( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 )
انقضاء علاقة العمل
يستقي المشروع أحكامه الخاصة بانقضاء علاقة العمل من أحكام كل من القانون المدني وقانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الملغي والقانون رقم 137 لسنة 1981 القائم وتوصيات منظمة العمل الدولية .
فتنص المادة (104) على أنه إذا كان عقد العمل محدد المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته على أنه إذا أبرم العقد لمدة أكثر من خمس سنوات جاز للعامل أن ينهي العقد دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، ومدة الخمس سنوات المذكورة مستقاة من المادة ( 678 / 2) من القانون المدني مع ملاحظة أن المشروع يعطي للعامل الحق في أن ينهي العقد وأن يوجه إخطار الإنهاء اعتباراً من أول الشهر العاشر في السنة الخامسة بحيث يجوز له أن يترك العمل في اليوم التالي لانقضاء السنوات الخمس. والهدف من ذلك إتاحة الفرصة للعامل للتحول إلى نشاط اقتصادي جديد يتناسب مع مؤهلاته ويسمح له بتحسين ظروف حياته، مع الحفاظ على مقتضيات استقرار علاقات العمل باشتراط حد أدنى من العلاقة التعاقدية في العقود محددة المدة، ومعنى ذلك أن إنهاء العقد بمضي خمس سنوات هو رخصة يستخدمها العامل إن شاء وإن عزف عنها استمر في تنفيذ العقد على أن يظل في إمكانه إنهاؤه في أي وقت بشرط مراعاة المدة المحددة .
وتنظم المواد (105 ، 106 ، 107 ، 108 ، 109) على التوالي حالات انقضاء مدة العقد وجواز تجديده باتفاق الطرفين وحكم انتهاء العقد المبرم لعمل معين ، وذلك على التفصيل التالي :
أولاً : إذا استمر طرفا العقد في تنفيذه بعد انقضاء مدته المحددة اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة مع عدم سريان ذلك الحكم على عقود عمل الأجانب (المادة 105)، ويطابق هذا الحكم حكم المادة (679) من القانون المدني والمادة (71 / 1) من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الملغي والمادة (72 / 1) من القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم والمادة (3) من توصيات مؤتمر العمل الدولي رقم 166 لسنة 1982م .
ثانياً : يجوز لطرفي العقد بعد انتهاء مدته أن يجدداه باتفاق جديد لمدة أو لمدد أخرى فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات جاز للعامل إنهاءه وفقاً لأحكام المادة (104).
ثالثاً : ينظم المشروع حالة انتهاء عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين بحيث لا يجوز للعامل أن يطلب إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز العمل (المادة 107). فإذا انتهى هذا العقد واستمر طرفاه في تنفيذه بعد إنجاز العمل اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة (المادة 108) .
رابعاً : تنص المادة (109) على أنه في حالة انتهاء عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفي العمل أو لأعمال أخرى مماثلة على أنه إذا وزادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد لها العقد على خمس سنوات فلا يجوز للعامل في هذه الحالة إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز هذه الأعمال .
خامساً : وفيما يتعلق بانتهاء عقد العمل غير محدد المدة تنص المادة (110) على أنه في حالة ما إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند في ذلك إلى مبرر مشروع وكاف على النحو الوارد بالفقرتين الثانية والثالثة، وكل ذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (200)، ويلاحظ أن هذا الحكم يتفق ونص المادة ( 694 / 2) من القانون المدني والمادة (72 / 1) من القانون رقم 91 لسنة 1959 الملغي كما يتفق مع نص المادة (27) من اتفاقية العمل العربية رقم 6 لسنة 1976 م .
سادساً : تنص المادة (111) على وجوب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة خدمة العامل المتصلة لدى ذات صاحب العمل عشرة سنوات ، وبثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات والغاية من ذلك إتاحة مهلة أطول لصاحب العمل كلما ازدادت مدة خدمة العامل لديه لتدبير أمره ولتوفير البديل المناسب ، فإذا كان الإنتهاء من صاحب العمل، فإنه يحق للعامل الذي قضى في خدمته مدة طويلة أن تتاح له فرصة أطول للبحث عن عمل آخر مناسب .
وتنظم المواد (112 ، 113، 114، 115) عملية الإخطار على نحو جدید ؛ أبرز ملامحه ما يأتي :
أولاً : تحظر المادة (113) تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ على أن يبدأ سريان الإخطار من تاريخ تسلمه واحتساب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار .
ثانياً : لا تجيز المادة (113) توجيه الإخطار للعامل خلال فترة إجازته مع عدم احتساب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لإنتهاء الإجازة ووقف سريان مهلة الإخطار خلال إجازة العامل المرضية وبدء سريانها من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة ، وبذلك يظل عقد العمل قائماً طوال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الإلتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة (مادة 114) .
ثالثاً : وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء لا تجيز المادة (115) اتفاق طرفي العقد على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، وتجيز الإتفاق على زيادة هذه المدة، کما تجيز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها أو بعضها في حالة قيام العامل بإنهاء عقد العمل من جانبه .
رابعاً : مراعاة لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود تستحدث المادة (116) حكماً يعطي للعامل الحق في التغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات خلال الأسبوع للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره کاملاً عن مدة الغياب وذلك في حالة ما إذا كان الإخطار بالإنتهاء من جانب صاحب العمل ، وبحيث يكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل .
خامساً : تجيز المادة (117) لصاحب العمل إعفاء العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع اعتبار مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة وما يترتب على ذلك من آثار ومنها استحقاق العامل عن أجره طوال مدة الإخطار .
سادساً : تنص المادة (18) على أنه في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل دون إخطار العامل أو قبل انقضاء مهلة الإخطار يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة المهلة أو ما تبقى منها، وعلى أن تحسب المدة في هذه الحالة أو الجزء المتبقي منها ضمن مدة خدمة العامل مع تحمل صاحب العمل بكافة الأعباء والإلتزامات المترتبة على ذلك وهو ما يعد بمثابة تعویض للعامل عن إخلال صاحب العمل بالتزاماته فإذا كان الإنهاء صادراً من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت ترکه الفعلي للعمل وإعمالاً للقواعد العامة فإنه يحق لصاحب العمل في الحالة الأخيرة أن يطلب تعويضاً عن الضرر الذي أصابه من جراء عدم مراعاة العامل لمهلة الإخطار .
سابعاً : تستحدث المادة (119) حکماً يقضي بعدم الاعتداد بإستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، ويعطى للعامل المستقبل الحق أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره لصاحب العمل ، وفي هذه الحالة تعتبر الإستقالة كأن لم تكن .
وقد قصد من اشتراط أن تكون استقالة العامل مكتوبة وضع قيد شكلي لإثبات هذه الإستقالة حتى لا ينسب للعامل استقالة غير حقيقية كما اشترط للعدول عنها مدة أسبوع للتأكد من أن قرار العامل بإنهاء العقد كان قراراً واعياً لم يصدر عن انفعال وقتي ترتب على استشارته ، مع ملاحظة أن القواعد العامة تقضي بأن الإستقالة لا تنهي العقد بمجرد تقديمها من العامل ولا ترتب آثارها إلا من تاریخ موافقة صاحب العمل .
ونزولاً على توصيات مؤتمر العمل الدولي رقم 166 لسنة 1982 م تحرص المادة (120) على إيراد بعض الأمثلة التي لا تعد مبررة كافية لإنهاء علاقة العمل ، وهي :
1 - انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في غير ساعات العمل ، أو أثنائها .
2- السعي إلى تمثيل العمل أو ممارسة أو سبق ممارسة هذا الحق .
3- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك تظل من إخلال بالقوانين أو اللوائح، أو تقديم طعن أو تظلم إلى السلطات المختصة .
4- اللون ، أو الجنس ، أو الحالة الإجتماعية ، أو المسئوليات العائلية ، أو الحمل ، أو الدين ، أو الرأي السياسي ، أو الأصل الإجتماعي .
5- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل ، أو وجود ديون التزم بها العامل للغير .
6- استخدام العامل لحقه في الإجازات .
وتستحدث المادة (121) جواز قيام العامل بإنهاء عقد العمل إذا أخل صاحب العمل بأي من الإلتزامات الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة وكذا في حالة ما إذا وقع على العامل أو أي من ذويه اعتداء من صاحب العمل أو من ممثليه وقد استقى هذا الحكم من حكم المادة (696) من القانون المدني وتطبيقاً للقواعد العامة إنه إذا أنهي أي من الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاني التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء ، وإذا كان الإنهاء دون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل فلا يقل التعويض المستحق للعامل في هذه الحالة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة التي قضاها في خدمته (المادة 122) .
كما ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً .
ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لإعتبارات تتعلق بشخصه أو بنشاطه الذي انقطع بوفاته (المادة 123) .
وتورد المادة (124) حالة أخرى من حالات إنهاء عقد العمل تتعلق بعجز العامل عن أداء عمله عجزاً كلياً أياً كان سببه ، ولا تجيز إنهاء العقد في حالة العجز الجزئي للعامل إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى ذات صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرضي ويكون إثبات وجود أو انتفاء العمل الآخر وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعي فإذا ثبت وجود هذا العمل وجب على صاحب العمل وبطلب من العامل أن ينقله إليه وأن يؤدي إليه الأجر الذي يؤدي عادة لمن يقوم بمثل هذا العمل دون اشتراط أن يكون هذا الأجر مساوياً لأجره الذي كان يتقاضاه قبل الإصابة أو العجز، ذلك أن العامل سيحصل في هذه الحالة - علاوة على أجره المستحق عن عمله الجديد - على تعويض العجز الذي يثبت له بموجب أحكام قانون التأمين الإجتماعي .
وتقرر المادة (125) عدم جواز تحديد سن للتقاعد يقل عن ستين سنة ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد المدة ، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الستين ، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بإنقضاء مدته ، وهذا الحكم يتفق مع ما تقرره القواعد العامة من عدم انتهاء العقد محدد المدة إلا بإنقضاء مدته .
وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام التأمين الإجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار بالعمل بعد بلوغه هذا السن استكمالاً للمدة الموجبة لإستحقاق المعاش .
ويأخذ المشروع في المادة (126) بحكم المادة (75) من القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم والذي يقرر استحقاق العامل مكافأة عن مدة عمله بعد سن الستين بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قوانين التأمين الإجتماعي وقد أطلق المشروع مدة استحقاق تلك المكافأة بعد بلوغ سن الستين ، بحيث لا يقتصر الإستحقاق على السنوات العشر التالية ، بل تمتد لكامل المدة أياً كانت .
وتستحق تلك المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على بلوغ سن الثامنة عشر وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذا السن وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه .
وتحظر المادة (127) على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل، وتستثنى من ذلك حالة استنفاذ العامل إجازاته المرضية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعي بالإضافة إلى استنفاذ متجمد إجازاته السنوية المستحقة له على أن يلتزم صاحب العمل في هذه الحالة بأن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاذ إجازاته المشار إليها ، ولا يحق لصاحب العمل إنهاء العقد إذا ما شفي العامل قبل تمام الإخطار .
وتمكيناً للمرأة العاملة من رعاية الأسرة تجيز لها المادة (138) إنهاء عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة لأي من الأسباب الواردة بالمادة كالزواج أو الحمل أو الإنجاب مع استحقاقها جميع الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام القانون وأحكام قانون التأمين الإجتماعي على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في الإنهاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع على حسب الأحوال .
کما تجيز المادة (129) لصاحب العمل إنهاء العقد أياً كان نوعه إذا حكم على العامل نهائياً بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة ، ولا يتقيد صاحب العمل في استعمال هذا الحق بإتباع إجراءات خاصة ، إذ لا يعد هذا الإنهاء ممارسة لسلطته التأديبية ، كما لا يشترط أن تكون للجريمة صلة بالعمل .
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس ، الصفحة : 124
مذكرة المشروع التمهيدي :
الفقرة الأولى : قارن المادة 466 من التقنين البولوني .
أما الفقرة الثانية ، فهي استثناء من الحكم المقرر بالمادة السابقة في فقرتها الثانية ، إذ يجب في هذه الحالة أن يعتبر العقد قد تجدد لمدة محددة هي المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى. والنص ينطبق على حالة المدرسين والمعلمين في معاهد التعليم الحرة وكذلك في الحالات الأخرى المشابهة . والمعيار الموضوع « إذا كان العمل بطبيعته قابلا لأن يتجدد ، يحدد من حالات تطبيق النص ، حتى لا يستعمل كوسيلة للتهرب من أحكام الطرد في وقت غير لائق .
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس ، الصفحة : 162
مذكرة المشروع التمهيدي :
اقتبس المشروع الفقرة الأولى عن المادة 33 فقرة 2 من الكتاب الأول من تقنين العمل الفرنسي ( وقد أدخلها قانون 19 يوليه سنة 1928).
أما الفقرة الخامسة ، فهي تضع حدا لخلاف ثار في وقت ما في القضاء المصري. فقد قررت محكمة الاستئناف المختلطة بحكمها الصادر في 19 نوفمبر سنة 1929 (ب 42 ص 41) صحة الشرط الذي بمقتضاه يكون لأحد المتعاقدين الحق في إنهاء العقد في أي وقت يشاء بمجرد إخطار يرسله للأخر ، وذلك حتى لو كان الشرط في مصلحة رب العمل وضد العامل ، ولا يجوز مطلقاً القول بوجود إكراه أدنى على العامل الذي يقبل الشرط. على أن المحكمة قررت مع ذلك أنه لا يجوز لرب العمل أن يستفيد من هذا الشرط لمجرد الرغبة في إيذاء العامل والتحكم فيه والانتقام عنه لأسباب غير مشروعة .
وقد أيدت المحكمة المبدأ السابق بحكم آخر في 28 ینایر سنة 1930 (ب 42 ص 231) ورد فيه أن ( الشرط الذي بمقتضاه يحتفظ رب العمل بالحق في فسخ العقد في أي وقت يشاء دون إنذار سابق هو شرط صحيح ، لكن لا يجوز استعماله لمجرد الرغبة في إيذاء العامل ) .
على أن المحكمة عدلت عن هذا الرأي . واستقرت أحكامها منذ سنة 1931 على عدم جواز الاتفاق مطلقا على إمكان الطرد في أي وقت دون حاجة لإنذار سابق بمدة معقولة ، لأن ذلك يتعلق بالنظام العام. ولا يجوز إذن الاتفاق مقدماً على تحديد مدة الإنذار السابق بشهر أو بخمسة عشر يوما مثلا أيا كانت مدة خدمة العامل . كذلك يكون باطلاً الاتفاق الذي بمقتضاه يتنازل العامل مقدماً عن حقه في التعويض بناء على الطرد في وقت غير لائق ( محكمة الاستئناف المختلطة 30 ديسمبر سنة 1931 ب 44 ص 94 - 11 يناير سنة 1933 ب 45 ص 122 - 29 مارس سنة 1933 ب 45 ص 221 - 27 يناير سنة 1937 ب 49 ص 85). والمشروع يدعم هذا القضاء ويؤكده .
1- عقد العمل البحرى المبرم على أساس رحلة أو رحلات معينة لا يسرى بطبيعته إلا لفترة الرحلة البحرية فينتهى حتماً بإنتهائها ما لم يستبق مجهز السفينة العامل لفترة أخرى أو يتعلق الأمر بوقائع حدثت أثناء الرحلة . إذ كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن عقود الطاعن قد أبرمت على أساس رحلات معينة بينها فاصل زمنى - وهى تجرى في موسم الحج من كل عام - ولم يثبت أن المجهز قد إستبقاه في العمل بعد أى منها وجرى قضاء الحكم المطعون فيه على أنه " يوجد فاصل زمنى بين كل عقد وآخر الأمر الذى لا يسمح بإعتبارها مكملة لبعضها أو بإعتبار العقود التالية بمثابة تجديد للعقد الأول في حكم المادة 71 من قانون العمل 91 لسنة 1959 فإنه لا يكون قد أخطأ في فهم الواقع أو خالف القانون .
( طعن رقم 586 لسنة 34 ق - جلسة 29/ 10/ 1969)
2- النص فى لائحة الشركة على تحديد سن الستين لتقاعد مستخدميها وعمالها إنما هو - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تصرف من صاحب العمل بما له من السلطة المطلقة فى إدارة منشأته وتنظيم العمل فيها على الوجه الذى يراه كفيلاً بتحقيق مصالحه ، وسلطته فى ذلك تقديرية لا معقب عليها ، وليس من شأن هذا النص أن يحيل عقود العمل من عقود غير محددة المدة إلى أخرى محددة المدة ، إذ لا تزال مكنة إنهاء العقد بإرادة أحد طرفيه قائمة على الرغم من هذا التحديد . ولا مجال فى هذا الخصوص للتحدى بنص المادة 81 من القانون رقم 91 لسنة 1959 إذ أن ما ورد بها من النص على إنتهاء عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضاً إستوجب إنقطاعه عن العمل مدة معينة ليس إلا سرداً لبعض صور إنتهاء العقد غير محدد المدة حيث يكون إنتهاء العقد إنتهاء عرضياً لا إنتهاء عادياً . وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 344 لسنة 34 - جلسة 1969/03/26 - س 20 ع 1 ص 481 ق 78 )
3- متى تبين أن علاقة عامل برب العمل بدأت بعقد تضمن شرطاً مقتضاه أن لكل من الطرفين الحق فى إبطاله بشرط إنذار الطرف الآخر قبل ميعاد الإبطال بمدة معينة وأنه ذكر فى العقد أنه لمدة محددة واستمر العامل فى عمله وكانت تصدر قرارات بتجديد عقده مدة بعد أخرى ثم كانت العقود تحرر بعد ذلك وفى بداية كل مدة تجدد لها خالية من حق كل من الطرفين فى إبطال العقد، فإن هذا العقد يكون قد نشأ غير محدد المدة ذلك أن العقد الذي يخول كل طرف فيه حق إبطاله فى أي وقت شاء إنما هو فى حقيقته عقد غير محدد المدة وإن نص فيه على أنه لمدة محددة .
( الطعن رقم 323 لسنة 22 - جلسة 1956/04/05 - س 7 ع 2 ص 503 ق 67 )
4- مؤدى المواد 52 ، 53 ، 54 ، 55 من لائحة الشركة المطعون ضدها أن اللائحة المشار إليها فرقت - فى شأن إستحقاق المكافآة الاضافية لنهاية الخدمة - بين حالة إنتهاء عقد العمل لآى سبب غير الاستقالة بأن أوجبت استحقاق العامل للمكافآة بواقع شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة ، وأجازت فى هذه الحالة ضم مدة خدمة العامل بالجهة التى كان يعمل بها من قبل إلى مدة خدمته بالشركة ، وبين حالة انتهاء عقد العمل بالاستقالة بأن جعلت إستحقاق المكافآة مرهوناً بأن يكون قد انقضى على تعيين العامل بالشركة مدة عشر سنوات متصلة على الأقل ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض للمسألة القانونية التى أثارتها الطاعنة وذلك بتقرير أن المادة 54 من لائحة الشركة هى الواجبة التطبيق فى شأنها لأن مدة خدمتها لدى الشركة لم تجاوز ثلاث سنوات وستة أشهر وأنه لا محل لإعمال نص المادة 55 من اللائحة لاقتصار حكمها على حالات انتهاء العمل لغير الاستقالة ، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة لا خروج فيها عما تحتمله نصوص اللائحة وتكفى لمواجهة دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ، فإن النعى عليه بسببى الطعن يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 5301 لسنة 61 - جلسة 1997/05/25 - س 48 ع 1 ص 803 ق 157 )
إذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين انتهى بانقضاء العمل المتفق عليه ، وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار سابق .
تجديد العقد تجديداً ضمنياً :
إذا كان العمل الذي أبرم العقد لتنفيذه قابلاً بطبيعته لأن يتجدد، واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه، اعتبر العقد قد تجدد تجديداً ضمنياً للمدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى .
ويعتبر هذا الحكم إستثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة التي تقضي بإنتهاء العقد المبرم لتنفيذ عمل معين بإنقضاء العمل المتفق عليه .
ويشترط لتجديد العقد تجديداً ضمنياً توافر شرطين :
أولاً : أن يكون العمل قابلاً بطبيعته لأن يتجدد، كحالة المدرسين والمعلمين في مدارس التعليم الخاص وكذلك في الحالات الأخرى المشابهة .
ثانياً : أن يستمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد إنتهاء العمل المتفق عليه .
والتجديد هنا تجديد ضمني مدته المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مدة أخرى . ( موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن ، الصفحة/ 567 )
جاءت الفقرة الثانية باستثناء من حكم المادة 679/ 2 إذ يجب إعتبار العقد قد جدد لمدة محددة هي المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة ثانية، والنص ينطبق على حالة المدرسين والمعلمين في معاهد التعليم الحرة وكذلك في الحالات الاخرى المشابهة ويجب أن يكون العمل يتجدد بطبيعته . ومثال ذلك أيضاً من يعمل بالرحلات البحرية والبرية . ( المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع ، الصفحة/ 539 )
إنهاء عقد العمل :
إذا كان العقد محدد المدة فلا يجوز إنهاءه قبل حلول الأجل إلا إذا إتفق الطرفان على ذلك وإلا إلتزم من أنهى بالتعويض إلا في حالة القوة القاهرة أو خطأ الطرف الآخر، فينحل العقد بالمرض الجسيم وتدخل السلطة العامة بوقف العمل أو بإبعاد العامل، أو إذا وقع حادث حال دون إستمرار العمل كحريق أو زلزال دمر مكان العمل. فإن كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاءه بإخطار الطرف الآخر بالرغبة في الإنهاء، وبموجب المادة 72 / 1 من قانون العمل يجب الإخطار قبل الإنهاء بثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة للعمال الآخرين .
وإن لم تحدد مدة العقد وفقاً لنوع العمل وما يتطلبه من وقت، أو وفقاً للغرض المراد تحقيقه من العمل، اعتبر العقد غير محدد المدة وجاز لكل من رب العمل والعامل أن يحدد المدة التي ينتهي فيها العقد ولو لم يكن العمل قد تم فيها، وفي هذه الحالة يتقيد طالب الإنهاء بالمدة المقررة للإخطار في قانون العمل والإجراء الذي يتم به الإخطار . ( المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع ، الصفحة/ 585 )
ومفاد ذلك أنه إذا كان متفقاً على تاريخ معين لإنتهاء العقد أو على تحديده بمدة معينة، فإنه ينتهي بحلول هذا التاريخ أو إنقضاء هذه المدة، وإذا كان ميعاد إنتهائه محدداً بواقعة مستقبلة محققة الوقوع، فإنه ينتهي بمجرد تحقق هذه الواقعة، وإذا كان العقد قد أبرم لإنجاز عمل معين فإنه ينتهى فور إنجاز هذا العمل .
إنما لا يجوز لأي من الطرفين أن يستقل بإنهاء العقد قبل إنقضاء مدته ولو توافر لدى هذا الطرف ما يدعوه إلى ذلك .
والعقد ينتهي على النحو السابق من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر، تابع فلا يلتزم الراغب في الإنهاء إخطار الطرف الآخر بذلك، إذ لا مفاجأة في هذا الإنهاء لأن أجل العقد محدد مقدماً أو قابل للتحديد بعكس الحال في العقد غير محدد المدة كما سیلی .
كما لا يلتزم راغب الإنهاء إثبات مبرر مشروع لموقفه .
غير أنه إذا كان المتعاقدان قد اتفقا عند تحديد مدة العقد على أنه لا ينتهي بإنقضاء هذه المدة إلا إذا أخطر أحد المتعاقدين الأخر بتمسكه بهذا الإنهاء فإن عقد العمل محدد المدة لا ينتهي في هذه الحالة بمجرد انتهاء مدته، بل يجب على راغب الإنهاء مراعاة .
ما اتفق عليه من مهلة للإخطار، ولا يتحول العقد لهذا السبب إلى عقد عمل غير محدد المدة. ويكون تحديد مهلة الإخطار في هذا الشأن من سلطة الطرفين دون أن يتقيدا في ذلك بالميعاد الذي يستلزمه القانون للإخطار بالنسبة إلى عقد العمل غير محدد المدة .
ويجوز الإتفاق على مدة العقد العمل ينتهي بانقضائها دون حاجة إلى إخطار، ولكن ينص في العقد على أنه إذا أخطر رب العمل العامل قبل إنقضاء هذه المدة بفترة معينة برغبته في استمراره في العمل، فإن العقد لا ينتهي بل يستمر، وفي هذه الحالة نكون بصدد عقد عمل محدد المدة مقترن بوعد بإبرام عقد عمل من جانب العامل بحيث إنه إذا قبل الموعود له رب العمل هذا الوعد بإخطاره العامل في الموعد المحدد انقلب هذا الوعد إلى عقد عمل جديد يبدأ بعد إنتهاء العقد الأول .
عدم الإخلال بأحكام المادتين 678 ، 679 مدنی :
بعد أن نصت الفقرة الأولى من المادة على أن ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته أو بإنجاز العمل الذي أبرم من أجله: "وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين"678 ،679 .
وهذا يعني مراعاة ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 678 من أنه: "إذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من خمس سنوات جاز للعامل بعد إنقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على أن ينظر رب العمل إلى ستة أشهر" .
وما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (679) من أنه إذا استمر طرفا العقد معين المدة في تنفيذ العقد بعد إنقضاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير معينة". ( موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن ، الصفحة / 674 )
المواد من 107 وحتى 109 تتعلق بالعقود المؤقتة على مشروعات لإبرام عمل معين حيث إن العقد المؤقت قد يكون محدداً بمدة معينة وقد يبرم لإبرام عمل معين ينتهي بانتهاء هذا العمل حيث أشارت المادة (107) إلى أنه إذا أبرم عقد لإنجاز عمل معين ينتهي العقد بإنجاز هذا العمل، وإذا استغرق الإنجاز أكثر من خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام الإنجاز، وذلك خروجاً عما ورد في المادة (104) في حالة العقود المحددة بفترة زمنية - ثم عاد في المادة (108) وأشار إلى أنه إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه بعد إنجاز العمل اعتبر ذلك تجدیدة منها للعقد أي أصبح دائماً ، وإلا جاز تجديده باتفاق صریح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعال أخرى مماثلة بحيث لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام الإنجاز إذا زاد العقد الأصلي والأعمال التي حدد لها عن خمس سنوات دون أن يصبح عقداً دائماً . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 349 )
شرح وتعليق :
ليس لهذا النص شبيه بالتشريعات السابقة .
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية حول نص المادة 109 أنه إذا وانتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجاز هذا العمل جاز لطرفيه أن يجدداه باتفاق صريح لعمل أو أعمال أخرى مماثلة بشرط ألا يستغرق إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد العقد لها أكثر من خمس سنوات. مع سريان حكم المادة 107 من المشروع فيما يتعلق بإمكانية إنهائه من جانب العامل، ويلاحظ أن المشروع في الأحكام المتعلقة بإنتهاء عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين راعي نفس الإعتبارات السابق الإشارة إليها بالنسبة لإنتهاء عقد العمل المحدد المدة . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الثاني ، صفحة : 430 )
التجديد الصريح لعقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين
- جرياً وراء التفرقة بين التجديد الصريح والتجديد الضمني نصت المادة 109 على أنه إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه ، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو لأعمال أخرى مماثلة .
ويجب تحديد المقصود بعمل أو أعمال أخرى مماثلة في ضوء عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين، فطبقاً للمادة 680 / 2 من القانون المدني يتجدد العقد المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى، أو مرات أخرى إذا كان العمل قابلاً بذاته لأن يتجدد مرة أو مرات أخرى .
فلا يجوز أن يكون التجديد لعمل آخر ، فإن كان لعمل آخر نكون بصدد تعاقد جديد يختلف فيه المحل لأنه ليس ذات العمل السابق ، ولا نكون بصدد تجديد العقد السابق، ولهذا نرى أن المقصود بالتجديد الأعمال أخرى مماثلة هو القيام بذات العمل مرات أخرى، فالأعمال يقصد بها تكرار ذات العمل وليس القيام بعمل شبيهه، وكذلك فإن التماثل لا يقصد به التشابه وإنما ذات العمل، فالتجديد يتعلق بذات العمل للقيام به مرة أو مرات .
وهذا فارق هام عن التجديد للعقد المحدد المدة بفترة زمنية ، فالزمن يكون متماثلاً دائماً وأبداً، أما القيام بإنجاز عمل معين فيستلزم أن يكون ذات العمل وهذا يستوجب التحقق من أن التجديد يرتبط بذات العمل وليس بعمل بديل شبيه .
وقد يقال أن المادة 109 تسمح بالتجديد لأعمال أخرى مماثلة ولم تستلزم ذات العمل مرة أو مرات ، والعمل المماثل لا يكون بالضرورة ذات العمل بل قد يكون عملاً آخر مماثلاً، ويرد على ذلك بأن المادة برمتها تتعلق بتجديد العمل المبرم لإنجاز عمل معين ، والتجديد يستلزم أن يكون لذات العمل متى كانت طبيعته تسمح بذلك أي يسمح بالعمل مرة أخرى لأنه مماثل للعمل الأول.
كما أن القواعد العامة تنص بأنه إذا كان العمل المتفق على إنجازه يختلف عن العمل الأول فإننا نكون بصدد عقد جديد اختلف فيه محل العمل، ويكون بدوره محدداً بإنجاز العمل .
- وتنص المادة 109 على أنه إذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد لها على خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه المدة .
وهذا الحكم هو ترديد لنفس الحكم الوارد في المادة 107 وهو يضع مبدأ أن التعاقد لإبرام عمل معين لا ينتهي إلا بإنجاز العمل حتى لو كان إنجازه يستغرق أكثر من خمس سنوات، فإذا كان العمل الأصلي لا يستغرق إنجازه خمس سنوات وإنما تجدد وكان إنجاز العمل الأصلى والأعمال التي جدد لها تتجاوز خمس سنوات فلا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام الأعمال .
وتبدو أهمية هذا الحكم في حالة التجديد لأن العمل المطلوب إنجازه قد لا يستغرق خمس سنوات، وإنما التجاوز يتحقق في حالة التجديد لإنجاز العمل مرة أخرى، ولقد عامل المشرع الأعمال المتعددة معاملة العمل الواحد الذي قد يستغرق إنجازه أكثر من خمس سنوات، فيجب إتمام العمل ولا يجوز ترکه قبل إنجازه .
- عدم خضوع عقد العمل الموسمي لأحكام تحول مدة العقد أو التجدد :
وإذا كان المشرع يواجه تجدد العمل الموسمي فإن ذلك يرجع إلى أن هذا العمل بطبيعته لا يقبل التجدد، فنفس الموسم لا يتعاقب وإنما قد ينتهي موسم ويبدأ موسم جديد، فإذا انقضى موسم جمع القطن، قد يعقبه موسم حصاد الأرز، فكل منهما موسم مستقل وكل تعاقد يكون موسمياً وينتهي بانتهاء موسمه، ولا يؤثر تعاقب المواسم في طبيعة العقد، ولا يمكن أن يتحول العقد إلى عقد غير محدد المدة لأن مدة العقد مرتبطة بموسم وهو بطبيعته لا يقبل التجدد ولا يؤثر في ذلك بدء موسم جديد .
أما إذا انقضى الموسم واستمر العامل في العمل، كما لو استخدم العامل لدى شركة سياحة لموسم الحج وانتهي موسم الحج وظل العامل مستمراً في العمل لدى الشركة، فالأمر لا يخرج عن أحد أمرين، إما أن النية اتجهت في البداية إلى إبرام عقد عمل موسمي ولكن عند انتهاء الموسم استبقى صاحب العمل العامل لكفاءته ، ففي هذه الحالة ينشأ عقد عمل جديد بعد انتهاء الموسم، وإن لم تحدد له مدة زمنية، وهو ما يحدث عادة، فإن العقد ينشأ غير محدد المدة، وإما أن النية اتجهت إلى إبرام عقد غير محدد المدة وما ورد من استخدام العامل الموسم معين كان بقصد التحايل على القانون، ورداً للتحايل لابد من الاعتداد في تكييف مدة العقد بالنية الحقيقية للمتعاقدين ، وهذه النية اتجهت منذ البداية إلى إبرام عقد غير محدد المدة .
. وفي الحالتين فإننا لا نكون بصدد تحول من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة، وإنما بصدد البحث عن التكييف الصحيح لمدة العقد . ( شرح قانون العمل ، للأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 755 )
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس عشر ، الصفحة / 208
جعالةٌ
التّعْريفُ :
- 1 الْجُعْلُ بالضّمّ الأْجْرُ، يُقالُ: جعلْتُ لهُ جُعْلاً، والْجعالةُ بكسْر الْجيم وبعْضُهُمْ يحْكي التّثْليث اسْمٌ لما يُجْعلُ للإْنْسان على فعْل شيْءٍ.
والْجعيلةُ مثالُ كريمةٍ، لُغةٌ في الْجُعْل.
وعرّفها الْمالكيّةُ: بأنْ يجْعل الرّجُلُ للرّجُل أجْرًا معْلُومًا، ولا ينْقُدُهُ إيّاهُ على أنْ يعْمل لهُ في زمنٍ معْلُومٍ أوْ مجْهُولٍ، ممّا فيه منْفعةٌ للْجاعل، على أنّهُ إنْ أكْمل الْعمل كان لهُ الْجُعْلُ، وإنْ لمْ يُتمُّهُ فلا شيْء لهُ، ممّا لا منْفعة فيه للْجاعل إلاّ بعْد تمامه.
وعرّفها الشّافعيّةُ: بأنّها الْتزامُ عوضٍ معْلُومٍ على عملٍ مُعيّنٍ معْلُومٍ، أوْ مجْهُولٍ يعْسُرُ ضبْطُهُ.
وعرّفها الْحنابلةُ: بأنّها تسْميةُ مالٍ معْلُومٍ لمنْ يعْملُ للْجاعل عملاً مُباحًا ولوْ كان مجْهُولاً أوْ لمنْ يعْملُ لهُ مُدّةً ولوْ كانتْ مجْهُولةً .
الأْلْفاظُ ذاتُ الصّلة :
الإْجارةُ :
2 - الإْجارةُ: لُغةً مصْدرُ آجر وهي الْكراءُ واصْطلاحًا تمْليكُ منْفعةٍ معْلُومةٍ بعوضٍ معْلُومٍ والْفرْقُ بيْنهُما أنّ الْجعالة قدْ تكُونُ على مجْهُولٍ، بخلاف الإْجارة.
حُكْمُ الْجعالة، ودليلُ شرْعيّتها:
3 - عقْدُ الْجعالة مُباحٌ شرْعًا عنْد الْمالكيّة والشّافعيّة، والْحنابلة، إلاّ أنّ الْمالكيّة يقُولُون: إنّها جائزةٌ بطريق الرُّخْصة، اتّفاقًا، والْقياسُ عدمُ جوازها بلْ عدمُ صحّتها للْغرر الّذي يتضمّنُهُ عقْدُها، وإنّما خرجتْ عنْ ذلك إلى الْجواز للأْدلّة التّالية:
في الْكتاب، والسُّنّة، والْمعْقُول. فمن الْكتاب قوله تعالى: - ولمنْ جاء به حمْلُ بعيرٍ - وكان حمْلُ الْبعير معْلُومًا عنْدهُمْ وهُو الْوسْقُ وهُو ستُّون صاعًا، وشرْعُ منْ قبْلنا شرْعٌ لنا إذا قُصّ عليْنا منْ غيْر نكيرٍ، ولمْ يثْبُتْ نسْخُهُ، ومنْ خالف في هذه الْقاعدة جعلهُ اسْتئْناسًا.
ومن السُّنّة حديثُ رُقْية الصّحابيّ، وهُو ما رُوي في الصّحيحيْن عنْ أبي سعيدٍ الْخُدْريّ: أنّ «أُناسًا منْ أصْحاب رسُول اللّه صلى الله عليه وسلم أتوْا حيًّا منْ أحْياء الْعرب فلمْ يُقْرُوهُمْ فبيْنما هُمْ كذلك إذْ لُدغ سيّدُ أُولئك الْقوْم فقالُوا: هلْ فيكُمْ منْ راقٍ؟ فقالُوا: لمْ تُقْرُونا، فلا نفْعلُ إلاّ أنْ تجْعلُوا لنا جُعْلاً، فجعلُوا لهُمْ قطيع شاءٍ، فجعل رجُلٌ يقْرأُ بأُمّ الْقُرْآن ويجْمعُ بُزاقهُ ويتْفُلُ فبرئ الرّجُلُ فأتوْهُمْ بالشّاء، فقالُوا: لا نأْخُذُها حتّى نسْأل رسُول اللّه صلى الله عليه وسلم فسألُوا الرّسُول صلى الله عليه وسلم عنْ ذلك فضحك وقال: ما أدْراك أنّها رُقْيةٌ؟ خُذُوها واضْربُوا لي معكُمْ بسهْمٍ» . وفي روايةٍ عن ابْن عبّاسٍ، فقال: «إنّ أحقّ ما أخذْتُمْ عليْه أجْرًا كتابُ اللّه» . ومن السُّنّة أيْضًا ما رُوي عنْ رسُول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّهُ «قال يوْم حُنيْنٍ: منْ قتل قتيلاً لهُ عليْه بيّنةٌ فلهُ سلبُهُ» .
ومن الْمعْقُول أنّ حاجة النّاس قدْ تدْعُو إليْها لردّ مالٍ ضائعٍ، أوْ عملٍ لا يقْدرُ عليْه الْجاعلُ ولا يجدُ منْ يتطوّعُ به، ولا تصحُّ الإْجارةُ عليْه لجهالته، فجازتْ شرْعًا للْحاجة إليْها كالْمُضاربة (ر: مُضاربةٌ) .
وقال الْحنفيّةُ: بعدم جوازها في غيْر جُعْل الْعبْد الآْبق، ودليلُ الْمنْع عنْدهُمْ ما في الْجعالة منْ تعْليق التّملُّك على الْخطر (أي التّردُّد بيْن الْوُجُود والْعدم) كما أنّ الْجعالة الّتي لمْ تُوجّهْ إلى مُعيّنٍ لمْ يُوجدْ فيها منْ يقْبلُ الْعقْد فانْتفى الْعقْدُ.
والْجعالةُ تخْتلفُ عن الإْجارة - عنْد الشّافعيّة وغيْرهمْ من الْمذاهب الْمُجيزة لها - في بعْض الأْحْكام وهي كما يلي:
الأْوّلُ: صحّةُ الْجعالة على عملٍ مجْهُولٍ يعْسُرُ ضبْطُهُ وتعْيينُهُ كردّ مالٍ ضائعٍ.
الثّاني: صحّةُ الْجعالة مع عاملٍ غيْر مُعيّنٍ.
الثّالثُ: كوْنُ الْعامل لا يسْتحقُّ الْجُعْل إلاّ بعْد تمام الْعمل.
الرّابعُ: لا يُشْترطُ في الْجعالة تلفُّظُ الْعامل بالْقبُول.
الْخامسُ: جهالةُ الْعوض في الْجعالة في بعْض الأْحْوال.
السّادسُ: يُشْترطُ في الْجعالة عدمُ التّأْقيت لمُدّة الْعمل.
السّابعُ: الْجعالةُ عقْدٌ غيْرُ لازمٍ.
الثّامنُ: سُقُوطُ كُلّ الْعوض بفسْخ الْعامل قبْل تمام الْعمل الْمُجاعل عليْه.
وزاد ابْنُ عرفة من الْمالكيّة: أنّ الْجعالة تتميّزُ أيْضًا عن الْمُساقاة والْمُضاربة والْمُزارعة بأنّ الْعوض فيها غيْرُ ناشئٍ عنْ محلّ الْعمل.
وزاد الْحنابلةُ: أنّهُ يصحُّ في الْجعالة الْجمْعُ بيْن تقْدير الْمُدّة والْعمل، بخلاف الإْجارة.
أرْكانُ الْجعالة:
أرْكانُ الْجعالة أرْبعةٌ: (الأْوّلُ) الصّيغةُ (الثّاني) الْمُتعاقدان، (الثّالثُ) الْعملُ، (الرّابعُ) الْجُعْلُ.
صيغةُ الْجعالة:
4 - الصّيغةُ عنْد الْقائلين بالْجعالة هي كُلُّ لفْظٍ دالٍّ على الإْذْن في الْعمل بعوضٍ معْلُومٍ، مقْصُود ومُلْتزمٍ، سواءٌ أكان الإْذْنُ عامًّا لكُلّ منْ سمعهُ أوْ علم به، مثْلُ أنْ يقُول الْجاعلُ: منْ ردّ ضالّتي أوْ ضالّة فُلانٍ فلهُ كذا، أمْ كان الإْذْنُ خاصًّا بشخْصٍ مُعيّنٍ مثْلُ أنْ يقُول لهُ: إنْ رددْت ضالّتي فلك كذا؛ لأنّها عقْدُ مُعاوضةٍ فيحْتاجُ إلى صيغةٍ تدُلُّ على الْمطْلُوب وقدْر الْمبْذُول عوضًا كالإْجارة، والأْخْرسُ تكْفي إشارتُهُ الْمُفْهمةُ لذلك. وأمّا النّاطقُ إذا كتب ذلك ونواهُ فإنّهُ يصحُّ منْهُ ولا يُشْترطُ في الصّيغة قبُولُ الْعامل لفْظًا وإنْ عيّنهُ؛ لما فيه من التّضْييق في محلّ الْحاجة بلْ يكْفي الْعملُ منْهُ، وكذا لا يُشْترطُ حُضُورُ الْعامل وقْت إيجاب الْجاعل وإعْلانه.
ولا تُشْترطُ أيْضًا الْمُطابقةُ بيْن الإْيجاب والْقبُول، فلوْ قال الْجاعلُ: إنْ رددْت ضالّتي فلك دينارٌ، فقال الْعاملُ: أرُدُّها بنصْف دينارٍ، فالرّاجحُ الْقطْعُ باسْتحْقاقه للدّينار، لأنّ الْقبُول لا أثر لهُ في الْجعالة، قال هذا الْجُويْنيُّ، وذكر الْقمُوليُّ نحْوهُ.
إلاّ أنّ الْحنابلة يسْتثْنُون منْ ذلك حالتيْن لا يُشْترطُ فيهما صُدُورُ ما يدُلُّ على الإْذْن والالْتزام من الْمالك أو الْجاعل.
الأُْولى: ردُّ الْعبْد الآْبق إنْ كان الرّادُّ لهُ غيْر الإْمام.
الثّانيةُ: تخْليصُ الشّخْص متاع غيْره منْ مكانٍ يظُنُّ هلاكهُ، أوْ تلفهُ على مالكه في ترْكه فيه.
وقال الْمالكيّةُ: لا يُشْترطُ إيقاعُ الْعقْد من الْجانبيْن في حالة ما إذا أتى بالضّالّة أو الآْبق من اعْتاد طلب الضّوالّ والإْباق وردّها إلى أصْحابها بعوضٍ فيسْتحقُّ وإنْ لمْ يقعْ منْ صاحبها الْتزامٌ .
ردُّ الْعامل الْمُعيّن للْجعالة:
5 - قال الشّافعيّةُ: إنّ الْعامل الْمُعيّن لوْ رفض قبُول عقْد الْجعالة وردّهُ منْ أصْله فقال: لا أرُدُّ الضّالّة مثلاً أوْ رددْتُ الْجعالة، أوْ لا أقْبلُها، ثُمّ عمل، لمْ يسْتحقّ شيْئًا إلاّ بعقْدٍ جديدٍ، وهُو صريحٌ في أنّها تبْطُلُ برفْض الْعامل وردّه لها. ويُؤْخذُ منْ كلام الْجُويْنيّ إمام الْحرميْن، والْقمُوليّ السّابق: أنّها لا تبْطُلُ بذلك، وحمل بعْضُ الشّافعيّة قوْلهُما هذا على ما لوْ قبل الْعاملُ الْجعالة ورفض الْعوض وحْدهُ كقوْله: أرُدُّ الضّالّة بلا شيْءٍ .
ولمْ يُعْثرْ لغيْر الشّافعيّة من الْمذاهب على شيْءٍ في هذه الْمسْألة.
عقْدُ الْجعالة قبْل تمام الْعمل هلْ هُو لازمٌ
6 - قال الشّافعيّةُ والْحنابلةُ وهُو الرّاجحُ عنْد الْمالكيّة: إنّ الْجعالة عقْدٌ غيْرُ لازمٍ لكُلٍّ من الْمُتعاقديْن قبْل شُرُوع الْعامل في الْعمل فيجُوزُ لكُلٍّ من الْمُتعاقديْن الرُّجُوعُ فيه بدُون أنْ يترتّب على ذلك أيُّ أثرٍ؛ لأنّها منْ جهة الْجاعل تعْليقُ اسْتحْقاق الْعامل للْجُعْل بشرْطٍ، وأمّا منْ جهة الْعامل فلأنّ الْعمل فيها مجْهُولٌ، وما كان كذلك لا يتّصفُ عقْدُهُ باللُّزُوم.
ويُقابلُ هذا قوْلٌ عنْد الْمالكيّة: بأنّها عقْدٌ لازمٌ لكُلٍّ من الْمُتعاقديْن - ولوْ قبْل الشُّرُوع كالإْجارة، وقيل عنْدهُمْ أيْضًا: إنّها عقْدٌ لازمٌ للْجاعل فقطْ بمُجرّد إيجابه أوْ إعْلانه دُون الْعامل، وأمّا بعْد شُرُوع الْعامل في الْعمل الْمُجاعل عليْه وقبْل تمامه، فعنْد الشّافعيّة والْحنابلة الْعقْدُ غيْرُ لازمٍ أيْضًا لكُلٍّ منْهُما، كما قبْل الشُّرُوع في الْعمل.
وهذا قوْلُ الْمالكيّة أيْضًا بالنّسْبة للْعامل، أمّا الْجاعلُ فقال الْمالكيّةُ: إنّها تلْزمُهُ في هذه الْحالة على الرّاجح، فلا يكُونُ لهُ حقُّ الرُّجُوع عنْ تعاقُده هذا حتّى لا يبْطُل على الْعامل عملُهُ، والظّاهرُ أنّهُ لا يكُونُ لهُ حقُّ الرُّجُوع حتّى ولوْ كان الْعملُ الّذي حصل به الشُّرُوعُ قليلاً لا قيمة لهُ .
الْمُتعاقدان:
ما يُشْترطُ في الْمُلْتزم بالْجُعْل:
7 - قال الشّافعيّةُ والْحنابلةُ: يُشْترطُ في الْمُلْتزم بالْجُعْل أنْ يكُون صحيح التّصرُّف فيما يجْعلُهُ عوضًا، وأنْ يكُون مُخْتارًا فلا يصحُّ الْعقْدُ بالْتزام صبيٍّ، أوْ مجْنُونٍ، أوْ محْجُورٍ عليْه بسفهٍ، أوْ مُكْرهٍ. وبمثْل هذا قال الْمالكيّةُ، إلاّ أنّهُمْ قالُوا: إنّ هذه شرائطُ لُزُوم الْعقْد لمُلْتزم الْجُعْل، وأمّا أصْلُ صحّة الْعقْد فيتوقّفُ على كوْنه مُميّزًا فقطْ.
النّيابةُ في عقْد الْجعالة:
9 - قال الشّافعيّةُ: إذا كان الْعاقدُ - الْمُلْتزمُ بالْجُعْل - وكيلاً أوْ وليًّا صحّ الْعقْدُ، ويجبُ الْجُعْلُ في مال الْمُوكّل والْمُولّى عليْه بشريطة أنْ يكُون التّعاقُدُ على وجْه الْمصْلحة بأنْ يكُون الْجُعْلُ قدْر أُجْرة مثْل ذلك الْعمل أوْ أقلّ، أمّا إذا زاد عنْ أُجْرة الْمثْل، فإنّ الْعقْد يكُونُ فاسدًا، وتجبُ أُجْرةُ الْمثْل في مال الْمُولّى عليْه، وإذا كان الْعاملُ مُعيّنًا فلا يجُوزُ لهُ أنْ يسْتنيب غيْرهُ في الْعمل على الرّاجح، إلاّ إنْ كان الْعملُ لا يليقُ به، أوْ لمْ يكُنْ يُحْسنُهُ، أوْ عجز عنْهُ، وعلم الْجاعلُ بذلك وقْت التّعاقُد، أمّا إنْ طرأ لهُ طارئٌ يُعْجزُهُ عن الْعمل كمرضٍ أوْ سفرٍ ونحْوه، فلا يجُوزُ لهُ أنْ يُوكّل غيْرهُ في الْعمل.
وأمّا الْعاملُ غيْرُ الْمُعيّن ممّنْ سمع الإْعْلان الْعامّ بالْجعالة، فيجُوزُ لهُ توْكيلُ غيْره في الْعمل ويكُونُ الْعقْدُ صحيحًا، ولمْ نعْثُرْ لغيْر الشّافعيّة على شيْءٍ في هذه الْمسْألة.
وقال الْمالكيّةُ والشّافعيّةُ والْحنابلةُ: إذا كان الْعاقدُ الْمُلْتزمُ بالْجُعْل - فُضُوليًّا فإنّهُ يصحُّ الْتزامُهُ عنْ نفْسه، ويجبُ الْجُعْلُ في ماله عنْد الشّافعيّة لأنّهُ الْتزمهُ .
محلُّ الْعقْد وشرائطُهُ:
أنْواعُهُ:
10 - الأْعْمالُ الْمُتعاقدُ عليْها في عقْد الْجعالة - منْ حيْثُ الْمُرادُ منْها نوْعان:
أحدُهُما: ما يُرادُ بالتّعاقُد عليْه اسْتحْداثُ نتيجةٍ جديدةٍ، كتعْليم علْمٍ أوْ حرْفةٍ أوْ إخْبارٍ فيه غرضٌ، أوْ حجٍّ، أوْ خياطةٍ، أوْ دلالةٍ، أوْ رُقْية مريضٍ بدُعاءٍ جائزٍ أوْ تمْريضه أوْ مُداواته حتّى الشّفاء أوْ غيْر ذلك.
والثّاني: ما يُرادُ بالتّعاقُد عليْه ردُّهُ وإعادتُهُ لناشده، كردّ مالٍ ضائعٍ أوْ ضالّةٍ، أوْ آبقٍ ونحْوه.
أمّا منْ حيْثُ ما يصحُّ التّعاقُدُ عليْه جعالةً وما لا يصحُّ، فقال الشّافعيّةُ:
11 - أ - يصحُّ عقْدُ الْجعالة على كُلّ عملٍ مجْهُولٍ يتعذّرُ ضبْطُهُ ووصْفُهُ بحيْثُ لا تصحُّ الإْجارةُ عليْه، كردّ ضالّةٍ مثلاً، لأنّ الْجهالة إذا احْتُملتْ في الْمُضاربة توصُّلاً إلى الرّبْح الزّائد منْ غيْر ضرُورةٍ، فاحْتمالُها في الْجعالة توصُّلاً إلى أصْل الْمال اضْطرارًا أوْلى، فإنْ كان لا يتعذّرُ ضبْطُهُ فلا بُدّ منْ ضبْطه ووصْفه، إذْ لا حاجة لاحْتمال جهالته، ففي بناء حائطٍ مثلاً يذْكُرُ موْضعهُ وطُولهُ وعرْضهُ وارْتفاعهُ وما يُبْنى به.
12 - ب - وكذلك يصحُّ عقْدُ الْجعالة على عملٍ معْلُومٍ تصحُّ الإْجارةُ عليْه - كقوْل الْجاعل: «منْ ردّ ضالّتي منْ موْضع كذا» أوْ خياطةٍ موْصُوفةٍ - على الرّاجح لأنّها إذا جازتْ. مع جهالة الْعمل فمع معْلُوميّته أوْلى. وبمثْل هذا كُلّه قال الْحنابلةُ، إلاّ أنّ الْحنابلة: يروْن عدم صحّة الْجعالة مُطْلقًا على مُداواة الْمريض حتّى الشّفاء لأنّهُ مجْهُولٌ لا يُمْكنُ ضبْطُهُ.
وقال الْمالكيّةُ: الْعملُ الْمُجاعلُ عليْه أنْواعٌ:
13 - أ - فبعْضُهُ تصحُّ فيه الْجعالةُ والإْجارةُ وهُو كثيرٌ، ولا يُشْترطُ فيه أنْ يكُون مجْهُولاً، وذلك كأنْ يتعاقدا على بيْع سلعٍ قليلةٍ وشراء السّلع الْقليلة والْكثيرة، واقْتضاء الدُّيُون، وحفْر الْبئْر في أرْضٍ مُباحةٍ للْعامّة؛ لأنّهُما إنْ تعاقدا على مقْدارٍ مخْصُوصٍ من الأْذْرُع كان إجارةً، وإنْ تعاقدا على ظُهُور الْماء في الْبئْر كان جعالةً.
14 - ب - وبعْضُهُ تصحُّ فيه الْجعالةُ دُون الإْجارة، وذلك كأنْ يتعاقدا على الإْتْيان بالْبعير الشّارد، أو الْعبْد الآْبق ونحْوهما منْ كُلّ ما يكُونُ الْعملُ فيه مجْهُولاً، فتُشْترطُ الْجهالةُ بالْعمل هُنا تحْصيلاً لمصْلحة الْعقْد؛ لأنّ معْلُوميّتهُ للْمُتعاقديْن أوْ لأحدهما تُوجبُ الْغرر فيه، كأنْ لا يجد الْبعير الشّارد مثلاً في الْمكان الْمعْلُوم الْمُتعاقد على الإْتْيان به منْهُ فيذْهبُ عملُهُ مجّانًا وتضيعُ مصْلحةُ الْعقْد.
15 - ج - وبعْضُهُ تصحُّ فيه الإْجارةُ دُون الْجعالة وهُو كثيرٌ أيْضًا، كأنْ يتعاقدا على عملٍ في أرْضٍ ممْلُوكةٍ للْجاعل كحفْر بئْرٍ مثلاً، وكذا التّعاقُدُ على خياطة ثوْبٍ أوْ خدْمة شهْرٍ، أوْ بيْع سلعٍ كثيرةٍ، وما أشْبه ذلك ممّا يبْقى للْجاعل فيه منْفعةٌ إنْ لمْ يُتمّ الْعاملُ الْعمل.
16 - أمّا مُشارطةُ الطّبيب على الشّفاء من الْمرض، والْمُعلّم على حفْظ الْقُرْآن مثلاً، وكراءُ السُّفُن، فقال ابْنُ الْحاجب: إنّها تصحُّ إجارةً وتصحُّ جعالةً، وزاد عليْها ابْنُ شاسٍ الْمُغارسة، وقال ابْنُ عبْد السّلام: إنّ هذه الْفُرُوع كُلّها من الإْجارة فقطْ على الرّاجح في الْمذْهب، ونصّ سحْنُونٌ على أنّ الأْصْل في مُداواة الْمريض الْجعالةُ .
الْمشقّةُ في الْعمل:
17 - قال الشّافعيّةُ والْحنابلةُ: يُشْترطُ في الْعمل الْمُتعاقد عليْه في عقْد الْجعالة أنْ يكُون ممّا فيه تعبٌ ومشقّةٌ أوْ مُؤْنةٌ، كردّ آبقٍ، أوْ ضالّةٍ، أوْ دلالةٍ على شيْءٍ منْ غيْر منْ بيده الشّيْءُ، أوْ إخْبارٍ عنْ شيْءٍ بشرْط أنْ يكُون فيه تعبٌ، وأنْ يكُون الْمُخْبرُ صادقًا في إخْباره، وأنْ يكُون للْمُسْتخْبر غرضٌ في الْمُخْبر به.
وقيّد الأْذْرعيُّ هذا: بما إذا كانت الْمشقّةُ حادثةً بعْد عقْد الْجعالة، فإنْ كانتْ قبْلهُ فلا عبْرة بها لأنّها محْضُ تبرُّعٍ حينئذٍ.
ولمْ يشْترط الْمالكيّةُ هذا الشّرْط، بل اتّفقُوا على جواز الْجعالة في الشّيْء الْيسير، واخْتلفُوا في غيْره، قال الْقاضي عبْدُ الْوهّاب وغيْرُهُ: إنّها تجُوزُ في الشّيْء الْيسير دُون غيْره، والرّاجحُ أنّها تجُوزُ في كُلّ ما لا يكُونُ للْجاعل فيه منْفعةٌ إلاّ بتمامه سواءٌ أكان يسيرًا أمْ غيْر يسيرٍ، وهُو الْمذْهبُ .
كوْنُ الْعمل مُباحًا غيْر واجبٍ على الْعامل:
18 - قال الشّافعيّةُ: يُشْترطُ في الْعمل أنْ يكُون مُباحًا غيْر واجبٍ على الْعامل أداؤُهُ فلا يصحُّ عقْدُ الْجعالة على عملٍ غيْر مُباحٍ كغناءٍ، ورقْصٍ، وعمل خمْرٍ، ونحْوه كما لا يصحُّ الْعقْدُ أيْضًا إذا كان الْعملُ الْمطْلُوبُ أداؤُهُ بالْعقْد واجبًا على الْعامل وإنْ كان فيه مشقّةٌ، نحْوُ: ردُّ الْغاصب والسّارق الْعيْن الْمغْصُوبة والْمسْرُوقة لصاحبها بعْد أنْ سمع إعْلانهُ الْجُعْل على ذلك لأنّ ما وجب عليْه شرْعًا لا يُمْكنُ أنْ يُقابل بعوضٍ.
ولا يشْملُ هذا ما يجبُ على الْعامل بطريق الْكفاية، كتخْليصٍ منْ نحْو: حبْسٍ وقضاء حاجةٍ ودفْع ظالمٍ، فإنّهُ جائزٌ وإنْ وجب عليْه لكنْ بشرْط أنْ تكُون فيه مشقّةٌ تُقابلُ بأُجْرةٍ.
وكذلك لا يشْملُ هذا ما لوْ ردّ الشّيْء منْ هُو بيده أمانةً نحْوُ: أنْ يرُدّ شخْصٌ دابّةً دخلتْ داره لصاحبها بعْد أنّ جاعل عليْها، فإنّهُ يسْتحقُّ الْعوض بالرّدّ؛ لأنّ الْواجب عليْه التّخْليةُ بيْنها وبيْن صاحبها، أمّا ردُّها فلا يجبُ عليْه.
وبمثْل هذا الشّرْط أيْضًا قال الْمالكيّةُ.
وبه أيْضًا قال الْحنابلةُ إلاّ أنّهُمْ قسمُوا الْعمل الْواجب على الْعامل إلى قسْميْن:
(الأْوّلُ) ما يُثابُ عليْه ولا ينْتفعُ به سواهُ كالصّلاة والصّيام، فهذا لا تصحُّ الْجعالةُ عليْه.
(الثّاني) ما يُثابُ عليْه وينْتفعُ به غيْرُهُ كالأْذان ونحْوه منْ حجٍّ، وتعْليم علْمٍ، وقُرْآنٍ، وقضاءٍ وإفْتاءٍ، فهذا تصحُّ الْجعالةُ عليْه على الرّاجح.
واسْتثْنى الْحنابلةُ أيْضًا: ما إذا كان الْعملُ ردّ آبقٍ، فإنّ الرّادّ لهُ يسْتحقُّ الْجُعْل ولوْ كان الرّدُّ واجبًا عليْه سوى الإْمام كما سيأْتي .
تأْقيتُ الْعمل:
19 - قال الْمالكيّةُ والشّافعيّةُ: يُشْترطُ لصحّة عقْد الْجعالة عدمُ تأْقيت الْعمل بوقْتٍ مُحدّدٍ، فلوْ قال الْجاعلُ مثلاً: منْ ردّ ضالّتي إلى نهاية شهْر رمضان فلهُ دينارٌ لمْ يصحّ الْعقْدُ؛ لأنّ تقْدير الْمُدّة يُخلُّ بمقْصُود الْعقْد فقدْ لا يجدُ الْعاملُ الضّالّة خلال الْمُدّة الْمُقدّرة فيضيعُ سعْيُهُ ولا يحْصُلُ الْغرضُ، وسواءٌ أضاف إلى كلامه هذا منْ محلّ كذا أمْ لا؛ لأنّهُ قدْ لا يجدُهُ فيه.
إلاّ أنّ الْمالكيّة قالُوا: إنّ تأْقيت الْعمل يُفْسدُ الْعقْد في حالة ما إذا لمْ يشْترط الْعاملُ أنّ لهُ أنْ يتْرُك الْعمل متى شاء، ويكُونُ لهُ من الْعوض بحساب ما عمل، لأنّ الْعامل دخل في الْعقْد على أنْ يُتمّ الْعمل، وإنْ كان لهُ التّرْكُ متى شاء لعدم لُزُوم الْعقْد - فحينئذٍ يكُونُ غررُهُ قويًّا.
أمّا إنْ شرط الْعاملُ ذلك، أو اشْتُرط عليْه، فإنّهُ يجُوزُ تأْقيتُ الْعمل في الْعقْد حينئذٍ، ويكُونُ صحيحًا لأنّ الْعامل دخل في الْعقْد ابْتداءً على أنّهُ مُخيّرٌ فغررُهُ حينئذٍ خفيفٌ.
وكذلك يجُوزُ تأْقيتُ الْعمل ويصحُّ الْعقْدُ إذا جعل للْعامل الْجُعْل بتمام الزّمن الْمُحدّد في الْعقْد سواءٌ أتمّ الْعملُ أمْ لا، إلاّ أنّ الْعقْد يكُونُ قدْ خرج حينئذٍ من الْجعالة إلى الإْجارة.
وقال الْحنابلةُ: يصحُّ عقْدُ الْجعالة وإنْ كان الْعملُ فيها مُؤقّتًا بمُدّةٍ معْلُومةٍ، لأنّ الْمُدّة إذا جازتْ في هذا الْعقْد مجْهُولةٌ فمع تقْديرها، ومعْلُوميّتُها أوْلى .
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الأول ، الصفحة / 293
انْقضاء إجارة الأْجير الْخاصّ :
تنْقضي إجارة الأْجير الْخاصّ بالأْسْباب الْعامّة الّتي ذكرْناها. وإذا أكْرى الأْجير نفْسه، فهرب، فإنْ كانت الإْجارة على موْصوفٍ في الذّمّة اسْتؤْجر بدله منْ ماله، وإنْ لمْ يكنْ يثْبت للْمسْتأْجر الْخيار في الْفسْخ أو الانْتظار، وذلك كما لو اسْتأْجر سيّارةً بسائقها منْ غيْر أنْ يعيّن السّائق، أوْ جمالاً بقائدها دون تعْيينٍ، فهرب السّائق أو الْقائد، فإن انْتظر فإنّ الإْجارة تنْفسخ عنْ كلّ يوْمٍ يمْضي؛ لأنّ الْمنافع تتْلف بمضيّ الزّمن.
وإنْ كانت الإْجارة على عملٍ معيّنٍ لمْ ينْفسخْ لأنّه يمْكن اسْتيفاؤه إذا وجده .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان
مادة (500)
إذا لم تكن المدة معينة في العقد حتى فسد لجهالتها فلكل من العاقدين فسخها في أي وقت أراد وللخادم أجرة مثله مدة خدمته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلة الأحكام العدلية
مادة (58) التصرف على الرعية
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
مادة (562) إجارة الآدمي للخدمة
تجوز إجارة الآدمي للخدمة أو لإجراء صنعة ببيان مدة أو بتعيين العمل بصورة أخرى كما بين في الفصل الثالث من الباب الثاني.
مادة (455) إستئجار أهل الصنعة
تكون المنفعة معلومة في إستئجار أهل الصنعة ببيان العمل يعني بتعيين ما يعمل الأجير، أو تعيين كيفية عمله، فإذا أريد صبغ الثياب يلزم اراءتها للصباغ، أو بيان لونها أو إعلام رقتها مثلاً.
مادة (452) شروط المنفعة المعلومة
المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الإجارة في أمثال الدار والحانوت والظئر.
مادة (609) ضمان تقصير الأجير
تقصير الأجير هو قصوره في المحافظة على المستأجر فيه بلا عذر. مثلاً لو ندّت شاة ولم يذهب الراعي لقبضها تكاسلاً وإهمالاً يضمن حيث أنه يكون مقصراً وإن كان عدم ذهابه قد نشأ عن غلبة إحتمال ضياع الشاء الباقيات عند ذهابه يكون معذوراً ولا يلزم الضمان.
مادة (451) أن تكون المنفعة معلومة
يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعاً للمنازعة .
___________________________________________________________________
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية
مادة (686)
1- إذا لم تعين مدة العقد بالإتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه جاز لكل من المتعاقدين إنهاء العقد . ويجب في إستعمال هذا الحق أن يسبقه إخطار .
2- ومدة الإخطار تحددها القوانين الخاصة والا فيتبع في شأتها ما ينص عليه العقد أو يقضي به العرف الجاري في الجهة أو في المهنة فإن لم يوجد إتفاق أو عرف تولي القاضي تحديد مدة معقولة للإخطار في ضوء الظروف وخاصة طبيعة عمل العامل ومركزه ومدة خدمته .
3- وكل شرط في عقد العمل غير المعين المدة ، يعدل مواعيد الإخطار التي حددتها القوانين أو العرف ، يكون باطلاً ولا يعمل به إلا إذا كان في مصلحة العامل .
وفي الفقه الاسلامي يعتبر العقد غير معين المدة عقداً غير لازم فيكون كل من المتعاقدين إنهاؤه مع الأخطار . إذ القاعدة أن العقد لا ينتهي في هذه الحالة إلا بإعلام المتعاقد الآخر ، كما جاء في قواعد ابن رجب ( القاعدة رقم 62 ص 117 )
أما ما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة المقترحة فيقصد به حماية مصلحة كل من الطرفين، وهو مقصد تهتم به الشريعة الإسلامية .