loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 )

انقضاء علاقة العمل

يستقي المشروع أحكامه الخاصة بانقضاء علاقة العمل من أحكام كل من القانون المدني وقانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الملغي والقانون رقم 137 لسنة 1981 القائم وتوصيات منظمة العمل الدولية . 

فتنص المادة (104) على أنه إذا كان عقد العمل محدد المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته على أنه إذا أبرم العقد لمدة أكثر من خمس سنوات جاز للعامل أن ينهي العقد دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، ومدة الخمس سنوات المذكورة مستقاة من المادة ( 678 / 2) من القانون المدني مع ملاحظة أن المشروع يعطي للعامل الحق في أن ينهي العقد وأن يوجه إخطار الإنهاء اعتباراً من أول الشهر العاشر في السنة الخامسة بحيث يجوز له أن يترك العمل في اليوم التالي لانقضاء السنوات الخمس. والهدف من ذلك إتاحة الفرصة للعامل للتحول إلى نشاط اقتصادي جديد يتناسب مع مؤهلاته ويسمح له بتحسين ظروف حياته، مع الحفاظ على مقتضيات استقرار علاقات العمل باشتراط حد أدنى من العلاقة التعاقدية في العقود محددة المدة، ومعنى ذلك أن إنهاء العقد بمضي خمس سنوات هو رخصة يستخدمها العامل إن شاء وإن عزف عنها استمر في تنفيذ العقد على أن يظل في إمكانه إنهاؤه في أي وقت بشرط مراعاة المدة المحددة . 

وتنظم المواد (105 ، 106 ، 107 ، 108 ، 109) على التوالي حالات انقضاء مدة العقد وجواز تجديده باتفاق الطرفين وحكم انتهاء العقد المبرم لعمل معين ، وذلك على التفصيل التالي :

أولاً : إذا استمر طرفا العقد في تنفيذه بعد انقضاء مدته المحددة اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة مع عدم سريان ذلك الحكم على عقود عمل الأجانب (المادة 105)، ويطابق هذا الحكم حكم المادة (679) من القانون المدني والمادة (71 / 1) من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الملغي والمادة (72 / 1) من القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم والمادة (3) من توصيات مؤتمر العمل الدولي رقم 166 لسنة 1982م .

ثانياً : يجوز لطرفي العقد بعد انتهاء مدته أن يجدداه باتفاق جديد لمدة أو لمدد أخرى فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات جاز للعامل إنهاءه وفقاً لأحكام المادة (104).

ثالثاً : ينظم المشروع حالة انتهاء عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين بحيث لا يجوز للعامل أن يطلب إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز العمل (المادة 107). فإذا انتهى هذا العقد واستمر طرفاه في تنفيذه بعد إنجاز العمل اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة (المادة 108) .

رابعاً : تنص المادة (109) على أنه في حالة انتهاء عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفي العمل أو لأعمال أخرى مماثلة على أنه إذا وزادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد لها العقد على خمس سنوات فلا يجوز للعامل في هذه الحالة إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز هذه الأعمال . 

خامساً : وفيما يتعلق بانتهاء عقد العمل غير محدد المدة تنص المادة (110) على أنه في حالة ما إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند في ذلك إلى مبرر مشروع وكاف على النحو الوارد بالفقرتين الثانية والثالثة، وكل ذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (200)، ويلاحظ أن هذا الحكم يتفق ونص المادة ( 694 / 2) من القانون المدني والمادة (72 / 1) من القانون رقم 91 لسنة 1959 الملغي كما يتفق مع نص المادة (27) من اتفاقية العمل العربية رقم 6 لسنة 1976 م . 

سادساً : تنص المادة (111) على وجوب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة خدمة العامل المتصلة لدى ذات صاحب العمل عشرة سنوات ، وبثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات والغاية من ذلك إتاحة مهلة أطول لصاحب العمل كلما ازدادت مدة خدمة العامل لديه لتدبير أمره ولتوفير البديل المناسب ، فإذا كان الإنتهاء من صاحب العمل، فإنه يحق للعامل الذي قضى في خدمته مدة طويلة أن تتاح له فرصة أطول للبحث عن عمل آخر مناسب . 

وتنظم المواد (112 ، 113، 114، 115) عملية الإخطار على نحو جدید ؛ أبرز ملامحه ما يأتي : 

أولاً : تحظر المادة (113) تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ على أن يبدأ سريان الإخطار من تاريخ تسلمه واحتساب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار .

ثانياً : لا تجيز المادة (113) توجيه الإخطار للعامل خلال فترة إجازته مع عدم احتساب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لإنتهاء الإجازة ووقف سريان مهلة الإخطار خلال إجازة العامل المرضية وبدء سريانها من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة ، وبذلك يظل عقد العمل قائماً طوال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الإلتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة (مادة 114) . 

ثالثاً : وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء لا تجيز المادة (115) اتفاق طرفي العقد على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، وتجيز الإتفاق على زيادة هذه المدة، کما تجيز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها أو بعضها في حالة قيام العامل بإنهاء عقد العمل من جانبه . 

رابعاً : مراعاة لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود تستحدث المادة (116) حكماً يعطي للعامل الحق في التغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات خلال الأسبوع للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره کاملاً عن مدة الغياب وذلك في حالة ما إذا كان الإخطار بالإنتهاء من جانب صاحب العمل ، وبحيث يكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل . 

خامساً : تجيز المادة (117) لصاحب العمل إعفاء العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع اعتبار مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة وما يترتب على ذلك من آثار ومنها استحقاق العامل عن أجره طوال مدة الإخطار . 

سادساً : تنص المادة (18) على أنه في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل دون إخطار العامل أو قبل انقضاء مهلة الإخطار يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة المهلة أو ما تبقى منها، وعلى أن تحسب المدة في هذه الحالة أو الجزء المتبقي منها ضمن مدة خدمة العامل مع تحمل صاحب العمل بكافة الأعباء والإلتزامات المترتبة على ذلك وهو ما يعد بمثابة تعویض للعامل عن إخلال صاحب العمل بالتزاماته فإذا كان الإنهاء صادراً من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت ترکه الفعلي للعمل وإعمالاً للقواعد العامة فإنه يحق لصاحب العمل في الحالة الأخيرة أن يطلب تعويضاً عن الضرر الذي أصابه من جراء عدم مراعاة العامل لمهلة الإخطار . 

سابعاً : تستحدث المادة (119) حکماً يقضي بعدم الاعتداد بإستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، ويعطى للعامل المستقبل الحق أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره لصاحب العمل ، وفي هذه الحالة تعتبر الإستقالة كأن لم تكن .

وقد قصد من اشتراط أن تكون استقالة العامل مكتوبة وضع قيد شكلي لإثبات هذه الإستقالة حتى لا ينسب للعامل استقالة غير حقيقية كما اشترط للعدول عنها مدة أسبوع للتأكد من أن قرار العامل بإنهاء العقد كان قراراً واعياً لم يصدر عن انفعال وقتي ترتب على استشارته ، مع ملاحظة أن القواعد العامة تقضي بأن الإستقالة لا تنهي العقد بمجرد تقديمها من العامل ولا ترتب آثارها إلا من تاریخ موافقة صاحب العمل . 

ونزولاً على توصيات مؤتمر العمل الدولي رقم 166 لسنة 1982 م تحرص المادة (120) على إيراد بعض الأمثلة التي لا تعد مبررة كافية لإنهاء علاقة العمل ، وهي : 

1 - انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في غير ساعات العمل ، أو أثنائها . 

2- السعي إلى تمثيل العمل أو ممارسة أو سبق ممارسة هذا الحق . 

3- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك تظل من إخلال بالقوانين أو اللوائح، أو تقديم طعن أو تظلم إلى السلطات المختصة . 

4- اللون ، أو الجنس ، أو الحالة الإجتماعية ، أو المسئوليات العائلية ، أو الحمل ، أو الدين ، أو الرأي السياسي ، أو الأصل الإجتماعي .

5- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل ، أو وجود ديون التزم بها العامل للغير .  

6- استخدام العامل لحقه في الإجازات . 

وتستحدث المادة (121) جواز قيام العامل بإنهاء عقد العمل إذا أخل صاحب العمل بأي من الإلتزامات الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة وكذا في حالة ما إذا وقع على العامل أو أي من ذويه اعتداء من صاحب العمل أو من ممثليه وقد استقى هذا الحكم من حكم المادة (696) من القانون المدني وتطبيقاً للقواعد العامة إنه إذا أنهي أي من الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاني التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء ، وإذا كان الإنهاء دون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل فلا يقل التعويض المستحق للعامل في هذه الحالة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة التي قضاها في خدمته (المادة 122) . 

كما ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً . 

ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لإعتبارات تتعلق بشخصه أو بنشاطه الذي انقطع بوفاته (المادة 123) . 

وتورد المادة (124) حالة أخرى من حالات إنهاء عقد العمل تتعلق بعجز العامل عن أداء عمله عجزاً كلياً أياً كان سببه ، ولا تجيز إنهاء العقد في حالة العجز الجزئي للعامل إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى ذات صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرضي ويكون إثبات وجود أو انتفاء العمل الآخر وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعي فإذا ثبت وجود هذا العمل وجب على صاحب العمل وبطلب من العامل أن ينقله إليه وأن يؤدي إليه الأجر الذي يؤدي عادة لمن يقوم بمثل هذا العمل دون اشتراط أن يكون هذا الأجر مساوياً لأجره الذي كان يتقاضاه قبل الإصابة أو العجز، ذلك أن العامل سيحصل في هذه الحالة - علاوة على أجره المستحق عن عمله الجديد - على تعويض العجز الذي يثبت له بموجب أحكام قانون التأمين الإجتماعي .

وتقرر المادة (125) عدم جواز تحديد سن للتقاعد يقل عن ستين سنة ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد المدة ، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الستين ، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بإنقضاء مدته ، وهذا الحكم يتفق مع ما تقرره القواعد العامة من عدم انتهاء العقد محدد المدة إلا بإنقضاء مدته . 

وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام التأمين الإجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار بالعمل بعد بلوغه هذا السن استكمالاً للمدة الموجبة لإستحقاق المعاش . 

ويأخذ المشروع في المادة (126) بحكم المادة (75) من القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم والذي يقرر استحقاق العامل مكافأة عن مدة عمله بعد سن الستين بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قوانين التأمين الإجتماعي وقد أطلق المشروع مدة استحقاق تلك المكافأة بعد بلوغ سن الستين ، بحيث لا يقتصر الإستحقاق على السنوات العشر التالية ، بل تمتد لكامل المدة أياً كانت . 

وتستحق تلك المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على بلوغ سن الثامنة عشر وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذا السن وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه . 

وتحظر المادة (127) على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل، وتستثنى من ذلك حالة استنفاذ العامل إجازاته المرضية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعي بالإضافة إلى استنفاذ متجمد إجازاته السنوية المستحقة له على أن يلتزم صاحب العمل في هذه الحالة بأن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاذ إجازاته المشار إليها ، ولا يحق لصاحب العمل إنهاء العقد إذا ما شفي العامل قبل تمام الإخطار . 

وتمكيناً للمرأة العاملة من رعاية الأسرة تجيز لها المادة (138) إنهاء عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة لأي من الأسباب الواردة بالمادة كالزواج أو الحمل أو الإنجاب مع استحقاقها جميع الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام القانون وأحكام قانون التأمين الإجتماعي على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في الإنهاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع على حسب الأحوال . 

کما تجيز المادة (129) لصاحب العمل إنهاء العقد أياً كان نوعه إذا حكم على العامل نهائياً بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة ، ولا يتقيد صاحب العمل في استعمال هذا الحق بإتباع إجراءات خاصة ، إذ لا يعد هذا الإنهاء ممارسة لسلطته التأديبية ، كما لا يشترط أن تكون للجريمة صلة بالعمل .

( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الرابع )

يلاحظ أن الفقرة الأولى من المادة 118 من المشروع تنص :  

"فإذا أنهى أحد الطرفين عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم صاحب العمل أن يؤدي للعامل مبلغاً يعادل أجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن خدمة العامل ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والإلتزامات المترتبة على ذلك فإذا كان الإنهاء صادراً من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت ترکه العمل . 

ومن البديهي أن صاحب العمل له الحق في هذه الحالة أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء عدم مراعاة العامل لمهلة الإخطار ، وله أن يطلب ذلك من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (71) من المشروع . 

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس ، الصفحة : 166

مذكرة المشروع التمهيدي :

الفقرة الأولى مستقاة من أحكام القضاء الدولي في مسائل العمل ، ولكن مع شيء من الخلاف فيما يتعلق بانقاص التعويض إذا اشتغل العامل خلال المدة التي كان يجب فيها حصول التنبيه . فالقضاء الدولى يقضى بالإنقاص والمشروع يخالفه في ذلك ، إذ يبقى التعويض في مدة الإخطار حقاً مكتسباً للعامل حتى لو تبين أنه أكثر من الضرر الحاصل فعلاً ، لأنه يجمع إلى جانب صفته كتعويض معنى الجزاء الذي وقع على رب العمل لإخلاله بقواعد المهلة القانونية ( راجع مجموعة أحكام القضاء الدولي في العمل 1934 / 1935 ايطاليا ن 54 والولايات المتحدة ن ۲۲ - 1935 / 1936 ايطاليا ن 49) .

والفقرة الثانية تحوى تحديداً اقتبسه المشروع أيضاً من القضاء الدولى وعلى الأخص القضاء الفرنسي ( مجموعة أحكام القضاء الدولي في العمل : 1932 فرنسا ن 29).

وقد تعرضت المادة 404/ 492 من التقنين الحالى للطرد في وقت غير لائق، وقصدت بذاك الطرد من غير مراعاة مدة معقولة يحصل الإنذار قبلها . وقد جرى القضاء المصري على ذلك في أول الأمر، فكان يقرر أن التعويض المستحق للعامل هو عن طرد في وقت غير لائق ، فإذا كان قد أعطى ميعاداً ملائماً ، فليس له بعد ذلك أن يتضرر من الطرد ( استئناف مختلط 11 فبراير سنة 1930 ب 42 ص 265 - 26 ديسمبر سنة 1934 ب 47 ص 75 ). على أنه سرعان ماشعر القضاء بوجوب حماية العامل ، لأن الطرد قد يكون في الوقت اللائق وبعد إعطاء المهلة المعقولة ومع ذلك فإن مبناه سبب غير مشروع الرغبة في الانتقام من العامل وإيذائه أو لمجرد التعسف في استعمال الحق. وبدأنا نرى في الأحكام القضائية إلى جانب نظرية الطرد في وقت غير لائق فكرة الطرد التعسفي ومبناها إساءة استعمال الحق ومخالفة مقتضيات العدالة ( أنظر على الأخص استئناف مختلط 22 نوفمبر سنة 1933 ب 46 ص 42 - 27 نوفمبر سنة 1928 ب 41 ص 40 - 15 يناير سنة 1929 ب 41 ص 173 - 21 يونية سنة 1927 ب 39 ص 556 ).

وقد وصل القضاء المصري في المراحل الأخيرة من تطوره إلى أنه ، فضلاً عن التعويض الذي يكون مستحقا للعامل بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار بإنهاء التعاقد له الحق في التعويض عن الطرد التعسفي ، بغض النظر عن مراعاة أو عدم مراعاة ميعاد الإخطار ( استئناف مختلط 17 يناير سنة 1928 ب 40 ص 140 -11 فبراير سنة 1930 ب 42 ص 265 ) . وهذا القضاء يتمشى مع ما وصل إليه التشريع والقضاء الدولي من أن الحماية الواجبة للعامل تشمل إلى جانب حمايته من الطرد في وقت غير لائق حمايته ضد الطرد التعسفي . والمشروع إنما يؤكد هذه المبادئ الثابتة المستقرة .

على أنه ظاهر أن النص الجديد يخالف أحكام القضاء المصري من ناحيتين :

(1) من حيث تحديد التعويض تحديداً جزافياً بالأجر عن مدة الإخطار أو المدة الباقية منه . فالمشروع لا يترك إذن تقدير التعويض للقضاء يجريه على حسب ظروف كل حالة ، بل يقدر تعويضاً جزافياً . وقصده من ذلك تفادي أوجه النزاع التي قد تثار في العمل ، والتي يكون من شأنها تأخير الحكم بالتعويض .

(2) من حيث أن القضاء الحالي يجري على أن التعويض لا يستحق بتمامه للعامل إذا ثبت أنه اشتغل مباشرة ، بعد طرده ، بعمل يوازي العمل الأول ، بل ينتقص من التعويض كل ما يكون العامل قد حصل عليه من أجر في خلال المدة . (استئناف مختلط 24 مارس سنة 1920 ب 32 ص 225 - 19 يونية سنة 1922 ب 35 ص 511 - ۱۰ نوفمبر سنة 1937 ب 50 ص 14 - 18 مايو سنة 1938 ب 50 ص 316 ). ولكن المشروع يحدد التعويض جزافاً ويجعله مستحقاً للعامل حتى لو كان قد اشتغل بعد طرده لأن ذلك التعويض يتضمن أيضاً معنى الجزاء .

 المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 961 من المشروع، وأقرتها اللجنة بالصيغة الآتية :

1- إذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الإخطار أو قبل انقضاء هذا الميعاد لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد أو عن المدة الباقية منه . ويشمل التعويض فوق الأجر المحدد الذي كان يستحق في خلال هذه المدة جميع ملحقات الأجرة التي تكون ثابتة ومعينة مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة .

2- وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخاً تعسفياً . ويعتبر الفصل تعسفياً إذا وقع بسبب حجوز أوقعت تحت يد رب العمل أو وقع هذا الفصل بسبب ديون يكون العامل قد التزم بها للغير .  

وأصبح رقم المادة 727في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 726 .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثالثة والثلاثين

وافقت اللجنة على المادة دون تعديل – وأصبح رقمها 695 .

محضر الجلسة التاسعة والخمسين

حذف حرف ( في ) من عبارة ( في خلال ) من المادة

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة . 

الأحكام

1 ـ مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أنه يشترط لاعتبار انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة في حكم الاستقالة ، أن يكون الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول ، وأن يكون صاحب العمل قد أنذر العامل بإنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعد مضي خمسة أيام في حالة الغياب المتصل ، وعشرة أيام في حالة الغياب المتقطع ، فإذا كان الانقطاع عن العمل بسبب خطأ صاحب العمل نفسه اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً ولو لم يصدر هذا الفصل من صاحب العمل ويستحق العامل تعويضاً عنه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 696 من القانون المدني شريطة ألا يقل عن التعويض المنصوص عليه بالمادة 122 من قانون العمل المشار إليه آنفاً فضلاً عن التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار بالقدر المنصوص عليه بالمادتين 111 ،118 من ذات القانون ، ويقدر التعويض المستحق عن الإنهاء التعسفي بالنظر إلى جميع الأضرار التي أصابت العامل وكانت نتيجة طبيعية للتعسف في الإنهاء ويراعى في ذلك سن العامل وفرصته في عمل آخر والأجر الذي كان يتقاضاه ومدة تعطله عن العمل أيضاً ، لأن الغاية من التعويض هي جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائد عليه . لما كان ذلك ، فإنه ولئن كانت الطاعنة قد ادعت أن المطعون ضده هو الذي ترك العمل بإرادته المنفردة إلا إنها لم تتخذ إجراءات انهاء خدمته بسبب هذا الغياب وهو ما يؤكد صحة ادعاء المطعون ضده أمام خبير الدعوى من أن الطاعنة هي التي منعته من العمل بسبب مطالبته بزيادة أجره وإنه لم يتمكن من الالتحاق بعمل آخر إلا بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ منعه من العمل ، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن منع الطاعنة المطعون ضده من العمل فصلاً تعسفياً وأصابه بأضرار مادية تمثلت في الحرمان من الأجر وأضراراً أدبية تمثلت في شعوره بالحزن على فقده لهذا العمل ورتب على ذلك قضائه له بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء هذا الفصل التعسفي وعدم مراعاة مهلة الإخطار وكان تقديره لهذا التعويض مناسباً لجبر هذه الأضرار وغير زائداً عليها بالنظر إلى مدة تعطله عن العمل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون هذا النعي على غير أساس .

( الطعن رقم 11375 لسنة 88 ق - جلسة 26/ 6 / 2019 )

2 ـ مؤدى النص في المواد 110 ، 111 ، 118 ، 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن المشرع ألزم طرفى عقد العمل في حالة رغبة أياً منهما في إنهائه أن يخطر الطرف الآخر بهذه الرغبة قبل إنهاء العقد بشهرين إذا كانت مدة عقد العمل المتصلة لا تتجاوز عشر سنوات ، وقبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر إذا زادت مدة العقد عن عشر سنوات ، فإذا كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل دون إخطار العامل وبدون مبرر التزم بأن يعوض العامل عن عدم الإخطار بتعويض يعادل أجره عن مدة مهلة الإخطار ، وبتعويض عن إنهاء العقد الغير مبرر لا يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات خدمته . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى أن إنهاء الشركة المطعون ضدها لعقد عمل الطاعن كان بدون مبرر وخلت الأوراق مما يثبت أن المطعون ضدها كانت قد أخطرته برغبتها في إنهاء عقد العمل ، ومن ثم فإنها تكون ملتزمة بتعويض الطاعن عن عدم الإخطار ، وعن الفصل التعسفى ، وإذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه وعلى ما استخلصه من الأوراق المقدمة في الدعوى أن الطاعن بعد أن التحق بالعمل لدى المطعون ضدها في 1 / 7 / 1999 ترك العمل لديها بتاريخ 9 / 4 / 2005 للالتحاق بعمل آخر ، ثم عاد والتحق بالعمل لدى المطعون ضدها اعتباراً من 1 / 12 / 2005 ، واستمر بالعمل لديها حتى انتهت خدمته في 20 / 5 / 2010 ، ولما كان الطاعن لم يطعن بثمة مطعن على ما استخلصه الحكم في هذا الخصوص ، فإن مدة العمل الثانية هي التي يعتد بها في تقدير التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار والتعويض عن الفصل التعسفى ، ولما كانت الشركة المطعون ضدها قد مثلت بوكيل عنها أمام مكتب العمل ولم تنازع الطاعن فيما ذهب إليه من إنه كان يتقاضى أجراً شاملاً مقداره 4350 جنيهاً شهرياً فإن هذا الأجر هو الذى يعتد به في تقدير هذا التعويض ويكون التعويض المستحق للطاعن عن عدم مراعاة مهلة الإخطار وفقاً للمادتين 111 ، 118 من قانون العمل سالفتى البيان مبلغ مقداره 8700 جنيهاً بما يعادل أجر شهرين ، والتعويض المستحق له عن الفصل التعسفى وفقاً للمادة 122 سالفة البيان مبلغ مقداره 39150 جنيهاً بواقع أجر شهرين عن كل سنة من سنوات مدة خدمته الثانية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض القضاء للطاعن بالتعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار ، والتعويض عن الفصل من العمل ، بمقولة إنه قدم استقالته من العمل طواعية وفوض المطعون ضدها في إنهاء خدمته استناداً إلى هذه الاستقالة في أى وقت تشاء ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون .

( الطعن رقم 3451 لسنة 86 ق -  جلسة 2017/11/8 )

 مؤدى النص فى المادة 43 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 - المنطبق على واقعة النزاع - الواردة فى الفصل الثالث الخاص بالمناطق الحرة خضوع مشروعات المناطق الحرة لأحكام القانون سالف الذكر ولائحة نظام العاملين التى تصدر من الجهة الإدارية المختصة - الهيئة العامة للاستثمار - فإذا لم يرد بهما نص تعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 مُستكملة بقواعد القانون المدنى عدا ما ورد بنص المادة 24 من قانون العمل المذكور وكذلك الفصل الخامس من الباب الثالث من ذلك القانون الخاص بواجبات العاملين وتأديبهم وما تضمنه من بعض صور الخطأ الجسيم التى تُجيز فصل العامل والتى أوردها كأمثلة لهذه الحالات . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة إحدى مشروعات المناطق الحرة حسبما يبين من قرار وزير الاقتصاد الصادر بتأسيسها المرفق بالأوراق والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 1992/9/19 ، وكان القانون رقم 8 لسنة 1977 سالف الإشارة إليه لم يتضمن نصاً يحكم النزاع فيما يتعلق بتحديد متى يكون فصل العامل مُبرراً والتعويض إن كان غير ذلك ، ولم تصدر عن الهيئة العامة للاستثمار لائحة تنظيم شئون العاملين ، ولحظر تطبيق الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 سالف الذكر فإنه يتعين إعمال القواعد العامة الواردة فى المادتين 694 و 695 من القانون المدنى ، والتى تُجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بالإرادة المنفردة إذا توفر المبرر المشروع بمعناه الواسع وفقاً للقواعد العامة فى القانون المدنى والإخطار السابق ، فإذا ثبت عدم توفر المبرر جاز للعامل طلب التعويض عن هذا الإنهاء . لما كان ذلك ، وكان قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده مشوب بالتعسف بمقولة إن الدعوى قد خلت مما يدل على أنه ارتكب خطأً جسيماً من الأخطاء المنصوص عليها حصراً فى المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وطبق بذلك قاعدة قانونية لا تحكم النزاع ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن استظهار ما إذا كان المطعون ضده قد ارتكب خطأ بمعناه الواسع طبقاً لأحكام القانون المدنى من عدمه يُبرر إنهاء خدمته من عدمه ، فإنه يكون أيضاً معيباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 15122 لسنة 75 - جلسة 2007/12/02 )

4- إذ كانت المادة 43 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تنص على أنه " لا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل " وكانت الشركة المطعون ضدها من شركات القطاع الخاص طبقاً لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 25 لسنة 1978 وتخضع بالتالى لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 مستكمله بقواعد القانون المدنى عدا ما ورد بنص المادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل ، وإذ كانت أحكام الفصل الخامس المشار إليه قد خلت من نص فى خصوص تعويض العامل عن مهلة الإخطار بإنهاء العقد أو تعويضه عن الفصل التعسفى ولم يرد فى خصوصهما أى نص آخر فى قانون العمل ، فإنه يتعين الرجوع فى شأنهما إلى أحكام القانون المدنى التى أجازت فى المادة 695 منه للعامل مطالبة رب العمل بالتعويض فى الحالتين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة لا يعد فصلاً تعسفياً بالتطبيق لنص المادة 43 من القانون رقم 8 لسنة 1997 ودون أن يعمل حكم المادة 695 من القانون المدنى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 460 لسنة 70 - جلسة 2004/11/21 - س 55 ع 1 ص 751 ق 137 )

5- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لكل من المتعاقدين فى عقد العمل غير محدد المدة - وفقاً لما تنص عليه المادتان 694، 695 من القانون المدنى أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الأخر ويتعين لاستعمال أى من المتعاقدين هذه الرخصة أن يخظر المتعاقد معه برغبته مسبقاً بثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى وخمسه عشر يوماً بالنسبة للعمال الاخرين فاذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد أن يؤدى إلى الطرف الاخر تعويضاً مادياً مساوياً لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقى أو الجزء الباقى منها، ولا يغير من ذلك ان المشرع قفى قانون العمل الجديد رقم 137 لسنة 1981 اغفل النص على هذه المهلة القانونية للانذار إذ لا يمكن انه يستفاد من هذا الاغفال الغاء الحكم الوارد فى القانون المدنى والذى كان منصوصاً عليه صراحة فى قانون العمل الملغى ذلك لأنه لا يوجد فى الأعمال التحضيرية لقانون العمل الجديد ما يدل على اتجاه المشرع إلى تغيير الحكم المذكور، فضلاً عن ان المادة الثانية من مواد اصدار قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قد نصت على أن " يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق ....... ولم تتعرض مواد الاصدار لأحكام القانون المدنى الخاصة بعقد العمل والواردة فى المواد من 674 الى 698 ولذلك تظل هذه الاحكام قائمة تنظم ما خلا قانون العمل من تنظيمه وطالما لا تتعارض مع ما نص عليه صراحة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى عدم أحقية الطاعن فى بدل مهلة الانذار المطالب به تأسيساً على خلو قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من النص عليه فإنه يكون فد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1668 لسنة 60 - جلسة 1996/11/28 - س 47 ع 2 ص 1408 ق 257 )

6ـ الأصل طبقاً لأحكام المواد 694 و 695 من القانون المدنى ، 72 ، 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذى يحكم واقعة الدعوى أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الإنهاء تنقضى به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذى أصابه ضرر فى هذه الحالة الحق فى التعويض . وكان المشرع إستثناء من هذا الأصل أجاز إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل للعقد وذلك فى حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل المشار إليه وهى إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابى المكون للجريمة المنصوص عليها فى المادة 231 من هذا القانون . وكان الثابت بالأوراق أن قرار الطاعنة بإحالة المطعون عليه إلى التقاعد لبلوغه سن الستين إقتصر على إنهاء العلاقة بينهما التى يحكمها عقد العمل ولم يتعرض لعضوية المطعون عليه لمجلس إدارة المؤسسة الطاعنة بموجب القرار الصادر من رئيس الإتحاد الاشتراكى فى هذا الخصوص . وأن إنهاء خدمة المطعون عليه بمقتضى قرار المؤسسة الطاعنة لا يدخل فى نطاق الإستثناء المشار إليه آنفا . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء هذا القرار يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب .

( الطعن رقم 1858 لسنة 51 - جلسة 1982/03/01 - س 33 ع 1 ص 278 ق 50 )

 إذ كان المطعون ضده الأول من العاملين لدى الشركة الطاعنة فى وظيفة رئيس مجلس إدارتها مما يجعلها صاحب العمل فى العلاقة التعاقدية القائمة بينهما ، فإن فسخ هذه العلاقة بغير مبرر الذى يلحق ضرراً بالمطعون ضده الأول يرتب مسئوليتها عن التعويض وذلك وفق ما تقضى به المادتان 695 من القانون المدنى ، 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، ولا يدرأ هذه المسئولية عنها إتمام الفسخ بقرار من رئيس الجمهورية لأن ذلك لا يعدو فى واقع الأمر أن يكون إجراءاً شكلياً ينظم وسيلة إنهاء تلك العلاقة التعاقدية .

( الطعن رقم 381 لسنة 41 - جلسة 1978/01/14- س 29 ع 1 ص 181 ق 41 )

 متى كان الأصل وطبقاً لأحكام المواد 694 ، 695 من القانون المدنى و72 ، 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن لرب العمل إنهاء العقد غير المحدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الإنهاء تنقضى به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يرتب للعامل الذى أصابه ضرر فى هذه الحالة الحق فى التعويض ، وكان المشرع إستثناء من هذا الأصل أجاز إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء رب العمل للعقد وذلك فى حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل المشار إليه وهى إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابى المطعون للجريمة المنصوص عليها فى المادة 231 من هذا القانون . لما كان ذلك وكان انهاء خدمة المطعون ضده الأول بمقتضى قرار الشركة الطاعنة لا يدخل فى نطاق ذلك الإستثناء فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء هذا القرار يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 715 لسنة 41 - جلسة 1977/01/22 - س 28 ع 1 ص 283 ق 59 )

9- إذا كان النص المحال  قد أوجب تعويض العامل إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطاره أو قبل انقضاء مهلة الإخطار، واحتسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، وألزم صاحب العمل بالاستمرار في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك؛ فإنه يكون قد أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمتها نصوص الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العمل المشار إليه، والمعنون انقضاء علاقة العمل، وكان النص المحال قد أقام من عدم الإخطار أو إنهاء العقد قبل انقضاء مدة الإخطار، قرينة قانونية قاطعة – في علاقة من علاقات القانون الخاص – على إخلال صاحب العمل بالتزام جوهري يترتب على إنهائه عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، توجب تعويض العامل وإن ارتكب خطأً جسيمًا، بما يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها، فضلاً عن استمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك؛ فإن النص المحال يغدو متضمنًا - إلى جانب التوازن بين طرفي علاقة العمل الذي يوجبه نص المادة (13) من الدستور - تنظيمًا آمرًا لحرية التعاقد، بما يحول دون انفلاتها من كوابحها، بمراعاة أن النص ذاته لم ينفصل عن الأهداف التي سعى المشرع إلى تحقيقها في مسألة إنهاء علاقة العمل غير محددة المدة، على النحو المار بيانه، ليتكامل التنظيم التشريعي لهذه المسألة في إطار وحدة عضوية، وكان تعيين النص المحال لمقدار التعويض في الحالتين اللتين انتظمهما، يقع في إطار سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق باعتبارها سلطة تقديرية، ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، مستلهمًا في تنظيمه لها أغراضًا يقتضيها الصالح العام، بما يكون معه النعي على النص المحال بمخالفته المادة (13) من الدستور غير قائم على سند صحيح، خليقًا برفضه.

( حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 45 قضائية دستورية - جلسة 4 / 12 / 2023 )

10- النص في الفقرة الأولى من المادة 118 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسه 2003 المنطبق على واقعة النزاع لخلو لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول من النص على تنظيم مسالة الإخطار مسبقاً قبل إنهاء الخدمة - على أنه " إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدي للعامل مبلغاً يُعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها "، والنص في الفقرة الأولى من المادة 122 من القانون ذاته على أنه " إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكافٍ التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء " يدل على أن التعويض عن مهلة الإخطار والتعويض عن الفصل بغير مبرر يختلفان في أساسهما القانوني، فالتعويض الأول التزام فرضه القانون على من يفسخ العقد غير المحدد المدة من دون مراعاة المهلة التي يجب أن تمضي بين الإخطار والفصل والمحدد بالمادة 111 من القانون المشار إليه سواء كان الفسخ بمبرر أو بغير مبرر، أما التعويض الثاني فهو مقابل الضرر الذي يصيب العامل نتيجة فصله بغير مبرر. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يُثبت أن الطاعنة قد أخطرت المطعون ضده كتابةً بإنهاء خدمته قبل صدور قرارها بذلك في 21/7/2016 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بالتعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار لا يكون قد خالف القانون ومن ثم يضحى ما تُثيره الطاعنة بهذا الوجه على غير أساس.

( الطعن رقم 15738 لسنة 90 ق - جلسة 14 / 9 / 2023 )

شرح خبراء القانون

إذا كان عقد العمل غير معين المدة، وفسخه أحد الطرفين دون مراعاة مهلة الإخطار المشار إليها بالمادة السابقة، أو قبل انقضائها، التزم بتعويض الطرف الآخر بمبلغ يعادل الأجر المستحق عن مهلة الإخطار أو ما بقي منها فضلاً عن ملحقات هذا الأجر، ذلك أن الأجر وملحقاته يكون مستحقاً حتى تنقضي مهلة الإخطار، وأن العقد لا ينتهي إلا بانتهائها، وهو ما أدى إلى تقدير التعويض بالنظر إلى الأجر رغم فسخ العقد، وهو تقدير محکمی، لا يخضع لتقدير القضاء، ولا يخضع للقواعد العامة في تقديره والتي تقرر أن التعويض يقدر بما فات الدائن من کسب وما لحقه من خسارة، وبالتالي إذا تبين أن العامل المفصول قد إشتغل لدى رب عمل آخر خلال مهلة الإخطار، وبالتالي لم يلحقه ضرر، فإنه مع ذلك يستحق التعويض الذي تقرره المادة 145 من القانون المدني، لأن هذا التعويض يتضمن أيضاً معنی الجزاء، فلا يعفى منه رب العمل، وكان القضاء قبل العمل بالقانون المدني الحالي، يطبق القواعد العامة عند تقدير التعويض في حالة عدم مراعاة مهلة الإخطار، فكان ينتقص من التعويض بما يعادل ما حصل عليه العامل من أجر خلال تلك المهلة، أو لا يقضي له بتعويض إن كان الأجر الذي حصل عليه بعد طرده يعادل أو يجاوز الأجر المستحق له عن مهلة الإخطار .

فإذا كان إنهاء عقد العمل مشوباً بالتعسف في استعمال حق الإنهاء، فإن العامل يستحق تعويضاً آخر عن هذا الإنهاء استناداً لقواعد المسئولية التقصيرية، وهو تعويض يخضع في تقديره للقواعد العامة، بما فات العامل من کسب وما لحقه من خسارة، وله الجمع بين التعويضين ويستحق العامل التعويض عن الفصل التعسفي، سواء راعی رب العمل مهلة الإخطار أو خالفها، لأن التزامه بها ينفى عنه الخطأ الخاص بها . 

وراجع في التعسف في إستعمال الحق بوجه عام المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني، وأن المسئولية المترتبة على ذلك، هي مسئولية تقصيرية حتى لو وجدت علاقة تعاقدية بين الطرفين .

وقد يتضمن العقد تحديد المهلة التي يلتزم بها من يرغب في الإنهاء، وحينئذ يجب الالتزام بها، فإن تم الإخطار بالمخالفة لها كان باطلاً لا يؤدي إلى إنهاء العقد مما يوجب إخطاراً جديداً .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع  الصفحة/   592)

إذا أنهى أحد طرفي العقد غير محدد المدة، للعقد دون أن يسبق هذا الإنهاء بإخطار المتعاقد الآخر برغبته في الإنهاء، أو قام بالإخطار ولكنه أنهى العقد دون أن يعطي المتعاقد الآخر مهلة للإنهاء، أو قام بإنهائه قبل انتهاء هذه المهلة، فإن ذلك لا يترتب عليه بطلان إنهاء العقد بل يظل إنهاء العقد صحيحا، تترتب عليه كافة آثاره . 

ومن ثم فإنه لا يترتب على عدم مراعاة الإخطار أو مهلة الإخطار سوى حق الطرف الآخر في التعويض عن مهلة الإخطار أو عن الجزء الباقي منها .

إذا كان إنهاء العقد قد تم دون توجيه إخطار بالإنهاء أصلاً، استحق الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مهلة الإخطار، وإذا وجه الطرف المنهي إخطاراً بالإنهاء ولكنه أنهى العقد قبل اكتمال مهلة الإخطار استحق الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن المدة الباقية من مهلة الإخطار، فإذا كانت مهلة الإخطار ثلاثين يوماً ، وأنهى العقد في اليوم العشرين منها، استحق الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل لمدة عشرة أيام .

والمقصود بالأجر هو الأجر الأساسي وملحقاته الثابتة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأجر والتي كان العامل يستحقها لو استمر في العمل خلال مهلة الإخطار وواضح من ذلك أن الشارع قدر التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار تقديراً جزافياً ، وذلك بما يساوى أجر العامل عن مهلة الإخطار أو الجزء الباقي منها، لأنه يجمع بين التعويض والجزاء .

ويترتب على الصفة الجزافية لهذا التعويض، عدم الاعتداد بالضرر الفعلي الناجم عن عدم مراعاة مهلة الإخطار فلا يحرم الطرف الآخر من التعويض ولو كان لم يصبه ضرر من عدم مراعاة المهلة، كما لو كان الإخلال من جانب صاحب العمل، والتحق العامل فور طرده من العمل بعمل أخر، كما لا يزداد التعويض إذا أصاب الطرف الآخر ضرر أكبر، ولا يقل إذا لحقه ضرر أقل وتحديد التعويض المستحق للعامل بالأجر الذي كان يستحقه خلال مهلة الإخطار يتفق مع الواقع، لأن الغالب أن الضرر الذي يصيب العامل من جراء عدم مراعاة مهلة الإخطار هو حرمانه من الأجر خلال مدة المهلة .

أما تحديد التعويض المستحق لرب العمل بالأجر الذي كان يستحقه العامل، فلا أساس له من الواقع، إذ لا علاقة إطلاقاً بين الضرر الذي يصيب رب العمل من عدم مراعاة العامل لمهلة الإخطار وبين أجر العامل عن هذه المهلة، ولا يشفع لهذا التحديد سوی سهولة تقدير .

لا يستحق العامل تعويضاً عن مهلة الإخطار - في حالة مراعاة صاحب العمل لها - إلا إذا وضع نفسه تحت تصرف صاحب العمل مستعداً لأداء عمله، ورفض هذا الأخير قبوله منه، أما إذا انقطع عن العمل لعثوره على عمل آخر قبل انقضاء المهلة فإنه لا يستطيع مطالبة صاحب العمل بمقابل الأجر عن عمل لم يقم بأدائه ولم يكن مستعداً لأدائه .

  مقابل مهلة الإخطار له صفة الأجرة 

يعتبر مقابل الإخطار الذي يستحقه العامل عن مهلة الإخطار جميعها أو المدة الباقية منها، من قبيل الأجر لأنه رغم عدم قيام العامل بالعمل إلا أنه كان مستعداً لأدائه ولم يمنعه منه إلا سبب يرجع إلى رب العمل .

وبالترتيب على ذلك تسري عليه أحكام الحجز على الأجر".

الفصل التعسفي لا يكفي لاعتبار إنهاء عقد العمل غير محدد المدة مشروعاً أن يوجه طالب الإنهاء إلى الطرف الأخر إخطاراً بالإنهاء في الميعاد. إنما يجب أيضاً أن يكون الإنهاء خالياً من التعسف، وإلا حق للطرف الآخر مطالبة الطرف المنهي للعقد بالتعويض عن الفصل التعسفي .

ونعرض فيما يلى لأحكام عدم التعسف في إنهاء العقد .

  المقصود بالتعسف :

تنص المادة 695 / 2 مدني على أنه :

"وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر، إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار ، الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخاً تعسفياً .

وإذ لم يرد بهذا النص معايير معينة للتعسف فإنه يعتبر تطبيقاً للنظرية العامة للتعسف، وخاضعاً لمعايير التعسف المنصوص عليها بالمادة الخامسة من القانون المدني .

وبذلك يكون إنهاء العقد غير محدد المدة تعسفياً في الحالات الآتية :

1- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. والجوهري في هذا الشأن هو توافر نية الإضرار ولو أفضى استعمال الحق إلى تحصيل منفعة لصاحبه، ويراعى أن القضاء جرى على استخلاص هذه النية من انتفاء كل مصلحة من استعمال الحق استعمالاً يلحق الضرر بالغير متى كان صاحب الحق على بينة من ذلك، وقد جرى القضاء على تطبيق الحكم نفسه في حالة تفاهة المصلحة التي تعود على صاحب الحق في هذه الحالة  .

2- إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .

3- إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة. ولا تكون المصلحة غير مشروعة إذا كان تحقيقها يخالف حكماً من أحكام القانون فحسب، وإنما تتصف بهذا الوصف أيضاً إذا كان تحقيقها يتعارض مع النظام العام أو الآداب . 

وإذا كان المعيار في هذه الحالة مادياً في ظاهره إلا أن النية كثيراً ما تكون العلة الأساسية لنفي صفة المشروعية عن المصلحة. وأبرز تطبيقات هذا المعيار يعرض بمناسبة إساءة الحكومة لسلطاتها كفصل الموظفين إرضاء لغرض شخصي أو شهوة حزبية .

تقدير مبرر الإنهاء مسألة موضوعية :

تقدير قيام المبرر لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة سواء من جانب صاحب العمل أو من جانب العامل، مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض طالما كان استخلاصه يستند إلى أسباب سائغة لها أصلها فى الأوراق .

يقع عبء إثبات التعسف - وفقاً للقواعد العامة - على عاتق من يدعيه، إذ الأصل أن صاحب الحق لا يتحمل عبء إثبات مشروعية استعمال حقه لأن الإستعمال المشروع للحق هو واجب الافتراض ابتداء إلى أن يقوم الدليل على العكس .

فإذا كان صاحب العمل هو الذي أنهى العقد غير محدد المدة - وهو الفرض الغالب - وادعى العامل أن الفصل تعسفي، كان العامل هو المكلف بإثبات التعسف، وإذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وادعى صاحب العمل أن الفصل تعسفي، كان صاحب العمل هو المكلف بإثبات التعسف .

إلا أنه لما كان التعسف في الفصل واقعة سلبية، فإن ذلك يقتضى إلزام الطرف المنهي بالإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى هذا الإنهاء، فإذا لم يذكرها قامت قرينة لصالح الطرف الآخر على أن إنهاء العقد وقع تعسفياً ، ومن ثم إذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن له ما يبرره فإذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذي يستند إليه صاحب العمل في فصله أو عدم كفايته كان هذا دليلاً كافياً على التعسف لأنه يرجح ما يدعيه العامل من أن فصله كان بلا مبرر .

وللمحكمة أن تقدر مدى كفاية السبب وجدية المبرر الذي استند إليه الطرف المنهی في إنهاء العقد، فإن رأت أنه لا ينهض مبرراً كافياً لفصل العامل ، فلا حاجة بعد ذلك لتكليف العامل بإثبات تعسف صاحب العمل إذ أن عدم كفاية المبرر تستوي مع انعدامه .   .

ويجوز إثبات التعسف بجميع طرق الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود والقرائن لأن محل الإثبات واقعة أو وقائع مادية .

وأساس اعتبار هذا الإنهاء تعسفياً ، أن المصلحة التي يرمي صاحب العمل إلى تحقيقها من ورائه وهي تجنب مضايقات ومطالبات دائني العامل، الذين يحجزون على مستحقاته تحت يده، أو ملاحقتهم للعامل للمطالبة بديونهم هي مصلحة قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع الضرر الكبير الذي يصيب العامل نتيجة فصله، خاصة أن هذه الظروف تدل على ضائقته المالية، فلا يجوز لصاحب العمل مضاعفة ضائقته المالية، بفصله من عمله في هذا الوقت بالذات، حيث يكون أحوج من أي وقت آخر لأجر عمله ليتمكن من الوفاء بديونه وكسب قوته وقوت أسرته .

  تطبيقات قضائية للإنهاء التعسفي من جانب صاحب العمل :

١- خطأ العامل إذا كان تافهاً : إذا كان الخطأ الذي ارتكبه العامل تافهاً فإنه لا ينهض مبرراً لفصله ويكون إنهاء العقد بسببه إنهاء تعسفياً .

إذا قرر صاحب العمل إغلاق منشأته واعتزال النشاط الذي يباشره نهائياً ، كان فصله للعمال الذين يشتغلون بها غير تعسفي طالما أن سبب الفصل غير راجع إلى الرغبة في الانتقام من عماله وتشريدهم، ومثل ذلك أن يمرض صاحب العمل أو يبلغ من السن أرذله أو تكسد تجارته أو صناعته، ولو كان ذلك راجعاً إلى خطئه .

وتقدير مبرر الفصل من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ، ولا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .

لصاحب العمل السلطة في تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها وإن أدي به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه، فإذا اقتضى هذا التنظيم إغلاق أحد فروع المنشأة أو أحد أقسامها وإنهاء عقود عماله، أو إلغاء بعض الوظائف بالمنشأة أو إدماج وظيفة في أخرى، كان إنهاؤه لعقود العمال الذين استغنى عنهم غير مشوب بالتعسف  .

والخسارة المطردة التي تقع في أحد فروع المنشأة تعتبر مبرراً كافياً لإغلاقه وإنهاء عقود عماله، ولو كانت الفروع الأخرى تحقق أرباحاً مادامت هذه الفروع ليست في حاجة إلى عمال .

وسلطة رب العمل في ذلك تقديرية، وتقتصر رقابة القاضي على التحقق من جدية المبررات التي دعت صاحب العمل إلى ذلك .

يدخل في سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج. فإن تبين لصاحب العمل عدم كفاية العامل في تنفيذ العمل ولو ظهرت بعد انقضاء فترة الاختبار التي اقترن بها عقده، كقلة مبيعات مدير التوكيل أو ضعف حصيلة الجواب أو ضالة إنتاج مندوب التأمين أو انخفاض رقم أعمال الممثل التجاري أو ضعف نشاطه أو عجز العامل عن إدارة ما عهد به إليه، كان ذلك مبررا مشروعاً لإنهاء عقده .

وتقدير كفاية العامل أو صلاحيته للعمل، متروك لصاحب العمل دون رقيب فهو الحكم الوحيد فيما إذا كان العامل يؤدي على نحو يرضيه العمل الذي عهد إليه به وليس مكلفاً بإثبات عدم كفاية العامل المهنية .

يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير محدد المدة إذا ساورته الريبة في تصرفات العامل واهتزت ثقته فيه، بسبب أفعال بدرت منه، ولو كانت السلطة المختصة لم تأمر بتقديمه إلى المحاكمة عنها أو قدم للمحاكمة وقضى ببراءته منها .

إذا صدر تشريع يحدد نسبة معينة للعاملين الأجانب بالمنشأة، فإن فصل رب العمال للعمال الأجانب الزائدين على هذه النسبة انصياعاً لحكم هذا التشريع يضحي فصلا بمبرر مشروع .

قد يعتبر الإنهاء تعسفياً ولو استند إلى مبرر إذا تم في وقت غير لائق، كإنهاء عقد مدرس خلال العام الدراسي وجميع الوظائف مشغولة وذلك إذا كانت المصلحة التي يحققها الإنهاء لا تتناسب مع الضرر الذي يصيب الطرف الآخر من جراء هذا الإنهاء  .

  التعسف من جانب العامل :

التعسف في فسخ العقد قد يكون صادراً من جانب رب العمل أو من جانب العامل، فالفقرة الثانية من المادة لم تفرق في ذلك بين صاحب العمل والعامل .

فقد جرت على أن :

"وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر، إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقاَ له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار، الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد تعسفياَ ... الخ.

ومن أمثلة تعسف العامل في فسخ العقد، أن يترتب على فسخ العامل للعقد تلف شيء من أدوات أو متعلقات صاحب العمل أو توقف إنتاجه إذا كان لا يستطيع التعاقد مع عامل مناسب خلال فترة الإخطار .

جزاء الإنهاء التعسفي للعقد :

حق المتعاقد المضرور في التعويض :

إذا أنهى أحد المتعاقدين العقد غير محدد المدة إنهاء تعسفياً ، فإن هذا الإنهاء ينتج أثره فيقضي على الرابطة العقدية ، وذلك سواء كان المنهي هو العامل أو رب العمل .

وينحصر حق المتعاقد المضرور في المطالبة بالتعويض النقدي دون التعويض العيني، فلا يجوز للعامل المفصول مثلاً المطالبة بإعادته إلى عمله .

التعويض المستحق للطرف المضرور عن الإنهاء التعسفي مستقل عن التعويض الذي يستحقه المتعاقد بسبب عدم احترام مهلة الإخطار، بحيث إنه إذا كان من أنهى العقد لم يقتصر على التعسف في الإنهاء بل قام بالإنهاء دون إخطار سابق في المواعيد التي حددها القانون فإنه يلتزم بتعويضين تعويض عن التعسف في الإنهاء وتعويض عن مهلة الإخطار .

وقد يستحق الطرف المضرور تعويضاً عن التعسف فقط، إذا كان الطرف الآخر قد أخطره بالإنهاء مراعيا مهلة الإخطار، ولكن الإنهاء كان تعسفياً ، كما يستحق الطرف غير المنهي للعقد تعويضاً عن عدم مراعاة مهلة الإخطار فقط إذا كان الطرف المنهي قد أنهى العقد فوراً دون إخطار سابق، ولكن كان لديه ما يبرر الإنهاء .

وهذا التعويض مستقل أيضاً عن حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة التي كان يستحقها في ظل القانون رقم 91 لسنة 1959 (م 76) إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العامل .

ذهب رأي إلى أن المسئولية المترتبة على التعسف هي دائماً مسئولية تقصيرية، ولو كان محل التعسف حقاً عقدياً، ويصدق ذلك على حالة التعسف في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة وقد أضاف بعض أنصار هذا الرأي تأييداً له، أن المسئولية العقدية لا تتحقق إلا إذا ظل العقد قائماً ، أما بعد انقضاء العقد بإنهائه من قبل أحد العاقدين، فلن يوجد عقد تنبني على أساسه المسئولية العقدية، فالتعويض عن إبطال العقد أو بطلانه يتأسس دائماً على المسئولية التقصيرية، وفضلاً عن ذلك فإن المسئولية العقدية تفترض إخلالاً بالتزام مستمد من العقد، أما حسن النية في تنفيذ العقد فليس التزاماً قائماً بذاته، وإنما يمثل مبدأ عاماً يسود تنفيذ الالتزامات العقدية .

بينما ذهب رأي آخر إلى أن هذه المسئولية هي مسئولية عقدية على أساس أن القاعدة العامة في العقود هي وجوب تنفيذها بحسن نية، وأن مسئولية الإخلال بمراعاة حسن النية في تنفيذ العقود هي مسئولية عقدية ، وإنهاء عقد العمل إنهاء تعسفياً يعتبر إخلالاً بما يجب على المتعاقد من الالتزام بحسن النية في تنفيذ العقد، فتكون المسئولية المترتبة عليه مسئولية عقدية .

إلا أنه إذا اشترك مع المتعاقد الذي أنهى العقد إنهاء تعسفياً ، شخص من الغير، كصديق لصاحب العمل ففي هذه الحالة يكون هذا الشريك مسئولاً عن تعويض الأضرار الناشئة عن الإنهاء التعسفي، وبديهي أن مسئوليته لن تكون إلا تقصيرية، إذ لا عقد يربطه بالمضرور .

يترتب على اعتبار المسئولية المترتبة على الإنهاء التعسفي مسئولية عقدية عدة آثار منها :

١- خضوع دعوى التعويض عن الفصل التعسفي للتقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 378 مدنی وعدم خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 172 مدنی الذي يسري على دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع .

2- أن التعويض عن الفصل التعسفي يكون عن الضرر المتوقع وقت التعاقد وليس عن الضرر المتوقع وغير المتوقع كما هو الشأن في التعويض الذي يستند إلى المسئولية التقصيرية، إلا إذا كان الطرف المنهي قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيما (م 221 / 2 مدني) .

3- أن التضامن في المسئولية عن الفصل التعسفي لا يكون إلا باتفاق الطرفين أو بنص في القانون، على خلاف الحال في المسئولية التقصيرية الذي يكون هذا التضامن مفروضاً فيها عملاً بالمادة 169 مدني .

شروط استحقاق التعويض عن الفصل التعسفى :

يشترط لاستحقاق التعويض عن الفصل التعسفي توافر أركان المسئولية العقدية :

من خطأ وضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر .

وركن الخطأ يتمثل في الإنهاء التعسفي للعقد، وركن الضرر يستوجب أن يكون قد لحق الطرف الآخر ضرر من إنهاء العقد، سواء كان ضررا مادياً أو أدبياً (م 222 / 1 مدني) والضرر الذي يجب تعويضه هو الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول، ولا يلزم الطرف المنهي الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكنه توقعه عادة وقت التعاقد (م 221 مدنی)  .

فإذا ما أثبت المضرور الضرر الذي لحق به من جراء الخطأ كان مفروضاً قیام علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

ويقع على مدعي الضرر عبء إثباته .

لم يرد في نصوص التقنين المدني أو قانون العمل الجديد نص خاص بتقدير التعويض المستحق للطرف المضرور عن الإنهاء التعسفي وكيفية حسابه، أو إلزام باتباع معايير معينة في خصوصه، إنما اقتصر المشرع في المادة 695 / 2 من التقنين المدني على النص على أنه :

"وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر، إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار، الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخاً تعسفياً ... إلخ " .

ورغم حذف الفقرة الثالثة من المادة 692 من المشروع التمهيدي للقانون المدني، وعدم إيراد نص مقابل للمادة 74 سالفة الذكر في قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ، والقانون الحالي، فإن ذلك لا يمنع من الاسترشاد بالاعتبارات الواردة بالنصين المذكورين في تقدير التعويض، إذ أنها ليست سوى تطبيق للقواعد العامة في تقدير التعويض والتي توجب أن يشمل التعويض ما لحق بالمتعاقد المضرور من ضرر وما فاته من کسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لإهمال المدين في التنفيذ . 

ولذا نعرض لهذه الاعتبارات على النحو التالي :

العرف الجاري :

ويقصد به عادات المهنة أو البقعة، فقد تحدد هذه العادات حرفاً أو أعمالاً معينة يتميز الاستخدام فيها بصفة الاستقرار، أو يتسم بطابع عدم الاستقرار، ويكون حسب الأحوال، الضرر الناشئ عن الفصل جسيماً أو يسيراً  .

طبيعة الأعمال التي تم التعاقد عليها :

قد يكون لطبيعة العمل الذي تعاقد عليه الطرفان أهمية كبرى في تحديد الضرر وخاصة من حيث استطاعة العثور على عمل مناسب، فقد يتخصص العامل في عمل معين أو يصل إلى مركز معين بحيث يشق عليه أن يجد صاحب عمل آخر يحتاج إلى عمال بنفس التخصص أو يرتضي تشغيله بنفس المركز الذي وصل إليه في عمله السابق .

مدة خدمة العامل مع مقارنتها بسنة :

ذلك أن فرصة الحصول على عمل لدى صاحب عمل آخر ليست يسيره بالنسبة للعامل المسن أو الذي قضى في الخدمة مدة طويلة، بعكس الحال بالنسبة للعامل الشاب أو الذي لم يقض بالخدمة مدة طويلة .

ما استقطع من العامل أو دفعه من مبالغ لحساب المعاش :

ذلك أن ما استقطع من العامل أو دفعه من مبالغ لحساب المعاش، تمثل خسارة لحقته لعدم استفادته منها، كما أن ما كان سيستحقه من معاش لو استمرت خدمته يمثل کسباً فائتاً. 

وهناك اعتبارات أخرى يجب مراعاتها عند تقدير التعويض منها :

(1) مدة تعطل العامل.

(2) مقدار أجر العامل .

(3) الحالة الاقتصادية :

تؤثر الحالة الاقتصادية في تحديد فترة تعطل العامل. فإذا كان هناك كساد اقتصادي فإن ذلك يجعل فرصة حصول العامل المفصول على العمل ببذل جهد معقول ليست يسيره بخلاف ما إذا كان هناك نشاط اقتصادی .

(4) تكبد العامل نفقات بسبب العمل المتعاقد عليه :

قد يتكبد العامل نفقات بسبب العمل المتعاقد عليه، كأن يكون قد أنفق مبلغاً ما في سبيل الالتحاق بدورة تدريبية أوجبها عليه صاحب العمل قبل التحاقه بالعمل، أو استدعى عمله نقل محل إقامته إلى مدينة أخرى .

(5) ما استحق للعامل من تعويض طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي نتيجة إصابة عمل :

تعتبر المادة 695 مدنى التي تنظم إنهاء العقد ذي المدة غير المحددة وتقرر الجزاء على مخالفة قواعده، متعلقة بالنظام العام بحسبانها نصاً يحمى إحدى الطوائف الضعيفة في الجماعة وهي الطبقة العاملة، ومن ثم يقع باطلاً كل اتفاق ينزل العامل بمقتضاه مقدماً عن حقه في التعويض عن التعسف في فصله أو يرضى بمبلغ يقل عن الضرر الذي يلحق به، سواء وقع ذلك وقت إبرام العقد أو خلال تنفيذه .

يجب أن تبين المحكمة في الحكم الصادر بالتعويض العناصر المكونة للضرر قانوناً ، لأن هذه العناصر من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض، ومن ثم يجب بيانها في الحكم وعدم الحكم بالتعويض بصورة مجملة، وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

الأجر ومقابل الإخطار والتعويض عن الفصل التعسفي يجمعها سبب قانوني واحد " هو عقد العمل، ويترتب على ذلك أن دعوى المطالبة بها تقدر بمجموع هذه الطلبات عملاً بالمادة 38 من قانون المرافعات .

إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بالإرادة المنفردة يضع حداً لعلاقة العمل ويؤدي إلى انقضائها ولو كان الإنهاء قد اتسم بالتعسف، وينقضىى تبعاً لهذا الإنهاء التزام صاحب العمل بأداء اشتراكات التأمين عن العامل، إذ أن مناط ذلك هو قيام علاقة العمل واستمرارها . 

إذا أنهى أحد طرفي العقد المحدد المدة العقد قبل انقضاء مدته وفي غير الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، اعتبر هذا الإنهاء غير مشروع. وتحمل الطرف الذي أنهى العقد، المسئولية قبل الطرف الآخر، الذي لا يستطيع أن يطالب بالاستمرار في تنفيذ العقد، لما في ذلك من إجبار يمس الحرية الشخصية، فضلاً عما قد يؤدي إليه من اضطراب في علاقات العمل، بعد أن أظهر أحد طرفي العقد رغبته الصريحة، في عدم التعاون مع الطرف الأخر .

لذلك يقتصر حق الطرف المضرور، على مطالبة الطرف الذي أنهى العقد إنهاءً مبتسراً ، بالتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية. ويقدر التعويض في هذه الحالة، على أساس ما لحق الطرف المضرور من خسارة، وما فاته من كسب نتيجة لعدم احترام المدة المتفق عليها في العقد. لذلك لا يشترط أن يكون تعويض العامل، مساوياً للأجر الذي كان يستحقه عن بقية مدة العقد، فيجوز أن يزيد التعويض على هذا الضرر، أو يقل عنه، بحسب ظروف كل حالة على حدة . ( موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثامن الصفحة/   694 )

فرق النص بين حالتين: 

الأولى : أن يكون الإنهاء من جانب صاحب العمل ولم يراع مهلة الأخطار أو قبل انقضاء المهلة هنا يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغ يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها وتحتسب مدة المهلة أو الباقي منها ضمن مدة الخدمة مع تحمل صاحب العمل للأعباء المترتبة على ذلك كاشتراك التأمينات الاجتماعية .

الثانية : أن يكون الإنتهاء من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت ترکه للعمل وفي تقديري أن ذلك إجحاف بحق صاحب العمل في تدبير البديل له لتسيير أمور منشآته خاصة وإذا كان ترك العامل للعمل بسبب التحاقه بمنشأة أخرى وبأجر أعلى وهذا ما يعاني منه أصحاب الأعمال من ظاهرة تنقل العمالة من منشأة إلى أخرى دون إنذار مسبق خاصة بعد أن تكون المنشأة قد أعدته تدريباً لممارسة عمله بها وتحملت في ذلك كثير من الأموال أو أوفدته في بعثات للتدريب بالخارج للتدريب على نفقتها وليس أمام صاحب العمل إلا الرجوع للقضاء للتعويض عما أصابه من ضرر وفقاً لأحكام القانون المدني . 

جزاء المخالفة : 

رتب المشرع هنا الجزاء على صاحب المنشاة وليس على العامل بموجب أحكام المادة (250) سالفة الذكر . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 354 )

شرح وتعليق : 

هذا النص مستمد من المادة 71 من قانون العمل الموحد رقم 91 لسنة 1959 السابق على قانون العمل الملغي رقم 137/ 1981 وتعتبر المبالغ التي توازي مدة المهلة من قبيل التعويض يلتزم به الطرف الذي أخل بهذا الشرط رغم أن من النادر أن يلجأ صاحب العمل إتخاذ الإجراءات القانونية ضد العامل لإلزامه أن يؤدي له مقابل مهلة الإخطار في حالة ما إذا كان الإنتهاء من جانب العامل. إلا أن من البديهي أن صاحب العمل له الحق في هذه الحالة أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء عدم مراعاة العامل المهلة الإخطار ، وله أن يطلب ذلك من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (71) من القانون . 

 العقوبة الجنائية : 

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حکم المادة 118 والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه . 

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود (مادة 250) . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الثاني ، صفحة : 456 )

إنهاء العقد دون إخطار أو قبل انتهاء مدة الإخطار  وما يترتب على ذلك من أثار

ونقتصر على دراسة المسألة في حالة الإنهاء الصادر من صاحب العمل . 

إذا أنهي صاحب العمل العقد فوراً دون مراعاة مهلة الإخطار ، أو أنهاه قبل مهلة الإخطار ، فما أثر ذلك على العقد، هل يظل رغم ذلك سارياً حتى نهاية مدة الإخطار أم ينقضى . 

استقر قضاء محكمة النقض على أنه إذا لم تراع مهلة الإخطار لزم من نقض منهما العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ، مما مفاده اعتبار عقد العمل منتهياً بإبلاغ الرغبة في إنهائه من أحد طرفيه ، وأنه لا يترتب على عدم مراعاة المهلة القانونية إلا مجرد التعويض ، فالمبدأ هو أن العقد ينقضي بالرغم من مخالفة قواعد الإخطار . 

ولكن ما جزاء الإنهاء دون مراعاة الإخطار أو المهلة . 

نصت المادة 1/695 من القانون المدني على أنه إذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة، ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الإخطار أو قبل انقضاء هذا الميعاد ، لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد أو عن المدة الباقية منه ويشمل التعويض فوق الأجر المحدد والذي كان يستحق خلال هذه المدة جميع ملحقات الآجر التي تكون ثابتة ومعينة مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة . 

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن المشرع قصد عدم ترك تقدير التعويض للقضاء يجريه على حسب ظروف كل حالة ، بل يقدر التعويض جزافياً ، وقصده من ذلك تفادي أوجه النزاع التي قد تثار في العمل والتي يكون من شأنها تأخير الحكم بالتعويض ومن ثم يستحق العامل التعويض حتى لو كان قد اشتغل بعد طرده لأن ذلك التعويض يتضمن أيضاً معنى الجزاء وبالتالي فهو يستحق للعامل حتى لو لم يصبه ادنی ضرر من عدم مراعاة قواعد الإخطار ، كما أنه لا يمكن المطالبة بزيادته بحجة زيادة الضرر بسبب سن العامل كأقدميته التي تعوق الحصول على عمل جديد . 

ويلاحظ عدم الخلط بين التعويض عن مهلة الإخطار والتعويض عن الإنهاء التعسفي فالتعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار يستحق حتى ولو كان سبب الإنهاء مشروعاً ، فلكل تعويض أساسه المختلف فأساس التعويض عن مهلة الإخطار هو عدم احترام الطرق المنهي للعقد لهذه المهلة وعدم إعلان الطرف الآخر بعزمه على الإنهاء أما التعويض عن الفصل فأساسه التعسف في استعمال الحق . 

ولقد انتقد انقضاء العقد من تاريخ الإخطار بالرغم من مخالفة قواعد الإخطار لأن الإنقضاء قد يسبب للعامل ضرراً وضياعاً لحقوق لا يفلح منحه تعويضاً يعادل قيمة الأجر في جبرها دائماً وخصوصاً أن انتهاء العقد يؤثر في مدة الخدمة وبالتالي في الحقوق التأمينية العامل . 

ولمواجهة الانتقاد الأخير جاءت المادة 118 من قانون العمل الجديد لحماية العامل فقد نصت على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤذي للعامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها . 

وقد يستفاد من ذلك أن العقد ينقضي منذ إبلاغ الرغبة ، من أحد طرفيه فقد استخدام المشرع عبارة استحقاق العامل " مبلغاً يعادل أجره" فهو لا يستحق أجره وإنما ما يعادل الأجر ومفاد هذا أن العقد انقضى فلو لم ينته العقد لإستحق العامل أجره ، أما إذا استحق مبلغاً يعادل الأجر فإننا نكون بصدد تعويض عن الأجر وليس أجراً . 

أما الفقرة الثانية من نفس المادة فقد جاءت بحكم يمكن أن يؤدي إلى نتيجة مخالفة لما تم استخلاصه من الفقرة الأولى فقد نصت على إنه في هذه الحالة أي عدم احترام الإخطار ومهلته ، تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل ، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والإلتزامات المترتبة على ذلك بل وتكون للعامل كافة الحقوق فهي الوجه الآخر للإلتزام . 

ومفاد هذه الفقرة هو عدم الإعتداد بالإنهاء حيث تدخل مدة الإخطار ضمن مدة الخدمة ، وما يدخل في مدة الخدمة يتم اعمالاً للعقد وليس تعويضاً ، ويؤكد هذا استمرار صاحب العمل في تحمل الإلتزامات المترتبة على ذلك ، فالإلتزامات تكون ناشئاً عن العقد مما يفيد استمرار العقد وعدم انقضائه إلا بعد انتهاء مدة الإخطار. فالعامل لا يستحق أجراً فقط وإنما يستمر العقد ويتحمل صاحب العمل بكافة الإلتزامات ، ويؤكد هذا ما جاء في الفقرة الثالثة من أنه إذا كان الإنهاء من جانب العامل فإن العقد ينتهي منذ ترك العمل أي منذ الإستقالة دون مراعاة مهلة الإخطار فقد استخدم المشرع استخدم في بداية الفقرة الثالثة أما إذا وهذا يعني أن العقد لا ينتهي في حالة الإنهاء من جانب صاحب العمل إلا بإنتهاء مدة الإخطار ، أما في حالة الإستقالة فإن ينتهي فور ترك العمل . 

وأما عبارة مبلغاً يعادل الأجر فلا يقصد بها سوى أنه في حالة عدم العمل فإن المقابل لا يكون أجرة بالمعنى الدقيق وإنما هو مبلغ يعادله لأن الأجر مقابل العمل ، وهذا الشك في التفسير حسمته كل من الفقرتين الثانية والثالثة من نفس المادة . 

وبناء عليه فإن العامل يستحق في هذه الحالة كافة مستحقاته كما لو كان يعمل ، كما أن مدة خدمته تكون متصلة مما يعني استمرار استفادته من التأمين الإجتماعي فلا يجوز أن يكون صاحب العمل الذي يخالف القانون فيما يتعلق بمهلة الإخطار ، أفضل حالاً عمن يعفى العامل من المهلة ، فالإخلال بأحكام الأخطار هو إعفاء العامل من المهلة في نفس الوقت . 

وبهذا يكون قانون العمل قد خرج عن حكم القانون المدني وما استقر عليه قضاء النقض من انقضاء العقد وذلك تحقيقاً لمصلحة العامل ، فبعد أن كان جزاء المخالفة هو التعويض النقدي ، أصبح عدم الاعتداد بالإنهاء بما قد يعتبر نوعاً من التعويض العيني بإستبقاء العقد . 

والقول بأننا بصدد خدمة اعتبارية وليس فعلية يعتبر نوعاً من المجاز لا محل للجوء إليه فقد يثير ذلك صعوبات أمام العامل ، فلا فارق بين الإعفاء من العمل وعدم احترام المهلة إذ في الحالتين يمنع العامل من العمل ولا محل للمغايرة بينهما في الحكم . 

ولا يؤثر في استحقاق العامل الأجر أو مقابل الأجر في حالتي الإعفاء من المهلة ، أو حرمان العامل من المهلة ، أن يصبح العامل في حالة استحالة تحول دون أدائه لعمله مثل سحب رخصة سائق السيارة لمدة تغطى مهلة الإخطار. فالأصل أن عدم تنفيذ العمل يرجع إلي حرمان العامل من العمل خلال مهلة الإخطار ، فهذا هو السبب الرئيسي لعدم تنفيذ العمل ويجب ما عداه من أسباب ويسري نفس الحكم في حالة إعفاء العامل من العمل . ( شرح قانون العمل ، للأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 840 )

الفقه الإسلامي

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له (محمد قدرى باشا  ( )الطبعة الثانيةبالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

( مادة 500 )

إذا لم تكن المدة معينة في العقد حتى فسد لجهالتها، فلكل من العاقدين فسخها في أي وقت أراد وللخادم أجرة مثله مدة خدمته .

( مادة 501 )

إذا لم تكن أجرة الخادم مقدرة في العقد فله أجر مثله مقدراً على حسب العرف .