loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 )

انقضاء علاقة العمل

يستقي المشروع أحكامه الخاصة بانقضاء علاقة العمل من أحكام كل من القانون المدني وقانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الملغي والقانون رقم 137 لسنة 1981 القائم وتوصيات منظمة العمل الدولية . 

فتنص المادة (104) على أنه إذا كان عقد العمل محدد المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته على أنه إذا أبرم العقد لمدة أكثر من خمس سنوات جاز للعامل أن ينهي العقد دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، ومدة الخمس سنوات المذكورة مستقاة من المادة ( 678 / 2) من القانون المدني مع ملاحظة أن المشروع يعطي للعامل الحق في أن ينهي العقد وأن يوجه إخطار الإنهاء اعتباراً من أول الشهر العاشر في السنة الخامسة بحيث يجوز له أن يترك العمل في اليوم التالي لانقضاء السنوات الخمس. والهدف من ذلك إتاحة الفرصة للعامل للتحول إلى نشاط اقتصادي جديد يتناسب مع مؤهلاته ويسمح له بتحسين ظروف حياته، مع الحفاظ على مقتضيات استقرار علاقات العمل باشتراط حد أدنى من العلاقة التعاقدية في العقود محددة المدة، ومعنى ذلك أن إنهاء العقد بمضي خمس سنوات هو رخصة يستخدمها العامل إن شاء وإن عزف عنها استمر في تنفيذ العقد على أن يظل في إمكانه إنهاؤه في أي وقت بشرط مراعاة المدة المحددة . 

وتنظم المواد (105 ، 106 ، 107 ، 108 ، 109) على التوالي حالات انقضاء مدة العقد وجواز تجديده باتفاق الطرفين وحكم انتهاء العقد المبرم لعمل معين ، وذلك على التفصيل التالي :

أولاً : إذا استمر طرفا العقد في تنفيذه بعد انقضاء مدته المحددة اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة مع عدم سريان ذلك الحكم على عقود عمل الأجانب (المادة 105)، ويطابق هذا الحكم حكم المادة (679) من القانون المدني والمادة (71 / 1) من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الملغي والمادة (72 / 1) من القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم والمادة (3) من توصيات مؤتمر العمل الدولي رقم 166 لسنة 1982م .

ثانياً : يجوز لطرفي العقد بعد انتهاء مدته أن يجدداه باتفاق جديد لمدة أو لمدد أخرى فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات جاز للعامل إنهاءه وفقاً لأحكام المادة (104).

ثالثاً : ينظم المشروع حالة انتهاء عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين بحيث لا يجوز للعامل أن يطلب إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز العمل (المادة 107). فإذا انتهى هذا العقد واستمر طرفاه في تنفيذه بعد إنجاز العمل اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة (المادة 108) .

رابعاً : تنص المادة (109) على أنه في حالة انتهاء عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفي العمل أو لأعمال أخرى مماثلة على أنه إذا وزادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد لها العقد على خمس سنوات فلا يجوز للعامل في هذه الحالة إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز هذه الأعمال . 

خامساً : وفيما يتعلق بانتهاء عقد العمل غير محدد المدة تنص المادة (110) على أنه في حالة ما إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند في ذلك إلى مبرر مشروع وكاف على النحو الوارد بالفقرتين الثانية والثالثة، وكل ذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (200)، ويلاحظ أن هذا الحكم يتفق ونص المادة ( 694 / 2) من القانون المدني والمادة (72 / 1) من القانون رقم 91 لسنة 1959 الملغي كما يتفق مع نص المادة (27) من اتفاقية العمل العربية رقم 6 لسنة 1976 م . 

سادساً : تنص المادة (111) على وجوب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة خدمة العامل المتصلة لدى ذات صاحب العمل عشرة سنوات ، وبثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات والغاية من ذلك إتاحة مهلة أطول لصاحب العمل كلما ازدادت مدة خدمة العامل لديه لتدبير أمره ولتوفير البديل المناسب ، فإذا كان الإنتهاء من صاحب العمل، فإنه يحق للعامل الذي قضى في خدمته مدة طويلة أن تتاح له فرصة أطول للبحث عن عمل آخر مناسب . 

وتنظم المواد (112 ، 113، 114، 115) عملية الإخطار على نحو جدید ؛ أبرز ملامحه ما يأتي : 

أولاً : تحظر المادة (113) تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ على أن يبدأ سريان الإخطار من تاريخ تسلمه واحتساب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار .

ثانياً : لا تجيز المادة (113) توجيه الإخطار للعامل خلال فترة إجازته مع عدم احتساب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لإنتهاء الإجازة ووقف سريان مهلة الإخطار خلال إجازة العامل المرضية وبدء سريانها من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة ، وبذلك يظل عقد العمل قائماً طوال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الإلتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة (مادة 114) . 

ثالثاً : وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء لا تجيز المادة (115) اتفاق طرفي العقد على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، وتجيز الإتفاق على زيادة هذه المدة، کما تجيز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها أو بعضها في حالة قيام العامل بإنهاء عقد العمل من جانبه . 

رابعاً : مراعاة لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود تستحدث المادة (116) حكماً يعطي للعامل الحق في التغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات خلال الأسبوع للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره کاملاً عن مدة الغياب وذلك في حالة ما إذا كان الإخطار بالإنتهاء من جانب صاحب العمل ، وبحيث يكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل . 

خامساً : تجيز المادة (117) لصاحب العمل إعفاء العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع اعتبار مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة وما يترتب على ذلك من آثار ومنها استحقاق العامل عن أجره طوال مدة الإخطار . 

سادساً : تنص المادة (18) على أنه في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل دون إخطار العامل أو قبل انقضاء مهلة الإخطار يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة المهلة أو ما تبقى منها، وعلى أن تحسب المدة في هذه الحالة أو الجزء المتبقي منها ضمن مدة خدمة العامل مع تحمل صاحب العمل بكافة الأعباء والإلتزامات المترتبة على ذلك وهو ما يعد بمثابة تعویض للعامل عن إخلال صاحب العمل بالتزاماته فإذا كان الإنهاء صادراً من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت ترکه الفعلي للعمل وإعمالاً للقواعد العامة فإنه يحق لصاحب العمل في الحالة الأخيرة أن يطلب تعويضاً عن الضرر الذي أصابه من جراء عدم مراعاة العامل لمهلة الإخطار . 

سابعاً : تستحدث المادة (119) حکماً يقضي بعدم الاعتداد بإستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، ويعطى للعامل المستقبل الحق أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره لصاحب العمل ، وفي هذه الحالة تعتبر الإستقالة كأن لم تكن .

وقد قصد من اشتراط أن تكون استقالة العامل مكتوبة وضع قيد شكلي لإثبات هذه الإستقالة حتى لا ينسب للعامل استقالة غير حقيقية كما اشترط للعدول عنها مدة أسبوع للتأكد من أن قرار العامل بإنهاء العقد كان قراراً واعياً لم يصدر عن انفعال وقتي ترتب على استشارته ، مع ملاحظة أن القواعد العامة تقضي بأن الإستقالة لا تنهي العقد بمجرد تقديمها من العامل ولا ترتب آثارها إلا من تاریخ موافقة صاحب العمل . 

ونزولاً على توصيات مؤتمر العمل الدولي رقم 166 لسنة 1982 م تحرص المادة (120) على إيراد بعض الأمثلة التي لا تعد مبررة كافية لإنهاء علاقة العمل ، وهي : 

1 - انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في غير ساعات العمل ، أو أثنائها . 

2- السعي إلى تمثيل العمل أو ممارسة أو سبق ممارسة هذا الحق . 

3- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك تظل من إخلال بالقوانين أو اللوائح، أو تقديم طعن أو تظلم إلى السلطات المختصة . 

4- اللون ، أو الجنس ، أو الحالة الإجتماعية ، أو المسئوليات العائلية ، أو الحمل ، أو الدين ، أو الرأي السياسي ، أو الأصل الإجتماعي .

5- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل ، أو وجود ديون التزم بها العامل للغير .  

6- استخدام العامل لحقه في الإجازات . 

وتستحدث المادة (121) جواز قيام العامل بإنهاء عقد العمل إذا أخل صاحب العمل بأي من الإلتزامات الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة وكذا في حالة ما إذا وقع على العامل أو أي من ذويه اعتداء من صاحب العمل أو من ممثليه وقد استقى هذا الحكم من حكم المادة (696) من القانون المدني وتطبيقاً للقواعد العامة إنه إذا أنهي أي من الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاني التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء ، وإذا كان الإنهاء دون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل فلا يقل التعويض المستحق للعامل في هذه الحالة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة التي قضاها في خدمته (المادة 122) . 

كما ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً . 

ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لإعتبارات تتعلق بشخصه أو بنشاطه الذي انقطع بوفاته (المادة 123) . 

وتورد المادة (124) حالة أخرى من حالات إنهاء عقد العمل تتعلق بعجز العامل عن أداء عمله عجزاً كلياً أياً كان سببه ، ولا تجيز إنهاء العقد في حالة العجز الجزئي للعامل إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى ذات صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرضي ويكون إثبات وجود أو انتفاء العمل الآخر وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعي فإذا ثبت وجود هذا العمل وجب على صاحب العمل وبطلب من العامل أن ينقله إليه وأن يؤدي إليه الأجر الذي يؤدي عادة لمن يقوم بمثل هذا العمل دون اشتراط أن يكون هذا الأجر مساوياً لأجره الذي كان يتقاضاه قبل الإصابة أو العجز، ذلك أن العامل سيحصل في هذه الحالة - علاوة على أجره المستحق عن عمله الجديد - على تعويض العجز الذي يثبت له بموجب أحكام قانون التأمين الإجتماعي .

وتقرر المادة (125) عدم جواز تحديد سن للتقاعد يقل عن ستين سنة ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد المدة ، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الستين ، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بإنقضاء مدته ، وهذا الحكم يتفق مع ما تقرره القواعد العامة من عدم انتهاء العقد محدد المدة إلا بإنقضاء مدته . 

وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام التأمين الإجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار بالعمل بعد بلوغه هذا السن استكمالاً للمدة الموجبة لإستحقاق المعاش . 

ويأخذ المشروع في المادة (126) بحكم المادة (75) من القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم والذي يقرر استحقاق العامل مكافأة عن مدة عمله بعد سن الستين بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قوانين التأمين الإجتماعي وقد أطلق المشروع مدة استحقاق تلك المكافأة بعد بلوغ سن الستين ، بحيث لا يقتصر الإستحقاق على السنوات العشر التالية ، بل تمتد لكامل المدة أياً كانت . 

وتستحق تلك المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على بلوغ سن الثامنة عشر وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذا السن وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه . 

وتحظر المادة (127) على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل، وتستثنى من ذلك حالة استنفاذ العامل إجازاته المرضية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعي بالإضافة إلى استنفاذ متجمد إجازاته السنوية المستحقة له على أن يلتزم صاحب العمل في هذه الحالة بأن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاذ إجازاته المشار إليها ، ولا يحق لصاحب العمل إنهاء العقد إذا ما شفي العامل قبل تمام الإخطار . 

وتمكيناً للمرأة العاملة من رعاية الأسرة تجيز لها المادة (138) إنهاء عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة لأي من الأسباب الواردة بالمادة كالزواج أو الحمل أو الإنجاب مع استحقاقها جميع الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام القانون وأحكام قانون التأمين الإجتماعي على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في الإنهاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع على حسب الأحوال . 

کما تجيز المادة (129) لصاحب العمل إنهاء العقد أياً كان نوعه إذا حكم على العامل نهائياً بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة ، ولا يتقيد صاحب العمل في استعمال هذا الحق بإتباع إجراءات خاصة ، إذ لا يعد هذا الإنهاء ممارسة لسلطته التأديبية ، كما لا يشترط أن تكون للجريمة صلة بالعمل .

 ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الرابع )

ولذلك استعاد المشروع النص الذي كان مقرراً في ظل القانون 91 لسنة 1959 والذي كان ينص على أنه إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين إلغاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل الإلغاء بثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال الآخرين ، فإذا ألغي العقد بغير مراعاة هذه المهلة ألزم من ألغي العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها مع مراعاة اختلاف الحكم الوارد بالمادة 111 من المشروع عن الحكم الوارد بالمادة 72 من القانون 91 لسنة 1959 من حيث إن المشروع راعى في مدة مهلة الإخطار ما يكون قد أمضاه العامل من مدة خدمة لدى صاحب العمل ، فجعل مدة المهلة شهرين إذا لم تتجاوز مدة خدمة العامل عشر سنوات ، وثلاثة أشهر إذا تجاوز عشر سنوات ويتعين ملاحظة أن مدة الخدمة التي تحسب على أساسها مدة مهلة الإخطار تتعلق بالعمل لدى نفس صاحب العمل . 

وقد حرص المشروع على تقرير هذا الحكم تحقيقاً لمصلحة من يتلقى الإخطار بالإنهاء فإذا كان العامل هو الذي أخطر صاحب العمل بإنهاء العقد ، فلاشك أنه كلما زادت مدة خدمة هذا العامل ، فإن أهمية العمل الذي يقوم به في المنشأة واعتماد صاحب العمل عليه يزداد ولذلك فيجب إتاحة مهلة نسبية لصاحب العمل ليتدبر أمره ويستخدم عاملاً بديلاً . 

وكذلك إذا كان صاحب العمل هو الذي أخطر بالإنهاء فمن حق العامل الذي قضى في خدمته مدة طويلة أن تتاح له فرصة طويلة نسبياً للبحث عن عمل آخر . 

كما كان يفعل القانون المشار إليه بين العمال المعينين بأجر شهري وغيرهم من العمال فيما يتعلق بمدة مهلة الإخطار . 

الأحكام

1-مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أنه يشترط لاعتبار انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة في حكم الاستقالة ، أن يكون الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول ، وأن يكون صاحب العمل قد أنذر العامل بإنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعد مضي خمسة أيام في حالة الغياب المتصل ، وعشرة أيام في حالة الغياب المتقطع ، فإذا كان الانقطاع عن العمل بسبب خطأ صاحب العمل نفسه اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً ولو لم يصدر هذا الفصل من صاحب العمل ويستحق العامل تعويضاً عنه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 696 من القانون المدني شريطة ألا يقل عن التعويض المنصوص عليه بالمادة 122 من قانون العمل المشار إليه آنفاً فضلاً عن التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار بالقدر المنصوص عليه بالمادتين 111 ،118 من ذات القانون ، ويقدر التعويض المستحق عن الإنهاء التعسفي بالنظر إلى جميع الأضرار التي أصابت العامل وكانت نتيجة طبيعية للتعسف في الإنهاء ويراعى في ذلك سن العامل وفرصته في عمل آخر والأجر الذي كان يتقاضاه ومدة تعطله عن العمل أيضاً ، لأن الغاية من التعويض هي جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائد عليه . لما كان ذلك ، فإنه ولئن كانت الطاعنة قد ادعت أن المطعون ضده هو الذي ترك العمل بإرادته المنفردة إلا إنها لم تتخذ إجراءات انهاء خدمته بسبب هذا الغياب وهو ما يؤكد صحة ادعاء المطعون ضده أمام خبير الدعوى من أن الطاعنة هي التي منعته من العمل بسبب مطالبته بزيادة أجره وإنه لم يتمكن من الالتحاق بعمل آخر إلا بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ منعه من العمل ، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن منع الطاعنة المطعون ضده من العمل فصلاً تعسفياً وأصابه بأضرار مادية تمثلت في الحرمان من الأجر وأضراراً أدبية تمثلت في شعوره بالحزن على فقده لهذا العمل ورتب على ذلك قضائه له بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء هذا الفصل التعسفي وعدم مراعاة مهلة الإخطار وكان تقديره لهذا التعويض مناسباً لجبر هذه الأضرار وغير زائداً عليها بالنظر إلى مدة تعطله عن العمل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون هذا النعي على غير أساس .

( الطعن رقم 11375 لسنة 88 ق - جلسة 26/ 6 / 2019 )

2- مؤدى النص في المواد 110 ، 111 ، 118 ، 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن المشرع ألزم طرفى عقد العمل في حالة رغبة أياً منهما في إنهائه أن يخطر الطرف الآخر بهذه الرغبة قبل إنهاء العقد بشهرين إذا كانت مدة عقد العمل المتصلة لا تتجاوز عشر سنوات ، وقبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر إذا زادت مدة العقد عن عشر سنوات ، فإذا كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل دون إخطار العامل وبدون مبرر التزم بأن يعوض العامل عن عدم الإخطار بتعويض يعادل أجره عن مدة مهلة الإخطار ، وبتعويض عن إنهاء العقد الغير مبرر لا يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات خدمته . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى أن إنهاء الشركة المطعون ضدها لعقد عمل الطاعن كان بدون مبرر وخلت الأوراق مما يثبت أن المطعون ضدها كانت قد أخطرته برغبتها في إنهاء عقد العمل ، ومن ثم فإنها تكون ملتزمة بتعويض الطاعن عن عدم الإخطار ، وعن الفصل التعسفى ، وإذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه وعلى ما استخلصه من الأوراق المقدمة في الدعوى أن الطاعن بعد أن التحق بالعمل لدى المطعون ضدها في 1 / 7 / 1999 ترك العمل لديها بتاريخ 9 / 4 / 2005 للالتحاق بعمل آخر ، ثم عاد والتحق بالعمل لدى المطعون ضدها اعتباراً من 1 / 12 / 2005 ، واستمر بالعمل لديها حتى انتهت خدمته في 20 / 5 / 2010 ، ولما كان الطاعن لم يطعن بثمة مطعن على ما استخلصه الحكم في هذا الخصوص ، فإن مدة العمل الثانية هي التي يعتد بها في تقدير التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار والتعويض عن الفصل التعسفى ، ولما كانت الشركة المطعون ضدها قد مثلت بوكيل عنها أمام مكتب العمل ولم تنازع الطاعن فيما ذهب إليه من إنه كان يتقاضى أجراً شاملاً مقداره 4350 جنيهاً شهرياً فإن هذا الأجر هو الذى يعتد به في تقدير هذا التعويض ويكون التعويض المستحق للطاعن عن عدم مراعاة مهلة الإخطار وفقاً للمادتين 111 ، 118 من قانون العمل سالفتى البيان مبلغ مقداره 8700 جنيهاً بما يعادل أجر شهرين ، والتعويض المستحق له عن الفصل التعسفى وفقاً للمادة 122 سالفة البيان مبلغ مقداره 39150 جنيهاً بواقع أجر شهرين عن كل سنة من سنوات مدة خدمته الثانية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض القضاء للطاعن بالتعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار ، والتعويض عن الفصل من العمل ، بمقولة إنه قدم استقالته من العمل طواعية وفوض المطعون ضدها في إنهاء خدمته استناداً إلى هذه الاستقالة في أى وقت تشاء ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون .

( الطعن رقم 3451 لسنة 86 ق -  جلسة 2017/11/8 )

شرح خبراء القانون

إنهاء عقد العمل :

إذا كان العقد محدد المدة فلا يجوز إنهاءه قبل حلول الأجل إلا إذا إتفق الطرفان على ذلك وإلا إلتزم من أنهى بالتعويض إلا في حالة القوة القاهرة أو خطأ الطرف الآخر، فينحل العقد بالمرض الجسيم وتدخل السلطة العامة بوقف العمل أو بإبعاد العامل، أو إذا وقع حادث حال دون إستمرار العمل كحريق أو زلزال دمر مكان العمل. فإن كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاءه بإخطار الطرف الآخر بالرغبة في الإنهاء، وبموجب المادة72 / 1 من قانون العمل يجب الإخطار قبل الإنهاء بثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة للعمال الآخرين .

وإن لم تحدد مدة العقد وفقاً لنوع العمل وما يتطلبه من وقت، أو وفقاً للغرض المراد تحقيقه من العمل، اعتبر العقد غير محدد المدة وجاز لكل من رب العمل والعامل أن يحدد المدة التي ينتهي فيها العقد ولو لم يكن العمل قد تم فيها، وفي هذه الحالة يتقيد طالب الإنهاء بالمدة المقررة للإخطار في قانون العمل والإجراء الذي يتم به الإخطار . ( المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع ، الصفحة/  585 )

عقد العمل غير محدد المدة :

المقصود بعقد العمل غير محدد المدة :

ورد النص على عقد العمل غير محدد المدة بالمادة 678 / 1 مدنی إذ نصت على أن :

 "يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة، كما يجوز أن يكون غير معين المدة".

وعقد العمل غير محدد المدة، هو الذي لا يتفق الطرفان على مدة له أو على انتهائه في تاريخ معين أو بتحقيق واقعة مستقبلة معينة أو بإنجاز عمل معين .

ولا يحول دون إعتبار العقد غير محدد المدة أن يحدد الأجر فيه على أساس الزمن .

ويرجع إلى العاقدين وحدهما تعيين نوع العقد الذي يريدان إبرامه، وإذا وجد غموض في عبارات العقد كان على القاضي تفسيره طبقاً للقواعد العامة في تفسير العقود للكشف عما قصدته الإرادة المشتركة وقت إبرامه ويجب عليه الأخذ بالتكييف الأصلح للعامل في خصوص الدعوى تفسيراً للشك في مصلحته وإذا لم تفصح عبارات العقد عن نوع العقد، تعين الرجوع في تعيينه إلى عادات المهنة، على تقدير انصراف الإرادة المشتركة لطرفيه ضمناً إلى الأخذ بها، فإذا لم توجد في المهنة عادة تعيينه ، كان العقد ذا مدة محددة ، بإعتبار العقد غير محدد المدة هو الأصل في العلاقات العقدية .

والقاضي يسبغ التكييف القانوني الصحيح على العقد غير مقيد بالوصف الذي أعطاه طرفاه له، إذ قد يعمد الطرفان - لاسيما صاحب العمل - تحايلاً على القواعد الآمرة في إنهاء العقد ذي المدة غير المحددة - في تشريعات العمل - إلى إسباغ وصف التوقيت على العلاقة التعاقدية التي يقصد الطرفان في الحقيقة أن تكون مستمرة .

ومن صور ذلك تكرار الإتفاق بين الطرفين على تجديد العقد معين المدة، لأن هذا التكرار يجعل الأجل المحدد بالعقد وهمياً بحيث يعتمد كل طرف على إستمرار العقد وتكرار تجديده قياساً على الماضي فيكون العقد في الواقع غير معين المدة ولذلك إذا رفض أحد الطرفين تجديده فيكون ذلك أشبه بانتهائه بالإرادة المنفردة، ولكن يشترط في ذلك أن تكون مدة العقد قصيرة لأنه إذا كانت المدة طويلة فإن تكرار التجديد يكون محدداً فلا يبرر الإعتماد على استمراره. وعلى كل حال فإن المدة المناسبة وعدد مرات التجديد تعتبر مسائل تقديرية تفصل فيها محكمة الموضوع حسب الظروف والأحوال  .

ويحدث أحياناً أن يتفق الطرفان على تغيير شكل مدة العقد فيكون العقد غير محدد المدة حين تكوينه ثم يتفق الطرفان بعد ذلك على أجل معين لإنهاء العقد ويعتبر هذا الإتفاق جائزاً ويصبح العقد معين المدة. ويقال مثل ذلك في حالة الإتفاق على تحويل العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة. إنهاء عقد العمل غير محدد المدة .

تقرير مبدأ الإنهاء :

نصت على مبدأ  إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة المادة  694 / 2 ، 3 ، مدنی بقولها :

فإن لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه، جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر.

ويجب في استعمال هذا الحق أن يسبقه إخطار، وطريقة الإخطار ومدته تبينها القوانين الخاصة".

ويبين من هذا النص - واجب الإعمال في ظل قانون العمل الجديد - على نحو ما سبق إيضاحه - أنه يجوز لكل من المتعاقدين - صاحب العمل والعامل - على السواء إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة في أي وقت يشاء بعد إخطار الطرف الآخر بذلك ومنحه مهلة للإنهاء .

وليس فيما تقدم خروج على مبدأ القوة الملزمة للعقد لأن القانون لا يقر قيام علاقة تعاقدية مؤيدة .

مدى تعلق إنهاء العقد غير محدد المدة بالإرادة المنفردة بالنظام العام :

قصد من تقرير مبدأ إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة بالمنفردة، المحافظة على حرية العامل، إذ لو صح الإتفاق على حرمان العامل من إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة لأدى ذلك إلى تأبيد هذا العقد إذا لم يوافقه رب العمل على إنهاء العقد في الأوقات التي يرغب فيها إنهاءه ومن شأن ذلك أن يبقى العامل تابعاً لرب العمل طيلة حياته، وحرمانه من تغيير نوع العمل الذي اختاره في يوم ما ولو اقتضت مصلحته ذلك .

ولذلك يعتبر حق العامل في إنهاء هذا العقد بإرادته المنفردة من النظام العام، فلا يجوز الإتفاق على حرمانه منه سواء في عقد العمل نفسه أو في إتفاق لاحق، كما يجوز للعامل النزول عن هذا الحق، وأي نزول في هذا الشأن يقع باطلاً بطلاناً مطلق .

وإن كانت مكنة إنهاء العقد غير محددة المدة بالإرادة المنفردة بالنسبة لصاحب العمل من شأنها تمكين صاحب العمل من تحقيق صالح العمل وصالح المنشأة ومواجهة مختلف الظروف الإقتصادية وتطور طرائق الإنتاج التي قد تقتضي الإستغناء عن بعض العمال، إلا أن الرأي الغالب يذهب إلى أن حق رب العمل في إنهاء العقد غير محدد المدة لا يتعلق بالنظام العام، وبالتالي يجوز الإتفاق على حرمانه منه)، ويرجع ذلك إلى أن القيد الذي يورده هذا الإتفاق على حرية رب العمل ليس ثقيلاً، لأن إلتزام رب العمل ليس محله القيام بعمل بل بدفع الأجر، وهو بذلك لا يكاد يمس حرية رب العمل الفردية، وفضلاً عن ذلك فقد قرر القانون للعامل وحده - دون رب العمل - الحق في إنهاء العقد محدد المدة إذا جاوزت مدته خمس سنوات أو إذا كان معقوداً لمدة حياة العامل أو رب العمل ( م 678 / 2 / مدنی) مما يفيد أن المشرع لا يحتم أن تكون  رخصة الإنهاء تبادلية أي ثابتة لكل من طرفي العقد. كما أن الإتفاق على حرمان صاحب العمل من التنازل عن حقه في إنهاء العقد يعتبر إتفاقاً لصالح العامل مما تجيزه المادة الرابعة من قانون العمل الجديد .

يجب أن يسبق إنهاء العقد إخطار للطرف الآخر:

الحكمة من الإخطار :

توجب الفقرة الثانية من المادة أن يسبق إنهاء العقد غير محدد المدة إخطار من الطرف الذي يرغب في الإنهاء إلى الطرف الأخر .

والغرض من الإخطار هو منع مفاجأة الطرف الآخر بالإنهاء لأن هذه المفاجأة قد تسبب أضراراً جسيمة للطرف الذي لم يطلب الإنهاء وبالتالي فإن الإخطار يمكن للطرف الآخر في العقد من الإستعداد للوضع الذي يعقب مهلة الإخطار، فإذا كان الإخطار من صاحب العمل استطاع العامل خلال مهلة الإخطار أن يبحث عن عمل جديد، وإذا كان الإخطار من جانب العامل فإنه يعطي صاحب العمل الفرصة للبحث عن عامل يحل محل العامل الذي أراد إنهاء العقد ويسد بذلك فراغاً تركه هذا العامل .

 مدى تعلق الإخطار بالنظام العام :

يذهب الرأى الراجح إلى أن اشتراط الإخطار السابق بالإنهاء مقرر لمصلحة الطرفين - على النحو الموضح بالبند السابق - وهو يمثل حدا أدنى من الضمانات الهامة ومن ثم فهو يتعلق بالنظام العام، وينبني على ذلك أنه لا يجوز الإتفاق مقدماً بين طرفي العقد على إنهاء العقد دون إخطار سابق وإلا وقع الشرط باطلاً .

مضمون وشكل الإخطار :

الإخطار بالإنهاء هو إعلان يوجهه أحد طرفي العقد إلى الطرف الآخر متضمناً رغبته في إنهاء العقد بمجرد إنتهاء مهلة الإخطار .

ويبين من هذا التعريف أن الإخطار بالإنهاء تصرف قانونى من جانب واحد، قد يكون هو رب العمل وقد يكون هو العامل ويترتب عليه إنتهاء عقد العمل بإنقضاء المهلة التي يستوجبها القانون وبإعتبار الإخطار تصرفاً قانونياً، فإنه يجب أن تتوافر فيه كافة الشروط اللازمة لوجود التصرفات القانونية ولصحتها .

فيجب أن يصدر الإخطار من المتعاقد أو نائبه وأن يوجه إلى المتعاقد الآخر أو نائبه فإذا صدر من الغير أو وجه إلى الغير كان حابط الأثر .

ويجب أن يكون الإخطار قاطعاً لا يحتمل الشك في إرادة إنهاء العقد، فلا يكفي الإعلان غير المحدد من جانب صاحب العمل بإعتزامه الإستغناء عن بعض العمال أو نصحه أحد العمال بالبحث عن عمل آخر، أو إستعماله صيغة مبهمة أو مجرد إقتراح صاحب العمل على العامل تعديل شروط العقد غير محدد المدة أو فرضه هذا التعديل لإستخلاص إرادة الإنهاء في حالة عدم موافقة العامل واعتبار تقديم الإقتراح بمثابة إخطار بالإنهاء غير أن المادة لم تضع للإخطار شكلاً خاصاً أو بيانات معينة يجب إدراجها فيه، ولم تشترط أن يتضمن الباعث الذي دفع المتعاقد إلى إنهاء العقد .

كما أنها لم تبين طريقة الإخطار ومدته. وإنما أحالت في بيان ذلك إلى القوانين الخاصة كعقد العمل .

وبالترتيب على ذلك يجوز أن يكون الإخطار كتابة أو شفاهة أو بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود (م 90 / 1 ) مدنی)، كإمتناع العامل عن الحضور لدى صاحب العمل، أو إرتباطه بعقد عمل مع صاحب عمل آخر، أو رفض صاحب العمل دخول العامل إلى مكان العمل أو استخدامه عاملاً بدلاً منه - ومع ذلك فقد جرى العمل - في الغالب - على أن يكون الإخطار بالكتابة ليتسني العاقد الذي أصدره إثباته ويجب أن يكون الإخطار صحيحاً خالياً من عيوب الإرادة، ويكفي فيه ما يكفي لإنعقاد عقد العمل ذاته من أهلية .

أما قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، فقد أوجب أن يكون الإخطار كتابة . فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 110 منه على أنه : " مع عدم الإخلال بحكم المادة 198 من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية ، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء "

ويجوز أن يكون الإخطار معلقاً على شرط ، ولما كان الشرط له صفة إحتمالية فى حين أن الإخطار يجب أن يكون باتاً فإنه لا يمكن تعليق الإخطار على شرط إرادى لمن أصدره ، كأن يخطر صاحب العمل العامل بأن العقد سينتهى إذا لم يتحسن إنتاجه خلال الشهر التالى فرغم أن تحسن إنتاج العامل ليس فى ذاته أمراً متوقفاً على محض إرادة صاحب العمل إلا أن الشرط الذى علق عليه الإنهاء هو تقدير صاحب العمل لإنتاج العامل ، فلا يعتبر هذا إخطاراً ، لأن العقد لا ينتهى به ، بل يقتضى إنهاؤه إعلان إرادة صاحب العمل مرة أخرى .

إنما يصح تعليق الإخطار على محض إرادة من وجه إليه .

وإذا علق الإخطار على شرط ، فإن تحقق الشرط لا يكون له أثر رجعى ، بمعنى أن مهلة الإخطار لا تحسب إلا من وقت تحقق الشرط ، لا من وقت حدوث الإخطار لأن الأثر الرجعى للشرط فى هذه الحالة يكون متعارضاً مع طبيعة الإلتزام عملاً بالمادة 270 / 1 مدنى التى تقضى بأنه " إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذى نشأ فيه الإلتزام ، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الإلتزام أو زواله ، إنما يكون فى الوقت الذى تحقق فيه الشرط " 

كما يجوز أن يضاف الإخطار إلى أجل، وفي هذه الحالة لا ينتج الإخطار أثره ولا تبدأ مدة الإخطار إلا بحلول الأجل .

والإخطار لا يتجزأ فهو يؤدي إلى إنتهاء العقد بجميع آثاره، فالعاقد بإصداره ينهي دفعة واحدة جميع حقوقه وإلتزاماته ولا يستطيع أن يجزئ آثاره أو يضيق حدودها فينهي بعضها ويبقى البعض الآخر، لأن الإخطار الجزئي يتحلل إلى تعديل في العقد لا يستطيع أحد طرفيه إجراءه دون رضاء الآخر .

والإخطار بالإنهاء وإن كان تعبيراً عن إرادة منفردة، إلا أنه تعبیر واجب التسليم، فلا ينتج أثره إلا إذا وجه إلى الطرف الآخر وعلم به هذا الطرف، ولكن لا يشترط أن يقبله من وجه إليه. ويقوم وصول الإخطار قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك (مادة 91 مدنی) .

ويستطيع من وجه الإخطار أن يسحبه طالما لم يتصل بعلم من وجه إليه، ولكن يمتنع عليه ذلك بعد وصول الإخطار .

أما فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فقد نصت المادة 112 منه على أنه " لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ " .

مهلة الإخطار :

لم تحدد المادة 694 من القانون المدنى مهلة الإخطار وإنما أحالت في ذلك إلى القوانين الخاصة ومهلة الإخطار هي التي يمهل فيها الطرف الراغب في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة الطرف الآخر، بين إظهار الرغبة في الإنهاء وبين حصول الإنهاء فعلاً .

ويترتب على ذلك وجوب الرجوع إلى إتفاق الطرفين في شأن هذه المدة، فيجوز للطرفين الإتفاق على مهلة الإخطار ويكون إتفاقهما صحيحاً واجب الإعمال، فإذا لم يتفق المتعاقدان على هذه المهلة وجب الأخذ بما يقضي به العرف في هذا الصدد، فإن لم يوجد عرف قام القاضي بتحديد المهلة المعقولة على ضوء مختلف الظروف وخاصة طبيعة عمل العامل ومركزه ومدة خدمته .

فإذا كان عمل العامل من الأعمال النادرة التي لا يكثر الطلب عليها كانت المهلة الواجبة لإنهاء عقده أطول من تلك الواجبة لإنهاء عقد غيره من العمال، وكذلك إذا كان العامل يشغل مركزاً رئيسياً في المنشأة  .

أما فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003  فقد نصت المادة 111 : " يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات "

كما نصت المادة 112 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه :  ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه ، وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ إنتهاء مهلة الإخطار " .

كما نصت المادة 113 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه : لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال أجازته ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالى لإنتهاء الأجازة .   

مهلة الإخطار ليست مدة تقادم :

يذهب الرأي السائد إلى أن مهلة الإخطار هي مدة محددة وليست مدة تقادم، فلا يرد عليها الوقف أو الإنقطاع، ولا تمتد ولو بسبب قوة قاهرة إلا إذا وجد نص يقرر هذا الإمتداد .

ومعنى ذلك أن مدة الإخطار لا توقف لأي سبب من الأسباب ولو وقف عقد العمل ذاته .

إلا أن بعض الشراح قد فرقوا - بحق - بین فرضين :

الأول : وفيه يعرض للعامل خلال مهلة الإخطار ما يحول بينه وبين البحث عن عمل، كالمرض وفي هذه الحالة توقف مهلة الإخطار لحين شفاء العامل، أي يمتد بقدر الفترة التي قضاها مريضاً، ويستند هذا الرأي إلى أن الحكمة من إستلزام مهلة الإخطار هي تمكين العامل من البحث عن عمل، فإذا إستحال عليه ذلك بسبب لا بد له فيه كالمرض، فمن المنطقي ألا تستمر المهلة في السريان وهو مريض . 

الثاني : وفيه يعرض خلال مهلة الإخطار ما يؤدى إلى وقف عقد العمل، دون أن يحول بين العامل وبين البحث عن عمل جديد كإغلاق المنشأة مؤقتاً بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتسيير آلاتها أو بسبب فيضان، وفي هذه الحالة تستمر مهلة الإخطار في السريان بالرغم من وقف العقد .

علية دللت وهذه التفرقة يساندها أنها تأخذ بما هو أصلح للعامل، كما أنها تتفق مع الحكمة من مهلة الإخطار بالنسبة للعامل، وهي تمكينه من البحث عن عمل جديد .

ولما كان الغرض من مهلة الإخطار يختلف عن الغرض من الإجازة السنوية، فلا يجوز إنقاص مهلة الإخطار من مدة الإجازة السنوية للعامل بمقولة إن الإجازة السنوية تمكنه من البحث عن عمل جديد .

مدى تعلق مهلة الإخطار بالنظام العام :

تحديد مهلة الإخطار في تشريعات العمل السابقة تحديد أمر يتعلق بالنظام العام لا تجوز مخالفته إلا إذا كانت المخالفة أكثر فائدة للعامل. ومن ثم فإنه يجوز الإتفاق على إطالة مهلة الإخطار إذا كان الراغب في الإنهاء هو صاحب العمل ولكنه لا يجوز الإتفاق على تقصير هذه المهلة إذا كان الراغب في الإنهاء هو العامل .

وعند وضع مشروع القانون المدنى كانت المادة 960 منه تتضمن فقرة خامسة تنص على أن " كل شرط فى عقد العمل غير محدد المدة يعدل مواعيد الإخطار التى حددتها القوانين أو العرف يكون باطلاً ولا يعمل به إلا إذا كان فى مصلحة العامل " وقد حذفت هذه الفقرة دون ذكر سبب حذفها ، ولعل السبب فى هذا الحذف هو الإكتفاء بالرجوع إلى القواعد العامة .

ومن قبيل إطالة المدة حالة ما إذا قصد المتعاقدان - فى ظل القانون رقم 91 لسنة 1959 الملغى - معاملة عمال المياومة بوجه عام على أساس أنهم من عمال المشاهرة فتكون مهلة الإخطار الصادر من صاحب العمل إلى أحدهم ثلاثين يوماً .

وفى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نصت المادة 115 منه " لا يجوز الإتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ولكن يجوز الإتفاق على زيادة هذه المدة. 

ويجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل ".

علاقة المتعاقدين أثناء مهلة الإخطار :

لا يترتب على إخطار الإنهاء تحول العقد غير محدد المدة إلى عقد محدد المدة، بل يظل العقد بعد الإخطار محتفظاً بتكييفه الأول بإعتباره عقداً غير محدد المدة، وهو أمر يتوافق مع قصد العاقدين، ذلك أن الإخطار يفيد تحقق السبب الذي يؤدي إلى نهاية العقد غير محدد المدة بإنتهاء مهلة الإخطار دون أن يؤثر ذلك على تكييف العقد، خلال هذه المهلة .

ويظل العقد قائماً بين طرفيه بذات شروطه، سواء كان الراغب في الإنهاء هو صاحب العمل أو العامل. فيلتزم العامل الإستمرار في عمله، ويتعين على صاحب العمل أن يعهد إليه بالعمل المتفق عليه أو بعمل آخر لا يختلف عنه إختلافاً جوهرياً. ويجوز لصاحب العمل توقيع العقوبات التأديبية على العامل إذا ما وقعت من العامل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في لائحة تنظيم العمل .

واستمرار العقد طوال مهلة الإخطار من شأنه أن يدخل هذه المهلة ضمن مدة خدمة العامل. ويقتضي حسن النية أن يسمح صاحب العمل العامل بالتغيب بعض الوقت عن العمل أثناء مهلة الإخطار للبحث عن عمل جديد أو لإستيفاء الإجراءات المطلوبة للعمل الذي وحده .

 ومحل تخفيض الأجر - كما ذهب البعض بحق – أن يكون محسوباً بالساعة لأن ساعات العمل ستقل عن ذي قبل، أو محسوباً بالقطعة إذا قلت عدد القطع المنتجة نتيجة الغياب، أما إذا كان الأجر محسوباً بالشهر أو بالأسبوع وهو حساب جزافي، فإن أجر العامل لا يخفض ويجب أداؤه إليه كاملاً  .

وإذا كان الأصل إستمرار العاقدين في تنفيذ العقد طوال مهلة الإخطار، إلا أن صاحب العمل يستطيع الإستغناء عن خدمات العامل مع دفع الأجر المستحق له عن مهلة الإخطار، خوفاً من عدم جدية العامل في العمل وعدم تعاونه مع زملائه مما قد يخل بسير العمل في المنشأة. ويشترط مع ذلك ألا يتضمن ذلك إساءة إلى سمعة العامل أو إضراراً به .

ولا خلاف في أن ما يدفع للعامل هو من قبيل الأجر .

آثار إنقضاء مهلة الإخطار :

إذا انتهت مهلة الإخطار انتهى العقد تلقائياً دون حاجة إلى إجراء آخر، فإذا استمرت علاقات العمل بالتراضي بين العاقدين يتعين على القاضي البحث عن النية المشتركة لهما لتكييف تلك العلاقات، هل تدخل في دائرة أعمال التسامح، كأن يكون إستمرار العلاقات لمعاونة العامل في العثور على عمل مناسب أو لمؤازرة صاحب العمل في أن يجد عاملاً آخر، وبذلك يستطيع أي من الطرفين أن ينهي هذه العلاقات في أية لحظة، أم أنها تعتبر عقداً جديداً بالتجديد الضمني للعقد القديم ويجب من ثم لإنهائه اتباع القواعد المقررة لإنهاء العقد ذي المدة غير المحددة .

ويمكن القاضي أن يستخلص من قصر مدة الإستمرار في تنفيذ العقد قرينة على أن الإستمرار من قبيل التسامح ومن طولها قرينة على معنى العدول عن إنهاء العقد .

وفى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فقد نصت المادة 116 على أنه : " إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يوماً كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب. 

ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل ". 

كما نصت المادة 117 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه : " لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار " . ( موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثامن ، الصفحة/ 680 ) 

إذا كان المشرع قد انتهج سياسة العقود المؤقتة سواء بزمن معين أو بالانتهاء من أعمال محددة إلا أنه لا يمنع من وجود عقود دائمة أو غير محددة المدة إذا اتجهت إرادة صاحب العمل أو المنشأة مع العامل على ذلك باتفاق صريح، فالأصل في الأمور الإباحة ما لم يكن هناك نص قانوني يمنع من ذلك وعليه فقد نظم الشرع في المادة (110) و (111) أحكام الإنهاء لمثل هذه العقود حيث أجاز لكل من طرفي العلاقة إنهاؤها – أخذاً بفلسفة المشرع في عدم الاعتراف بالعقود الأبدية - ولكن بضوابط معينة :

الأول : عدم الإخلال بالمادة 198 والتي توجب على صاحب العمل إخطار العامل والمنظمة النقابية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة . 

الثاني : عدم جواز إنهاء العقد من جانب صاحب العمل إلا في ضوء ما ورد في المادة (69) والتي تحظر نصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ، وقد سبق توضيح ذلك في مقدمة الباب بأن هذا التعديل الذي أدخل على المشروع بإضافة كلمة وفقاً للحالات الواردة في المادة 69» قد خلط بين الفصل والإنهاء، ولكن في حدود ، وباقي المواد لا تلغي حق صاحب العمل في الإنهاء بشرط توفر المبرر المشروع .

ولكن ما ورد في المادة 110 (أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقاً لما تنص عليه اللوائح المعتمدة) كمبرر لفصل العامل في حالة غريبة وكلمة مطاطة ومن السهل الاستناد إلى عدم الكفاءة لفصل العامل استناداً إلى تقرير يكتبه أحد الرؤساء ، ويستلزم أن يكون لدى المنشأة نظام لتقييم أداء العامل .

- وفي إطار سريان ذلك على العاملين بالقطاع العام قد نصت المادة 31 من القانون 48 لسنة 1978 على الآتي : (يعرض أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة (ضعيف) على لجنة شئون العاملين، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمة لقيامه بوظيفة أخرى من مستواها قررت نقله إليها وإلا اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش والمكافأة، وترفع اللجنة تقريرها لرئيس مجلس الإدارة لاعتماده) والمادة بهذا الشكل بها ضانات بعكس هذه الفقرة المطلقة الواردة في المادة 110 والتي ستكون سبباً مبرراً لفصل العديد من العاملين لعدم الكفاءة . 

الثالث : إذا كان الإنتهاء من جانب العامل فيجب أن يستند إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية والاجتماعية والاقتصادية ويراعي في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل . 

وأشارت المادة (111) إلى أنه يجب أن يتم الإخطار من قبل صاحب العمل قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات وإذا زادت عن ذلك فيجب أن تكون قبل الإنهاء بثلاثة شهور . 

جزاء المخالفة :

بالرغم من أن نص المادة (110) أجاز لكل من طرف العلاقة في العقد غير محدد المدة بجواز إنهائه بضوابط معينة وجاء نص المادة (111) بتحديد مهلة الإخطار بالإنهاء ، وبديهياً أن تنصرف أحكامها إلى طرفي العلاقة، فقد جاء نص المادة (250) من العقوبات موثماً صاحب العمل فقط حيث نص "يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة في حالة مخالفة أحكام المادة 110 و 111 و 113 و 116 و 118 و 119 و 123 و 124 و 126 و 127 و 130 " ومن هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة في حالة العود  . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009، الصفحة : 350 )

 إنهاء العقود غير محدد المدة : 

تأكيداً للسلطة التنظيمية لصاحب العمل في إدارة منشأته الفردية والتي أكدتها وتواترت عليها أحكام محكمة النقض في العديد من أحكامها وعددت صورها :

- أن لصاحب العمل قانوناً السلطة التنظيمية في تنظيم منشأته باعتبار أنه المالك لها ولا معقب على تقديره (طعن رقم 83 لسنة 52 ق) .

- أن هذه السلطة التنظيمية لا تقف عند إلغاء عقد العمل الفردي بسبب سلوك العامل وارتكابه خطأ جسيماً وقع منه فحسب، بل تمتد لتشمل حالات إنهاء العقد الأسباب إقتصادية أو لكفاءة العامل . 

- ومن حق صاحب العمل إستناداً إلى سلطته التنظيمية أن يكلف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه طالما لا يختلف عنه إختلافاً جوهرياً وأن ينقله إلى مركز أقل میزة أو ملائمة من المركز الذي كان يشغله مني اقتضت مصلحة العمل ذلك ولم یكن الغرض منه الإساءة إلى العامل (طعن رقم 1520 لسنة 50 ق) .

- كما أن من سلطة رب العمل تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بها يحقق مصلحة الإنتاج (طعن رقم 333 لسنة 31 ق) .

- ومن سلطته التنظيمية أن يميز في الأجور بين عماله لاعتبارات يراها (طعن رقم 43 لسنة 33 ق) .

- وله أيضاً أن يقوم بتنظيم الأجازات الأسبوعية على الوجه الذي يراه كفيلاً بتحقيق مصلحة منشأته (طعن رقم 577 لسنة 25 ق) . 

وقد عمد المشرع إستناداً إلى هذه المبادئ التي تواترت عليها أحكام محكمة النقض على سد النقص الذي شاب القانون الملغي من غل يد صاحب المنشأة في أعمال ما وردي المادة 694 و695 من القانون المدني ، حيث نصت المادة ( 2/694) من القانون المدني على أنه : ".. فإن لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع العمل جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حداً لعلاقته مع الطرف الآخر، ويجب في استعمال هذا الحق أن يسبقه إخطار وطريقة الإخطار ومدته ..". 

لذا نصت المادة 110 من قانون العمل على أنه : " مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء . 

ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد إلا في حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقاً لما تنص عليه اللوائح المعتمدة .

کما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية .

ويراعي في جميع الأحوال أن يتم الإنتهاء في وقت مناسب لظروف العمل». 

كما نصت المادة (111) من قانون العمل على أنه : يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة عن عشر سنوات» . 

وإعمالاً لذلك يجوز لصاحب العمل والعامل إنهاء العقد غير محدد المدة بشرطين :

الأول : الإخطار .

- الثاني : توفر المبرر المشروع . 

أولاً : شرط الإخطار : 

والإخطار هو بمثابة تصرف قانوني من جانب واحد لا ينتج أثره إلا من وقت اتصال العلم به للطرف الآخر، والغرض من الإخطار عدم المفاجأة وإعطاء فرصة للطرف الآخر لتدبير أموره .

وللإخطار شروط وضوابط نص عليه المشرع :

- " لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ: [م 112/ عمل] .

- ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه ، وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار . 

- ولا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال أجازته ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة (م 113/ عملاً) .

- وإذا حصل العامل على أجازة مرضية خلال مهلة الإخطار يوقف سريان هذه المدة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الأجازة . 

- ويظل عقد العمل قائماً طوال مهلة الإخطار ، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الإلتزامات الناشئة عنه، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة (م 114/ عمل) .

- ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة. - ويجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل [م 115/ عمل) .

- وإذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل ، يحق للعامل أن يتغيب يوماً کاملاً فى الأسبوع وثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب .. 

- ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل [م 110 / عمل] .

- هذا فضلاً عن ضرورة مراعاة مهلة الإخطار الواردة في المادة (110/ عمل) .

- كما يحق لصاحب العمل إعفاء العامل نهائياً من العمل خلال فترة الإخطار – إذا كان الإنتهاء من جانب صاحب العمل - مع استمرار العقد في إنتاج كافة آثاره خاصة استحقاق العامل للأجر تحكم المادة 117 / عمل حيث نصت على أن "لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين إنهاء تلك المهلة مع ما يترتب على ذلك من آثار وخاصة استحقاق العامل الأجر". 

جزاء المخالفة : 

حددت المادة (118/عمل) ذلك حيث نصت : «إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدي للعامل مبلغ يعادل أجره عن مدة المهلة والجزء الباقي منها . 

وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك. أما إذا كان الإنهاء صادراً من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل".

ثانياً : شروط توفر المبرر المشروع : 

بالإضافة إلى مهلة الإخطار وحتى لا يوصف إنهاء العقد بالتعسف من قبل الطرف الراغب في الإنتهاء فيجب أن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع، ومن أهم صور المبرر المشروع والكافي : إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية الناشئة عن العقد أو الواردة في المادة 69 تحت اسم «الخطأ الجسيم» أو ثبوت عدم كفاءة العامل (مادة 2/110) أو الإنهاء لأسباب اقتصادية وفقاً للضوابط الواردة في القانون (مادة 198) من قانون العمل . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 368 )

 شرح وتعليق : 

الإخطار هو إعلان لإرادة المتعاقدين يتضمن رغبته الأكيدة في  إنهاء العقد بإنقضاء المهلة التي يستوجبها القانون . 

ويلاحظ أن هذا النص وإن كان في مجمله نص مستحدث إلا أنه ترديد للقواعد العامة التي تقضي بضرورة الإعذار قبل فسخ العقد والأصل أن المهلة التي يتعين على الطرف الذي يريد فيها الإنهاء تحدد بالإتفاق إلا أن النص ربط مهلة الإخطار بمدة خدمة العامل فإذا كانت مدة خدمته متصلة لدى نفس صاحب العمل ولم تتجاوز عشر سنوات كانت المهلة شهرين أما إذا زادت مدة خدمة العامل على عشر سنوات فإن المهلة تمتد إلى ثلاثة أشهر يتعين إعلان الرغبة بالإنهاء خلالها .

 العقوبة الجنائية : 

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المادة 111 والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه . 

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود (مادة 250) . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الثاني ، صفحة : 440 )

أسباب إنهاء العقد بالإرادة المنفردة لصاحب العمل 

- أوضحنا فيما سبق أن المشرع لم يمنح صاحب العمل سلطة إنهاء العقد بإرادته المنفردة إلا وفقاً للأسباب التي وردت في القانون . 

فبعد أن وضع المشرع في المادة 111 مبدأ جواز إنهاء العقد بالإرادة المنفردة، حظر على صاحب العمل الإنهاء إلا في حدود ما ورد في المادة 69 من القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل. فالإنهاء في غير الحالات المنصوص عليها القانون محظور بصريح النص . 

ولقد حدد المشرع حصراً ما يعتبر مبرراً قانونياً عاماً للإنهاء وهو ارتكاب الخطأ الجسيم وعدم كفاءة العامل .

 فإذا قام المشرع بعد ذلك في المادة 123 باستلزام أن يكون الانتهاء بمبرر مشروع وكاف، وإنهاء العقد على خلاف ذلك يرتب التزام صاحب العمل بأن يعوض العامل عن الضرر الذي يصيبه جراء هذا الإنهاء، فإن المقصود بالمبرر المشروع يكون هو الإنهاء للخطأ الجسيم أو عدم الكفاءة . ( شرح قانون العمل ، للأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020، دار النهضة العربية ، الصفحة : 782 )

إجراءات إنهاء العقد غير محدد المدة 

يجب لإنهاء العقد بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء .

ويلزم أن تنقضي مدة ما بين الإخطار وانتهاء العقد بمعنى أن الإنهاء لا يتم فوراً بصورة فجائية، وتسمى هذه المدة مهلة الإخطار . 

والإخطار ومهلته التزام تبادلي أي أنه يقع على عاتق من ينهي العقد من الطرفين بإرادته المنفردة ، أي صاحب العمل، أو العامل في حالة الاستقالة .

الإخطار بالإنهاء

 - تنص المادة 110 من قانون العمل على أنه يجوز لكل من طرفي العقد أن ينهيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، فالطرف الذي يعتزم الإنهاء يجب أن يخطر الطرف الآخر بقراره ، وهذا يسري سواء كان الإنهاء من جانب العامل أو من جانب صاحب العمل . 

والإخطار لا يجوز الإعفاء منه، فتنص المادة 115 من القانون على أنه لا يجوز الإعفاء من شرط الإخطار ومن ثم يتعلق بالنظام العام . 

والإخطار من حيث طبيعته القانونية تصرف قانوني بالإرادة المنفردة ، ولهذا يجب أن تكون صيغته واضحة الدلالة وقاطعة في الإفصاح عن الإرادة في إنهاء العقد، ولا ينتج أثره إلا باتصاله بعلم من وجه إليه لأن من هذا التاريخ تبدأ سريان مهلة الإخطار فقد نصت المادة 112 على أن سريان مهلة الإخطار يبدأ من تاريخ تسلمه .

والإخطار الصادر من صاحب العمل هو تعبير عن إرادته في الإنهاء، والاستقالة الصادرة من العامل هي بمثابة الإخطار الموجه إلى صاحب العمل بقرار العامل بإنهاء العقد . 

- ولقد اشترط المشرع أن يكون الإخطار كتابة وذلك درءاً لأي خلاف حول مبدأ الإنهاء، وحول موعد بدء سريان مهلة الإخطار وهي لا تسرى إلا من تاريخ تسلم الإخطار . 

والإنهاء الصادر من صاحب العمل لا يعتد به إلا إذا كان مكتوباً، فاشترط الكتابة للإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل يحقق مصلحة هامة للعامل بحيث تتهاوى الحماية إذا جاز لصاحب العمل إثبات الإخطار بكافة الطرق، ويكفي أي كتابة أي لا يلزم أن تكون بكتاب المسجل . 

ولكن هل تلزم الكتابة للانعقاد أم للإثبات . 

استقر الوضع في ظل القانون 91 لسنة 1959 على أن الكتابة تكون للإثبات وليست للانعقاد، فالمشرع لم يتغياً من الكتابة أن تكون شكلاً، بل متى ثبت علم العامل بالإخطار الكتابي بالفسخ بإقراره فإنه ينتج أثره، ولكن يلاحظ أن الكتابة كان وسيلة إثباتها خطاب مسجل وذلك نقلاً عن القانون الفرنسي . 

والراجح أن الكتابة للإثبات في ظل قوانين العمل اللاحقة والقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 . 

- ولما كان الإخطار هو التعبير عن الإرادة الجازمة بإنهاء العقد فقد نصت المادة 122 على أنه لا يجوز تعليق الإنهاء على شرط واقف أو شرط فاسخ . 

الحكمة من الإخطار أن ينتج أثره فوراً حتى يحدد الطرف الآخر ما يجب عليه القيام به خلال مدة الإخطار، العامل بالبحث عن عمل، وصاحب العمل بالبحث عن عامل بديل. فإن كان الإخطار معلقاً على شرط واقف فإنه يعني أن إنهاء العقد يتوقف على واقعة مستقبله غير محققة الوقوع، مما يعني أن الإخطار يصبح في الواقع لغواً حيث لا يعرف متى يتحقق الشرط من عدمه ومتی تكون علاقة العمل مستمرة، أو أن يخطر العامل صاحب العمل بعزمه على ترك العمل إذا لم يحصل على زيادة في الأجر، فالشرط الواقف يضفي غموضاً على الإخطار ومن ثم يجعله كأن لم يكن . 

وأن كان الشرط فاسخاً فإن الإنهاء يقع فوراً فإن تحقق الشرط اعتبر الإنهاء كأن لم يكن وهذا يتعارض تماما مع الغرض من الإخطار إنهاء العقد  

ولقد أحسن المشرع صنعاً بحظر أن يكون الإنهاء معلقاً على شرط فاسخ أو شرط واقف فالإخطار يجب أن يكون تعبيراً جازماً وباتاً بإنهاء العقد . 

- وإذا كان الأصل أن توجيه الإخطار يمكن أن يتم في أي وقت إلا أن المشرع حظر في المادة 113 توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته ولقد جاءت عبارة الإجازات بالجمع لتشمل كافة أنواع الإجازات السنوية المرضية وغيرها . 

. ولقد قصد المشرع بذلك تحقيق الهدف من الإجازة دون أن تتداخل مع مهلة الإخطار بحيث يضيع الهدف من مهلة الإخطار. فالإجازة السنوية تكون للراحة واستعادة العامل لقواه. والإجازة المرضية للعلاج فإذا تداخلت مع مهلة الإخطار التي قصد منها تمكين العامل من البحث عن عمل فإن ذلك ينطوي عملاً على حرمان العامل من إجازاته .

 

مهلة الإخطار

 ويقصد بها المدة التي يجب أن تنصرم بين الإخطار بالإنهاء ونفاذ الإنهاء أي انتهاء العقد .

تحديد مدة المهلة بالنظر إلى مدة خدمة العامل 

- تحديد مدة مهلة الإخطار يرتبط طبقاً لنص المادة 111 بمدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل. وهذه المادة مستوحاة من المادة 122 /6 من القانون المدني الفرنسي .  

وتحديد مدة المهلة يستوجب أن يسبقه تحديد مدة الخدمة المتصلة لدى صاحب العمل، وندرس المقصود بالخدمة المتصلة لدى صاحب العمل، ومدة الخدمة المتطلبة لتحديد المهلة . 

1 - المقصود بالخدمة المتصلة لدى صاحب العمل : 

- يقصد بها أن تكون الخدمة قد تمت تنفيذاً لعقد عمل واحد، أو أن يكون تنفيذاً لعقود تتابعت فوراً دون انقطاع لأى فترة عن العمل . 

أما المدد التي أمضيت في خدمة نفس المشروع ولكن من خلال عقود عمل مختلفة لا يجوز من حيث المبدأ ضمها لتحديد أقدمية العامل، ففي هذه الحالة لا يؤخذ في الإعتبار سوى مدة الخدمة التي تمت تنفيذاً للعقد الأخير. ولكن تضم العقود إذا لم يكن هناك فعلاً أي انقطاع في العمل لدى المشروع واستمر العمل منتظماً، أو إذا كانت عقود العمل قد تتابعت فوراً دون فاصل بحيث لم يكن المقصود من إنهاء العقد الأول وإبرام العقد الجديد إنهاء خدمة العامل وإنما قد يتم ذلك لسبب أو لآخر، فالاستمرارية الفعلية تغلب على التعددية العقدية . 

ومن أهم تطبيقات الحالة الأخيرة إذا كان العقد محدد المدة قد تحول إلى عقد غير محدد المدة ، فإن مدة العقد محدد المدة تؤخذ في الاعتبار عند احتساب أقدمية العامل في مجال مهلة الإخطار، فالمدة تكون متصلة بالرغم من تعدد العقود لأن العمل استمر دون انقطاع لدى نفس المشروع . 

كما أن المدد تضم إذا تضمن عقد العمل الفردي أو عقد العمل الجماعي ما يفيد صراحة جواز ذلك الضم عند احتساب الأقدمية . 

ومما يدعم ميل المشرع المصري إلي هذا الاتجاه أن مدة الخدمة تحتسب من وقت تسلم العمل وليس التعاقد، فالعبرة بالخدمة المتصلة الفعلية ومن ثم فإن تعاقب العقود فوراً لا يحتاج عادة إلى تسلم جديد للعمل، بل وان احتاج لتسلم فهو يكون أمراً حكمياً باعتبار أن العامل مستمر في عمله . 

2 - المقصود بصاحب العمل الذي تتصل خدمته : 

- ويجب أن تتصل مدة الخدمة لدى صاحب العمل، والمقصود بصاحب العمل هو نفس صاحب العمل فلا تضم مدة الخدمة لدى صاحب عمل أخر، ويؤكد هذا اختلاف الصياغة في المادة 111 عنها في المادة 47 بشأن الإجازة السنوية ، فالمادة 111 تربط مدة مهلة الإخطار بمدة الخدمة المتصلة لدى صاحب العمل .كما أن مهلة الإخطار تكون قد روعيت عند انتهاء الخدمة لدى صاحب العمل السابق والخدمة المتصلة تفيد أنها تكون متصلة لدى صاحب العمل الذي يوجه إخطار الإنهاء، فالعبرة بالخدمة المتصلة وليس بالخدمة فقط، ونرى أن مدة الخدمة تكون متصلة لدى مجموعة الشركات ، فمن يعمل فترة لدي الشركة الأم ثم يعمل لدى إحدى شركات المجموعة فإن مدة الخدمة تكون متصلة بالرغم من اختلاف الشخص المعنوي، فالرابطة الاقتصادية ترجح الفكرة القانونية بمعنى أن يعتبر صاحب العمل مجموع الشركات متي كان العامل يتنقل في خدمة مجموع الشركات .

كما تكون مدة الخدمة متصلة في حالة إدماج المنشأة أو بيعها أو الوصية أو الهبة أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك متى كانت المنشأة مستمرة وذلك تطبيقاً للمادة التاسعة من القانون والتي توضح أن الانتقال لا يترتب عليه إنهاء عقود العمل بل استمرارها . ( شرح قانون العمل ، للأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 826 )