبقاً للمادة الثامنة من قانون الإصدار فإن هذا القانون الجديد يعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره .

والمستفاد من هذه النصوص مجتمعة أن القرارات الوزارية المنفذة لنص المادة 100 لن تصدر قبل ستة أشهر وعلى ذلك تكون القرارات الوزارية الصادرة في ظل القانون الملغي سارية طيلة هذه المدة وهي القرارات أرقام 12 و 13 و 14 لسنة 1982. ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الثاني ، صفحة : 390 )