( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 )
انقضاء علاقة العمل
يستقي المشروع أحكامه الخاصة بانقضاء علاقة العمل من أحكام كل من القانون المدني وقانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الملغي والقانون رقم 137 لسنة 1981 القائم وتوصيات منظمة العمل الدولية .
فتنص المادة (104) على أنه إذا كان عقد العمل محدد المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته على أنه إذا أبرم العقد لمدة أكثر من خمس سنوات جاز للعامل أن ينهي العقد دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، ومدة الخمس سنوات المذكورة مستقاة من المادة ( 678 / 2) من القانون المدني مع ملاحظة أن المشروع يعطي للعامل الحق في أن ينهي العقد وأن يوجه إخطار الإنهاء اعتباراً من أول الشهر العاشر في السنة الخامسة بحيث يجوز له أن يترك العمل في اليوم التالي لانقضاء السنوات الخمس. والهدف من ذلك إتاحة الفرصة للعامل للتحول إلى نشاط اقتصادي جديد يتناسب مع مؤهلاته ويسمح له بتحسين ظروف حياته، مع الحفاظ على مقتضيات استقرار علاقات العمل باشتراط حد أدنى من العلاقة التعاقدية في العقود محددة المدة، ومعنى ذلك أن إنهاء العقد بمضي خمس سنوات هو رخصة يستخدمها العامل إن شاء وإن عزف عنها استمر في تنفيذ العقد على أن يظل في إمكانه إنهاؤه في أي وقت بشرط مراعاة المدة المحددة .
وتنظم المواد (105 ، 106 ، 107 ، 108 ، 109) على التوالي حالات انقضاء مدة العقد وجواز تجديده باتفاق الطرفين وحكم انتهاء العقد المبرم لعمل معين ، وذلك على التفصيل التالي :
أولاً : إذا استمر طرفا العقد في تنفيذه بعد انقضاء مدته المحددة اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة مع عدم سريان ذلك الحكم على عقود عمل الأجانب (المادة 105)، ويطابق هذا الحكم حكم المادة (679) من القانون المدني والمادة (71 / 1) من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الملغي والمادة (72 / 1) من القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم والمادة (3) من توصيات مؤتمر العمل الدولي رقم 166 لسنة 1982م .
ثانياً : يجوز لطرفي العقد بعد انتهاء مدته أن يجدداه باتفاق جديد لمدة أو لمدد أخرى فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات جاز للعامل إنهاءه وفقاً لأحكام المادة (104).
ثالثاً : ينظم المشروع حالة انتهاء عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين بحيث لا يجوز للعامل أن يطلب إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز العمل (المادة 107). فإذا انتهى هذا العقد واستمر طرفاه في تنفيذه بعد إنجاز العمل اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة (المادة 108) .
رابعاً : تنص المادة (109) على أنه في حالة انتهاء عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفي العمل أو لأعمال أخرى مماثلة على أنه إذا وزادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد لها العقد على خمس سنوات فلا يجوز للعامل في هذه الحالة إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز هذه الأعمال .
خامساً : وفيما يتعلق بانتهاء عقد العمل غير محدد المدة تنص المادة (110) على أنه في حالة ما إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند في ذلك إلى مبرر مشروع وكاف على النحو الوارد بالفقرتين الثانية والثالثة، وكل ذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (200)، ويلاحظ أن هذا الحكم يتفق ونص المادة ( 694 / 2) من القانون المدني والمادة (72 / 1) من القانون رقم 91 لسنة 1959 الملغي كما يتفق مع نص المادة (27) من اتفاقية العمل العربية رقم 6 لسنة 1976 م .
سادساً : تنص المادة (111) على وجوب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة خدمة العامل المتصلة لدى ذات صاحب العمل عشرة سنوات ، وبثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات والغاية من ذلك إتاحة مهلة أطول لصاحب العمل كلما ازدادت مدة خدمة العامل لديه لتدبير أمره ولتوفير البديل المناسب ، فإذا كان الإنتهاء من صاحب العمل، فإنه يحق للعامل الذي قضى في خدمته مدة طويلة أن تتاح له فرصة أطول للبحث عن عمل آخر مناسب .
وتنظم المواد (112 ، 113، 114، 115) عملية الإخطار على نحو جدید ؛ أبرز ملامحه ما يأتي :
أولاً : تحظر المادة (113) تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ على أن يبدأ سريان الإخطار من تاريخ تسلمه واحتساب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار .
ثانياً : لا تجيز المادة (113) توجيه الإخطار للعامل خلال فترة إجازته مع عدم احتساب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لإنتهاء الإجازة ووقف سريان مهلة الإخطار خلال إجازة العامل المرضية وبدء سريانها من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة ، وبذلك يظل عقد العمل قائماً طوال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الإلتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة (مادة 114) .
ثالثاً : وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء لا تجيز المادة (115) اتفاق طرفي العقد على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، وتجيز الإتفاق على زيادة هذه المدة، کما تجيز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها أو بعضها في حالة قيام العامل بإنهاء عقد العمل من جانبه .
رابعاً : مراعاة لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود تستحدث المادة (116) حكماً يعطي للعامل الحق في التغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات خلال الأسبوع للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره کاملاً عن مدة الغياب وذلك في حالة ما إذا كان الإخطار بالإنتهاء من جانب صاحب العمل ، وبحيث يكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل .
خامساً : تجيز المادة (117) لصاحب العمل إعفاء العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع اعتبار مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة وما يترتب على ذلك من آثار ومنها استحقاق العامل عن أجره طوال مدة الإخطار .
سادساً : تنص المادة (18) على أنه في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل دون إخطار العامل أو قبل انقضاء مهلة الإخطار يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة المهلة أو ما تبقى منها، وعلى أن تحسب المدة في هذه الحالة أو الجزء المتبقي منها ضمن مدة خدمة العامل مع تحمل صاحب العمل بكافة الأعباء والإلتزامات المترتبة على ذلك وهو ما يعد بمثابة تعویض للعامل عن إخلال صاحب العمل بالتزاماته فإذا كان الإنهاء صادراً من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت ترکه الفعلي للعمل وإعمالاً للقواعد العامة فإنه يحق لصاحب العمل في الحالة الأخيرة أن يطلب تعويضاً عن الضرر الذي أصابه من جراء عدم مراعاة العامل لمهلة الإخطار .
سابعاً : تستحدث المادة (119) حکماً يقضي بعدم الاعتداد بإستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، ويعطى للعامل المستقبل الحق أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره لصاحب العمل ، وفي هذه الحالة تعتبر الإستقالة كأن لم تكن .
وقد قصد من اشتراط أن تكون استقالة العامل مكتوبة وضع قيد شكلي لإثبات هذه الإستقالة حتى لا ينسب للعامل استقالة غير حقيقية كما اشترط للعدول عنها مدة أسبوع للتأكد من أن قرار العامل بإنهاء العقد كان قراراً واعياً لم يصدر عن انفعال وقتي ترتب على استشارته ، مع ملاحظة أن القواعد العامة تقضي بأن الإستقالة لا تنهي العقد بمجرد تقديمها من العامل ولا ترتب آثارها إلا من تاریخ موافقة صاحب العمل .
ونزولاً على توصيات مؤتمر العمل الدولي رقم 166 لسنة 1982 م تحرص المادة (120) على إيراد بعض الأمثلة التي لا تعد مبررة كافية لإنهاء علاقة العمل ، وهي :
1 - انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في غير ساعات العمل ، أو أثنائها .
2- السعي إلى تمثيل العمل أو ممارسة أو سبق ممارسة هذا الحق .
3- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك تظل من إخلال بالقوانين أو اللوائح، أو تقديم طعن أو تظلم إلى السلطات المختصة .
4- اللون ، أو الجنس ، أو الحالة الإجتماعية ، أو المسئوليات العائلية ، أو الحمل ، أو الدين ، أو الرأي السياسي ، أو الأصل الإجتماعي .
5- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل ، أو وجود ديون التزم بها العامل للغير .
6- استخدام العامل لحقه في الإجازات .
وتستحدث المادة (121) جواز قيام العامل بإنهاء عقد العمل إذا أخل صاحب العمل بأي من الإلتزامات الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة وكذا في حالة ما إذا وقع على العامل أو أي من ذويه اعتداء من صاحب العمل أو من ممثليه وقد استقى هذا الحكم من حكم المادة (696) من القانون المدني وتطبيقاً للقواعد العامة إنه إذا أنهي أي من الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاني التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء ، وإذا كان الإنهاء دون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل فلا يقل التعويض المستحق للعامل في هذه الحالة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة التي قضاها في خدمته (المادة 122) .
كما ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً .
ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لإعتبارات تتعلق بشخصه أو بنشاطه الذي انقطع بوفاته (المادة 123) .
وتورد المادة (124) حالة أخرى من حالات إنهاء عقد العمل تتعلق بعجز العامل عن أداء عمله عجزاً كلياً أياً كان سببه ، ولا تجيز إنهاء العقد في حالة العجز الجزئي للعامل إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى ذات صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرضي ويكون إثبات وجود أو انتفاء العمل الآخر وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعي فإذا ثبت وجود هذا العمل وجب على صاحب العمل وبطلب من العامل أن ينقله إليه وأن يؤدي إليه الأجر الذي يؤدي عادة لمن يقوم بمثل هذا العمل دون اشتراط أن يكون هذا الأجر مساوياً لأجره الذي كان يتقاضاه قبل الإصابة أو العجز، ذلك أن العامل سيحصل في هذه الحالة - علاوة على أجره المستحق عن عمله الجديد - على تعويض العجز الذي يثبت له بموجب أحكام قانون التأمين الإجتماعي .
وتقرر المادة (125) عدم جواز تحديد سن للتقاعد يقل عن ستين سنة ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد المدة ، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الستين ، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بإنقضاء مدته ، وهذا الحكم يتفق مع ما تقرره القواعد العامة من عدم انتهاء العقد محدد المدة إلا بإنقضاء مدته .
وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام التأمين الإجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار بالعمل بعد بلوغه هذا السن استكمالاً للمدة الموجبة لإستحقاق المعاش .
ويأخذ المشروع في المادة (126) بحكم المادة (75) من القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم والذي يقرر استحقاق العامل مكافأة عن مدة عمله بعد سن الستين بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قوانين التأمين الإجتماعي وقد أطلق المشروع مدة استحقاق تلك المكافأة بعد بلوغ سن الستين ، بحيث لا يقتصر الإستحقاق على السنوات العشر التالية ، بل تمتد لكامل المدة أياً كانت .
وتستحق تلك المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على بلوغ سن الثامنة عشر وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذا السن وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه .
وتحظر المادة (127) على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل، وتستثنى من ذلك حالة استنفاذ العامل إجازاته المرضية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعي بالإضافة إلى استنفاذ متجمد إجازاته السنوية المستحقة له على أن يلتزم صاحب العمل في هذه الحالة بأن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاذ إجازاته المشار إليها ، ولا يحق لصاحب العمل إنهاء العقد إذا ما شفي العامل قبل تمام الإخطار .
وتمكيناً للمرأة العاملة من رعاية الأسرة تجيز لها المادة (138) إنهاء عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة لأي من الأسباب الواردة بالمادة كالزواج أو الحمل أو الإنجاب مع استحقاقها جميع الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام القانون وأحكام قانون التأمين الإجتماعي على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في الإنهاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع على حسب الأحوال .
کما تجيز المادة (129) لصاحب العمل إنهاء العقد أياً كان نوعه إذا حكم على العامل نهائياً بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة ، ولا يتقيد صاحب العمل في استعمال هذا الحق بإتباع إجراءات خاصة ، إذ لا يعد هذا الإنهاء ممارسة لسلطته التأديبية ، كما لا يشترط أن تكون للجريمة صلة بالعمل .
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس ، الصفحة : 162
مذكرة المشروع التمهيدي :
اقتبس المشروع الفقرة الأولى عن المادة 33 فقرة 2 من الكتاب الأول من تقنين العمل الفرنسي ( وقد أدخلها قانون 19 يوليه سنة 1928).
أما الفقرة الخامسة ، فهي تضع حداً لخلاف ثار في وقت ما في القضاء المصري. فقد قررت محكمة الإستئناف المختلطة بحكمها الصادر في 19 نوفمبر سنة 1929 (ب 42 ص 41) صحة الشرط الذي بمقتضاه يكون لأحد المتعاقدين الحق في إنهاء العقد في أي وقت يشاء بمجرد إخطار يرسله للأخر ، وذلك حتى لو كان الشرط في مصلحة رب العمل وضد العامل ، ولا يجوز مطلقاً القول بوجود إكراه أدنى على العامل الذي يقبل الشرط. على أن المحكمة قررت مع ذلك أنه لا يجوز لرب العمل أن يستفيد من هذا الشرط لمجرد الرغبة في إيذاء العامل والتحكم فيه والإنتقام عنه لأسباب غير مشروعة .
وقد أيدت المحكمة المبدأ السابق بحكم آخر في 28 ینایر سنة 1930 (ب 42 ص 231) ورد فيه أن ( الشرط الذي بمقتضاه يحتفظ رب العمل بالحق في فسخ العقد في أي وقت يشاء دون إنذار سابق هو شرط صحيح ، لكن لا يجوز إستعماله لمجرد الرغبة في إيذاء العامل ) .
على أن المحكمة عدلت عن هذا الرأي . واستقرت أحكامها منذ سنة 1931 على عدم جواز الإتفاق مطلقاً على إمكان الطرد في أي وقت دون حاجة لإنذار سابق بمدة معقولة ، لأن ذلك يتعلق بالنظام العام. ولا يجوز إذن الإتفاق مقدماً على تحديد مدة الإنذار السابق بشهر أو بخمسة عشر يوماً مثلاً أيا كانت مدة خدمة العامل . كذلك يكون باطلاً الإتفاق الذي بمقتضاه يتنازل العامل مقدماً عن حقه في التعويض بناء على الطرد في وقت غير لائق ( محكمة الإستئناف المختلطة 30 ديسمبر سنة 1931 ب 44 ص 94 - 11 يناير سنة 1933 ب 45 ص 122 - 29 مارس سنة 1933 ب 45 ص 221 - 27 يناير سنة 1937 ب 49 ص 85). والمشروع يدعم هذا القضاء ويؤكده .
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس ، الصفحة : 120
مذكرة المشروع التمهيدي :
الفقرة الأولى مقتبسة عن المشروع الفرنسي الإيطالي (م 508 ). وهي تطابق في مضمونها المادة 401/ 489 من التقنين الحالى .
أما الفقرة الثانية فقد وضعها المشروع بدلاً من المادة 402/ 490 من التقنين الحالى ( المطابقة للمادة 1780 من التقنين الفرنسي ) . ويمتاز النص الجديد بأنه يوفق بين اعتبارين متعارضين : حماية حرية العمل مع الرغبة في الوقت ذاته في حماية المتعاقدين (وعلى الأخص العامل ) وذلك بتقرير شيء من الاستقرار للعقد. ولذلك استبعد المشروع البطلان ، وقرر بدلاً منه الفسخ الذي يجوز لأي واحد من المتعاقدين أن يطلبه بعد مضي خمس سنوات . كذلك علق الفسخ على إنذار سابق بمدة ستة أشهر . وقد نقل المشروع مدة الخمس السنين التي يجوز بعدها فسخ العقد عن التقنين الألماني (م 624 ). أما التقنين البولوني (م 468 )، فهو يحددها ثلاث سنوات، في حين أن التقنين السويسري (م 301) يجعلها عشر سنوات، ويجاريه في ذلك المشروع الفرنسي الإيطالي (م 511).
لكن هل يقرر حق الفسخ بعد مضي هذه المدة للعامل ولرب العمل معا ؟ اختلفت التقنيات في ذلك. فالتقنين الألماني والتقنين البولوني والمشروع الفرنسي الإيطالي لا تقرر حق الفسخ إلا للعامل . وعلى عكس ذلك يسوى التقنين السویسری بين العامل ورب العمل من هذه الناحية ، ويقرر حق الفسخ لكل منهما . وقد رأي المشروع من الأفضل أن يأخذ بالحل الأول مادام القصد الأساسي هو حماية العامل ، وحتى لا يتخذ رب العمل من ذلك وسيلة للخروج على القواعد المقررة فيما يتعلق بعدم جواز الطرد في وقت غير لائق. والقضاء الدولي يؤيد أيضاً هذا الاتجاه ( راجع على الأخص حكم محكمة استئناف ميلانو في 18 اکتوبر سنة 1932 مجموعة أحكام القضاء الدولي في العمل 1933 ايطاليا ن 33 ) .
الفسخ لكل منهما . وقد رأي المشروع من الأفضل أن يأخذ بالحل الأول مادام القصد الأساسي هو حماية العامل ، وحتى لا يتخذ رب العمل من ذلك وسيلة للخروج على القواعد المقررة فيما يتعلق بعدم جواز الطرد في وقت غير لائق. والقضاء الدولي يؤيد أيضا هذا الاتجاه ( راجع على الأخص حكم محكمة استئناف ميلانو في 18 اکتوبر سنة 1932 مجموعة أحكام القضاء الدولي في العمل 1933 ايطاليا ن 33 ) .
1- النص فى لائحة الشركة على تحديد سن الستين لتقاعد مستخدميها وعمالها إنما هو - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تصرف من صاحب العمل بما له من السلطة المطلقة فى إدارة منشأته وتنظيم العمل فيها على الوجه الذى يراه كفيلاً بتحقيق مصالحه ، وسلطته فى ذلك تقديرية لا معقب عليها ، وليس من شأن هذا النص أن يحيل عقود العمل من عقود غير محددة المدة إلى أخرى محددة المدة ، إذ لا تزال مكنة إنهاء العقد بإرادة أحد طرفيه قائمة على الرغم من هذا التحديد . ولا مجال فى هذا الخصوص للتحدى بنص المادة 81 من القانون رقم 91 لسنة 1959 إذ أن ما ورد بها من النص على إنتهاء عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضاً إستوجب إنقطاعه عن العمل مدة معينة ليس إلا سرداً لبعض صور إنتهاء العقد غير محدد المدة حيث يكون إنتهاء العقد إنتهاء عرضياً لا إنتهاء عادياً . وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه لا يكون قد حالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 344 لسنة 34 - جلسة 1969/03/26- س 20 ع 1 ص 481 ق 78 )
2- متى تبين أن علاقة عامل برب العمل بدأت بعقد تضمن شرطاً مقتضاه أن لكل من الطرفين الحق فى إبطاله بشرط إنذار الطرف الآخر قبل ميعاد الإبطال بمدة معينة وأنه ذكر فى العقد أنه لمدة محددة واستمر العامل فى عمله وكانت تصدر قرارات بتجديد عقده مدة بعد أخرى ثم كانت العقود تحرر بعد ذلك وفى بداية كل مدة تجدد لها خالية من حق كل من الطرفين فى إبطال العقد، فإن هذا العقد يكون قد نشأ غير محدد المدة ذلك أن العقد الذي يخول كل طرف فيه حق إبطاله فى أي وقت شاء إنما هو فى حقيقته عقد غير محدد المدة وإن نص فيه على أنه لمدة محددة .
( الطعن رقم 323 لسنة 22 - جلسة 1956/04/05 - س 7 ع 2 ص 503 ق 67 )
جاء بنص المادة 678 من القانون المدنى :
1- يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة، كما يجوز أن يكون غير معين المدة .
-2 فإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من خمس سنوات، جاز للعامل بعد إنقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على أن ينذر رب العمل إلى ستة أشهر.
يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة، وفي هذه الحالة يكون العقد محدداً بإنجاز هذه الخدمة وما يستغرقه هذا الإنجاز من وقت، كالعقد الذي يبرم لتصوير فيلم أو عرض مجموعة من الأزياء أو هدم منزل أو حفر ترعة .
أو العقد الذي يبرم لصنع عدد معين من السلع، أما إذا لم يتفق على تحديد السلع المقصودة بالعمل، فإن العقد يكون غير محدد المدة .
ويستفاد إبرام العقد لإنجاز خدمة معينة من اتفاق الطرفين الصريح أو الضمني، مع مراعاة أن مجرد تحديد الأجر بالإنتاج على أساس وحدة معينة لا يفيد أن العقد مبرم لعمل معين هو إنتاج هذه الوحدة فقط .
ولكن ينبغي عدم الخلط بين هذه الحالة حيث يعتبر العقد محدداً بمدة أداء الخدمة وبين حالة أخرى يكون فيها المشروع ذاته مؤقتاً، إذ في هذه الحالة الأخيرة ليس من المحتم أن تكون عقود العمل التي يرتبط بها المشروع محددة المدة بوقت بقاء المشروع، بل يمكن أن تكون كذلك عقود غير محددة المدة؟ .
العقد معين المدة :
يجوز أن يكون العقد معين المدة (محدد المدة)، ويكون ذلك إذا اتفق الطرفان على مدته، أو إذا كان ميعاد انتهائه محدداً بواقعة مستقبلة محققة الوقوع لا يتعلق وقوعها بمجرد إرادة أحد طرفيه، سواء كان تاریخ وقوعها معلوماً أم لا، وتعد الصورة السابقة وهي إبرام العمل لخدمة معينة من صور العقد محدد المدة. وبعبارة موجزة يمكن القول بأن العقد محدد المدة، هو العقد المضاف إلى أجل فاسخ .
وبالترتيب على ذلك يعتبر عقداً محدد المدة ما يأتي :
1- العقد الذي يعين الطرفان انتهائه بتاريخ معين كتاريخ 1 / 1 /2007 أو 31 / 12 / 2008 مثلاً .
2- العقد الذي ينص فيه على أن يسرى لمدة معينة كستة أشهر أو سنة أو سنتين مثلاً من تاريخ استلام العمل .
3- العقد الذي ينص فيه على أن ينتهي بوفاة رب العمل أو بوفاة شخص آخر أو بعودة عامل مجند أو مريض، فهذه الحوادث المستقبلة محددة وإن لم يعرف موعد تحققها مقدماً .
4- العقد الذي تحدد لسريانه مدة دنيا. فهذا العقد يعتبر أصلاً عقداً محدد المدة بقدر هذه المدة طالما لا يملك أي من الطرفين إنهاؤه قبل انقضائها .
أما العقد الذي تحدد لسريانه مدة قصوى فلا يعتبر محدد المدة ذلك أن تحديد مدة قصوى للعقد يعني أن لأي من المتعاقدين حق إنهاء العقد قبل انقضاء هذه المدة القصوى .
ومن أمثلة العقد الذي تحدد فيه مدة قصوى تحديد سن معينة للتقاعد سواء ورد هذا التحديد في العقد أو في لائحة تنظيم العمل كما هو الغالب .
وليست العبرة في تحديد التكييف القانوني لعقد العمل بما اتفق عليه كل من رب العمل والعامل، ولكن العبرة بالوصف القانونى الصحيح للعقد، فلا يكفي مجرد تحديد الأجر على أساس وحدة زمنية اليوم أو الأسبوع أو الشهر للقول بأن العقد يكون محدد المدة على هذا الأساس وأن مدته هي الوحدة الزمنية .
والعقد لا يعتبر محدد المدة إلا إذا اتفق المتعاقدان على ذلك صراحة أو ضمناً ويستفاد الاتفاق الضمني من ظروف الحال، وهي كثيرة ومتعددة، منها العادات الجارية وطبيعة العمل كونه يتم في فترة محددة مثلاً .
والقاعدة أنه (على من يدعي أن العقد محدد المدة أن يثبت الاتفاق على تحديد مدة العقد)، لأن العقد غير محدد المدة هو الأصل في علاقات العمل .
وإذا كان عقد العمل المكتوب لم ينص على تحديد مدة، فالأصل في المواد المدنية أن البينة والقرائن لا تجوز في إثبات الاتفاق على أن العقد لمدة محددة، فذلك إثبات لما يجاوز الكتابة لا يجوز إلا بالكتابة .
أما إذا حدد المتعاقدان مدة سريان العقد ولكن نص في الاتفاق على أن يكون لكل من عاقديه فسخ العقد بإرادته المنفردة متى شاء قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة به بشرط الإخطار فإنه يعد عقداً غير محدد المدة على أساس أن نية المتعاقدين قد اتجهت إلى جعل العقد غير محدد المدة مادام قد خول لأي من أطرافه أن يفسخه في أي وقت يشاء ويكون تفسير إرادة المتعاقدين في تحديدهما مدة سريان العقد على أنها حد أقصي ، لسريانه ، ولا يتناقض ذلك مع اعتبار العقد غير محدد المدة لأنه ينتهي بمجرد حلول الحد الأقصى المتفق عليه بغير حاجة إلى إخطار ما لم يفسخه أحد المتعاقدين بإرادته المنفردة المنفردة .
عقد العمل غير معين (محدد) المدة هو الذي لا يتفق الطرفان على مدة له، أو على انتهائه في تاريخ معين أو بتحقق واقعة مستقبلة معينة أو بإنجاز عمل معين .
ولا يحول دون اعتبار العقد غير محدد المدة أن يحدد الأجر فيه على أساس الزمن .
ويرجع إلى العاقدين وحدهما تعيين نوع العقد الذي يريدان إبرامه، وإذا وجد غموض في عبارات العقد كان على القاضي تفسيره طبقاً للقواعد العامة في تفسير العقود للكشف عما قصدته الإرادة المشتركة وقت إبرامه ويجب عليه الأخذ بالتكييف الأصلح للعامل في خصوص الدعوى تفسيراً للشك في مصلحته وإذا لم تفصح عبارات العقد عن نوع العقد، تعين الرجوع في تعيينه إلى عادات المهنة، على تقدير انصراف الإرادة المشتركة لطرفيه ضمنا إلى الأخذ بها، فإذا لم توجد في المهنة عادة تعينه، كان العقد إذا مدة غير محددة ، باعتبار العقد غير محدد المدة هو الأصل في العلاقات العقدية .
والقاضى يسبغ التكييف القانوني الصحيح على العقد غير مقيد بالوصف الذي أعطاه طرفاه له، إذ قد يعمد الطرفان - لاسيما صاحب العمل - تحايلاً على القواعد الآمرة في إنهاء العقد ذي المدة غير المحددة إلى إسباغ وصف التوقيت على العلاقة التعاقدية التي يقصد الطرفان في الحقيقة أن تكون مستمرة .
ومن صور ذلك تكرار الاتفاق بين الطرفين على تجديد العقد معين المدة، لأن هذا التكرار يجعل الأجل المحدد بالعقد وهمياً بحيث يعتمد كل طرف على استمرار العقد وتكرار تجديده قياساً على الماضي فيكون العقد في الواقع غير معين المدة ولذلك إذا رفض أحد الطرفين تجديده فيكون ذلك أشبه بانتهائه بالإرادة المنفردة، ولكن يشترط في ذلك أن تكون مدة العقد قصيرة لأنه إذا كانت المدة طويلة فإن تكرار التجديد يكون محدداً فلا يبرر الاعتماد على استمراره. وعلى كل حال فإن المدة المناسبة وعدد مرات التجديد تعتبر مسائل تقديرية تفصل فيها محكمة الموضوع حسب الظروف والأحوال .
ويحدث أحياناً أن يتفق الطرفان على تغيير شكل مدة العقد فيكون العقد غير محدد المدة حين تكوينه ثم يتفق الطرفان بعد ذلك على أجل معين لإنهاء العقد ويعتبر هذا الاتفاق جائزاً ويصبح العقد معين المدة. ويقال مثل ذلك في حالة الاتفاق على تحويل العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة .
حق العامل في فسخ العقد بعد انقضاء خمس سنوات :
أجازت الفقرة الثانية من المادة للعامل، إذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من خمس سنوات أن يفسخ، العقد دون تعويض على أن ينذر رب العمل إلى ستة أشهر.
وقد أملا هذا الاستثناء حرص الشارع على كفالة الحرية الشخصية للعامل، وافساح الطريق أمامه لتغيير مستقبله الاقتصادي دون أن يتقيد في ذلك بما أبرمه من عقود قد تحرمه بسبب طول مدتها من الفرص التي قد تسنح له .
ومنعاً لمفاجأة صاحب العمل بإنهاء العقد، ورغبة في منحه فرصة لتدبير أمره والبحث عن عامل آخر قبل إنهاء العقد حتى لا يتأثر العمل في منشأته، ألزم النص العامل بأن ينذر صاحب العمل بإنهاء العقد قبل ستة أشهر من الإنهاء .
وليس لهذا الإنذار شكل خاص فيجوز أن يكون بإعلان على يد محضر أو خطاب مسجل أو شفاهة .
ولا يتعين على العامل أن ينتظر مرور خمس سنوات على بدء العقد ثم يقوم بالإخطار وبذلك يلتزم بالاستمرار في العمل مدة ستة شهور أخرى زائدة على السنوات الخمس، إنما يستطيع العامل القيام بهذا الإخطار في أي وقت ابتداء من بلوغ مدة عمله لدى رب العمل أربع سنوات ونصف بحيث تكتمل هذه المدة خمس سنوات بمهلة الإنذار، ويستطيع العامل أن يترك العمل فورا بعد نهاية السنة الخامسة".
وبهذا نكون قد كفلنا احترام الحكم الذي لا يجيز للعامل أن يتحلل من عقد العمل في خلال خمس السنوات الأولى من مدته، ولم نخالف الحكم الذي يوجب إمهال رب العمل ستة أشهر " .
أما إذا لم يرسل العامل الإخطار أو تأخر في إرساله فإنه يلزم التعويض المناسب للمهلة فضلاً عن تعويض التعسف إذا لزم الأمر .
وقد تناول النص حالة الارتباط بالعمل مدى حياة أحد الطرفين، إلا أن حكمة النص قائمة في حالة الارتباط بمدى حياة شخص آخر، ولذلك يجب تطبيق النص في حالة ارتباط العمل بمدى حياة شخص آخر.
حكم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 :
تنص المادة (104) من القانون على أن :
ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته. فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض - عند انقضاء خمس سنوات - وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر .
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة." ( موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن ، الصفحة/ 554 )
إنهاء عقد العمل :
إذا كان العقد محدد المدة فلا يجوز إنهاءه قبل حلول الأجل إلا إذا إتفق الطرفان على ذلك وإلا إلتزم من أنهى بالتعويض إلا في حالة القوة القاهرة أو خطأ الطرف الآخر، فينحل العقد بالمرض الجسيم وتدخل السلطة العامة بوقف العمل أو بإبعاد العامل، أو إذا وقع حادث حال دون إستمرار العمل كحريق أو زلزال دمر مكان العمل. فإن كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاءه بإخطار الطرف الآخر بالرغبة في الإنهاء، وبموجب المادة 72 / 1 من قانون العمل يجب الإخطار قبل الإنهاء بثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة للعمال الآخرين .
وإن لم تحدد مدة العقد وفقاً لنوع العمل وما يتطلبه من وقت، أو وفقاً للغرض المراد تحقيقه من العمل، اعتبر العقد غير محدد المدة وجاز لكل من رب العمل والعامل أن يحدد المدة التي ينتهي فيها العقد ولو لم يكن العمل قد تم فيها، وفي هذه الحالة يتقيد طالب الإنهاء بالمدة المقررة للإخطار في قانون العمل والإجراء الذي يتم به الإخطار . ( المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع ، الصفحة/ 585 )
ومفاد ذلك أنه إذا كان متفقاً على تاريخ معين لإنتهاء العقد أو على تحديده بمدة معينة، فإنه ينتهي بحلول هذا التاريخ أو إنقضاء هذه المدة، وإذا كان ميعاد إنتهائه محدداً بواقعة مستقبلة محققة الوقوع، فإنه ينتهي بمجرد تحقق هذه الواقعة، وإذا كان العقد قد أبرم لإنجاز عمل معين فإنه ينتهى فور إنجاز هذا العمل .
إنما لا يجوز لأي من الطرفين أن يستقل بإنهاء العقد قبل إنقضاء مدته ولو توافر لدى هذا الطرف ما يدعوه إلى ذلك .
والعقد ينتهي على النحو السابق من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر، تابع فلا يلتزم الراغب في الإنهاء إخطار الطرف الآخر بذلك، إذ لا مفاجأة في هذا الإنهاء لأن أجل العقد محدد مقدماً أو قابل للتحديد بعكس الحال في العقد غير محدد المدة كما سیلى .
كما لا يلتزم راغب الإنهاء إثبات مبرر مشروع لموقفه .
غير أنه إذا كان المتعاقدان قد اتفقا عند تحديد مدة العقد على أنه لا ينتهي بإنقضاء هذه المدة إلا إذا أخطر أحد المتعاقدين الأخر بتمسكه بهذا الإنهاء فإن عقد العمل محدد المدة لا ينتهي في هذه الحالة بمجرد انتهاء مدته، بل يجب على راغب الإنهاء مراعاة .
ما اتفق عليه من مهلة للإخطار، ولا يتحول العقد لهذا السبب إلى عقد عمل غير محدد المدة. ويكون تحديد مهلة الإخطار في هذا الشأن من سلطة الطرفين دون أن يتقيدا في ذلك بالميعاد الذي يستلزمه القانون للإخطار بالنسبة إلى عقد العمل غير محدد المدة .
ويجوز الإتفاق على مدة العقد العمل ينتهي بانقضائها دون حاجة إلى إخطار، ولكن ينص في العقد على أنه إذا أخطر رب العمل العامل قبل إنقضاء هذه المدة بفترة معينة برغبته في استمراره في العمل، فإن العقد لا ينتهي بل يستمر، وفي هذه الحالة نكون بصدد عقد عمل محدد المدة مقترن بوعد بإبرام عقد عمل من جانب العامل بحيث إنه إذا قبل الموعود له رب العمل هذا الوعد بإخطاره العامل في الموعد المحدد انقلب هذا الوعد إلى عقد عمل جديد يبدأ بعد إنتهاء العقد الأول .
عدم الإخلال بأحكام المادتين 678 ، 679 مدنی :
بعد أن نصت الفقرة الأولى من المادة على أن ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته أو بإنجاز العمل الذي أبرم من أجله: "وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين"678 ،679.
وهذا يعني مراعاة ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 678 من أنه: "إذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من خمس سنوات جاز للعامل بعد إنقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على أن ينظر رب العمل إلى ستة أشهر".
وما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (679) من أنه إذا استمر طرفا العقد معين المدة في تنفيذ العقد بعد إنقضاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير معينة". ( موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن ، الصفحة / 674 )
المواد من 107 وحتى 109 تتعلق بالعقود المؤقتة على مشروعات لإبرام عمل معين حيث إن العقد المؤقت قد يكون محدداً بمدة معينة وقد يبرم لإبرام عمل معين ينتهي بانتهاء هذا العمل حيث أشارت المادة (107) إلى أنه إذا أبرم عقد لإنجاز عمل معين ينتهي العقد بإنجاز هذا العمل، وإذا استغرق الإنجاز أكثر من خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام الإنجاز، وذلك خروجاً عما ورد في المادة (104) في حالة العقود المحددة بفترة زمنية - ثم عاد في المادة (108) وأشار إلى أنه إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه بعد إنجاز العمل اعتبر ذلك تجدیدة منها للعقد أي أصبح دائماً ، وإلا جاز تجديده باتفاق صریح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعال أخرى مماثلة بحيث لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام الإنجاز إذا زاد العقد الأصلي والأعمال التي حدد لها عن خمس سنوات دون أن يصبح عقداً دائماً . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 349 )
شرح وتعليق :
أشارت المادة 2/72 من القانون المدني رقم 137/ 81 إلى الأعمال العرضية والمؤقتة والموسمية المستثناة من التجديد التلقائي لعقد لعمل .
يتعلق هذا النص بالعمل المؤقت وهو العمل الذي تقتضي طبيعته إنجازه مدة محدودة .
والمستفاد من النص أنه إذا استغرق إنجاز العمل المعين مدة تزيد على خمس سنوات جاز للعامل أن ينهي العقد دون تعويض عن إنقضاء خمس سنوات بعد إعلان صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاث أشهر ، فإذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين وكان العم قابلاً بطبيعته لأن يتجدد وإستمر طرفاه في تنفيذ العقد اعتبر ذل تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة .
والعقود الموسمية أو المؤقتة أو العرضية وجميعها تندرج تحت مدلول «إنجاز عمل معين» كانت تمثل مشكلة عملية حتى تاريخ صدور القانون الملغي سنة 1981 فكانت بعض الشركات أو أصحاب الأعمال يقومون بتعيين بعض العمال في أعمال موسمية كموسم القصب في شركات السكر وبعضها يقومون بتعيين العمال بعقود عمل مؤقتة (بدل مجند أو بدل عامل مريض) وبعضها يعين عمالاً بعقود في أعمال عرضية لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا تستغرق أكثر من ستة أشهر ، فكان مقتضى أحكام النص القديم أنه إذا عين العامل في عمل موسمي أو عرضي أو مؤقت لدى صاحب عمل ثم تجدد هذا العمل مرة أخرى فإن العامل يستفيد من ذلك بأن يتحول عقده من عقد محدد المدة (سواء كان العمل مؤقتاً عرضياً أو موسمياً) إلى عقد غير محدد المدة وكان هذا التحول يثير مشاكل وصعوبات وإجحاف بأصحاب الأعمال والشركات التي تتطلب طبيعة العمل فيها الإستعانة بمثل هذه الطوائف من العمال ، ولهذا فإن الإستثناء الذي أوردته المادة وهو إستثناء الأعمال العرضية والمؤقتة والموسمية من حكم تحول العقد من محدد المدة على غير محدد المدة إذا كان لدى نفس صاحب العمل، هذا الإستثناء كان ضرورة ملحة من شأنها كما قلنا أن تقضي على البقية الباقية من المشاكل التي كانت تظهر في العمل . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الثاني ، صفحة : 426 )
التجديد الصريح لعقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين :
- جرياً وراء التفرقة بين التجديد الصريح والتجديد الضمني نصت المادة 109 على أنه إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه ، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو لأعمال أخرى مماثلة .
ويجب تحديد المقصود بعمل أو أعمال أخرى مماثلة في ضوء عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين، فطبقاً للمادة 680 / 2 من القانون المدني يتجدد العقد المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى، أو مرات أخرى إذا كان العمل قابلاً بذاته لأن يتجدد مرة أو مرات أخرى .
فلا يجوز أن يكون التجديد لعمل آخر ، فإن كان لعمل آخر نكون بصدد تعاقد جديد يختلف فيه المحل لأنه ليس ذات العمل السابق ، ولا نكون بصدد تجديد العقد السابق، ولهذا نرى أن المقصود بالتجديد الأعمال أخرى مماثلة هو القيام بذات العمل مرات أخرى، فالأعمال يقصد بها تكرار ذات العمل وليس القيام بعمل شبيهه، وكذلك فإن التماثل لا يقصد به التشابه وإنما ذات العمل، فالتجديد يتعلق بذات العمل للقيام به مرة أو مرات .
وهذا فارق هام عن التجديد للعقد المحدد المدة بفترة زمنية ، فالزمن يكون متماثلاً دائماً وأبداً، أما القيام بإنجاز عمل معين فيستلزم أن يكون ذات العمل وهذا يستوجب التحقق من أن التجديد يرتبط بذات العمل وليس بعمل بديل شبيه .
وقد يقال أن المادة 109 تسمح بالتجديد لأعمال أخرى مماثلة ولم تستلزم ذات العمل مرة أو مرات ، والعمل المماثل لا يكون بالضرورة ذات العمل بل قد يكون عملاً آخر مماثلاً، ويرد على ذلك بأن المادة برمتها تتعلق بتجديد العمل المبرم لإنجاز عمل معين ، والتجديد يستلزم أن يكون لذات العمل متى كانت طبيعته تسمح بذلك أي يسمح بالعمل مرة أخرى لأنه مماثل للعمل الأول.
كما أن القواعد العامة تنص بأنه إذا كان العمل المتفق على إنجازه يختلف عن العمل الأول فإننا نكون بصدد عقد جديد اختلف فيه محل العمل، ويكون بدوره محدداً بإنجاز العمل .
- وتنص المادة 109 على أنه إذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد لها على خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه المدة .
وهذا الحكم هو ترديد لنفس الحكم الوارد في المادة 107 وهو يضع مبدأ أن التعاقد لإبرام عمل معين لا ينتهي إلا بإنجاز العمل حتى لو كان إنجازه يستغرق أكثر من خمس سنوات، فإذا كان العمل الأصلي لا يستغرق إنجازه خمس سنوات وإنما تجدد وكان إنجاز العمل الأصلى والأعمال التي جدد لها تتجاوز خمس سنوات فلا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام الأعمال .
وتبدو أهمية هذا الحكم في حالة التجديد لأن العمل المطلوب إنجازه قد لا يستغرق خمس سنوات، وإنما التجاوز يتحقق في حالة التجديد لإنجاز العمل مرة أخرى، ولقد عامل المشرع الأعمال المتعددة معاملة العمل الواحد الذي قد يستغرق إنجازه أكثر من خمس سنوات، فيجب إتمام العمل ولا يجوز ترکه قبل إنجازه .
- عدم خضوع عقد العمل الموسمي لأحكام تحول مدة العقد أو التجدد :
وإذا كان المشرع يواجه تجدد العمل الموسمي فإن ذلك يرجع إلى أن هذا العمل بطبيعته لا يقبل التجدد، فنفس الموسم لا يتعاقب وإنما قد ينتهي موسم ويبدأ موسم جديد، فإذا انقضى موسم جمع القطن، قد يعقبه موسم حصاد الأرز، فكل منهما موسم مستقل وكل تعاقد يكون موسمياً وينتهي بانتهاء موسمه، ولا يؤثر تعاقب المواسم في طبيعة العقد، ولا يمكن أن يتحول العقد إلى عقد غير محدد المدة لأن مدة العقد مرتبطة بموسم وهو بطبيعته لا يقبل التجدد ولا يؤثر في ذلك بدء موسم جديد .
أما إذا انقضى الموسم واستمر العامل في العمل، كما لو استخدم العامل لدى شركة سياحة لموسم الحج وانتهي موسم الحج وظل العامل مستمراً في العمل لدى الشركة، فالأمر لا يخرج عن أحد أمرين، إما أن النية اتجهت في البداية إلى إبرام عقد عمل موسمي ولكن عند انتهاء الموسم استبقى صاحب العمل العامل لكفاءته ، ففي هذه الحالة ينشأ عقد عمل جديد بعد انتهاء الموسم، وإن لم تحدد له مدة زمنية، وهو ما يحدث عادة، فإن العقد ينشأ غير محدد المدة، وإما أن النية اتجهت إلى إبرام عقد غير محدد المدة وما ورد من استخدام العامل الموسم معين كان بقصد التحايل على القانون، ورداً للتحايل لابد من الاعتداد في تكييف مدة العقد بالنية الحقيقية للمتعاقدين ، وهذه النية اتجهت منذ البداية إلى إبرام عقد غير محدد المدة .
. وفي الحالتين فإننا لا نكون بصدد تحول من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة، وإنما بصدد البحث عن التكييف الصحيح لمدة العقد . ( شرح قانون العمل ، للأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 755 )
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس عشر ، الصفحة / 215
تأْقيتُ الْعمل :
قال الْمالكيّةُ والشّافعيّةُ: يُشْترطُ لصحّة عقْد الْجعالة عدمُ تأْقيت الْعمل بوقْتٍ مُحدّدٍ، فلوْ قال الْجاعلُ مثلاً: منْ ردّ ضالّتي إلى نهاية شهْر رمضان فلهُ دينارٌ لمْ يصحّ الْعقْدُ؛ لأنّ تقْدير الْمُدّة يُخلُّ بمقْصُود الْعقْد فقدْ لا يجدُ الْعاملُ الضّالّة خلال الْمُدّة الْمُقدّرة فيضيعُ سعْيُهُ ولا يحْصُلُ الْغرضُ، وسواءٌ أضاف إلى كلامه هذا منْ محلّ كذا أمْ لا؛ لأنّهُ قدْ لا يجدُهُ فيه .
إلاّ أنّ الْمالكيّة قالُوا: إنّ تأْقيت الْعمل يُفْسدُ الْعقْد في حالة ما إذا لمْ يشْترط الْعاملُ أنّ لهُ أنْ يتْرُك الْعمل متى شاء، ويكُونُ لهُ من الْعوض بحساب ما عمل، لأنّ الْعامل دخل في الْعقْد على أنْ يُتمّ الْعمل، وإنْ كان لهُ التّرْكُ متى شاء لعدم لُزُوم الْعقْد - فحينئذٍ يكُونُ غررُهُ قويًّا .
أمّا إنْ شرط الْعاملُ ذلك، أو اشْتُرط عليْه، فإنّهُ يجُوزُ تأْقيتُ الْعمل في الْعقْد حينئذٍ، ويكُونُ صحيحًا لأنّ الْعامل دخل في الْعقْد ابْتداءً على أنّهُ مُخيّرٌ فغررُهُ حينئذٍ خفيفٌ .
وكذلك يجُوزُ تأْقيتُ الْعمل ويصحُّ الْعقْدُ إذا جعل للْعامل الْجُعْل بتمام الزّمن الْمُحدّد في الْعقْد سواءٌ أتمّ الْعملُ أمْ لا، إلاّ أنّ الْعقْد يكُونُ قدْ خرج حينئذٍ من الْجعالة إلى الإْجارة .
وقال الْحنابلةُ: يصحُّ عقْدُ الْجعالة وإنْ كان الْعملُ فيها مُؤقّتًا بمُدّةٍ معْلُومةٍ، لأنّ الْمُدّة إذا جازتْ في هذا الْعقْد مجْهُولةٌ فمع تقْديرها، ومعْلُوميّتُها أوْلى .
_____________________________________________________________________
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الأول ، الصفحة / 293
انْقضاء إجارة الأْجير الْخاصّ :
تنْقضي إجارة الأْجير الْخاصّ بالأْسْباب الْعامّة الّتي ذكرْناها. وإذا أكْرى الأْجير نفْسه، فهرب، فإنْ كانت الإْجارة على موْصوفٍ في الذّمّة اسْتؤْجر بدله منْ ماله، وإنْ لمْ يكنْ يثْبت للْمسْتأْجر الْخيار في الْفسْخ أو الانْتظار، وذلك كما لو اسْتأْجر سيّارةً بسائقها منْ غيْر أنْ يعيّن السّائق، أوْ جمالاً بقائدها دون تعْيينٍ، فهرب السّائق أو الْقائد، فإن انْتظر فإنّ الإْجارة تنْفسخ عنْ كلّ يوْمٍ يمْضي؛ لأنّ الْمنافع تتْلف بمضيّ الزّمن.
وإنْ كانت الإْجارة على عملٍ معيّنٍ لمْ ينْفسخْ لأنّه يمْكن اسْتيفاؤه إذا وجده .
___________________________________________________________________
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان
مادة (500)
إذا لم تكن المدة معينة في العقد حتى فسد لجهالتها فلكل من العاقدين فسخها في أي وقت أراد وللخادم أجرة مثله مدة خدمته .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلة الأحكام العدلية
مادة (58) التصرف على الرعية
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة .
مادة (562) إجارة الآدمي للخدمة
تجوز إجارة الآدمي للخدمة أو لإجراء صنعة ببيان مدة أو بتعيين العمل بصورة أخرى كما بين في الفصل الثالث من الباب الثاني .
مادة (455) إستئجار أهل الصنعة
تكون المنفعة معلومة في إستئجار أهل الصنعة ببيان العمل يعني بتعيين ما يعمل الأجير، أو تعيين كيفية عمله، فإذا أريد صبغ الثياب يلزم اراءتها للصباغ، أو بيان لونها أو إعلام رقتها مثلاً.
مادة (452) شروط المنفعة المعلومة
المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الإجارة في أمثال الدار والحانوت والظئر.
مادة (609) ضمان تقصير الأجير
تقصير الأجير هو قصوره في المحافظة على المستأجر فيه بلا عذر. مثلاً لو ندّت شاة ولم يذهب الراعي لقبضها تكاسلا وإهمالا يضمن حيث انه يكون مقصراً وان كان عدم ذهابه قد نشأ عن غلبة احتمال ضياع الشاء الباقيات عند ذهابه يكون معذوراً ولا يلزم الضمان .
مادة (451) أن تكون المنفعة معلومة
يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعاً للمنازعة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية
مادة (686)
1- إذا لم تعين مدة العقد بالإتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه جاز لكل من المتعاقدين إنهاء العقد . ويجب في إستعمال هذا الحق أن يسبقه إخطار .
2- ومدة الإخطار تحددها القوانين الخاصة والا فيتبع في شأتها ما ينص عليه العقد أو يقضي به العرف الجاري في الجهة أو في المهنة فإن لم يوجد إتفاق أو عرف تولي القاضي تحديد مدة معقولة للإخطار في ضوء الظروف وخاصة طبيعة عمل العامل ومركزه ومدة خدمته .
3- وكل شرط في عقد العمل غير المعين المدة ، يعدل مواعيد الإخطار التي حددتها القوانين أو العرف ، يكون باطلاً ولا يعمل به إلا إذا كان في مصلحة العامل .
وفي الفقه الاسلامي يعتبر العقد غير معين المدة عقداً غير لازم فيكون كل من المتعاقدين إنهاؤه مع الأخطار . إذ القاعدة أن العقد لا ينتهي في هذه الحالة إلا بإعلام المتعاقد الآخر ، كما جاء في قواعد ابن رجب ( القاعدة رقم 62 ص 117 )
أما ما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة المقترحة فيقصد به حماية مصلحة كل من الطرفين، وهو مقصد تهتم به الشريعة الإسلامية .