( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 )
انقضاء علاقة العمل
يستقي المشروع أحكامه الخاصة بانقضاء علاقة العمل من أحكام كل من القانون المدني وقانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الملغي والقانون رقم 137 لسنة 1981 القائم وتوصيات منظمة العمل الدولية .
فتنص المادة (104) على أنه إذا كان عقد العمل محدد المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته على أنه إذا أبرم العقد لمدة أكثر من خمس سنوات جاز للعامل أن ينهي العقد دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، ومدة الخمس سنوات المذكورة مستقاة من المادة ( 678 / 2) من القانون المدني مع ملاحظة أن المشروع يعطي للعامل الحق في أن ينهي العقد وأن يوجه إخطار الإنهاء اعتباراً من أول الشهر العاشر في السنة الخامسة بحيث يجوز له أن يترك العمل في اليوم التالي لانقضاء السنوات الخمس. والهدف من ذلك إتاحة الفرصة للعامل للتحول إلى نشاط اقتصادي جديد يتناسب مع مؤهلاته ويسمح له بتحسين ظروف حياته، مع الحفاظ على مقتضيات استقرار علاقات العمل باشتراط حد أدنى من العلاقة التعاقدية في العقود محددة المدة، ومعنى ذلك أن إنهاء العقد بمضي خمس سنوات هو رخصة يستخدمها العامل إن شاء وإن عزف عنها استمر في تنفيذ العقد على أن يظل في إمكانه إنهاؤه في أي وقت بشرط مراعاة المدة المحددة .
وتنظم المواد (105 ، 106 ، 107 ، 108 ، 109) على التوالي حالات انقضاء مدة العقد وجواز تجديده باتفاق الطرفين وحكم انتهاء العقد المبرم لعمل معين ، وذلك على التفصيل التالي :
أولاً : إذا استمر طرفا العقد في تنفيذه بعد انقضاء مدته المحددة اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة مع عدم سريان ذلك الحكم على عقود عمل الأجانب (المادة 105)، ويطابق هذا الحكم حكم المادة (679) من القانون المدني والمادة (71 / 1) من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الملغي والمادة (72 / 1) من القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم والمادة (3) من توصيات مؤتمر العمل الدولي رقم 166 لسنة 1982م .
ثانياً : يجوز لطرفي العقد بعد انتهاء مدته أن يجدداه باتفاق جديد لمدة أو لمدد أخرى فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات جاز للعامل إنهاءه وفقاً لأحكام المادة (104).
ثالثاً : ينظم المشروع حالة انتهاء عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين بحيث لا يجوز للعامل أن يطلب إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز العمل (المادة 107). فإذا انتهى هذا العقد واستمر طرفاه في تنفيذه بعد إنجاز العمل اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة (المادة 108) .
رابعاً : تنص المادة (109) على أنه في حالة انتهاء عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفي العمل أو لأعمال أخرى مماثلة على أنه إذا وزادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد لها العقد على خمس سنوات فلا يجوز للعامل في هذه الحالة إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز هذه الأعمال .
خامساً : وفيما يتعلق بانتهاء عقد العمل غير محدد المدة تنص المادة (110) على أنه في حالة ما إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند في ذلك إلى مبرر مشروع وكاف على النحو الوارد بالفقرتين الثانية والثالثة، وكل ذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (200)، ويلاحظ أن هذا الحكم يتفق ونص المادة ( 694 / 2) من القانون المدني والمادة (72 / 1) من القانون رقم 91 لسنة 1959 الملغي كما يتفق مع نص المادة (27) من اتفاقية العمل العربية رقم 6 لسنة 1976 م .
سادساً : تنص المادة (111) على وجوب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة خدمة العامل المتصلة لدى ذات صاحب العمل عشرة سنوات ، وبثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات والغاية من ذلك إتاحة مهلة أطول لصاحب العمل كلما ازدادت مدة خدمة العامل لديه لتدبير أمره ولتوفير البديل المناسب ، فإذا كان الإنتهاء من صاحب العمل، فإنه يحق للعامل الذي قضى في خدمته مدة طويلة أن تتاح له فرصة أطول للبحث عن عمل آخر مناسب .
وتنظم المواد (112 ، 113، 114، 115) عملية الإخطار على نحو جدید ؛ أبرز ملامحه ما يأتي :
أولاً : تحظر المادة (113) تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ على أن يبدأ سريان الإخطار من تاريخ تسلمه واحتساب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار .
ثانياً : لا تجيز المادة (113) توجيه الإخطار للعامل خلال فترة إجازته مع عدم احتساب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لإنتهاء الإجازة ووقف سريان مهلة الإخطار خلال إجازة العامل المرضية وبدء سريانها من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة ، وبذلك يظل عقد العمل قائماً طوال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الإلتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة (مادة 114) .
ثالثاً : وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء لا تجيز المادة (115) اتفاق طرفي العقد على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، وتجيز الإتفاق على زيادة هذه المدة، کما تجيز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها أو بعضها في حالة قيام العامل بإنهاء عقد العمل من جانبه .
رابعاً : مراعاة لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود تستحدث المادة (116) حكماً يعطي للعامل الحق في التغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات خلال الأسبوع للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره کاملاً عن مدة الغياب وذلك في حالة ما إذا كان الإخطار بالإنتهاء من جانب صاحب العمل ، وبحيث يكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل .
خامساً : تجيز المادة (117) لصاحب العمل إعفاء العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع اعتبار مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة وما يترتب على ذلك من آثار ومنها استحقاق العامل عن أجره طوال مدة الإخطار .
سادساً : تنص المادة (18) على أنه في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل دون إخطار العامل أو قبل انقضاء مهلة الإخطار يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة المهلة أو ما تبقى منها، وعلى أن تحسب المدة في هذه الحالة أو الجزء المتبقي منها ضمن مدة خدمة العامل مع تحمل صاحب العمل بكافة الأعباء والإلتزامات المترتبة على ذلك وهو ما يعد بمثابة تعویض للعامل عن إخلال صاحب العمل بالتزاماته فإذا كان الإنهاء صادراً من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت ترکه الفعلي للعمل وإعمالاً للقواعد العامة فإنه يحق لصاحب العمل في الحالة الأخيرة أن يطلب تعويضاً عن الضرر الذي أصابه من جراء عدم مراعاة العامل لمهلة الإخطار .
سابعاً : تستحدث المادة (119) حکماً يقضي بعدم الاعتداد بإستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، ويعطى للعامل المستقبل الحق أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره لصاحب العمل ، وفي هذه الحالة تعتبر الإستقالة كأن لم تكن .
وقد قصد من اشتراط أن تكون استقالة العامل مكتوبة وضع قيد شكلي لإثبات هذه الإستقالة حتى لا ينسب للعامل استقالة غير حقيقية كما اشترط للعدول عنها مدة أسبوع للتأكد من أن قرار العامل بإنهاء العقد كان قراراً واعياً لم يصدر عن انفعال وقتي ترتب على استشارته ، مع ملاحظة أن القواعد العامة تقضي بأن الإستقالة لا تنهي العقد بمجرد تقديمها من العامل ولا ترتب آثارها إلا من تاریخ موافقة صاحب العمل .
ونزولاً على توصيات مؤتمر العمل الدولي رقم 166 لسنة 1982 م تحرص المادة (120) على إيراد بعض الأمثلة التي لا تعد مبررة كافية لإنهاء علاقة العمل ، وهي :
1 - انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في غير ساعات العمل ، أو أثنائها .
2- السعي إلى تمثيل العمل أو ممارسة أو سبق ممارسة هذا الحق .
3- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك تظل من إخلال بالقوانين أو اللوائح، أو تقديم طعن أو تظلم إلى السلطات المختصة .
4- اللون ، أو الجنس ، أو الحالة الإجتماعية ، أو المسئوليات العائلية ، أو الحمل ، أو الدين ، أو الرأي السياسي ، أو الأصل الإجتماعي .
5- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل ، أو وجود ديون التزم بها العامل للغير .
6- استخدام العامل لحقه في الإجازات .
وتستحدث المادة (121) جواز قيام العامل بإنهاء عقد العمل إذا أخل صاحب العمل بأي من الإلتزامات الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة وكذا في حالة ما إذا وقع على العامل أو أي من ذويه اعتداء من صاحب العمل أو من ممثليه وقد استقى هذا الحكم من حكم المادة (696) من القانون المدني وتطبيقاً للقواعد العامة إنه إذا أنهي أي من الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاني التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء ، وإذا كان الإنهاء دون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل فلا يقل التعويض المستحق للعامل في هذه الحالة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة التي قضاها في خدمته (المادة 122) .
كما ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً .
ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لإعتبارات تتعلق بشخصه أو بنشاطه الذي انقطع بوفاته (المادة 123) .
وتورد المادة (124) حالة أخرى من حالات إنهاء عقد العمل تتعلق بعجز العامل عن أداء عمله عجزاً كلياً أياً كان سببه ، ولا تجيز إنهاء العقد في حالة العجز الجزئي للعامل إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى ذات صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرضي ويكون إثبات وجود أو انتفاء العمل الآخر وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعي فإذا ثبت وجود هذا العمل وجب على صاحب العمل وبطلب من العامل أن ينقله إليه وأن يؤدي إليه الأجر الذي يؤدي عادة لمن يقوم بمثل هذا العمل دون اشتراط أن يكون هذا الأجر مساوياً لأجره الذي كان يتقاضاه قبل الإصابة أو العجز، ذلك أن العامل سيحصل في هذه الحالة - علاوة على أجره المستحق عن عمله الجديد - على تعويض العجز الذي يثبت له بموجب أحكام قانون التأمين الإجتماعي .
وتقرر المادة (125) عدم جواز تحديد سن للتقاعد يقل عن ستين سنة ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد المدة ، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الستين ، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بإنقضاء مدته ، وهذا الحكم يتفق مع ما تقرره القواعد العامة من عدم انتهاء العقد محدد المدة إلا بإنقضاء مدته .
وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام التأمين الإجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار بالعمل بعد بلوغه هذا السن استكمالاً للمدة الموجبة لإستحقاق المعاش .
ويأخذ المشروع في المادة (126) بحكم المادة (75) من القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم والذي يقرر استحقاق العامل مكافأة عن مدة عمله بعد سن الستين بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قوانين التأمين الإجتماعي وقد أطلق المشروع مدة استحقاق تلك المكافأة بعد بلوغ سن الستين ، بحيث لا يقتصر الإستحقاق على السنوات العشر التالية ، بل تمتد لكامل المدة أياً كانت .
وتستحق تلك المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على بلوغ سن الثامنة عشر وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذا السن وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه .
وتحظر المادة (127) على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل، وتستثنى من ذلك حالة استنفاذ العامل إجازاته المرضية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعي بالإضافة إلى استنفاذ متجمد إجازاته السنوية المستحقة له على أن يلتزم صاحب العمل في هذه الحالة بأن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاذ إجازاته المشار إليها ، ولا يحق لصاحب العمل إنهاء العقد إذا ما شفي العامل قبل تمام الإخطار .
وتمكيناً للمرأة العاملة من رعاية الأسرة تجيز لها المادة (138) إنهاء عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة لأي من الأسباب الواردة بالمادة كالزواج أو الحمل أو الإنجاب مع استحقاقها جميع الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام القانون وأحكام قانون التأمين الإجتماعي على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في الإنهاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع على حسب الأحوال .
کما تجيز المادة (129) لصاحب العمل إنهاء العقد أياً كان نوعه إذا حكم على العامل نهائياً بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة ، ولا يتقيد صاحب العمل في استعمال هذا الحق بإتباع إجراءات خاصة ، إذ لا يعد هذا الإنهاء ممارسة لسلطته التأديبية ، كما لا يشترط أن تكون للجريمة صلة بالعمل .
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس ، الصفحة : 162
مذكرة المشروع التمهيدي :
اقتبس المشروع الفقرة الأولى عن المادة 33 فقرة 2 من الكتاب الأول من تقنين العمل الفرنسي ( وقد أدخلها قانون 19 يوليه سنة 1928).
أما الفقرة الخامسة ، فهي تضع حداً لخلاف ثار في وقت ما في القضاء المصري. فقد قررت محكمة الإستئناف المختلطة بحكمها الصادر في 19 نوفمبر سنة 1929 (ب 42 ص 41) صحة الشرط الذي بمقتضاه يكون لأحد المتعاقدين الحق في إنهاء العقد في أي وقت يشاء بمجرد إخطار يرسله للأخر ، وذلك حتى لو كان الشرط في مصلحة رب العمل وضد العامل ، ولا يجوز مطلقاً القول بوجود إكراه أدنى على العامل الذي يقبل الشرط. على أن المحكمة قررت مع ذلك أنه لا يجوز لرب العمل أن يستفيد من هذا الشرط لمجرد الرغبة في إيذاء العامل والتحكم فيه والإنتقام عنه لأسباب غير مشروعة .
وقد أيدت المحكمة المبدأ السابق بحكم آخر في 28 ینایر سنة 1930 (ب 42 ص 231) ورد فيه أن ( الشرط الذي بمقتضاه يحتفظ رب العمل بالحق في فسخ العقد في أي وقت يشاء دون إنذار سابق هو شرط صحيح ، لكن لا يجوز إستعماله لمجرد الرغبة في إيذاء العامل ) .
على أن المحكمة عدلت عن هذا الرأي . واستقرت أحكامها منذ سنة 1931 على عدم جواز الإتفاق مطلقاً على إمكان الطرد في أي وقت دون حاجة لإنذار سابق بمدة معقولة ، لأن ذلك يتعلق بالنظام العام. ولا يجوز إذن الإتفاق مقدماً على تحديد مدة الإنذار السابق بشهر أو بخمسة عشر يوماً مثلاً أيا كانت مدة خدمة العامل . كذلك يكون باطلاً الإتفاق الذي بمقتضاه يتنازل العامل مقدماً عن حقه في التعويض بناء على الطرد في وقت غير لائق ( محكمة الإستئناف المختلطة 30 ديسمبر سنة 1931 ب 44 ص 94 - 11 يناير سنة 1933 ب 45 ص 122 - 29 مارس سنة 1933 ب 45 ص 221 - 27 يناير سنة 1937 ب 49 ص 85). والمشروع يدعم هذا القضاء ويؤكده .
1- المقرر في قضاء محكمة النقض أن المواد 104 ، 105 ، 106 / 1 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 – والمنطبقة على الواقعة - تنص على أن " ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته" ، وإذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة ..." وإذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده باتفاق صریح بين طرفيه، وذلك لمدة أو لمدد أخرى" يدل على أن العقد المحدد المدة ينتهي تلقائياً بانتهاء مدته، وقد أجاز المشرع لهما تجديد العقد مرة أخرى لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح على ذلك، وينتهي العقد بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة خلافاً لما كان عليه الوضع في قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، إلا أنه إذا لم يتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة معينة ولكنهما استمرا في تنفيذه بعد انتهاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديده للعقد لمدة غير محددة .
( الطعن رقم 4849 لسنة 86 ق - جلسة 4 / 11 / 2018 )
2- النص فى المادة 52 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه " إذا نشأ عن الإصابة عجز مستديم تقدر نسبته ب 35% فأكثر استحق المصاب معاشاً يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة " 51 " وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (3) من المادة (18) يزاد معاشه وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يدل على أنه " إذا نشأ عن إصابة العمل عجز جزئى مستديم بنسبة خمسة وثلاثين فى المائة فأكثر غير منهى للخدمة استحق المصاب معاشاً يساوى نسبة ذلك العجز من معاش الوفاة أو العجز الكامل الذى يجرى تحديده وفقاً للمادة (51) بنسبة 80% من متوسط أجر المؤمن عليه الشهرى الذى أديت على أساسه الاشتراكات خلال السنة الأخيرة أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك . وإذ أدى العجز الجزئى المستديم إلى انتهاء عقد العمل لثبوت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يلائم المؤمن عليه ، فإن معاش المؤمن عليه يزاد بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً ، ويقدر العجز على أساس نقص قدرة العامل على الكسب لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الطب الشرعى المقدم فى الدعوى أن الطاعن مصاب بعجز جزئى مستديم تقدر نسبته ب 50% ، وكانت الهيئة المطعون ضدها لا تمارى فى أن هذا العجز ناشئ عن إصابة عمل . ولما كان هذا العجز الجزئى المستديم – وعلى ما سلف بيانه – لم يترتب عليه إنهاء خدمة الطاعن ومن ثم فإنه بات مستحقاً للمعاش بالقدر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 52 سالفة الذكر دون أية مستحقات أخرى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن بأحقيته فى صرف معاش الإصابة بالعجز الجزئى المستديم بمقولة أنه غير منهى للخدمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 559 لسنة 73 - جلسة 2015/06/24 )
3- مفاد النص فى المواد 1/104 ، 105 ، 1/106 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 يدل على أن العقد المحدد المدة ينتهى تلقائياً بانتهاء مدته ما لم يتفق الطرفان على أن يسبق الإنهاء إخطار بذلك للمدة التى يتفقان عليها ، وقد أجاز المشرع لهما تجديد العقد مرة أخرى لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح على ذلك ينتهى العقد بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة خلافاً لِما كان عليه الوضع فى قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، إلا أنه إذا لم يتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة معينة ولكنهما استمرا فى تنفيذه بعد انتهاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من عقد العمل المحرر بين الطاعنة والمطعون ضده والمؤرخ 2003/12/8 أن المادة الرابعة منه نصت على أن " ...... مدة هذا العقد هى سنة واحدة تبدأ من 2003/12/8 وتنتهى فى 2004/12/7 وينتهى هذا العقد تلقائياً بمجرد انتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه " وكانت هذه المادة واضحة الدلالة على أن هذا العقد محدد المدة بسنة وأنه ينتهى بانتهاء مدته ، وكان الثابت أن الطاعنة أخطرت المطعون ضده بتاريخ 2004/11/4 بعدم رغبتها فى تجديد هذا العقد ، ومن ثم فإن إنهاء خدمتها له بانتهاء مدة السنة المحددة فى العقد لا يعتبر إنهاء غير مشروع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن المطعون ضده تربطه بالطاعنة علاقة عمل بمقتضى عقود متلاحقة محددة المدة بدأت عام 1982 واستمر فى تجديدها بعقود متتالية آخرها العقد المؤرخ 2003/12/8 لمدة عام ينتهى فى 2004/12/7 وأنه إعمالاً لنص المادة 105 من القانون رقم 12 لسنة 2003 والمادة 679 من القانون المدنى فإن الاستمرار فى تنفيذ العقد المحدد المدة يؤدى إلى تجديد العقد ويصير عقداً غير محدد المدة بالرغم من أنه لم يثبت أن عقود العمل السابقة كان هناك استمراراً متصلاً لعلاقة العمل بموجبها ، ودون أن يفطن إلى أن عقد العمل موضوع النزاع قد تحرر بين الطرفين بإرادتهما بعد العمل بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى يُجيز إنهاء العقد المحدد المدة بانتهاء مدته حتى ولو امتد باتفاق صريح أكثر من مرة بما يُعد إنشاء لعلاقة عمل جديدة ومنفصلة عن العقود السابقة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 12561 لسنة 76 - جلسة 2007/03/04 - س 58 ص 244 ق 42 )
4- المعول عليه إذن في اعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة إذ أن أحكام كل نظام هى التى تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظم المذكورة .
( طعن رقم 1575 لسنة 72 ق - جلسة 6 / 6 / 2004 )
5- إذ كان وزير الكهرباء قد أصدر بتاريخ 14 / 6 / 1999 القرار رقم 296 لسنة 1999 ونص فى مادته الأولى على أن تعتمد لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء مصر العليا المرفقة ويعمل بها اعتباراً من 1 / 7 / 1999 ، فإنه بمقتضى هذا القرار تكون أحكام هذه اللائحة هى الواجبة التطبيق على طلب المقابل النقدى لرصيد الإجازات التى لم يقم بها مورث المطعون ضدها طوال مدة خدمته باعتبار أن الحق فيه لم ينشأ إلا بانتهاء عقد العمل بوفاته فى 30 / 9 / 1999 بعد تاريخ العمل بأحكام اللائحة ، ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 المشار إليه تقضى بأن يسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى اللائحة التى يضعها مجلس إدارة كل شركة ، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنةقد انتظمت نصوصها حكماً فى خصوص الإجازات الاعتيادية بأن نصت فى المادة 77 منها على أحقية العامل فى صرف مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بالشركة والتى لم يقم بها ، واشترطت لاستحقاقه أن يكون الحرمان من الإجازة راجعاً إلى عدم التصريح له من الرئيس المباشر واعتماد العضو المنتدب المختص بالقيام بها كتابة ، فإنه لا يكون ثمة مجال فى هذا الشأن للرجوع إلى أحكام قانون العمل .
( الطعن رقم 224 لسنة 72 - جلسة 2003/01/19 - س 54 ع 1 ص 201 ق 35 )
6- مؤدى المواد 52 ، 53 ، 54 ، 55 من لائحة الشركة المطعون ضدها أن اللائحة المشار إليها فرقت - فى شأن إستحقاق المكافآة الاضافية لنهاية الخدمة - بين حالة إنتهاء عقد العمل لآى سبب غير الاستقالة بأن أوجبت استحقاق العامل للمكافآة بواقع شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة ، وأجازت فى هذه الحالة ضم مدة خدمة العامل بالجهة التى كان يعمل بها من قبل إلى مدة خدمته بالشركة ، وبين حالة انتهاء عقد العمل بالاستقالة بأن جعلت إستحقاق المكافآة مرهوناً بأن يكون قد انقضى على تعيين العامل بالشركة مدة عشر سنوات متصلة على الأقل ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض للمسألة القانونية التى أثارتها الطاعنة وذلك بتقرير أن المادة 54 من لائحة الشركة هى الواجبة التطبيق فى شأنها لأن مدة خدمتها لدى الشركة لم تجاوز ثلاث سنوات وستة أشهر وأنه لا محل لإعمال نص المادة 55 من اللائحة لاقتصار حكمها على حالات انتهاء العمل لغير الاستقالة ، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة لا خروج فيها عما تحتمله نصوص اللائحة وتكفى لمواجهة دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ، فإن النعى عليه بسببى الطعن يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 5301 لسنة 61 - جلسة 1997/05/25- س 48 ع 1 ص 803 ق 157 )
7- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يجوز لكل من المتعاقدين فى عقد العمل غير محدد المدة - وفقا لما تنص عليه المادتان 694، 695 من القانون المدنى أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الاخر ويتعين لاستعمال أى من المتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقاً بثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى وخمسه عشر يوماً بالنسبة للعمال الأخرين فاذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد أن يؤدى إلى الطرف الاخر تعويضاً مادياً مساوياً لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقى أو الجزء الباقى منها، ولا يغير من ذلك أن المشرع فى قانون العمل الجديد رقم 137 لسنة 1981 أغفل النص على هذه المهلة القانونية للإنذار إذ لا يمكن أنه يستفاد من هذا الإغفال إلغاء الحكم الوارد فى القانون المدنى والذى كان منصوصاً عليه صراحة فى قانون العمل الملغى ذلك لأنه لا يوجد فى الأعمال التحضيرية لقانون العمل الجديد ما يدل على إتجاه المشرع إلى تغيير الحكم المذكور، فضلاً عن أن المادة الثانية من مواد إصدار قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قد نصت على أن " يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق ....... ولم تتعرض مواد الإصدار لأحكام القانون المدنى الخاصة بعقد العمل والواردة فى المواد من 674 الى 698 ولذلك تظل هذه الأحكام قائمة تنظم ما خلا قانون العمل من تنظيمه وطالما لا تتعارض مع ما نص عليه صراحة لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى عدم أحقيه الطاعن فى بدل مهلة الانذار المطالب به تأسيساً على خلو قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من النص عليه فإنه يكون فد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1668 لسنة 60 - جلسة 1996/11/28 - س 47 ع 2 ص 1408 ق 257 )
8- إذ كان الثابت فى الدعوى أنه من بين طلبات المطعون ضده - العامل - الختامية طلب وقف تنفيذ قرار فصله من العمل الحاصل فى 1976/3/1 وقد قضى فى هذا الطلب بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق القانونى ، ويعد هذا الطلب بمثابة إقرار قضائى من المطعون ضده بحصول فصله من العمل فى التاريخ المشار إليه يحاج به ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن لرب العمل طبقاً للمواد 694 من القانون المدنى ، 72 ، 74 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 إنهاء عقد العمل غير المحدد بإرادته المنفردة ، وأنه بهذا الإنهاء تنقضى الرابطة العقدية ولو إتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يرتب للعامل الذى آصابه ضرر فى هذه الحالة الحق فى التعويض إن كان له محل - فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عقد العمل مستمراً و قضى للمطعون ضده بالأجر وفروقه عن الفترة اللاحقة على 1976/3/1 رغم إقرار المطعون ضده بفصله يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 1859 لسنة 49 - جلسة 1980/05/04 - س 31 ع 2 ص 1301 ق 247 )
9- إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 81 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أن ينتهى عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأديه عمله ... ... وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل " وكان المقصود بالعجز المبرر لإنهاء العقد هو العجز عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرض ولو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى من نوع مغاير ، ولا يشترط أن يكون العامل عاجزاً عجزاً كاملاً بل يكفى أن يكون غير قادراً على أداء ذات العمل المتفق عليه ، ولا يلتزم رب العمل بإسناد عمل آخر إليه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن رفض الطاعنة إسناد عمل خفيف إلى المطعون ضده غير العمل المتفق عليه ، تنفيذاً لتوصية الأطباء يعتبر خطأ تلتزم الطاعنة بالتعويض عما يكون قد نتج عنه من ضرر ، فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 812 لسنة 49 - جلسة 1980/03/30 - س 31 ع 1 ص 996 ق 193 )
10- مؤدى نصوص المواد 694 من القانون المدنى و 72 ، 74 من قانون العمل الصادر بالقانون91 لسنة 1959 أن لرب العمل إنهاء العقد الغير محدد المدة بإرادته المنفردة ، وأن هذا الإنهاء تنقضى به الرابطة العقدية ولو إتسم بالتعسف ، غاية الأمر أنه يرتب للعامل الذى أصابه ضرر فى هذه الحالة الحق فى التعويض ، وكان المشرع - إستثناء من هذا الأصل أجاز إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء رب العمل للعقد ، وذلك فى حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل المشار إليه وهى إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابى المكون للجريمة المنصوص عليها فى المادة 231 من هذا القانون .
( الطعن رقم 99 لسنة 43 - جلسة 1980/01/19 - س 31 ع 1 ص 206 ق 43 )
11- إذ كان يبين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الفصل حصل أثناء وجوده بالمعتقل ولم يصل إلى علمه شىء عن واقعة فصله حتى تم اللإفراج عنه في....... , ومن ثم فلا تبدأ مدة السقوط إلا من هذا التاريخ الأخير , وكانت المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 بوضع نظام لإدارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرهم من الأشخاص والهيئات قد نصت على أن ‘‘ يتولى مدير عام إدارة أموال المعتقلين والمراقبين القائم على تنفيذ أحكام القانون رقم 176 لسنة 1956 إدارة أموال الأشخاص والهيئات الآتى بيانها : (1) كل شخص طبيعي يعتقل أو يوضع تحت المراقبة تنفيذا لتدابير الأحكام العرفية..... الخ’’ ونصت المادة الثانية على أن تكون مهمة المدير العام النيابة عن هؤلاء الاشخاص والتقاضي باسمهم ونصت المادة السابعة على أنه لايجوز لأى شخص من المشار إليهم فى المادة الأولى أن يرفع دعوي مدنية أوتجارية أمام أيه هيئة فى مصر ولاأن يتابع السير فى دعوى منظورة أمام الهيئات المذكورة كما نصت المادة 16 على أن ‘‘ تمتد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التى تسري ضد الأشخاص المشار إليهم فى المادة الاولى مادامت أموالهم خاضعة لاحكام هذا الأمر"فإنها بذلك تكون قد دلت على أن الشارع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التى سرت أوتسري ضد هؤلاء الأشخاص ما دامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لاتجري هذه المواعيد أو تنفتح فى حقهم خلال فترة الحراسة وبحيث تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوف طبقا للاحكام المقررة فى القانون .إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على سقوط الدعوى لرفعها بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل قولا بأن الطاعن كان يعلم بتاريخ فصله وأنه هو الذى تقدم بطلب إيقاف قرار الفصل ولم يرد على ماتمسك به الطاعن من دفاع بشأن اعتقاله ووقف مدة التقادم بالنسبة له حتى الإفراج عنه، وهو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور .
( الطعن رقم 54 لسنة 40 - جلسة 1976/01/24 - س 27 ع 1 ص 288 ق 65 )
12- إذ كان المشرع قد أجاز فى المادة 2/694 من القانون المدنى والمادة 1/72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لكل من طرفى عقد العمل غير المحدد المدة أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر بشرط مراعاة مهلة الإخطار المقررة فى القانون ، وكان إستعمال حق الفسخ بإرداة المتعاقد المنفردة - لا يرتب مسئولية طالما إستند إلى ما يبرره فإن أعوزه المبرر كان للمتضرر الحق فى تعويض تقدره المحكمة تمشياً مع المبدأ العام من أن العقد غير المحدد المددة هو عقد مؤقت بطبيعته وليس أبدياً ، فإن تخطئة الحكم المطعون فيه بأنه أقر إنهاء عقد الطاعن فى حالة ليست من الحالات الواردة على سبيل الحصر فى قانون العمل يكون لا سند له من القانون .
( الطعن رقم 73 لسنة 38 - جلسة 1974/06/01 - س 25 ع 1 ص 962 ق 159 )
13- تجيز المادة 2/694 من القانون المدنى لكل من طرفى عقد العمل غير المحدد المدة أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر بإرادته المنفردة وهو حق لا يقيده سوى سبق الإخطار فى الميعاد الذى حدده القانون أو التعويض عنه إذا لم يتم ، وإذ كانت المادة 80 من القانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه " يجوز للعامل بعد إعلان صاحب العمل طبقا للمادة 72 أن يستقيل من العمل " " فإن الإستقالة تكون إنهاء للعقد بالإرادة المنفردة وتتم بمجرد تقديمها ومن ثم فلا يحول دون إعمال أثرها التأشير عليها بالحفظ من رب العمل أو قول المطعون ضده أن الطاعن ما زال موظفا لديه بعد أن أنهى الطاعن عمله بإدراته المنفردة بإستقالته منه .
( الطعن رقم 496 لسنة 37 - جلسة 1974/03/23 - س 25 ع 1 ص 531 ق 86 )
إنهاء عقد العمل :
إذا كان العقد محدد المدة فلا يجوز إنهاءه قبل حلول الأجل إلا إذا إتفق الطرفان على ذلك وإلا إلتزم من أنهى بالتعويض إلا في حالة القوة القاهرة أو خطأ الطرف الآخر، فينحل العقد بالمرض الجسيم وتدخل السلطة العامة بوقف العمل أو بإبعاد العامل، أو إذا وقع حادث حال دون إستمرار العمل كحريق أو زلزال دمر مكان العمل. فإن كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاءه بإخطار الطرف الآخر بالرغبة في الإنهاء، وبموجب المادة 72 / 1 من قانون العمل يجب الإخطار قبل الإنهاء بثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة للعمال الآخرين .
وإن لم تحدد مدة العقد وفقاً لنوع العمل وما يتطلبه من وقت، أو وفقاً للغرض المراد تحقيقه من العمل، اعتبر العقد غير محدد المدة وجاز لكل من رب العمل والعامل أن يحدد المدة التي ينتهي فيها العقد ولو لم يكن العمل قد تم فيها، وفي هذه الحالة يتقيد طالب الإنهاء بالمدة المقررة للإخطار في قانون العمل والإجراء الذي يتم به الإخطار . ( المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع ، الصفحة / 585 )
ومفاد ذلك أنه إذا كان متفقاً على تاريخ معين لإنتهاء العقد أو على تحديده بمدة معينة، فإنه ينتهي بحلول هذا التاريخ أو إنقضاء هذه المدة، وإذا كان ميعاد إنتهائه محدداً بواقعة مستقبلة محققة الوقوع، فإنه ينتهي بمجرد تحقق هذه الواقعة، وإذا كان العقد قد أبرم لإنجاز عمل معين فإنه ينتهى فور إنجاز هذا العمل .
إنما لا يجوز لأي من الطرفين أن يستقل بإنهاء العقد قبل إنقضاء مدته ولو توافر لدى هذا الطرف ما يدعوه إلى ذلك .
والعقد ينتهي على النحو السابق من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر، تابع فلا يلتزم الراغب في الإنهاء إخطار الطرف الآخر بذلك، إذ لا مفاجأة في هذا الإنهاء لأن أجل العقد محدد مقدماً أو قابل للتحديد بعكس الحال في العقد غير محدد المدة كما سیلی .
كما لا يلتزم راغب الإنهاء إثبات مبرر مشروع لموقفه .
غير أنه إذا كان المتعاقدان قد اتفقا عند تحديد مدة العقد على أنه لا ينتهي بإنقضاء هذه المدة إلا إذا أخطر أحد المتعاقدين الأخر بتمسكه بهذا الإنهاء فإن عقد العمل محدد المدة لا ينتهي في هذه الحالة بمجرد انتهاء مدته، بل يجب على راغب الإنهاء مراعاة .
ما اتفق عليه من مهلة للإخطار، ولا يتحول العقد لهذا السبب إلى عقد عمل غير محدد المدة. ويكون تحديد مهلة الإخطار في هذا الشأن من سلطة الطرفين دون أن يتقيدا في ذلك بالميعاد الذي يستلزمه القانون للإخطار بالنسبة إلى عقد العمل غير محدد المدة .
ويجوز الإتفاق على مدة العقد العمل ينتهي بانقضائها دون حاجة إلى إخطار، ولكن ينص في العقد على أنه إذا أخطر رب العمل العامل قبل إنقضاء هذه المدة بفترة معينة برغبته في استمراره في العمل، فإن العقد لا ينتهي بل يستمر، وفي هذه الحالة نكون بصدد عقد عمل محدد المدة مقترن بوعد بإبرام عقد عمل من جانب العامل بحيث إنه إذا قبل الموعود له رب العمل هذا الوعد بإخطاره العامل في الموعد المحدد انقلب هذا الوعد إلى عقد عمل جديد يبدأ بعد إنتهاء العقد الأول .
عدم الإخلال بأحكام المادتين 678 ، 679 مدنی :
بعد أن نصت الفقرة الأولى من المادة على أن ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته أو بإنجاز العمل الذي أبرم من أجله: "وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين"678 ،679.
وهذا يعني مراعاة ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 678 من أنه: "إذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من خمس سنوات جاز للعامل بعد إنقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على أن ينظر رب العمل إلى ستة أشهر".
وما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (679) من أنه إذا استمر طرفا العقد معين المدة في تنفيذ العقد بعد إنقضاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير معينة". ( موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن ، الصفحة / 674 )
وها أخذ المشرع بفكرة الإرادة الضمنية، حيث إن سكوت المتعاقدين عن الإفصاح عن إرادتها واستمرارهم في تنفيذ العقد يعد من قبل الموافقة المضمنة على اعتبار أن العقد أصبح دائماً. (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 348 )
ثار التساؤل عما إذا كان تجديد العقد المؤقت إذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انتهاء مدته يتحول إلى عقد غير محدد المدة كما كان في المادة (1/72) من القانون رقم 137 لسنة 1981 ووفقاً للمادة (679 / مدني) وذلك عملاً بمبدأ تجديد العقد وفق الإرادة الضمنية .
الإجابة :
أبقى قانون العمل الجديد على نفس الأحكام المتعلقة بتحديد العقد محدد المدة استناداً إلى الإرادة الضمنية للمتعاقدين مع اختلاف متعلق بتجدد العقد المبرم لإنجاز عمل معين فقد عالجت المادة (105/ عمل) حالة تجدد العقد غير محدد المدة بقولها : «مع مراعاة حكم المادة 106 من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة .
وعالجت المادة (108) حالة تجدد العقد لإنجاز عمل معين بقولها : «إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل اعتبر ذلك تجديداً منها للعقد لمدة غير محددة» .
وإعمالاً لحكم المادتين (105) و(108) عمل ، يكون حكم العقد المحدد المدة أو الإنجاز عمل معين إذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته أو إنجاز العمل المعين المتفق عليه اعتبر أن إرادتها قد انصرفت إلى تجديد هذا العقد مع تغيير طبيعته بحيث يصبح عقداً غير محدد المدة، استناداً إلى الإرادة الضمنية للمتعاقدين مع عدم سريان ذلك على عقود عمل الأجانب (م 105/ عمل) . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 366 )
النصوص المقابلة :
تقابل المادة 72 من قانون العمل الملغي رقم 137/ 81 كما تقابل المادة 71 من قانون العمل الأسبق الملغي رقم 91 لسنة 1959.
والمادة 679 من القانون المدني .
شرح وتعليق :
عرفنا في المادة السابقة العقد محدد المدة فنحيل على ذلك منعاً التكرار والواقع أن النص الجديد سلب العامل ميزة بالغة الأهمية حيث كان الحاصل من الناحية العملية أن أصحاب الأعمال كانوا يعينون عما ؟ بعقود محددة المدة وبعد أن تنتهي يعيدون تعيينهم بعقود جديدة فكان العمال يحرمون من مزايا الإنتفاع بأحكام القانون كزيادة الأجر والأجازات والتأمينات وغيرها فضلاً عن إمكان الإستغناء عن العمال الذين لا يرغب صاحب العمل في تعيينهم لأي سبب .
وقد أغفل النص الجديد تقرير هذه المبادئ التي كانت تتضمن مصلحة العمال وحقوقهم فلم يبق على الفقرة التي تقول «يعتبر التجديد لمدة غير محددة أيضاً ولو حصل بتعاقد جديد يشمل شروطاً جديدة» وبرر النص الجديد هذا الخروج بالقول بأنه رؤى مخالفة هذا الحكم لتشجيع أصحاب الأعمال على تجديد العقود محددة المدة حيث تقتضي ذلك طبيعة العمل أو الظروف التي يجب إنجازه فيها وذلك دون إضرار بمصالح العمل باشتراط ألا تزيد مدة العقد محدد المدة سواء منذ البداية أو بضم المدد التي تجدد لها على خمس سنوات .
وهذا التبرير غير عادل وغير منطقي ويعيد إثارة كثير من المشكلات في العمل نتيجة تعيين العامل أكثر من مرة بعقود جديدة محدد المدة ولا تتحول إلى عقود غير محددة المدة نتيجة وجود هذا النص الذي يعتبر ردة لصالح أصحاب الأعمال .
إنتهاء العمل العرضي أو المؤقت أو الموسمي :
والعمل الموسمي هو ذلك الذي ينفذ في مواسم دورية منتظمة وعلى ذلك فإذا انتهى الموسم انقضى العقد تلقائياً لأن مدته في هذه الحالة محددة بفترة الموسم .
والعمل العرضي هو العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق أكثر من ستة أشهر .
والعمل المؤقت هو العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه مدة محدودة أو الذي ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنتهائه .
وقد سبق أن تناولنا بالشرح التفصيلي كلاً من العمل الموسمي والعمل العرضي والعمل المؤقت لدي شرح المادة الأولى فنحيل عليها منعاً للتكرار .
وقد استبقى النص الجديد الحكم الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 72 الملغاة والذي يقضي بعدم سريان الأحكام المتعلقة بتجديد العقود محددة المدة على عقود عمل الأجانب وبناءً على ذلك يظل عقد عمل الأجنبي محدد المدة حتى لو تجدد بناء على تعاقد جديد يشمل شروط جديدة أو استمر الأجنبي وصاحب العمل في استمرار تنفيذ العقد بعد إنتهاء مدته وذلك لإتاحة الفرصة أمام أصحاب الأعمال لإحلال عمال مصريين محل الأجانب .
إستطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة وعارضة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة إذ أن أحكام كل نظام هي التي تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الثاني ، صفحة : 419 )
التجديد الضمني لعقد العمل محدد المدة بفترة زمنية معينة
- قد يكون العقد محدد بفترة زمنية وينتهي العقد بانتهاء المدة المتفق عليها .
وإذا انتهت المدة ، ولم يتم تجديد العقد صراحة ، وإنما استمر طرفاه في تنفيذه، بأن استمر العامل في أداء العمل والقيام بالتزاماته ، ولم يعترض صاحب العمل على ذلك بل استمر كذلك في تنفيذ التزاماته تجاه العامل وخصوصاً بأداء الأجر وتمكينه من العمل، فإن العقد يكون قد تجدد ضمنياً لمدة غير محددة، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 105 من قانون العمل وهو ما أخذ به القانون المدني في المادة 679 / 2 .
والأساس القانوني لتحول العقد إلى عقد غير محدد المدة إذا ما تجدد ضمناً، هو القرينة التي أقامها المشرع بأن التجديد الضمني يعني أن تحديد مدة معينة للعقد لم تعد عنصراً جوهرياً في العقد، وأن النية الحقيقية للمتعاقدين قد اتجهت إلى استمرار العلاقة العقدية لمدة لا تحدد سلفاً .
فلا محل للقول بأن المشرع قصد رد التحايل على أحكام العقد غير محدد المدة لأن قانون العمل الجديد قد أتاح التجديد الصريح للعقد محدد المدة إلى مدة أو مدد أخرى، فإن كانت نية التحايل قائمة فإن ذلك يسري على التجديد الصريح والتجديد الضمني، وإنما التجديد الضمني بالاستمرار في العمل يفيد أن مدة معين لم تعد أمراً جوهرياً في مفهوم المتعاقدين وسلوكهما العقدي يفيد أن النية الحقيقية اتجهت إلى استمرار العلاقة العقدية دون البحث في مدة العقد، أما التجديد الصريح فإنه يفيد أن أطراف العقد لم يهملا عنصر المدة، بل أنه بعد تدارس تجديد العقد اتفقا على أن المدة المحددة ما زالت تعبر عن حقيقة النية المشتركة ولم يتركا مدة العقد دون تنظيم من جانبهم .
- استثناء عقود عمل الأجانب من تحول مدة العقد في حالة التجديد الضمني
استثنت المادة 105 عقود عمل الأجانب من تحول مدة العقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة في حالة التجديد الضمني .
ويرجع ذلك أساساً إلى نظرة المشرع إلى أن العقد محدد المدة يحقق مصلحة صاحب العمل على خلاف العقد غير محدد المدة فهو أصلح للعامل، وإذا كان العامل أجنبياً فلا محل لتغليب مصلحته على مصلحة صاحب العمل الذي غالباً ما يكون مصرياً .
ولكن يضاف لذلك أن الحفاظ على تأقيت عقد العمل يتفق مع ضرورة أن يكون استخدام الأجانب مؤقتاً حتى يتم إحلال عامل مصري محله، أما العقد غير محدد المدة فقد يفتح الباب أمام استمرار الأجانب، وكأن مدة عقد الأجنبى تكون للمدة اللازمة لإعداد المصري الذي يحل محله .
ولكن بعد إتاحة التجديد الصريح الذي من شأنه عدم تحول العقد من محدد المدة إلى غير محدد المدة، أصبح العامل الأجنبي يجدد عقده صراحةً أو ضمناً لمدة محددة، ولم يعد هذا ميزة حرم منها الأجنبي بل قد تكون ميزة له .
وتأقيت عقد عمل الأجنبي يشجع صاحب العمل على الاستعانة بالخبرة الأجنبية للمدة اللازمة للاستفادة من الخبرة ودون أن يستمر العقد إلى ما بعد الحاجة للأجنبي مراعاة لمصلحة العامل المصري .
ولم يطبق المشرع هذا الاستثناء على عقود العمل المبرمة لإنجاز عمل معين إذا تجدد ضمنياً . ( شرح قانون العمل ، للأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 753 )
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الأول ، الصفحة / 293
انْقضاء إجارة الأْجير الْخاصّ :
تنْقضي إجارة الأْجير الْخاصّ بالأْسْباب الْعامّة الّتي ذكرْناها. وإذا أكْرى الأْجير نفْسه، فهرب، فإنْ كانت الإْجارة على موْصوفٍ في الذّمّة اسْتؤْجر بدله منْ ماله، وإنْ لمْ يكنْ يثْبت للْمسْتأْجر الْخيار في الْفسْخ أو الانْتظار، وذلك كما لو اسْتأْجر سيّارةً بسائقها منْ غيْر أنْ يعيّن السّائق، أوْ جمالاً بقائدها دون تعْيينٍ، فهرب السّائق أو الْقائد، فإن انْتظر فإنّ الإْجارة تنْفسخ عنْ كلّ يوْمٍ يمْضي؛ لأنّ الْمنافع تتْلف بمضيّ الزّمن .
وإنْ كانت الإْجارة على عملٍ معيّنٍ لمْ ينْفسخْ لأنّه يمْكن اسْتيفاؤه إذا وجده .
___________________________________________________________________
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية
مادة (686)
1- إذا لم تعين مدة العقد بالإتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه جاز لكل من المتعاقدين إنهاء العقد . ويجب في إستعمال هذا الحق أن يسبقه إخطار .
2- ومدة الإخطار تحددها القوانين الخاصة والا فيتبع في شأتها ما ينص عليه العقد أو يقضي به العرف الجاري في الجهة أو في المهنة فإن لم يوجد إتفاق أو عرف تولي القاضي تحديد مدة معقولة للإخطار في ضوء الظروف وخاصة طبيعة عمل العامل ومركزه ومدة خدمته .
3- وكل شرط في عقد العمل غير المعين المدة ، يعدل مواعيد الإخطار التي حددتها القوانين أو العرف ، يكون باطلاً ولا يعمل به إلا إذا كان في مصلحة العامل .
وفي الفقه الاسلامي يعتبر العقد غير معين المدة عقداً غير لازم فيكون كل من المتعاقدين إنهاؤه مع الأخطار . إذ القاعدة أن العقد لا ينتهي في هذه الحالة إلا بإعلام المتعاقد الآخر ، كما جاء في قواعد ابن رجب ( القاعدة رقم 62 ص 117 ) .
أما ما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة المقترحة فيقصد به حماية مصلحة كل من الطرفين، وهو مقصد تهتم به الشريعة الإسلامية .